تذكرة الفقهاء - ج ١٧

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٧

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: ٤٨٥

له ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين رُبْع المشروط له ، وعلى هذا القياس.

ولو قال : أعنتُ فلاناً وفلاناً ، فلكلّ واحدٍ رُبْع المشروط وثُمْنه ، ولثالثٍ رُبْع المشروط له.

ولو عيّن لأحد الاثنين وجهَّل للآخَر ، فقال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، وقال لعمرو : إن رددته أرضيتك ، أو : فلك شي‌ء ، أو : ثوب ، فردّاه معاً ، فلزيدٍ نصف دينارٍ ، ولعمرو نصف أُجرة المثل.

لا يقال : إنّه لو قال : مَنْ دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، استحقّ كلّ واحدٍ منهم ديناراً كاملاً ، فليكن هنا كذلك.

لأنّا نقول : الفرق : إنّ كلّ واحدٍ من الداخلين قد صدر عنه دخولٌ كامل كدخول المنفرد ، فاستحقّ كلّ واحدٍ منهم العوض كاملاً ، وهنا لم يحصل من كلّ واحدٍ منهم ردٌّ كامل ، بل اشتركوا جميعاً في الردّ الكامل ، وصدر عنهم بأسرهم ردٌّ واحد ، فاشتركوا في عوضه.

ونظير الدخول ما لو قال : مَنْ ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحدٍ منهم عبداً ، فإنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ الدينار الكامل.

ونظير الردّ ما لو قال : مَنْ نقب السور فله دينار ، فنقب ثلاثة نقباً واحداً ، كان الدينار للثلاثة بالسويّة.

مسألة ٥٠١ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار ، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّه شرط الجُعْل بردّه ولم يردّه.

وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلّمه إلى المالك ؛ لأنّه لم يرد إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوبٍ فخاطه ولم يسلّمه حتى تلف ، لم يستحق أُجرةً.

٤٤١

ولو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار ، فوجده واجد ثمّ هرب ، فالأقرب : إنّه لا يستحقّ ؛ لأنّ قرينة الحال تدلّ على اشتراط الردّ ، إذ المقصود الردّ ، لا الوجدان ؛ لأنّ الوجدان بمجرّده غير مقصودٍ للمالك ، وإنّما اكتفى بالوجدان ؛ لأنّه سبب الردّ ، فصار كأنّه قال : مَنْ وجد لقطتي فردّها علَيَّ.

* * *

٤٤٢

الفصل الثالث : في الأحكام‌

مسألة ٥٠٢ : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه ؛ لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ ، والرجوع عن الوصيّة جائز ، وكذا ما يشبهها.

وأمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ ولا [ أثر له ] (١) لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل.

إذا عرفت هذا ، فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل ، فلا شي‌ء للعامل.

وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ، فإن فسخ العامل لم يستحق لما عَمِل شيئاً ؛ لأنّه امتنع باختياره ، ولم يحصل غرض المالك بما عَمِل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه العوض ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.

وإن فسخ المالك ، فعليه للعامل أُجرة مثله ؛ لأنّه إنّما عَمِل بعوضٍ فلم يسلم له ، ولا يليق أن يحبط عمله بفسخ غيره ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ العامل لا يستحقّ أيضاً شيئاً ، كما لو كان الفسخ من العامل (٢).

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « أجر ». والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٣

وليس بشي‌ءٍ ؛ فإنّ الفرق ظاهر.

ولو عَمِل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ ، فإنّه لا يستحقّ في العمل بعد الفسخ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع فيه ، ويستحقّ فيما عَمِل قبل الفسخ.

ولو لم يعلم العامل بالفسخ ، فالأقرب : إنّه يستحقّ كمالَ الجعالة.

وللشافعيّة خلافٌ بنوه على فسخ الموكّل الوكالة في غيبة الوكيل ، وهل تُنفذ تصرّفاته قبل علمه بالعزل أم لا؟ (١).

تذنيب : وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت ، فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل ، ولا شي‌ء للعامل فيما يعمل بعد الموت ؛ لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث.

ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته.

مسألة ٥٠٣ : كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل إكماله ، فيعمل بالجعالة الأخيرة إن وقعت قبل التلبّس بالعمل ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله عشرة ، ثمّ قال : مَنْ ردّه فله خمسة ، فالعمل على الأخيرة ، وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه ، والمذكور فيه هو الذي يستحقّه الرادّ.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ، ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب ، عمل على الأخيرة من الجعالتين.

ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة ، قال بعض الشافعيّة : يحتمل‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٤

الرجوع إلى أُجرة المثل (١). ولا بأس به.

أمّا لو كان التغيير بالزيادة والنقصان أو بالجنس بعد التلبّس بالعمل ، فالأقرب : الرجوع إلى أُجرة المثل ؛ لأنّ الجعالة الثانية فسخ للأُولى ، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أُجرة المثل.

مسألة ٥٠٤ : استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصبٌ أو تركه العامل ورجع بنفسه ، فلا شي‌ء للعامل ؛ لتعلّق الاستحقاق بالردّ ، وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة ؛ فإنّه لو استأجره ليحجّ عنه فتلبّس بالعمل ثمّ مات ، فإنّه يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عَمِل ؛ لأنّ المقصود من الحجّ الثواب وقد حصل ببعض العمل بعضُ الثواب ، وهنا لم يحصل شي‌ء من المقصود.

والثاني (٢) أنّ الإجارة لازمة تجب الأُجرة فيها بالعقد ، وتستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شي‌ء إلاّ بالشرط ولم يوجد ، وظاهرٌ أنّ الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضاً ، فلو قال : مَنْ خاط ثوبي فله درهم ، فخاط واحد بعضَه ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئاً ، مع احتمال استحقاقه ، ولو مات فاحتمال الاستحقاق أقوى.

وإذا ردّ الآبق ، لم يكن له حبسه إلى استيفاء الجُعْل ؛ لأنّ الاستحقاق بالتسليم ، ولا حبس قبل الاستحقاق.

ولو قال : إن علّمتَ ولدي القرآن ، أو : علّمتني فلك كذا ، فعلَّمه‌

__________________

(١) الوسيط ٤ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤١.

(٢) كذا قوله : « والثاني » إلى آخره ، في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وهو الفرق الثاني للشافعيّة بين الجعالة والإجارة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٠٢.

٤٤٥

البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فلا شي‌ء له ، على إشكالٍ.

وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم ، على إشكالٍ ، كما لو طلب العبد فلم يجده.

أمّا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ أجر ما علّمه ؛ لوقوعه مسلَّماً بالتعليم ، بخلاف ردّ الآبق ، فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده.

ولو منعه أبوه من التعليم ، فللمعلّم أُجرة المثل لما علَّم.

ولو قال : إن خطتَ لي هذا القميص فلك درهم ، فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحق شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عَمِل.

مسألة ٥٠٥ : لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطاً وطالَبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم أجعل لك شيئاً ، فالقول قول المالك ؛ لأصالة عدم الشرط.

ولو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأنّه منكر للزيادة.

وقال الشافعي : يتحالفان ، وتثبت أُجرة المثل ، كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع (١).

والأصل عندنا ممنوع.

ولو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض ، فقال العامل :

__________________

(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤١٩ ، الوسيط ٤ : ٢١٣ ، الوجيز ١ : ٢٤١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، البيان ٧ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٦

شرطتَ لي العوض في العبد الذي رددتُه ، وقال [ المالك ] : بل شرطتُ لك في العبد الذي لم تردّه ، فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ، والأصل عدم الشرط.

وكذا لو قال المالك : شرطتُ لك العوض على ردّ العبدين ، فقال العامل : بل على ردّ أحدهما.

ولو اختلفا في جنس العوض ، فقال المالك : جعلتُ لك عشرة دراهم ، وقال العامل : بل عشرة دنانير ، فالقول قول المالك أيضاً ، كما قلنا في القدر : إنّ القول قول المالك مع يمينه.

فإذا حلف المالك في الصورتين ، كان له أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والقدر المدّعى.

وقال الشيخ رحمه‌الله : يحلف المالك ، ويثبت عليه أُجرة المثل (١).

ولو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجُعْل فلا جُعْل لك ، وقال العامل : بل حصل بعد الجُعْل ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

مسألة ٥٠٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا ، صح ، فإن جاء به إلى شهرٍ استحقّ الجُعْل ، وإن خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شي‌ء ؛ لأنّه لم يأت بما شرطه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ تقدير هذه المدّة مخلٌّ بمقصود العقد ، فإنّه ربما لا يظفر به في تلك المدّة ، فيضيع سعيه ، ولا يحصل غرض المالك ، وهذا كما أنّه لا يجوز تقدير مدّة القراض (٢).

__________________

(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٣٣٣ ، الخلاف ٣ : ٥٩٠ ، المسألة ١٨.

(٢) البيان ٧ : ٣٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٧

ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً (١) ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة.

مسألة ٥٠٧ : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.

ولم أقف فيه على شي‌ءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة.

ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلاّها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن.

ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاّها عنده (٢).

وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة (٣).

وليس بشي‌ءٍ.

ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلاّ فلا.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلاّ فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما‌ إذا قال : إن أخبرتني بكذا فأنتِ طالق ، فأخبرته كاذبةً.

قال : وينبغي أن يُنظر في أنّه هل يناله تعب أو لا؟ (٤).

__________________

(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

٤٤٨

مسألة ٥٠٨ : العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك ، فلا أُجرة له.

وإن بذل المالك له جُعْلاً فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه وجب عليه أُجرة المثل ، إلاّ في ردّ الآبق ، فإنّ فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً إن ردّه من خارج البلد ، وإن ردّه من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم ؛ لما تقدّم (٢) في رواية كردين عن الصادق عليه‌السلام.

قال الشيخ رحمه‌الله : هذا على الأفضل ، لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى (٣).

ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك إشكال.

وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشارد كذلك ، إن ردّه من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم ، وإن ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير (٤).

وفيه نظر ؛ لعدم الظفر بدليلٍ عليه.

ولو استدعى الردّ ولم يبذل أُجرة ، لم يكن للرادّ شي‌ء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل.

مسألة ٥٠٩ : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي (٥) ـ ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد.

__________________

(١) في ص ٤٢٤.

(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٣.

(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩.

(٤) المغني ٦ : ٣٨٣.

٤٤٩

ويكون أمانةً في يده ، وإن تلف بغير تفريطٍ ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن ، فينتفى السبيل عليه ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البيّنة أو اعترف العبد أنّه سيّده ، وان لم يجد مولاه دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحةً ، ونحوه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (١) ، ولا نعرف لهم مخالفاً.

وليس لملتقطه بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّه ينحفظ بنفسه ، فهو كضوالّ الإبل ، فإن باعه فسد في قول عامّة أهل العلم (٢).

وإن باعه الإمام لمصلحةٍ رآها في بيعه ، فجاء سيّده واعترف بأنّه قد كان أعتقه ، فالأقرب : عدم القبول إلاّ بالبيّنة ؛ لأنّه الآن ملكٌ لغيره ، فلا يُقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيّد ثمّ أقرّ بعتقه.

وقال بعض العامّة : يُقبل قوله ؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعاً ، ولا يدفع عنه ضرراً (٣).

وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله ليس له المطالبة بثمنه ؛ لإقراره بحُرّيّته ، لكن يؤخذ لبيت المال ؛ لأنّه لا مستحقّ له ظاهراً.

فإن عاد السيّد فأنكر العتق وطلب المال ، كان له أخذه ؛ لأنّه مالٌ لا منازع له فيه ، فيُحكم له به.

تمّ الجزء الحادي عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ، ويتلوه في الجزء الثاني عشر ـ بتوفيق الله تعالى ـ المقصد السابع في الإجارة ، وذلك على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف ابن المطهّر.

__________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٣٨٤.

٤٥٠

وقد فرغت من تصنيفه وتسويده في ثالث جمادى الأُولى من سنة خمس عشرة وسبعمائة بالسلطانيّة ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

* * *

٤٥١
٤٥٢

فهرس الموضوعات

المقصد الرابع : في القراض

الفصل الأوّل : الماهيّة

تعريف القراض............................................................... ٥

جواز القراض................................................................. ٧

الفصل الثاني : في أركانه

البحث الأوّل : العقد

الألفاظ الدالّة على الإيجاب والقبول في عقد القراض............................. ١١

اعتبار التواصل في القبول..................................................... ١١

هل يعتبر اللفظ في القبول؟.................................................... ١١

تذنيب : وجوب التنجيز في القبول............................................ ١٢

اعتبار تعيين الحصّة في الربح لكلّ واحد من المتعاقدين في صحّة العقد.............. ١٢

حكم ما لو عيّن المالك حصّته فقط أو حصّة العامل فقط......................... ١٢

البحث الثاني : المتعاقدان

اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين................ ١٣

٤٥٣

صحّة مقارضة المريض في مرض موته.......................................... ١٤

جواز تعدّد كلٍّ من المالك والعامل في القراض................................... ١٤

تذنيب : جواز مقارضة الاثنين وإن لم يثبت لكلٍّ منهما الاستقلال................ ١٥

جواز مقارضة الاثنين واحداً ووجوب تبيين نصيب العامل من الربح............... ١٦

جواز المقارضة على مال الطفل والمجنون مع المصلحة لوليّهما...................... ١٦

اشتراط كون الدافع مالكَ المال أو مَنْ أذن له المالك فيه.......................... ١٧

ليس للعامل في القراض مضاربة غيره بدون إذن المالك........................... ١٧

البحث الثالث : في رأس المال

شروط رأس المال

١ ـ كونه من النقدين : دراهم ودنانير ...................................... ١٨

قول بعض العامّة بجواز القراض بكلّ مال....................................... ٢٠

عدم جواز المضاربة بالنقرة والتبر والحليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروب بسكّة المعاملة ٢١

حكم المضاربة بالفلوس....................................................... ٢١

حكم المضاربة بالدراهم المغشوشة............................................. ٢٢

تذنيب : عدم جواز جَعْل المنافع رأس مال القراض............................... ٢٢

٢ ـ كون رأس المال معلوماً.................................................. ٢٣

هل يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهَداً؟.............................. ٢٣

٣ ـ كونه معيّناً............................................................ ٢٤

عدم جواز القراض على الديون............................................... ٢٥

عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك.. ٢٥

عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا ٢٦

عدم صحّة القراض فيما إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما.. ٢٦

٤٥٤

عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما ٢٦

عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما.. ٢٦

صحّة القراض فيما لو كان له عند رجل وديعة أو عارية فقارضه عليها............ ٢٧

حكم ما لو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن.............. ٢٧

هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟ ٢٨

بطلان القراض فيما لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف فعزل المال ٢٨

عدم صحّة القراض فيما لو كان لرجل في ذمّة غيره ألف فقال لثالث : اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه ٢٩

صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على ألف ثمّ قال له : خُذها من فلان أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، فَفَعَل ٢٩

عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف ٣٠

فساد القراض فيما لو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك................................................................... ٣٠

حكم ما إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ٣٠

عدم صحّة القراض فيما لو قال صاحب الدَّيْن : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه ٣١

عدم صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك................ ٣١

صحّة القراض فيما لو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه ٣٢

صحّة القراض فيما لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض ٣٢

٤٥٥

فيما لو قال : خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك. ٣٢

صحّة القراض فيما لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك.............. ٣٢

هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟... ٣٢

جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك..... ٣٣

حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً.. ٣٤

صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل.......................... ٣٤

حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح........................ ٣٥

فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز........................ ٣٥

حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر ٣٥

البحث الرابع : العمل

اشتراط كون العمل في القراض تجارةً.......................................... ٣٦

فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح....................................................................... ٣٦

حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما ٣٨

فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً ٣٨

فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة ٣٨

حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك ٣٩

بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف............................ ٤٠

عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن........................... ٤١

٤٥٦

فروع :

١ ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ٤٣

٢ ـ فيما لو قال : اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز............. ٤٣

٣ ـ هل فرقٌ بين قول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة ... وبين قول : لا تشتر هذه السلعة؟...... ٤٣

٤ ـ هل فرقٌ بين قول المالك : لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله : لا تبع من فلان؟.. ٤٤

٥ ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟..................................................................... ٤٤

عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض..................... ٤٤

ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه............................. ٤٥

حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا............................................ ٤٦

بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها.......... ٤٧

صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ.. ٤٨

حكم ما لو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها........................ ٤٨

حكم ما لو قال : قارضتك سنةً وأطلق......................................... ٤٨

تذنيب : في حكم ما لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر ٤٩

البحث الخامس : في الربح

شروط الربح

١ ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين.............................................. ٥٠

عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث............ ٥٠

صحّة القراض فيما لو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي. ٥٠

٤٥٧

حكم ما لو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك.......... ٥٠

٢ ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين....................................... ٥١

حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك........................... ٥١

حكم القراض فيما لو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك.............. ٥٢

فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل........ ٥٣

٣ ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً................................... ٥٤

حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله.......... ٥٤

حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين...................... ٥٤

حكم القراض فيما لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح.. ٥٥

صحّة القراض فيما لو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك.... ٥٦

٤ ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير..................... ٥٦

بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ٥٦

بطلان القراض فيما لو قال : لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم ٥٦

حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى ٥٧

حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ٥٨

حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها........ ٥٨

تذنيب : حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة ٥٨

حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك........................................................................ ٥٩

٤٥٨

حكم ما لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألف منها لي وألف لك ٥٩

الفصل الثالث : في أحكام القراض

البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف

أحكام القراض الصحيح...................................................... ٦١

لزوم الحصّة المشترطة للعامل.................................................. ٦١

وجوب كون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصّل الربح والفائدة................ ٦٢

حكم ما إذا دفع إلى العامل مال القراض ونصّ على التصرّف أو أطلق............. ٦٣

حكم ما لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف.............................. ٦٤

فيما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت فهل له المزارعة؟........ ٦٤

حكم البيع نسيئةً بدون إذن المالك............................................. ٦٥

ضمان العامل للثّمن أو قيمة المبيع بمخالفته الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذن أو بالتفريط ٦٦

ليس للعامل الشراء نسيئةً إلاّ بإذن المالك....................................... ٦٧

وجوب الإشهاد فيما إذا أذن له في البيع نسيئةً ففَعَل............................. ٦٧

حكم ما إذا أذن له في البيع نسيئةً ومَنَعه من البيع حالاًّ أو لم يمنعه................. ٦٧

فيما إذا باعه حالاًّ لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن............. ٦٨

فيما لو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن وسلّمه فهل يجب الإشهاد؟...... ٦٨

جواز البيع بالعرض للعامل إذا ظنّ حصول الفائدة فيه............................ ٦٨

جواز شراء المعيب للعامل إذا رأى فيه ربحاً..................................... ٦٨

حكم ما إذا اشترى العامل المعيب بقدر قيمته أو بدونها.......................... ٦٨

حكم ما لو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب.................................... ٦٩

حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك.......................... ٦٩

عدم جواز معاملة المالك للعامل في مال القراض.................................. ٧٠

ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة........................ ٧٠

٤٥٩

عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض........................... ٧٠

عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض............................ ٧٢

حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه. ٧٢

تذنيب : صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر.......... ٧٤

ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال............................................ ٧٤

حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها................... ٧٥

حكم شراء العامل زوجة المالك............................................... ٧٥

حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل............ ٧٦

حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه........ ٧٧

حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده................ ٧٧

حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض........................ ٨٠

حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض........................ ٨٢

ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك...................... ٨٣

البحث الثاني : في قراض العامل

حكم قراض العامل غيره..................................................... ٨٣

تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما...................... ٨٤

جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي ٨٥

حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن ٨٥

حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً.................... ٩٠

فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل........ ٩١

عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة................................ ٩٢

حكم ما لو قال المالك للعامل : اعمل برأيك.................................... ٩٢

٤٦٠