الرسائل التسع

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

الرسائل التسع

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


الموضوع : الفقه
الناشر: انتشارات زهير
الطبعة: ٠
ISBN: 964-8076-27-8
الصفحات: ٣١٥

مؤلّفاته

ممّا يتميّز به الميرزا الآشتياني (ره) هو أنّه إلى جانب تصدّيه لمسئوليّات كبيرةٍ كالمرجعيّة والتدريس وإرشاد الناس وحلّ مشاكلهم ورعاية امور الاوقاف و... فقد وُفِقَ في انْ يُدوّن أفكاره العلميّة ومعلوماته الفقهيّة والأُصولية على شكل تقارير وحواشي ومؤلّفات ، وهي تمتاز ببعديها الكمّي والكيفي ، وذلك يدلّل على نبوغه العلمي ، وقد تمّ طبع بعضها في حياة الميرزا الآشتياني. ونعرض فيما يلى تعريفاً إجماليّاً لآثاره ومؤلّفاته (رسائل وكتب) :

١. رسالة في الإجزاء : تحقيق في مبحث الإجزاء ، تمّ طبعها في ١٣١٥ ه‍. ق و ١٣١٨ ه‍. ق ، وجُدّد طبعها أخيراً في مجلة پژوهش هاى اصولى (ابحاث اصوليه). (١)

٢. كتاب الإجارة : وهي تقريرات لأبحاث أُستاذه الشيخ الانصاري ، لم تطبع بعد. (٢)

٣. إحياء الموات : وهذا الكتاب أيضاً من تقريرات درس أُستاذه الشيخ الأنصاري (ره) ، لم تطبع بعد. (٣)

٤. إزاحة الشكوك في حكم اللباس المشكوك : وهي رسالة كتبها أثناء مرضٍ المّ به سنة ١٣١٣ ه‍. ق في خمسة أيّام ، وقد طبعت في نفس السنة إضافة إلى «رسالة في حكم أواني الذهب والفضة» وتمّ تجديد طبعها فيما بعد. (٤)

٥. رسالة في حكم أوانى الذهب والفضّة : وهو بحث استدلالى في هذا الموضوع

__________________

(١). يراجع فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ٤٤٠ ، مجلة «پژوهش هاى اصولى» الرقم ١ ، ص ٦٩ ١٠٤ والرقم ٢ ، ص ٢١٣ ٢٣٩ ؛ وكتاب نقباء البشر (طبقات اعلام الشيعة) ، ج ١ ، ص ٣٩٠.

(٢). الذريعة ، ج ١ ، ص ١٢٢ ؛ ونقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ وقد رأى الشيخ آغا بزرگ الطهرانى نسختها الخطيّة في مكتبة السيد محمد اللواسانى في النجف الاشرف.

(٣). الذريعة ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠. وقد رأى نسختها الخطية الشيخ آغا بزرگ الطهراني في مكتبة السيد محمد اللواساني في النجف الأشرف.

(٤). الذريعة ، ج ١ ، ص ٥٢٧ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ جاءت في هذا الكتاب تحت عنوان «ازالة الشكوك عن حكم ...» ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ٤٤.

٤١

وطبع مرتين في سنة ١٣١٣ و ١٣١٥ ه‍. ق (١).

٦. نكاح المريض : يبحث في أُمور ماليّة. وطبعت هذه الرسالة مع رسالتى قاعدة العسر والحرج والجمع بين قصد القرآن والدعاء في عام ١٣١٤ ه‍. ق. (٢)

٧. رسالة في قاعدة نفي العسر والحرج : وهي بحث حول قاعدة العسر والحرج وقد طبعت مع رسالة اخرى للمؤلف في سنة ١٣١٤ ه‍. ق. (٣)

٨. الجمع بين قصد القرآن والدعاء : (/ الجمع بين قصد الإنشاء والقراءة في الصلاة) وهي مناقشة ودراسةُ لمسألة في أحكام الصلاة في مبحث القراءة. وهي أنّه إذا ما جاءت آية فيها دعاء تقرأ في الصلاة ، مثل (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) ما هو حكمها ، هل تتلى كآية أو بعنوان دعاء ، أو أنّه يقصد الاثنين أي التلاوة والدعاء؟ (٤)

٩. الخلل في الصلاة : كتاب يبحث بالتفصيل أحكام الخلل في الصلاة ومسائله ، وهي من تقريرات أُستاذه الشيخ الأنصاري (ره). ولم يطبع هذا الكتاب حتى الآن ، وسيقوم مؤتمر تكريم العلامة الآشتياني بطبعه في مجلدين. (٥)

١٠. كتاب الرهن : وهو من تقريرات أبحاث المرحوم الشيخ الأنصاري ولم يطبع

__________________

(١). الذريعة ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ فهرس الكتب العربيّة المطبوعة ، مشار ، ص ٤٥٨.

(٢). الذريعة ، ج ٢٤ ، ص ٣٠١ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ فهرس الكتب العربيّة المطبوعة ، مشار ، ص ٢٥٢ و ٤٧٠.

(٣). الذريعة ، ج ١٥ ، ص ٦٣ ، وج ١٧ ، ص ٩ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ٤٧٠.

(٤). الذريعة ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ٢٥٣ ، ص ٢٥٢.

(٥). الذريعة ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ٢٤٩ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ الفهرس الفبائي للنسخ الخطية في مكتبة آستان قدس رضوي ، (حرم الإمام الرضا عليه‌السلام) ، ص ٨٧١ ؛ وكتاب «مقدمه اى بر فقه شيعه» ، ص ٣٥٩ ؛ اعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨ ؛ وشوهدت النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة على آغا ابن المجدد الشيرازي في سامراء ، ونسخة اخرى في مكتبة السيد محمد بن ابراهيم اللواساني النجف ، راجع الذريعة ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ٢٤٩ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠.

٤٢

حتّى الآن. (١)

١١. كتاب الخمس : وهو من تقريرات درس استاذه الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتى الآن. (٢)

١٢. كتاب الزكاة : وهو من تقريرات درس الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتى الآن. (٣) ويبدو أنّ النسخة الخطيّة لكتاب الزكاة للمرحوم الآشتياني هي بخط يده وتشتمل على ما يقارب ٦٠٠ صفحة كانت في مكتبة الشيخ فضل الله نوري (ره) والظاهر نقلت إلى مكتبة المحدث أُرموئي (ره). وتصويرها موجود عندي ، وأقومُ أنا وبعض الفضلاء حالياً باستنساخها وتخريج مصادرها وستهيّأ في المستقبل للطباعة إن شاء الله تعالى.

١٣. كتاب الوقف : وهو من تقريرات درس أُستاذه الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتّى الآن. (٤)

١٤. رسالة فيما إذا سلّم جماعة على شخص واحد فهل يكتفى بجواب واحد؟

طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى بطبعة حجرية. (٥)

١٥. الغصب ، تتناول هذه الرسالةُ أحكام الغصب بشكل استدلالي. (٦) ١٦. رسالة في الصحيح والأعمّ.

١٧. رسالة في المشتق.

١٨. رسالة في مقدّمة الواجب.

__________________

(١). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٢). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٣). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٤). الذريعة ، ج ٢٥ ، ص ١٣٩ ؛ أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨ ؛ نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ وقد رأى الشيخ آغا بزرگ الطهراني ، النسخة الخطيّة لهذه الرسالة في مكتبة السيد محمد اللواساني في النجف الأشرف. وأشار الآشتياني في كتاب بحر الفوائد ، ص ٢٠٨ (الاستصحاب) إلى كتاب الوقف ، فراجع.

(٥). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٦). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

٤٣

١٩. رسالة في اقتضاء الأمر النهي عن الضد.

٢٠. رسالة في اجتماع الأمر والنهى.

في الرسائل الخمس الأخيرة مباحث في مواضيع الألفاظ في علم أُصول الفقه وقد قام بدراستها والتحقيق فيها. (١) ويحتمل أن تكون تقريرات لدروس استاذه الشيخ الأنصاري.

٢١. مباحث الألفاظ في الأصول : ويقول عنها الشيخ آغا بزرگ الطهراني :

«مباحث الألفاظ في الأصول من تقرير بحث استاذه في النجف ، وقد ضاعت نسختها» (٢). وهناك احتمال قوي أنّ «مباحث الألفاظ في الاصول» هي الرسائل الخمس الماضية التي سبق ذكرها (من رقم ١٦ إلى ١٩).

٢٢. الصيد والذباحة : يبدو انّها أيضاً من تقرير بحث استاذه الشيخ الأنصاري ولم تطبع حتّى الآن (٣).

٢٣. رسالةُ تقليديّة. (٤) ٢٤. استفتاء أو رسالةُ سؤال وجواب : وتضمّ ما يتجاوز عن ٥٠٠ سؤال وجواب فقهيّ وجّه إلى الميرزا الآشتياني تم جمعُها من قبل محمد على يوزباشى. (٥) سيقوم مؤتمر تكريم الميرزا الآشتياني بعرضها مع رسائل اخرى منه في مجلّد واحد.

٢٥. بحر الفوائد في شرح الفرائد فرائد الاصول المعروف بالرسائل : وهي

__________________

(١). أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٢). نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ويراجع كتاب القضاء ، ص ٤٧٣ (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ (الطبعة الجديدة).

(٣). يراجع كتاب القضاء ، ص ٤٧٣ (الطبعة القديمة) ، وكتاب القضاء ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ (الطبعة الجديدة).

(٤). اعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٥). مقدمه اى بر فقه شيعه ، ص ٤٠٥ ؛ فهرس النسخ الخطيّة لمكتبة مسجد گوهرشاد ، ص ١٣٠ (الطبعة القديمة).

٤٤

حاشية مطوّلة في شرح كتاب رسائل استاذه الشيخ الأنصاري ، كما يقوم في بعض الموارد بنقد ومناقشة آراء استاذه. ويقول العلّامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني في وصفه لهذا الكتاب :

«ألّف المترجم حاشية كبيرة على الرسائل ، تأليف استاذه ، سمّاها بحر الفوائد ، الّفها في النجف ، ولمّا عاد إلى طهران هذّبها ونقّحها وطبعها ، وقد الّف على الرسائل قرب أربعين حاشية أغزرها مادّةً وأكثرها نفعاً حاشية المترجم ، فقد أودعها تحقيقات هامّة ، وبيانات رشيقة ، وقد ثنيت له الوسادة ، وسمت مكانته ، وهو أوّل ناشر لتحقيقات الشيخ الأنصاري في إيران ولذا شُدّت اليه الرحال من ...». (١)

ومثل هذه العبارات وصف بها آغا بزرگ الطهراني كتاب بحر الفوائد في كتابه الذريعة. (٢)

فكما لاحظتم ، فإنّ حاشية الآشتياني ، أغزر مادةً ، وأكثر نفعاً من بقيّة الحواشى على الرسائل ، وفي سنة ١٣١٥ ، في حياة المؤلف تمّ طبعها بطبعة حجرية رحلية. (٣) وستقوم مؤسسة آل البيت (عليهم‌السلام) بتصحيحها وطبعها في عشرة مجلدات.

٢٦. التعادل والتراجيح ، لم يطبع حتى الآن ، وسيقوم مؤتمر تكريم العلامة

__________________

(١). نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠.

(٢). الذريعة ، ج ٣ ، ص ٤٤ ؛ وج ٦ ، ص ١٥٥ ؛ وراجع أيضاً أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨.

(٣). فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ١١٧ ؛ والنسخ الخطّيّة لهذا الكتاب «بحر الفوائد» : الف) يحفظ في مكتبة فاضل الخوانساري المرقم ب ١٦ (في ٦٠٠ صفحة) ، وتصويرها موجود في مركز إحياء ميراث برقم ١١٢٢ ، ويراجع فهرس التصاوير النسخ الخطّيّة لمركز احياء التراث الإسلامي ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ٤٠٦.

ب) مكتبة آية الله المرعشي النجفي (ره) رقم ٤٣٠٥ ؛ فهرس النسخ الخطيّة لهذه المكتبة ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، وهي بخط نجل المؤلف الميرزا مرتضى الغروي الآشتياني ، في ليلة الأوّل من شعبان سنة ، ١٣٠٨ ق.

ج) مكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ، رقم ٩٧٢٠ و ٨٨٥٠ ، الفهرس الألفبائي للكتب الخطّيّة لمكتبة الحرم الرضوي ، ص ٢٠٦.

د) مكتبة آية الله الگلپايگاني (ره) ، راجع الفهرس الألفبائي ، ص ٢٥٩.

٤٥

الآشتياني بطبعها في مجلّدٍ واحد.

٢٧. الإجازة : جاء في كتاب زندگانى وشخصيت شيخ انصاري (ره) ، ص ٥٠٣ ؛ اجازة تنسب إلى آية الله الشيخ علي أكبر حكمي (ره).

٢٨. التقريرات : كتب بعض تلامذة الميرزا الآشتياني تقريرات دروسه ، منها تقريرات حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الحسيني افجه اي (ره) ، وتحفظ النسخة الخطيّة لهذه التقريرات في مكتبة آية الله السيد جعفر افجه اي. (١)

٢٩. حاشية فرائد الاصول : جاء في كتاب الذريعة ذكر لحاشية اخرى على الرسائل سوى بحر الفوائد ، وهي أسبق زماناً والناقصة تنسب إلى الآشتياني وقد رأي الشيخ آغا بزرگ نسخة منها عند الشيخ أسد الله الزنجاني (ره). (٢)

٣٠. كتاب الوكالة : في رسالة «تعيّن قضاء الأعلم» يذكر الشيخ الآشتياني اسم هذا الكتاب ويقول «و... خلافاً لما أثبتناه وأوضحناه في كتاب الوكالة ، كتاب القضاء ، ص ٤٨٣ (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ، في نفس الطبعة لهذا الكتاب.

٣١. رسائل الميرزا الآشتياني (ره) إلى الميرزا الشيرازي (ره) ورسائل الأخير اليه ، وكذلك رسائله العديدة إلى الشخصيات السياسية في حكومة ايران آنذاك.

٣٢. نصوص «الوقف».

٣٣. القواعد الفقهيّة. (٣)

__________________

(١). يراجع كتاب اختران فروزان رى وتهران ، ص ١٢٢.

(٢). الذريعة ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ؛ هناك نسخة لكتاب : «حاشية الرسائل» للميرزا الآشتياني في مكتبة مدرسة الفيضية ، ويبدو أنّها هي نفس الحاشية القديمة والناقصة للآشتياني. ذلك أنّها لم تكن مطابقةً لبحر الفوائد. رغم أنّ في فهرس النسخ الخطّيّة لمكتبة مدرسة الفيضية ، قم ، ج ١ ، ص ٣٠ ؛ كتُب أنها النسخة الخطّيّة ل «بحر الفوائد».

ونسخة أخرى من الحاشية الاولى الناقصة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي (ره) ، النسخة المرقّمة ، ب ٧١٦٤ ، راجع فهرس المكتبة ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧.

(٣). يراجع مجموعة مصنّفات آقا علي حكيم زنوزي ، ج ٣ ، ص ١٩٠ وفي صفحة ٤١.

٤٦

٣٤. تعليقات على المكاسب. (١)

٣٥. قضاء الأعلم : وهو بحث في القضاء في الإسلام ، حيث يناقش مسئلة فيما إذا كان هناك في المجتهدين من هو أعلم من القاضي ، هل يحقّ لهذا القاضي أن يقضي بين الناس؟ وهي رسالة مستقلة طبعت مع كتاب القضاء للآشتياني في عامي ١٣٢٧ ش و ١٣٦٣ ش / ١٤٠٤ ق مرتين. وفي هذه الطبعة ملحق لكتاب القضاء ، المجلد الثانى من الصفحه ، ١١٤٩ ١١٧٤.

وجاءت في بداية رسالة قضاء الاعلم مقدمة كتبها علي الآشتياني يقول فيها :

«وليعلم أنّ المؤلف لهذا الكتاب المستطاب قدس‌سره وإنْ تعرّض فيه لمسألة قضاء الأعلم على نحو الاختصار ، إلَّا أنّه قدس‌سره لمّا أفرد هذه المسألة بالبحث عنها مفصّلاً في رسالة ألّفها ، فيها قبيل سنة توفي فيها ، وكانت المناسبة قاضيه بنشرها منضمة إلى هذا الكتاب ، صدر الأمر من ناحية الناشر للكتاب دام ظله بطبعها تلوه تتميماً للنعمة ، ونسئل الله تعالى أن يوفّقه دامت أيّام بركاته لنشر سائر مؤلّفاته النفيسة التي منها كتاب ... العبد الفاني علي الآشتياني عفي عنه» كتاب القضاء ، ص ٤٧٣ (الطبعة القديمة).

وكان المرحوم الميرزا الآشتياني قد كتب هذه الرسالة في الأشهر الأخيرة من حياته حيث قال : «هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق مع اختلاف البال وتشتّت الفكر والخيال والبهت الحاصل للنفس في شهر الصيام ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشكر دائماً سرمداً والصلاة على نبيّه وآله الطيبين الطاهرين أبداً أبديّة السماوات والأرض ، وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثامن من شهر الصيام في البلد المشحون بالهموم والأحزان من سنة الثامن عشر بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية [١٣١٨ ق]». كتاب القضاء ، ص ٤٨٣ (الطبعة القديمة) والصفحة ، ١١٧٤ في (الطبعة الجديدة).

__________________

(١). يراجع مجموعة مصنفات آقا على حكيم زنوزي ، ج ٣ ، ص ٢٠٨.

٤٧

وفي هذه الرسالة ، قضاء الأعلم ، يأتى الآشتياني بذكر كتاب القضاء مرتين فيقول : «ونحن وإن حرّرنا المسألة فيها حررناه في كتاب القضاء والشهادات ملخصاً» كتاب القضاء ، ص ٤٧٣ (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج ٢ ، ص ١١٥١.

ويقول أيضاً «فانّ ما ذكرناه من عدم الفرق بين ... في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء ، وإن لم يساعده استعمالات المشتقات منه ...» كتاب القضاء ، ص ٤٧٥ ٤٧٦ (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج ٢ ، ص ١١٥٧ (الطبعة الجديدة).

٣٦. كتاب القضاء (وهو الكتاب الذي بين أيديكم وسنتحدث عنه بالتفصيل).

بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني وآثاره العلمية

١. في كتاب أعيان الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨ في تعريفه للآثار العلميّة للعلّامة الآشتياني ، يقول السيّد محسن العاملي : «وله رسائل ومسائل شتّى كلّها مطبوعة ، سوى رسالة قضاء الأعلم فإنّها لم تطبع وهي ٢ إزاحة الشكوك ... ٢٤ رسالة تقليدية».

كما هو الملاحظ فإنّه يذكر اسم ٢٤ رسالةً ويقول سوى رسالة قضاء الأعلم كلّها مطبوعة والحال أنّه من ٢٤ رسالة وكتاباً التي يأتي باسمائها ، لم تطبع حتّى الآن سوى ٧ ٨ مجلّدات (عناوين) منها ، والبقية ما زالت خطيّة غير مطبوعة. وإنّ ما ذكر أنّ رسالة قضاء الأعلم غير مطبوعة ، فهو غير صحيح ، حيث إنّ هذه الرسالة قد طُبعت مع كتاب القضاء في سنة ١٣٢٧ ه‍. ش. (١)

٢. جاء في مقدّمة تصحيح عشرين رسالة للمرحوم الميرزا احمد الآشتياني في صفحة ١٣ ، وخلال تعريفه بآثاره هذا العالم النحرير المرحوم الميرزا حسن الآشتياني :

«إنّ مؤلفاته المطبوعة هي : ١. رسالة في الإجزاء ؛ ٢. رسالة في حكم أوانى الذهب والفضّة ؛ ٣. رسالة في قاعدة نفي العسر والحرج ؛ ٤. رسالة في حكم اللباس

__________________

(١). فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص ٧٣٢.

٤٨

المشكوك ؛ ٥. رسالة في الجمع بين قصد القرآن والدعاء ؛ ٦. رسالة في نكاح المريض ؛ ٧. رسالة في أنّه اذا سلّمت جماعة يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع أم لا. وقد طبعت هذه الرسائل في سنة ١٣٢٧». (١)

فهو غير صحيح ، حيث إنّ هذه الرسائل طبعت في سنة ١٣١٣ ق و ١٣١٥ ق ، وبعضها في سنة ١٣١٨ ق.

٣. كتاب القضاء للآشتياني (ره) هو تقريرات أبحاث أُستاده الشيخ الأنصاري (ره) طبقاً لكتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي (ره). وقد كتب الحواشي والتقريرات على كتاب القضاء شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي. واذا ما تناول المؤلّف بحث الشهادات ، فهو استطراداً وليس استقلالاً ، لذلك ، فانّ اسم الصحيح للكتاب هو «كتاب القضاء» وليس «كتاب القضاء والشهادات» وان كان المؤلّف وفي بداية رسالة تعيّن قضاء الأعلم عند ما يذكر هذا الكتاب يذكره بعنوان كتاب القضاء والشهادات ويقول : «... ونحن وإنْ حرّرنا المسألة فيها حرّرناه في كتاب القضاء والشهادات ملخّصاً إلَّا ...» وهذا إمّا أن يكون عن زلة وسهو قلم المؤلّف ، أو انّه من باب أنّ كتاب الشهادات لازم وملزوم كتاب القضاء ، فلذلك فلا ضير أن يأتي اسم هذا الكتاب في الذريعة ، ج ١٧ ، ص ١٤١ باسم «القضاء والشهادات».

٤. جاء في كتاب دانشنامه ايران واسلام (٢) ج ١ ، ص ٩٨ «كتاب القضاء المطبوع بطهران سنة ١٣٢٨» ، والصواب أنّه طبع في سنة ١٣٢٧ ه‍. ش ، وليس سنة ١٣٢٨ ش.

٥. في فهرس الكتب العربية المطبوعة لخانبابا مشار ، ص ١١٧ جاء في تعريف

__________________

(١). عشرون رسالة ، آية الله الميرزا أحمد الآشتياني ؛ ص ١٣ ، تصحيح وتحقيق آية الله رضا استادي ، طبعة مكتب الأعلام الإسلامي ، سنة ١٣٨٣ ه‍. ش.

(٢). دانشنامه ايران واسلام ، ج ١ ، ص ٩٧ ٩٨ باشراف احسان يار شاطر ، طبعة طهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب (مؤسسة ترجمة ونشر الكتب) ، ١٣٥٤ ه‍. ش.

٤٩

كتاب بحر الفوائد للآشتياني ، أنّه طبع ٤ مرات «في طهران ١٢٩٥ ق طبعة حجرية رحلية ؛ طهران سنة ١٣٠٠ ق حجريّة رحلية ؛ طهران سنة ١٣١٥ ق حجرية رحلية ؛ طهران سنة ١٣١٤ ق حجريّة رحليّة ، كتبه احمد تفرشي». غير أنّه من المؤكّد أنّ بحر الفوائد لم يطبع مستقلّاً إلّا مرّةً واحدة ، وما ذكر غير صحيح.

٦. نقلاً واعتماداً على ما ذكره الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتاب نقباء البشر ، ج ١ ، ص ٣٩٠ حيث قال «وقد الّف على الرسائل قرب أربعين حاشية اغزرها ...» فقد ذكر اكثر من ترجم للمرحوم الميرزا حسن الآشتياني أنّ حاشيته على الرسائل تعتبر أكثر فائدةً واغزر من أربعين حاشية التي كتبت على الرسائل. غير أنّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني نفسه وفي كتاب الذريعة ، ج ٦ ، من الصفحة ١٥٢ إلى الصفحة ١٦٢ ، يذكر ثمانين حاشيةً على الرسائل.

٧. وفي كتابه بحر الفوائد ، ص ٢٠٨ (الاستصحاب) يذكر الميرزا الآشتياني كتاباً له باسمه الوقف : «وقد ذكرنا ما هو الحق عندنا وفصّلنا القول فيه ، فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد الوقوف عليه فعليه المراجعة إليه».

٨. وكان الميرزا الآشتياني بصدد تأليف رسالة في علم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ولكن لم يعرف هل أنّه كتبها أم لا؟ راجع : بحر الفوائد ، ص ٦٠ (أصل البراءة) : «...

وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعين ... لفصلّنا لك القول في ذلك ، وأسئل الله تعالى التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب».

٩. جاء في الفهرس الالفبائي للنسخ الخطي في مكتبة آية الله الگلپايگاني (ره) ، ص ٢٥٩ نسخة خطيّة تحت عنوان : «حاشية متفرقة على البراءة» للآشتياني ، وهي ليس إلّا نسخة خطية لقسمٍ من كتاب بحر الفوائد ، يعني حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري (ره).

٥٠

١٠. جاء في الفهرس الألفبائي للكتب الخطيّة لمكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ، ص ٤٤٢ ، نسخة خطيّة بخط محمد حسن الآشتياني باسم : «قبلة الآفاق فارسية ، رياضيات ، لرضي الدين محمد بن حسن القزويني (م ١٠٩٦ ق) [برقم] ١١٣٣٦ ، بخط نستعليق لمحمد حسن الآشتياني ، ليس فيه تاريخ».

١١. جاء في الفهرس الألفبائي لمكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ص ٣٤٣ ، نسخة خطيّة تحت عنوان : «شرح شرائع الإسلام ، عربي ، فقه ، لميرزا محمد حسن بن محمد جعفر الآشتياني [برقم] ٧٧٤١ ونسخ [سنة] ١٢٨٨ ق». وهذا هو كتاب الخلل في الصلاة للميرزا ، وليس كتاباً مستقلاً تحت عنوان آخر للميرزا الآشتياني ، يراجع : مقدمه اى بر فقه شيعه ، ص ٣٥٩ والذريعة ، ج ٧ ، ص ٢٤٩.

١٢. جاء فهرس مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، ج ١٨ ، ص ٣٤٢ هذه العبارة :

«حاشية قوانين الاصول للآشتياني ، ص ٣٠٨» ولكن بعد مراجعة للصفحة ٣٠٧ ، يتبيّن أنّ «حاشية قوانين الاصول» غير صحيحة ، وانّما هي نسخة خطية لحاشية فرائد الاصول ، غير أنّه هذه النسخة المرقمة ب ٧١٦٤ ، هي الحاشية الاولى الناقصة للميرزا الآشتياني والتي تختلف عن بحر الفوائد.

١٣. أنّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني ينسب كتاباً بعنوان التقريرات إلى الآشتياني ويبدو من خلال القرائن لما كتبه فيما بعد ، أنّ هذه التقريرات هي ، نفس الرسائل والكتب المذكورة آنفاً وهي تقريرات درس استاذه الشيخ الأنصاري (ره). (١)

١٤. قام مؤتمر تكريم الميرزا الآشتياني بطبع الرسائل الحجرية وغيرها للميرزا الآشتياني في مجلد واحد ، تحت عنوان «رسائل الآشتياني».

__________________

(١). الذريعة ، ج ٤ ، ص ٣٧٥.

٥١

وفاته :

بعد عمرٍ ، ناهز الاثنين والسبعين عاماً قضاها في كسب العلم والمعرفة ونشر علوم أهل البيت عليهم‌السلام ، لبّى هذا العالم الفقيه الكبير ، نابغة بلدة آشتيان نداء ربّه في ٢٨ جمادي الاولى سنة ١٣١٩ ه‍. ق ، وقد نقل جثمانه إلى النجف الأشرف ، وبعد تشييع مهيب حضره كبار العلماء والفقهاء ، دفن في إحدى حجر المجاورة لحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ووري الثرى إلى جنب مرقد العالم الكبير المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً.

٥٢

الفصل الاول

رسالة في الإجزاء

٥٣
٥٤

رسالة في الإجزاء (١)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدّين.

اعلم انّ من المسائل المعنونة في علم اصول الفقه المبتنى عليها كثير من الفروع الفقهيّة مسألة الاجزاء ، وقد وقع الاختلاف في التعبير عنها في كلمات الاصوليّين ، ففى كلمات الاكثرين من الخاصّة والعامّة التعبير عنها بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضى الاجزاء إذا أتى به على وجهه ام لا؟ وفي كلام غير واحد التعبير عنها بأنّ الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الأجزاء أم لا؟ ولعلّ الاختلاف في التعبير عن عنوان المسألة من جهة الاختلاف في كون المسألة لفظيّة أو عقليّة على ما ستقف عليه ، ويمكن أن يكون الوجه فيه دخل كلّ من الأمر والإتيان في الاجزاء ، فكلّ فريق نظر إلى أحدهما مع عدم اختلاف بينهم في اصل المطلب. فتأمّل. وتحقيق المقام والبحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور.

الاوّل : في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه.

__________________

(١) اين رساله در سال ١٣١٥ به صورت سنگى چاپ شده است مقاله حاضر بر اساس همين نسخه توسط فاضل ارجمند آقاى جواد روحانى در مجله پژوهشهاى اصولى شماره ١ و ٢ و ٣ در سال ١٣٨١ ه‍. ش آمده ، تحقيق وتقديم مى گردد. اين نسخه پى نوشتى دارد تحت عنوان تبدّل رأى مجتهد كه ان شاء الله در فصل دوم خواهد شد.

٥٥

لا ينبغى الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين ، ضرورة عدم رجوع البحث عن المسألة الى المبدأ أو المعاد أى الامر الاخروى واستحقاق المكلّف الاجر والثّواب على اطاعة الامر وامتثاله ، أو على اتيان المأمور به على وجهه بعنوان الاطاعة على ما يفصح عنه كلمات الفريقين ، كضرورة عدم رجوع البحث عنها الى عوارض فعل المكلّف واحكامه الابتدائية ، بتوهّم أوّل البحث في المسألة الى أن فعل المكلّف المتعلّق للأمر المأتىّ به على وجهه هل حكمه وجوب الاتيان به ثانياً أو لا؟

مع انّ توسيط الأمر والاتيان على وجهه كما هو المفروض يخرج التّعلّق عن التّعلّق الابتدائى بالضّرورة ، ومن هنا لم يتوهّمه أحد من الاصوليّين ، بل لم يقع ذكره في كلامهم الّا في كلام بعض افاضل المتأخّرين بعنوان افساده ودفعه ، فيبقى حال المسألة مردّدة بين الوجوه الثلاثة الاول (١).

فنقول : قد يقال بل قيل : بكونها من مسائل علم الاصول ، من حيث رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض الكتاب والسّنة من حيث كونهما من الادلّة ، أو عوارض حكم العقل من حيث كونه دليلا على حكم الشّرع وكاشفا عنه ، مضافا الى عنوانها في علم الاصول وتصريح بعض اهل الفنّ بكونها من مسائله.

ولكنّ الّذي يقتضيه التأمّل فساد القول المذكور كالتّوهمين المذكورين ؛ ضرورة عدم رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض احد الادلّة الثلاثة ، حيث انّ البحث في المقام على تقدير رجوعه الى البحث اللّفظى وبيان مقتضاه ومدلوله مع وضوح فساده كما سنوقفك عليه وان ساعده بعض كلماتهم في طىّ المسألة في بادئ النّظر ليس بحثاً عن حال الأوامر الواردة في الكتاب والسّنة ، وان كان الغرض التّوصّل الى معرفة مداليلها ، كما هو الشّأن في جميع مباحث الالفاظ المذكورة في الاصول ، كالبحث عن حقيقة الامر والنّهى والمشتق والمفاهيم والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد وغير ذلك ، بل بحثا عن حال الأمر ومقدار مدلوله من غير فرق بين صدوره عن الشّارع أو

__________________

(١) في النسخة (الاولة).

٥٦

غيره ، فيتعين أن يكون البحث عن المسألة على هذا التّقدير الفاسد كالبحث عن اشباهها ممّا عرفت الاشارة اليها راجعاً الى المبادئ اللّغوية ، وحيث لم يوضع لها علم بانفراده فلا مناص عن ذكرها في نفس العلم كالمبادئ الأحكاميّة ، كما هو الشّأن بالنّسبة الى غالب العلوم على ما جرى عليه دَيْدَنُ اربابها ، ألا ترى الى ذكرهم حقيقة العلم وبيان موضوعه واجزائه وجزئيّاته في نفس العلوم مع اتّفاقهم على كون تصوّر الموضوع للعلوم ومعرفة اجزائه وبيان جزئيّاته من المبادى ، ومن هنا قيل بأنّ ما يذكر في العلم اعمّ من مسائله ، فابحاث العلوم اعمّ من مسائلها.

ومن هنا تبيّن فساد التشبّث لكون المسألة من مسائل العلم بعنوانهم لها في الاصول ، كتبيّن فساد التّشبّث له بشهادة بعضهم ، حيث انّها مبنيّة امّا على مجرّد تدوينها في طىّ المسائل ، أو على شيء افحش منه.

كما انّه ليس بحثا عن حكم العقل مع فرض ثبوته على تقدير كون البحث بحثا عقليّا ، على ما يقتضيه التحقيق ويساعده كلماتهم على ما ستقف عليه ، بل بحث عن اصل ثبوت الحكم العقلى الانشائى أو الادراكى.

فلا محالة يدخل البحث في المقام في المبادئ الأحكاميّة كأشباهه ممّا دوّن في العلم ، كوجوب المقدّمة وحرمة الضّدّ وامتناع اجتماع الأمر والنّهى ونحوها وان قلنا بكون البحث الكبروى اى البحث عن دليليّة الادلّة وحجيّتها داخلاً في مسائل العلم ، بجعل الموضوع لعلم الاصول ذوات الادلّة بتجريد حيث موضوعيّتها عن عنوانها ، على ما صرّح به بعضهم (١) ويساعده تعريف العلم في كلام غير واحد (٢) بانّه : العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام ، ضرورة عدم رجوع البحث الصّغروى اى البحث عن اصل وجود حكم العقل الى البحث عن عوارض موضوع علم الاصول ، وان هو الّا كالبحث عن كون آية من الكتاب العزيز مثلاً.

__________________

(١) ذهب اليه صاحب الفصول ، فيه : ص ١٠٣ وفي بعض النسخ ص ١٠٤.

(٢) قوانين الاصول ص ٥.

٥٧

الثّانى : انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد وعدم ارتباط إحداهما بالأخرى ، على تقدير كون المراد من الإجزاء سقوط القضاء بمعنى الفعل في خارج الوقت بعنوان التّدارك على ما وقع في كلام غير واحد ، وان كان ضعيفا كما ستقف عليه عند البحث عن حال الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة ؛ ضرورة ابتناء مسألة القضاء على عدم الاتيان بالمؤقت رأساً أو الاتيان به على غير وجهه فيما ثبت له قضاء ، ومسألتنا هذه على الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير فرق بين المؤقّت وغيره على ما يقتضيه التّحقيق ، وأين هذه من تلك؟! وإن فرض اختصاص المسألة بالموقّت وان كان وهماً حسبما ستقف عليه فلا وقع لطول الكلام في ذلك بالنّقض والابرام على ما في القوانين والفصول (١).

وامّا افتراقها عن مسألة المرّة والتّكرار ، فقد وقع غير واحد في حيص وبيص في بيانه ، حيث إنّه قد يتوهّم بل توهّم ابتناء القول بالإجزاء في المسألة على القول بالمرّة ولو من جهة لزومه له ، والقول بعد مه على القول بالتّكرار ولو من الحيثيّة المزبورة ، ومن هنا استدلّ كما في محكى النّهاية (٢) على ما ستقف عليه للاجزاء : بانّه لولاه لزم القول بكون الامر للتّكرار ، فلا بدّ من ابتنائها على القول بالطّبيعة.

ولكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور وجريان المسألة على كلّ من الاقوال في تلك المسألة ، فانّ مرجع القول بالمرّة الى كون مدلول الامر ، بحسب الوضع الاصلى اللّغوى أو العرفى أو من حيث الدّليل القائم عليه من الخارج بحيث يفيد ظهور اللّفظ ، ذلك ؛ ولا يمنع ذلك من قيام دليل على وجوب الاتيان بالمأمور به ثانيا.

إلّا ان يقال بقبح ذلك عقلا على ما يقوله القائل بالاجزاء.

وهو في حيّز المنع عند القائل بعدمه على ما ستقف على شرح القول فيه ، فان كان مرجع القول بعدم الاجزاء الى ان اللّفظ يدلّ على عدمه ، فهو مناف للقول بالمرّة بل

__________________

(١) قوانين الاصول ص ١٣٠ الفصول الغروية ص ١١٦.

(٢) نهاية الاصول الى علم الاصول ، النسخة الخطية ، ص ١٤٣.

٥٨

للقول بالطّبيعة أيضا ، وان كان مرجعه الى عدم امتناع قيام الدّليل من الخارج على لزوم الاتيان بالمأمور به في ثانى الحال وان لم يظهر من لفظ الامر بل كان ظاهره خلافه ، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة كالقول بالوضع للطّبيعة هذا ، مع ما سيمرّ عليك من عموم البحث في المسألة لما كان الدّال على الطّلب غير الأمر بل غير اللفظ ، فكيف يبتنى القول بالاجزاء على القول بالمرّة في الاوامر هذا.

ومرجع القول بالتّكرار ، مضافا الى اقتضائه على التّوهم المذكور دلالة الامر على عدم الاجزاء لا مجرّد عدم دلالته على الاجزاء على ما هو قضيّة القول بعدم الاجزاء ، الى أنّ ظاهر الامر وضعاً أو من جهة القرينة الكليّة الخارجيّة لزوم الاتيان بالمأمور به مكرّراً.

وهذا العدد المكرّر إن كان جزءاً للمطلوب بحيث يكون المطلوب النفسى مجموعه فما لم يأت بالجميع لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه فيخرج عن موضوع البحث في المسألة حسبما اسمعناك في عنوانها ؛ وإن كان كلّ مطلوباً نفسيّاً مستقلاً على ما يظهر من قائله ودليله وامثلته ؛ فان كان التّكرار على وجه يستوعب عمر المكلّف وجميع آنات وجوده فهذا غير واقع في الشّرعيات بل يستحيل وقوعه ، وعلى تقديره لا يتصوّر الخلاف فيه كما هو ظاهر ؛ وان كان مستوعباً لعمره بالنّسبة الى بعض آنات وجوده على وجه الاستمرار كصوم الدّهر واحياء اللّيالى فهو وان لم يكن مستحيلا وان لم يقع في الشّرعيّات بالنّسبة الى الواجبات الاصلية ، وان وقع فيها بالنّسبة الى الواجبات العرضيّة كصوم الدّهر المنذور مثلا فتأمّل إلا انّه لا يتصوّر الخلاف فيه ، فانّه اذا فرض وجوب صوم الدّهر فصوم كلّ يوم واجب مستقلّ في عرض الاخر فلا يتصوّر اجزاء صوم يوم عن الاخر ، كما لا يتصوّر عدم اجزائه عنه الّا من حيث عدم ارتباط بينهما ، كعدم اجزاء الصلاة عن الصّوم ؛ وان كان مستوعباً لبعض الاوقات كصوم رمضان وصلوات الخمس ونحو ذلك كما يظهر من مقاله القائل به ، فهو كما ترى يجامع كلّا من القولين في مسألتنا في الجملة ؛ وان كان المراد التّكرار في الجملة على

٥٩

سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى محصّل ، إلّا انّ وجه عدم ابتناء المسألة عليه يظهر ممّا ذكرنا هذا ، مع ما اسمعناك اجمالاً وستسمع تفصيلاً من عدم كون البحث في

المسألة بحثا لفظيّا مختصّا بالأمر القولى ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما يتوجّه على ما في القوانين وغيره (١) في تحرير المسألة ، فانّه غير نقىّ عن التّأمّل والنظر فراجع.

الثّالث : في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة ، وتحرير محلّ النّزاع والكلام من جهتها فنقول :

لا إشكال في اقتضاء عنوان المسألة في بحث الاوامر ، والتّعبير عنه بالامر واستناد الاقتضاء اليه أو اتيان المأمور به المشتقّ عنه ، كون البحث في المسألة في ظاهر النّظر بحثا لفظيّا بل مختصّا بما كان الدّال امراً ، كجملة من المسائل المعنونة في باب الأوامر كمسألة المرّة والتّكرار والفور والتراخى ، واشباههما ، بل ربما يساعده بعض وجوههم وادلّتهم على ما ستعرفه ، بل يشهد له كلام غير واحد من اختصاص النّزاع بالموقّت من الواجبات.

لكن التّحقيق الّذي يقتضيه النّظر الثّاقب وفاقا لأهل النّظر سيّما شيخنا الاجل الاستاد العلّامة (٢) قدّس الله نفسه الزّكية وطيّب رمسه الشّريف عدم تعلّق المسألة بالبحث اللّفظى فضلاً عن تعلّقها بباب الاوامر ، فانّ التّكلم في المسألة من حيث قضاء العقل وحكمه بعد الاتيان بمطلوب المولى على وجهه من غير فرق بين ثبوت الطّلب باللّب أو اللّفظ ، أمراً كان الدّال عليه على تقدير الثّبوت باللّفظ أو غيره ، فحال المسألة كحال مسألة وجوب المقدّمة وحرمة الضّدّ واشباههما من العقليّات الغير المستقلة الّتي لا تعلّق لها باللّفظ اصلا مع عنوانها في بحث الأوامر لمجرّد مناسبة ذكرها

__________________

(١) قوانين الاصول ص ١٣٢.

(٢) مطارح الانظار ص ١٨.

٦٠