الذخر في علم الأصول - ج ٢

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي

الذخر في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣١٢
الجزء ١ الجزء ٢

فى البحث عن دفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير فى زمان لحضور بعدم كوننا فى زمانهم عليهم‌السلام. واما النسبة فيما دل على لتخيير المطلق مع ما دل على التوقف فى زمان الحضور هى العموم ولخصوص فلا بد من تقييد اطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور فينقلب النسبة (ح) بين أدلة التخيير مطلقا وايد له التوقف مطلقا من العموم والخصوص من وجه الى العموم من مطلق لان أدلة التخيير بعد التقييد يختص بزمان الغيبة فيكون اخص من أدلة بالتوقف المطلق وقاعده الاطلاق والتقييد يقتضى حمل اخبار التوقف على زمان الحضور فيرتفع التعارض ولكن ان النسبة بين ما دل على التخيير فى زمان الحضور وبين ما دل على التوقف مطلقا هى العموم والخصوص. كالنسبة بين ما دل على التوقف فى زمان الحضور وبين ما دل على التخيير مطلقا وصناعه الاطلاق والتقييد يقتضى اختيار التوقف مطلقا بزمان الغيبة فيعود التعارض بين الأدلّة على حاله.

والتحقيق انه ان ما دل على التخيير وما دل على التوقف سواء كان مطلقين او مقيدين فيختص بزمان الحضور لدلالة الخطاب فالنسبة يكون بينهما التباين ولا اثر بالنسبة الينا فقوله عليه‌السلام فموسع عليك او قوله حتى تلقى امامك او قوله حتى ترى القائم يدل كلها ان الحكم لزمان الحضور بقرينة الخطاب وكون الخبر التخيير بين اللذين لزمان الحضور بقاعدة لحمل المطلق على المقيد إلّا ان يطرح اخبار التخيير فى زمان الحضور بعدم العمل بهما ويختص اخبار التخيير بزمان الغيبة كما هو المشهور. واعلم انه لا اشكال فى اختصاص اخبار التخيير بعدا الفحص

٣٠١

عن المرجحات بتعارض الروايات المروية عن الأئمّة عليهم‌السلام فلا يكون فى اقوال الرجال ولا فى قول اللغويين ولا فى اختلاف النسخ وغير ذلك فائدة وان الاقوى كون التخيير فى المسألة الأصولية فاخذ احدهما يكون حجه ومحرزا وطريقا الى الواقع ولا يكون التخيير فى المسألة الفقهية فان التخيير (ح) يكون فى العمل نظير التخيير فى مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات.

منها اذا كان التخيير فى مسألة الاصول فحينئذ يرجع الى التخيير المفتى :

ومنها : انه اذا كان التخيير فى المسألة الفقهية فيرجع التخيير الى المستفتى والمفتى والمقلد.

واما فى مقام الترافع وفى فضل الخصومة فالتخيير راجع للقاضى فقط بلا اشكال ولا معنى فى كونه راجعا الى المتخاصمين فيكون راجعا الى العمل فيحكم القاضى والمجتهد باختيار احد الدليلين فيكون به حجه ومحرزا للواقع ولا يبقى مجال لاختيار دليل آخر حتى يكون حجه شرعيه بعده ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء التخيير بعد اختيار احدهما اما بناء على كون المسألة الأصولية فيرتفع التخيير قطعا فلا يبقى الشك فى البقاء على كلا الوجهين حتى يجرى الاستصحاب نعم اذا فرضنا الشك من جهة عدم استظهار احد الوجهين من الاخبار كون التخيير فى مسألة الأصولية او كونه فى المسألة الفقهية ومع ذلك فلا مجال للاستصحاب للشك فى موضوعه فالموضوع على المسألة الأصولية يكون مرتفعا على كونها فقهيه يكون باقيا فيرجع الشك فى بقاء موضوع الاستصحاب وارتفاع موضوعه (فحينئذ) فالامر يدور

٣٠٢

بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى الاختيار باحدهما دائما ومستمرا وقد تقدم فى مبحث البراءة انه مهما دار بين التعيين والتخيير فالاصول يقتضى التعيين خصوصا فى مثل المقام ولا يخفى ان التخيير كما كان على مبنى فى المسألة الأصولية وعلى مبنى فى المسألة الفقهية والتخيير فى المسألتين على المبناءين فيكون احدهما فى مقام الفتوى مرددا بين تعين الفتوى بمضمون احدهما فى مقام الفتوى مرددا بين تعيين الفتوى بمضمون احدهما بالخصوص وبين تعيين الفتوى بالتخيير ويكون فى الآخر يعنى فى المسألة الفقهية مرددا بين التعين والتخيير فى مقام العمل.

المبحث الاحدى عشر انه لا يجوز احد المتعارضين المتساويين فى المزايا بالتخيير الا مع المرجح فى احدهما على المشهور ولكن عن بعض القول بالتخيير مطلقا سواء كان مع احد المتعارضين مزية ام لا واستدل بذلك باطلاق أدلة التخيير ويحمل اخبار الترجيح على الاستصحاب وانت خبير بانه يجب الخروج عن اطلاق أدلة التخيير بظهور أدلة الترجيح فى الوجوب فانه المطلق مهما بلغ فى الظهور لا يقاوم ظهور المقيد فى التقييد فالقول باستصحاب الترجيح ضعيف غايته ويدل على المشهور جملة من الاخبار :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة وظهور هذه الرواية فى وجود ترجيح احد المتعارضين بهذه المزايا المذكورة فيه مما لا يكاد يخفى واعلم بعد البناء على كون التخيير والترجيح فى المسألة الأصولية لا معنى للتفرقة بين باب الفتوى او باب الحكومة والقضاوة فانه كما يلزم الحكم على طبق الراجح لانه هو الحجة او الطريق دون غيره وعليه لا يلزم ورود الاشكال فى الفرق بين باب القضاوة وفى اختلاف الحكمين فى القاضى والرواية التى تعارضا

٣٠٣

فى مقام الفتوى فالتراجيح انما يكون فى مقابل التخيير وقد عرفت ان التخيير انما يكون فى المسألة الأصولية ومعنى الترجيح فى المسألة الأصولية هو اخذ الراجح حجة شرعية لا يمكن الفرق بين باب القضاوة وبين باب الفتوى وان ورد التخيير وان كان فى مورد الحكومة والقضاوة إلّا ان الظاهر من قوله عليه‌السلام ينظر الى ما كان من روايتهم عنا الخ. ان الامام عليه‌السلام بصدد بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الاخبار إلّا ان الخبر فى زمان الحضور الظاهر من قوله فى ذيل الرواية فارجع حتى تلقى امامك كون الترجيح بتلك المزايا انما هو فى زمان الحضور فلا دليل ح على وجوب الترجيح فى مقام العمل والفتوى لكن الاصحاب عملوا بمضمونها واعتمدوا عليها ولذا سميت بالمقبولة مضافا الى اعتقادها برواية اخرى قد استفادها الشيخ (قدس‌سره) فى الفرائد قال قدس‌سره هذه المرفوعة المقبولة مرفوعة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت له جعلت فداك ياتى عنكما خبران وحديثان متعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ والنادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهور ان مأثوران عنكم فقال عليه‌السلام خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامه تتركه وخذ بما خالف والحق فيما خالفهم قلت وان كانا موافقين كلهم او مخالفين فكيف اصنع قال اذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر وهذه الرواية وان كانت ضعيفه رواها ابن ابى جمهور الاحسائى فى كتاب غوالى اللئالى عن العلامة وطعن صاحب الحدائق فى كونه فى كتب العلامة إلّا انهما تصلح تأييد المقبولة والمستفاد من الرواية (ح) وجوب الترجيح

٣٠٤

فى الروايات المتعارضين بلا اشكال انما الاشكال فى وجوب التعبدى عن المرجحات النصوصية وعدمه من ان الاصل عدم حجيه المرجوح للشك فيه فيجب الاخذ بكل ما يحمل ان يكون مرجحا لاخذ المتعارضين ومن ان اطلاقات أدلة التخيير يقتضى من جهة تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة اذا كان مع احد المتعارضين فالقول بالتعدى عن المرجحات المنصوصة خال عن الدليل.

البحث الثانى عشر : ان المرجحات المنصوصة على اقسام : الاول الراجح الى السند فى احد المتعارضين كموافقة احدهما للشهرة او كونه اوثق ، او اعدل ، او اصدق او غير ذلك الراجع الى صفات الراوى.

الثانى : الراجع الى جهة الصدور لكون احد المتعارضين مخالفا للعامة والثالث ما يكون مرجحا لمضمون احد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب وقد وقع الخلاف فى صورة تعارض بعض اقسام المرجحات مع الآخر اختار المحقق الخراسانى بعدم الترتب وعدم الفرق بينهما وقال فيقدم اقوى مناطا وإلّا التاخير واختار الوحيد البهبهانى تقديم جهة الصدور على المرجح السندى والمضمونى فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة او الكتاب قدم ما يخالف العامه. والمختار وفاقا للنائينى تقديم المرجح السندى على المرجح الجهتى والمرجح المضمونى فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة واو الموافق للكتاب فان التعبد بجهة الصدور متأخر فى الرتبة عن التعبد باصل الصدور وقد تقدم تفصيله فى حجيه الظن ما ينفع فى المقام فاستنباط الحكم الشرعى من الخبر الواحد يتوقف على امور :

٣٠٥

الاول : لا بد من كون الخبر صادرا عن الامام عليه‌السلام بحجية الخبر الواحد.

الثانى : كونه ظاهرا فى المعنى.

الثالث : ان يكون المراد من بيانه الحكم الواقعى بلا تقية ببناء العقلاء بانه الظاهر ان يكون نوعا فى كلامه على طبق المراد وهو اصل عقلائى عند الشك فى جهة الصدور.

الرابع : ان يكون مضمون الرواية تمام المراد لا جزئه فاثبات ذلك هو أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة من الاصول اللفظية بناء العقلاء عند الشك فيه ولا يخفى ان مراتب المذكورة مقدم بحسب المرتبة فى تعبديته فالتعبد بجهة فى الصدور فرع التعبد بالصدور والظهور فيكون التعبد بالمضمون فى تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور ولكن ليس بين التقييد بالصدور والتعبد بالظهور ترتب وطولية لعدم صدور بلا ظهور فانها فى عرض واحد بلا تعبد باحدهما بلا تعبد بالآخر ولذا يتوهم بانه يلزم الدور فيه.

وفيه انه تعبد بالظهور ولا يتوقف على فعليه الصدور والتعبد به بل يكفى فيه فرض الصدور بدليل حجيه الخبر لقوله صدق العادل ولم يكن فى الواقع صادرا بخلافه العكس فالتعبد بالصدور مقدم على جهة الصدور وجهة الصدور مقدم على التعبد بالمضمون فالمؤخر موقوف على المقدم فى التعبد به فيكون المقدم مقدما من جهة الترجيح على المتأخر عند التعارض كما هو نظاهر أدلة الترجيح فان فى مقبولة عمر بن حنظلة قدم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى ولا تعارض بينهما وظهر ان المستفاد من

٣٠٦

مقبولة تقديم المرجح الصدورى على الجهتى بدعوى ان الترجيح بجميع المرجحات فيها ترجع الى الصدور فان التعبد بالاخذ بما يخالف العامه معناه البناء على انه هو الصادر والموافق لهم غير صادر لانه لا معنى للتعبد بصدور الجزء مع وجوب حمله على التقية اذ معنى الحمل على التقية يساوق الطرح فمعنى عدم الاخذ بالخبر الموافق للعامة هو البناء على عدم الصدور فلا يشمل أدلة حجيه الخبر الواحد وكذا الحال فى موثقة احد المتعارضين للكتاب فان معنى الاخذ بالموافق هو البناء على صدور المخالف للكتاب فالمرجحات النصوصية كلها يرجع الى الصدور فلا وجه (ح) لما ذهب اليه الوحيد البهبهانى فى تقديم المرجّح الجهتى على المرجح الصدورى كما لا وجه لما افاده المحقق الخراسانى من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الاقوى مناط وإلّا فالتخيير هذا تمام الكلام فى مبحث التعادل والتراجيح.

وقد تم بحمد الله الجزء الثالث من الكتاب ووقع الفراغ فى سنة ١٣٧٥ الهجرى. وانا العبد الآثم المحتاج الى مغفرة رب الجليل السيد احمد النجفى الاردبيلى بن حجه الاسلام السيد محمد بن السيد حمزة بن محمد بن محمد بن محمد حسين بن السيد حمزة خلخالى بن فيض الله المجارى بن محمد رفيع بن محمد زمان بن السيد مير على بن ميركل بن محمد بن احمد بن داوركيا بن ناصر الدين بن علاء الدين القمى بن السيد مير عبد الله بن السيد اشرف الدين بن السيد مرتضى بن السيد مير حسن بن السيد شمس الدين بن السيد امير كمال الدين بن السيد قاسم بن السيد عقيل بن السيد موسى كان عالما موجها فى الرى بن السيد جعفر وكان

٣٠٧

هو ايضا عالما فاضلا مقبولا قوله فى بلده الرى وكان معظما رئيسا وكان نزيلا بالرى بن موسى ابو سبحة بن ابراهيم المرتضى ابن امام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد باقر بن الامام على بن الحسين بن على بن ابى طالب النبأ العظيم والصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

٣٠٨

الفهرست

الكلام فى تعريف الاستصحاب.................................................... ٢

هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية............................... ٣

فى المائز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية........................................ ٤

فى تقابل قاعده المقتضى والمانع وقاعده اليقين وقاعده الاستصحاب..................... ٩

فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب.............................................. ١٢

فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب............................................. ١٥

فى تفسير المقتضى والمانع......................................................... ١٩

فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب........................................... ٢٣

فى الشك فى البقاء.............................................................. ٥٠

فى اخذ اليقين على جهة الموضوعية والطريقية....................................... ٥٣

فى ان المجعولات الشرعية اما تاسيسية او إمضائية.................................... ٥٨

فى كلام النّائينيّ (قده)........................................................... ٦١

«فى التنبيهات»

ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية................................ ٦٨

لا فرق فى المستصحب بين ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق بين ان يكون الشخصى معينا او مرددا      ٧١

فى اقسام الاستصحاب الكلى.................................................... ٧٣

فى جريان أصالة عدم التذكية..................................................... ٨٤

فى جريان الاستصحاب فى الزمان والزمانيات........................................ ٨٨

٣٠٩

فى استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الازلى.................................. ٩٣

لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع... ٩٦

الكلام فى الاستصحاب التعليقى................................................. ٩٩

فى الشك السببى والمسببى...................................................... ١١١

فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ..................................... ١١٣

الكلام فى عدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات وفيه بيان الامتياز بين الامارات والاصول        ١١٥

تمايز الأمارة عن الاصول....................................................... ١٢١

فى الفروع التى ذكرها الشيخ فى اعتبار اصل المثبت................................. ١٢٥

فى انه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده      ١٢٧

فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة................................... ١٤٣

فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية................................. ١٤٣

فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى وما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى وزمانى  ١٤٣

فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات........................ ١٥٦

فى ان المراد بالشك فى موضوع الاستصحاب وسائر الاصول العملية هو خلاف اليقين الشامل للظن ١٦٣

٣١٠

«خاتمه»

فيما يعتبر فى جريان الاستصحاب وهو امور الاول بقاء الموضوع..................... ١٦٥

فى المراد بالرافع................................................................ ١٧٣

الثانى والثالث ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك وان يكون المستصحب مشكوك البقاء ١٧٦

فى بيان معنى التخصيص والورود والحكومة........................................ ١٧٧

فى ان الحكومة على اقسام ثلاثة................................................. ١٧٩

فى ان قاعده اليد أمارة او اصل.................................................. ١٨٥

فى اقسام اليد................................................................. ١٩٣

فى قاعده الفراغ والتجاوز مدركها................................................ ١٩٥

فى تقديم القاعدة على الاستصحاب............................................. ١٩٦

فى انهما هل هى قاعده واحدة او اثنتان.......................................... ١٩٧

فى معنى التجاوز.............................................................. ٢٠٢

فى اعتبار الدخول فى الغير...................................................... ٢٠٥

فيما ينبغى التنبيه عليه......................................................... ٢٠٨

فى جريان القاعدة فى الشروط................................................... ٢١٠

فى الشك فى صحه الشيء السابق............................................... ٢١٥

فى اقسام الشروط............................................................. ٢١٦

فى جريان القاعدة فى الجاهل المقصر............................................. ٢٢٣

فى أصالة الصحة............................................................. ٢٢٤

٣١١

فى جريان أصالة الصحة فى العقود............................................... ٢٢٩

فيما يعتبر فى اجراء أصالة الصحة............................................... ٢٣٥

فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب.......................................... ٢٤١

فى انها من الامارات او من الاصول.............................................. ٢٤٣

فى أصالة الصحة فى الاقوال والاعتقادات......................................... ٢٤٩

الكلام فى القرعة.............................................................. ٢٥٠

الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول...................................... ٢٥٤

فى الاستصحاب السببى والمسببى................................................ ٢٦٥

فى تعارض الاستصحابين....................................................... ٢٦٩

فى التعادل والتراجيح........................................................... ٢٧٧

الفرق بين التعارض والتزاحم.................................................... ٢٨١

فى ان العام والخاص على احد أربعة اقسام........................................ ٢٨٥

فى الروايات الواردة عن النبى (ص) والأئمّة (ع) بعد العمل بالمطلقات هل تكون مخصصة ومقيده او ناسخه    ٢٨٨

الكلام فى المتكافئين هل فيه التوقف مع الاحتياط او التفصيل...................... ٣٠٠

الكلام فى التخيير............................................................. ٣٠١

الكلام فى المرجحات المنصوصة................................................. ٣٠٥

«از باب تشكر ونقل نعمت توفيق پروردگار آنكه توفيق سعادت رفيق شفيق شد به جناب مستطاب اشرف الحجاج والعمار فتوت ومروت وشرافت روزگار آقاى حاج يد الله سماكار خداوند يد جود وعطا وفضل خود را بر او در دنيا وآخرت پايدار فرمايد كه بانى طبع اين كتاب شريف گرديده واز خود به يادگار در روزگار گذارده خداوند اين عمل صالح او را باقيات صالحات وذخيره آخرت او بفرمايد وپدر ومادر او را رحمت نمايد.

٣١٢