مستمسك العروة الوثقى - ج ١٠

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١٠

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٨٦

وللتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له [١]. وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام [٢].

( مسألة ٣١ ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً ، فان كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ، ولا كفارة [٣] ، إلا إذا تركها أيضاً [٤]. وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفارة [٥]. وإذا كان المنذور‌

______________________________________________________

البناء فيها على بطلان النذر ، ويكون مورد كلام الأصحاب الصورة الثانية.

[١] إذ العمدة ـ في دليل القاعدة ـ الإجماع ، وهو في المقام منتف‌

[٢] الحركة وإن كانت مقومة للمشي ، لكن ـ مع انتفاء قطع المسافة بالحركة ـ لا يصدق عليها عرفاً أنها ميسور ، بخلاف القيام فإنه غير مقوم للمشي ، ووجوبه إنما هو من جهة الانصراف ، فلا يخرج عن كونه ميسوراً بسقوط غيره. ولو منع الانصراف فالقيام ليس بواجب حال المشي ، ويكفي المشي في غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشي ، وحينئذ لا وجه لكونه ميسوراً له.

[٣] أما الإعادة فلعدم إتيانه بالمنذور. وأما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً ومطلقاً.

[٤] يعني : على نحو لا يكون معذوراً في الترك ، كما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر وموجباً للحنث. وقد تقدم ـ في المسألة الثامنة ـ ما له نفع في المقام.

[٥] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. هذا وفي المعتبر : « ويمكن أن يقال : إن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج ، ولا من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته : أنه أخل بالمشي المنذور ، فان كان مع القدرة‌

٣٦١

______________________________________________________

وجبت عليه كفارة خلف النذر ، وحجه ماض .. ». ونحوه حكي عن المنتهى والتحرير وغيرهما. وفي كشف اللثام : « هو قوي. إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطاً .. ».

أقول : ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطاً ، وحينئذ لا مجال للبناء على صحته وفاء ، لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم يجعله شرطاً ـ بأن نذر أن يحج ، ونذر أن يمشي في الحج المنذور ـ فلا مانع من البناء على الصحة ، لأن المشي المنذور إن كان قبل الميقات ، فاذا ركب قبل الميقات فقد حنث ووجبت الكفارة ، وبقي الأمر بالحج ، فيأتي به على طبق أمره ، فيصح وفاء. وإن كان المشي المنذور بعد الإحرام وقبل الطواف ، فإذا أحرم صح إحرامه ، فإذا ركب بعد ذلك فقد حنث ، ولا يقتضي ذلك سقوط الأمر بالطواف ، وحينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضاً ، وهكذا الكلام الى المواقف.

والوجه في ذلك : عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج ، فلا مانع من التقرب بها. نعم ـ بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء الحج فيكون عبادة ـ تشكل صحته ، من جهة أن السير راكباً تفويت لموضوع النذر فيكون حراماً. نظير الصلاة فرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة ، فإنه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل. وقد تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة من هذا الفصل ، فراجع.

ولا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده ، بل هو من باب أن علة الحرام حرام ولو عقلا على نحو يكون مبعداً ، فيمتنع أن يكون مقرباً. ولا فرق بين الجزء الأخير من العلة والجزء الأول منها ، فنه مع العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضاً حراماً مبعداً ، ومع عدم العلم بالترتب لا يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً ، كما لا يكون أولها كذلك. وبالجملة :

٣٦٢

المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء [١] ، لفوات محل النذر. والحج صحيح في جميع الصور [٢]. خصوصاً الأخيرة ، لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج [٣] وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث‌

______________________________________________________

حرمة السبب المفوت للواجب ومبعديته لا ترتبط بحرمة الضد ومبعديته. وهو واضح بالتأمل.

[١] أما الأول فللحنث. وأما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر ، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه وتعذر الإتيان به ثانياً ، لامتناع الامتثال بعد الامتثال ، فيتعذر الوفاء بالنذر.

[٢] أما في الصورة الأخيرة فواضح ، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به ، لعدم انطباق عنوان محرم عليه ، الا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات ومكة أيضاً واجب ومن أجزاء الحج ، فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب ، فيحرم ، فيبطل. وكذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات والسير ماشياً ، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم. أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأمر النذري ، فلا مانع من الطواف. وأما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي.

[٣] هذا التعليل راجع الى الحكم بالصحة في الجميع. وحاصل التعليل : أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء والشرائط ، والحج راكباً لا نقص في أجزائه ولا في شرائطه. لأن النذر ـ في الصورتين الأولتين ـ إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور ، لا للحج الذي هو موضوع الأمر الشرعي. وفي الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج ، لا شرطيته للحج ولا لغيره ، فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشي انطبق على الحج راكباً ، فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله.

٣٦٣

الأصل ، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة. وقد يتخيل البطلان ، من حيث أن المنوي ـ وهو الحج النذري ـ لم يقع ، وغيره لم يقصد [١]. وفيه : أن الحج في حد نفسه مطلوب ، وقد قصده في ضمن قصد النذر ، وهو كاف [٢]. ألا ترى : أنه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثمَّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلاً [٣] ، وإنما تبطل من حيث‌

______________________________________________________

[١] الذي يظهر من كلمات الأصحاب ( رض ) : أنه يعتبر في صحة العبادة قصد المأمور به بخصوصياته المعتبرة فيه حينما أخذ موضوعاً للأمر. وأيضاً يعتبر فيها قصد الأمر بحيث يكون الداعي إلى وقوعها أمرها ، فإذا فقد أحد هذين فقد بطلت العبادة. وفي المقام لما كان المقصود الحج النذري دون الحج نفسه ، فلا يصح الحج النذري لفقد شرطه ، ولا الحج الأصلي لعدم قصده.

[٢] لا ريب في أن الناذر حينما يأتي بالحج المنذور يأتي به بعنوان الوفاء بالنذر ، والوفاء من العناوين التقييدية لا من قبيل الداعي. ولذا إذا أعطى زيد عمراً ديناراً بعنوان الوفاء بالدين ، وعلم عمرو بانتفاء الدين ، لا يجوز له أخذ الدينار ولا التصرف فيه. كما لو أعطاه بعنوان المعاوضة ، فإنه لا يجوز له الأخذ إذا كان يعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. وقد ذكروا أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه. فاذا كان عنوان الوفاء تقييدياً فمع انتفائه لا قصد للفاعل ، وحينئذ لا يكون عبادة لانتفاء قصد الأمر ، كما ذكر في الاشكال.

[٣] الصيام في الأيام السابقة كان الإتيان به بقصد أمر الكفارة الوجوبي وكذلك كان المقصود به الصوم الخاص ـ وهو صوم الكفارة المشتمل على‌

٣٦٤

كونها صيام كفارة؟ وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وإذ كاره التي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدل للبطلان ـ إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال ـ : بأن الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً. وفيه : منع كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضده [١]. ومنع استلزامه البطلان على القول به. مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشياً‌

______________________________________________________

خصوصيات اقتضت وجوبه ـ دون طبيعة الصوم ، فصحته ـ إذا بطل صوم الكفارة ـ تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر ولا قصد المأمور به في عبادية العبادة. وقد عرفت : أنه خلاف ما عليه الأصحاب ، وخلاف ما بنوا عليه من الفروع ، مثل : ما إذا قصد الأمر بالوضوء التجديدي فتبين أنه محدث ، وما إذا قصد الأمر الوجوبي بغسل الجنابة لاعتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبين ضيقه ، وأمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك ضيقه ، وأمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك على نحو التقييد لا على نحو الداعي. فراجع كلماتهم. ولازمه : أنه إذا صلى الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت وصحت صلاة ركعتين نافلة.

ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله : « لم تبطل قراءته وأذكاره » إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم والذكر. نعم لو كان التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر في محله. لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود والنذور ونحوهما. اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين ، وإجراء حكم تعدد المطلوب في باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة في صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة ، كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. فتأمل جيداً.

[١] قد عرفت : أن المصادة بين المشي والركوب فقط.

٣٦٥

مطلقاً ، من غير تقييد بسند معينة ولا بالفورية ، لبقاء محل الإعادة.

( مسألة ٣٢ ) : لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً [١]. والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ، ضعيف لا وجه له.

______________________________________________________

[١] كما عن الحلي ، واختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ وجمع من الأصحاب : أنه يقضي ويمشي موضع الركوب. وعن المختلف الاستدلال له : بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثمَّ أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق. ولعله واضح ، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. وفي المدارك : « هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق ـ بعد التلبس بالحج ـ أنه حج ماشياً. وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج ، مع تعلق النذر بالمشي من البلد ، لأن الواجب قطع المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ، وهو يحصل بالتفليق. إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام واحد. فتأمل ». أقول : من الواضح أن المقصود ذلك ، فلا مجال لهذا الاحتمال. وعلى تقديره لا فرق بين المشي قبل الحج وبعده.

ثمَّ إنه‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : « أن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم (ع) عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشي إلى بيته الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (ع) : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به » (١). ولكنه مهجور لا مجال للعمل به. والظاهر أن المراد من قوله : « من ذلك الموضع » أنه من‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النذر حديث : ٢.

٣٦٦

( مسألة ٣٣ ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ـ لتمكنه منه ، أو رجائه ـ سقط [١]. وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أولا ، بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال :

أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة [٢].

الثاني : وجوبه بلا سياق [٣].

______________________________________________________

موضع انتهاء المشي إلى آخره.

[١] الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد ، فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره ، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة ، وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز ، وقد سبقه في ذلك المستند. فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى ، لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.

[٢] نسب إلى الشيخ وجماعة ، وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. لصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال (ع) : فليركب ، وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد » (١) ، و‌صحيح ذريح المحاربي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه. قال (ع) : فليركب ، وليسق الهدي » (٢).

[٣] كما عن المفيد ، وابن الجنيد ، وابن سعيد ، والشيخ في نذر الخلاف ، وفي كشف اللثام : أنه يحتمله كلام الشيخين ، والقاضي ، ونذر‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

٣٦٧

الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيداً بسنة معينة. أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس [١].

الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقع المكنة مع عدم اليأس [٢].

______________________________________________________

النهاية والمقنعة والمهذب. ويشهد له‌ صحيح رفاعة بن موسى : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال (ع) : فليمش. قلت : فإنه تعب. قال (ع) : إذا تعب ركب » (١) ‌، و‌صحيح ابن مسلم : « سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله تعالى فلم يستطع. قال (ع) : يحج راكباً » (٢).

[١] حكي عن الحلي والعلامة ـ في الإرشاد ـ والمحقق الثاني في حاشية الشرائع. وكأن الوجه فيه : العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.

[٢] نسب إلى العلامة في المختلف. لكن عبارته فيه ـ فيما لو أخذ المشي شرطاً في المنذور ـ هكذا : « وإن كان الثاني ـ يعني : أخذ المشي شرطاً ، وكان النذر موقتاً وعجز ـ سقط عنه النذر ، ولم يجب عليه الحج ماشياً ولا راكباً ، ولا كفارة عليه. وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر. وإن لم يكن موقتاً وعجز توقع المكنة ، فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكباً ». وظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك ـ وعن الروضة ـ : اختيار هذا القول : بناء منهما على أن نذر الحج ماشياً راجع‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٩‌

٣٦٨

الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع المكنة مع الإطلاق [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث [٢]. إلا أن الأقوى ـ بملاحظة جملة من الأخبار ـ هو القول الثاني ، بعد حمل ما في بعضها : من الأمر بسياق الهدي ، على الاستحباب ، بقرينة السكوت عنه في بعضها الأخر مع كونه في مقام البيان [٣].

______________________________________________________

إلى نذرين : نذر الحج ، ونذر المشي ، فإذا تعذر الثاني بقي الأول ، ومع رجاء القدرة يجب الانتظار عقلاً.

[١] قال في المدارك : « والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله ، وتساق البدنة ، وسقوط الفرض بذلك. عملاً بظاهر النصوص ، والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة .. ». وكأن السقوط في الأول عملاً بالقواعد ، واختصاص النصوص بغيره. وفيه : أن النصوص شاملة للمقامين ، ولا تختص بالثاني. مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به.

[٢] لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة ، كما عرفت.

[٣] وهو صحيح رفاعة بن موسى‌ ، وصحيح محمد بن مسلم‌ المتقدمات (١) ، ونحوهما خبر سماعة وحفص‌ (٢). لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص : بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله ، فان السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق ، ومع ذلك يقدم عليه المقيد‌

__________________

(١) تقدم ذكرهما في القول الثاني من الأقوال المتقدمة في المسألة.

(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠‌

٣٦٩

مضافا الى خبر عنبسة‌ [١] ، الدال على عدم وجوبه صريحا فيه. من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده [٢] ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده [٣]

______________________________________________________

[١] ابن مصعب ، قال : « قلت له ـ يعني : لأبي عبد الله (ع) ـ : اشتكى ابن لي ، فجعلت الله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل علي شي‌ء؟ قال (ع) : اذبح فهو أحب الي. قال : قلت له : أي شي‌ء هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع) : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شي‌ء عليه ، وكان الله تعالى أعذر لعبده » (١).

وأشكل عليها في المدارك : بأنها ضعيفة السند ، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت ووثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك. ولعل هذا المقدار ـ بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية ، وكون الراوي عنه البزنطي ، وما‌ رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما : « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد رووا أصحابنا ـ وهو عنبسة بن مصعب ، وسورة بن كلب ـ عن أحدهما : أنه إذا كساها .. » (٢) ‌ـ كاف في إثبات ووثاقته ، ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.

[٢] نص على هذا التعميم في الجواهر ، أخذ بظاهر النصوص.

[٣] خلافاً لما عرفت من المدارك. لإطلاق بعض النصوص المتقدمة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب وجوب النفقات ملحق حديث : ٤‌

٣٧٠

ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيداً بسنة [١] ، مع توقع المكنة وعدمه. وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق ـ مع عدم اليأس من المكنة ، وكونه قبل الشروع في الذهاب ـ الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة [٢]. والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة. للقاعدة ، مضافا إلى‌ الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله

______________________________________________________

كما عرفت. ولا ينافيه اختصاص بعضها ـ كصحيح المحاربي‌ ، وصحيح محمد ابن مسلم ـ (١) لعدم المنافاة بين المثبتين.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر. لإطلاق النصوص.

[٢] قد عرفت ـ في غير موضع من هذا الشرح ـ أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت ، لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت ، وأن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الإطلاق ، الموجب لسقوطه عن الحجية. نعم ـ بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار ـ أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما ، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم ـ بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقاً ـ لا بأس بجواز البدار ، لأنه حينئذ يكون مضيقاً ، والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢ ، ٩‌.

٣٧١

حافيا. قال. (ع) : فليمش ، فاذا تعب فليركب » [١]. ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل الى حد العجز [٢]. وفي مرسل حريز : « إذا حلف للرجل أن لا يركب ، أو نذر أن لا يركب ، فاذا بلغ مجهوده ركب » (١).

( مسألة ٣٤ ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ـ من مرض ، أو خوف ، أو عدو ، أو نحو ذلك ـ [٣] فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر ، أولا لكون للحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني. وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا‌.

______________________________________________________

[١] قد عرفت الإشكال في حجية القاعدة ، لعدم الدليل عليها كلية والمراد من الخبر صحيح رفاعة‌. ونحوه خبر سماعة وحفص‌ المتقدمان (١).

[٢] كما نص على ذلك في الجواهر. لما في المتن.

[٣] المقابلة بين ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة ، فان الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد ، وقد يكون عن مرض ـ وكلاهما راجع إلى قصور الفاعل ـ وقد يكون عن مانع في الأرض ـ من شوك ، أو ماء ، أو نحوهما ـ فيكون العجز لقصور في الأرض ، وقد يكون عن مانع آخر ـ من عدو ، أو هواء‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٢.

(٢) تقدم ذكر الأول في المسألة : ٢٦ ، ٣٣ من هذا الفصل. وتقدم ذكر الثاني في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل. لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن ، وانما يطابقه الخبر الثاني كما يطابقه خبر رفاعة وحفص المروي في الوسائل باب : ٨ من أبواب النذر والعهد حديث : ٢‌.

٣٧٢

______________________________________________________

أو حيوان ، أو نحو ذلك ـ فيكون قسما ثالثاً. ولا ينبغي التأمل في شمول العجز أو عدم الاستطاعة المذكورين في النصوص لذلك كله. نعم قد ينصرفان إلى قصور الفاعل ، فيشمل المرض ولا يشمل غيره. واحتمال الاختصاص بخصوص ضعف الاستعداد بعيد جداً‌.

٣٧٣

فهرست الجزء العاشر من

مستمسك العروة الوثقى

٣

وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به

فصل في شروط وجوب حجة الاسلام

٥

لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة ، وهو حج الاسلام

١٣

وهي أمور ( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل.

٧

وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة

١٤

لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته

٨

وجوب حج الاسلام فوري

١٥

يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.

١٠

لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها

١٥

الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي ، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي

١٠

لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟

١٧

الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.

١١

لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.

١٩

يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما

٣٧٤

٢٣

لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما

حج الاسلام لو أعتق

٢٣

تعيين الولي الذي يحج بالقاصر

٤٧

لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.

٢٤

النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات

٤٧

الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.

٢٨

( تنبيه ) : لا فرق بين المميز وغيره)

٥٠

الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر

٢٨

حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف

٥١

هل يعتبر ادراك خصوص المشعر ، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر

٣١

لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟

٥٣

لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.

٣٢

لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام ، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.

٥٣

الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده

٣٤

( الثاني ) : من شروط حج الاسلام الحرية.

٥٥

يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم ، وليس للمشتري حل إحرامه ، وله فسخ البيع

٣٥

الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.

٥٥

إذا حج العبد فهديه على مولاه ، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.

٤٥

عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.

٥٧

هل يكلف المولى بكفارة العبد؟

٤٦

يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن

٦٠

إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة

٣٧٥

مع تفصيل الكلام في ذلك.

في المقام.

٦٤

لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض

٧٦

إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.

٦٦

إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام

٧٨

يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.

٦٦

( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.

٧٩

إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.

٦٧

المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة

٨٠

لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج.

٦٧

هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟

٨١

يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.

٧٢

هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟

٨٢

ما يستثنى مما يجب بيعه للحج

٧٣

لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما

٨٤

لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.

٧٤

يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.

٨٥

لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب

٧٤

المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج

٨٦

من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ

٣٧٦

من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات ، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.

الوفاء أو بانيا على الابراء

٨٧

الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج

١٠٣

إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.

٨٩

من كان له دين يستطيع لو اقتضاه

١٠٤

من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره

٩٣

لا يجب الاقتراض للحج ، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة

١٠٥

الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.

٩٤

من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل

١١٠

يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه

٩٩

من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما

١١١

من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.

١٠١

من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه

١١٢

من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.

١٠١

من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.

١١٣

هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟

١٠٢

من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا ، أو كان الديان مسامحا في أصل

١١٤

يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.

١١٥

من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال

١١٦

هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟

١١٧

من أوصي له بما يكفيه للحج

١١٧

من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ،

٣٧٧

مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.

بقاعدة الغرور في المقام.

١٢٢

التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور

١٤٥

إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.

١٢٣

الاستطاعة البذلية

١٤٧

هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟

١٢٩

لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل

١٤٨

إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.

١٣١

لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي

١٤٩

لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة

١٣٢

هل يعتبر بذل نفقة العيال؟

١٤٩

لو سرق المال المبذول قبل الحج.

١٣٣

لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج

١٤٩

لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.

١٣٤

لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.

١٤٩

لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد

١٣٥

هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا

١٥٠

لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟

١٣٦

المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.

١٥١

لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟

١٣٧

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.

١٥١

لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.

١٣٨

الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.

١٥٢

يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.

١٣٩

رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك

١٥٥

من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.

٣٧٨

١٥٦

يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي ، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته

١٧٢

إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم

١٥٧

الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام

١٧٣

تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة

١٥٩

يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع

١٧٤

تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط

١٦١

يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك

١٧٩

من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته

١٦٤

لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث : « أنت ومالك لأبيك »

١٧٩

من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا

١٦٨

من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله ، بل يجزيه الحج بغيره

١٨٤

طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي

١٦٨

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية

١٨٥

إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم

١٦٩

يشترط في وجوب الحج سعة الوقت

١٨٧

إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال

١٧٠

يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد

١٨٨

لو توقف الحج على قتال العدو

١٧١

إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده

١٨٩

لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا

٣٧٩

١٩٠

من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة

وجب القضاء عنه بعد الموت

١٩١

يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه

٢٠٤

من استناب مع رجاء زوال العذر

١٩١

من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره

٢٠٥

التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه

١٩٥

من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟

٢٠٥

هل يكفي الاستنابة من الميقات

١٩٦

هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟

٢٠٦

من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة

٢٠٠

وجوب الاستنابة فوري

٢١١

هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟

٢٠٠

إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟

٢١٢

يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب

٢٠٢

من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا

٢١٧

لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه

٢٠٢

هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟

٢١٩

يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل

٢٠٣

من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته

٢٠٤

من ترك الاستنابة مع التمكن منهما

٣٨٠