الامر السابع : تكفي الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور في صحيح معاوية بن عمار ، والحلبي وابن سنان (أن يجهز رجلا ليحج عنه وأن يحج عنه من ماله) ولم يؤخذ الابتداء من مكان خاص ، أو من بلده ، فلو أعد مالا وجهز رجلا ليحج عنه من أي مكان كان صدق أنه جهز رجلا للحج عنه)(١).
المطلب الرابع : ان يكون المنوب عنه ميتا
وهذا من شروط صحة النيابة في الحج فالمنوب عنه اما ان يكون عاجزا عن اداء الحج او ميتا ولم يختلف الفقهاء في جواز النيابة عن الميت بل هي مسألة اجماعية في ذلك(٢). وفي ذلك عدة امور
الامر الاول : صحة الاجارة حال موت المنوب عنه
قال العلامة الحلي قدسسره : (الاستيجار للحج جائزة وتبرء ذمة
__________________
(١) انظر : الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٥٢.
(٢) انظر : ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي : غنية النزوع : ١٩٦ ـ ١٩٧. القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق ، ص ٢٢٢. وكذا انظر : العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠١. وكذا انظر المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ٢ ، ٧٦٥. المرتضى : علي بن الحسين الناصريات : ٣١٣.