النيابة في الحج

الشيخ عبد الرضا البهادلي

النيابة في الحج

المؤلف:

الشيخ عبد الرضا البهادلي


الموضوع : الفقه
الناشر: مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩٧

١ ـ (مدرسة المدينة المنورة). واستمرت إلى أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليه‌السلام)(١).

٢ ـ (مدرسة الكوفة)(٢) : ظهرت من أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليه‌السلام) واستمرت إلى الربع الأول من القرن الرابع (الغيبة الكبرى).

٣ ـ (مدرسة قم والري)(٣) : ظهرت في الربع الأول من القرن الرابع واستمرت إلى النصف الأول من القرن الخامس (أيام المرتضى والطوسي).

٤ ـ (مدرسة بغداد)(٤) : ظهرت من النصف الأول للقرن الخامس إلى احتلال بغداد.

__________________

(١) الاصفي : محمد مهدي : مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ٢٥ ـ ٢٦. الطباطبائي : رياض المسائل : ج١ : ص ١٠. الشيخ الخازم : علي حسن : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة : ص ١٦. الحاج الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : موسوعة المصطفى والعترة (ع) : ص ٩ ، ١٠.

(٢) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : اضواء على عقائد الشيعة : ص ٣٣٥.

(٣) الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : تدوين الحديث وتاريخ الفقه : ص ٦٥.

(٤) الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : تدوين الحديث وتاريخ الفقه : ص ٢٢٦.

٨١

٥ ـ (مدرسة النجف الأشرف)(١). أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن الخامس الهجري بعد وقوع حادثة كبرى بين (السنة والشيعة). (والنجف الأشرف) أعظم جامعة دينية علمية للطائفة الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات الآلاف من فطاحل أعلام الطائفة :

٦ ـ (مدرسة الحلة)(٢). ظهرت من احتلال بغداد ، استمرت إلى حياة (الشهيد الثاني).

٧ ـ (مدرسة كربلا)(٣). أسست هذه المدرسة عندما حل فيها أستاذ البشر مجدد المذهب في القرن الثالث عشر وحيد عصره ، وفريد دهره (الأستاذ وحيد البهبهاني) وقد أنجبت هذه المدرسة بدورها نوابغ يضن الدهر أن يأتي بمثلهم كالشيخ الكبير كاشف

__________________

(١) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : اضواء على عقائد الشيعة : ص ٣٣٨.

(٢) الشهيد الاول : محمد بن جمال الدين : الألفية والنفلية : ص ٢٤. الاصفي : محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ص ٢٥ ـ ٢٦.

(٣) انظر : الاصفي : محمد مهدي : مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ص ٢٥ ـ ٢٦.

٨٢

الغطاء والسيد بحر العلوم والسيد ميرزا مهدي الشهرستاني وسعيد العلماء والأستاذ شريف العلماء والسيد صاحب الرياض والشيخ البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) ، وغيرهم : من أساطين العلم ، وأعلام الطائفة.

الامر الثاني : مراحل تطور وارتقاء الفقه الشيعي

يمكن تقسيم مراحل تطور الفقه الشيعي الى عدة اقسام يبرز من خلالها الادوار المهمة التي تقلبت فيها الفقهاء والعلماء والاصحاب وقد كتب في هذا الموضوع كافضل من كتب فيه هو الشيخ اية الله السبحاني وقد قسم مراحل تطور الفقه الى عدة ادوار :

العصر الاول عصر الصحابة والتابعين (١١ ـ ٢٦٠هـ) (١).

وفي هذا الدور كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو المرجع في الاحكام ومن بعده ياتي اهل البيت الكرام عليهم السلام الذين هم عدل القرآن ، وفي هذا الفترة تخرج الكثير من الاصحاب والتابعين على يد النبي واهل البيت عليهم السلام. ويمكن تقسيم الاصحاب الى ناقل للرواية فقط بدون الغوص في تحليلها والى واع ومدقق ومحقق

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ص ٢٥ ـ ٢٦. الشيخ الخازم : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة : ص ١٨.

٨٣

يستخرج من الرواية الكنوز والدرر ، ومن اصحاب الائمة المعروفين ، زراره ومحمد بن مسلم ، وابن ابي عمير ، وبن شاذان ، وهشام ، وغيرهم ، واما من حيث التصنيفات فقد كان لاَصحابنا في عصر الصادقين (عليهما السّلام) وما تلاه لونان من التأليف ، يسمّى أحدهما بالاَُصول ، والآخر بالتصنيف.

الدور الثاني : عصر منهجة الحديث والاجتهاد (٢٦٠ ـ ٤٦٠هـ). (١).

وهو ينقسم الى تبويب الحديث حسب المواضيع ، ومن أعلام هذا الدور

١ ـ محمد بن يعقوب الكليني (٢٦٠ ـ ٣٢٩هـ).

٢ ـ محمد بن بابويه القمي (٣٠٦ ـ ٣٨١هـ).

٣ ـ محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠هـ)

وكذلك الى مجتهدين مارسوا الاجتهاد ومنهم :

١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي (المتوفّى ٢٨٣هـ)

٢ ـ سعد بن عبد اللّه القمي (المتوفّى ٢٩٩هـ).

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ص ٢٥ ـ ٢٦.

٨٤

٣ ـ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (المتوفّى ٣٦٧هـ).

٤ ـ محمد بن علي بن الحسين الصدوق (٣٠٦ ـ ٣٨١هـ).

٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد. (٣٣٦ ـ ٤١٣هـ)

الدور الثالث : عصر الركود (٤٦٠ ـ ٦٠٠ هـ)(١).

اتسمت هذه الفترة بالركود ، ولكن أنجبت في أحضانها فقهاء كباراً ، نشير إلى أسماء بعضهم أداءً للحق لهم علينا .. ابن البراج الطرابلسي (٤٠٠ ـ ٤٨١هـ) ،. أبو علي الطوسي (المتوفّى نحو ٥١٥هـ) ،. قطب الدين الراوندي (المتوفّى ٥٧٣هـ) ،. السيد ابن زهرة الحلبي (٥١١ ـ ٥٨٥هـ).

الدور الرابع : تجديد الحياة الفقهية (٦٠٠ ـ ١٠٣٠هـ)(٢).

وفي هذا الدور اصبح هناك تجديد للحياة الفقهية بأساليب مبتكرة ، وقواعد غير مذكورة في كتب السابقين وعناية وافرة بأُصول الفقه وتنوّع في التأليف ،. ويعد ابن إدريس مجدّد الحياة

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج١ : ص ٢٥ ـ ٢٦.

(٢) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ : ص ٢٥ ـ ٢٦.

٨٥

الفقهية (٥٤٣ ـ ٥٩٨ هـ) أوّل من خطا بالفقه خطوات واسعة ، وهناك الكثير ذكر منهم ، المحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي ، أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس (المتوفّى ٦٧٣هـ) ، العلاّمة الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦هـ) ، محمد بن مكي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦هـ) ، جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري الحلّي (المتوفّى ٨٢٦هـ) ، علي بن عبد العالي العاملي الكركي (المتوفّى عام٩٤٠هـ) ، زين الدين الجبعي العاملي (٩١١ ـ ٩٦٦هـ) ، عبد العالي الكركي (٩٢٦ ـ ٩٩٣هـ) ، الحسين المجتهد الكركي (المتوفّى عام١٠٠١هـ) ، السيد محمد صاحب المدارك (٩٤٦ ـ ١٠١١هـ).

الدورالخامـس : ظهور الحركة الاَخبارية(١٠٣٠ ـ ١١٨٠هـ)(١).

وفي هذه الحقبة ظهرت المدرسة الاَخبارية التي شطبت على العلوم العقلية بقلم عريض ولم تر للعقل أيّ وزن واعتبار لا في العلوم العقلية ولا في العلوم النقلية ، ونادت ببطلان الاجتهاد والتقليد ، وخطّأت طريقتهما. وقد رفع رايتها الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي الاَخباري في كتابه الموسوم بـ «الفوائد

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج١ ، ٢٥ ـ ٢٦.

٨٦

المدنية) الذي ألّفه في المدينة المنورة أيام إقامته بها ، ومن ابرز من تاثروا بهذه المدرسة : زين الدين علي بن سليمان (المتوفّى١٠٦٤هـ) ، المجلسي الاَوّل (١٠٠٣ ـ ١٠٧٠هـ) ، الفيض الكاشاني (١٠٠٧ ـ ١٠٩١هـ) ، محمد بن الحسن الحر العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤هـ) ، السيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي (المتوفّى١١٠٧هـ) ، المجلسي الثاني (١٠٣٧ ـ ١١١٠هـ) ، الشيخ يوسف البحراني (١١٠٧ ـ ١١٨٦هـ). حسام الدين محمد صالح المازندراني (المتوفّى١٠٨٠هـ)

الدور السادس : تصعيد النشاط الفقهي (١١٨٠ ـ ١٢٦٠هـ)(١).

ميزات الدور السادس : لقد تبيّن ممّا ذكرنا ميزات هذا الدور وأهمها :

١ ـ تصعيد النشاط الفقهي ، ومكافحة الرجعية والجمود ، وإعادة العقل إلى ساحة الاستدلال.

٢ ـ ظهور ابتكارات أُصولية على يد الوحيد البهبهاني ، سار على ضوئها تلامذته في كتبهم الاَصولية والفقهية كـ«رياض المسائل)

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ ، ص ٢٥ ـ ٢٦.

٨٧

للسيد علي الطباطبائي و «قوانين الاَُصول) للميرزا القمي و «المستند) لاَحمد النراقي.

٣ ـ تم في هذا الدور القضاء على الاَخبارية وأفكارها وتقلّص نشاطها ولم يبق منهم إلاّ النزر اليسير.

٤ ـ تأليف موسوعات في علم الاَُصول قام بها جملة من فطاحل العلماء كالميرزا القمي صاحب «قوانين الاَُصول) والشيخ محمد تقي الاِصفهاني صاحب «الحاشية على المعالم). والسيّد إبراهيم القزويني صاحب «الضوابط) ، والشيخ محمد إبراهيم الكلباسي موَلّف «إشارات الاَصول).

٥ ـ ظهور موسوعات فقهية كبيرة كـ «معتمد الشيعة في أحكام الشريعة) للشيخ مهدي النراقي و «مستند الشيعة في أحكام الشريعة) للشيخ أحمد النراقي و «جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفي.

الدور السابع : عصر الاِبداع الفقهي (١٢٦٠ ـ إلى وقتنا الحاضر). (١).

إنّ الحركة العلمية التي قادها رائد الفكر والتحقيق المحقّق

__________________

(١) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج ١ ، ص ٢٥ ـ ٢٦.

٨٨

البهبهاني خلفت وراءها أجيالاً من العلماء الفطاحل ، وكان رائد الحركة ـ هو الشيخ المحقّق المدقّق مرتضى بن محمد أمين المعروف بالاَنصاري ، الذي ولد عام ١٢١٤هـ في بلدة دزفول ثم جاء من بعده اساطين العلم نذكر بعضهم السيد المجدّد الشيرازي ، المحقق الخراساني ، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، العلاّمة المحقّق النائيني ، ضياء الدين العراقي ، الشيخ محمد حسين الاصفهاني ، السيد الإمام الخميني ، السيد أبو القاسم الخوئي ، وكذلك الشهيد السعيد محمد باقر الصدر.

خلاصة الفصل الاول

وخلاصة الفصل الاول : انه عرف اهل اللغة الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة ، وتعرضن الى شروط الحج والتي منها ، البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، وامكان المسير ، والرجوع الى كفاية ، والادلة عليها. وكذلك تحدثنا عن فلسفة الحج في الاسلام.

واما البحث الثاني : فقد تعرضنا الى النيابة لغة واصطلاحا ، وكذلك مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك الحكمة من النيابة.

٨٩

وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها الفقه الشيعي منذ نشوءه والى وقتنا المعاصر.

٩٠

الفصل الثاني

مشروعية النيابة في الحج وحكم أخذ الأجرة عليها

المبحث الاول

مشروعية النيابة في الحج وثوابها

المطلب الاول : حكم النيابة في الحج والادلة عليها

لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب(١) ، وعليه اجماع العلماء كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، ويمكن تقسيم المطلب الى امرين.

الامر الاول : الدليل على اصل النيابة في الحج

ومما استدل به الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج روايات

__________________

(١) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص ٣١٣. ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي : غنية النزوع : ص ١٩٦. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : المعتبر : ج٢ : ص ٧٦٥. القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص ٢٢٢. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج ٤ : ص ٣١٨. البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢٣٨. اليزدي : محمد كاظم : العرورة الوثقى : ج٤ : ص ٤٣٩. السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج٢ : ٣٠٣. السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ٩. السيد محسن الطباطبائي الحكيم : دليل الناسك : ص ٤٥. الشيخ فاضل اللنكراني : احكام الحج من تحرير الوسيلة : ص ٤٠.

٩١

عدة وردت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل البيت عليهم السلام تدل على المطلوب اما بشكل مباشر او بالملازمة منها :

١ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له(١).

٢ ـ عن الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له(٢).

٣ ـ عن الحر العاملي ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه؟ قال : نعم(٣).

٤ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها

__________________

(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

٩٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فحجي عن أبيك(١).

٥ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ،؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه(٢).

٦ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه(٣).

٧ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن حارث بياع الأنماط ، أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من

__________________

(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ، ٦٣ ـ ٧٢.

(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

٩٣

الثلث(١).

٨ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث(٢).

٩ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه(٣).

الامر الثاني : أقوال الفقهاء على صحة النيابة في الحج

١ ـ قال السيد المرتضى(٤) : والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع ـ ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا

__________________

(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٣) الطوسي : محمد بن الحسن : التهذيب : ج ٥ : ص ١٤. الحر العاملي : محمد بن الحسن : (آل البيت) : ج ١١ : ص ٦٣ ـ ٧٢.

(٤) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص ٣١٣ ـ ٣١٤.

٩٤

كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه؟ فقال عليه‌السلام : نعم. قالت : فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه؟! قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء)(١).

٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).

٣ ـ قال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي : (ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما ، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(٣).

٤ ـ وقال الشهيد الاول : (تجوز النيابة في الحج ، وتقع للمنوب)(٤).

٥ ـ وقال السيد الگلپايگاني : (لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب

__________________

(١) ابن أبي جمهور الأحسائي ، عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢١٦.

(٢) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ١٧ : ص ٣٥٦.

(٣) ابن سعيد الحلي : نجيب الدين يحيى بن أحمد : الجامع للشرايع : ص ٢٢٥.

(٤) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج ١ : ص ٣١٩.

٩٥

مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور)(١).

٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة امر على خلاف القاعدة ، تفتقر الى قيام الدليل ونهوض الحجة عليها ، فنقول : لا إشكال نصّا وفتوى في تحققها في باب الحج بالاضافة الى المنوب عنه ، الميت ، من دون فرق بين الواجب والمستحب ، فاذا استقر الحج على الميت ولم يأت به في زمن حياته ، فانه يجب القضاء عنه بعد الموت ، والأتيان به نيابة عنه ، وكذا الحج المنذور إذا اخلّ باتيانه مع التمكن ، حتى مات ، فانّه يجب القضاء عنه بعد الموت ، كما تقدم. وامّا فيما إذا كان المنوب عنه حيّا ، فلا اشكال ايضا في صحة النيابة عنه في الحج المندوب ، وأما الحج الواجب ، كحجة الاسلام ، فلا تجري النيابة فيه الاّ في بعض الموارد ، مثل ما إذا استقر عليه الحج ، ولكن منعه عن ذلك هرم او مرض لا يرجى زواله ، فانه يجب عليه الاستنابة ، بمقتضى النص والفتوى)(٢).

__________________

(١) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٤.

(٢) للنكراني : محمد الفاضل : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج : ج٢ : ص ١٣.

٩٦

المطلب الثالث : فضل حج النيابة عن الاخرين

الاسلام من اعظم المنظومات القيمية والاخلاقية والتي جاءت تدعو الى التعاون ، والاخاء ، والبر ، وتفريج هم المؤمنين ، وقضاء حوائج المؤمنين كما نقرا في بعض الايات والروايات

قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(١).

وقال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)(٢).

عن الميرزا النوري ، عن علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون اخوة ، يقضون حوائج بعضهم بعضا ، فإذا قضى بعضهم حوائج بعض ، قضى الله لهم حاجاتهم(٣).

ولا شك ان النيابة عن الاخرين قضاء لحوائج المؤمنين وله فضل كبير وثواب عظيم كما ذكرت ذلك مجموعة من الروايات نستعرض بعضها.

١ ـ عن الشيخ الكليني ، عن علي بن اسباط عن عبد الرحمن بن

__________________

(١) سورة المائدة : الاية ٢.

(٢) سورة الحجرات : الاية ١٠.

(٣) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج١٢ : ص ٤٠١.

٩٧

سنان : (قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من وادى محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك)(١).

٢ ـ عن الشيخ الكليني بسنده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال قلت (له ـ خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من الاجر والثواب قال للذي يحج عن رجل اجر وثواب عشر حجج)(٢).

٣ ـ عن الشيخ الصدوق بسنده ، سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يحج عن آخر له من الاجر والثواب شئ فقال للذي يحج عن الرجل اجر وثواب عشر حج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ان الله واسع كريم(٣).

__________________

(١) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٣١٢. السيدالبروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج١٠ : ص ٣٢٨.

(٢) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٣١٢. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج ١٠ : ص ٣٢٦.

(٣) الشيخ الصدوق : محمّد بن عليّ بن الحسين : من لا يحضره الفقيه : ج٢ : ص ٢٢٢. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج ١٠ ، ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨.

٩٨

٤ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج)(١).

٥ ـ عن الميرزا النوري ، في بعض نسخ الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال عليه‌السلام : قال أبي : (امرأة ماتت ولم تحج ، حج عنها فإن ذلك لها ولك)(٢).

٦ ـ عن القاضي المغربي ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام : (وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة ، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا)(٣).

__________________

(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٦٥. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج١٠ : ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨.

(٢) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج ٨ : ص ٦٣.

(٣) القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الإسلام : ج١ : ص ٣٣٧.

٩٩

المبحث الثاني

الاجرة على الواجبات وضوابط استحقاق الاجرة في النيابة

المطلب الاول : اخذ المال على الواجبات والاعمال القربية

الاعمال القربية هي الافعال المشروطة بالقربة ، مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها ، وهذه الاعمال المطلوب فيها الاخلاص الى الله تعالى وهناك كلام طويل بين العلماء في هذا الموضوع نتعرض فيه لامرين فقط.

الامر الاول : اقوال العلماء الفقهاء في أخذ الاجرة على الواجبات

القول الاول : المنع مطلقا من اخذ الاجرة على الواجبات

المستفاد من كلمات قدماء الفقهاء هو حرمة اخذ الاجرة على الواجبات وان مثلوا لها ببعض الامثلة كغسل الاموات ومواراتهم.

١ ـ قال الطوسي : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية)(١).

٢ ـ وقال ابو الصلاح الحلبي : «أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات حرام)(٢).

__________________

(١) الطوسي : محمد بن الحسن : النهاية : ص ٣٦٥.

(٢) ابو الصلاح الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي في الفقه : ص ٢٨٣.

١٠٠