التفسير الأثري الجامع - ج ٦

الشيخ محمّد هادي معرفة

التفسير الأثري الجامع - ج ٦

المؤلف:

الشيخ محمّد هادي معرفة


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة التمهيد ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5079-07-4
ISBN الدورة:
978-600-5079-08-1

الصفحات: ٥٥٩

[٢ / ٦٨٦٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) قال : وعيد (١).

قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ)

[٢ / ٦٨٧٠] قال مقاتل بن سليمان : قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) يقول : وإن لم تسمّوا لهنّ المهر فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلّها ، وهو الرجل يطلّق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسمّ لها مهرا فلا مهر لها ، ولا عدّة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ، ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة الّتي طلّقها قبل أن يسمّى لها مهرا وليس بمؤقّت. قال : نزلت في رجل من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها مهرا ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل متّعتها بشيء؟ قال : لا. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : متّعها بقلنسوتك ، أما إنّها لا تساوي شيئا ولكن أحببت أن أحيي سنّة. فذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) في المال (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) في المال (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) وليس بمؤقّت وهو واجب (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) ثمّ إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كساه ثوبين بعد ذلك فتزوّج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه (٢).

[٢ / ٦٨٧١] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّي لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، تتزوّج من شاءت من ساعتها» (٣).

[٢ / ٦٨٧٢] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيّب في الّذي يطلّق امرأته وقد فرض لها ، أنّه قال في المتاع : قد كان لها المتاع في الآية الّتي في الأحزاب (٤) ، فلمّا نزلت الآية الّتي في البقرة ، جعل لها

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٩٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٢ / ٢٣٤٣.

(٢) تفسير مقاتل ١ : ١٩٩ / ٢٠٠. وراجع : الثعلبي ٢ : ١٨٨ ، والبغوي ١ : ٣١٩ ، وأبو الفتوح ٣ : ٣٠٣.

(٣) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٤ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٥ / ٤٧٧٣ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ البرهان ١ : ٥٠٣ / ٦ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٣ / ٣٩٨ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٧ / ٥٠ ، باب ١٧ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢.

(٤) يعني الآية ٤٩ : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ).

٨١

النصف من صداقها إذا سمّى ، ولا متاع لها ، وإذا لم يسمّ فلها المتاع (١).

[٢ / ٦٨٧٣] وأخرج عن قتادة ، قال : كان سعيد بن المسيّب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع ، ثمّ أنزلت الآية الّتي في سورة البقرة : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)(٢) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمّى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها.

[٢ / ٦٨٧٤] وبطريق آخر عن سعيد بن المسيّب ، قال : نسخت هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ)(٣) الآية الّتي في البقرة (٤).

قلت : المقصود من النسخ في هذين الحديث هو البيان والتخصيص ، فالآية اللّاحقة خصّصت عموم السابقة أو إطلاقها.

[٢ / ٦٨٧٥] وعن مجاهد ، قال : لكلّ مطلّقة متعة ، إلّا الّتي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها (٥).

قال أبو إسحاق الثعلبي : قال المفسّرون : قيل : هذا [الّذي جاء في الآية هنا] في الرجل يتزوّج المرأة ولا يسمّي لها صداقا ، فيطلّقها قبل أن يمسّها ، فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلماء.

واختلفوا في متعة المطلّقة فيما عدا ذلك ؛ فقال قوم : لكلّ مطلّقة متعة كائنة من كانت وعلى أيّ وجه وقع الطلاق ، فالمتعة واجبة تقضى لها في مال المطلّق ، كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض ، إذا كان الطلاق من قبله. وأمّا إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهر.

__________________

(١) الطبري ٢ : ٧٢٢ / ٤١٠٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٢٣ بلفظ : «إنّما تجب المتعة للّتي لم يسمّ لها صداق خاصّة».

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٧.

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٤٩.

(٤) الطبري ٢ : ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ، بعد الرقم ٤١٠٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٢٦ ؛ التبيان ٢ : ٢٧٢ ، بلفظ : إنّ هذه الآية (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى. أي قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ) ؛ ابن كثير ١ : ٢٩٥.

(٥) الطبري ٢ : ٧٢٣ / ٤١٠٥ ؛ البغوي ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

٨٢

قال : وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمّد بن جرير. قال : لقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(١).

فأوجب المتعة لجميع المطلّقات ولم يفرّق. ثمّ أخذ في تفصيل الكلام (٢).

[٢ / ٦٨٧٦] وروى الكليني بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تمتّع المختلعة» (٣).

[٢ / ٦٨٧٧] وروى عبد الله بن جعفر بالإسناد إلى الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام أنّ عليّا عليه‌السلام كان يقول : «لكلّ مطلّقة متعة ، إلّا المختلعة» (٤).

وفي الكافي والتهذيب زيادة : «فإنّها اشترت نفسها».

[٢ / ٦٨٧٨] وفي رواية البزنطي أنّ متعة المطلّقة فريضة. وروي أنّ الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط : يمتّع بثوب ، والفقير : بدرهم أو خاتم ، وروي أنّ أدناه الخمار وشبهه (٥).

[٢ / ٦٨٧٩] وروى الصدوق والشيخ بالإسناد إلى الإمام الباقر عليه‌السلام : في قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَ) في سورة الأحزاب في هذا الحكم بعينه قال : «أي احملوهنّ به على قدر ما قدرتم عليه من معروف فإنّهن يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، فإنّ الله كريم يستحي ويحبّ أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم» (٦).

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٤١.

(٢) الثعلبي ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٠.

(٣) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٢ ؛ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٢ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة و... ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢ ؛ الصافي ١ : ٤٢٣ ، بلفظ : «وفي رواية لا تمتّع المختلعة».

(٤) مستدرك الوسائل ١٥ : ٩٠ ؛ الجعفريات : ١١٣ ، كتاب النفقات ، باب المختلعة ؛ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٣ و ٨ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ؛ التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٦ ـ ٧٥ ؛ البحار ١٠١ : ١٦٠ / ٨٩ ، باب ١ ؛ ورواه صاحب الدعائم ٢ : ٢٩٤ / ١١٠٦ ، عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وراجع مستدرك الوسائل ١٥ : ٩١.

(٥) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٥ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٦ / ٤٧٧٥ و ٤٧٧٦ و ٤٧٧٧ ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ الصافي ١ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢.

(٦) الصافي ١ : ٤١٦ ، و ٦ : ٥٤ ـ ٥٥ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٦ / ٤٧٧٤ ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، وفيه : «قال : أي (وَمَتِّعُوهُنَّ) أي جملوهنّ بما قدرتم عليه» ؛ نور الثقلين ٤ : ٢٨٨ / ١٦٣ ، وفيه : «اجملوهنّ بما قدرتم ...» التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٨٨ ـ ٨٧ ، باب ٦.

٨٣

[٢ / ٦٨٨٠] وقال أبو عبد الله القرطبي : قال الترمذي وعطاء والنخعي : للمختلعة متعة! (١)

قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)

[٢ / ٦٨٨١] قال مقاتل بن سليمان : يعني من قبل الجماع ، وقد فرضتم لهنّ من المهر فنصف ما فرضتم عليكم من المهر ، قال : ثمّ استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعني إلّا أن يتركن يعني المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة : أما إنّه لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورة ، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار (٢).

[٢ / ٦٨٨٢] وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عبّاس أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها : ليس لها إلّا نصف الصداق ؛ لأنّ الله تعالى يقول : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)(٣).

[٢ / ٦٨٨٣] وروى العيّاشي بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار قال : «سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن قول الله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره» (٤).

[٢ / ٦٨٨٤] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس في قوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) الآية. قال : «هو الرجل يتزوّج المرأة وقد سمّى لها صداقا ثمّ يطلّقها من قبل أن يمسّها ـ والمسّ الجماع ـ فلها نصف صداقها ، وليس لها أكثر من ذلك (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) وهي المرأة الثيّب ، والبكر يزوّجها غير أبيها ، فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهنّ ، وإن شئن أخذن نصف الصداق (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو أبو الجارية البكر ،

__________________

(١) القرطبي ٣ : ٢٠١.

(٢) تفسير مقاتل ١ : ٢٠٠.

(٣) الدرّ ١ : ٦٩٨ ؛ الأمّ ٥ : ٢٣٠ ؛ البيهقي ٧ : ٢٥٤ ؛ البغوي ١ : ٣٢١ ، بمعناه وفيه : «ولا عدّة عليها». عن قول ابن عبّاس وابن مسعود ؛ ابن كثير ١ : ٢٩٦.

(٤) نور الثقلين ١ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٥ / ٤١١ ؛ البرهان ١ : ٥٠٧ / ٢٠ ؛ الصافي ١ : ٤١٧ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ / ٦٢ ، باب ١٧ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٣ ؛ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ ، بمعناه ؛ التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ ـ ٩٢.

٨٤

جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلّقت ما كانت في حجره» (١).

[٢ / ٦٨٨٥] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في قوله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعني النساء (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو الوليّ (٢).

[٢ / ٦٨٨٦] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) قال : أقربهما إلى التقوى الّذي يعفو (٣).

[٢ / ٦٨٨٧] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا ، أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل (٤).

[٢ / ٦٨٨٨] وقال مقاتل بن سليمان : ثمّ قال : (وَأَنْ تَعْفُوا) يعني ولأن تعفوا (أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل في الترك. ثمّ قال ـ عزوجل ـ : (وَلا تَنْسَوُا) يعني المرأة والزوج. يقول : لا تتركوا (الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) في الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج ، وأمر الزوج أن يوفّيها المهر كلّه. (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) يعني بصيرا إن ترك أو وفاها (٥).

[٢ / ٦٨٨٩] وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) قال : في هذا وفي غيره (٦).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٩٨ ؛ الطبري ٢ : ٧٣٢ / ٤١٢٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٤ / ٢٣٥٦ ؛ البيهقي ٧ : ٢٥٢ ـ ٢٥٥.

(٢) الدرّ ١ : ٧٠٠ ؛ الطبري ٢ : ٧٣٥ / ٤١٤٤ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٢ ، عن قول عليّ وأصحاب عبد الله وإبراهيم وعطاء.

(٣) الدرّ ١ : ٧٠٠ ؛ المصنّف ٦ : ٢٨٣ / ١٠٨٥١ ؛ الطبري ٢ : ٧٤٧ / ٤١٩٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٥ / ٢٣٦٢.

(٤) الدرّ ١ : ٧٠٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٦ / ٢٣٦٣.

(٥) تفسير مقاتل ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١.

(٦) الدرّ ١ : ٧٠٠ ؛ الطبري ٢ : ٧٤٨ / ٤٢٠١.

٨٥

قال تعالى :

(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩))

وبعد أن تمّ الكلام عن العشرة الصالحة وهي عبادة لله خالصة ، ناسب الكلام عن الصلاة ـ أكبر عبادات الإسلام ـ والّتي هي الوصلة الواصلة بين العباد وخالق العباد ، والمهيمنة على تصرّفات العباد ، حيث يرون من أنفسهم حضورا لديه سبحانه فيخشونه وبذلك تعتدل الحياة (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ)(١).

والأمر بالمحافظة على الصلوات ، يعني : إقامتها في أوقاتها صحيحة الأركان مستوفية الشرائط. أمّا الصلاة الوسطى ـ الّتي خصّصت بالذكر ـ فهي صلاة الظهر ، حسب المأثور عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام وأمّا عند غيرهم فاختلفوا فيه اختلافا بيّنا ، يصعب معه الحصول على وفاق في شيء ، حسبما يأتي.

والقنوت هو الخشوع في ضراعة فارغة لذكره تعالى في الصلاة. وهذا ردع عن تشاغل البال بغيره تعالى في حال الصلاة.

***

نعم إذا كان هناك خوف لا يدع مجالا لإقامة الصلاة جماعة في الصفّ ، فإنّ الصلاة تؤدّى على أيّ حال ولا تسقط بحال. فالراكب يتّجه براحلته ، والراجل على حالته ـ في دفع الخطر ـ حيث اتّجه به المسير ، وحسبما اقتضته الحال ، فقد يؤمي لركوعه وسجوده ، ويقتصر في الأذكار وأعداد الركعات على ما هو مشروح في صلاة الخوف ، الأمر الّذي يدلّنا على مبلغ اهتمام الإسلام بفريضة الصلاة فلا تترك على أيّ حال.

أمّا إذا ساد الأمن فالصلاة كاملة يؤدّيها المسلم كما علّمه الله.

__________________

(١) العنكبوت ٢٩ : ٤٥.

٨٦

[٢ / ٦٨٩٠] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) : يعني المكتوبات (١).

[٢ / ٦٨٩١] وروى الكليني بالإسناد إلى حريز عن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوله : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ)؟ (٢) قال : «هي الفريضة». قلت : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ)؟ (٣) قال : «هي النافلة» (٤).

[٢ / ٦٨٩٢] وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : «خرج علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن ننتظر صلاة الظهر فقال : هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قلنا : لا. قال : فإنّ ربّكم يقول : من صلّى الصلوات لوقتها ، وحافظ عليها ، ولم يضيّعها استخفافا بحقّها ، فله عليّ عهد أن أدخله الجنّة ، ومن لم يصلّها لوقتها ، ولم يحافظ عليها وضيّعها استخفافا بحقّها فلا عهد له عليّ ؛ إن شئت عذّبته وإن شئت غفرت له» (٥).

[٢ / ٦٨٩٣] وأخرج الطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج على أصحابه يوما فقال لهم : «هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم! قالها ثلاثا. قال : قال : وعزّتي وجلالي ، لا يصلّيها عبد لوقتها إلّا أدخلته الجنّة ، ومن صلّا لغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذّبته» (٦).

[٢ / ٦٨٩٤] وأخرج أبو داوود وابن ماجة عن أبي قتادة بن ربعي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «قال الله تبارك وتعالى : إنّي افترضت على أمّتك خمس صلوات ، وعهدت عندي عهدا أنّه من حافظ عليهنّ لوقتهنّ أدخلته الجنّة ، ومن لم يحافظ عليهنّ فلا عهد له عندي» (٧).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٧ / ٢٣٧٢ ، وزاد : وروي عن الضحّاك مثل ذلك ؛ الطبري ٢ : ٧٥٤ / ٤٢٣١.

(٢) المؤمنون ٢٣ : ٩.

(٣) المعارج ٧٠ : ٢٣.

(٤) الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١٢.

(٥) الدرّ ١ : ٧٠٧ مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ ؛ الأوسط ٥ : ٩٢ / ٤٧٦٤ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٣٠٢ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣١١ / ١٩٠٣٠.

(٦) الدرّ ١ : ٧٠٧ ؛ الكبير ١٠ : ٢٢٨ / ١٠٥٥٥ ؛ الأسماء والصفات ، الجزء الأوّل : ٢٠٨ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٣٠٢ ، قال الهيثمي : فيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن أبي حاتم وذكر له راو واحد ولم يوثقه ولم يجرحه ؛ كنز العمّال ٧ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ١٩٠٣٢.

(٧) الدرّ ١ : ٧٠٤ ؛ أبو داوود ١ : ١٠٦ / ٤٣٠ ، باب ٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٣ ، باب ١٩٤ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٧٩ / ١٨٨٧٢.

٨٧

[٢ / ٦٨٩٥] وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبّان والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «خمس صلوات كتبهنّ الله تبارك وتعالى على العباد ، فمن جاء بهنّ ولم يضيّع منهنّ شيئا استخفافا بحقهنّ ، كان له على الله تبارك وتعالى عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه» (١).

[٢ / ٦٨٩٦] وأخرج أحمد والطبراني عن أبي الطفيل عامر بن واثلة : أنّ رجلا مرّ على قوم فسلّم عليهم ، فردّوا عليه‌السلام ، فلمّا جاوزهم قال رجل منهم : والله إنّي لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس : بئس والله ما قلت ، أما والله لننبئنّه ، قم يا فلان فأخبره ، فأدركه رسولهم فأخبره بما قال : فانصرف الرجل حتّى أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله مررت بمجلس من السملمين فيهم فلان ، فسلّمت عليهم فردّوا السّلام ، فلمّا جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أنّ فلانا قال : والله إنّي لأبغض هذا الرجل في الله ، فادعه يا رسول الله فاسأله عمّ يبغضني؟ فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسأله عمّا أخبره الرجل ، فاعترف بذلك قال : فلم تبغضه؟ فقال : أنا جاره ، وأنا به خابر ، والله ما رأيته يصلّي قطّ إلّا هذه الصلاة المكتوبة الّتي يصلّيها البرّ والفاجر. قال : سله يا رسول الله هل رآني قطّ أخّرتها عن وقتها ، أو أسأت الوضوء لها ، أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لا. قال : والله ما رأيته يصوم قطّ إلّا هذا الشهر الّذي يصومه البرّ والفاجر. قال : سله يا رسول الله هل رآني قطّ فرطت فيه أو انتقصت من حقّه شيئا؟ فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا. ثمّ قال : والله ما رأيته يعطي سائلا قطّ ، ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله إلّا هذه الصدقة الّتي يؤدّيها البرّ والفاجر. قال : فسله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قطّ ، أو ما كست فيها طالبها؟ فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا. فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قم إن أدري لعلّه خير منك (٢).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٤ ؛ الموطّأ ١ : ١٢٣ / ١٤ ، باب ٣ ؛ المصنّف ٢ : ١٩٦ / ٦ ، باب ١٢٥ ؛ مسند أحمد ٥ : ٣١٥ / ٣١٦ ؛ أبو داوود ١ : ٣٢٠ / ١٤٢٠ ، باب ٣٣٧ ؛ النسائي ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ / ٣٢٢ ، باب ٥ ؛ ابن ماجة ١ : ٤٤٩ / ١٤٠١ ، باب ١٩٤ ؛ ابن حبّان ٥ : ٢٣ / ١٧٣٢ ؛ البيهقي ١ : ٣٦١ ، و ٢ : ٨ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٨ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٢٠.

(٢) الدرّ ١ : ٧١٠ ؛ مسند أحمد ٥ : ٤٥٥ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات أثبات ؛ و ٢ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.

٨٨

[٢ / ٦٨٩٧] وأخرج البزّار والطبراني عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا توضّأ العبد فأحسن الوضوء ، ثمّ قام إلى الصلاة فأتمّ ركوعها وسجودها والقراءة فيها ، قالت : حفظك الله كما حفظتني ، ثمّ أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ، وفتحت لها أبواب السماء ، وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتمّ الركوع والسجود والقراءة ، قالت : ضيّعك الله كما ضيّعتني ، ثمّ أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة ، وغلقت أبواب السماء ، ثمّ تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق ، ثمّ يضرب بها وجه صاحبها» (١).

[٢ / ٦٨٩٨] وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خمس من جاء بهنّ مع إيمان دخل الجنّة. من حافظ على الصلوات الخمس : على وضوئهنّ وركوعهنّ وسجودهنّ ومواقيتهنّ ، وصام رمضان ، وحجّ البيت إن استطاع إليه سبيلا ، وأعطى الزكاة طيّبة بها نفسه وأدّى الأمانة. قيل : يا نبيّ الله : وما أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة ، إنّ الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها» (٢).

[٢ / ٦٨٩٩] وروى الكليني بإسناده عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «إنّ الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله» (٣).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٧ ؛ مسند البزّار ٧ : ١٤٠ / ٢٦٩١ ، بلفظ : «عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا صلّى الرجل فأحسن الوضوء وأتمّ ركوعها وسجودها أحسبه قال : والقراءة فيها ، قالت : حفظك الله كما حفظتني وإذا أساء ركوعها ولم يتمّ ركوعها ولا سجودها ، قالت : ضيّعك الله كما ضيّعتني» ؛ مسند الشاميين للطبراني ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ / ٤٢٧ ؛ مجمع الزوائد ٢ : ١٢٢.

(٢) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ الصغير ٢ : ٥ / ٧٧٢ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٤٧ ؛ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيّد ؛ أبو داوود ١ : ١٠٥ ـ ١٠٦ / ٤٢٩ ، باب ٩ ، إلى قوله : «الجنابة» ؛ كنز العمّال ١٥ : ٨٨٧ / ٤٣٥١٣ ؛ الطبري ١٢ : ٦٨ / ٢١٨٩٩ ذيل الآية ٧٢ من سورة الأحزاب.

(٣) الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٤ ؛ كنز الدقايق ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ؛ الصافي ١ : ٤٢٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٩ : ٩٤٦ ـ ١٥ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ٩٤٦.

٨٩

[٢ / ٦٩٠٠] وروى عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام بالمزدلفة ، فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : «يا أبان ، الصلوات الخمس المفروضات ، من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقى الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» (١).

[٢ / ٦٩٠١] وعن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأوقعه في العظائم» (٢).

[٢ / ٦٩٠٢] وأخرج الطبراني عن طارق بن شهاب أنّه بات عند سلمان لينظر ما اجتهاده ، فقام يصلّي من آخر الليل فكأنّه لم ير الّذي كان يظنّ ، فذكر ذلك له فقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنّهن كفّارات لهذه الجراحات ما لم يصب المقتلة ، فإذا صلّى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل ، منهم من عليه ولا له ، ومنهم من له ولا عليه ، ومنهم من لا له ولا عليه ، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له ، ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلّي ، فذلك له ولا عليه ، ومنهم من لا له ولا عليه فرجل صلّى ثمّ نام فذلك لا له ولا عليه ، إيّاك والحقحقة (٣) وعليك بالقصد وداوم (٤).

[٢ / ٦٩٠٣] وأخرج مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال : من سرّه أن يلقى

__________________

(١) نور الثقلين ١ : ٢٣٨ / ٩٤٤ ؛ الكافي ٣ : ٢٦٧ / ١ ؛ كنز الدقايق ٢ : ٣٦٦ ؛ الصافي ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٩٤٥ ـ ١٤ ؛ البحار ٨٠ : ١٧ / ٢٨ ، باب ٦ ؛ ثواب الأعمال : ٢٨.

(٢) نور الثقلين ١ : ٢٣٨ / ٩٤٥ ؛ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٨ ؛ كنز الدقايق ٢ : ٣٦٦ ؛ الصّافي ١ : ٤٢٠ ؛ عيون الأخبار ٢ : ٣١ / ٢١ ، باب ٣١ ؛ البحار ٨٠ : ١٣ ـ ١٤ / ٢٢ ، باب ٦ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٣ ـ ٢ ، باب ١٢.

(٣) الحقحقة : السير المتعب أو أن تحمل على الدابّة ما لا تطيق. وهو كناية عن الرفق في العبادة ليمكن الاستدامة عليها.

(٤) الدرّ ١ : ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ؛ الكبير ٦ : ٢١٧ / ٦٠٥١ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثّقون ؛ كنز العمّال ٨ : ٩ / ٢١٦٣٦.

٩٠

الله غدا مسلما ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنّ. فإنّهنّ من سنن الهدى ، وإنّ الله تبارك وتعالى شرع لنبيّه الهدى ، ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلّا منافق بيّن النفاق ، ولقد رأيتنا وإنّ الرجل ليهادى بين الرجلين (١) حتّى يقام في الصفّ ، وما منكم من أحد إلّا وله مسجد في بيته ، ولو صلّيتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم ، تركتم سنّة نبيّكم ، ولو تركتم سنّة نبيّكم لكفرتم (٢).

[٢ / ٦٩٠٤] وأخرج ابن ماجة وابن حبّان والحكم وصحّحه والبيهقي في سننه عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن» (٣).

[٢ / ٦٩٠٥] وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح له سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله» (٤).

[٢ / ٦٩٠٦] وأخرج الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصحّحه عن أبي هريرة قال :

سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، وإن انتقص من فريضته قال الربّ : انظروا هل

__________________

(١) أي يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله. يقال : تهادى في مشيه أي تمايل ولم يستطع المشي معتدلا.

(٢) الدرّ ١ : ٧٠٩ ؛ مسلم ٢ : ١٢٤ ، كتاب الصلاة ، بلفظ : «عن عبد الله قال : من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنّ فإن الله شرع لنبيّكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنن الهدى وإنّهنّ من سنن الهدى ولو أنّكم صلّيتم في بيوتكم كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنّة نبيّكم ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم وما من رجل يتطهّر فيحسن الطهور ثمّ يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلّا كتب الله بكلّ خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحطّ عنه بها سيّئة. ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلّا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتّى يقام في الصفّ» ؛ أبو داوود ١ : ١٣٣ / ٥٥٠ ، باب ٤٧ ؛ النسائي ١ : ٢٩٧ / ٩٢٢ ، باب ٥٠ ؛ ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ / ٧٧٧ ، باب ١٤ ؛ كنز العمّال ٨ : ١٠ ـ ١١ / ٢١٦٤٥ ؛ القرطبي ١ : ٣٥٠.

(٣) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ١٠٢ / ٢٧٧ ، باب ٤ ؛ ابن حبّان ٣ : ٣١١ / ١٠٣٧ ، وفيه : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سدّدوا وقاربوا واعلموا أنّ خير أعمالكم ...» ؛ الحاكم ١ : ١٣٠ ، كتاب الطهارة ؛ البيهقي ١ : ٨٢ و ٤٥٧ ؛ كنز العمّال ٣ : ٥٧ / ٥٤٧٤.

(٤) الدرّ ١ : ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ؛ الأوسط ٢ : ٢٤٠ / ١٨٥٩ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.

٩١

لعبدي من تطوّع فيكمل بها ما انتقض من الفريضة؟ ثمّ يكون سائر عمله على ذلك» (١).

[٢ / ٦٩٠٧] وأخرج ابن ماجة والحاكم عن تميم الداري عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ، فإن كان أكملها كتبت له كاملة ، وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى لملائكته : انظروا هل تجدون له من تطوّع فأكملوا به ما ضيّع من فريضته؟ ثمّ الزكاة مثل ذلك ، ثمّ تؤخذ الأعمال على حسب ذلك» (٢).

[٢ / ٦٩٠٨] وأخرج البزّار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له» (٣).

[٢ / ٦٩٠٩] وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لمن لا صلاة له ، إنّما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» (٤).

[٢ / ٦٩١٠] وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «أكفلوا لي بستّ أكفل لكم بالجنّة. قلنا : ما هي يا رسول الله؟ قال : الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان» (٥).

[٢ / ٦٩١١] وأخرج أحمد والبيهقي عن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «مفتاح الجنّة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور» (٦).

[٢ / ٦٩١٢] وأخرج الديلمي عن عليّ عليه‌السلام قال : «الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل والزكاة

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٩ ؛ الترمذي ١ : ٢٥٨ / ٤١١ ، باب ٣٠٣ ؛ النسائي ١ : ١٤٤ / ٣٢٥ ، باب ٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٤٥٨ / ١٤٢٥ ، باب ٢٠٠ ؛ الحاكم ١ : ٢٦٢ ، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ؛ أبو داوود ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩ / ٨٦٤ ، باب ١٤٩ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٠ / ١٨٨٧٧.

(٢) الدرّ ١ : ٧٠٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٤٥٨ / ١٤٢٦ ، باب ٢٠٢ ؛ الحاكم ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ١٠٣.

(٣) الدرّ ١ : ٧٠٦ ؛ مختصر زوائد مسند البزّار ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ١٨٣ ، باب الوضوء ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٢.

(٤) الدرّ ١ : ٧٠٦ ؛ الأوسط ٢ : ٣٨٣ / ٢٢٩٢ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٢.

(٥) الدرّ ١ : ٧٠٦ ؛ الأوسط ٥ : ١٥٤ / ٤٩٢٥ ؛ مجمع الزوائد ١٠ : ٣٠١ ؛ كنز العمّال ١٥ : ٨٩٣ / ٤٣٥٣٠.

(٦) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ مسند أحمد ٣ : ٣٤٠ ؛ الشعب ٣ : ٤ / ٢٧١١.

٩٢

يثبّت ذلك» (١).

[٢ / ٦٩١٣] وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الصلاة ميزان ، فمن أوفى استوفى» (٢).

[٢ / ٦٩١٤] وهكذا روى الكليني بالإسناد إلى عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الإمام أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الصلاة ميزان ، من وفّى استوفى» (٣). ورواه الصدوق مرسلا (٤).

[٢ / ٦٩١٥] وأخرج البزّار والطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أسلم الرجل أوّل ما يعلّمه الصلاة (٥).

[٢ / ٦٩١٦] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن ابن مسعود : أنّه سئل أيّ الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة ، ومن لم يصلّ فلا دين له (٦).

[٢ / ٦٩١٧] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» (٧).

[٢ / ٦٩١٨] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داوود والترمذي وصحّحه والنسائي وابن ماجة

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ الفردوس بمأثور الخطاب ٢ : ٤٠٤ / ٣٧٩٥ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٤ / ١٨٨٩١.

(٢) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ الشعب ٣ : ١٤٧ / ٣١٥١ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٤ / ١٨٨٩٢ ؛ مجمع البيان ٤ : ٢٢١ ، ذيل الآية ٨ من سورة الأعراف.

(٣) الكافي ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ١٣ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣ / ٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٦٢٢.

(٥) الدرّ ١ : ٧١٠ ؛ مسند البزّار ٧ : ١٩٧ / ٢٧٦٥ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٣ ؛ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزّار في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

(٦) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ المصنّف ٢ : ٢٧٩ / ٧ ، باب ٢٢٢ ، بلفظ : «عن عاصم عن زرّ قال : كنّا نعرض المصاحف على عبد الله فسأله رجل من ثقيف ، فقال : يا أبا عبد الرحمان أيّ الأعمال أفضل؟ قال الصلاة ؛ من لم يصلّ فلا دين له».

(٧) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ المصنّف ٧ : ٢٢٢ / ٤٣ ، باب ٦ ، وفيه : «بين العبد» بدل «بين الرجل» ؛ مسند أحمد ٣ : ٣٧٠ ؛ بلفظ : بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ؛ مسلم ١ : ٦٢ ؛ أبو داوود ٢ : ٤٠٨ / ٤٦٧٨ ، باب ١٥ ؛ الترمذي ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٢٧٥٣ ، باب ٩ ؛ النسائي ١ : ١٤٥ / ٣٣٠ ، باب ١٢ ؛ ابن ماجة ١ : ٣٤٢ / ١٠٧٨ ، باب ٧٧ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٢٦ / ١٩٠٩٣.

٩٣

وابن حبّان والحاكم وصحّحه عن بريدة : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «العهد الّذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر» (١).

[٢ / ٦٩١٩] وأخرج أبو يعلى عن ابن عبّاس رفعه قال : عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهنّ أسّس الإسلام ، من ترك واحدة منهنّ فهو كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلّا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان (٢).

[٢ / ٦٩٢٠] وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل قال : «أوصاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعشر كلمات. قال : لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرّقت ، ولا تعقّنّ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركنّ صلاة مكتوبة متعمّدا فإنّه من ترك صلاة مكتوبة متعمّدا فقد برئت منه ذمّة الله ، ولا تشربنّ الخمر فإنّه رأس كلّ فاحشة ، وإيّاك والمعصية ، فإنّ بالمعصية حلّ سخط الله ، وإيّاك والفرار من الزحف وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله» (٣).

[٢ / ٦٩٢١] وأخرج أحمد والبيهقي عن أمّ أيمن أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا تترك الصلاة متعمّدا ، فإنّه من ترك الصلاة متعمّدا فقد برئت منه ذمّة الله ورسوله» (٤).

[٢ / ٦٩٢٢] وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وفي المصنّف والبخاري في تاريخه عن عليّ عليه‌السلام قال : «من لم يصلّ فهو كافر» وفي لفظ : «فقد كفر» (٥).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ المصنّف ٧ : ٢٢٢ / ٤٥ ، باب ٥٦ ؛ مسند أحمد ٥ : ٣٤٦ ؛ الترمذي ٤ : ١٢٦ / ٢٧٥٦ ، باب ٩ ؛ النسائي ١ :

١٤٥ / ٣٢٩ ، باب ١٢ ؛ ابن ماجة ١ : ٣٤٢ / ١٠٧٩ ، باب ٧٧ ؛ ابن حبّان ٤ : ٣٠٥ / ١٤٥٤ ؛ الحاكم ١ : ٦ ـ ٧.

(٢) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ أبو يعلى ٤ : ٢٣٦ / ٢٣٤٩ ، وفيه «من ترك منهنّ واحدة فهو بها كافر ...» ؛ مجمع الزوائد ١ : ٤٧ ـ ٤٨ ؛ كنز العمّال ١ : ٢٨ / ٢٣.

(٣) الدرّ ١ : ٧١٢ ؛ مسند أحمد ٥ : ٢٣٨ ؛ مجمع الزوائد ٤ : ٢١٥ ؛ كنز العمّال ١٦ : ٩٤ / ٤٤٠٤٨.

(٤) الدرّ ١ : ٧١٢ ؛ مسند أحمد ٦ : ٤٢١ ؛ البيهقي ٧ : ٣٠٤ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٥ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٢٦ / ١٩٠٩٦.

(٥) الدرّ ١ : ٧١٣ ؛ المصنّف ٧ : ٢٢٨ / ٨٥ ، باب ٥ ، بلفظ : عن معقل الخثعمي قال : «أتى عليّا عليه‌السلام رجل وهو في الرحبة فقال : يا أمير المؤمنين! أما ترى في امرأة لا تصلّي؟ قال : من لم يصلّ فهو كافر» ؛ البيهقي ٣ : ٣٦٦ ، باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمدا من غير عذر.

٩٤

[٢ / ٦٩٢٣] وأخرج ابن أبي شيبة ومحمّد بن نصر والطبراني عن ابن مسعود قال : من لم يصلّ فلا دين له (١).

[٢ / ٦٩٢٤] وأخرج ابن عبد البرّ عن جابر بن عبد الله قال : من لم يصلّ فهو كافر (٢).

***

[٢ / ٦٩٢٥] وأخرج محمّد بن نصر وابن عبد البرّ عن ابن عبّاس قال : من ترك الصلاة فقد كفر (٣).

[٢ / ٦٩٢٦] وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داوود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع» (٤).

[٢ / ٦٩٢٧] وأخرج الحرث بن أبي أسامة والطبراني عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «مروهم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة» (٥).

[٢ / ٦٩٢٨] وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن مسعود قال : حافظوا على أبنائكم في الصلاة ، وعوّدوهم الخير فإنّ الخير عادة (٦).

[٢ / ٦٩٢٩] وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعائشة : «اهجري المعاصي فإنّها خير الهجرة ، وحافظي على الصلوات فإنّها أفضل البرّ» (٧).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧١٣ ؛ المصنّف ٧ : ٢٢٢ / ٤٦ ؛ الكبير ٩ : ١٩١ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٥.

(٢) الدرّ ١ : ٧١٣ ؛ التمهيد لابن عبد البرّ ٤ : ٢٢٥.

(٣) الدرّ ١ : ٧١٣ ؛ التمهيد لابن عبد البرّ ٤ : ٢٢٥ ، وفيه : «واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها قادر ، فروي عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وابن عبّاس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة ، قالوا : من لم يصلّ فهو كافر».

(٤) الدرّ ١ : ٧١٧ ؛ المصنّف ١ : ٣٨٢ / ٢ ، باب ١ ؛ أبو داوود ١ : ١١٩ / ٤٩٥ ، باب ٢٦ ؛ الحاكم ١ : ١٩٧ ، كتاب الصلاة ؛ مسند أحمد ٢ : ١٨٠.

(٥) الدرّ ٣ : ٦٨ ، (ط : هجر) ؛ بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة : ٤٨ / ١٠١ ، باب ٢ ؛ الأوسط ٤ : ٢٥٦ / ٤١٢٩ ؛ كنز العمّال ١٦ : ٤٤٢ / ٤٥٣٣٥ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٤.

(٦) الدرّ ١ : ٧١٧ ؛ المصنّف ١ : ٣٨٣ / ١٧ ، باب ١٢٠ ، إلى قوله : «الصلاة» ؛ الكبير ٩ : ٢٣٦ / ٩١٥٥ ؛ البيهقي ٣ : ٨٤ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٥.

(٧) الدرّ ١ : ٧٠٦ ؛ الأوسط ٤ : ٢٣٨ / ٤٠٧٧ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٣٠٢ ؛ كنز العمّال ١٥ : ٧٩٩ / ٤٣١٧١.

٩٥

[٢ / ٦٩٣٠] وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عبّاس : «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنّك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا : أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم ، واتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب» (١).

[٢ / ٦٩٣١] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد الله بن فضالة عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : «يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ. ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وأمر بالصلاة» (٢).

[٢ / ٦٩٣٢] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : «فيما بين سبع سنين وستّ سنين» (٣).

[٢ / ٦٩٣٣] وعن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الصبيّ متى يصليّ؟ فقال : «إذا عقل الصلاة». قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : «لستّ سنين» (٤).

[٢ / ٦٩٣٤] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : «إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم» (٥).

[٢ / ٦٩٣٥] وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» (٦).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ؛ المصنّف ٣ : ٨ / ٦ ، باب ٢ ؛ البخاري ٢ : ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، و ٥ : ١٠٩ ؛ مسلم ١ : ٣٧ ـ ٣٨ ؛ أبو داوود ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٥٨٤ ، باب ٥ ؛ الترمذيّ ٢ : ٦٩ / ٦٢١ ، باب ٦ ، قال الترمذي : حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح ؛ النسائي ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٥٨٤ ، باب ٥ ؛ ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ؛ مسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨١ / ٨٦٣ ؛ الوسائل ٤ : ٢٠ / ٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ؛ الوسائل ٤ : ١٨ / ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩ ؛ الوسائل ٤ : ١٨ / ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ؛ الوسائل ٤ : ١٩ / ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ؛ الوسائل ٤ : ١٩ / ٤.

٩٦

قلت : معنى الوجوب هنا الثبوت والمشروعيّة لا التكليف والإلزام.

[٢ / ٦٩٣٦] وروى أبو جعفر الكليني بإسناده إلى الحلبي عن أبي عبد الله عليهما‌السلام قال : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين. فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» (١).

***

[٢ / ٦٩٣٧] وروى أبو جعفر الطوسيّ بالإسناد إلى زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله» (٢).

[٢ / ٦٩٣٨] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء» (٣).

[٢ / ٦٩٣٩] وروى أبو جعفر البرقي بالإسناد إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب» (٤).

[٢ / ٦٩٤٠] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله ـ عزوجل ـ إليه. أو قال : أقبل الله عليه حتّى ينصرف ، وأظلّته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السماء ، ووكّل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له : أيّها المصلّي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ، ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبدا» (٥).

[٢ / ٦٩٤١] وروى عبد الله بن جعفر بالإسناد إلى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ وقد سأله أبو بصير عن وصف الحور العين ـ قال : «ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٩ / ١ ؛ الوسائل ٤ : ١٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٦ ؛ الوسائل ٤ : ٣٤ ـ ٣٥ / ١٣.

(٣) الكافي ٣ : ٢٦٦ / ٩ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٢ ؛ الفقيه ١ : ٢١١ / ٦٣٩ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣ / ٩.

(٤) المحاسن ١ : ٤٤ ـ ٤٥ / ٦٠ ؛ الوسائل ٤ : ٢٧ / ١٢.

(٥) الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٥ ؛ الوسائل ٤ : ٣٢ / ٥.

٩٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحثّ عليه الصلاة. إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّا أتمّها ، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها. وما أشدّ من سرقة الصلاة! فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن» (١).

[٢ / ٦٩٤٢] وقال الإمام أمير المؤمنين ـ عليه صلوات المصلّين ـ في كلام يوصي أصحابه : «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقرّبوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)(٢). وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق وتطلقها إطلاق الربق» (٣).

قال : «وشبّهها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحمّة (٤) تكون على باب الرجل ، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات. فما عسى أن يبقى عليه من الدرن!»

قال : «وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين الّذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرّة عين من ولد ولا مال. يقول تعالى : (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ)». (٥)

قال : «وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصبا بالصلاة (٦) بعد التبشير له بالجنّة ، لقول الله سبحانه ـ : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها)(٧). فكان يأمر أهله ويصبّر عليها نفسه» (٨).

[٢ / ٦٩٤٣] وقال عليّ عليه‌السلام : «إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ـ وهو النهر ـ على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات ، فلم يبق الدّرن مع الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرّات» (٩).

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣٦ ـ ٣٧ / ١١٨ ؛ الوسائل ٤ : ٣٥ / ١٤.

(٢) المدّثر ٧٤ : ٤٢ ـ ٤٣.

(٣) الرّبق : حبل فيه عرى تجعل في أعناق صغار الضأن.

(٤) الحمّة : عين فيها ماء حارّ يستشفى بالاغتسال فيه.

(٥) النور ٢٤ : ٣٧.

(٦) أي تعبا ، بمعنى أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتعب نفسه من كثرة الصلاة.

(٧) طه ٢٠ : ١٣٢.

(٨) نهج البلاغة ٢ : ١٧٩ ، الخطبة ١٩٩.

(٩) الفقيه ١ : ٢١١ / ٦٤٠.

٩٨

[٢ / ٦٩٤٤] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم». ورواه الشيخ والصدوق وغيرهما (١).

[٢ / ٦٩٤٥] وقال أبو جعفر الصدوق : قال الصادق عليه‌السلام في حديث : «إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ، في تلك الحالة العظيمة» (٢).

[٢ / ٦٩٤٦] وبالإسناد إلى أبي الحسن الرضا عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأوّل شيء يسأل عنه : الصلاة ، فإذا جاء بها تامّة وإلّا زجّ في النار» (٣).

[٢ / ٦٩٤٧] وروى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «للمصلّي ثلاث خلال إذا قام في صلاته : ١ ـ يتناثر البرّ عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه. ٢ ـ وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء. ٣ ـ وملك ينادي : أيّها المصلّي ، لو تعلم من تناجي ما انفتلت!» (٤).

ورواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عنه عليه‌السلام وفي آخره : «لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل» (٥).

[٢ / ٦٩٤٨] وعن ابن أبي يعفور قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبدا ، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك. فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك. واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه» (٦).

[٢ / ٦٩٤٩] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لا تتهاون بصلاتك ، فإنّ

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٣ ؛ الوسائل ٤ : ٢٨ / ٢. عيون الأخبار ٢ : ٣١ / ٢١ ؛ الأمالي : ٥٧٢ / ٧٧٨ ـ ٩.

(٢) الفقيه ١ : ١٣٧ / ٣٦٩ ؛ الوسائل ٤ : ٢٩ / ٥.

(٣) عيون الأخبار ٢ : ٣٥ / ٤٥ ؛ الوسائل ٤ / ٢٩ ـ ٣٠ / ٦.

(٤) ثواب الأعمال : ٣٥ ؛ الوسائل ٤ : ٣٤ / ١٢. انفتل وجهه عن كذا : صرفه. وفي نسخة : ما التفت من الالتفات.

(٥) الفقيه ١ : ٢١٠ / ٦٣٦ ؛ الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٤ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣ / ٩.

(٦) الأمالي للصدوق : ٣٢٩ / ٣٨٩ ـ ١٢ ؛ ثواب الأعمال : ٣٥ ؛ الوسائل ٤ : ٣٤ / ١١.

٩٩

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عند موته : ليس منّي من استخّف بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكرا ، لا يرد عليّ الحوض لا والله» (١).

[٢ / ٦٩٥٠] وعن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأيّ شيء أشدّ من هذا؟! والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إنّ الله لا يقبل إلّا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟!» (٢).

[٢ / ٦٩٥١] وعن أبي بصير عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : «لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بصلاته» (٣).

[٢ / ٦٩٥٢] وعن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه. ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير» (٤).

[٢ / ٦٩٥٣] وروى أبو جعفر البرقي بالإسناد إلى أبي بصير قال : دخلت على أمّ حميدة أعزّيها بأبي عبد الله عليه‌السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثمّ قال : أجمعوا كلّ من بيني وبينه قرابة. قالت : فما تركنا أحدا إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة» (٥).

ورواه الصدوق في كتاب الأعمال والمجالس (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٧ ؛ الوسائل ٤ : ٢٣ / ١ ، باب ٦ ؛ الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٦١٧ ؛ العلل ٢ : ٣٥٦ / ١ و ٢ ، باب ٧٠ ؛ المحاسن :

٧٩ / ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٩ ؛ الوسائل ٤ : ٢٤ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٥ ؛ الوسائل ٤ : ٢٤ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٦١٨.

(٤) الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٦ ؛ الوسائل ٤ : ٢٤ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / ٩٤٠.

(٥) المحاسن ١ : ٨٠ / ٦ ؛ الوسائل ٤ : ٢٦ ـ ٢٧ / ١١ ،

(٦) عقاب الأعمال : ٢٢٨ ؛ الأمالي : ٥٧٢ / ٧٧٩ ـ ١٠ ؛ الوسائل ٤ : ٢٧.

١٠٠