فرائد الأصول - ج ٣

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ٣

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: سماء قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8536-66-9
ISBN الدورة:
978-964-8536-63-8

الصفحات: ٤٧٠

السابع : قد عرفت (١٥٤٨) أنّ المانع من إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلّق بالمكلّف به ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه ، وهذا من قبيل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

______________________________________________________

ولعلّه إلى ذلك أشار المصنّف رحمه‌الله بأمره بالتأمّل. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ الكلام في سقوط الظواهر عن الظهور بالعلم الإجمالي بخلافها في المقام وعدمه ، إنّما هو فرع جواز التمسّك بها في الشبهات الموضوعيّة ، كما حكي عن المحقّق الكركي ، وإلّا ـ كما هو الحقّ المحقّق في محلّه ـ فلا وقع للفرق المذكور ، لوضوح عدم ظهورها في الشمول للموضوعات المشتبهة ولو بالشكّ البدوي فضلا عن المشوب بالعلم الإجمالي ، كما إذا ورد وجوب إكرام العلماء ، وتردّد الأمر في شخص بين كونه عالما وجاهلا ، إذ لا ريب أنّ خطاب الأمر بإكرام العلماء لا يقتضي كونه عالما أو جاهلا بالخصوص إذا لم يعلم بكونه مسبوقا بأحد الوصفين. وكذا في ما نحن فيه إذا لم يعلم المكلّف بكون الصادر عنه من مصاديق البيع الربوي أو غيره ، فعموم حلّية البيع أو حرمة الرّبا لا يقضي كونه من أحد القبيلين.

١٥٤٨. لا يذهب عليك أنّ وجه مناسبة ذكر مسألة الخنثى من تنبيهات الشبهة المحصورة هو اشتباه المكلّف به مع كون الشبهة ناشئة من اشتباه مصداق المكلّف. وربّما يقال بعدم كفاية مجرّد ذلك فيها ، لأنّ الكلام في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما اشتبه مصداق الحرام بعد العلم بالحرمة ، ولا ريب في عدم اشتباه مصداق الحرام في مسألة الخنثى ، بل نفس الخطاب المتوجّه إليها ، وإن كان الاشتباه فيه ناشئا من الاشتباه في مصداق المكلّف الذي توجّه إليه الخطاب في الواقع. فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشبهة الحكميّة من مسائل الشكّ في المكلّف به ، لأنّها وإن كانت خارجة من المقامين إلّا أنّها بالأخيرة ألصق.

٤٦١

وقد عرفت في الأمر الأوّل أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين. وعلى هذا فيحرم (١٥٤٩) على الخنثى كشف كلّ من قبليه (١٥٥٠) ؛ لأنّ أحدهما عورة قطعا والتكلّم مع الرجال والنساء إلّا لضرورة ، وكذا استماع صوتهما وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها ؛ لأصالة الحلّ ، بناء على عدم العموم (١٥٥١) في آية «الغضّ» للرجال (١٥٥٢) وعدم جواز التمسّك (١٥٥٣)

______________________________________________________

١٥٤٩. لا يخفى أنّ في حكم الخنثى وجوها ستّة ـ أقواها ما اختاره المصنّف رحمه‌الله ـ قد تقدّمت مع ما يتعلّق بفروع المسألة على مختاره في صدر الكتاب ، وبملاحظته تتبصّر هنا ، فراجع.

١٥٥٠. من آلتي الرجوليّة والأنوثيّة.

١٥٥١. هذا بالنسبة إلى حرمة نظر الرجل إلى الخنثى ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ.) وتوهّم العموم فيه إنّما هو بالنظر إلى إطلاقه ، من جهة عدم تقييد الغضّ فيه بكون الغضّ من غير الخنثى ، فهو بإطلاقه يشملها والرجال والنساء ، غاية الأمر أنّه قد خرج منه نظر الرجل إلى أمثاله وإلى من يجوز النظر إليها من النساء الأقارب ، فتبقى حرمة نظر الرجل إلى الخنثى مندرجة تحت إطلاقه.

وأمّا وجه عدم العموم ، فلكون الفعل فيه ممّا حذف متعلّقه ، فاعتبار العموم فيه تابع لتقدير لفظ عامّ يشمل الخنثى وغيرها ، ولا قرينة له. ومع التسليم فالشبهة موضوعيّة ، لفرض عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة ، فهي داخلة في أحد القبيلين ، فلا يجوز التمسّك فيها بالعموم أو الإطلاق.

١٥٥٢. صفة للغضّ.

١٥٥٣. هذا بالنسبة إلى حرمة نظر النساء إلى الخنثى ، قال الله سبحانه : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

٤٦٢

بعموم آية «حرمة إبداء الزينة على النساء» ؛ لاشتباه مصداق المخصّص. وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ؛ وإلّا فالأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.

______________________________________________________

ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ) إلى قوله (أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ....)

ولا يذهب عليك أنّ الأمر بوجوب الغضّ للنساء ـ كآية الأمر بغضّ البصر للرجال ـ ليس له عموم ، بخلاف النهي عن إبداء الزينة ، فإنّ له عموما بقرينة الاستثناء ، ولذا غيّر أسلوب العبارة ، فبنى الأمر في الآية الاولى على عدم العموم ، وفي هذه على عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام ، نظرا إلى كون الشبهة مصداقيّة ، وظاهره تسليم العموم هنا خاصّة. وكذا قد جعل بناء الاستدلال في الاولى على الأمر بالغضّ ، وهنا على حرمة إبداء الزينة مع الأمر بالغضّ هنا أيضا.

قال في كنز العرفان : «يحرم إبداء الزينة. فقيل : المراد مواضعها على حذف المضاف ، لا نفس الزينة ، لأنّ ذلك يحلّ النظر إليه ، كالحلّي والثياب والأصباغ. وقيل : المراد نفسها. ويظهر لي أنّ المراد نفس الزينة ، وإنّما حرّم النظر إليها إذ لو أبيح كان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها. وأمّا ما ظهر منها فليس بمحرّم ، للزوم الحرج المنفي في الدين» انتهى.

ومبنى الاستدلال في المقام بالعموم ـ على تقدير جوازه ـ إنّما هو على القول الأوّل ، وكذا على أنّ حرمة إبداء مواضع الزينة للنساء تستلزم حرمة نظر الغير إليها أيضا ، فمقتضى العموم حرمة النظر إلى النساء على كلّ من الرجال والنساء ، وإذا انضمّت إليه حرمة نظر النساء إلى الرجال كما هو مقتضى صدر الآية ـ لأنّه وإن لم يكن له عموم كما تقدّم ، إلّا أنّ هذا متيقّن منه ـ يثبت بمقتضى صدر الآية والمستثنى منه في ذيلها حرمة نظر كلّ من الرجال والنساء إلى النساء ، ونظر النساء إلى الرجال ، وقد استثنى من ذلك جواز نظر النساء إلى أمثالهنّ.

٤٦٣

ويمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ؛ إمّا لانصرافها إلى غيرها خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر ، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا وإن كان مردّدا بين خطابين موجهين إليه تفصيلا (١٥٥٤) ، لأنّ الخطابين بشخص

______________________________________________________

فإذا نظرت المرأة إلى الخنثى ، فإن كانت الخنثى مؤنّثا في الواقع يكون هذا النظر حلالا في [الواقع](*) ، وإن كان مذكّرا كان حراما كذلك ، وحيث فرض تردّدها بينهما كانت الشبهة في الحكم لأجل الشبهة في مصداق موضوعه في الخارج ، فلا يجوز التمسّك بالعموم حينئذ.

وهذا غاية توجيه المقام. وهو بعد لا يخلو من إشكال بل منع ، لأنّه ـ مع ما في عبارة المتن لما عرفت من عدم تماميّة التمسّك بعموم حرمة الإبداء بانفراده على تقدير جوازه في الشبهات الموضوعيّة من دون ضمّ صدر الآية إليه ـ إنّ التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة لا مدخل له في إثبات حرمة نظر النساء إلى الخنثى كما هو المدّعى ، لأنّ غايته الدلالة على حرمة نظر الرجال إليها كما عرفت. وأمّا صدر الآية ، فهو بنفسه وإن كان مفيدا لحرمة نظر النساء إلى الخنثى ، بناء على عمومه للرجال والنساء ، وجواز التمسّك بعمومه في الشبهات الموضوعيّة بعد إخراج النساء منه ، إلّا أنّه لا حاجة حينئذ في إثبات حرمة نظر النساء إلى الخنثى إلى ضمّه إلى ذيل الآية. نعم ، لو كان المقصود من إيراد كلّ من الآيتين إثبات حرمة نظر الرجال إلى الخنثى خاصّة ، لم يرد على المصنّف رحمه‌الله شيء ممّا قدّمناه ، إلّا أنّه يبقى حكم حرمة نظر النساء إلى الخنثى بلا دليل مذكور في العبارة.

١٥٥٤. قيد للتوجّه. والمراد بالتوجّه التفصيلي هو العلم بتوجّه الخطاب إليه وإن كان مردّدا بين خطابين ، في قبال العلم بتوجّه خطابين إلى صنفين يعلم دخوله في أحدهما.

__________________

(*) سقط ما بين المعوقين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم المعنى.

٤٦٤

واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين ؛ إذ لا فرق بين قوله : «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الغير» ، وبين قوله : «اجتنب عن كليهما» ، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما ، لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة ؛ فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى ، كما ترى (١٥٥٥).

وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلي ؛ فإنّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين ، وهو ثابت فيما نحن فيه ؛ ضرورة عدم (*) جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى ؛ للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كلّ أحد ، فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما.

الثامن : أنّ ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة ؛ لأنّ المفروض عدم جريان الأصل فيهما ـ لأجل معارضته بالمثل ـ ، فوجوده كعدمه.

ويمكن الفرق (١٥٥٦) من المجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ؛ بناء على العمل بالأصل فيهما ، ولا يلزم هنا مخالفة قطعيّة في العمل ، ولا دليل على حرمتها إذا لم

______________________________________________________

١٥٥٥. لأنّ منشأ الانصراف هنا هي قلّة وجود الخنثى ، وهي بنفسها من دون ضمّ كثرة الاستعمال إليها ليست منشأ له ، ومعه لا حاجة إليها كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته في الفقه.

١٥٥٦. إنّما خصّ الفرق بالمجوّزين لعدم تأتّيه على القول بوجوب الموافقة القطعيّة ، لفرض وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فيما كان الأصل في كلّ

__________________

(*) في بعض النسخ زيادة : جواز.

٤٦٥

تتعلّق بالعمل ، خصوصا إذا وافق (١٥٥٧) الاحتياط ، إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب بالأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام ربّما يظهر منه التعميم ، وعلى التخصيص فيخرج عن محلّ النزاع ، كما لو علم (١٥٥٨) بكون إحدى المرأتين أجنبيّة أو إحدى الذبيحتين ميتة أو أحد المالين مال الغير أو أحد الأسيرين محقون الدم أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا ، فعلم طهارة أحدهما.

وربّما يقال (١٢) (١٥٥٩) : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ؛ لأنّ المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر.

التاسع : أنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ؛ لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وهو ظاهر.

______________________________________________________

منهما الحلّ ، لقاعدة الاشتغال بعد تساقط الأصلين ، لأجل التعارض أو لأجل حكومتها عليهما ، على الوجهين في مبنى هذا القول. وأمّا فيما كان الأصل فيهما الحرمة فللعمل بالأصلين فيهما ، لأنّ المانع من العمل بهما في الأوّل هو لزوم المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي المفقودة هنا بالفرض.

١٥٥٧. كما في مفروض المقام.

١٥٥٨. لأصالة عدم سبب الحلّ في جميع ما ذكر.

١٥٥٩. حكي ذلك عن المحقّق السبزواري في رسالته التي أفردها في مقدّمة الواجب ، حيث قال بوجوب الاحتياط في النفوس والأعراض دون الأموال ، نظرا إلى ما استفيد من الشرع من اهتمام الشارع بالأوّلين. ووجه النظر هو منع ثبوت الضرورة في النفوس والأعراض أيضا ، لإطلاق كلام المجوّزين.

٤٦٦

المصادر

(١) الأربعين (لعلّامة المجلسى) : ص ٥٨٢.

(٢) حدائق الناضرة ج ١ : ص ٥١٧.

(٣) مناهج الأحكام : ص ٢١٧.

(٤) الوسائل ج ١٦ : ص ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب حكم السمن والجبن ، الحديث ١.

(٥) الوسائل ج ١٧ : ص ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٦) تحف العقول : ص ٤٨٠.

(٧) حدائق الناضرة ج ١ : ص ٥١٧.

(٨) الوسائل ج ١ : ص ١١٢ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.

(٩) المدّثّر (٧٤) : ٥.

(١٠) الوسائل ج ١ : ص ١٤٩ ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.

(١١) البقرة (٢) : ٢٢٢.

(١٢) هداية المسترشدين : ص ٢٢١.

٤٦٧
٤٦٨

فهرس الموضوعات

في المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي.............................................. ٧

في الانحصار عقلي الاصول الأربعة............................................... ١٧

الشك في نفس التكليف........................................................ ٢٩

الشبهة التحريميّة............................................................... ٣٣

أدلة البراءة.................................................................... ٣٥

المصادر..................................................................... ١١٥

أدلة الاحتياط............................................................... ١١٧

أدلة الاحتياط / التنبيه الأوّل.................................................. ١٧١

أدلة الاحتياط / التنبيه الثالث................................................. ١٧٧

أدلة الاحتياط / التنبيه الرابع.................................................. ١٨٣

أدلة الاحتياط / التنبيه الخامس................................................ ١٨٧

الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين........................................ ١٩٥

المصادر..................................................................... ١٩٩

الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين........................................ ٢٠١

التنبيه الأوّل................................................................. ٢٠٩

في الشبهة الوجوبية........................................................... ٢٢٩

قاعدة التسامح في أدلّة السنن................................................. ٢٥٣

المصادر..................................................................... ٣٢٣

في دوران الأمر بين المحذورين................................................... ٣٢٥

٤٦٩

المصادر..................................................................... ٣٦٥

في الشبهة المحصورة........................................................... ٣٦٧

في الشبهة المحصورة / التنبيه الأوّل.............................................. ٤١٩

في الشبهة المحصورة / التنبيه الثانى............................................... ٤٢٥

في الشبهة المحصورة / التنبيه الثالث............................................. ٤٣١

في الشبهة المحصورة / التنبيه الرابع............................................... ٤٣٩

في الشبهة المحصورة / التنبيه الخامس............................................. ٤٥٣

في الشبهة المحصورة / التنبيه السادس............................................ ٤٥٧

في الشبهة المحصورة / التنبيه الثامن.............................................. ٤٦٥

المصادر..................................................................... ٤٦٧

٤٧٠