كما جاز تصرفه فيه فإنه من تصرف المالك في ملكه ولا يناط شئ من هذه الأحكام بتحقق العمل المستأجر عليه خارجا غاية الأمر أن للمستأجر الفسخ لو لم يتحقق.
إذا فلا يكون الداعي على ايجاد العمل والباعث على اتيانه استحقاق الأجرة لثبوته في مرتبة سابقة ، وإنما الداعي والمحرك هو وجوب الوفاء بالعقد وتسليم ما يملكه الغير إلى مالكه ، ودفع مال الغير إلى صاحبه ونتيجة ذلك أن العبادة الواقعة موردا للإجارة تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة في نفسها وإلا فيتأكد وجوبها التعبدي بالوجوب التوصلي الناشئ من قبل الإجارة من غير أن يعارضها الوقوع في حيز الإجارة لو لم يكن معاضدا لها)(١).
المطلب الثاني : حكم الاجارة على النيابة في الحج
تجوز النيابة في الحج وعلى ذلك اجماع الفقهاء والعلماء من مدرسة اهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لم يختلف العلماء في استحقاق اخذ الاجرة من قبل النائب سواء كان المنوب عنه عاجزا عن الحج ، او كان المنوب عنه ميتا. وسوف نبين تحت هذا المطلب امرين :
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز اخذ الاجرة على النيابة في
__________________
(١) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الاجارة الأول : شرح ص ٣٧٩.