فرائد الأصول - ج ٦

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ٦

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: سماء قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8536-63-8
ISBN الدورة:
978-964-8536-63-8

الصفحات: ٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا الأوّل ، فاعلم أنّه مع تعارض خبرين نبويّين قطعيّين لا تأتي فيهما المرجّحات السنديّة بعد فرض قطعيّتهما ، ولا مرجّحات وجه الصدور ، لانتفاء التقيّة في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا المرجّحات المضمونيّة ، لعدم الدليل على اعتبارها في القطعيّات ، لاختصاص أدلّتها بالأخبار الظنّية ، لأنّ عمدة أدلّتها أخبار الترجيح المختصّة بها ، مضافا إلى الإجماع عليه ظاهرا ، ولذا لم يلاحظها أحد في تعارض الآيتين أيضا. فينحصر الترجيح في الكتاب والسنّة في الدلالة ، فإن أمكن الترجيح بها وإلّا تعيّن التخيير بين المتعارضين منهما من باب العقل دون الشرع ، لاختصاص أخباره بالأخبار الظّنية.

ثمّ إنّ هذا إنّما هو فيما قطع النظر عن كون الآيتين أو الخبرين النبويّين معلومي الصدور ، وإلّا يحكم بكون المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن كان واردا بعد حضور وقت العمل به ، وإلّا فلا يحكم بالنسخ مطلقا حتّى مع الشكّ في تحقّق هذا الشرط ، لقلّة وجود النسخ ، والظنّ يلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب.

وأمّا الثاني ، فاعلم أنّه لا سبيل إلى احتمال النسخ هنا ، لانتفائه في أخبار الأئمّة عليهم‌السلام. لكن ليعلم أنّ التعارض بين الخبرين كما تقدّم سابقا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا ، أو من وجه ، أو بالتباين مطلقا ، وإن كان تباينهما لأجل نصوصيّتهما في الشمول لمحلّ التعارض فيما كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، بأن كان العامّ في الشمول لمحلّ التعارض غير قاصر عن الخاصّ.

فعلى الأوّل يحمل العامّ على الخاصّ. وكذا على الثاني إن كان أحد العامّين أظهر من الآخر ، بأن كان أقلّ أفرادا منه أو نحو ذلك. وإن تساويا في الظهور ، فإن قلنا بإجمالهما في مادّة الاجتماع والرجوع إلى مقتضى الاصول فهو ، وإلّا فهما في حكم المتباينين ، وحكمهما أنّه مع موافقة أحدهما للعامّة يحمل على التقيّة ويعمل بالمخالف ، وإلّا يحكم بالتخيير بينهما عقلا لا شرعا ، لما عرفت من اختصاص أخباره بالظنّيات. ولا يجوز الرجوع إلى الاصول حينئذ ، لعدم جريانها مع وجود

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الأدلّة لا موافقا ولا مخالفا ، ولا إلى المرجّحات السنديّة ، لفرض قطعيّتهما ، ولا إلى المرجّحات المضمونيّة ، لما عرفت من عدم تأتّيها في القطعيّات ، فينحصر الأمر في المقام في ملاحظة وجه الصدور ثمّ التخيير عقلا لا شرعا.

المقام الخامس : في تعارض الأدلّة العقليّة. فاعلم أنّ حكم العقل إمّا تنجيزيّ أو تعليقي. وعلى الأوّل إمّا أن يكون قطعيّا أو ظنيّا. وعلى هذين : إمّا أن تكون الاستفادة والمستفاد أصليّين ، كحسن الإحسان وقبح العدوان ، لأنّ كلّا من حكم العقل والمحكوم به ـ أعني : استحباب الإحسان وحرمة العدوان ـ أصليّ. وإمّا أن يكونا تبعيّين كوجوب المقدّمة ، لأنّ كلّا من حكم العقل به ونفس الوجوب بتبعيّة وجوب ذيها ، ولأجل التوصّل إلى الإتيان به. ومثله الحكم بحرمة فعل بواسطة حرمة ضدّه.

وإمّا أن تكون الاستفادة تبعيّة والمستفاد أصليّا ، مثل النظر إلى الأجنبيّة في المرآة ، لأنّ الحكم بالحرمة ـ على القول بها ـ إنّما هو بتبعيّة حكم الشارع بحرمة أصل النظر ، لكنّ المحكوم به ـ أعني : الحرمة ـ أمر مستقلّ أصليّ. ومثل استفادة أقلّ الحمل من الآيتين ، لأنّه مستفاد من بيان تعب الأمّ في الحمل والفصال في قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ومن بيان أكثر مدّة الفصال في قوله سبحانه : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) لكن كون أقلّ الحمل ستّة أشهر أمر مستقلّ أصلي. ومثل الأولويّة الظنّية ، لأنّ حكم الفرع مستفاد بواسطة حكم الأصل وإن كان حكم الفرع أصليّا.

وأمّا صورة العكس ، أعني : كون الاستفادة أصليّة والمستفاد تبعيّا ، فلم يوجد لها مثال في العقليات. نعم ، له مثال في الشرعيّات ، كما إذا حكم الشارع بوجوب مقدّمة من مقدّمات الواجب ، كتحصيل الماء للوضوء مثلا إذا أمر الشارع به ، لأنّ استفادة الحكم من خطاب الشرع أصليّة ، وليست بتبعيّة شيء آخر ، لكنّ الحكم ـ أعني : الوجوب ـ تبعيّ ، لأنّ وجوب المقدّمة لأجل وجوب ذيها.

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فأمّا إذا كان حكم العقل قطعيّا ، سواء كانت الاستفادة والمستفاد أصليّين أم تبعيّين أم بالاختلاف ، فلا يجوز معارضته مع سنخه ولا غيره ، بل كلّ دليل يخالفه يكون مطروحا. فأمّا عدم معارضته مع سنخه فلعدم تعقّل حكم العقل منجّزا بطرفي النقيض. وأمّا مع غيره ، فإنّه على تقدير جواز التعارض ، لا بدّ أن تجري عليه أحكام التعارض ، من جواز تخصيص أحدهما بالآخر إذا كان خاصّا أو الحكم بالإجمال في مادّة التعارض في وجه إذا كان بينهما عموم من وجه ، وملاحظة الترجيح مع تباينهما ، وشيء منها لا يجري في الأحكام العقليّة القطعيّة المنجّزة ، لأنّ الحكم العقلي نصّ في مورده ، سواء كان عامّا أو خاصّا فلا يسري إليه احتمال التخصيص أو الإجمال أو الترجيح.

نعم ، إذا كانت استفادة العقل تبعيّة ترتفع هذه الاستفادة بارتفاع المستفاد منه ، كما إذا قام الدليل على عدم وجوب ذي المقدّمة ، فيسقط العقل حينئذ عن الحكم بوجوب المقدّمة ، لكنّه ليس من باب التعارض ، لارتفاع موضوع حكمه حينئذ.

وممّا ذكرناه يظهر الكلام فيما كان حكم العقل ظنّيا أيضا ، لأنّه وإن فرض كونه ظنّيا إلّا أنّ شموله لمورده على وجه النصوصيّة دون الظهور ، فلا يتأتّى فيه الترجيح أيضا كما هو واضح.

وأمّا إذا كان حكمه تعليقيّا ، مثل حكمه بالبراءة عن التكليف عند عدم البيان الشرعيّ ، فلا يجوز معارضته مع غيره من الأدلّة ، لأنّ حكمه معلّق على عدم البيان بالفرض ، والدليل الشرعيّ بيان له ، فيرتفع موضوع حكمه حينئذ ، وهذا ليس من باب الترجيح أيضا.

المقام السادس : في بيان تعارض الاصول. فاعلم أنّه لا يجوز تعارضها مع سنخها على القول باعتبارها من باب التعبّد ، وقد تقدّم الكلام فيه مشبعا في

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مبحث الاستصحاب. وأمّا على القول باعتبارها من باب الظنّ النوعي ، فيصحّ معارضتها حينئذ. ولعلّه على هذا يبتنى ملاحظتهم التعارض بينها والترجيح بالمرجّحات الداخلة ، كالكثرة من جانب دون آخر ، حتّى قد أفرط بعضهم فرجّح الاصول الظنّية بالاعتضاد بالاصول التعبّدية. وفيه ما لا يخفى. وكذا الخارجة ، مثل موافقة الشهرة ، حتّى أفرط بعضهم فرجّح بموافقة القياس. وقد تقدّم ضعفه أيضا سابقا. وأمّا تعارضها مع غيرها من الأدلّة الاجتهاديّة كخبر الواحد ونحوه فلا ، سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظنّ ، لحكومتها عليها. أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الثاني ، فإنّ الاصول إنّما تفيد الظنّ في مورد الشكّ ، والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في موضوعها.

وقد فصّل بعضهم بأنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فخبر الواحد مقدّم عليه ، وإن قلنا باعتباره لا من باب الأخبار بل من باب التعبّد أو الظنّ ففي تقديم الخبر عليه نظر. وهو كما ترى ، لما عرفت من حكومة الأدلّة على الاصول مطلقا.

هذا كلّه في تعارض الاصول الجارية في نفس الأحكام الكلّية. وأمّا تعارضها مع سنخها في الموضوعات الخارجة ـ كتعارض الاستصحابين ـ فهو كما تقدّم. وأمّا تعارض الأصل والظاهر ، فربّما يقدّم الأصل ، وربّما يعكس ، نظرا إلى عموم حجّية ظنّ المجتهد ، فالأصل تقديم الظاهر حتّى يقوم دليل على تقديم الأصل كما يظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله. وفيه : أنّ ظنّ المجتهد من حيث هو ليس موضوعا في الكتاب والسنّة حتّى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه ، بل الدليل على اعتباره هو الإجماع على اعتباره في الجملة ، وإن اختلفوا في أنّ المعتبر ظنونه الخاصّة أو مطلق ظنونه ، لكن معقد هذا الإجماع إنّما هو الظنّ المتعلّق بالأحكام الكلّية دون موضوعاتها ، فلا دليل على اعتباره فيها على الإطلاق. وحينئذ نقول : إنّه مع تعارض الأصل والظاهر ، فإن قام الدليل على اعتبار الظاهر يقدّم عليه بلا إشكال ، وإلّا يقدّم الأصل عليه كذلك.

٤٦٤

من الأدلّة الظنيّة إذا قلنا بحجّيتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقّف عند التعارض ، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.

نعم ، لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم الخبرين. لكن فيه تأمّل ، كما في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم (٢٥) عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك. فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنّه خبر فيشمله حكمه فهو ، وإلّا ففيه تأمّل.

لكنّ التكلّم في ذلك قليل الفائدة ؛ لأنّ الطرق الظنيّة غير الخبر ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجّيته من حيث إنّه ظنّ مخصوص ، سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد ، فإن قيل بحجّيتها فإنّما هي من باب مطلق الظنّ ، ولا ريب أنّ المرجع (*) في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظنّ من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجّية وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه.

وأمّا الإجماع المنقول ، فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور أو النصوصيّة جار فيه لا محالة وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور ، فالظاهر أنّه كذلك ـ وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا ، فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ" النبأ" في آية النبأ ـ لعموم التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : " فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه" وقوله عليه‌السلام : " لأنّ الرشد في خلافهم" ؛ فإنّ خصوص المورد لا يخصّصه.

______________________________________________________

نعم ، ربّما يقدّم الظاهر عليه في بعض الموارد التي ثبت بناء العرف والعادة فيها على التقديم ، كما إذا تخلّى الزوج مع زوجته برهة من الزمان ، ثمّ ادّعت الزوجة الدخول وأنكره الزوج ، فيقدّم قولها وإن كان مخالفا للأصل. ولعلّ السرّ فيه قوّة ظهور الظاهر في أمثال المقام بحسب قرائن المقام ، حتّى إنّه ينزّل منزلة العلم.

__________________

(*) فى بعض النسخ : بدل «المرجع» : الوجه.

٤٦٥

ومن هنا يصحّ إجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين في الإجماعين المنقولين ، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيتها من باب الظنّ الخاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر حال الخبر (*) مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصّة لو وجد.

والحمد لله على ما تيسّر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح. رجّح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيّئات ، بجاه محمّد وآله السادة السادات ، عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ، وعلى أعدائهم أشدّ اللعنات (**) وأسوأ العقوبات ، آمين آمين آمين ، يا ربّ العالمين.

______________________________________________________

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في باب التراجيح ، رجّح الله حسناتنا في ميزان المحاسبة على ما فارقناه من سيّئاتنا ، ولقّانا حجّتنا عند السؤال عمّا اغترفناه من خطيئاتنا ، وأثبت ما كتبناه في هذه الأوراق في صحائف حسناتنا ، وأقامنا بها في مزالّ أقدامنا ، بحقّ محمّد نبيّنا وعترته أئمّتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في دار السلطنة تبريز في الليلة الثالثة من شهر جمادى الثانية ، من شهور سنة خمس وتسعين بعد ألف ومأتين قد مضين من الهجرة المصطفويّة على هاجرها آلاف سلام وتحيّة ، بيد مصنّفه قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التبريزي ، أعطى الله صحائف حسناتهم بيمناهم يوم عقباهم بحقّ محمّد وآله الأطهار. سنة ١٢٩٥.

__________________

(*) فى بعض النسخ : بدل «حال الخبر» : الحال.

(**) فى بعض النسخ بدل «اللعنات» : العتاب.

٤٦٦

المصادر

(١) عدّة الاصول ، ج ١ : ص ١٥٤.

(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٩٨.

(٣) القوانين ، ج ٢ : ص ٢٨٥ ؛ المفاتيح :

ص ٦٩٩.

(٤) مبادي الوصول ، ص ٢٣٦.

(٥) زبدة الاصول ، ص ١٢٥ ـ ١٢٦.

(٦) عدّة الاصول ، ج ١ : ص ١٤٧.

(٧) المعارج ، ص ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٨) الوسائل ، ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.

(٩) الوسائل ج ١٨ : ص ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.

(١٠) الوسائل ، ج ١٨ : ص ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(١١) الوسائل ، ج ١٥ : ص ٤٩٢ ، الباب ٣ من أبواب الخلع ، الحديث ٧.

(١٢) الوسائل ، ج ١٨ : ص ٨٥ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٢.

(١٣) المعالم ، ص ٢٥٦.

(١٤) الفوائد الحائريّة ، ص ٣٥٥.

(١٥) الحدائق الناضرة ، ج ١ : ص ٥ ـ ٨.

(١٦) الوسائل ، ج ٤ : ص ٧٥ ، الباب ١٣ من أبواب القراءة ، الحديث ٣.

(١٧) مبادي الوصول ، ص ٢٣٢ ؛ مفاتيح الاصول ، ص ٦٨٦.

(١٨) المعارج الاصول ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧.

(١٩) المعارج الاصول ، ص ١٥٤.

(٢٠) مفاتيح الاصول ، ص ٧٠٨.

(٢١) مفاتيح الاصول ، ص ٧٠٧.

(٢٢) مفاتيح الاصول ، ص ٧٠٨.

(٢٣) عدّة الاصول ، ج ١ : ص ١٥٢.

(٢٤) مفاتيح الاصول ، ص ٧٠٩.

(٢٥) مفاتيح الاصول ، ص ٧١٩.

٤٦٧

فهرس الموضوعات

في قاعدة الفراغ والتجاوز......................................................... ٩

المصادر...................................................................... ٧١

في اصالة الصحّة في فعل الغير................................................... ٧٣

في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول....................................... ١٥٩

في تعارض الاستصحابين...................................................... ١٧١

المصادر..................................................................... ٢٠٠

في التعادل والتراجيح.......................................................... ٢٠٣

في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح...................................... ٢٢٧

في المتكافئين................................................................. ٢٥٩

المصادر..................................................................... ٢٩١

المقام الثاني : في التراجيح...................................................... ٢٩٣

في الأخبار العلاجية.......................................................... ٣٠٩

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة................................. ٣٢٣

في بيان المرجّحات............................................................ ٣٣٥

في المرجّحات الداخلية........................................................ ٣٣٧

في المرجّحات الدلالية......................................................... ٣٤٧

المصادر..................................................................... ٤٠١

في المرجّحات السندية......................................................... ٤٠٣

في المرجّحات المتنية........................................................... ٤٠٨

في الترجيح بمخالفة العامّة..................................................... ٤١١

في المرجّحات الخارجية........................................................ ٤٣٣

في الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة.............................................. ٤٣٩

في الترجيح بموافقة الأصل...................................................... ٤٤٩

المصادر..................................................................... ٤٦٧

فهرس العناوين............................................................... ٤٦٨

فهرس مصادر التحقيق........................................................ ٤٦٩

٤٦٨

مصادر التحقيق

١. القرآن الكريم.

٢. الاحتجاج ، احمد بن على الطبرسى ، نشر المرتضى ، قم.

٣. إكمال الدين ، الشيخ الصدوق ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم.

٤. أمالي الطوسي ، الشيخ الطوسى ، دار الثقافة ، ١٤١٤ ه‍.

٥. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي الملقب ب" فخر المحققين" ، مؤسسة مطبوعات إسماعيليان ، قم ، ١٣٨٧ ه‍.

٦. بحار الأنوار ، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ، المكتبة الإسلامية ، طهران.

٧. تحرير الأحكام ، العلامة الحلّي ، (الطبعة الحجرية) مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٨. تحف العقول ، الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم.

٩. تذكرة الفقهاء ، العلامة الحلّي ، (الطبعة الحجرية) ، المكتبة المرتضوية ، قم ؛ (الطبعة الحديثة) ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، ١٤١٤ ه‍.

١٠. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، الشيخ الطوسي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ١٣٦٥ ش.

١١. تهذيب الوصول ، العلامة الحلّي ، الطبعة الحجرية ، ١٣٠٨ ق.

١٢. ثواب الأعمال ، الشيخ الصدوق ، منشورات الشريف الرضي ، ١٣٦٨ ش.

١٣. جامع المقاصد في شرح القواعد ، علي بن الحسين الكركي المعروف ب" المحقق الثاني" ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، ١٤٠٨ ه‍.

١٤. الجوامع الفقهية ، لجمع من الفقهاء ، (الطبعة الحجرية) مكتبة آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ ه‍.

١٥. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، محمد حسن النجفي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ١٣٦٥ ه‍ ش.

١٦. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، الشيخ يوسف البحراني ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم.

١٧. الخصال [ـ كتاب الخصال] ، الشيخ الصدوق ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤٠٣ ه‍.

٤٦٩

١٨. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، الشهيد الأول ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٤ ه‍.

١٩. الذريعة إلى اصول الشريعة ، السيد المرتضى ، جامعة طهران ، ١٣٦٣ ش.

٢٠. ذكرى الشيعة ، الشهيد الأول ، الطبعة الحجرية ؛ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، ١٤١٩ ق

٢١. الرسائل الاصولية ، الوحيد البهبهاني ، مؤسسة الوحيد البهبهاني ، ١٤١٦ ق.

٢٢. رسائل الشريف المرتضى ، السيد المرتضى ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤٠٥ ق.

٢٣. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، الشهيد الثاني ، مكتبة الداوري ، قم ، ١٤١٠ ه‍.

٢٤. رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل ، السيد علي الطباطبائي ، (الطبعة الحجرية) مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، (الطبعة الحديثة) مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، الطبعة الاولى ، ١٤١٢.

٢٥. شرح مختصر الاصول ، عضد الدين الإيجي ، اسلامبول ، ١٣١٠ ق.

٢٦. صحاح اللغة ، اسماعيل بن حماد الجوهري ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٤٠٧ ه‍.

٢٧. ضوابط الاصول ، السيد ابراهيم القزويني ، تقريرات دروس شريف العلماء ، الطبعة الحجرية ، ١٢٧٥ ق.

٢٨. عدّة الاصول ، الشيخ الطوسي ، مطبعة ستاره ، قم ، ١٤١٧ ق.

٢٩. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ، أحمد بن محمد مهدي النراقي ، مكتب الإعلام الإسلامي ، ١٤١٧ ق.

٣٠. عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية ، ابن أبي جمهور الأحسائي ، مطبعة سيد الشهداء عليه‌السلام ، قم ، ١٤٠٣ ه‍.

٣١. الفصول الغروية ، الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، الطبعة الحجرية ، دار إحياء العلوم الإسلامية.

٣٢. الفوائد الحائرية ، الوحيد البهبهاني ، مجمع الفكر الإسلامي ، ١٤١٥ ق.

٣٣. الفوائد المدنية ، محدث الأسترآبادي ، الطبعة الحجرية ، دار النشر لأهل البيت عليهم‌السلام ، ١٤٠٥ ق.

٣٤. القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، دار المعرفة ، بيروت.

٣٥. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ، العلامة الحلّي ، (الطبعة الحجرية) الشريف الرضي ، قم ؛ (الطبعة الحديثة) ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ق.

٣٦. الكافي ، الثقة الإسلام الكليني ، دار الكتب الإسلامية ، ١٣٨٨ ه‍.

٤٧٠

٣٧. كنز العمال ، علاء الدين علي المتقي الهندي ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٩ ه‍.

٣٨. كنز الفوائد ، محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي ، دار الأضواء ، بيروت ، ١٤٠٥ ه‍.

٣٩. اللمعة الدمشقية ، الشهيد الأول ، دار الناصر ، قم ، ١٤٠٦ ه‍.

٤٠. المبسوط في فقه الإمامية ، الشيخ الطوسي ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

٤١. مجمع البحرين ، فخر الدين الطريحي ، المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، ١٣٦٥ ش.

٤٢. مجمع البيان في تفسير القرآن ، الفضل بن الحسن الطبرسي ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٣ ق.

٤٣. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤٠٢ ه‍.

٤٤. مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ، الشهيد الثاني ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ، ١٤١٤ ه‍.

٤٥. مستدرك الوسائل ، الميرزا حسين النوري الطبرسي ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، ١٤٠٧ ه‍.

٤٦. المستصفى ، الغزالي ، منشورات الشريف الرضي ، قم ، ١٣٦٤ ش.

٤٧. معارج الاصول ، المحقق الحلّي ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، ١٤٠٣ ق.

٤٨. معالم الدين في الاصول ، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٦ ق.

٤٩. المعتبر في شرح المختصر ، المحقق الحلّي ، مؤسسة سيد الشهداء عليه‌السلام ، قم ، ١٣٦٤ ش.

٥٠. المغني ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، عالم الكتب ، بيروت.

٥١. مفاتيح الاصول ، السيد المجاهد ، الطبعة الحجرية ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث.

٥٢. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، محمد جواد الحسيني العاملي ، (الطبعة الحجرية) ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٥٣. مقابس الأنوار ، أسد الله التستري ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، الطبعة الحجرية ، قم.

٥٤. مناهج الأحكام والاصول ، الفاضل النراقي ، الطبعة الحجرية ، طهران.

٥٥. المناهل ، السيد محمد الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٤٧١

٥٦. نهاية الإحكام في معرفة الحلال والحرام ، العلامة الحلّي ، مؤسسة اسماعيليان ، ١٤١٠ ه‍.

٥٧. النهاية في غريب الحديث والأثر ، المبارك ابن الجزري المعروف ب «ابن الأثير» ، المكتبة العلمية ، بيروت.

٥٨. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، الشيخ الطوسي ، انتشارات قدس محمدي ، قم.

٥٩. النهاية ونكتها ، الشيخ الطوسي والمحقق الحلّي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٢ ق.

٦٠. نهاية المرام ، السيد محمد العاملي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ق.

٦١. نهج الحق وكشف الصدق ، العلامة الحلّي ، مؤسسة دار الهجرة ، قم ، ١٤١٧ ق.

٦٢. الوافي ، محمد محسن الفيض الكاشاني ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام العامة في اصفهان ، ١٤٠٦ ه‍.

٦٣. الوافية في اصول الفقه ، الفاضل التوني ، مجمع الفكر الإسلامى ، ١٤١٢ ه‍.

٦٤. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٣٩١ ه‍ ؛ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٦٥. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، محمد بن علي الطوسي المعروف ب" ابن حمزة" ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٨ ه‍.

٦٦. هداية المسترشدين ، الشيخ محمد تقي الأصفهاني ، الطبعة الحجرية ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث.

٤٧٢