الفوائد الأصوليّة

الشيخ مرتضى الأنصاري

الفوائد الأصوليّة

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: حسن المراغي « غفارپور »
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: شمس تبريزي
المطبعة: ايران يكتا
الطبعة: ١
ISBN: 969-94215-0-5
الصفحات: ٧٧٠

خزانة كتب السيد المجدد الشيرازى فى سامراء.

١٢ ـ الحج : هو مناسك الحج مع حواشى ساير العلماء بالعربية والفارسية كما ذكره صاحب «الذريعة» طبع مكررا.

١٣ ـ حواش على عوائد الايام : كتاب «عوائد الايام» لاستاذه المولى احمد النراقى كتب الشيخ الاعظم عليه حواش طبعت معه طبعة حجرية.

١٤ ـ الخمس : رسالة مبسوطة فى الخمس طبعت آخر كتاب الطهارة للمصنف.

١٥ ـ الخلل فى الصلاة : رسالة فى خلل الصلاة اشار اليه صاحب مكارم الآثار.

١٦ ـ الرسائل العملية : كتب الشيخ الاعظم حواش على الرسائل العملية او اجاب مسائل ارسلت اليه بالعربية والفارسية جمعت وطبعت مكررا ، ثم قام العلماء والمراجع على تحشية هذه الرسائل وتكثيرها فى البلاد تحت عناوين مختلفة.

١٧ ـ الرضاع : هو رسالة مختصرة فى الموضوع وناقصة طبعت مع رسائل اخرى فى آخر كتاب «المكاسب» للمصنف.

١٨ ـ الزكاة : شرح مختصر على مسائل «ارشاد الاذهان» وهو ناقص طبع آخر كتاب «الطهارة».

١٩ ـ الصلاة : كتاب مبسوط لكنه لا يشتمل على جميع ابواب الصلاة طبع على الطبعة الحجرية.

٢٠ ـ الصوم : هو شرح على بعض مسائل «ارشاد الاذهان» للعلامة الحلى

١٢١

لكنه ناقص طبع فى آخر كتاب «الطهارة».

٢١ ـ الطهارة : كتاب مبسوط فى موضوعه يعد اكبر كتب الشيخ الاعظم الفقهية بعد المكاسب هكذا بقى ناقصا ، كان موضوع الدراسة والتدريس فى بعض المدارس طبع على الطبعة الحجرية.

٢٢ ـ العدالة : انها رسالة فى ماهية العدالة واوصافها طبعت مكررا فى آخر كتاب «المكاسب».

٢٣ ـ الغصب : ذكره صاحب الذريعة وقال انه موجود فى خزانة الحاج مولى على محمد النجف آبادي فى النجف. (١)

٢٤ ـ القضاء والشهادات : نقل صاحب «الذريعة» عن السيد حسن الصدر انه قال : رأيته وهو مسودة. (٢)

اقول أراني النسخة المخطوطة صديقنا المحقق الميرزا عبد الحسين الحائرى حفظه الله ـ رئيس مكتبة المجلس الوطنى وقال انه يريد نشره.

٢٥ ـ القضاء عن الميت : وهى رسالة تبحث عن قضاء صلوات الميت الفائتة طبعت على الحجرية ملحقة بالمكاسب.

٢٦ ـ المتعة : رسالة فى الرد على من حرّمها ، قال صاحب «الذريعة» : رأى النسخة بخط الشيخ على بن صالح بن سميع من تلامذة الشيخ الاعظم عند الشيخ مهدى شرف الدين. (٣)

٢٧ ـ المصاهرة : وهذا الكتاب ايضا شرح على مسائل «ارشاد الاذهان»

__________________

(١) ـ الذريعة : ١٦ / ٥٧

(٢) ـ المصدر : ١٧ / ١٣٧

(٣) ـ الذريعة : ١٩ / ٦٧

١٢٢

بقى ناقصا وطبعت ملحقا بكتاب «المكاسب».

٢٨ ـ المكاسب او المتاجر : هذا من اهم المصنفات الفقهية فى الاسلام تأسيسا وتحقيقا على الاطلاق وما كتب بعده كلّه شرح او حواش عليه.

صار من اوان اخراجه مصدرا رئيسيا للدارسة والتدريس والتحقيق الى الحال.

٢٩ ـ منجزات المريض : رسالة مطبوعة ملحقة بالمكاسب.

٣٠ ـ من ملك شيئا ملك الاقرار به : هذا قاعدة فقهية كتب الشيخ الاعظم رسالة فيها وطبعت فى آخر المكاسب.

٣١ ـ المواسعة والمضايقة : رسالة فقهية طبعت فى آخر «المكاسب»

٣٢ ـ نفى الضرر : وهذا قاعدة فقهية مشهورة اخذت عن الحديث النبوى صنف الشيخ الاعظم رسالة فيها طبعت فى آخر «المكاسب».

٣٣ ـ النكاح : قام الشيخ الاعظم على شرح باب نكاح «ارشاد الاذهان» لكنه لم يتم ، طبع فى آخر «المكاسب».

٣٤ ـ الوصية : هذا ايضا كتاب بقى ناقصا وطبع والحق بآخر «المكاسب».

الثالث ـ الرجال

٣٥ ـ ذكر صاحب «الذريعة» ان الشيخ الاعظم صنف كتابا فى الرجال ورأى نسخته المخطوطة فى مكتبة السيد الميرزا محمد حسن الشيرازى وغيرها

١٢٣

ونقل اوصاف بعض النسخ فى «الذريعة» (١) و «مصفى المقال» (٢) وزاد فى الاخير : نسخة عند سيدنا الصدر عليها خط الشيخ الانصارى.

__________________

(١) ـ الذريعة : ١٠ / ١٥٠

(٢) ـ مصفى المقال : ص ٤٥٦

١٢٤

الفصل السابع

كتاب «الفوائد الاصولية»

١ ـ هوية الكتاب ونسبته

اتفق اهل التحقيق على وجود كتاب للشيخ الاعظم فى المباحث اللفظية او اهم الموضوعات الاصولية لانه كان يستهدف فى دراساته التحقيق فى مبادى علم الاصول وتحديدها وطرحها على اسس جديدة ، لكنه وفق على تكميل دراساته فى الاصول العملية واخرجها فى ثوب «فرائد الاصول» وبقيت المباحث اللفظية ومسائل اخرى لم يتمكن من تحليلها كما هو حقها ولعله كان سبب ذلك تحقيقات شيخ المحققين فى «هداية المسترشدين» ، حيث انه بلغ فى البحث عنها الى الغاية القصوى ولم يترك شيئا فى ميدان التحقيق ، والكتاب كان من المصادر الاولى للشيخ الاعظم وقيل : كان يدرسه.

اوّل من اشار الى «الفوائد الاصولية» تلميذه الكبير الشيخ محمد حسن المامقانى فى «غاية الآمال» عدّ من آثار استاذه كتابا فى «مباحث الالفاظ» وبعده ذكره الشيخ محمد حرز الدين فى معارف الرجال كما سبق (١) ثم اورد

__________________

(١) ـ راجع الى الفصل السادس من هذه المقدمة رقم ١ و ٨.

١٢٥

صاحب الذريعة فى موضعين :

الاول ـ قال تحت عنوان «اصول الفقه» : للعلامة الانصارى الشيخ مرتضى بن المولى محمد امين الدزفولى التسترى النجفى المتوفى سنة ١٢٨١ ه‍ فى مجلد ضخم محتو على اثنين وستين مبحثا من الاصول الفقهية فى مباحث الالفاظ والادلة العقلية جميعا رأيت النسخة المنتسخة عن خط المصنف فى خزانة آية الله المجدد الشيرازى.» (١)

الثانى : قال تحت عنوان «الفوائد الاصولية» : فى غوامض المسائل الاصولية كالواجب المشروط ـ مقدمة الواجب ـ الضد والاجتماع ـ بعض المفاهيم ـ المطلق والمقيد ـ العمل بالعموم ـ الحسن والقبح ـ الملازمة ـ الاجتهاد والتقليد ـ وغير ذلك والنسخة فى خزانة كتب سيدنا الشيرازى بسامرّاء كتبها الشيخ على التويسركانى عن خط الميرزا محسن التويسركانى الذى هو من اجلّاء تلامذة الشيخ الانصارى وقد كتبه الميرزا محسن عن خط استاذه الشيخ الانصارى يقرب من عشرة آلاف بيت». (٢)

ويقول السيد على بن السيد المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازى فى آخر نسختنا المخطوطة : «الى هنا بلغ الينا والمظنون انها من محرّرات شيخنا الاجل علم الهدى الشيخ المرتضى ـ عطّر الله مرقده ـ كما لا يخفى على من تأمل فيها وفى النسخة المنقولة هذه النسخة منها هكذا ، قد استنسخ المستطاب الشيخ على التويسركانى ـ زيد فضله ـ هذا الكتاب من نسخة المستطاب الميرزا محسن التويسركانى الذى كان من اجلّ تلامذة المرحوم

__________________

(١) ـ الذريعة : ٢ / ٢١٠

(٢) ـ الذريعة : ١٦ / ٣٢٣

١٢٦

الشيخ ـ قدس‌سره ـ وهو قد كان استنسخه ايضا من خط استاذه ومصنفه المرحوم الشيخ ـ اعلى الله مقامه ـ حرره الاحقر على الحسينى». (١)

ويقول السيد محمد بن صادق الحسينى الطباطبائى مالك وكاتب النسخة :

«والمشهور ان النسخة مما كتبه الشيخ مرتضى ـ اعلى الله مقامه ـ وبالنظر الى اسلوبه يمكن ان يقال انها من مكتوبات الشيخ او احد من ابرز تلامذته ، وانا اقل اهل العلم عملا واكثرهم زللا استنسختها فى سامرا زادها الله شرفا فى سنة ـ ١٣٠٩ ه‍ ، ارجو ان يستفيد منها اهل العلم ـ كثرهم الله ـ ويدعون بخير هذا العبد الفانى الجانى.

واذكر انى استنسخت اوائل الكتاب وقام على بقيّتها غيرى وكل الكتاب يكون ١٠٦٦٠ بيتا تقريبا. انا الفقير الحقير محمد بن صادق الحسينى الطباطبائى غفر الله له ولوالديه ، اللهم صلّ على محمد (ص) ـ وآله (ع) والعن اعدائهم اجمعين الى يوم الدين». (٢)

ومما اوردنا ظهرت هويت الكتاب ونسبته واصالته.

وبعد ذلك كله من المحتمل جدّا ـ كما ظنّ السيد الميرزا على الشيرازى وبعض اهل النظر فى اصالة الكتاب ـ انه من تقريرات الشيخ الاعظم وكتبه بعض تلامذته مثل الشيخ محسن التويسركانى (٣) وغيره ، وتؤيد عبارة الكتاب

__________________

(١) ـ انظر آخر هذا الكتاب

(٢) ـ المصدر : ص

(٣) ـ ما وجدنا فى المصادر التى موجودة عندنا ترجمة له وانه من تلامذة الشيخ الاعظم.

١٢٧

هذا الظنّ مثلا فى موضع من الفائدة الثانية عشرة الذى ورد فيه هكذا : «.. وجه الانتقال على ما تفطّن له الاستاذ دام ظله العالى ...» وهى فائدة واحدة فقط قد الحقت بمطارح الانظار وليست منها ولا من المقرر بل كما ذكرنا فى تعليقنا عليها نسبت الى تلميذ آخر للشيخ الاعظم ، يمكن ان يقال ان سياق الكلام يدل على ان المؤلف من تلامذة الشيخ الاعظم والكتاب من تقريرات درسه ، امّا هذا احتمال ضعيف لانه يمكن كون العبارة من ملحقات الكاتب الذى كان من تلامذة الشيخ الاعظم وادمجها فى المتن وكذلك يخالف ما سنقدم من القرائن والشواهد على نسبة الكتاب الى الشيخ الاعظم :

١ ـ اتفق العلماء وتلامذته على وجود كتاب للشيخ الاعظم فى مباحث الالفاظ وذكروا عنوانه «الفوائد الاصولية» لانه بعيد جدا لم يهتم الشيخ الاعظم بتلك المباحث اذ كتب تلامذته تقريراته فيها واكثرهم وصلت الينا وموجودة فى مكتبات العالم ومرت الاشارة الى عدة منها فى ترجمة تلامذته.

٢ ـ سياق الكلام وعبارات الكتاب تذكّر طريقة الشيخ الاعظم فى البحث عن المسائل وطرحها وترتيب المقدمات واقامة الادلة والبراهين ونقل الاصول والمبادى والاقوال ـ كما اشرنا اليها فى تعليقاتنا ـ ومناقشتها وتفنيدها ونقضها وابرامها ثم تأسيس الاصول الحديثة فى الموضوعات الواردة فى الكتاب وهذا ابين دليل على منهج وحيد الذى ورد فى ساير آثار الشيخ الاعظم مثل «فرائد الاصول» ومن تأمل فيه وقارن بينه وبين منهج ساير كتبه اذعن انه من مصنفاته.

٣ ـ مرّ منا فى توضيح اسلوب الشيخ الاعظم انه خلال التاليف كان يترك

١٢٨

محل بعض المسائل خاليا لتفكير وتحقيق اكثر حوله لكنه بقى الكتاب بياضا لم يوفق لتكميله ، هكذا نرى طريقته فى هذا الكتاب ونسخته المخطوطة عينا وقد اشرنا الى مواردها فى التعليقات.

٤ ـ طبع جزءان من الكتاب باسم الشيخ الاعظم مرتين قبلا :

الاول ـ فائدة رقم ١٢ تحت عنوان «فى ان الامر بشيء [هل] يقتضى النهى عن ضدّه ام لا» طبع ملحقا بمطارح الانظار ، (١) اذ بقى بحث المقرر تحت هذا العنوان ناقصا ، الحق الناشر او الناسخ هذا الجزء بالكتاب ونسب فى الهامش تأليفه الى بعض تلامذة الشيخ الاعظم.

الثانى ـ فائدة رقم ٢٧ «مبحث التقليد» طبع مرتين فى سنة ١٣٠٥ ه‍ و ١٤٠٤ ه

٥ ـ المقارنة بين موضوعات ومسائل كتاب «الفوائد الاصولية» و «مطارح الانظار» تدل على ورود عدة من المسائل وشرحها فى «المطارح» بالفاظ واساليب اخرى تختص بالمقرر ويستفاد منها ان الشيخ الاعظم عند ما كان يلقى الدروس والمباحث الى تلامذته كان يقيد خلاصة تحقيقاته ونظرياته حسب منهجه الخاص كما نرى فى «الفوائد الاصولية» واسلوبه يخالف اسلوب «مطارح الانظار» كلا واشبه بمنهجه فى «الفرائد الاصول» بل ينطبق عليه.

٦ ـ يورد الشيخ الاعظم فى «الفوائد الاصولية» اقوال العلماء مباشرة او غير مباشرة من المصادر المخطوطة والمطبوعة ونحن ارجعنا اكثرها الى

__________________

(١) ـ مطارح الانظار : ص ١٠٣

١٢٩

اصولها فى التعليقات ، ويبدو منها ان الكتاب من تصنيفات الشيخ الاعظم ، ذلك ان النصوص ولفظ الاقوال لا تذكر عينا فى مجلس درس الخارج ولا بد اذن انه ليس من تقريرات تلامذته ، ويتضح هذا اكثر من المقارنة بين المواضيع المشتركة فى «الفوائد الاصولية» و «مطارح الانظار» لان مقرر المطارح لم يورد لفظ النصوص والاقوال المنقولة فى «الفوائد الاصولية» بل اوردها بالمعنى وهو يسير جدّا ، او لم يورد شيئا. وظهر من جميع ما ذكرنا ان الكتاب على وجه التقريب من مصنفات الشيخ الاعظم وليس من تقريرات دروسه والله العالم.

٢ ـ تحليل مادّة الكتاب

الكتاب يتكوّن من مجموعة فوائد شتى فى مسائل علم الاصول الرئيسية ورتب حسب ترتيب كتاب «القوانين المحكمة» وامثاله ، ليس فيه اسم ومقدمة ونحن نجده تحت عنوان «الفوائد الاصولية» لاول مرة فى «الذريعة» التى سبق ذكرها قبلا ، وورد قبل اكثر العناوين لفظ «فائدة» ، لعل الشيخ آغا بزرگ اخذ عنوان الكتاب منها ووضعه نفسه ، او اخذه عن السيد حسن الصدر الذى كان اعلم بنسخ آثار الشيخ الاعظم ، او اخذه عن نسخ مخطوطة كانت عنده.

نرى من نوع مواضيع الكتاب وسياق شرحها وختام المباحث ان المصنف كان عيّن موضوعات البحث قبلا ـ كما قلنا فى منهج المصنف ـ وبعد التفكير والتحقيق ودراستها وتدريسها كان يكتب نتيجة تحقيقاته فى كل

١٣٠

موضوع على حدة ويستهدف اخراج الكتاب بعد تكميلها ، لكنه وفق فى بعضها وترك بعضها الآخر ناقصا.

اكثر الموضوعات تختص بالمباحث اللفظية وما ورد فى الادلة العقلية يرتبط بكليات الموضوع ومقدماته ، هى غير ما ورد فى «فرائد الاصول».

تختلف الفوائد من حيث التفصيل والتحقيق والاتقان ، بعضها مختصر ، وبعضها ناقص ، وفى بعضها تكرار واضطراب من حيث تركيب الجمل والعبارات ، بعضها مفصل وكامل وتحقيق المصنف بلغ فيه الى غايته مثلما عمل فى «فرائد الاصول».

عدد الفوائد الواردة فى الكتاب سبعة وعشرين فائدة ، عنوان تسعة منها فقط ورد فى كتاب «مطارح الانظار» ، امّا طريق شرح الموارد المشتركة وتقرير المطالب واقامة الحجة فى كلا الكتابين تختلف كل الاختلاف ، ومن كان له ادنى دربة بمنهج الشيخ الاعظم يعرف اختلاف منهج الكتابين فى المواضيع المشتركة ، وكذا يعرف القرابة الدقيقة بين منهج «الفوائد الاصولية» و «فرائد الاصول».

يظهر انّ الهدف من تحرير المطالب بصورة الفوائد المتشتّتة بهذا الاسلوب علاج اهم المشاكل الاصولية وتحقيقها التى كانت معركة الآراء بين الاصوليين لانه عالج مسائل «الاصول العملية» قبلا باحسن الوجوه واتقنها فى كتاب «فرائد الاصول».

ونحن نعتقد ان كتاب «الفوائد الاصولية» لا يقل قيمة من «فرائد الاصول» لانه يشتمل على مسائل مهمّة فى مباحث الالفاظ ومقدمات كلية

١٣١

فى الادلة العقلية ومسائل التقليد ولم ينشر كتاب فيها من الشيخ الاعظم حتى الآن ، فضلا وردت فيه عدة من المسائل المنطقية والكلامية التى علاجها يختص به ، ويفتح الكتاب ميادين جديدة فى المنطق والكلام ومباحث الالفاظ.

امّا تبيين مدرسته وتأسيساته فى كلها يتطلب مجالا ومحلا آخر إن شاء الله.

٣ ـ تحقيق الكتاب واخراجه

قلنا : ان الشيخ آغا بزرگ (ره) تحدث عن الكتاب فى موضعين من «الذريعة» وجدير بنا ان نورد مرة اخرى كلامه لكشف الغطاء عن وجه «الفوائد الاصولية» ، قال تحت عنوان «اصول الفقه» : انه للعلامة الانصارى ... فى مجلد ضخم محتو على اثنين وستين مبحثا من «الاصول الفقهية فى مباحث الالفاظ والادلة العقلية. جميعا ، رأى النسخة فى خزانة السيد المجدد الشيرازى.

وقال تحت عنوان «الفوائد الاصولية» انه فى غوامض المسائل الاصولية كالواجب المشروط ـ مقدمة الواجب ـ الضد والاجتماع ـ بعض المفاهيم ـ المطلق والمقيد ـ العمل بالعموم ـ الحسن والقبح ، الملازمة ـ الاجتهاد والتقليد وغير ذلك والنسخة فى خزانة كتب سيدنا الشيرازى بسامراء وكتبه الشيخ على التويسركانى عن خط الشيخ محسن التويسركانى وهو عن خط الشيخ الاعظم يقرب من عشرة آلاف بيت.»

١٣٢

ونظن ان النسخة فى كلا القولين واحدة وهى كتابنا هذا وكلما ذكره صاحب «الذريعة» من الاوصاف ينطبق على نسختنا المخطوطة دون شكّ.

امّا بعد انتساخ الكتاب والاستفادة منه وتصحيح الصورة المنتسخة بقيت عندنا ـ مثل اكثر اعمالنا ـ عدة سنين ثم فحصنا عن نسخ اخرى فى الفهارس والمكتبات لكن بعد زمن طويل لم نعثر على شيء منها ورجعنا بخفى حنين ، غير انه ـ كما ذكرنا ـ طبع جزءان من الكتاب وهما فائدتان رقم ١٢ و ٢٧.

لمّا رأينا قد مرّ او تلف اكثر عمرنا فى القال والقيل ، من المؤسف بقاء النسخة فى زاوية الخمول ، تحتّم علينا اخراجه وان كان شاقّا.

امّا عملنا ينحصر على ما يلى :

١ ـ تصحيح الصورة المنتسخة وتقويمها تماما.

٢ ـ المقارنة بين اقوال الشيخ الاعظم فى الكتاب بما جاء فى ساير مصنفاته وتقريراته منها كتاب «مطارح الانظار» فى المواضيع المشتركة.

٣ ـ ارجاع النصوص المنقولة الى اصلها وتطبيقها ولمّا كان اكثر مصادر الشيخ الاعظم مخطوطا اضطررنا الفحص عنها فى المكتبات العامة مثل : المكتبة المركزية فى جامعة طهران ـ مكتبة مجلس وملك وغيرها.

٤ ـ تكميل الآيات والاحاديث الواردة فى الكتاب ونقلها عن مصادرها الاولى.

٥ ـ التعليق على مواضع منه فى الاعوام الماضية.

٦ ـ ترتيب فهارس المطالب والاعلام.

١٣٣

ومهما يكن من امر ، بعد ما كان الكتاب درا مكنونا لكنه بقى مجهولا ومستورا عن الانظار ، وفقنا الله تعالى لاخراجه الى عالم النور ، لعله كان هذا من بركات صاحب الكتاب علينا لتخليد ذكر شيخنا الاعظم ـ قدس سرّه ـ حشره الله مع نبينا وآله صلوات الله عليهم اجمعين.

نسأل الله ان يكون هذا العمل المتواضع مثمرا ونافعا كما كانت بقية آثاره ، نستغفر الله مما أخطأنا انه احكم الحاكمين.

حسن المراغى

(غفارپور)

طهران

١٣٤

الفوائد الأصوليّة

١٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

فائدة [١]

فى ان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد غير جائز

استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين واكثر غير جائز كاستعماله فى معنيين حقيقيين ، وحقيقى ومجازى ، سواء كان المجازان لحقيقة واحدة كالشجاع والابخر للاسد (١) ام لحقيقتين كالنحاس والرصاص للعين بمعنى الذهب والفضّة ، سواء كانت المناسبة فى المعنيين من نوع واحد من العلائق او من نوعين ، لا لما ذكروه من اعتبار «وحدة» (٢) المراد فى الموضوع له بالوضع المجازى ، كاخذها فى الموضوع له بالوضع الحقيقى.

__________________

(١) ـ الابخر هو الذى كرهت ريح فمه ، والبخر كراهة ريح الفم ويقال الابخر للاسد لكراهة ريح فمه.

(٢) ـ من اعتبر «الوحدة» فى وضع اللفظ هو صاحب المعالم وردّ عليه الشيخ الاعظم كما ترى وكذلك بعده صاحب الكفاية فى الامر الثانى عشر من مقدمة الكتاب واتعب نفسه (ره) فيما هو توهم صرف فراجع.

١٣٦

لانّ الوحدة والانضمام من حيث ارادة المستعمل لا يعقل اخذهما من قيود ذات المعنى الذى يعرض له الوضع ، ولا بدّ من تصوّره قبل الوضع المقدم على الاستعمال والارادة ، بل لما ذكرنا فى المنع عن اخويه من انّ وحدة المراد ملحوظ فى اصل وضع اللفظ لافادة المعنى بحيث صار البناء فى المحاورات على ان لا يجعل لفظ قالبا لاكثر من معنى الّا ان يجعل المعنيان معنى واحدا ، امّا بملاحظتهما مجتمعين بحيث يكون كل واحد جزء المعنى ، وامّا بملاحظتهما على نحو ملاحظة الفرد فى العام الاصولى بان يستعمل اللفظ فى مفهوم يعبّر عنه بكل واحد واحد من المعنيين نظير معنى العام الافرادى ، كما انّ سابقه نظير العام المجموعى.

ثمّ انّ من قال بالجواز حقيقة فى المشترك لزمه الجواز هنا مجازا فى القسم الثانى اعنى : ما كان التجوز باعتبار حقيقتين.

ومن قال بالجواز هناك مجازا كصاحب المعالم (ره) نظرا الى اعتبار «الوحدة» فى المعنى الحقيقى ، فالظاهر انّه لا يجوز هنا ، لانّ الظاهر انّ الوحدة مأخوذ فى الوضع المجازى ، ومع اخذها فيه فلا معنى للتّجوز.

ولا يمكن ان يتوّهم هنا الجواز من باب سبك المجاز من المجاز بان يقال : المعنى المجازى للموضوع له وان اخذت فيه الوحدة ، الّا انّه يمكن التجوز فى هذا المعنى المجازى بارادة معنى آخر معه فيكون ارادة المجازين على وجه التجوز عن المجاز الاوّل المأخوذ فيه.

ووجه اندفاع هذا التّوهم : انّ التجوّز الثانى ايضا ماخوذ فيه قيد «الوحدة» فيكون استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين بعد فرض اعتبار الوحدة

١٣٧

فى المعنى المجازى الاوّلى تجوّزا ثانويا فى مجازين ايضا عن التجوّز ، مثلا اذا قلنا : بان الماخوذ فى استعمال لفظ العين الذهبى فى النحاس بعلاقة هو كون النحاس مرادا وحدة ، فالوحدة صارت جزءا من المعنى المجازى على مذهب صاحب المعالم (ره) على فرض اجراء اخذ الوحدة فى الاوضاع المجازية وحينئذ فلو استعمل «العين» فى معنيين مجازيين عن الذهب ، فهذا لا يكون مجازا اوليا بفرض اخذ الوحدة.

فلو كان مجازا عن مجاز ، كان العلاقة بين المسبوك والمسبوك منه هو علاقة الكل والجزء ، لكن المفروض ان هذه من العلائق المجوزة لاستعمال الكل فى الجزء على ان يراد الجزء وحدة ، والمفروض هنا انّ كلّا من المجازين بعد الغاء قيد الوحدة جزء استعمل فيه اللفظ الموضوع بالوضع المجازى للكلّ وهو كل من المجازين مع قيد الوحدة ، فيكون كرّا على ما فرّ.

وامّا من قال بعدم الجواز رأسا لاعتبار قيد الوحدة وعدم العلاقة المجوزة للتجوّز ، فلو قال باعتبار الوحدة فى الوضع المجازى ايضا لزمه المنع مطلقا والّا فله ان يقول بالجواز.

هذا كلّه فى التجوّز عن الحقيقتين ، وامّا فى المجازين عن حقيقة واحدة فهو مبنيّ على اعتبار الوحدة فى الاوضاع المجازية وامّا استعمال اللفظ فى فردين من معناه الحقيقى ، فان اريد به الفردان بارادة واحدة حتى يكون معنى واحدا مساويا لمدلول التثنية ، فهذا موقوف على وجود العلاقة المعتبرة وقد جعل من هذا القبيل قوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(١) فقد

__________________

(١) ـ النور : ٣٣ ـ «وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

١٣٨

فسّر «الخير» بالدين والمال وان كان كل منهما بارادة مستقلّة ، فهو وان لم يحتج الى علاقة ـ لانّ هذا امر راجع الى الاستعمال لا الى المستعمل فيه ـ حتى يكون مجازا كما عرفت فى تحرير محل النزاع : من ان استعمال اللفظ فى معنيين ليس استعمالا له فى معنى ثالث حتى يكون خلاف الموضوع له ومجازا ، بل هو استعمال وارادة كل معنى بالاستقلال على نحو ارادته لو لم يرد غيره. (١)

وكيف كان فالمانع هنا ـ لو قلنا بجواز مثل هذا الاستعمال لذاته ـ هو دخول الوحدة الفردية فى الموضوع له ، فهو مانع عن ارادة الفردين ولو بإرادتين مستقلّتين ، ومن هذا القبيل جميع اسماء الاشارة نحو : هذا ، فانه لا يجوز ان يراد به اثنان بارادتين مستقلتين وان قلنا بجواز استعمال اللفظ فى معنيين.

وامّا اللفظ الموضوع للماهيّة فلا شبهة فى ان استعماله وارادة فردين بالخصوص بارادة واحدة مجاز شايع جائز ، اذ لا فرق فى اطلاق الكلّى وارادة الخصوصية مجازا بين الواحد والمتعدّد وان كان بارادتين مستقلتين فيدخل فى مسئلة الاستعمال فى معنيين مجازيين. (٢)

__________________

خَيْراً»

(١) ـ وبسط الكلام فى موضوع هذه

الفائدة شيخ المحققين فى هداية المسترشدين بما لا مزيد عليه.

(٢) ـ موضوع الفائدة الاولى كما ترى استعمال اللفظ فى معنيين حقيقيين او مجازيين واكثر : بان يلحظ كل واحد لحاظا مستقلّا فى استعمال واحد ، من مزاعم الاصوليين التى ليس تحتها طائل ، وممن بسط الكلام فيه صاحب المعالم واختلفوا فى جوازه وعدمه

١٣٩

__________________

ولخصّ الاقوال صاحب قوامع الفضول وقال : «فاعلم المحكى فى النهاية عن السيد المرتضى والقاضى عبد الجبّار وابو على الجبائى وغير واحد آخر الجواز ، وعن ابى هاشم المعتزلى وابى عبد الله وابى الحسين البصريين والكرخى والرازى هو المنع ، وعن ثالث الفرق بين النفى فيجوز ، والاثبات فلا ، وعن رابع الوقف. ثم اختلف المجوّزون بين من اطلق ومن صرح بانه مجاز مطلق او حقيقة كذلك او الاوّل فى المفرد والثانى فى التثنية والجمع ، وبين من افرط وصرح بكونه حقيقة فى الجميع وهذا هو المحكى عن الشافعى.» ويؤيد الاخير ما قاله بعض المحدثين : «... واذا لم توجد قرينة تدلّ على احد المعانى وجب حمله على جميع معانيه احتياطا عند الشافعى وغيره»!! (الوجيز فى اصول التشريع الاسلامى : ص ١١ الدكتور محمد حسن هيتو).

والمقصود مثلا انّ للفظ «العين» عند اهل اللغة ـ كما يزعمون ـ معان كثيرة مختلفة وضعا وان امرت احدا : جئنى بعين او بعينين وتريد بها معانيها المختلفة : كالفضّة والذهب والجارية والباصرة والمنبع والجاسوس و... يجب على المأمور اتيانها كلّها وهذا شيء تضحك منه الثكلى ولا يحاوله احد فضلا عن الشارع فى مقام التشريع. ومن المعاصرين من اجازه وأيده مطلقا واستشهد فيه باقوال الشعراء والكتّاب وخلطوا مجالات التشريع والاستنباط بمجالات الشعر والادب. وردّ عليهم المحقّقون منهم الشهيد الاوّل وقال : «لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الاصوليين لانّ حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها وحمله على مجازه يستلزم كونه غير موضوع لها وهو تناقض» (نضد القواعد الفقهية : ص ٩٧).

لمّا كان الاشتغال به تضييعا للعمر مثل كثير من المسائل قام على ردّه وقلع اساسه الشيخ الاعظم ـ قدس‌سره ـ وتبعه تلاميذه المحقّقون كصاحب الكفاية ولم يتعرض عليه تلميذه الاكبر الميرزا ابو القاسم كلانتر (ره) فى تقريرات بحثه وانكره بعض المعاصرين وهو الحق.

١٤٠