الفوائد الأصوليّة

الشيخ مرتضى الأنصاري

الفوائد الأصوليّة

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: حسن المراغي « غفارپور »
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: شمس تبريزي
المطبعة: ايران يكتا
الطبعة: ١
ISBN: 969-94215-0-5
الصفحات: ٧٧٠

الرابع

[الاحتياط والالتزام فى العمل بقول المجتهد]

لو عمل بقول مجتهد فان كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا وجاز تقليد غيره وليس رجوعا وان كان من باب الالتزام فان كان قوله حكما ولو ناشئا عن الاحتياط اللازم فلا اشكال فى انه تقليد واما (اذا) ذكر انه احوط ولم يعلم كونه لازما عنده او مستحبا ولم يفهم من اللفظ احدهما حكم عليه باحسن الامرين لعدم ثبوت كونه تقليدا ليترتب عليه اثره من عدم جواز الرجوع.

٧٤١

الخامس

[تقليد العام والخاص فى قول المجتهد]

لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه فى الواقع كأن كان فتواه بنجاسة مطلق الكافر واعتقد المقلد بنجاسة خصوص اليهودى مثلا فيقلده فيه ، ثم تبين ان فتواه على عموم نجاسة كل كافر فهل هو تقليد فى العام فلا يجوز تقليد غيره فى حكم غير اليهودى او ليس تقليدا لما تقدم من عدم مشروعية التقليد فى خصوص فتوى لموضوع عام فيجوز له الرجوع وجهان ، اما لو انعكس بان افتى بالخاص واعتقد المقلد العام فالظاهر انه تقليد فى الخاص.

٧٤٢

السادس

[نسيان فتوى المجتهد]

لو نسى فتوى مجتهده فرجع الى غيره ثم ذكّرها وجب عليه الفحص والسؤال حتى يعلمها لان وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته ولو يئس عن تذكرها على وجه القطع فهل يكتفى فيه بالظن ام لا وجهان :

اقواهما العدم لان تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فاذا تعذر الامتثال من ذلك الطريق تعين الرجوع الى طريق آخر مجعول من الشارع عند عدم القدرة على الاول مع ان مدرك عدم جواز الرجوع قاعدة الاشتغال ولا تجرى هنا وكذا لو كان المدرك الاجماع المنقول ، وكيف كان فاذا يئس عن المنسى فرجع الى غيره ثم ذكّرها فهل يرجع الى الاول او يبقى على الثانى وجهان : واختار الاول بعض المعاصرين ولعله لان النسيان لا يغير حكمه الثابت وانما رخص له الرجوع للعذر فاذا ارتفع عاد الحكم.

وفيه : ان البيان الذى لا يغير الحكم هو نسيان نفس الحكم واما نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من امتثال الحكم فهو من العجز الراجع للتكليف الواقعى فعوده يحتاج الى دليل.

نعم لو غفل عن انه قلد مجتهدا فرجع الى آخر ثم ذكّر ذلك فلا يبعد

٧٤٣

وجوب الرجوع لان الغفلة عن الحكم لا يرفعه.

الهم إلّا ان يقال ان الثابت المتقين فى حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الاخذ بفتوى الغير الى ان تذكر فتوى الاوّل لا مطلقا نظير ما لو نسى المجتهد فتواه فانه يقلد مع عدم التمكن من الاحتياط الى ان يتذكر فتوى الاول وحينئذ فلا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثانى عدى الاستصحاب والمفروض عدم اعتمادنا عليه فوجوب البقاء حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب فى مثله.

وكيف كان فمثل نسيان الفتوى بل اوضح منه فى عدم وجوب الرجوع ما لو بنى على تقليد ما فى كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل ذلك الكتاب كلا او بعضا فانه يرجع الى الغير ولا يعود الى الاول بعد زوال العذر ، ولو اعتقد موت مجتهده او طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا اشكال فى الرجوع الى الاوّل.

٧٤٤

السابع

[فى الرجوع الى الاعلم او الاورع]

هل يجوز الرجوع الى الاعلم او الاورع قولان :

من اطلاق الاجماع المدعى على المنع عن الرجوع واستصحاب الحكم.

المختار بناء على الاستدلال به لاصل المنع واصالة عدم حجية فتوى الثانى وان كان اعلم ومن اطلاق ادلة وجوب تقليد الاعلم عند الاختلاف. (١)

__________________

(١) ـ حين الفحص عن مخطوطات الشيخ الاعظم (ره) وجدت مجموعة تشمل رسائل عشرة اكثرها من رسائل الشيخ وقد طبعت قبلا لكن عثرت على رسالتين فى «التقليد» وقاعدة «جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص» اما سياق البحث والدراسة والانشاء فيهما يغاير اسلوب الشيخ الاعظم ولعلهما من تقريرات وتاليفات احد تلاميذه ، يوجد فى رسالة «التقليد» رقم ٩ بحث عن الاورعية والاعلمية ولما ذكرنا انصرفنا من الحاقهما بهذا الكتاب.

٧٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم

[فائدة ٢٧]

فى ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو خبر العادل المفيد للاطمينان

ثم الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل ثم خبر العادل وان لم يكن مفيدا للاطمينان اعلم انه بعد ما قلنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ووجوب العمل بالطريق الظنى فى الجملة نظرا الى عدم جواز الرجوع الى الاصول الراجعة الى البراءة وعدم وجوب العمل بما يرجع الى الاحتياط ، فان وجدنا فى الطريق الظنية ما هو متيقن الحجية حين الانسداد فيجب الاخذ به مقتصرا عليه بشرط كفاية فى المسائل المشتبهة ، بحيث لا يلزم من العمل بالاصول بعده المحذور الذى كان يلزم من الرجوع اليها قبله.

وان لم نجد فيها ما هو متيقن الحجية او وجدنا ما لا يكفى فى المسائل وجب الرجوع الى ما هو مظنون الاعتبار من بين الطرق بناء على عدم وجوب الجمع بين الطرق المحتملة للحجية اذا وجب الرجوع اليها فى الجملة ، ولم يعلم المرجع على التعيين كما سيجيء تفصيله.

٧٤٦

وان يوجد ما هو مظنون الاعتبار وجب العمل بالجميع اما للزوم الترجيح بلا مرجح لولاه واما لوجوب الجمع احتياطا لبطلان التخيير اجماعا فتأمل.

اذا عرفت هذا فاعلم ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو الخبر العادل المفيد لا اطمينان بالصدور لكنه لا يخفى عدم كفايته فاذا تعدينا الى غيره ، فالمتيقن من بين الباقى احد الامرين اما الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل واما خبر العادل وان لم يكن مفيدا للاطمينان بالصدور لكن المظنون منهما اعتبار الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل لما سنذكره من الامارات على اعتبار هذا القسم من الخبر فيقدم على الخبر الصحيح الغير المفيد للاطمينان ، ثم اذا لم يكف هذا القسم من الخبر فيدور الامر ايضا بين الخبر الصحيح الغير المفيد للاطمينان وبين الظن الاطمينانى بصدور الحكم عن المعصوم وان لم يكن من الخبر كالاطمئنان الحاصل من الشهرة بين القدماء والرواة ومن عدم الخلاف وبعض الاجماعات المنقولة والمظنون اعتباره من الامرين هو الثانى لما سنذكر ايضا فتعين العمل به.

ثم اذا لم يكف فلا بد من العمل بالاول اعنى الصحيح وان لم يفد الاطمينان والمتيقن من الصحيح الذى بايدينا هو ما عدّل رواته بعدلين ، ثم اذا لم يكف فيدور الامر بين الصحيح الذى عدل رواته بعدل واحد والموثوق الذى يثبت وثاقة رواته بالقطع او بموثقين فلا بد من ملاحظة المظنون منهما ومع عدم الظن فالعمل على ما ذكرنا من الجميع ثم اذا كفى هذا القدر من الطرق فى الاحكام وإلّا فلا بد من التعدى على الوجه الذى سلكناه.

٧٤٧

معنى الظن الاطمينانى

ثم المراد بالاطمينان فى هذا المقام هو الظن الى حيث يخرج صاحبه من التحيّر والتردّد والاضطراب بحيث يكون الذهن معه مجبولا على الركون والسكون الى الطرف المظنون ، وان لم يكن بالغا حد العلم العرفى الذى يبلغ بحيث يكون احتمال خلافه ملحقا بالخيالات الوسواسية ، وان لم يرتفع بالمرة حتى يبلغ مرتبة العلم العادى الذى لا يحتمل خلافه عادة وان امكن عقلا.

٧٤٨

الامارات التى تستفاد منها حجية مطلق الخبر المطمئن بصدوره عن المعصوم عليه الصلاة والسلام

ثم ان الامارات التى تستفاد منها حجية مطلق الخبر المطمئن بصدوره عن المعصوم الموجب لصيرورته مظنون الاعتقاد ـ وان كان ضعيفا ـ فى الاصطلاح امور :

منها : ما حكاه شيخنا البهائى ـ طاب ثراه ـ من ان الصحيح عند القدماء ما اعتضد بما يوجب الوثوق بالخبر والركون اليه ، وهذا فى قوة حكاية اجماع القدماء على العمل بما يوجب الوثوق.

ومنها : ما يظهر من المحقق من الاتفاق على العمل بما يوجب الوثوق.

ومنها : ما يظهر من المحقق ايضا من الاتفاق على العمل بالضعيف فى الجملة والمتيقن منه ما كان موثوقا بصدوره مطمئنا به حيث قال فى رد من اقتصر فى العمل بالاخبار على سليم السند منها ان هذا القائل لم يتنبه على ان هذا طعن فى علماء الشيعة وقدح فى المذهب اذ ما من مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح والمطعون.

ومنها : ما يظهر من الشيخ من دعوى اتفاق الطائفة على العمل بخبر المتحرز عن الكذب وبخبر المخالف كثقة من جهة الوثوق بروايته.

ومنها : ما حكاه الحلى على ما فى غاية المرام فى مسئلة المضايقة والمواسعة عن القميين اجمع والاشعريين ، انهم ذكروا : انه لا يحل ترك الخبر

٧٤٩

الموثوق بروايته ولا يخفى ان هؤلاء من اساطين الرواة وفتواهم وعملهم يكشف عن رضى المعصوم ـ عليه‌السلام ـ به.

ومنها : ما يستفاد من اكثار المشايخ الثلاثة الرواية عن الضعفاء والمخالفين الكاشف عن اكثار القدماء واصحاب الكتب : من ان عملهم انما كان على مطلق الخبر الموثوق بصدوره ، اذ دعوى كون عملهم برواية الضعفاء من باب حصول القطع يكذبها التتبع فى طريقهم ، فترى الصدوق يعمل برواية الضعيف بمجرد قراءتها على شيخه ابى الوليد وركونه عليها وعدم انكاره لها ، فلم يبق الّا ان يكون عملهم الا على الخبر المظنون الصدور ، واما على خصوص الخبر المطمئن بصدور والثانى متيقن على التقديرين وسنذكر ما يدل على عدم كون الخبر حجة بمجرد الظن بالصدور اذا لم يبلغ حد الوثوق والاطمينان.

ومنها : ما حكى عن ظاهر كتاب النجاشى وصريح الشهيد فى الذكرى من الاجماع على قبول مراسيل ابن ابى عمير ونسبه فى الروض الى الاصحاب فى مسئلة الشك بين الثلثين والثلث والاربع.

ولا ريب ان قبولهم اما ليس لاجل افادة القطع ، بل اما لاجل حصول مطلق الظن بصدورها ، واما لخصوص الوثوق بها والركون اليها.

ومنها : ما حكى عن الشهيد فى الذكرى والمفيد الثانى ـ والد الشيخ الطوسى نور الله مظجعهما ـ من ان السلف كانوا يعملون بفتاوى على بن بابويه ـ قدس‌سره ـ عند اعواز النصوص ولا يخفى ان عملهم بها من اجل حصول الوثوق بصدور مضمونها عن المعصوم ـ عليه‌السلام ـ فعملهم

٧٥٠

بالخبر الموثوق اولى.

ومنها : ما رواه الشيخ فى كتابه بسند صحيح الى عبد الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم الحسين بن روح من انه سئل عن كتب الشلمغانى بعد ما ظهر سوء حاله وخرج التوقيع فى لعنه فقال اقول فيها ما قاله العسكرى ـ عليه‌السلام ـ حيث سئل عن كتب بنى فضال وقيل له : كيف نصنع بكتبهم؟ فقال ـ عليه‌السلام ـ «خذوا ما رووا ذروا ما رأوا» ولا يخفى ان الامر بالعمل بروايات بنى فضال لم يكن لمطابقة الجميع للواقع فى علم الامام ـ عليه‌السلام ـ ولا كان العمل مشروطا بافادتها القطع بالصدور بل كان المناط اما حصول مطلق الظن منها او خصوص الاطمينان وهو المطلوب.

ثم ان فى هذا الخبر دلالة ظاهرة على وجوب العمل بالاخبار التى رواها بنى فضال فى كتبهم ولا يحتاج الى ملاحظة من روى عنه هؤلاء ممن تقدم عليهم فى السند ، فيكون حال بنى فضال حال من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه بناء على احد التفسيرين او التفاسير لهذه العبارة ولا يخفى ان هذا الخبر لا يقصر فى القوة عن ذلك الاجماع المنقول.

ومنها : الاخبار الكثيرة التى يستفاد منها وجوب العمل بخبر رواة الاحاديث بقول مطلق او بخصوص خبر الثقة والصادق والمامون فان المتقين منها ما اطمئن بصدوره.

ومنها : منطوق قوله ـ تعالى ـ (.. إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) بناء على ان التبين عرفا يحصل بالظن الاطمينانى.

__________________

(١) ـ الحجرات : ٦

٧٥١

ومنها : ان المعروف بين القدماء والمتاخرين حجية الضعيف المنجبر بالشهرة ولا ريب ان اقصى ما يحصل من الشهرة الظن الاطمينانى.

ومنها : ملاحظة ما ذكره اهل الرجال فى تراجم الرواة من القرائن الغير المحصورة الدالة على كون بناء عمل القدماء فى الروايات على الوثوق والركون.

ومنها : عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع اصحاب الائمة ـ عليهم‌السلام ـ

ومنها : سيرة جميع المسلمين فى احد الاحكام والروايات من وسائط المجتهدين والائمة ـ صلوات الله عليهم اجمعين وهذه الامارات التى ذكرناها ان لم يحصل منها القطع بان الحجة عند الشارع وفى رضائه وحكمه هو الخبر المطمئن بصدوره وعليه كان عمل القدماء بل الصحابة والتابعين فلا اقل من حصول الظن منها بذلك ، فيصير الخبر المظنون الصدور بالظن الاطمينانى مظنون الاعتبار لو لم يصر مقطوع الاعتبار فيقدم على غيره عند دوران الامر فى العمل بينهما.

٧٥٢

فى عدم حجية الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن

الذى لم يبلغ حد الوثوق والركون

اما الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن الذى لم يبلغ حد الوثوق والركون ، فهو وان اوهم بعض الامارات السابقة كونه معتبرا عند القدماء إلّا ان الظاهر ان عملهم لم يكن على الخبر ، بمجرد حصول الظن بصدوره مع عدم السكون والركون ، فلا يكون الخبر المظنون صدوره بمجرد الظن مظنون الاعتبار ، ويشهد بما ذكرنا دعوى بعضهم ـ كالمحقق ـ الاجماع على عدم حجية خبر الفاسق المفيد للظن وهو ظاهر حيث ادعى الاجماع على اشتراط العدالة الدال على حجية خبر الفاسق وان ظن بصدوره اذ من البعيد لمن يكون مراده من عدم قبول خبر الفاسق هو حصول ما يقل ظنا اصلا وما ادعى الشيخ من الاجماع على خبر الفاسق المتحرز عن الكذب فهو محمول على صورة الوثوق والركون لا مجرد حصول الظن كما لا يخفى على المنصف المتامل فى كلامه ، ويشهد لما ذكرنا ايضا ان المشهور بين الاصحاب ـ على ما حكى ـ عدم حجية الموثق مع انه لا ينفك ـ لو خلى وطبعه ـ عن افادة الظن فى الجملة من جهة وثاقة راوية. ويشهد ايضا ان الظاهر لمن تتبع فى احوال الرواة وارباب الاصول والكتب ومراتب اهتمامهم وشدة اعتنائهم

فى تنقيح الاخبار وتنقيتها حصول ظن فى الجملة بصدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة ، عدا ما طعن فيها صاحب الكتاب او غيره. ولا

٧٥٣

يقدح فى هذا الظن اشتمال سند الخبر على الضعيف والكاذب والمجهول لانا نعلم علما قطعيا انهم لم يرووا عن الكاذب والمجهول الا بعد اقترانه عندهم بما يوجب قطعهم او ظنهم الاطمينانى بالصدور.

أترى ان من طعن فى الراوى ورواياته بمجرد انّه يعتمد على الضعفاء والمراسيل بل من ترك روايات الشخص وكتبه مجرد كونه عاملا بالقياس على ما حكى من انه ترك العمل بروايات الاسكافى لمجرد عمله بالقياس مع انه حكى رجوعه عن ذلك.

اذا روى رواية عن شخص ضعيف او كاذب ان نقول انه لم يقترن عنده بقرينة قطعية او ظنية. (١)

والحاصل ان قول بعض الاخباريين بقطعية اخبار الكتب صدورا وان كان جزافا إلّا ان حصول الظن من القرائن بصدورها مما لا ينبغى انكاره للمنصف. والظاهر ان هذا الظن حاصل لمن تقدم علينا من العلماء المتاخرين ومن تقدمهم الى زمان الشيخ ومع ذلك فالمعروف بينهم من غير خلاف يظهر ـ الّا عن شاذّ من متاخر المتاخرين ـ عدم العمل بالخبر بمجرد وجوده فى هذه الكتب المعتبرة ، فكيف هذا عن مجرد الظن بصدور الخبر متروك فى انظار الفقهاء بل لا بدّ من انتهاء الى مرتبة الوثوق من جهة ملاحظة رواية عدالة

ووثاقة او من الخارج او ثبوت الدليل على الحجية بالخصوص بمجرد حصول ظن ما ، بل ومع عدم حصوله شخصا بناء على كفاية الظن النوعى. (٢)

__________________

(١) ـ كذا اصل المخطوط وفيه اضطراب.

(٢) ـ [قال مالك النسخة المخطوطة] الى هنا بلغ الينا والمظنون انها من محررات

٧٥٤

__________________

شيخنا الاجل علم الهدى الشيخ المرتضى ـ عطر الله مرقده ـ كما لا يخفى على من تأمل فيها وعلى النسخة المنقولة هذه النسخة منها هكذا.

اين كتاب را جناب مستطاب آقا شيخ على تويسركانى زيد فضله استناخ نموده اند از نسخه جناب مستطاب آقا ميرزا محسن تويسركانى كه از جمله اجلّه تلامذه مرحوم شيخ ـ قده ـ بودند كه ايشان از خط مبارك استاد ومصنف مرحوم شيخ اعلى الله مقامه استنساخ فرموده بودند حرره الاحقر على الحسينى ، هو جناب ميرزا على آقا زيد فضله ابن حضرت حجة الاسلام الحاج ميرزا محمد حسن متع الله المسلمين بطول بقاه الحق از وضع وسبك اين مسطورات مباركه مى توان يقين كرد كه از مصنفات مرحوم شيخ اعلى الله مقامه است نفعنا الله بها إن شاء الله بمحمد وعترته واوصيائه وذريته ـ عليهم‌السلام ـ!

اللهم صل على محمد وآل محمد ـ صلى الله عليه وعليهم ـ والعن اعدائهم ومخالفيهم ومبغضيهم وغاصبى حقوقهم ومنكرى فضائلهم اجمعين وعذّبهم عذابا يستغيث منه اهل النار ابد الآبدين آمين!

اللهم صل على وليك المنتظر وعلى آبائه المعصومين الطاهرين! اللهم عجل فرجه وارزقنا الشهادة بين يديه! اللهم ارنا وجهه المبارك الميمون وارزقنا شفاعته وشفاعة آبائه ـ عليهم‌السلام ـ واحشرنا معهم! اللهم أحينا حياتهم وامتنا مماتهم اللهم احفظنا واولادنا وعيالنا وما يتعلق بنا من جميع ما نخاف فى الدنيا والآخرة واعطنا كل ما نريد فى الدنيا والآخرة! اللهم اصلح امورنا واقض ديوننا واشف مرضانا واغفر موتانا ووفقنا لتحصيل العلم والعمل بما جاء به رسولك! اللهم اجعلنا عزيزا فى الدنيا والآخرة! اللهم لا تقطع رجائنا بك وبمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وآله عليه‌السلام!

اللهم لا تحوجنا الى غير ولا تكلنا الى غيرك! اللهم احفظنا من شرور خلقك ولا تسلطهم علينا!

اللهم استجب ما سألت وما لم اسأل! اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك بمحمد وآله ـ صلى الله عليه وعليهم!

٧٥٥

__________________

اين نسخه شريفه را در ارض اقدس سامرا ـ زادها الله شرفا ـ استكتاب نمودم فى شهر رجب المرجب ١٣٠٩ نفعنا الله بها إن شاء الله بمحمد وآله ـ صلى الله عليه وعليهم ـ وانا الحقير العاصى الذليل محمد بن صادق الحسنى الطباطبائى غفر الله له ولوالديه ولمن وجب حقه عليه!

[ختام النسخة المخطوطة]

[تمّ الكتاب]

٧٥٦

فهرس الاعلام

آ ـ ا

الآبى ٤٠٣

ابان ابن تغلب ٧١٩

ابن ابى جمهور الاحسائى ٦٩٧

ابن ابى عمير ٧٥٠

ابن ابى العذافر ٧٠٨

ابن اثير ٦٠٣

ابن ادريس ٤٠٤

ابن بابويه ٨٥ ـ ٧٥٠

ابن حنظلة ٧١١

ابن حاجب ١٩٧

ابن سينا ٣٧١ ـ ٥٥٦

ابن النجار ١٤٦

ابو الحسين البصرى ١٤٦ ـ ١٣٩

ابو خديجه ٦٠٠ ـ ٥٩٧

ابو سعيد ابى الخير ٥٥٦

ابو الصلاح الحلبى ٤٠٤

٧٥٧

ابو عبد الله محمد الاصفهانى ٣٢٨ ـ ٣٣٠

ابو على الجبائى ١٣٩

ابو القاسم ابن روح ٧٥١ ـ ٧٠٨

ابو القاسم كلانتر ٨٢

ابو محمد الحسن العسكرى (ع) ٧٠٨

ابو هاشم المعتزلى ١٤٠

ابو الوليد ٧٥٠

الاحتجاج ٦٩٦ ـ ٦٤٠

الاحسائى ٧٠١

احمد النراقى ٢٠٦

الاردبيلى ٣٣٦ ـ ٢٤٢ ـ ١٦٩

الاستبصار ٦٣٢

إسحاق ابن يعقوب ٧١٨ ـ ٧٠٣

الاسدى ٧١٩

الاسكافى ٢٣٩

الاسنوى ٥٦٧ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦١

اشعريين ٧٤٩

الاعرجى ٥٥٦

امير المؤمنين (ع) ٥٩٥

ايضاح الفوائد ٤٥٢

٧٥٨

ب

الباغنوى ٥٦٣ ـ ٥٦٢ ـ ٥٦١ ـ ٢١٠

الباقلانى ١٤٦

بحار الانوار ٢٣٧

بحر العلوم ٥٥٦

البحر المحيط ٣٢١ ـ ١٩٤

البهائى ٧٤٩ ـ ٤٣٤ ـ ٤٢٩ ـ ٤٠١ ـ ٤٠٠ ـ ٣٩٩ ـ ٣٥٥ ـ ٢٨٦ ـ ١٩٣ ـ ١٦٣

ت

تبريز ٦٩٩

التحرير ٥٤٦

التفتازانى ٥٩١

تفسير الامام العسكرى ٦٨٣

التقريب والارشاد ١٤٦

التنقيح ٦٩٦

تهذيب الاحكام ٧٣٠ ـ ٦٣٢ ـ ٦٣١ ـ ٥٦١ ـ ٥٥٤ ـ ٥٢٧

توحيد الصدوق ٦٥٠ ـ ٦٤٩

٧٥٩

ج

جامع احاديث الشيعة ٦٠٣

جامع الاصول ٦٠٢

جامع المقاصد ٦٨٠ ـ ٦٧٩

الجعفرية ٧٢٩

جمال الدين الخوانسارى ٥٦٨ ـ ٥٦٢

ح

الحاجبى ٥٦١ ـ ٥٢٢ ـ ٤٨١ ـ ٤٧٦ ـ ٤٠٩ ـ ٣٩٧ ـ ٣٩٧ ـ ٣٥٥ ـ ٣١٨ ـ ٣٠٥ ـ ٧

حاشية الكفاية ٢١٢

حسن العاملى ٢٠٠

حسين بن سعيد ٥٥٤

الحلبى ١٩٢

الحلى (المحقق) ٧٤٩ ـ ٤٩٥ ـ ٤٠٣ ـ ٢٠٠

حماد بن عيسى ٥٥٤

خ

الخصال ٦٤٩ ـ ٢٣٧

الخوانسارى (حسين) ٣٥٧ ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٥ ـ ٣٤١ ـ ٢٩٠ ـ ١٧٠ ـ ١٦٩ ـ ١٥٤ ٣٧٧ ـ ٣٧١ ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٣ ـ ٣٥٨

٧٦٠