الذخر في علم الأصول - ج ١

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي

الذخر في علم الأصول - ج ١

المؤلف:

السيّد أحمد النجفي الأردبيلي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٢
الجزء ١ الجزء ٢

وبالجملة :

الترتّب ليس إلا ما يوجب به قدرة المكلّف من امتثال المترتّب والقدرة المعتبرة في أجزاء المكلّف به ليست إلا القدرة الحاصلة للمكلّف في ظرف حصول كل جزء وهي حاصلة ، نعم يعتبر أن يكون للأجزاء ملاك حتى متوسّط الخطاب الترتّبي يرتفع العجز ، وأما لو لم يكن للأجزاء الواجب ملاك فلا يفيد إمكان الترتّب ولذا لو كانت الآنية التي يغترف منها للوضوء مغصوبة أو ذهبا أو فضّة ، واغترف مالك الماء جميع ما يحتاج للوضوء دفعة واحدة وتوضّأ به صحّ وضوئه ، وأما لو أخذ لكل عضو غرفة فلا يصحّ وضوءه ، أما في الأول فلأنه قبل الاغتراف ما كان متمكّنا للوضوء وتكليفه التيمم لثبوت البدل للوضوء والنهي عن التصرّف المطلق فاذا عصى فبالعصيان يصير متمكّنا للوضوء وواجدا للماء لجميع الأعضاء فيصحّ وضوئه.

وأما في الثاني فانه وإن عصى بأخذ غرفة واحدة إلا أنه بعد الأخذ النهي عن التصرّف باق فلا ملاك بعد الوضوء للعجز عن التصرّف بالنهي الشرعي لأخذ الماء لسائر الأعضاء ، فقبل الأخذ لا ملاك للوضوء ولا بدّ لتحقق الملاك حتى يترتّب الجزء الثاني على العصيان ثانيا يصحّ الوضوء والملاك لم يحصل إلا في رتبة العصيان فقبله لا ملاك للوضوء ، وما لا ملاك للوضوء لا يصحّ بالترتّب ففعل الوضوء بالغرفة الأولى لغو وغسل اليد اليمنى لفساد غسل الوجه وعدم ملاك لليسرى لا أثر له وهكذا.

٣٤١

وبعبارة أخرى : فرق بين القدرة الشرعيّة والقدرة العقليّة فانّ القدرة العقليّة أي القدرة الوجدانيّة الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي حاصلة في ظرف كل جزء بعصيان المترتّب عليه.

وأما لو اعتبر فيها التمكّن شرعا كالوضوء والعصيان في الجزء الأول بأخذ غرفة لا يصحّ الملاك للجزء الثاني لبقاء عدم المقدوريّة شرعا ، ولا يقاس بما إذا علم بوجود كل غرفة تدريجا ، فانّ الوضوء فيه ليس منهيّا عنه ، وحصول الماء في ظرف كل عضو يكفي لصحّة الوضوء كما لا يخفى.

(التنبيه الرابع):

انه لو قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ من باب مقدمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، فهل يكون المترتّب منهيّا عنه بالنهي الغيري أم لا؟.

وبعبارة أخرى : هل الترتّب كما يصحح الأمر للضدّ يرفع النهي الغيري عنه أيضا أو النهي باق على الاقتضاء من باب المقدمية لا يصحّ العبارة المترتّبة على عصيان الواجب الآخر ، وتوضيح ذلك يتوقّف على بيان ما يقتضيه الأمر بالضدّين من المحذور على غير نحو الترتّب حتى يلاحظ انّ الترتّب يرفع المحذور أم لا؟.

فنقول :

انّ الأمر بالضدّين من دون ترتّب يقتضي الإلزام بالجمع بينهما ،

٣٤٢

وبناء على مقدمية ترك كل ضدّ لفعل الآخر يقتضي أيضا اجتماع الأمر النفسي والنهي الغيري في كل ضدّ لأن كلا منهما يتوقّف امتثاله على ترك الآخر ، فمن باب ترك مقدمية كل لفعل الآخر ترك كل واجب وفعل كل حرام ومن باب تعلّق الخطاب بكل واحد فعل كل واجب فامتنع الوجوب النفسي والنهي الغيري في كل منهما ، والترتّب كما ظهر سابقا يرفع الإلزام بالجمع بلا إشكال ويرفع أيضا اجتماع الخطاب النفسي والغيري في المترتّب عليه ، وإنما الكلام في المترتّب اما ارتفاع الاجتماع في المترتّب عليه لأن أخذ عصيانه وتركه شرطا للمترتّب معناه أن تركه مقدمة وجوبيّة لفعليّة المترتّب فلذا صار الترك مقدمة وجوبيّة فلا يعقل أن يكون واجبا من باب وجوب المقدمة لأن المقدّمة الوجوبيّة خارجة عن محل النزاع في باب المقدمة ، وهذا لا فرق بين ما هو المختار من أن زمان الوجوب زمان حصول الشرط وبين ما التزمه صاحب الحاشية والمحقق الرشتي ـ قدس‌سرهما ـ من فرض الوجوب قبل الشرط من باب الشرط المتأخّر لأن شرط الوجوب على أيّ حال خارج عن دائرة الطلب لأن شرطيّة العصيان للوجوب أو لطلوع الفجر له معناه جعله مفروض الحصول ثم تعلّق الوجوب بمشروطه ، وكل ما فرض حصوله لا يعقل أن يترشّح وجوب من قبل مشروطه إليه.

فعلى هذا لا وجه لإيراد المحقق الرشتي صاحب الحاشية ـ رحمه‌الله ـ بأن فرض الوجوب ـ الإزالة ـ قبل ـ العصيان ـ الشرط مساوق لعدم خروج المترتّب عليه ـ أي الإزالة ـ عن مقدّمة وجوديّة ، فاذا كان تركه مقدمة وجوديّة ـ للصلاة ـ للمترتّب فالنهي الغيري باق

٣٤٣

وذلك لما عرفت من أن فرض الوجوب قبل الوقت مع كونه مشروطا بتعقّبه بالعصيان المترتّب عليه متأخّرا معناه جعل العصيان مفروض التحقق قبل ختم الصلاة ، فمع فرض تحققه لا يعقل أن يترشّح إليه وجوب من قبل المهم لعدم بقاء النهي الغيري بالعصيان المفروض ، فلا يجمع الوجوب والحرمة.

وبعبارة أخرى : إذا جعل العصيان من شرائط الوجوب فيخرج عن شرطيّته للوجود ، وما هو شرط للوجوب لا يتّصف بالوجوب من قبل مشروطه كالوقت للصلاة ، ولو قلنا بامكان تحصيل الحاصل لأن معنى شرط الوجوب إخراجه عن دائرة الطلب وجعل الطلب متعلّقا بغيره ولو كان المحقق الرشتي ـ قدس‌سره ـ تخيّل انّ المناط في عدم اتّصاف المقدمة الوجوديّة بالوجوب من باب المقدمة عدم وجوب ذا المقدمة قبل حصول الشرط ، فاذا فرض وجوبه قبل حصوله ارتفع المانع ولكنّه قد ظهر انّ المانع لا ينحصر به بل خروجه عن دائرة الطلب وفرض الوجوب متعلّقا بما عداه أيضا مانع عن اتّصافه بالوجوب الخلف.

وأما رفع الترتّب المحذور من اجتماع الوجوب والحرمة في المترتّب فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدمة :

وهي : انه لا إشكال في أنه إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة فلا بدّ إما من خروج الواجب عن وجوبه ، وإما من خروج المقدّمة عن الحرمة لأن وجوبه مع حرمتها لا يجتمعان لعجز المكلّف عن امتثالهما ، فلو كان المقدمة أهم فيخرج الواجب عن وجوبه ، وكذا لو كانا متساويين

٣٤٤

لبقاء العجز ، وأما لو كان ذو المقدّمة أهم كنفس محترمة يتوقّف انقاذها على تصرّف في المكان الغصبي فتخرج المقدّمة عن الحرمة ، وظهر سابقا انّ الوجدان أقوى شاهد أو برهان على انه لو لم يلتفت المكلّف إلى المقدّمة ودخل في المكان الغصبي بقصد التفرّج والتنزّه أو التفت إليها ولم يقصد امتثال في المقدّمة لا تخرج المقدّمة بمجرّد توقّف واجب فعليّ عليها عن الحرمة ، كما انّ المستطيع إذا خرج عن البلد لمشايعة الحاج ورجع لا يخرج سيره عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه.

وبالجملة :

لا تخرج المقدّمة عن حكمها الذي كان لها بمجرّد توقّف ذى المقدّمة عليها ، ولذا التزم صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ بالمقدّمة الموصلة ، وأجيب انّ الشيخ أبطل قيديّة الإيصال سواء كانت للوجوب أو الواجب ، قسّم المقدّمة على قسمين ؛ قسم لا يقتضي الحرمة في حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال وفصّل بينهما ، وقال : لو قصد التوصّل في القسم الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب مطلقا.

وكلامه وإن كان مبتنيا في ردّ صاحب الفصول من عدم اعتبار الإيصال في وجوب المقدّمة إلا أنه يرد عليه أولا بأنه بعد امتناع التقيّد بالموصليّة وعدمها لا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في عدم اعتبار الإيصال بعد ما يظهر من جنابه أن تقابل الإطلاق والتقيّد تقابل العدم والملكة لأن كل مورد امتنع التقيّد امتنع الإطلاق بعين امتناع

٣٤٥

التقيّد ، كما انّ التقيّد بالتعبّدية ـ قد سبق ـ أو العلم بالخطاب إذا امتنع امتنع التمسّك بالإطلاق في إثبات التوصّلية في اشتراك الحكم بين العالم والجاهل.

وثانيا : انّ قصد التوصّل كالإيصال لا اعتبار به في مناط التقدّمية وهو توقّف الواجب عليه وكونها بحيث لولاها لما تمكّن من امتثال ذيها.

ثالثا : انه لو كان قصد التوصّل معتبرا في خروج المقدّمة ولا يعتبر الأهميّة والمهمّة في الخروج عن حكمه السابق في خروج المقدّمة عن الحرمة لكان معتبرا أيضا في خروج المقدّمة عن الإباحة.

وبالجملة :

وإن كان الامتثال يتوقّف على قصد التوصّل إلا أن الإيجاب لا يناط ، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الالتزام بخروج المقدّمة عن الحرمة ومع عدم وجود هذه الجهة بقائها عليها فانحصر أن يكون وجه هذا الأمر ارتكازيّا وهو بقاء التصرّف على الحرمة بكل مقدّمة على حكمها السابق لو لم يقصد بايجادها التوصّل إلى ذيها هو ارتكازيّة صحّة الخطاب الترتّبي وتوضيحه انه لا شبهة أن المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأن وجوبها تبعي صرف ، ومن لوازم وجوب ذيها.

وقد عرفت سابقا أن انحفاظ التكليف في حال الفعل والترك ليس من باب الإطلاق والاشتراط بل لأنه المطلوب ولذا قلنا بأنه لا إهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر فيما لو كان هناك شيء باق ولم يطلق

٣٤٦

ولم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشيء ، وأما المطلوب بالنسبة إلى نفسه لا يقيّد له ، وعرفت أن معنى انحفاظه ليس إلا طرد ضدّه وترك عصيانه.

ومقتضى تبعيّة المقدّمة أن يكون حفظها ووجوبها في رتبة حفظ ذيها وبقاء وجوبه ، فمع طرد الواجب لضدّه الذي هو معنى انحفاظ يجب المقدّمة ، وأما مع فرض عدم طرده لضدّه أي مع عصيانه تبقى المقدّمة على حكمها السابق على الوجوب من الحرمة والإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب النفسي ، فالتصرّف في الأرض المغصوبة مع تقدير انحفاظ ذي المقدّمة بطرد ضدّه يخرج عن الحرمة ومع تقدير عدم الانحفاظ يبقى على الحرمة كذا السير في طريق الحج.

إذا عرفت ذلك ظهر أن الترتّب أيضا مع فرض وجوبه يخرج عن الحرمة الغيريّة لأن تركه وإن كان مقدّمة للأهم إلا أن وجوب الترك في تقدير الإتيان بالأهم ومع هذا التقدير لا وجوب للمهم لأن وجوبه في تقدير عدم الأهم فمع تقدير ترك الأهم وفي رتبة عصيانه لا يتّصف المقدّمة وهو ترك المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما ، فتجتمع الحرمة مع الوجوب.

وبالجملة :

كون ترك المهم مقدّمات الأهم من صغريات ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة غاية الفرق بينهما انّ المقدّمة المحرّمة ـ كالدخول في

٣٤٧

أرض مغصوبة لإنقاذ الغريق ـ حكمها النفسي هو الحرمة وحكمها الغيري هو الوجوب والصلاة التي تركها مقدّمة للازالة حكمها النفسي هو الوجوب وحكمها الغيري هو الحرمة ، لأن تركها واجب من باب المقدّمة للأهم وقطعها حرام وكما يمتنع إخراج المقدّمة المحرّمة عن الحرمة بقيد الإيصال كذا يمتنع إطلاق وجوبها وخروجها عن الحرمة بالأعم من الإيصال وعدمه لأن ما يمتنع تقيّده يمتنع إطلاقه.

فبالإطلاق الخاص لا يمكن أن يكون المطلق واجبا وإنما الكلام في الإطلاق بدليل آخر وبتوسعة الفرض وهو أيضا ممتنع لما عرفت من أن وجوبها من تبعات وجوب ذي المقدّمة ، وأثبتنا أن ذا المقدّمة ليس إطلاقا ، ولا تقيّدا مطلقا ، ولا إهمال بالنسبة إلى فعل نفسه وتركه فليس له إطلاق بالنسبة إلى المقدّمة أي لا معنى لأن يترشّح وجوب منه إلى مقدّمة مطلقا سواء ترك ذي المقدّمة وعدمه فليس للمقدّمة أيضا إطلاق بالنسبة إلى ترك ذي المقدّمة وعدمه لأنه إذا كان وجوبها تابعا لذيها ففي مرتبة حفظ ذيها يترشّح الوجوب منه إليها.

وأما في مرتبة عصيان ذيها فلا يعقل اتّصافها بالوجوب وبهذا يصحّ أن يقال إذا لم يأت الأهم بالعصيان فلا يتّصف المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما ، فلا يجتمع الوجوب والحرمة باتيان المهم بقوله : إن عصيت الأهم فأت بالمهم فترتفع الحرمة بالترتّب.

**

٣٤٨

«الأمر الثاني» :

«في النواهي»

انّ النهي مفاده في اللغة : المنع عن الشيء ، وفي الاصطلاح طلب ترك الشيء ومتعلّقه هي الطبيعة كما انّ الأمر لطلب إيجاد الشيء ومتعلّقه الطبيعة ، ولا يتحقق ترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها ، ويتحقق الأمر بوجود فرد من الطبيعة ، وقيل : متعلّقه الكفّ لأن الترك أمر عدميّ غير اختياريّ ، لا يتعلّق به البعث والطلب.

وفيه : انّ الفعل والترك أمر اختياريّ فيصحّ أن يتعلّق بهما البعث والطلب باستمرار تركه بالاختيار والإشكال في متعلّق النهي هل هو عامّ استغراقيّ من الطبيعة المنهيّ عنها أو أنه صرف الوجود منها؟ ..

فان كان المطلوب نفس عدم تحقق الطبيعة في الخارج مستقلا بنحو معنى الاسمي فترك الأفراد بتحقق بالملازمة فيتحقق العصيان بفعل فرد واحد من أفراد الطبيعة فيسقط النهي فان كان المطلوب من النهي ترك نفس الأفراد فيلزمه عدم تحقق وجود الطبيعة بالملازمة ، فيكون الحكم انحلاليّا لا يسقط النهي بعصيان فرد واحد عن بقيّة الأفراد لأن مبغوضيّة الطبيعة بوجوب المقيّدة فيها سارية لأفرادها

٣٤٩

فأوجبت النهي عنها ، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه سواء كان موضوعا خارجيّا كشرب الخمر أو لم يكن كالكذب فيشمل النهي بجميع أفرادها بالاستغراق بلا إشكال في أفرادها العرضيّة والدفعيّة.

وأما بالنسبة إلى أفراده الطوليّة والتدريجيّة فيه خلاف ناش من أنه هل يستفاد العموم من صيغة النهي بنفسه بالوضع ويشمل لأفراده الطوليّة والعرضيّة أو أنه ليس كذلك بل يستفاد العموم على الدوام والتكرار من مقدّمات الحكمة كما اختاره النائيني ـ قدس‌سره ـ فلا يشمل لأفراده التدريجيّة. والأول كان مختارا لصاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ ولكنّ الظاهر من مفاد صيغة النهي هو مطلق بمقدّمات الحكمة فانّ قوله : لا تشرب الخمر ، يدل بعموم المنع في كل آن آن ، انه مبغوض للمولى مطلقا.

ثم يقع الخلاف في اجتماع عنوان الأمر وعنوان النهي في موضوع واحد في مقامين :

المقام الأول : انه لو فرض تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، وكانت النسبة بينهما العموم من وجه كان التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا ، وكان كل من الأمر والنهي من حيث الإطلاق شموليّا فهل يدخل في محل النزاع ، ويندرج ذلك في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق أو لا يندرج بل يدخل بباب تعارض الأمر والنهي في مورد التصادق فيجري عليه إعمال قاعدة التعارض والحق الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة

٣٥٠

الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم التنافي الدائمي ، وإذا كان التلازم دائميّا فلا يقدر العبد على الامتثال كما في الضدّين فلا يجوز الأمر بالقيام والقعود في آن واحد ، وكذلك لا يجوز الأمر بالاستقبال إلى المشرق والنهي عنه في زمان واحد فالتكليف الغير القابل للامتثال غير معقول تشريعه.

وأما إذا كان تنافي بين الدليلين اتفاقيّا والأحكام تنجعل بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها كما في باب التزاحم فتكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق موضوعاتها كصلّ وأزل النجاسة ، فيعمل بقاعدة التزاحم.

قد عرفت أن الأقوى إعمال قاعدة التعارض إذا كان إطلاق الأمر والنهي شموليّا وكانت النسبة بينهما العموم من وجه سواء كان التركيب بينهما اتحاديّا أو انضماميّا فلا يدخل ذلك إلى باب التزاحم ولا تصل النوبة إلى إعمال مرجّحاته.

المقام الثاني : هو ما كان في مورد التصادق من النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه وكان بينهما التزاحم ووقع النزاع بأنه هل يجدي وجود المندوحة للمكلّف في رفع غائلة التزاحم أم لا؟.

عن المحقق الكركي ـ قدس‌سره ـ صحّة تعلّق التكليف بالطبيعة مع قدرة المكلّف على الطبيعة في الجملة ولو في بعض الأفراد ، وانطباقها على الفرد المزاحم المضيق أو الأهم تحقق الأجزاء عقلا هو كفاية وجود المندوحة في المقام إنما هي بالنسبة إلى الأفراد العرضيّة هو بحسب

٣٥١

المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ، والمندوحة عند المحقق بالنسبة إلى الافراد الطوليّة هو بحسب الزمان ، وهو القدرة على الطبيعة في الجملة ولو في غير الفرد المزاحم للمضيق ، وهذا المقدار يكفي في حسن التكليف عقلا إذ لا يلزم بما لا يطاق لقدرة الفاعل على إيجاد الطبيعة ولو في الجملة ، فلا مانع من شمول الأمر بالصلاة للفرد المزاحم للازالة ، وينطبق المأمور به عليه قهرا فيتحقق الاجزاء عقلا.

وهذا الكلام كما ترى يجزي في الأفراد العرضيّة لتمكّن المكلّف من إيجاد الصلاة مثلا في غير الدار الغصبيّة وهذا المقدار يكفي في صحّة التكليف بالصلاة في الدار الغصبيّة مما ينطبق عليه الطبيعة مع انه عدم صحّة جريانه في الأفراد العرضيّة ولكنّ أصل المبنى فانه هذا ولكنّ أصل المبنى فاسد ، كما تقدّم في بحث الترتّب ، فانّ القدرة المعتبرة ولو لم يحكم بها العقل فانّ الخطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلّقه حيث انّ حقيقة الخطاب هو البعث على أحد طرفيّ المقدور وترجيح أحد طرفيّ الممكن فيعتبر في التكليف مضافا على قدرة الفاعل التي يحكم بها العقل القدرة على الفعل التي يقتضيها الخطاب والفرد المزاحم للازالة والغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لأن المانع الشرعيّ كالمانع العقلىّ فلا ينطبق عليه المأمور بها :

فالانطباق من حيث السعة والضيق يدور مدار سعة القدرة وضيقها وليس للقدرة سعة يشتمل الغير على ما تقدّم في الترتّب ، وعليه لا يصحّ الصلاة في الدار المغصوبة باطلاق الأمر بالصلاة ، كما انه لا يمكن

٣٥٢

تصحيحها بالأمر الترتّبي إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وإن عصيت بالصلاة فصل لأنه يكون من تحصيل الحاصل ، وإن عصيت بغير الصلاة فصل لأنه يكون من طلب المحال على ما مرّ تفصيله.

والحاصل : انّ العبرة بوجود المندوحة وتمكّنه من فعل الصلاة ما لا يكون مزاحما بالأهم منه سواء في ذلك الأفراد الطوليّة لتمكّنه من الإتيان بفرد من الصلاة الذي لا يكون مزاحما لأداء الدين أو إزالة النجاسة أو الأفراد العرضيّة كتمكّنه من إتيان الصلاة الذي لا يكون مجامعا للغصب.

وعلى كل حال : البحث عن المقام الثاني ، فانّ البحث عن المقام الأول يكون بحثا عن عالم التشريع والجعل والثبوت لا يلاحظ ثبوت المندوحة وعدمه واعتبار المندوحة إنما ينفعنا في البحث عن المقام الثاني.

ولنقدّم قبل المقصود مقدّمات :

(المقدّمة الأولى):

لا بدّ من تعيين المسألة في المقام لئلا تشتبه مسألتنا بالمسائل الأخر ، فانّ مسألتنا هي اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في موضوع واحد وأن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، وأن تكون مادّتها تقيديّتين بشرط لا ، والتركيب انضمامين ومتعلّق الفعلين اختياريين وأن يكون بواسطة القصد ومع عدمه لا يتحقق السببيّة فيخرج عن المسألة بقيد الأول العموم والخصوص من مطلق خلافا لصاحب الفصول فانه ذهب بدخوله في المسألة لأنه مع التقييد والتخصيص لا

٣٥٣

يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل الضدّين يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي ويخرج بقيد تقيّدتين العموم والخصوص من وجه الذي كان تعليلين بحيث تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي كالأمر باكرام العلماء والنهي عن إكرام الفاسق ، بحيث يكون من التزامه اجتماع الأمر والنهي لكون الجهة بينهما تعليلين والتركيب اتحادين فيكون من مسألة الضدّين ويخرج عن المسألة مثل قوله : اشرب الماء ولا تغصب فاذا شرب الماء المغصوب فيجمعهما ، فالنسبة بينهما العموم من وجه من باب التعارض ومن مسألة الضدّين والتركيب اتحادي يعمل بقاعدة التعارض وليس من باب الاجتماع والتزاحم ، ويخرج أيضا بقيد الأخير وهو القصد المسبب التقليدي وانه إذا لم يقصد لا يكون سببا وكذلك التعظيم للعالم الفاسق وتولد من الحركة بتعظيم وإكرام له فيكون من مصاديق الاجتماع بحركة واحدة ، فالعام شمولي باعتبار الافراد الخارجيّة الشخصيّة لأن الجهة تعليليّة والمسألة تكون من باب المتعارضين ، ولو قلنا انّ العنوانين التوليديّة إذا كان السبب ذاتيّا فيدخل في محل النزاع وحينئذ لا فرق قصد المسبب بالسبب أم لا كالإلقاء إلى النار والتركيب انضمامي ويخرج التعظيم والتوهيب عن المسألة فانّ تحققها ليس إلا بالقصد ، وإذا كان الإلقاء مأمورا والإحراق منهيّا عنه فيكون من باب الاجتماع فانّ بين الإلقاء والإحراق تلازم اتفاقي وإلا فيشكل أن يكون من باب الاجتماع والتزاحم.

٣٥٤

(المقدّمة الثانية):

بعد ما علم انّ المبدأين إذا كانا من مقولين ، وكانا دائما لوحظ بشرط لا يمتنع أن يحمل أحدهما إلى الآخر ولا إلى الذات للمباينة بينهما فيكون التركيب انضماميّا بخلافه ما إذا لوحظ لا بشرط فيكون التركيب اتحاديّا ويصحّ حمل أحدهما إلى الآخر وإلى الذات ، فيقال : زيد عالم وفاسق وبالعكس ، والمثال شخصين خارجين فتكون من باب التعارض.

وتوهّم كون الصلاة والغصب يجتمع في الحركة الشخصيّة الخارجيّة بحيث يحملان إليها في المكان الغصبي فيتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي فيصدق عليها الصلاة والغصب كصدق العالم والفاسق على زيد فيتّحد متعلّقهما فيكون لا بشرط بالنسبة إلى الحركة الموجودة في المغصوبة ، فالحركة واحدة بالهويّة وينطبق عليها الصلاة والغصب فيكون التركيب اتحاديّا.

وفيه : انّ الحركة من الأعراض وهي بسائط وليست بمركّبة ، فلا تكون موضوعة للصلاة والغصب والعرض لا يقوم بعرض فانها في كل مقولة يكون عين تلك المقولة ، فالصلاة والغصب لا يقومان بالحركة لعدم كونها مقولة مستقلّة وكانت ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ولا تكون موضوعا لهما فانّ الصلاة والغصب قائمين بالشخص ويكون هو موضوعا لهما ، كما كان للعلم والفسق.

٣٥٥

فان قلت : انّ الصلاة والغصب إذا لم يكونا من مقولة واحدة وكانا متباينين بالحقيقة والهويّة فلا يقع التركيب بينهما وليس تركيبهما كتركيب المادة والصورة ، فالمادة صرف القوّة وفعليّتها بالصورة ، وأما الصلاة والغصب ، فالمادة فعليّان فيهما.

قلت : انّ انضمامهما تركيبا مجمع ووحدة لهما وفرض الاثنينيّة في الوجودين مع عدم اتحاد بينهما لا يكون خلاف مفروض المقام فانّ كلا منهما يكون من مشخّصات الآخر فتحصل بينهما وحدة وتركيب يكون بذلك اعتبار مجمعا للعنوانين ولا يكون خلاف مفروض المقام كما قيل بأن أحدهما من مقولة الفعل والآخر من مقولة الاين.

(المقدّمة الثالثة):

انه إذا كان بين المفاهيم تباين جزئي لا يعقل أن يتصادقا على وحدة الجهة بل لا بدّ من تعددها فيه وافتراقهما من جانب أو من جانبين نكشف عن تعددهما أيضا وإلا لامتنع الصدق عن أحدهما بدون صدق الآخر ، ولا ينقض ذلك بانطباق العناوين المباينة بالتباين الجزئي بالباري تعالى بصفات الواجب مع كون النسبة بينهما عموم من وجه لا يمكن أن يكون جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق في الآخر للزوم التركيب في ذاته المقدّسة لأن ذلك قياس في غير محلّه لأن انطباق العناوين عليه تعالى كالعالم والقادر والحيّ والمريد والمدرك والقديم والأزليّ من الصفات الثبوتيّة للذات كلّها راجعة إلى ذاته تعالى وتقدّس ولا مغايرة بينهما ، فانّ الباري تعالى لا تصل إليه

٣٥٦

الأوهام ، ولا يمكن تعقّل حقيقته ثم انه لا بدّ أن يعلم مناط انطباق العنوانين ، وعدم انطباقه بأنه كيف يتصادق بعضها دون بعض ، فيقول : إن صدق العنوان إما من جهة مباينة لجهة صدق الآخر بحيث لا يمكن تصادقهما واجتماعهما في موضوع واحد كالفصول والصور النوعيّة لأن الجنس لا يمكن أن يتحمّل الفصلين ، ولذا لا يمكن أن يجتمع الإنسان والبقر في مورد واحد ، فلا محالة يكون بين الصورتين كمال المنافرة وتباين كلّي ويكون من النسب الأربعة بين العنوانين التباين الكلّي.

وأما إذا كان جهة الصدق والانطباق متساويين بين العنوانين بحيث كان انطباق جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق الآخر كالإنسان والبشر يصدقان عليه والملاك في الانطباق فيهما واحد.

واما أن يكون ملاك الصدق والانطباق في العنوانين مختلفين متغايرين بمعنى أن يكون صدق كل منهما على المصداق بجهة خاصة وملاك صدق انطباق الآخر عليه بجهة أخرى مغايرة للجهة التي هي ملاك في صدق عنوان الآخر في الجمع وغيره ، وهذا اما أن يكون أحدهما فصلا قائما بالكلّي الآخر أو عرضا خاصّا غير مفارق عن الآخر فتكون النسبة بين هذين العنوانين الكلّيين عموما وخصوصا مطلقا كالحيوان والناطق والحيوان والضاحك والمتعجّب.

وأما ما لا يكون كذلك بل يفارق كل منهما الآخر فيكون هذه بينهما من النسبة العموم من وجه فلا محالة يكون بينهما تباين جزئي ، فيجوز الاجتماع بين الأمر والنهي ولا تعاند ولا تناف بينهما في الصدق

٣٥٧

والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك الصدق وانطباق العنوان الآخر وظهر أنهما قد يفترقان في الوجود ، وقد يجتمعان في الوجود. ولازمه أن يكون لكل منهما مادة افتراق كما يكون لكل منهما مادة اجتماع بمعنى أن يصدق كل منهما في مورد لم يصدق الآخر من جهة وجود تلك الجهة التي هي ملاك الصدق وعدم وجود الجهة الاخرى التي هي ملاك الصدق في الاخرى يلزم في مورد الاجتماع وصدق كل منهما على وجود واحد وجود كلتا الجهتين اللتين هما ملاك الصدق والانطباق في مادة الاجتماع بعين ما كان موجودا في مادة الافتراق وإلا يلزم الخلف لأنه بعد فرض كون ملاك الصدق لكل منهما مغاير لملاك الصدق وانطباق الآخر فلا بدّ من وجود كلتا الجهتين في الجمع كما كانتا موجودين في مادة الافتراق من الطرفين ، وهذا وجدانيّ غير قابل للمنع فينحصر موضوع العموم والخصوص من وجه بين العنوانين العرضين كالأبيض والأسود والسواد والبياض أو بين العرض والجوهر.

ولا يعقل بين الجوهرين لأنهما منحصران بالنوع كالإنسان والبقر وبالجنس والفصل كالحيوان والناطق ، ففي الجوهرين لا يمكن الاجتماع لتعاندهما في الوجود ، فلا يقال : الإنسان بقر ، ولا يمكن الافتراق في الجنس والفصل بأن يكون ناطقا بلا حيوان من طرف الفصل فانّ الفصل لا ينفكّ عن الجنس والمفروض أن مادّتي الافتراق للعنوانين من الطرفين كما لا يخفى.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من انحصار النسبة بين العنوانين الكلّيين

٣٥٨

بالنسب الأربع بالحصر العقلي وبين أن يكون العنوانين المتأصّلين في الخارج بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود والتغاير في المفهوم إما في عالم الاين مما تدركه الحواس الظاهرة أو الباطنة والوجدان واما في عالم الاعتبار ، فانّ عالم الاعتبار أيضا يكون خارجا لأنّ المراد بالخارج هو خارج الذي ولا إشكال بأن الموجودات الاعتباريّة التي وجوداتها باعتبارها وهو عبارة عن ايجادها فيتكوّنها اعتبارها واعتبار تكوينها لأن لها حظّا من الوجود كالموجودات الخارجيّة وإن كان أضعف منه اعتبره من نفذ اعتباره من العقلاء والرئيس عند العرف له حظّ من الوجود عندهم وليست الموجودات الاعتبارية كالولاية والملكيّة والزوجيّة والماليّة ونحوها أمورا فرضيّة خياليّة بل يعاملون العقلاء معاملة الموجود في عالم العين أو عالم الاعتبار فانّ العناوين الانتزاعيّة كالعناوين المتأصّلة لو كان لها منشأ انتزاع صحيح عند العقل وعند أهل العرف والاعتبار في الأحكام المنتزعة عليها.

(المقدّمة الرابعة):

قد علمت أن المقولتين قد تجتمعان في الوجود بايجاد واحد ، وكان التركيب بينهما انضماميا وعموما من وجه لا اتحاديّا يكون ثلاثة أنحاء :

الأول : انّ المقولين فعليّتين مستقلّتين صادرتين من المكلّف ابتداء بلا واسطة فعل من أفعال المكلّف كالصلاة والغصب يسمّون ذلك بالمقولات المستقلّة كل من الفعل مقولة في قبال الآخر.

٣٥٩

الثاني : أن يكون أحد المقولتين فعلا والآخر من متعلّقات الفعل ومتمما ، والمتمم مما لا يعرض الجواهر بلا واسطة عروض من الأعراض كالابتداء والانتهاء ومن وإلى كالإضافات اللاحقة للفعل من الظروف اللغوية بحيث يكون أحد المقولتين من متممات الآخر بخلاف المقولة الأولى كالأكل والشرب من آنية الذهب إذا أمر بالأكل ونهى عن استعمالها أو أمر بالضرب ونهى عن كونه في الدار ، فليس الأكل عين الاستعمال والضرب عين كونه في الدار بل هما مقولتان مجتمعتان غايته أن أحدهما من متممات الآخر ومتعلّق به لا يكون إلا باضافة إلى الأكل أو إلى الشرب.

الثالث : وهو اجتماع العناوين التوليديّة مع أسبابها بأن كان السبب سببا بذاته بأن لا يكون من العناوين القصديّة كالتعظيم والتوهين بأن يكون صدقهما وسببهما ليس إلا بالقصد كما عرفت سابقا ، فيكون من اجتماع مقولين لا محالة يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي فأحد العنوانين سببا توليديّا كان بينهما عموم من وجه تقيديّة والتركيب انضماميّة.

(المقدّمة الخامسة):

قد علمت أنه إذا كان العنوانين المجتمعين في موضوع واحد فكانا مشتقّين فيكونا لا بشرط ، ويحمل حينئذ أحدهما إلى الآخر فيقال : العالم فاسق والفاسق عالم يحملان إلى الذات زيد عالم وفاسق ، فالتركيب يكون بينهما اتحاديّا نضير التركيب بين الجنس والفصل من حيث

٣٦٠