الفوائد الأصوليّة

الشيخ مرتضى الأنصاري

الفوائد الأصوليّة

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: حسن المراغي « غفارپور »
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: شمس تبريزي
المطبعة: ايران يكتا
الطبعة: ١
ISBN: 969-94215-0-5
الصفحات: ٧٧٠

ويمكن دعوى تعلّقه بالكفّ عنه او فعل وجودى يضادّ المامور به ، فلا يكون عنوان متعلّق المنع الغير المضاف الى العنوان المذكور اعنى : الضرب فى «اضرب» مثلا فتأمل.

منها : انّ الحد لا يشمل قصر الموصوف على الصفة ب «انّما» مثل قولك : «انما زيد عالم» لانّ المفاد هى نفى تعلق غير الحكم المذكور.

وهذا الاشكال يرد على كل تعريف اخذ فيه عدم ذكر متعلق الحكم فى المفهوم ، كتعريف الحاجبى وغيره.

ويمكن دفعه بانه : يلاحظ نفس الوصف هنا وهو العلم متعلقا للحكم وهو الاتّصاف ، فيكون الكلام المذكور فى قوة قولك : «زيد متصف بالعلم» الدالّ بمفهوم اللقلب لو اعتبرناه على انّه لا يتصف بغير العلم ، فمفهوم قولك : «انّما زيد عالم» انّ زيدا لا يتصف بغير العلم ، فعدم اتصاف زيد حكم افيد لمتعلق ، وهو الغير المضاف الى العلم.

وانّما اعتبر ذلك هنا مع انّ المسند الى زيد نفس الصفة اعنى العلم لا الاتّصاف به ، بل الاتّصاف انّما يفهم من الاسناد فلا يكون محلا له.

لانّ معنى قصر الموصوف على الصفة قصره من حيث الاتّصاف لا مطلقا ، فقولك : «انما زيد عالم» فى قوة زيد لا يتّصف بشيء الّا العلم ، لا انّه ليس شيئا الّا مفهوم العالم ، لضرورة كون الذات شيئا غير مفهوم العالم.

بل لو قلت ، «ليس زيد الّا عالما» وجب تقديره ، انّه ليس متصفا الّا بالعلم لا انّه ليس شيئا الّا العالم ، فالاتصاف ماخوذ فى المستثنى منه والمستثنى نفس الصفة من غير ملاحظة تعليقه بشيء وهو الامر الصورى المسمّى بالمحمول.

٤٨١

ومما يؤيد ما ذكرنا : اتّفاقهم على انّ قولك «انّما زيد عالم» فى قوّة قولك «ما زيد الّا عالم» وقد عرفوا الاستثناء بانّه : اخراج شيء ب «الّا» او احد اخواته عن حكم شامل له ملفوظ او مقدّم.

فقد جعلوا الاخراج دائما عن الحكم الثابت للمستثنى منه ، فلو لا ما ذكرنا من اخذ الاتّصاف داخلا فى المستثنى منه ، وتمحض المستثنى لنفس المحمول الّذى هو متعلّق الاتّصاف ، لم يستقم ما ذكرناه فافهم.

واعلم انهم قسموا المنطوق الى صريح و [غير صريح] وجعلوا الاوّل منحصرا فى المدلول المطابقى والتضمنى ، وجعلوا الثانى من اقسام الالتزام ، إلّا بمعنى ان كل التزام منطوق غير صريح او بعض الالتزامات مفاهيم ، بل بمعنى ان غير الصريح مدلول التزامى.

ولعلّ الفرق بين التضمنى والالتزامى من جهة انّ دلالة اللفظ على الجزء بنفس دلالته على الكل بخلاف دلالته على اللازم ، فانّه يلزم من دلالته على الملزوم لا بنفس دلالته عليه.

ثمّ انّهم جعلوا من دلالة الالتزام دلالة الاقتضاء نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ).

وربّما يتشكل ذلك بانّ : سؤال الاهل غير لازم لسؤال القرية الذى هو المعنى المطابقى للكلام لا خارجا ولا ذهنا ، امّا خارجا فلاستحالة تحقّق طلب الفهم عن الجماد فى الخارج ، وامّا ذهنا فلعدم انتقال الذهن من سؤال القرية الى سؤال اهلها.

لكنّ الظاهر انّ المراد من اللزوم ، لزوم الشيء للمعنى المطابقى بملاحظة كونه فى قالب العبارة الخاصة ، لا لزومه لنفس المعنى المطابقى مع قطع النظر

٤٨٢

عن التعبير عنه بلفظ.

فانّ سؤال القرية اذا لاحظه الذهن والّا لم ينقل منه الى سؤال الاهل ، الّا انه اذا تصوره وانتقل اليه من عبارة (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) انتقل الى سؤال الاهل ، فسؤال الاهل لازم لسؤال القرية المنتقل اليه من لفظ (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) (١).

نظير ذلك انّ الذهن ينتقل من ذكر الشخص المسمى ب «حاتم» الى الجود ، بشرط كونه فى هذا القالب.

امّا لو تصوّر شخصه مع قطع النظر عن الاسم او انتقل اليه عند سماع ذكره بعنوان آخر «كابن فلان او اخى فلان» او كنيته او لقبه لم ينتقل الذهن الى الجود.

ثمّ اعلم [انّ] المجازات على القول بكون دلالتها التزامية ، معناه انه ينتقل الذهن عند سماعها الى الملزوم وهو المعنى الحقيقى انتقالا تصوّريا ، وينتقل منه الى اللازم انتقالا تصديقيا والتصديق من اجل القرينة ، بل قد يكون للقرينة ايضا دخل فى الانتقال.

والمراد باللازم هو مطلق ما لا ينفك عن الشيء ولو كان داخلا فيه كالجزء ، وبهذا الاعتبار جعلوا المجاز مطلقا حتى استعمال الكل فى الجزء من الانتقال من الملزوم الى اللازم.

ثمّ انّ هذا كله اذا فسر بالمطابقة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له.

وقلنا : بان الوضع هو تعيين مادة لفظ بالخصوص او هيئته كذلك فلا يشمل الوضع فى المجازات.

__________________

(١) ـ كذا اصل كلام المصنف فى المخطوط رجحنا حفظ الاصل.

٤٨٣

وامّا اذا عمّمنا الوضع فى تعريف المطابقة للمجازات ، او فسرنا المطابقة بدلالة اللفظ على تمام المراد كما عن بعض المحققين ـ واختاره الاستاذ قدس سرّه ـ فدلالة المجازات مطابقة والاوّل هو الاشهر فى الاصطلاح ، ولذا حصر بعض المعاصرين قرينة المجاز فيما يتوقف صدق الكلام عليه نحو : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (١) فانّ حمله على الاخبار يوجب الكذب او صحته عليه نحو : اسد يرمى ، او ما يستبعد معه ارادة الحقيقة من قول او حال نحو : اسد فى الحمام فالدلالة على الاوّلين اقتضائية وعلى الثالث ايمائية ، هذا وللتأمل فيه مجال والله العالم.

__________________

(١) الواقعة : ٧٩.

٤٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم

فى مفهوم الشرط (١)

لا اشكال ظاهرا فى وضع ادوات الشرط للتعليق ودلالتها وضعا على ثبوت العلاقة بين المقدّم والتالى ، لكن التعليق قد يكون حقيقيا ومقصودا للمتكلم ، وقد يكون صوريا بمعنى ايجاد المقصود بصورة التعليق مع عدمه فى الواقع لنكتة مثل : ان يكون ما فى حيّز الشرط فى معرض توهم كونه مانعا للجزء وسببا لعدمه ، فيجعله المتكلّم فى صورة السبب مقابلة للتوهم المذكور بما هو فى غاية التضادّ والتقابل له مبالغة فى ازالة ذلك التوهم.

نظير ما ذكروا من حسن تاكيد الكلام اذا كان الكلام فى معرض الانكار ، او توهّمه مثل قوله : «ان ضربك زيد فاكرمه» حتّى لا يتوهم ان الضرب مانع عن الاولى عن وجوب اكرام التوهم وانّ وجوب اكرامه مختص بصورة اكرامه للمخاطب.

ومن هذا القبيل «ان» و «لو» الوصليتان ، حيث ان جملتهما معطوفة على شرطية مقدّرة مثل : «اكرموا الضيف ولو كان كافرا» فيوهم المتكلم لكلامه ان المذكور عقيبهما سبب مستقل للجزاء على حد الشرط المحذوف وهو الاسلام وان توهم المحذوف سببا لا غير وان الكفر من الموانع ليس مما

__________________

(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ١٦٩ وبعدها وقارن.

٤٨٥

ينبغى ان يتصور ولكن مثل هذا يحتاج الى القرينة لان ظاهر الكلام كون مفاده مقصودا اصليا وهذا اشبه شيء باخبار المتكلم عن وقوع الفعل من المخاطب فى المستقبل مع كونه طالبا له فى الواقع حملا للمخاطب على الفعل لوجه لطيف وهو ان تركه للفعل يوجب تكذيب المتكلم والظاهر انّ مثل هذا ليس مجازا لغويا لانّ اللفظ لم يستعمل الّا فيما وضع له فتامل جدا.

ثمّ انّ اللازم من افادة الشرط للتعليق هى دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فى الجملة ، اذ لو لم ينتف الجزاء فى صورة من صورة انتفاء الشرط لزم عدم التعليق رأسا ، كما اذا علم تحقّق الفعل الفلانى على تقدير حركت زيد وعدمها ولا فرق فى ذلك بين ان يكون العلاقة على نحو العلية بينهما بان يكون احدهما علّة للآخر او كونهما معلولين لعلّة ، وهل للكلام ظهور فى كون الاوّل علّة الثانى أم لا وجهان.

وعلى اىّ حال فالكلام هنا فى دلالة الشرط على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا وعلى جميع تقاديره والّذى يتصوّر فى وجه الدلالة امور :

الاوّل ـ كونها من جهة وضع أداة الشرط بان يكون للانتفاء عند الانتفاء مدخل فيما وضع له أداة الشرط ، ويكون الاداة مفيدة له بحكم الوضع.

وهذا يتصور تارة على وجه الالتزام ، بان يكون الموضوع له هو الثبوت عند الثبوت على وجه يلزمه الانتفاء عند الانتفاء.

فيكون هذا بجعل الواضع واعتباره ، والّا فليس الثبوت عند الثبوت بنفسه مستلزما للانتفاء عند الانتفاء.

واخرى على وجه التضمّن بان يكون أداة الشرط موضوعة لمعنى

٤٨٦

التعليق المركب من الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء كما ذهب اليه بعض السادة المحققين.

الثانى ـ كونها من جهة ان اطلاق المنطوق يقتضى ثبوت الجزاء فى جميع احوال وجود الشرط من غير اعتبار امر وجودى او عدمى زائد عليه.

فاذا ثبت هذا بمقتضى اطلاق المنطوق ضم اليه حكم العقل بان السبب الذى هذا شأنه فى الاستقلال والعلّية التامّة لا يجوز ان يتعدّد لمسبب واحد ، وإلّا لزم خلاف فرض استقلاله وعليته التامّة.

فنقول حينئذ اذا انتفى الشرط فان انتفى الجزاء فهو المطلوب ، وان لم ينتف فاما ان يكون وجوده لا لسبب وهو باطل ، لانّ وجوده ان لم يحتج الى سبب حال عدم هذا الشرط ، كان كذلك حال وجوده ، فيخرج الشرط عن كونه مؤثرا فى وجود الجزاء وهو خلاف المنطوق.

وبه يندفع ما يقال من انّه ربما يكون حكم الجزاء مطابقا للاصل كالاباحة مثلا فيكفى من وجوده مع انتفاء الشرط كونه على طبق الاصل فافهم

وان وجد لسبب آخر لزم تعدّد المسبب بمعنى العلة التامة ويخرج الشرط حينئذ عن الاستقلال ، اذ يعتبر فى تأثيره حينئذ عدم السبب الآخر ، اذ لو كان مؤثرا مع وجود ذلك السبب فان كان ذلك السبب ايضا مؤثرا ، لزم اثر واحد المؤثرين ، والّا خرج كل منهما او احدهما عن كونه مؤثرا مستقلا.

والحاصل انّه اذا فرض كون المنطوق دالّا من حيث الاطلاق على العلية التامّة ، لزم من انتفائها مطلقا انتفاء الجزاء.

٤٨٧

الثالث ـ كونها من حيث (١) الاصل : بان نقول اذا دلّ المنطوق على ثبوت الجزاء بتأثير الشرط فمع انتفاء الشرط ان ثبت الجزاء بلا مؤثر لزم استغنائه عن المؤثر حال وجود الشرط ايضا.

والمفروض دلالة المنطوق على كون الجزاء بتأثير الشرط وان ثبت لمؤثر فهو مشكوك ، والاصل عدمه.

ودعوى امكان ثبوته بمقتضى الاصل من غير حاجة الى مؤثر آخر ، مندفع بما عرفت من استلزامه عدم تأثير الشرط فى وجود الجزاء وهو خلاف فرض المنطوق.

الرابع ـ ما ذكره بعض المعاصرين ـ وهو يشارك الوجه الثانى فى استناد ظهور المفهوم الى الاطلاق دون الوضع ـ وهو : انّ ظاهر اطلاق الشرط هى الشرطية العينية لا على وجه البدلية ، كما يرشد اليه قولك : حصول المجيء شرط لوجوب الاكرام ، فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء المشروط والّا لزم وجود المشروط بدون شرطه.

ولكن التحقيق فساد استناد الظهور الى الاطلاق بكلا الوجهين :

امّا الوجه الاوّل : فلابتنائه ـ كما عرفت ـ على امتناع تعدد المؤثر المستقل لمعلول واحد ، ومعلوم ان الانتفاء متبادر ولو مع قطع النظر عن تلك القاعدة بل ولو فرض خلافها مركوزا فى اذهان الناس كما هو الحال بالنسبة الى اكثرهم ممن يلتفت الى استحالة تعدّد المؤثر الحقيقى.

بل يعلم كل احد من الخارج انّ الشرطيات الشرعية ليست لافادة التأثير

__________________

(١) ـ فى الهامش : من جهة

٤٨٨

الحقيقى ، مع انه لو سلم استناد الظهور الى هذه القاعدة العقلية ، لكن لا يستفاد من الاطلاق كون الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.

لانّه لو فرضنا تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء ، لانّ ثبوته فى جميع الاحوال عند وجود الشرط لا يقيد بشيء اذا فرض كون الشرط احد السببين.

غاية الامران استقلاله فى التاثير لا يتمّ فى جميع الاحوال ، اذ من جملتها حال وجود السبب الآخر ، فالتقييد انّما هو فى اطلاق الاستقلال ، الشرط فى التأثير لا فى وجود الاثر ، ومن المعلوم انّ الكلام غير مسبوق لبيان الاستقلال فى التأثير على الاطلاق.

وبالجملة ففرق بين قولنا : «ان جاءك زيد وجب اكرامه فى حال كذا» وبين قولنا : «مجيء زيد سبب لوجوب الاكرام الّا فى حال كذا» والتقييد اللازم على تقدير تعدد السبب راجع الى الثانى دون الاوّل والكلام ان لم يكن دالّا الّا على الاطلاق الاوّل.

فان قلت : قد تقدّم انّ الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط فى الجزاء ، فاطلاق هذا التأثير ينفى تعدد السبب.

قلت : ظهور التأثير انّما جاء بواسطة الاطلاق ، فانّا اذا قلنا : «اذا جاء زيد وجب اكرامه لسبب كذا» لم يلزم الّا تقييد فى اطلاق الجزاء.

فالسببية انّما استفيد من الاطلاق ولم يفرض اطلاق للسببية ، حتى يكون الكلام فى قوّة قولنا : «كذا سبب كذا» ليفهم من اطلاقه عدم بدلية مسبب آخر.

هذا كلّه مع انّ من التمكن ان يتعدّد لمسبب واحد نوعى سببان لا

٤٨٩

يجتمعان فى الوجود ، فيكون كل منهما يؤثّر وجوده فى وجود المسبّب تأثيرا مطلقا غير مقيد بشيء ، لانّ عدم السبب الآخر لازم لوجوده فلا يؤخذ قيد فى تأثيره.

وامّا الوجه الثانى من الاطلاق فان كان مرجعه الى ان ترك التقييد بخصوص حال من الاحوال ، يقيّد اطلاق الكلام العموم بالنسبة اليها ، فهو راجع الى ما ذكرنا من الاستقلال فى السببيّة والتأثير ، وقد عرفت حاله.

وان كان مرجعه الى ترك ذكر ما هو قسيم للشرط من شرط آخر متصلا بالكلام او منفصلا عنه.

ففيه : انّ هذا ليس من اطلاق الكلام ، لانّ قول القائل «ان قام زيد وجب اكرامه» ليس مقيدا لاطلاق قوله «ان جاء زيد وجب اكرامه» اذ من المعلوم عدم لزوم تقييد فيه الّا بملاحظة ما قدّمنا من اطلاق الاستقلال فى التأثير الّذى عرفت حاله.

والحاصل : انّه ان اريد انّ نفى البدل يفهم من مجرد ترك ذكر سبب آخر متصلا بالكلام او منفصلا عنه فلا محصل له ، الّا اذا رجع الى انّ ترك الذكر دليل عدمه بحكم الاصل.

وان اريد انّ اللفظ الموضوع لما يصلح للتقييد لما لم يقيد من الخصوصيات المقيدة ... (١) عدم اعتبار لها فى الحكم المتعلق بالمطلق ، كما فى «عتق رقبة» على القول بعدم كون التقييد مجازا فمن المعلوم عدم جريان هذا فيما نحن فيه لانّ سببيته سبب آخر وعدمها ليس من الخصوصيات

__________________

(١) ـ هنا كلمة شطبها الكاتب

٤٩٠

المقيّدة لهذا السبب.

وان كان مرجعه الى دعوى انصراف الدالّ على السببيّة الى السببية التعيينية والمنحصرة ، دون السبب على سبيل البدلية.

ففيه انّه لا وجه للانصراف لاغلبية الاستعمال ولاغلبية الوجود ، لانّ وجود الاسباب المتعددّة واستعمال الجملة الشرطية فيها فوق حد الاحصاء.

بل الانصاف انه اغلب من الاستعمال فى السببية المعينة المنحصرة ، كما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمالات العرفية والشرعية ، مع انّ فهم التعارض فى الاسباب المتعدّدة كما سيجيء شاهد على عدم الظهور.

والحاصل انّ القول بثبوت الانتفاء عند الانتفاء من اطلاق المنطوق او من الانصراف اطلاقه ضعيف جدّا ، فلم يبق فى وجه الظهور الّا الوجه الاول والاخير.

ومما يؤيد الاخير عدم فهم التعارض بين كل من الجملتين فيما اذا قيل : «اذا نمت فتوضّأ واذا بلت فتوضّأ» فانّه لا يفهم تعارض اصلا بينهما.

فيعلم انّ عدم الحكم فى صورة انتفاء السبب مع عدم علم بالتعدّد لاجل اصالة عدم سبب آخر ، مع انّه اذا قلنا بالتعارض بين الشرطيتين فلا يجوز ابقائهما على ظاهرهما.

فامّا ان يرتكب تجوّز فيهما بان يقال : انّ الجملة استعملت فى التلازم الوجودى فقط ، ولازمه انتفاء اللازم عند انتفاء الملزوم فى بعض الاحيان وهو ما اذا لم يتعقّبه ملزوم آخر.

وامّا ان يرتكب تقييد فى الجملة امّا التجوّز فمما يأباه الذوق السليم

٤٩١

والطبع المستقيم ، حيث لا يجد مغايرة فى معنى الشرطية بين استعمالها فى السبب المتّحد وبين استعمالها فى السبب المتعدّد.

وامّا التقييد فلا بد من ان يرجع الى لفظ من الفاظ الجملة الى الملازمة المستفادة من الهيئات التركيبية.

ومن المعلوم عدم لزوم التقييد فى شيء منهما الّا على التوهم المتقدم فى بيان دلالة الاطلاق على الانتفاء عند الانتفاء ، وقد عرفت فساده.

فاذا بطل التجوّز والتقييد ، فلا مناص عن القول بوضع الجملة لمطلق التلازم الوجودى.

فان ثبت ملزوم آخر للجزاء لم يلزم من انتفاء احدهما انتفاء اللازم ، وان لم يثبت فبضميمة اصالة عدم ملزوم آخر يحكم بانتفاء اللازم عند انتفاء الملزوم.

وممّا يؤيّد عدم الوضع بل يدلّ عليه انّه اذا ثبت شرط آخر بدل هذا الشرط ، فاذا استعمل جملة كل منهما فى مطلق السببيّة الشامل للمتّحد والمتعدّد ، فلا دلالة فى شيء منهما على نفى الشرط.

الثالث لانّ سببيّة كل منهما فى الجملة لا ينافى فى وجود سبب ثالث فافهم وسيأتى توضيحه.

هذا ولكن الانصاف ثبوت التبادر والدلالة اللفظية بالنسبة الى الانتفاء عند الانتفاء ، وانّ كل واحد من الشرطين فى الجملتين انّما هو بينهما وفيهما بناء على دلالة الجملة الشرطية بالالتزام على انتفاء الجزاء مطلقا عند انتفاء الشرط ، وذلك لانّ انتفاء المعلول عند انتفاء علّته التامة مما يمتنع عقلا.

٤٩٢

فاذا وقع مورد التخلف فلا بدّ من التزام عدم كون ما فرض علة تامّة ، علّة تامّة ، فلا بدّ من التصرّف فى المنطوق على وجه يكون العلة التامّة شيئا آخر غير ما يكون المنطوق ظاهرا فى عليّته ، وبعبارة اخرى الملازمة بين المنطوق والمفهوم عقلية ، فاذا ثبت الانفكاك فى طرف الانتفاء ، انكشف عن عدم التلازم بين الجزاء والشرط على وجه يظهر من المنطوق.

نظير ما يقال انّ كل ما دلّ على جواز ترك المقدّمة فهو انّما يعارض دليل وجوب ذى المقدّمة لا دليل وجوب المقدّمة.

فالتصرف فى المثال الثانى بان يستعمل الجملة الشرطية فى مجرد السببية المشترك بين السبب المعين والسبب على سبيل البدل ، فلا مفهوم حينئذ الّا الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة لا مطلقا ، الّا انّ له مفهوم مطلق او عامّ يعارضه منطوق الآخر بالعموم من وجه ، فمخالفة الظاهر انّما هو فى المنطوق وليس هنا تقييد او تخصيص فى المفهوم ، كما يوهمه اطلاق غير واحد.

نعم يرد عليه ما اشرنا اليه من الاشكال فى احتمال سببية امر ثالث ، فانّه حينئذ لا يبقى فى شيء من الشرطين ظهور وضعى فى انتفاء المسبب عند انتفائهما ، لانّ سببيّة كل منهما فى الجملة لا ينافى سببية امر ثالث.

اللهم الّا ان يقال انّ الجملة الشرطية موضوعة لافادة التعليق على وجه. خاص ، وهو كونه بحيث يلزم من انتفاء المطلق انتفاء الجزاء.

ثمّ قد يستعمل فى المعلّق على نحو آخر وهو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد انتفاء السبب الآخر.

وهذا المعنى المجازى ظاهر فى افادة الانتفاء عند انتفاء الشرط المقيّد

٤٩٣

بانتفاء الشرط الآخر ، فيدلّ ظهوره على عدم شرط آخر ، فاذا وجد شرط آخر ، كان قرينة على استعمال كل من الشرطيات فى التعليق على وجه خاص وهو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد بانتفاء اخويه انتفاء الجزاء.

ثم له ظهور فى نفى شرط رابع ، فاذا وجد انكشف عن استعمال الجمل الشرطية فى العلاقة على نحو يلزم من انتفاء كل منهما مقيدا بانتفاء اخويه الثلاثة ، انتفاء الجزاء. وهكذا يكون كل مرتبة من مراتب تقييد الانتفاء بانتفاء الشرط الآخر ظاهرا بالنسبة الى ما دونه من التقييد فافهم.

والتصرّف فى المثال الاوّل انّما هو الشرط المذكور فى احدى الفقرتين : امّا بان يراد من النسيان فى الفقرة الثانية مطلق عدم العلم المشترك بين النسيان والجهل وانّما عبر عن المطلق ببعض افراده لغلبة تحققه فى ضمنه او لنكتة اخرى ، وامّا بالعكس.

والاوّل هو الاوفق بالعرف والاعتبار ، فان ارادة عدم العلم من النسيان اتّكالا على ما سبق من جعل العلم علّة للاعادة ، اولى من ارادة مطلق عدم النسيان من العلم اتكالا على ما سيجيء من جعل النسيان علّة لعدم الاعادة.

فى تداخل الاسباب

اذا تعدّد فى الخارج فى الجمل الشرطية سببا لحكم ، فان لم يكن الحكم قابلا للتعدد مثل : «ان افطر زيد فاقتلوه ، وان شرب الخمر فاقتلوه» ، فلا اشكال فى عدم تعدد الحكم بتعدد السبب ، بل يكون المسبّب حينئذ هو القدر

٤٩٤

المشترك بين السببين المتحقق فى ضمن احدهما تارة وفى ضمن كليهما اخرى.

فكل منهما لا يصلح ان يكون علّة تامة وان كان قابلا للتعدد ، كما فى قوله : «اذا تكلمت فى الصلاة فاسجد سجدتين واذا زدت فاسجد سجدتين» فهل يتعدد الحكم مطلقا ام بشرط اختلاف المتعددين فى النوع ، مثل التكلم والزيادة لا مع اتفاقهما ، كفر دين من الزيادة او التكلم ، ام لا مطلقا ، اقوال : اوسطها ـ «للحلّى» ـ فى مسئلة اسباب سجدتى السهو ، والمشهور الاوّل.

واستدلوا عليه بانّ الظاهر من الجملة الشرطية اطلاق سببية كل منهما فسببيّة كل منهما على حدّ سببيّة الآخر ، فمع التعاقب لا فرق بين المتقدّم والمتأخر الّا وقوع الثانى مسبوقا بسبب ، بخلاف الاوّل واحتمال كونه مانعا من تأثير الثانى : مدفوع باطلاق اللفظ مع انه معارض باحتمال كون عدم تعقب الاوّل للثانى مانعا عن تأثير الاوّل.

وكيف كان لا بدّ من تأثير الثانى على نحو تأثير الاوّل والّا لزم الترجيح بلا مرجّح.

واما مع حصول السببين دفعة كالافطار وشرب الخمر فى نهار رمضان ، فان استند الحكم الى احدهما ، لزم الترجيح بلا مرجّح فوجب تعدّد الحكم اعمالا لسببية كل منهما.

وربّما يورد على هذا الاستدلال بوجوه :

احدها : ان الاسباب الشرعية معرّفات لا مؤثّرات واجتماع ازيد من معرّف على معرّف واحد مما لا ينكر.

٤٩٥

الثانى : من تعدّد التأثير تعدّد الايجاب لا تعدّد الواجب ، فقد يوجب واجب واحد بايجابات متعددة كالاوامر المتعددة المتكررة من الشارع فى خصوص الصلاة ونحوها.

الثالث : ما تقدّم سابقا من منع كون الشرط مؤثرا فعليا على الاطلاق ، بل الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط شأنا ، بمعنى : انّ من شأنه التأثير واحداث الاثر لو لم يوجد الاثر قبله لايجاد التأثير مطلقا ، ولذا لا نجد تجوّزا ومخالفة للظاهر فى نحو : «ان افطر زيد فاقتلوه وان شرب الخمر فاقتلوه به».

والجواب عن الاول :

امّا اولا ـ فبمنع كون العلل المستفادة من الجمل الشرطية معرّفات لظهور اللفظ فى كونها مؤثرات حقيقية ، وما (١) ربّما يقال من ان «الزوال» فى قول الشارع : «اذا زالت الشمس فصلّ» لا يصحّ ان يكون علّة فاعلية ولا غائية ولا يتصوّر هنا المادية والصورية فتعيّن ان يكون معرفا لعلّة غائية فيمكن دفعه : بانّه يجوز ان يكون سببا لعلّة غائية فتأمل.

وامّا ثانيا ـ فلانّا لو سلّمنا كونها معرّفات ، لكن ظاهر الكلام ترتب

الجزاء فعلا عليها ، فالكلام ظاهر فى المعرّف الفعلى فيجب ان يقع عقيب كل معرف ـ بالكسر ـ وهو السبب ـ المعرف بالفتح ـ وهو الحكم.

فاذا وقع معرف بعد معرف فلا بد ان يتكرّر المعرف ـ بالفتح ـ والّا لزم عدم كون المعرف الثانى معرفا بالفعل ، وقد فرض خلافه.

وليس الكلام فى لفظ المعرّف حتّى يقال : انّ المتبادر منه بعد المعرّف

__________________

(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط.

٤٩٦

الثانى الذى يجتمع عدّة من افراده على معرف واحد ، ولذا يعتذرون عن توارد العلل الشرعية بانّها معرفات لا مؤثرات (١) ، بل الكلام فيما يفيده الجملة الشرطية الدالة باطلاقه على وقوع الجزاء عقيب وقوع الشرط على اى نحو كان ، فعلم من ذلك انّ بناء المسألة على : انّ الاسباب الشرعية معرفات او مؤثرات ليس على ما ينبغى ، اذ لا فرق ـ فى اقتضاء ظاهر اللفظ التعدد ـ بين فعل الشرط الواقع فى حيّز أداة الشرط معرّفا او مؤثّرا.

وامّا ما يذكرونه الفقهاء : ـ فى مقام الاعتذار عن اجتماع سببين على مسبب واحد ـ من انّ الاسباب معرّفات لا مؤثّرات فمرادهم بالمعرف الثانى وبالمؤثر الفعلى ، فهو انّما يحس فى مقام امكان تعدّدها ، والتخلص عن امتناع الاجتماع فيما اذا ثبت وحدة المسبب عقلا او شرعا.

وامّا عن الثانى : فبأنّ تعدّد الايجاب الّذى هو المسبّب للسبب يستلزم تعدّد الواجب.

توضيح ذلك : انّ المراد بالايجاب ـ الّذى مع اقتضاء تعدّده تعدد الواجب ـ ان كان هو الانشاء الصادر من المتكلم حين التكلم بالجملة الشرطية ، فبعد اقتضاء تعدّده لتعدّد الواجب مسلم ، لكن هذا ليس هو المسبب للسبب ، لانه امر منجّز يحصل بنفس الكلام ، وليس فيه كلام.

وان كان هو الامر الحاصل بعد كلام حين تحقق السبب وهو اشتغال الذمّة ـ فلا نسلم تعدده ـ لا يستلزم تعدد الواجب.

وامّا عن الثالث : فبانّه قد اثبتنا سابقا انّ مقتضى التبادر كون السبب

__________________

(١) ـ كذا سياق كلام المصنف فى الاصل

٤٩٧

مستقلا فى التأثير ، وعدم توقّف تأثيره فى ترتب المسبّب عليه الى امر وجودى او عدمى.

فدعوى توقف تأثير السبب الثانى فى ترتب المسبب عليه على عدم مسبوقيته بالسبب السابق مخالف لما هو المتبادر ، فاذا قلت : ان وجدنا سبب الحكم الواحد متعددا ـ وقد تقرّر فى محله انّ العلة التامّة لا يتعدد ولا بدّ من التصرف فى الجملة الشرطية باحدى الامرين.

امّا رفع اليد عن ظهور الكلام فى كون العلّة علّة تامّة ، فيحمل على المؤثر فى الجملة ، بمعنى انّه اذا لم يمكن الاثر حاصلا من قبل فهو موجد له ، كما هو معنى السببية فى الاسباب المتعددة ، للشيء الواحد كما اذا قال : «ان افطر زيد فى شهر رمضان فاقتلوه وان شرب الخمر فاقتلوه». فشرب الخمر فى نهار رمضان هذا فيما اذا تعدّد السبب كما فى قوله : من افطر فى شهر رمضان فيكفر ومن جامع فى اعتكافه فليكفر.

وامّا لو كان السبب واحدا بالنوع ووقع الكلام فى ان تعدّد افراده مستلزم لتعدّد المسبّب ام لا ، فيحمل الكلام على انّ السبب فى الواقع حدوث هذه الطبيعة بعد ان لم يكن فلا يشمل الفرد المسبوق بفرد آخر.

وامّا من الحكم بانّ كل واحد هو السبب ، عملا بظهور الكلام لكنّ المسبب متعدد وان كان بالنوع متحدا فالمترتب على هذا السبب او هذا الفرد من السبب غير المرتب على ذلك.

ولما كان الجهل على الاوّل اظهر عرفا فى خصوصها فى فرض كون المتعدّد افراد السبب واحد دلّ على سببية دليل واحد وجب المصير اليه ،

٤٩٨

فثبت التداخل.

قلت : اظهرية (١) الاوّل ممنوعة جدّا بل لا مخالفة للظاهر ، اذا حكمنا على المسبب المتّحد نوعا بتعدد الاشخاص ، اذ ليس المراد بمغايرة المسبّبات المتحدة نوعا الّا تغايرها فى الوجود الخارجى ، لا باعتبار اختلاف فى حقائقها حتى يكون بعيدا من اللفظ.

فامّا تقول قول المولى : «ان جاء زيد فاضفه» بدل على تعدد الاضافات بتعدد المجيء ، وان المترتب على مجيئه الثانى اضافة مغايرة فى الوجود الخارجى للاضافة المسبّبة من المجيء الاوّل.

فالتحقيق : انّه لا ظهور فى اللفظ الّا فى ايجاد حقيقة الجزاء المترتب على كل من الاسباب ، وامّا عدم تعدده فى الوجود الخارجى فهو من اللوازم العقلية ، لتعدّد المؤثر ، فاذا حكمنا بمقتضى تعدد الاسباب اشتغال الذمّة بالكفارة بتعدد الاشتغال بالماهيّة الواحدة لوحدة نوعية ، لزم من ذلك تعدد وجودها الخارجى بحسب تعدد الاسباب ، وليس فى هذا مخالفة للظاهر.

فان قلت : ليس فى تقييد تأثير كل سبب فى تحقّق ماهية الجزاء بعدم مسبوقيته بسبب آخر ايضا مخالفة لظاهر اللفظ لانّ شرط تحقق التاثير امكانه ، والاثر اذا كان حاصلا فليس فيه غير التقييد الثابت فى جميع الاطلاقات بحال الامكان.

قلت : تأثير السبب الثانى ممكن عقلا فى طبيعة المسبب بان يوجب اتيان فرد ثان منه.

__________________

(١) ـ هذا جواب اشكال كما مر.

٤٩٩

انّما الممتنع تأثيره فى احداث الجزاء لانّه حادث قبله لا فى وجوده المطلق الشامل لوجوده ثانيا المعبّر عنه بالتكرار.

ثم انّ هذا كله اذا كان المسبّب للاسباب المتعددة متحدا فى العنوان.

وامّا اذا كان كل سبب موجبا كعنوان : «قدوم زيد الموجب للاضافة» و «قدوم ابيه الموجب لاكرامه الحاصل باضافة ولده».

فالتحقيق هنا جواز الاكتفاء عند تعدد السبب بموجود واحد ، يتصادق فيه العنوانات وهذا من قبيل تداخل المسبّبات لا الاسباب ولا اختصاص له بالتكاليف المسبّبة بل يجرى فى التكاليف الابتدائية ، ولا فرق بين التكاليف الواجبة والمستحبّة والمختلفة.

لكن مع الاختلاف يتّصف الفعل بالوجوب لا الاستحباب.

نعم يثاب على امتثال العنوان المستحب فى نفسه ، وان لم يكن وجوده فى خصوص المقام ، يعنى : فى ضمن العنوان الواجب متصفا بالاستحباب.

اذ لا يعتبر فى ترتّب الثواب الّا قصد موافقة الامر ولو فى ضمن واجب ، ولا يشترط تحقق الاستحباب الفعلى اذا كان المانع منه هو الاتصاف بالوجوب من جهة اخرى.

والحاصل انه قد تقرر اجتماع الاستحباب والوجوب الفعليين لا اجتماع جهتيهما الموجب لتغليب جهة الوجوب فى صفة الفعل ، ولتفصيل الكلام فى تداخل التكاليف مقام آخر ... (١)

__________________

(١) ـ بياض فى الاصل

٥٠٠