الذخر في علم الأصول - ج ١

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي

الذخر في علم الأصول - ج ١

المؤلف:

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٢
الجزء ١ الجزء ٢

كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ، ولا يمتثل إلا باكرام جميع من في الدار وإن أكرم الجميع وبقي واحدا لم يمتثل بخلاف العام الاستغراقي لكون العرض على وجه يكون كل فرد فرد من العام موضوعا مستقلا ويتعدد الإطاعة والعصيان حيث تعدد الأفراد فيما إذا قال : أكرم العلماء لأنه بحسب الوضع ليس إلا الشمول.

فالتقسيم إلى المجموعي والاستغراقي إنما هو باعتبار ورود الحكم على العموم ، وإن تعلّق الحكم بواحد من أفراد العموم على البدل ، فانه يكون فردا على البدل ، ولا يخفى عدّ هذا القسم من العموم مسامحة واضحة بداهة انّ البدليّة تنافي العموم ، فانّ متعلّق الحكم ليس إلا فردا واحدا ، أعني الفرد المنتشر.

نعم ؛ البدليّة عامّة ، فالعموم إنما هو فيها لا في الحكم الدال على هذا القسم من العموم وإطلاق المتعلّق غالبا فيكون هذا القسم في الحقيقة من أفراد المطلق لا العام.

ثم إنه إن كان هناك علم وجدانيّ أو يدلّ عليه قرينة انّ المراد هو الاستغراقي أو المجموعي فهو وإلا فأصل اللفظي الإطلاقي يقتضي كونه استغراقيّا لا مجموعيّا ، فانّ المجموعي يحتاج إلى مئونة زائدة وهو لحاظ جميع الأفراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعا واحدا ، وهذا الأصل من الظهور في جميع الألفاظ العموم وأقسام العموم سواء كان لفظ الكل وما يرادفه الذي كان مدلولا اسميّا أو حرفيّا كالجمع المحلّى باللام أو كان

٤٤١

العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ العموم في جميع هذه الأقسام يكون على نحو العموم الاستغراقي ، فلا يحل على المجموعي إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، وهذا الأصل من الظهور عند الشكّ في مقابل من يدّعي أن مقتضى الأصل الأولى العموم المجموعي ، وانه قد وقع موضوعا لحكم في جميع العمومات المذكورة في مقام الشكّ يرجع إلى الاستغراقي والعموم الشمولي ، فانّ الكلّ وإن لم يصدق في كل واحد من أفراده إلا أنها تؤخذ في الموضوع مرآة لسراية الحكم إلى كل واحد وإن كان كلمة كل تستعمل في مورد العموم المجموعي إلا أنها تحتاج إلى عناية زائدة لما عرفت.

وأما العموم المستفاد الجمع المحلّى «باللام» وما يلحقه من الأسماء المتضمّنة للمعاني الحرفيّة فقد يتوهّم أن ظاهره يقتضي المجموعي لأن دخول اللام هو الجمع ، فانّ مثل زيدون أو علما لا ينطبق على كل جماعة من الثلاثة وما فوقها وغاية ما يستفاد من اللام يوجد هو أقصى مراتب الجمع التي ينطوي فيه جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعيّة ، ، فلا يوجد معنى في المدخول كان فاقدا له وهو أقصى المراتب كما هو الشأن في جميع المعاني الحرفيّة التي يوجد معنى في الغير ، وذلك يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي.

وأجاب عنه النائيني ـ قدس‌سره ـ وهو أن أداة العموم من ألف ولام إن كان نفس الجمع بحيث كان ورود أداة العموم متأخّرا عن ورود أداة الجمع من ألف والتاء والواو والنون على المفرد لكان للتوهّم المذكور مجال ولكن كيف يمكن إثبات ذلك بل ورد أداة العموم وأداة الجمع

٤٤٢

على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد مدخولها وهو المفرد غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال : انّ المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم بل المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع ، فأداة العموم يدلّ على الاستغراق أفراد ذلك الفرد يكون حال الجمع المحلّى باللام حاله في الدلالة على الاستغراق الأفراد على نحو الانحلال.

وأما البحث الثاني في العموم والخصوص هل العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه أو أنه مجمل فيه ، ذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ أنه لا إشكال في حجّية العامي الباقي بعد التخصيص ولا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل لا يظهر من أصحابنا خلاف وإنما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي نور ، وذهب جماعة منهم البلخي على ما حكى إلى التفصيل بين المخصص المتصل ، فقال بالحجّيّة وبيّن المخصص المنفصل ، فقال بعدمها واحتجّ الشيخ لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف ويشهد له انقطاع عذر العبد المأمور باكرام العلماء عند عدم الامتثال كما هو ظاهر ، ولا نعني بالحجّة إلا ذلك ، وقال ـ قدس‌سره ـ في أوائل الصحيح والأعم : انّ المجاز اللازم من التقييد لا يتنافى التمسّك بالاطلاق لما هو بمنزلة التخصيص في العام المخصص لو كان مجازا فانه لا ينافي ظهوره في الباقي.

واحتجّ القائل باجمال العام بعد التخصيص في الباقي بأن الباقي مرتبة من مراتب المجاز وهي متساوية ، فيتعيّن الباقي دون غيره ترجيح

٤٤٣

من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.

وأجابه الشيخ ـ قدس‌سره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازيّة إذ هي إنما هو بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله.

فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاصه المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى آخر بعد الصرف مع تعددها فانّ الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجمع عند عدم المخصص مطلقا ، ومما ذكرنا يظهر ظهور العرفي ، فلا يرد ما قد يتوهّم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازيّة لا وضع حتى يستند إليه ، والمفروض أيضا عدم القرينة ، وعلى تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال.

توضيح الدفع عن الشيخ هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على الفرد على دلالته على فرد آخر بالوضع وحيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ لعدم ثبوت الدلالة وعدم الصارف.

ثم قال ـ قدس‌سره ـ : ويمكن أن يحتجّ للمفصّل أن العام عند اتّصال المخصص به ظهورا ثانويّا في الباقي بخلافه عند انفصاله ، لا يقال :

٤٤٤

لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره مما لا شاهد لها ، لأنّا نقول : الفرق بينهما في غاية الظهور ، ويرشدك ملاحظة ما قيل في المجازات المشهورة : انّ إرادة معنى العاري عن القرينة اعتمادا على القرينة المتّصلة ربّما يوجب إجمال اللفظ الموجب للتوقّف بخلاف ما إذا أقرن القرينة باللفظ فانه لا يكاد يصل إلى حدّ الاجمال وبلغ الاستعمال ما بلغ.

فانفصال المخصص ربما أوجب وهنا في الظهور بخلاف المتّصل ، ومن هنا قال بعضهم بجواز تخصيص الأكثر في المتّصل دون غيره ، وستعرف وجها آخر في الفرق بمثابة لا يمكن القول في البيان والاعتبار عند الانفصال نظرا إلى ما قلنا من أن مقتضى الحمل إلى الباقي موجود والمانع مفقود وإمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقتضي له كما هو ظاهر في القرائن المنفصلة في سائر المجازات.

انتهى استدلال الشيخ على مجازيّة العام في الباقي بعد التخصيص احتجّ في الكفاية على كون العام حقيقة في الباقي بأن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا فيه ، وأما في التخصيص بالمتّصل.

فلمّا عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، وانّ أدوات العموم قد استعملت فيه وإن كانت دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل عالم قد استعملت في العموم وإن كانت أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.

وأما في المنفصل فانّ أدوات العموم لم تستعمل إلا في العموم ،

٤٤٥

واستيعاب جميع أفراده ولكنّه ليس بمراد الجدّية واقعا بل بالإرادة هي الخصوص واقعا في نفس الأمر ، وفي مثل : أكرم كلّ عالم تعلّقت الإرادة بأكرم ما عدا الفاسق ، وكون الخاص قرينة عليه وإرادة الخصوصيّة واقعة تستلزم استعماله فيه وفيما إذا كان التخصيص منفصلا يكون استعمال العام مع إرادة الخصوص في العموم قاعدة يعول عليه قبل بيان التخصيص يكون الخاص بعد بيانه مانعا عن حجّية ظهوره تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال والحقيقة والمجاز يدور مدار الاستعمال لا مدار إرادة الواقعيّة.

وفيه : انه إذا كان دلالة ألفاظ بمعانيها في حال الاستعمال بالمطابقة التي يراد بها إظهار المأتيّ الضمير بأدواتها فهو صدق وإلا كان هازلا.

وأما قوله ـ قدس‌سره ـ : انّ العموم قبل ورود المخصص في المنفصل قاعدة يعول إليه أنه لا بدّ أن تكون كقاعدة الطهارة والحلّية مجعولة شرعيّة ليس لنا قاعدة مجعولة كذلك فيها حتى يعول إليها إلا قاعدة حجّية الظهور في الألفاظ وأصالة العموم قاعدة عقلانيّة لا محصّل بين تفكيك الإرادة الاستعماليّة وبين إرادة الواقعيّة بل العام مطلقا استعمل بارادة معناها سواء كان قبل بيان التخصيص أو بعده بارادة واحدة.

ثم استدلّ النائيني بعد ردّه : بل استعمل العام في معناه الحقيقي

٤٤٦

الذي وضع له فانّ العام معنى من ينكشف لديه شيء من العلوم سواء كان قبل التخصيص أو بعده متصلا كان أو منفصلا ، فانه إذا قال : أكرم كل رجل أو كل رجل عالم على التخصيص انّ مدخولها ليس إلا الطبيعة المهملة المعرّاة عن كل خصوصيّة من العدالة والفسق وغيرها.

فأكرم كل عالم استعمل في العموم الذي وضع له سواء كان دائرته وسيعا أو مضيقا سواء كان قبل التخصيص أو بعده والتخصيص لا يوجب المجاز مطلقا كما لو مات جماعة من العلماء بعد الأمر باكرامهم فباطلاق مقدّمات الحكمة يكون العام حقيقة في جميع أفراده سواء كان عادلا أو فاسقا ، وإذا ورد بيان التخصيص يعنون العام بضدّ عنوان التخصيص فيكون عنوانه : أكرم العلماء الغير الفسّاق أو غير العدول ، فيكون موردا للحكم.

أقول :

انّ الشيخ أيضا ذهب بعنوان العام بالتخصيص ، وذهب صاحب الكفاية بعدم العنوان به وانّ ظهور العموم في جميع أفراده ليس بمقدّمات الحكمة بل نفس العموم يشمل جميع أفراده بالوضع لا فرق بين كونه قبل التخصيص أو بعده وليس العموم بمهملة عنده.

وعند الشيخ والنائيني القائلين بالإهمال وعنده انه مجاز بعد التخصيص وعند النائيني حقيقة بمقدّمات الحكمة ، وعند صاحب الكفاية حقيقة بالوضع ، وأما المطلق بعد التقيّد حقيقة عند الشيخ ومجاز عند صاحب الكفاية والنائيني ـ قدس‌سرهم ـ سيجيء في بابه.

٤٤٧

والمختار في العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمه‌الله ـ.

البحث الثالث :

في العام المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى العام يسقط عن الاعتبار سواء كان متّصلا أو منفصلا ، وسواء كانت الشبهة في المفهوميّة أو المصداقيّة ، وكذلك إذا كان المخصص المتّصل المردد بين الأقل والأكثر فيما كانت الشبهة في المفهوم أو في المصداق فيسري إجماله إلى العام فيسقط عن الاعتبار لعدم تماميّة الكلام وعدم انعقاد ظهور له بخلافه ما إذا كان الخاص منفصلا ومجملا مفهوما في الأقل والأكثر.

ولا يسري إجماله إليه لا حقيقة ولا حكما ، فقد يتمّ الكلام ويستقرّ الظهور فيكون العام حجّة في المعصية الصغيرة لدخولها تحت العموم ولا يرفع اليد عنها إلا بحجّة أقوى منه ولا يسري الإجمال فيه إليه ، والخاص لا يكون حجّة إلا بالنسبة إلى الأقل وهو الكبيرة في المعصية فانه قدر متيقّن.

وأما في الشبهة المصداقيّة عدم صحّة الاعتماد على العام في أفراد المخصص إذا فرض أن العام في أفراد المخصص يقيّد ويؤخذ عنوانا في موضوع الحكم بالتخصيص بضدّ عنوان المخصص لأن التخصيص يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم الفاسق والعالم الغير

٤٤٨

الفاسق مثلا ، وفي مثل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، فيكون العام دليلا وحجّة في العالم الغير الفاسق.

فالمصداق المشتبه مثل : زيد إذا لم يعلم من أفراد العام أو من أفراد الخاص على كون التخصيص متّصلا يكون مجملا ، ولا ينعقد الظهور إلا في الخصوص وعلى كونه منفصلا فلا يعلم اندراجه تحت أحد الحجّتين ، فلا يصحّ حينئذ التمسّك بالعام في مورد الشبهة عند انتفاء أصل موضوعي لعدم تعقّل رفع الإجمال بالتمسّك إليه ، ولو كان أصل رافع للاشتباه فيتمسّك للعام بواسطة جريان أصل موضوعي كما إذا شكّ في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا فيستصحب عدالته فيوجب بحكم العام في المشتبه بأنه تحت العموم ، كما لو علم بقاء الفسق وعدم حصول ملكة العدالة له فيستصحب الفسق ويحكم بدخوله تحت المخصص فلا يكرم سواء كان العام معنونا بعنوان آخر غير ضدّ عنوان الخاص أم لا؟ ، فانه على أيّ حال يعنون بضدّ عنوان الخاص بالمخصص ولو كان العام معنونا بضدّ عنوان الخاص ولم يكن أصل موضوعي فالتزام دخول المشتبه في أحد العنوانين من العام أو الخاص ترجيح بلا مرجّح.

والحاصل :

لنا دعويان : أحدهما : التمسّك بالعام عند وجود أصل موضوعي رافع للاشتباه.

الثاني : عدم التمسّك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي.

٤٤٩

ثم انّ التخصيص تارة يوجب أن يعنون العام كما إذا كان المخصص لفظيّا وأخرى لا يوجب ذلك ، كما إذا كان التخصيص لبّيا.

هذا هو المختار وفاقا للشيخ ـ قدس‌سره ـ.

وذهب النائيني إلى كونه يعنون بالمخصص لفظيّا كان أو لبّيّا ، أما اللفظي كما عرفت : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وأما اللبّي كما إذا قال المولى لعبده : أكرم جيراني ، فالعبد يعلم عدم إرادة المولى باكرام عدوّه من جيرانه ويكون العام معنونا بضدّ عنوان المخصص اللبّي ، فيكون : أكرم جيراني الذي غير العدوّ ، فلا يصحّ التمسّك بعموم العام في المشكوك فيه لعدم وجود أصل موضوعي.

وذهب صاحب الكفاية بأنه لا يعنون العام بورود التخصيص عليه لا في التخصيص المنفصل ولا في المتّصل كالاستثناء منه ، أما المنفصل مثل قوله : المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين والقرشيّة ترى الدم إلى الستّين.

وأما في المتّصل كالاستثناء مثل قوله : المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين إلا القرشيّة فانها تراه إلى الستّين فيبقى المشكوك تحت العموم بجريان الأصل الموضوعي في المشكوك بأصالة عدم كونها قرشيّة بخلافه إذا اتّصف العام بوصف كما في التخصيص بالمتّصل كقولنا : أكرم العلماء العدول فانه يعنون به ، فلا يبقى تحت العموم لعدم أصل موضوعي فيه ، فلا أصل يجري انها قرشيّة أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى الخمسين لأن المرأة التي لا تكون بينها وبين قريش انتساب

٤٥٠

باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة فتأمّل.

وفيه :

(أولا) : إن أريد استصحاب عدم القرشي مثلا إثبات أن المشتبه ليس قرشيّا فهو لا يعول بالعام ، وإن أريد استصحابه بدون ذلك فالشكّ لا يرتفع في محلّه لا وجه في تحكيم العام فيه وإن أريد استصحاب عدم الانتساب إلى القرشيّة في المشكوك الخاص ، ففيه انّ هذا الفرد المشكوك الخاص متى يكون لا قرشيّا حتى يستصحب.

وبعبارة أخرى : متى كانت هذه المرأة غير منتسبة إلى القرشي حتى يستصحب ، ولو سلّمنا ذلك والأصل يجري في كلا الطرفين كما انه يجري في عدم كونها قرشيّة كذلك يجري في عدم كونها غير قرشيّة.

ويظهر من جماعة من الاخباريّة أنهم يتمسّكون في موارد الاستصحاب الموضوعي بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها ، والعجب من الشهيد الثاني حيث انه قال ـ على ما حكى ـ : والمرأة لا تقتل بالارتداد ، وكذا الخنثى للشكّ في ذكوريّته المسلّط على قتله ، ويحتمل أن يلحظ حكم الرجل لعموم قوله : من بدّل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا تحت العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. انتهى.

وستعرف وجها يمكن التعويل وتصحيحه مضافا إلى احتمال كون المشتبه حكميّة والتخصيص منفصلا كما عرفت في الشبهة الحكميّة على

٤٥١

تقدير إمكان الواسطة بين زيد العالم وزيد الجاهل فيما إذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، والمرجع يكون أصالة العموم لكونه في التخصيص المجمل مفهوما ، ويمكن أن يحتجّ أيضا بأن الظاهر عن عنوان العالم أن يكون مقتضيا والمخصص مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه والشكّ والشبهات تؤول في وجود المانع بعد إجزاء المقتضى والأصل عدم المانع فلا بدّ من الحكم بوجود المقتضى لأن ظاهر القضايا لا تكون معللة بعللها الواقعيّة إلا بعد ثبوت المحمول فيكون الموضوع هو العلّة في ثبوته وإلا لزم أن يكون كل شيء صالحا لأن يحكم عليه بكل شيء وهو ضروريّ الفساد ، ولذا لا حاجة إلى إحراز أنه معنون بعنوان في ترتّب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في القضيّة ، فاذا قيل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم يعلم انّ العلّة وجوب الإكرام ، إنما هو العلم الغير الجامع للفسق ولا شكّ في أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو مأخوذ في عنوان العالم والفسق مانع كما هو المفروض في المخصص.

وفيه :

(أولا) : لا نسلّم أن الظاهر من العناوين أن يكون العام معه مقتضيا والخاص مانعا ، فانّ قضيّة التخصيص لا يزيد على صرف الحكم على الافراد المخصصة بالافراد الباقية من غير إشعار بأن العلم هو المقتضى والفسق هو المانع لكونه أعم من أن يكون العام مقتضيا والخاص مانعا كما هو مطلوب للمستدل أو أن يكون العام هو الجزء الأخير للعلّة التامّة بالنسبة إلى الحكم ويكون عنوان المخصص كاشفا عن عدم شرط في افراده وانه لا إشكال في أنه بعد إحراز ما هو الموضوع في القضيّة

٤٥٢

يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض ارتفاع جميع الموجودات أو جميع المعدومات كما هو قضيّة الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلّة في الحكم أو العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص ولا وجه إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ولا دلالة بوجه إلى على التعيّن للمقتضى والمانع كما هو المقصود فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا والمخصص مانعا.

(ثانيا) : سلّمنا كون العام مقتضيا والمخصص مانعا إلا أنه لا بدّ من إحراز عدم المانع بدليل ، ومجرّد الشكّ في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم أما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يوجد بها.

وتوضيح ذلك : انّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشكّ كما إذا كان الشكّ في فسقه ابتداء ، فعلى الأول لا حاجة إلى إثبات المقتضى فيه والمانع في تخصيصه لكفاية أصليّ موضوعيّ عن ذلك.

وعلى الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا لعدم ما يقتضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل فيه ومن الجائز أن يقال في التعويل بالعام في المقام بالافراد التامّة مشتملة على علّة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد الخارج لارتفاع بعض أجزاء العلّة فيها المركّبة من الجزءين : العلم والعدالة ، يكون إلى تعيّن على الوجه المذكور وهو تعذّر إحصاء الافراد الباقية بعناوينها أو غيرها وحينئذ لا

٤٥٣

دلالة على المطلوب.

ويعول في المقام فيها كما في قولك : أكرم هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال : انّ العام بعد التخصيص بالمنفصل يعين كالدليل اللبّي فيتمسّك بالعام فيما إذا اشتبه في المصداق ويهدم حينئذ أساس عنوان الموضوع فانه ذوات أشخاص الباقية ، كما إذا قيل مشيرا إليها : أكرم هؤلاء ، انّ عدم الفرق بينهما خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة وعنوان العام المخصص فانّ للعالميّة مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ، وهذا الكلام وقع بالنسبة إلى القضيّة الخارجيّة إلا أن لا فرق بينهما وبين القضيّة الحقيقيّة.

وربّما يتوهّم الفرق في المقام بين ما كان الافراد الباقية والخارجيّة معلومة الأعداد والأشخاص كأن يكون العدول عشرة والخارج أيضا عشرة الغير العدول والمعلومين بحسب الأشخاص فاشتبه واحد منهم بالآخرين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل عنوان المخصص في المشكوك.

فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مرّ مرارا عدم تحكيم مدخوله في أحد العنوانين ترجيح بلا مرجّح ، والشكّ في دخول زيد في عنوان الخاص لا يستلزم الشكّ في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار الافراد في عشرة مثلا بخلافه على الثاني انّ الشكّ في زيد هل خصص من

٤٥٤

العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ به مهما أمكن فيما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما يجري عليه ديدن العقلاء في المقام في التكليف المتوجّه من المولى إليهم في مقام الامتثال.

وبالجملة :

إنّ الشكّ في أن زيدا هل خصص من العام أو لا؟ بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو ، وأصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة ، وعلى الثاني فلا معارضة لها لكونه من قبيل الشبهة البدويّة.

وفيه :

إنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشكّ في التخصيص وإن كان بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ، ولا يمكن زوالها بالرجوع إلى العام ، وعلى الأول هو المفروض ، وعلى الثاني فانّ العنوان في المخصص معلوم المراد ، وليس بمجمل فلا وجه للفرق بين الموردين لاتحاد ما هو المناط بينهما ، ودعوى جريان ديدن العقلاء على الحكم العام في مثل ما نحن فيه مدفوعة.

ألا ترى أنهم يتّفقون في مانع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا يستندون إلى عموم التحليل أو التحريم والوجه في ذلك مما علمت آنفا لا يزول الشكّ بأخذ العموم فانّ الأصول اللفظيّة تارة يقصد بها إثبات الوضع

٤٥٥

والمفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين ، وتارة يقصد إثبات المراد من اللفظ وهو أيضا معلوم فيها.

«البحث الرابع» :

في العام وهو أنّ المخصص إذا لم يكن لفظيّا بأن كان لبيّا فلا يقيّد موضوع الحكم بالتخصيص اللبّي ولا يعنون العام بضدّ عنوان الخاص. مثلا إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ولم يصرّح بالمخصص ، ولكن على المخاطب أنه لا يريد : اكرام من كان فاسقا منهم عقلا ، فلو شكّ في فرد هل أنه فاسق أم لا؟.

والذي يقتضي التمسّك بالعام في المقام صحّته أمران : (الأول) : إنه بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك يجب أن يعنون به ويترتّب الحكم عليه في المشكوك بوجوب الإكرام الملازمة لأصل موضوعي يرتفع به الشكّ وهو إما أصالة عدم كونه فاسقا وأغلب ما يكون إنما هو في المخصصات اللبيّة ، فالأصل العدمي الأزلي الذي لا يجري في المخصصات اللفظيّة عندنا يجري في المخصصات اللبيّة ، فانه يكفي هذا الأصل الموضوعي العدمي في المقام لعدم ورود الإشكالات الواردة في اللفظي في المقام الثاني ، فانّ الرجوع إلى العام يوجب رفع الشكّ الموضوعي المفروض في المشكوك اللبّي.

توضيح ذلك : حيث لم يكن العام معنونا بعنوان آخر يكشف أن المتكلّم لا يرى افراده ما يصلح لمعارضته العام وإلا كان عليه التخصيص

٤٥٦

بغيره ، فالخطاب المنفصل لبيان الحكم إنما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا ، ولو بملاحظة أصالة عدم التخصيص وكل من يجب إكرامه ليس بفاسق لما فرضنا أن المولى لا يريد إكرام الفاسق فينتج أن زيدا ليس بفاسق ، فالتمسّك بالعام لا يحتاج إلى رفع الشكّ بل العموم ليكشف واقع المشكوك فيه ، ومن هذا القبيل التمسّك بعموم : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لعصمة النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والتمسّك بقوله له : ألا هم بني أميّة قاطبة على عدم وجاهة واحد منهم لعنهم الله وأمثال هذه التمسّكات في كلماتهم كثيرة بل العرف أيضا شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من كلماتهم ، كما إذا أمر المولى عبده باتيان كل بطّيخ في بيته مع العلم بأنه لا يرد الفاسد منه أو أمر المولى باكرام جيرانه عموما مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فانه يستكشف من الأول أن المولى لا يقصد فسادا فيما هو في بيته من البطّيخ ، ومن الثاني برأيه لا يرى من هو عدوّ في جيرانه ولعلّه ظاهر وإنما الإشكال في تشخيصه مورد القسمين ، وبيان ما هو المعيار في تميّزهما عن الآخر فان قيل : إذا علمنا بأن التخصيص مانع عن اقتضاء عنوان العام للحكم وتقيّد الحكم بقيد ضدّه فيكون التخصيص اللبّي كالتخصيص اللفظي كما في الأمثلة المذكورة مثل قوله : فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فانه عام يشمل العادل والفاسق إلا أنه يتخصص بقيام الإجماع على اعتبار العدالة وعدم كونه فاسقا الذي يرجع إليه في القضاء فتكون العدالة قيدا في الموضوع ، ولا يجوز الرجوع إلى العام عند الشكّ في العدالة فيه فلا فرق بين التخصيص اللفظي واللبّي فلا يتمسّك في اللبّي بالعام.

٤٥٧

قلنا :

(أولا) : انه لا نسلّم مدخليّة المخصص بتخصيص اللبّي في الموضوع ، فالتقيّد الموضوع فانّ تقيّد ليس إلا بالتصريح عن المتكلّم غاية الأمر انّنا نعلم بملازمة بين الفسق وبين النهي عن الرجوع إليه وذلك لا يضرّ بالتمسّك بالعام بل يؤكّد حيث انّا نستكشف من ثبوت الرجوع إليه الملازم لعدم الفسق عدم كونه فاسقا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال ، ويرجع إلى العام في اللبّي لملازمة أصل موضوعي كما عرفت مرارا كأصالة عدم التخصيص ، وكما أنه لو شكّ ابتداء في الحقيقة بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب التمسّك بالعام ولا تنافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره وكذلك في المقام.

(وثانيا) : انّ الرواية تصرّح التخصيص واعتبار العدالة بقوله فيما إذا اختلف رأى القاضي ، قال ـ عليه‌السلام ـ : خذ بأعدلهما وأوثقهما ... إلخ ، والرواية خارجة عن المقام يدخل على البحث السابق كما انّ قوله : على اليد ما أخذت ... إلخ ، لو قلنا بأن التخصيص كان فيه لبيّا بأن يدل المأذون مخصص لبّي والمشكوك كونه عاديّا أو كان مأذونا فيبقى تحت العام فيدخل البحث فلا يكون من البحث السابق اللفظي كما ذهب إليه النائيني ـ قدس‌سره ـ بجريان أصالة عدم كونه مأذونا من مالكه فيضمن كما ذهب المشهور بالضمان هذا إذا كان أخذ العنوان قيدا في موضوع الحكم بالمخصص وممكنا كما عرفت من الأمثلة.

٤٥٨

وأما ما لا يمكن أخذه قيدا فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم ، توضيح المقام أن يقال : انّ العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراد عنوان العام على وجهين :

(أحدهما) : ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل مثلا.

(وثانيهما) : ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان الوصف منتزعا من محدد إرادة المولى المتعلّقة بما هو المراد وعدم إرادته لما ليس مرادا كالصحّة والفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات فانهما وصفان اعتباريّان منتزعان من تعلّق إرادة المولى بما هو المقصود وعدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلّهما بعد ملاحظة الأمر والجعل ولا يعقل اعتبارهما في متعلّق الأمر والجعل وعلى الأول فقد عرفت الكلام فيه ، وعلى الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريّات ، فاذا شككنا اعتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا؟ ، يجب الأخذ بالعموم أو الإطلاق ، ولا سبيل بالقول بأنّا نعلم بأن غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى ، والشك إنما هو في ذلك فمن حاول التمسّك بالعموم لا بدّ له أولا من إثبات الصحّة ثم بعد ذلك يتمسّك بالعموم فانّ ذلك باطل جدّا لأن الصحّة ليست إلا ما ينتزع من المأمور به.

والعموم يفيد كونه مأمور به فتكون صحيحا ولا يعقل اعتباره الصحّة في المأمور به لأنه نبّهنا عليه في محلّه ، فلا يجب إحرازه قبل التمسّك

٤٥٩

على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن العلماء في التمسّك بالعمومات والإطلاقات في جميع أبواب العبادات والمعاملات من الأنكحة والبيوع وغيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابر أيضا.

ومما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكى من إمضاء الشارع إنما هو يتعلّق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده دون الفاسد والفاقد لبعضها ، فاذا شكّ في صحّة العقد وفساده فلا بدّ أولا من إثبات صحّته بمعنى كونه تام الأجزاء والشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر بحيث إذا لم يجز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا ومن ذلك اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسّك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحّتها.

وفيه :

انه في غاية السقوط ، وقد فصّل القول في رفع الشبهة في مباحث الصحيح والأعم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ، ثم انّ الضابط الذي ذكره الشيخ ـ قدس‌سره ـ في المقام أقوى من الضابط الذي ذكره النائيني ـ قدس‌سرهما ـ.

وما ذكره النائيني ـ رحمه‌الله ـ وهو أن الضابط في عدم صحّة التعويل على العام وصحّة التعويل عليه في الشبهة المصداقيّة في

٤٦٠