مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - ج ٤

جواد الكاظمي

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - ج ٤

المؤلف:

جواد الكاظمي


المحقق: محمّد الباقر البهبودي
الموضوع : الفقه
الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٥

قبل التماس لا مطلقا ، ولو مسّ قبل التكفير قال في الكشاف (١) عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفّر ومقتضاه وجوب كفّارة واحدة فقط للعود وهو قول أكثر العامة مستدلّين عليه بخبر سلمة البياض (٢) لما ظاهر من امرأته وواقعها قبل التكفير ، فسأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : استغفر ربك ولا تعد حتى تكفّر.

وفي الدلالة نظر ، إذ لم يعلم انها كفارة واحدة أو ثنتان ، والمشهور بين أصحابنا انّه إذا واقعها قبل ان يكفر فانّ الواجب عليه كفارتان أحدهما للوطي المحرم ، قبل الكفارة ، والأخرى للعود ، وفي الاخبار دلالة عليه (٣).

وعلى هذا فلو كرر الوطي قبل التكفير عن الظهار ، تكررت الكفارة التي وجبت للوطي وكفارة الظهار بحالها ، فلو وطئ ثانيا وجب عليه ثلاث كفّارات ، ولو وطئ ثالثا وجب عليه أربع كفارات ، وهكذا ويتحقق التكرار بالعود بعد النزع التام.

ثمّ انّ ظاهر الآية ترتّب الحكم على هذا القول ، فلو ظاهر مرارا احتمل أن يكون لكل ظهار كفارة لأصالة عدم تداخل الأسباب ، واحتمل وجوب كفارة واحدة لأنه تعالى رتب الكفارة على مطلق الظهار وهو شامل للمتعدد أيضا.

وإطلاق الرقبة يقتضي اجزاء أي رقبة كانت ، ولو كافرة ، واليه ذهب بعض الأصحاب نظرا إلى الإطلاق ، وعدم صلاحية غيرها للتقييد وفيه بعد ، واعتبر القاضي الايمان قياسا على كفارة القتل ، وهو مذهب الشافعي ، وعليه بعض أصحابنا لا لما ذكروه من القياس فإنه غير صحيح عندنا ، بل لأدلّة أوجبت التقييد ولا ريب أن الاحتياط فيه.

اما اعتبار سلامتها من العيوب الموجبة للعتق كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل الصادر من مولاه فإجماعيّ ولا يشترط سلامتها من غير هذه العيوب فيجزي الأعور

__________________

(١) الكشاف ج ٤ ، ص ٤٨٨.

(٢) قال في الكاف الشاف : لم أره بهذا اللفظ ثم شرح ما في السنن الأربع من اللفظ فراجع.

(٣) انظر الوسائل الباب ١٥ من أبواب كتاب الظهار ، مستدرك الوسائل ٢٨.

١٠١

والأعرج والأقرع والخصىّ والأصمّ ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع أحد الرّجلين والمريض وان مات في مرضه والهرم والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر وأمّ الولد وان لم يجز بيعها لجواز تعجيل عتقها.

وفي اجزاء المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء قولان والاجزاء غير يعيد.

هذا ومقتضى العموم كون الدخول غير شرط في الظهار لصدق النساء بمجرد العقد وان لم يدخل بهنّ ، واليه ذهب المفيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى أيضا وجعل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف الدخول شرطا في صحّة الظهار ، ومنع من ظهار غير المدخول بها وهو قول الصدوق والظاهر من كلام ابن الجنيد.

وهو المشهور بين المتأخرين لروايات معتبرة الإسناد (١) دلّت عليه كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام والصادق عليه‌السلام قال في المرأة الّتي لم يدخل بها زوجها لا يقع عليها إيلاء ولإظهار ، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام وتخصيص القرآن بالخبر المستفيض جائز على ما ثبت في الأصول.

ومقتضى العموم أيضا صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين كما هو اختيار جماعة من الأصحاب وتابعهم المالكية فيه نظرا الى صدق النساء على المرأة المملوكة فيندرج

__________________

(١) انظر الباب ٨ من كتاب الظهار من الوسائل وفيه الحديثان اللذان تمسك بهما المصنف فحديث محمد بن مسلم رواه في التهذيب ج ٨ ، ص ٢١ الرقم ٦٥ ، واما حديث الفضيل بن يسار فرواه في التهذيب ج ٨ ، ص ٢١ الرقم ٦٦ ومثله مع تفاوت في الفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٠ الرقم ١٦٣٨ طبعة النجف ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٢٥ الرقم ٤٨٢٦.

وفي الكافي ج ٢ ، ص ١٢٨ باب الظهار ، الحديث ٢١ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٥٦ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ٣٠ ، وهما في الوسائل طبعة الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥١٠ المسلسل ٢٨٦٨٣ و ٢٨٦٨٤ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦. وفي ألفاظ الحديث في المصادر قليل تفاوت.

١٠٢

تحت عموم الآية.

ويؤيده من الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الظهار على الحرّة والأمة فقال : نعم.

وما رواه إسحاق بن عمار (٢) عن الكاظم عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ونحوها من الأخبار (٣).

وذهب جماعة منهم الى عدم صحته فيها ، وتابعهم الحنفيّة والشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة فلا يتناول الأمة ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه حمزة بن حمران (٤) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال : يأتيها وليس عليه شيء.

ويجاب بمنع انصراف لفظ النّساء الى ما ذكروه ، كيف وهو في قوله (وَأُمَّهاتُ

__________________

(١) الكافي ج ٢ ، ص ١٢٧ بعض الحديث من الرقم ١٢ من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٥٦ ، وهو في التهذيب ج ٨ ، ص ١٧ الرقم ٥٣. وما في المتن بعض الحديث ، وانظر الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٤ وص ١٣٨ وص ١٤٠ ، وفي الوسائل الباب ١١ ، الحديث ٢ المسلسل ٢٨٦٩٨ ، وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٤.

(٢) انظر التهذيب ج ٨ ، ص ٢٤ الرقم ٧٦ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٥ ، والفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٠ ، طبعة النجف وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٥ الرقم ٤٨٤٨ ، والكافي ج ٢ ، ص ١٢٧ الحديث ١١ من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندى ص ١٥٦ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٩ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦ ، وفي الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وطبعة الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٢٠ المسلسل ٢٨٦٩٧.

(٣) كالمسلسل ٢٨٦٩٩ و ٢٨٧٠٠ وغيرها.

(٤) التهذيب ج ٨ ، ص ٢٤ الرقم ٧٨ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٨.

وحمله الشيخ على انه كان قد أخل بشرائط الظهار. والحديث في الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار ، الحديث ٦ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وفي طبعه الإسلامية بالمسلسل ٢٨٧٠٢ ج ١٥ ، ص ٥٢١ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦.

١٠٣

نِسائِكُمْ) يتناول الموطوءة بالملك ، فحرمت أمّها كذلك ، والرّواية ضعيفة السند (١) معارضة بغيرها فبقي العموم سالما كما عرفت.

(ذلِكُمْ) اي الحكم بالكفّارة للعود (تُوعَظُونَ بِهِ) لانّه يدلّ على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا لهذا الحكم حتّى لا تعودوا الى الظهار وتخافون عقاب الله.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم.

الثالثة :

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) اي الرّقبة ولا ثمنها (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) امّا مبتدأ أو خبر كما عرفت مرارا اي فعليه أو فالواجب والتّتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيّام الشّهرين الهلاليّين أو يصوم ستّين يوما.

وقال أصحابنا : إذا صام شهرا ومن الثّاني شيئا ولو يوما واحدا ثمّ أفطر لغير عذر فقد أخطأ إلّا انّه يبني عليه ولا يلزمه الاستيناف ، وان أفطر قبل ذلك استأنف.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) بالجماع ومقتضى وجوب الصّوم قبل المسيس انّه لو جامع في حال الصّوم عامدا ليلا أو نهارا بطل صومه ولزمه استيناف كفّارتين لانّه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس فلا يجزى غيره وان كان الجماع في وقت لا يجب عليه التّتابع فيه.

وقال ابن إدريس : امّا وجوب الكفّارة الأخرى فصحيح ، وامّا وجوب استيناف الكفّارة المأخوذة فيها بالصّوم إذا وطئ ليلا فبعيد لا وجه له ، ولا دليل على استيناف الصّيام ، لأنّ الاستيناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها ، وهي أن يطأها بالنّهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشّهر الثّاني شيئا فيجب عليه الاستيناف للكفّارة الّتي يوجبها الظّهار ، وكفّارة أخرى للوطي عقوبة فامّا إذا وطئ ليلا فعليه كفّارة الوطي ولا يجب عليه استيناف ما أخذ فيه لعدم الدليل عليه.

__________________

(١) لأن في طريقها ابن بكير وقد عرفت قبيل ذلك كلام الشيخ في حقه.

١٠٤

قال : فامّا إذا وطئ عامدا بالنهار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فعليه كفارة الوطي فحسب ويبني على ما صام ولا يجب عليه الاستيناف وقول ابن إدريس لا يخلو من وجه وان كان الاحتياط في الأوّل.

(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) اي فمن لم يطق الصوم لعلة من هرم أو مرض أو كبر أو كان يتضرّر بترك الجماع لما فيه من الشبق المفرط (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) اما إشباعا في أكله واحدة أو يسلم ستين مدا لكلّ واحد مدّ ، على أظهر الوجهين عندنا لمكان الأخبار المبينة (١) له وعلى هذا الشافعية.

وفي أصحابنا من أوجب المدّين لكلّ واحد ، وهو قول الحنفية ، وفي الأخبار دلالة عليه أيضا إلّا انّ حملها على الاستحباب طريق الجمع.

وظاهر العدد انه لا يجزى غيره فلو اطعم مسكينا واحدا ستين مرّة لم يجز وعلى هذا أصحابنا والشافعية نظرا الى ظاهر الآية ، ولأنّ إدخال السرور في قلب ستين أجمع وأقرب من رضا الله وقالت الحنفية : يجزى وهو بعيد.

ولم يقيد الإطعام بكونه قبل التماسّ ، اكتفاء بذكره مع الآخرين ، فيجب تقديمه عليه أيضا حملا للمطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة وحملا للأقلّ وهو صورة واحدة على الأكثر ، حتى أنه لو جامع في أثنائه لم يعتد به وهو المشهور عندنا وقال أبو حنيفة بالاجزاء من غير استيناف كما لا يستأنف الصوم لو وقع في خلاله حتى قال بعضهم : لم يذكره للدلالة على انّ التكفير قبله وبعده سواء وهو بعيد.

واعلم انّ أصحابنا مختلفون في أنّ المظاهر إذا طلّق امرأته قبل أن يكفّر وتركها حتى خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها بعقد مستأنف ، هل ذلك يوجب سقوط الكفارة ويجوز له وطيها وان لم يكفر؟ قيل : نعم ، لصيرورتها كالأجنبية بعد خروج

__________________

(١) انظر الوسائل الباب ١٤ من أبواب الكفارات ، وفي الباب أخبار تدل على كفاية مد واحد ، وأخبار تدل على لزوم المدين. وهو في طبعه الإسلامية من ص ٥٦٤ الى ص ٥٦٨ ج ١٥ ، وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩١. وترى في الأبواب الأخر من أبواب الكفارات أيضا ما يدل على المطلوب وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٣.

١٠٥

العدّة ، واستباحة الوطي هنا ليس مستندا الى العقد الأوّل.

وذهب جماعة إلى العدم وأوجبوا التكفير على المظاهر وان طلّقها واستأنف العقد عليها نظرا الى عموم القرآن لأنه أوجب الكفارة بالعود من غير فصل بين كونه في ذلك النكاح أو غيره والاخبار متعارضة من الجانبين ولكنّ المشهور الأوّل ولتفصيله شرح يطول فليرجع الى محلّه.

(ذلِكَ) اي البيان والتعليم للاحكام (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) لتصدّقوا بهما في العمل بالشرائع التي جاء بها الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أحكامه التي شرعها فلا يجوز تعدّيها (وَلِلْكافِرِينَ) اي الجاحدين الّذين يتعدون حدوده (عَذابٌ أَلِيمٌ) مؤلم في الآخرة وهو نظير قوله (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ).

١٠٦

الرابع : الإيلاء

وفيه آيتان

الاولى :

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) اي يحلفون على عدم وطئهن بالله أو باسمه المختص به والإيلاء في اللغة اليمين وفي الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة زائدا على أربعة أشهر ، وعلى هذا فإطلاق الآية مقيد بما زاد على الأربعة أشهر ، فلو حلف ان لا يجامع أقل منها لم يكن موليا عندنا ، ويعتبر أيضا كونه بقصد الإضرار بالزوجة ، فلو لم يكن قصده ذلك بل قصد دفع ضرر الوطي عنه أو عنها أو عن ولدها أو نحوه لم يكن إيلاء يترتب عليه احكامه عندنا نعم يقع يمينا.

والإيلاء يتعدى بعلى لكن لما ضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد عدا بمن كأنه قال يبعدون من نسائهم مولين أو مقسمين ، ويجوز أن يتعلق (مِنْ نِسائِهِمْ) بالذين اي لهم من نسائهم.

(تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مبتدأ خبره ما تقدم أو فاعل الظرف والتربص التوقف والانتظار أضيف إلى الظرف على الاتساع ، اي للمولى حق التثبت والتمهل في هذه المدة فلا يطالب فيها بفيء ولا يكلف ولا يحبس ، ومن ثم اعتبر أصحابنا في الإيلاء زيادة المدة على أربعة أشهر ليجبره الحاكم بعدها على الفيئة أو الطلاق ، فلو كانت أربعة أشهر فقط لم يتحقق الإيلاء لخروجه عن حكمه عقيبها (بمضيها خ ل) فلا يترتّب عليه الإلزام بأحد الأمرين ووافقنا في ذلك الشّافعيّة واكتفى الحنفيّة بأربعة فما دون وهو بعيد.

وابتداء هذه المدّة من حين التّرافع الى الحاكم والحكم عند بعض الأصحاب

١٠٧

فلو سكتت المرأة قبله لم تحسب عليه المدّة كائنا ما كانت الى أن ترافعه الى الحاكم فينظره المدّة المذكورة ، لأنّ ضرب المدة حقّها فيتوقّف على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلّط على الزّوج بحبس وغيره قبل تحقّق السّبب.

وعند آخرين احتسابها من حين الإيلاء فإذا مضى من ابتدائه أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفيء لم يلزمه شيء ، وان تجاوزت أوقفه الحاكم ، فامّا أن يفيء إلى الجماع أو يطلّق.

وظاهر الآية يدلّ على هذا حيث رتّب التّربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة ويؤيّده من الأخبار حسنة بريد (١) عن الصّادق عليه‌السلام قال : لا يكون إيلاء ما لم تمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف فامّا أن يفيء وإمّا أن يعزم على الطّلاق ، فعلى

__________________

(١) لم أظفر على الحديث باللفظ المذكور في المتن في أي كتاب من كتب الحديث نعم مضمونه مستفاد من الحديث ١ الباب ٢ من كتاب الإيلاء طبعة الأميري ج ٣ ، ص ١٨٣ وطبعة الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٣٦ المسلسل ٢٨٧٤٥ عن الكافي عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع). والحديث ١ من الباب ١٠ وهو في طبعه الأميري ج ٣ ص ١٨٨ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٤٣ المسلسل ٢٨٧٦٧ عن بريد بن معاوية عن الصادق (ع) عن الكافي ولعله المراد من المصنف حيث لم يذكر بكيرا واكتفى ببريد بن معاوية ونقله عن الصادق (ع) ونقل الحديث بالمعنى.

وعلى أى فانظر الحديث الثاني المراد من المصنف في الكافي ج ٢ ، ص ١٢٠ ، الحديث ١ وطبعة الآخوندى ص ١٣٠ ، ج ٦. والحديث الذي رواه بكير وبريد عن أبى جعفر (ع) في الرقم ٤ من الكتاب فراجع.

وترى حديث بريد في التهذيب ج ٨ ، ص ٣ ، الرقم ٣ وفي الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٥٥ الرقم ٩١٥ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٣ مع شرح لكل من الحديثين ، وانظر الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤١.

وبمضمون الحديث أيضا حديث عن العياشي عن بريد عن الصادق (ع) ج ١ ، ص ١١٣ الرقم ٢٤٢ ورواه في البحار ج ٢٣ ، ص ١٣٣ طبعة كمپانى ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٠٤ ، ص ١٧٠ ، وفي المستدرك ج ٣ ، ص ٢٩.

١٠٨

هذا لو لم ترافعه حتّى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين تخييرا ، ولكنّ المشهور الأوّل.

واعلم أنّ مقتضى العموم كون الدّخول غير شرط في تحقّق الإيلاء لصدق النّساء بمجرّد العقد وان لم يدخل بهنّ إلّا أنّ المعهود بين الأصحاب اشتراطه من غير نقل خلاف فيه وقد اعترف الشّهيد في بعض كتبه بعدم وقوفه على خلاف فيه وفي الأخبار السّابقة تصريح باشتراطه فيه وفي الظّهار على ما تقدّم.

(فَإِنْ فاؤُ) رجعوا في اليمين بالحنث وعادوا إلى أزواجهم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيغفر للمولى اثم حنثه إذا كفّر وما توخى بالإيلاء من إضرار الزّوجة ونحوه بالفيئة الّتي هي بمثابة التوبة.

فإن قيل : ليس في الآية دلالة على وجوب الكفّارة مع الفيئة والرّجوع.

قلنا : لا شكّ في أنّ الإيلاء على ترك الوطي يمين والفيئة حنث له فيجب به الكفّارة كما في مطلق اليمين لأنّ الدّلائل الدّالة على وجوب الكفّارة عند الحنث باليمين عامّة شاملة لمثل هذا وغيره وان كان هذا مخالفا له في بعض الأحكام.

وانّما ترك ذكر الكفّارة في الآية لأنّها مبيّنة في موضع آخر من القرآن أو على لسان الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخذ الشّافعي في قوله القديم بظاهر الآية فحكم بعدم وجوب الكفّارة إن فاء في خلال المدّة أو بعدها ويردّه ما قلناه (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) أي وإن صمّموا قصده (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) بأغراضهم في ذلك.

وحكم الإيلاء عندنا أنّ المولى في مدّة التربّص لا يطالب بشيء من طلاق أو فيئة ، لكن ان فعل الفيئة وهي الوطي مع القدرة أو العزم عليه مع العجز فقد خرج عن العهدة ووجبت عليه الكفّارة للحنث وكذا ان أتى بالطّلاق سقط عنه حقّها أيضا ، وبعد مدّة التربّص يجبره الحاكم على الفيئة أو الطّلاق ، فان فعل الفيئة على الوجه المتقدّم خرج عن العهدة ولزمه الكفارة للحنث عند أكثر أصحابنا وظاهر الشيخ في المبسوط أنه إذا وطئ بعد مدة التربص ، لم يلزمه كفارة وهو بعيد وفي الأخبار ما ينفيه.

١٠٩

ولو فعل الطلاق ولو رجعيا خرج عن العهدة أيضا وان امتنع منهما ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار منهما كما يضيق عليه إذا امتنع عن سائر الحقوق. ولا يجبره الحاكم على أحدهما عينا ، بل ولا يطلّق عنه عندنا.

وقالت الحنفية : المولى ان فاء في المدة بالوطي ان قدر والوعد إن عجز صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر ، وإلا بانت منه بعد المدة بطلقة. قال في الكشاف (١) ومعنى قوله (فَإِنْ فاؤُ) في الأشهر ، بدليل قراءة عبد الله «فان فاءوا فيهن» ولا يخفى بعده مع أنه تقدير في الآية وحمل لها على وجه بعيد من غير قرينة كما يعلم من سياقها وكون الفاء منافية له ، والقراءة الشاذة لا يصح الاستدلال بها ، لأن الدليل هو الكتاب والسنة وليست شيئا منهما على ما مرّ مرارا.

وقالت الشافعية يوقف المولى بعد مدة التربص فاما أن يفيء على الوجه السابق فتلزمه الكفارة أو يطلّق فيخرج عن العهدة ، وإن ابى طلق عليه الحاكم وهذا القول أقل فسادا من سابقه ، وفيه شيء من جهة جعل الفيئة بعد المدة فقط وقد بينا صحتها قبلها أيضا.

وربما استدل على ذلك بقوله (فَإِنْ فاؤُ) وهو يقتضي كون ما بعد التربص من حكم الفيئة أو الطّلاق مشروعا متراخيا عن انقضاء الأشهر الأربعة ، وفيه نظر فانّ ذلك للجبر على أحد الأمرين إذا لم يأت بهما سابقا فتأمّل. اما حكم الحنفيّة بأنّها تطلّق بعد المدّة بطلقة ثانية والشّافعيّة على أنّ الحاكم يطلّق عنه مع إبائه

__________________

(١) الكشاف ج ١ ، ص ٢٦٩ وكذا البحر المحيط ج ٢ ، ص ١٨٢ ونقل فيه قراءة أبي فان فاءو فيها قال : وروى عنه فان فاءو فيهن كقراءة عبد الله ونقل قراءة ابن مسعود في روح المعاني ج ٢ ، ص ١١١ ، وقال في نثر المرجان في رسم فاءو : وهو ماض وبإثبات الألف بعد الفاء وحذف صورة الهمزة المضمومة قبل واو الجمع كراهة اجتماع صورتين متفقتين خطا وبوضع مجعودة بعد الالف لتدل على الهمزة وبدون الالف بعد واو الجمع بالاتفاق كما نص عليه الداني وغيره» انتهى ما في نثر المرجان ج ١ ص ٣٠٨.

وعليه فيمكن أن يكون كلمة فيها أو فيهن عن ابى وابن مسعود حيث لا تطابق رسم القرآن بمنزلة التفسير للاية لا كونها جزءا للاية.

١١٠

عن أحد الأمرين ، فغير واضح الوجه ، إذ حلّ عقدة شخص من غير رضاه غير جائز حتّى يثبت الدّليل الصّالح لتخصيص الأدلّة النقلية ، على انّ قوله (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ، صريح في أنّ وقوع الطّلاق ، إنّما يكون بإيقاع الزّوج وفي أنّ الزّوج لا بدّ أن يصدر عنه شيء يكون مسموعا وما ذاك إلّا إيقاع الطّلاق ، ولو قيل : انّ دليل الشّافعيّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ونحوه ، لقلنا : جعل مثله دليلا لمثل ذلك مع ثبوت التخيير بنصّ القرآن مشكل ، فتأمّل فيه.

واعلم أنّ الإيلاء في الحقيقة يمين ومن ثمّ كان مشاركا في أصل الحلف وعدم انعقاده بغير اسم الله تعالى المختصّ به أو الغالب ، وترتّب الكفّارة الخاصّة عليه ولكنّ الفرق بينهما من جهة جواز مخالفة الحلف في الإيلاء بل وجوبه على وجه مع الكفّارة بخلاف اليمين ، ومن جهة عدم اشتراط انعقاده مع تعلّقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوى طرفيه بخلاف اليمين ، فإنّه يشترط فيها ذلك ، ومن جهة اشتراطه بالإضرار بالزّوجة على ما عرفت ولا كذا اليمين ، ومن جهة اشتراط الإيلاء بعقد دائم دون مطلق اليمين الى غير ذلك من الأحكام.

ويدلّ على اعتبار الدّوام في الإيلاء ظاهر قوله (فَإِنْ طَلَّقَها) لدلالته على الدّوام إذ النّكاح المؤجّل لا طلاق فيه ، وظاهر الآية يقتضي عدم الفرق في ثبوت حكم الإيلاء بين العبد والحرّة والحرّ والأمة في الانعقاد ومدّة التّربّص والتّخيير بين الأمرين.

وقالت الحنفيّة : تنتصف برقّ المرأة ، والمالكيّة تنتصف برقّ الرّجل كما قالا في الطّلاق ، وهو بعيد ، لانّ التّخصيص خلاف المطلوب ، ولانّ تقدير هذه المدّة انّما كان لأجل معنى يرجع الى الجبلّة والطّبع وهو قلّة الصبر على مفارقة الزّوج فيستوي فيه الحرّ والرّقيق كالحيض ومدة الرضاع ، وتمام ما يتعلّق بذلك يعلم من محلّه.

١١١

الخامس اللعان

وفيه آيات

الاولى [النور : ٦].

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) أى بالزّنا : أمّا بقذفهنّ ، مثل أنت زانية ، أو زنيت أو بنفي الولد عنه ، وإطلاق الأزواج وإن شمل العفيفة وغيرها ، إلّا انّها عندهم مخصوصة بالعفيفة ، فلا يثبت اللّعان بقذف المشهورة بالزّنا ، وهل يشترط في صحّة اللّعان الدّخول حتّى لو كانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحّ لعانها أولا يشترط؟ ظاهر الآية الثّاني ، فإنّ أزواجهم جمع مضاف يشمل المدخول بها وغيرها ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب.

وقال الشّيخ في النهاية (١) بالاشتراط مستدلّا عليه بما رواه أبو بصير (٢) عن

__________________

(١) انظر ص ٥٢٢ طبعة دار الكتاب العربي.

(٢) التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٥ بالرقم ٦٤٦ والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧١ الرقم ١٣٢٤ والفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٣ ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٣٥٥ الرقم ٤٨٥١ ومثله بدون الجملة الأخيرة في التهذيب بالرقم ٦٧١ وكذا في الكافي بدون الجملة الأخيرة ج ٢ ، ص ١٢٩ باب اللعان ، الحديث ١ وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦٢ وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣١ وفيه شرح من أراد فليراجع.

والجزء الأول من الحديث في الوسائل الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٢ ، وهو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٩٠ المسلسل ٢٨٩١٢ وروى الحديث بتمامه في الباب ٩ الحديث ٢ وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩٧ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٦٠٤ المسلسل ٢٨٩٥٧. ووثق الحديث المجلسي في المرآة وان حكم بضعفه المصنف ونحن قد توقفنا في حق أبى بصير في ص ٣٢٨ من المجلد الأول من هذا الكتاب فراجع.

١١٢

الصّادق عليه‌السلام قال : لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته ، ولا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد ، وما رواه ابن مضارب (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ، وفي الروايتين ضعف (٢) فيشكل تخصيص الآية بهما.

ويمكن أن يقال : انّ الرّمي ان كان بالزّنا لم يشترط الدّخول ، لعموم الآية وان كان بنفي الولد اعتبر الدّخول بها لأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزّوج إجماعا ، وهذا التّفصيل ممّا ذهب اليه ابن إدريس ، وحمل اختلاف الأصحاب عليه ولا يخفى انّه صلح من غير تراضى الخصمين ، إذ النّزاع معنويّ. والتّحقيق أنّ النّزاع لا يتحقّق إلّا في القذف للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شرائط اللّحوق بغير لعان ، وكلامهم ينزّل عليه وان كان مطلقا.

وعموم الآية يشمل الزّوجة الحرّة والأمة المسلمة والذّميّة وإليه ذهب جماعة من الأصحاب أخذا بظاهر الآية ويؤيّده من الأخبار ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال :

__________________

(١) انظر التهذيب ج ٨ ، ص ١٩٧ الرقم ٦٩٢ عن محمد بن مضارب وآخر الحديث ويكون قاذفا وهذا الحديث ليس في غير التهذيب ، وفي التهذيب حديث آخر عن محمد بن مضارب بلفظ : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

وهذا الحديث في التهذيب ج ٨ ، ص ١٩٦ بالرقم ٦٨٦ وفي الكافي ج ٢ ، باب الرجل يقذف امرأته (في الحدود) الحديث ٣ ، ص ٢٩٦ وهو في طبعه الآخوندى ج ٧ ، ص ٢١١ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ١٧٣ وفيه : انه مجهول ، واستشعر العلامة الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه من رواية صفوان وابن مسكان عن محمد بن مضارب وثاقته.

وترى الحديث الأول في الوسائل ج ٣ ، ص ١٩٥ طبعة الأميري وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٩٢ الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٨ المسلسل ٢٨٩١٨ ، والحديث الثاني هو الحديث بالرقم ٤ من الباب ٢ من كتاب اللعان المسلسل ٢٨٩١٤. وروى الحديث الأول في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤٤ عن التهذيب والحديث الثاني عن الكافي والتهذيب في الجزء التاسع (الحدود) ص ٥٥.

(٢) في الحكم بضعف الحديثين كلام ولكن لا يسعنا المقام لبسط الكلام.

١١٣

يلاعنها (١) ، ونحوها من الاخبار (٢) وهو قول الشافعيّة.

وذهب الشيخ والمفيد في مقنعته وجماعة من الأصحاب إلى أنّ اللّعان لا يثبت بين الحرّة والمملوكة ، ولا بين المسلم والكافرة وهو قول الحنفيّة ، وزادوا عليه عدم ثبوت اللّعان بين المحدود في قذف وبين المرأة المحصنة ، واحتجّوا عليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٣) من النّساء ليس بينهنّ وبين أزواجهنّ ملاعنة اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم ، والحرّة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحرّ.

وأيضا اللّعان في الزّوجات قائم مقام الحدّ في الأجنبيّات فلا يجب اللّعان على من لا يجب عليه الحدّ ولو قذفها أجنبيّ ، وأيضا اللّعان شهادة وهي لا تقبل من المحدود في القذف ولا من المملوك ولا من الكافر.

ويجاب عمّا ذكروه أنّ الحديث المذكور قاصر عن تخصيص القرآن ، وبأنّ الحدّ وان لم يجب في الصّور المذكورة فلا كلام في وجوب التّعزير فيصحّ دفعه باللّعان وبأنّ اللّعان يمين مؤكّدة بالشهادة أو يمين فيها شائبة الشّهادة فلا يشترط فيها إلّا أهليّة اليمين ، على أنّ شهادة الذّمي مقبولة على مثله فينبغي أن يجوز اللّعان بين الذّمّيين ، وعدم قبول شهادة المحدود بعد التّوبة ضعيف وسيجيء التنبيه عليه.

وأمّا أصحابنا المانعين من الثبوت في الصور المذكورة فقد استدلّوا عليه بما رواه

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ، ص ١٧٨ الرقم ٦٥٠ والكافي ج ١ ، ص ١٣٠ باب اللعان الحديث ٦ وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦٤ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ٣١ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤٥.

(٢) انظر الباب ٥ من أبواب اللعان من الوسائل ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٦ وفي الباب أخبار على خلاف ذلك.

(٣) انظر ج ٧ من سنن البيهقي من ص ٣٩٥ الى ص ٣٩٨ ترى حديث عدم الملاعنة بين عدة من النساء عن عبد الله وغيره والظاهر أن طرقها كلها ضعيفة وليس الحديث منحصرا بأهل السنة بل تراه في كتب الشيعة أيضا كالحديث ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب اللعان من الوسائل ، وكذا المروي عن الجعفريات في ص ٣٦ من ج ٣ مستدرك الوسائل.

١١٤

ابن سنان (١) في الصّحيح عن الصّادق عليه‌السلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذّميّة ولا الّتي يتمتّع بها ، ونحوها. ولا يخفى أنّ تعارض الأخبار يوجب التّساقط والرجوع إلى ظاهر القرآن وهو العموم.

ويمكن حمل هذه الرّواية وأمثالها على كون الأمة أو الذميّة مملوكة له وبذلك يحصل الجمع بين الأدلّة أو على أنّه تزوّجها من غير اذن مولاها ، فانّ اللّعان لا يجرى بينهما على ذلك التّقدير كما حملها العلامة في المختلف وغيره على ذلك استنادا إلى صحيحة محمّد بن مسلم (٢) عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة قال : نعم إذا كان مولاها زوجه إيّاها لاعنها ، فانّ مقتضى مفهوم الشّرط ، أنّه إذا لم يزوّجها مولاها فلا لعان وهو كذلك.

والّذي اختاره ابن إدريس في ذلك أنّ القذف إذا كان بنفي الولد ثبت اللّعان بينهما ، وإن كان بالزّنا لم يثبت ، وأخذه من كلام الشّيخ في الاستبصار (٣) ، فإنّه بعد أن أورد الأخبار الدالّة على ثبوت اللّعان بينهما وأورد خبرا في آخر الباب مخالفا لتلك الأخبار قال :

__________________

(١) هذا هو الحديث بالرقم ٤ من الباب ٥ من كتاب اللعان من الوسائل وفيه لفظ ابن سنان وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٨ الرقم ٦٥٣ كذلك والاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٢ كذلك الا أن الفقيه رواه في ج ٣ ، ص ٣٤٧ الرقم ١٦٦٧ وطبعة مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٨ الرقم ٤٨٥٥ ففيه التصريح بكون الراوي عبد الله بن سنان فيكون صحيحا كما عبر المصنف بذلك ، وانظر الوافي أيضا الجزء ١٢ ، ص ١٤٦ وفيه بيان من أراد فليراجع.

(٢) هذا هو الحديث ٥ من الباب ٥ من كتاب اللعان من الوسائل وهو في التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٨ الرقم ٦٥٤ ، وفي الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٣ ، والفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٦ ، وطبعة مكتبه الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٨ الرقم ٤٨٥٤ وعليه تذييل من الغفاري دامت تأييداته وانظر الوافي أيضا الجزء ١٢ ، ص ١٤٦.

(٣) انظر الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧٥ والأظهر عندي أن الحق أحق أن يتبع وأرى الحق مع المصنف والله أعلم بحقائق الأمور.

١١٥

«الوجه في هذا الخبر أحد شيئين : أحدهما أن يكون محمولا على التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة على ما قدمنا القول فيه. والآخر أن نقول : بمجرد القذف لا يثبت اللّعان بين اليهوديّة والمسلم ، ولا بينه وبين الأمة ، وانّما يثبت بمجرّد القذف اللّعان في الموضع الّذي لو لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية ، وذلك غير موجود في المسلم مع اليهوديّة ، ولا مع الأمة ، لأنّه لا يضرب حدّ القاذف إذا قذفها ، ولكن يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الحدود ، فكأنّ اللّعان ثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير».

هذا كلامه وفيه نظر لانّ القذف في الصّورة المفروضة إذا أوجب التعزير جاز أن يكون اللّعان لدفعه كما كان لدفع الحدّ فيتم فايدته ، مضافا الى ما دلّ على الثّبوت مطلقا ، ومنه يظهر أنّ القول بالعموم كما هو ظاهر الآية هو الأصحّ.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) يحتمل أن يكون إلّا بمعنى غير صفة لما تقدّمه ، ويحتمل أن يكون ذكرها للمبالغة في نفى الشّاهد أى ليس لهم على ما ادّعوه شهداه رأسا فإنّ النّفوس مدّعية لا شاهدة.

واختلف أصحابنا في اشتراط ذلك في صحّة اللّعان ، فعن بعضهم هو شرط فلا يشرع اللّعان مع البيّنة كما يعطيه ظاهر الآية ، وأنكر آخر ذلك فجوّز واللّعان وان كان له بيّنة.

قالوا : ولا ينافيه ظاهر الآية لأنه مفهوم الوصف وفي حجيّته توقّف ، ولو سلّمت فيجوز أن يكون التّقييد هنا خرج مخرج الأغلب ، إذ الظّاهر أنّ المدّعى لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللّعان مع وجود البيّنة عنده ، والتقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفى الحكم عمّا عداه كما مرّ مرارا ، ولأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا عن بين العجلاني (١) وزوجته الّذي قيل انّه سبب نزول الآية ولم يسأله أنّ له

__________________

(١) اخرج حديث لعان العجلاني في الدر المنثور ج ٥ ، ص ٢٣ عن عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبى داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن سهل بن سعد ، وأخرجه في المنتقى أيضا عن سهل عن الجماعة إلا الترمذي ـ

١١٦

بيّنة وترك الاستفصال أمارة العموم.

__________________

ـ ج ٦ ، ص ٢٨٣ نيل الأوطار وسنن البيهقي ج ٧ ، ص ٣٩٩ وص ٤٠٠ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢٤٩ ومشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج ٣ ، ص ٤٩٣.

ورواه في تفسير البرهان ج ٣ ، ص ١٢٥ عن على بن إبراهيم وهو في تفسيره المطبوع بطهران سنة ١٣١٥ في ص ٢٧٩ ورواه أيضا في الوسائل عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى عن تفسير النعماني الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ٩ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩٥ وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٨٩ المسلسل ٢٨٩١٠.

والمذكور في كنز العرفان ج ٢ ، ص ٢٩٥ : ان النبي (ص) قال له : البينة والأحد ظهرك والظاهر انه سهو وخلط بين قصة هلال بن أمية وعويمر ، والحق ما أفاده المصنف ـ قدس‌سره ـ من انه لم يسأل عن عويمر البينة.

وللمحقق ابن فهد الحلي ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ في كتابه الثمين (المهذب البارع) ما يعجبنا نقله هنا وبه يتضح صحة ما أفاده المصنف هنا.

قال ـ قدس‌سره ـ : «واما السنة ففي قضيتين : الاولى ـ قضية هلال بن أمية فإنه قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي : البينة والأحد في ظهرك فقال : يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا تلتمس البينة فجعل رسول الله يقول : البينة والأحد في ظهرك فقال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله في ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ). الآية فلا عن رسول الله بينهما.

الثانية ـ عويمر العجلاني وقيل : عويمر أتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يجد امرأته أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ ـ فقال رسول الله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا والآية نزلت في قضية هلال وقوله (ص) في القضية الثانية : أنزل فيك وفي صاحبتك أراد (ص) انه سبحانه بين حكم الواقعة بما أنزل في مثلها والحكم على الواحد حكم على الجماعة لما ثبت في موضعه». انتهى كلامه ، وكتاب المهذب البارع نفيس جدا نرجو الله تعالى أن يوفق المؤمنين بابرازه بصورة الطبع ونشره كي ينتفع به الفقهاء الكرام.

وروى الحديثين قريبا مما في المهذب البارع في اللفظ في مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٦ عن عوالي اللئالى.

١١٧

وقد يستدلّ بظاهر الآية على أنّ الزّوج إذا كان أحد الشّهود الأربعة فإنّها تحدّ ولا لعان كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، إذ الزّوج على ذلك التّقدير له شهداء غير نفسه ، ويؤيّده قوله تعالى (اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) فانّ الظّاهر أنّ الخطاب للحاكم لأنّه المرجع في الشّهادة فيشتمل الزوج وغيره ، ويدلّ على ذلك أيضا بعض الاخبار (١) واليه يذهب الحنفيّة.

وذهب جماعة من أصحابنا الى عدم جواز ذلك وأوجبوا في هذه الصّورة حدّ الثّلاثة ولعان الزّوج وعليه بعض الاخبار ، (٢) ويؤيّده ظاهر قوله تعالى :

__________________

(١) كرواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (ع) رواه في التهذيب ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، الرقم ٧٧٦ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٥ الرقم ١١٨ والسند : محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبى عبد الله (ع) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

ورواه في الفقيه ج ٤ ، ص ٣٧ الرقم ١١٨ طبعة النجف ، والرقم ٥٠٧٩ ص ٥٢ ، ج ٤ طبعة مكتبة الصدوق مرسلا بلفظ : وقد روى ان الزوج أحد الشهود وهذا الحديث المرسل بعد حديث نعيم بن إبراهيم الاتى.

(٢) كرواية زرارة رواها في التهذيب ج ٦ ، ص ٢٨٢ الرقم ٧٧٧ ، وج ٨ ص ١٨٤ الرقم ٦٤٣ والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦ الرقم ١١٩ طبعة النجف. والسند : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما. هكذا في الاستبصار وج ٨ من التهذيب ، وفي ج ٦ من التهذيب طبعة النجف : أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما.

وللشيخ حديث آخر في التهذيب ج ١٠ ، ص ٧٩ بالرقم ٣٠٦ وهو هكذا : عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم (بتقديم نعيم على إبراهيم بعكس الحديث السابق منه) عن أبى سيار مسمع عن أبى عبد الله (ع) في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. وهو في الفقيه ج ٤ طبعة النجف ص ٣٧ بالرقم ١١٧ وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٤ ، ص ٥٢ ، بالرقم ٥٠٧٨ وقبل المرسل المتقدم.

ثم قال (قدس‌سره) : قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : «هذان الحديثان متفقان ـ

١١٨

__________________

ـ غير مختلفين وذلك انه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهود عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد» انتهى ما في الفقيه.

ثم مسمع هذا هو الذي روى في كامل الزيارة الباب الثاني والثلاثين ص ١٠١ عنه انه لما ذكر جزعه على أبى عبد الله الحسين (ع) للإمام الصادق (ع) قال له الصادق (ع) : اما انك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويأمنون إذا أمنا ، إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك الى آخر الحديث).

ثم انك ترى الأحاديث الأربعة في اللعان مع كون أحد الشهود الزوج ـ في الوسائل الباب ١٢ من أبواب اللعان ج ٣ ، ص ١٩٧ طبعة الأميري ، وج ١٥ ، ص ٦٠٦ طبعة الإسلامية فالحديث الأول عن إبراهيم بن نعيم والسند فيه موافق لما بيناه أولا وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٢ ، والحديث الثاني وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٣ خلط بين حديث أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل وقد عرفت انه في ج ٦ من التهذيب واللفظ فيه : عن إسماعيل عن خراش وهو الصحيح كما ستعرف بعيد ذلك وبين حديث احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش الذي قد عرفت انه في ج ٨ من التهذيب وج ٣ من الاستبصار وستعرف انه تصحيف والصحيح إسماعيل عن خراش ولكن نسخة الوسائل في الطبعتين لم يفرق بين المصادر ونقله بلفظ إسماعيل بن خراش.

والحديث الثالث وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٤ عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم وقد عرفت ان حديث ابن محبوب في ج ١٠ من التهذيب ورواه عن نعيم بن إبراهيم وكذا في الفقيه الرقم ١١٧ ص ٣٧ ج ٤ طبعة النجف وص ٥٢ الرقم ٥٠٧٨ طبعة مكتبة الصدوق وقد رواه في الوسائل عن إبراهيم بن نعيم وهو اشتباه فإن المروي عن ابن محبوب انما هو نعيم بن إبراهيم.

والرابع بالمسلسل ٢٨٩٦٥ عن الصدوق مرسلا الذي قد عرفت انه الحديث الأول من الباب الا انه نقله في الفقيه مرسلا وقد عرفت انه في طبعه النجف بالرقم ١١٨ وفي طبعه مكتبة الصدوق بالرقم ٥٠٧٩.

ففي الوسائل اثنان من الغلط :

١١٩

__________________

الأول نقل الحديث بالمسلسل ٢٨٩٦٣ عن الشيخ مطلقا عن إسماعيل بن خراش مع ما عرفت من الاختلاف في نسخ التهذيب والاستبصار.

والثاني نقل الحديث بالمسلسل ٢٨٩٦٤ عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم مع أنه عن نعيم بن إبراهيم والعجب كون الطبعتين طبعة الأميري والإسلامية متطابقتين ويبعد وقوع مثل هذا الاشتباه عن مثل المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ قدس الله روحه ـ فلعل الاشتباه وقع من الناسخين.

وقد تصفحت المواضع المناسبة الأخر ولم أر تعرضه للأحاديث الأربعة إلا في هذا الباب ، فان كان النقص من قبل الحر المبرور المغفور فلا ألومه إذ الإنسان محل الخطاء والنسيان شكر الله سعيه الجميل حيث أورثنا الأحاديث عن الأئمة الهدى بأحسن وجه وترتيب ومع ذلك فالظن القوي عندي كونه من قبل الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال.

واما في الوافي فقد روى حديث التهذيب عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش وقد عرفت أن السند في ج ٦ من التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن خراش وفي ج ٨ منه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش وفي الاستبصار أيضا كذلك فيما طبع بالنجف كما في ج ٨ من التهذيب ولم يبين الاختلاف.

نعم ذكر ما نقلناه عن الفقيه في الجمع بين الروايتين هذا في الجزء ١٢ ص ١٤٥ ومع ذلك فالحق مع صاحب الوافي ـ قدس‌سره ـ فان الظن القوي ان كلمة «بن خراش» تصحيف والصحيح «عن خراش».

وإسماعيل الراوي عن خراش هو إسماعيل بن عباد وخراش مختلف في ضبطه فضبطه بعض خداش فقال الساروى في توضيح الاشتباه ص ١٤٥ الرقم ٦٣٢ : انه على زنة كتاب وقال العلامة الوحيد البهبهاني ـ قدس‌سره ـ في حاشية منهج المقال ص ١٣٢ في كتب الاخبار خراش وخداش بالراء والدال كليهما انتهى. وعلى اى فالذي يستفاد ممن روى عنه إسماعيل بن عباد خداش أو خراش بن إبراهيم الكوفي ان المناسب سردهما في الثقات.

والمصنف ـ قدس‌سره ـ كان قد تتلمذ على العلامة شيخنا البهائي ـ أعلى الله مقامه ـ فكان متأثرا من افكاره وقد حكم ـ قدس‌سره ـ في ص ١٩٨ من حبل المتين بضعف حديث الشيخ عن الرجل في قبلة المتحير ترى الحديث في الوسائل الباب ٨ من أبواب القبلة الحديث ـ

١٢٠