فتح البيان فيما روي عن عليٍّ من تفسير القرآن

السيّد مصطفى الحسيني

فتح البيان فيما روي عن عليٍّ من تفسير القرآن

المؤلف:

السيّد مصطفى الحسيني


المحقق: سعد رستم
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الجسور الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٠٨

المسلمة ، وينكح المسلم اليهوديّة والنصرانيّة» (١).

أقول : يستنبط هذا الحكم ممّا أحلّ الله تعالى في كتابه للمسلم أن ينكح امرأة كتابيّة ولم يأذن للمسلمة أن ينكحها رجل من أهل الكتاب. أمّا قوله قوله تعالى : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) (الممتحنة : ١٠) فإنّه نزل في الكفّار الوثنيين والمسلمات المهاجرات.

٣ ـ وروي في مسند الإمام زيد بن علي عن عليّ عليه‌السلام في الرّجل تأتي امرأته بولد فينفيه ، قال :

«يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرّجل فيشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين والخامسة أنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقين. فإذا فعلا ذلك فرّق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا. وألحق الولد بأمّه ..» (٢).

أقول : هذا تفسير ما جاء في سورة النّور من أمر اللعان (٣).

٤ ـ وروي فيه أيضا أنّ عليّا عليه‌السلام قال : «الإيلاء هو القسم ،

__________________

(١) مسند الإمام زيد ، ص ٣١٢.

(٢) مسند الإمام زيد ، ص ٣٣٢.

(٣) راجع سورة النور : الآيات : ٦ ـ ٩.

١٤١

وهو الحلف ، وإذا حلف الرّجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول ، وإن كان دون الأربعة أشهر فليس بمول. أقول : هذا تفسير قوله العزيز : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧).

٥ ـ قال الله عزوجل : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ..) الآية (البقرة : ٢٢٨).

أقول : القروء جمع قرء ، واختلف المفسّرون في معنى القرء ، فقالت طائفة منهم أن المراد بالقرء هو فترة الطّهر ، وقالت طائفة أخرى القرء هو الحيض ، ورووا ذلك عن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام (١). وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ، وغيرهما من الصحابة.

والصواب أنّ القرء يطلق على الحيض والطّهر لغة ولكن الأقرب أن المراد هنا في الشرع هو : الحيض ، كما روي عن الإمام عليه‌السلام ، والوجه في ذلك أن الله تعالى قال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ

__________________

(١) انظر مجمع البيان ، للطبرسي ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ومسند الإمام زيد ، ص ٣٢٣.

١٤٢

الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ...) الآية (الطلاق : ٤) ، فأقام الله سبحانه الأشهر مقام الحيض دون الأطهار. وروي عن النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : «دعي الصّلوة أيّام أقرائك (أي أيّام حيضك)» (١).

وقال عليّ عليه‌السلام في قوله عزّ شأنه في بقية الآية المذكورة من سورة البقرة أي : (.. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ..) (البقرة : ٢٢٨) : «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل للأزواج» (٢).

ومع ذلك كلّه فإنّ الأمر اختلافي ، والإماميّة رووا عن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام رأيا غير ذلك (٣) والله تعالى أعلم.

٦ ـ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة : ٢٤١)

__________________

(١) انظر تفسير الطبري ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده ، المجلد السادس ، مسند عائشة.

(٢) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ذيل تفسيره لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ..) البقرة : ٢٢٨ ، قال : أخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : الحديث.

(٣) راجع الفروع من الكافي ، ج ٩ ، ص ٨٩ «باب معنى الإقراء».

١٤٣

قال السيوطي في الدر المنثور : أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلّقت حرة أو أمة ، متعة ، وقرأ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : «لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال لزوجها. متعها. قال : لا أجد ما أمتعها. قال : فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر»

٧ ـ قال الله عزوجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة : ٢٣٧).

أخرج محمد ابن جرير الطبري عن عيسى بن عاصم الأسديّ : «أنّ عليّا سأل شريحا عن الّذي بيده عقدة النّكاح ، فقال : هو الوليّ. فقال عليّ : لا ، ولكنّه الزّوج.» (١).

أقول : ومعنى ذلك إن شاءت المرأة عفت فتركت نصف الصداق ، وإن شاء زوجها يتمّ لها الصّداق. ومن قال إنّ المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الوليّ ، فقوله غير مستقيم لأن الوليّ لا حقّ له في صداق المرأة حتى يعفوا أو لا يعفو عن صداقها! والوليّ

__________________

(١) انظر تفسير الطبري ، ج ٢ ، ص ٥٤٥.

١٤٤

ليست بيده عقدة النّكاح ، ولكن بيده" عقد" النّكاح! والذي بيده عقدة النّكاح فيمسكها أو يحلّها هو الزوج!

٨ ـ وقال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء : ٣٥)

روى العيّاشيّ (محمد بن مسعود) عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام رجل وامرأة ، مع كلّ واحد منهما فئام (١) من النّاس. فقال عليه‌السلام : «ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وان رأيتما أن يفرّقا فرّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ وليّ ، فقال الرجل : أمّا في الفرقة فلا ، فقال علي عليه‌السلام : ما تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به.» (٢).

أقول : حقّ الإصلاح والتفريق من شئون الحكميّة فإذا أمر الله تعالى باتّخاذ الحكمين في قوله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ..) فقد فوّض حقّ الإصلاح والتفريق إليهما.

٩ ـ وقال الله عزوجل : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً

__________________

(١) الفئام : الجماعة من الناس ، ولا واحد له من لفظه.

(٢) تفسير العياشي ، لمحمد بن مسعود العياشي ، ج ١ ، ص ٢٤١.

١٤٥

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة : ٢٣٤). وقال سبحانه : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق : ٤).

ذهب أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام إلى أن الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين : وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا. وفيما يلي ما نقله السيوطي في الدر المنثور من روايات عن أمير المؤمنين في هذا الأمر ، قال :

«وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا".

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت (أي في المرأة الحامل التي وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها) ، قال زيد : قد حلت ، وقال علي بن أبي طالب : أربعة أشهر وعشرا. قال زيد : أرأيت إن كانت آيسا؟ قال عليّ : فآخر الأجلين.

وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما أصدّق أن

١٤٦

علي بن أبي طالب ، كان يقول : عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين ، قال : بلى ، فصدّق به كأشد ما صدّقت بشيء ، كان عليّ يقول : إنما قوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) في المطلّقة.» انتهى من الدر المنثور.

١٨ ـ مما روي عن عليّ عليه‌السلام في تفسير آي الوصية

والميراث

١ ـ قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة : ١٨٠).

روى الطبرسي في مجمع البيان : «أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصي؟ قال : لا! إنما قال الله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك كثير مال ، فدع مالك لورثتك» (١).

__________________

(١) راجع مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية ١٨٠ من سورة البقرة ، ورواه من أهل السنة الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور محيلا إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير

١٤٧

أقول : أما بالنسبة لمدلول الآية في جواز الوصية للوارث (كالوالدين) فقد اختلف في ذلك وأنه هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ والصحيح أنها غير منسوخة لأن «من قال أنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل لأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ، ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية! .. ومن قال أنها منسوخة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا وصية لوارث» فقد أبعد ، لأن الخبر لو سلم من كلّ قدح لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن. ولو سلمنا الخبر ـ مع ما ورد من الطعن على روايته ـ لخصصنا عموم الآية وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد عن الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية لهم جائزة بجميع ما يملك ..» (١).

هذا وقد ذهب أئمة العترة عليهم‌السلام كالباقر والصادق (٢) والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (٣) ، وغيرهم إلى جواز الوصية للوارث (بمقدار الثلث) عملا بظاهر هذه الآية الكريمة.

__________________

وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. هذا وقد روى السيوطي في الدر المنثور نفس هذا القول عن ابن عباس وعائشة.

(١) مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية ١٨٠ من سورة البقرة.

(٢) انظر الفروع من الكافي للكليني ، كتاب الوصايا.

(٣) انظر كتاب" درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية" باب في ذكر الوصايا ، ص ١٧٤.

١٤٨

الباب الثالث

ما روى عن علي عليه‌السلام في تفسير

المتفرقات من مسائل القرآن

١ ـ روي عن عليّ عليه‌السلام في قوله تعالى : (.. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) (البقرة : ٣٦) قال : «أطيب ريح الأرض الهند. أهبط بها آدم فعلق ريحها من شجر الجنة.» (١).

٢ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ..)

__________________

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية (٣٦) من سورة البقرة محيلا إلى ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في البعث وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : الحديث.

١٤٩

(البقرة : ٨٣) : «قال : يعني الناس كلّهم» (١).

٣ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (البقرة : ١٠٥) قال : «أن المراد برحمته هنا النبوة» (٢).

٤ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرة : ١٢٤) : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا طاعة إلا في المعروف» (٣).

أقول : وقد روى الفريقان الشيعة والسنّة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٤).

٥ ـ وقال عليه‌السلام حين سمع رجلا يقول : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) (البقرة : ١٥٦) : «إنّ قولنا" إنّا لله" إقرار على أنفسنا

__________________

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية (٨٣) من سورة البقرة محيلا إلى البيهقي في شعب الإيمان.

(٢) رواه الطبرسي في تفسيره" مجمع البيان" ، ج ١ ، ص ١٠٤.

(٣) رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية (١٢٤) من سورة البقرة محيلا إلى وكيع وابن مردويه عن علي بن أبي طالب عن النبي صل ، الحديث.

(٤) انظر نهج البلاغة ، باب حكم أمير المؤمنين ع ، الحكمة رقم ١٦٥.

١٥٠

بالملك ، وقولنا (" وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ") إقرار على أنفسنا بالهلك.» (١).

٦ ـ وروي عنه عليه‌السلام أنه قال في تأويل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ..) الآية (البقرة : ١٧٨) : «أيما حر قتل عبدا فهو قود به ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه ، وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر ، وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. وإن عبد قتل حرا فهو به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد ، وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد. وأي حر قتل امرأة فهو بها قود ، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء الحر. وإن امرأة قتلت حرا فهي به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها وإن شاءوا عفوا.» (٢).

٧ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ) (البقرة :

__________________

(١) نهج البلاغة ، باب حكم أمير المؤمنين ع ، الحكمة رقم ٩٩.

(٢) ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عند تفسير الآية المذكورة.

١٥١

٢٠١). «هي المرأة الصالحة في الدنيا ، وفي الآخرة الجنة» (١).

٨ ـ وقال عليه‌السلام في معنى قوله تعالى : (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) (البقرة : ٢٠٢) : «إنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة» (٢).

٩ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) (البقرة : ٢٠٧) : إن المراد بالآية الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣).

١٠ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : ٢٢٩) : المهر فقط. (٤)

أقول : يؤيد هذا الرأي قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) (البقرة : ٢٢٩) أي لا تأخذوا من مهورهن شيئا وهذا في الرجعيات وأما في المختلعات فيرفع المنع ويؤخذ مما منعوا من قبل من أخذ المهور.

١١ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ

__________________

(١) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ١ ، ص ١٦٧.

(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٦٨.

(٣) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٧٥.

(٤) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٢٣٥.

١٥٢

هُزُواً) (البقرة : ٢٣١) : «من قرأ القرآن فمات فدخل النّار فهو ممّن كان يتّخذ آيات الله هزوا.» (١).

١٢ ـ وقال عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ما كان في الحولين فهو رضاع ولا رضاع بعد الفطام. قال الله عزوجل : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (البقرة : ٢٣٣) (٢).

١٣ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ) (البقرة : ٢٥٨) : هو نمرود بن كنعان (٣).

١٤ ـ وقال عليه‌السلام : «لا حبس على معسر قال الله عزوجل : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (البقرة : ٢٨٠).» (٤).

١٥ ـ وقال عليه‌السلام : «إنّ أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به ، ثمّ تلا : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) (آل عمران : ٦٨) ثمّ قال : إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته ، وإنّ عدوّ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته.» (٥).

__________________

(١) نهج البلاغة ، باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الحكمة رقم ٢٢٨.

(٢) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤١.

(٣) رواه السيوطي في الدر المنثور ، ج ١ ، ص ٣٣١.

(٤) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧١.

(٥) نهج البلاغة ، باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الحكمة رقم ٩٦.

١٥٣

١٦ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) (آل عمران : ٧٩) : أي كونوا علماء فقهاء (١).

١٧ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) (آل عمران : ٨١) : «لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بعث الله محمدا وهو حيّ ليؤمننّ به ولينصرنّه وأمره أن أخذ العهد بذلك على قومه» (٢).

١٨ ـ وروي عنه عليه‌السلام في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران : ٢٠٠) «إن معنى رابطوا أي : رابطوا الصلوات ، ومعناه : انتظروها واحدة بعد واحدة.» (٣).

قلت : هذا بيان لأحد أهم مصاديق الرباط. وقد روى الطبرسي في مجمع البيان ما يؤيد هذا عن النبي" صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٣١. ورواه ابن جرير الطبري في مجمع البيان والسيوطي في الدر المنثور.

(٣) انظر مجمع البيان للطبرسي ، ذيل تفسيره للآية ٢٠٠ من سورة آل عمران.

١٥٤

وسلم" أنه سئل عن أفضل الأعمال ، فقال : «إسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الأقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط.» (١).

ورواه جمع من أهل السنة كمسلم في صحيحه والنسائي والترمذي في سننهما ولفظ الترمذي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قال : «ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدّرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة ، " فذلكم الرّباط ، فذلكم الرّباط ، فذلكم الرّباط" ثلاثا.» (٢).

أقول : ولا عجب في ذلك فالرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه ، وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان عنه وتمنع النفس عن الشهوات ، وعداوة النفس والشيطان لا تخفى ، فهذا هو الجهاد الأكبر الذي فيه قهر أعدى عدوه ، فلذلك قال الرباط بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه.

١٩ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ

__________________

(١) المصدر السابق. ج ٢ ، ص ٤٢٨. ومعنى السبرات أي المكاره.

(٢) الجامع الصحيح للترمذي ، ج ١ ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في إسباغ الوضوء. ونحوه لدى النسائي في سننه ومسلم في صحيحه وأحمد في مسنده.

١٥٥

الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء : ١٠) : «من أكل مال اليتيم ظلما ، سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله يقول : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (النساء : ٩) ، وأما في الآخرة ، فإن الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)» (١).

٢٠ ـ وقال عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ..) (النساء : ٢٢) : «إذا نكح رجل امرأة ثم توفّي عنها أو طلّقها ، لم تحلّ لأحد من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها» (٢).

٢١ ـ وقال عليه‌السلام : «إذا تزوّج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه أمّها. وذلك لقول الله تعالى (.. وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ..) (النساء : ٢٣) فهي مبهمة محرّمة في كتاب الله تعالى» (٣).

__________________

(١) الطبرسي في مجمع البيان ج ٣ ، ص ٢٧.

(٢) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٣.

(٣) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢.

١٥٦

٢٢ ـ وقال عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (النساء : ٢٣) «هي ابنة امرأته ، عليه حرام إذا كان دخل بأمها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال» (١).

أقول : ربيبة الرجل ابنة امرأته من غيره ، وقيد في (فِي حُجُورِكُمْ) خرج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيبة أن تعيش في كنف أمها ، فالحكم يعم كل ربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن.

٢٣ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) (النساء : ٤٣) : «أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمّم» (٢).

٢٤ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (النساء : ٤٣) : «المراد به الجماع» (٣).

أقول : يؤيد هذا التفسير ما روى عنه عليه‌السلام في نهج

__________________

(١) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢.

(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ١١٢.

(٣) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ١١٣.

١٥٧

البلاغة حيث قال : «إذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنّما هي امرأة كامرأته.» (١).

٢٥ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (النساء : ٤٨) : «ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية» (٢).

٢٦ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء : ٥٨) : «حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ، وأن يؤدّي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا ، وأن يجيبوا إذا دعوا.» (٣).

٢٧ ـ وقال عليه‌السلام لمرتدّ : إن كنت لمستتيبه ثلاثا. ثم قرأ هذه الآية : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) (النساء : ١٣٧) (٤).

__________________

(١) نهج البلاغة ، الحكمة ٤٢٠.

(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٢٤.

(٣) السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيره الآية ٥٨ المذكورة من سورة النساء.

(٤) السيوطي في الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ٢٣٥.

١٥٨

٢٨ ـ وقال عليه‌السلام : «كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الوحى حتى وقفت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حتى وضع يده على رأسه شبيه بن وهب الجمحى ثم رفع ذلك عن رسول الله ص فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعملنا» (١).

٢٩ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة : ٣) أنزلت هذه الآية على رسول صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو قائم عشية عرفة (٢).

٣٠ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (المائدة : ٤٢) : «السحت هو الرشوة في الحكم .. الحديث» (٣).

أقول : وقد روى مثل هذا القول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ٦.

(٢) السيوطي في الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ٢٥٨.

(٣) الطبرسي أيضا في مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ٩٩.

١٥٩

٣١ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (المائدة : ٨٩) : ثوبان لكل إنسان (١).

٣٢ ـ وقال عليه‌السلام : «لا تأمننّ على خير هذه الأمّة عذاب الله لقوله تعالى (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) (الأعراف : ٩٩) ، ولا تيأسنّ لشرّ هذه الأمّة من روح الله لقوله تعالى : (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) (يوسف : ٨٧).» (٢).

٣٣ ـ سئل عليّ عليه‌السلام عن قوله تعالى : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) (النحل : ٩٧) : فقال هي القناعة (٣).

٣٤ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (النحل : ٩٠) : العدل الإنصاف والإحسان التّفضّل (٤).

٣٥ ـ وقال عليه‌السلام في قوله تعالى في سورة الأنفال عن غزوة بدر (... وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ

__________________

(١) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٠٢.

(٢) نهج البلاغة : باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الحكمة رقم ٣٧٧.

(٣) نهج البلاغة : باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الحكمة رقم ٢٢٩.

(٤) نهج البلاغة : باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الحكمة رقم ٢٣١.

١٦٠