الفصل الثاني
مشروعية النيابة في الحج وحكم أخذ الأجرة عليها
المبحث الاول
مشروعية النيابة في الحج وثوابها
المطلب الاول : حكم النيابة في الحج والادلة عليها
لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب(١) ، وعليه اجماع العلماء كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، ويمكن تقسيم المطلب الى امرين.
الامر الاول : الدليل على اصل النيابة في الحج
ومما استدل به الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج روايات
__________________
(١) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص ٣١٣. ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي : غنية النزوع : ص ١٩٦. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : المعتبر : ج٢ : ص ٧٦٥. القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص ٢٢٢. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج ٤ : ص ٣١٨. البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢٣٨. اليزدي : محمد كاظم : العرورة الوثقى : ج٤ : ص ٤٣٩. السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج٢ : ٣٠٣. السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ٩. السيد محسن الطباطبائي الحكيم : دليل الناسك : ص ٤٥. الشيخ فاضل اللنكراني : احكام الحج من تحرير الوسيلة : ص ٤٠.