التفسير الأثري الجامع - ج ٦

الشيخ محمّد هادي معرفة

التفسير الأثري الجامع - ج ٦

المؤلف:

الشيخ محمّد هادي معرفة


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة التمهيد ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5079-07-4
ISBN الدورة:
978-600-5079-08-1

الصفحات: ٥٥٩

منافاة بين أهمّية صلاة الغداة ، إلى جنب أهمّية سائر الصلوات ومنها الوسطى الّتي هي الظهر.

[٢ / ٧٠٤٥] أخرج البزّار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من صلّى الغداة فهو في ذمّة الله فإيّاكم أن يطلبكم الله بشيء من ذمّته» (١).

[٢ / ٧٠٤٦] وأخرج مسلم والترمذي ـ واللفظ له ـ والبيهقي عن جندب بن سفيان عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله ، فلا تخفروا الله في ذمّته» (٢)(٣).

[٢ / ٧٠٤٧] وأخرج أحمد والبزّار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله ، فلا تخفروا الله في ذمّته ، فإنّه من أخفر ذمّته طلبه تبارك وتعالى حتّى يكبّه على وجهه» (٤).

[٢ / ٧٠٤٨] وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صلّى الفجر فهو في ذمّة الله وحسابه على الله» (٥).

[٢ / ٧٠٤٩] وأخرج الطبراني عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله ، فمن أخفر ذمّة الله كبّه الله في النار لوجهه» (٦).

[٢ / ٧٠٥٠] وأخرج مسلم والبيهقي عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله ، فلا يطلبنّكم الله من ذمّته بشيء فإنّه من يطلبه من ذمّته بشيء يدركه ، ثمّ يكبّه على وجهه في نار جهنّم» (٧).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ مسند أبي يعلى ٧ : ١٤١ / ٤١٠٧ ؛ الأوسط ٣ : ١٦٥ / ٢٨١٤ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٦ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٨ / ١٩٣٠٦ ؛ حلية الأولياء ٦ : ١٧٣.

(٢) خفر فلانا : نقض عهده ، غدر به.

(٣) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ مسلم ٢ : ١٢٥ ؛ الترمذي ١ : ١٤٢ / ٢٢٢ ، باب ١٦٥ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ البيهقي ١ : ٤٦٤ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٩ / ١٩٣١٦.

(٤) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ مسند أحمد ٢ : ١١١ ؛ الأوسط ٨ : ٢٥١ / ٨٥٤٨ ، إلى قوله : «ذمّة الله» ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٦ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٧ / ١٩٣٠٥.

(٥) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ الكبير ٨ : ٣١٨ / ٨١٩٤ ؛ الأوسط ٤ : ٢٢٩ / ٤٠٥٢ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٧ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٦ / ١٩٢٩٦.

(٦) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٦ ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٧ / ١٩٣٠٤.

(٧) الدرّ ١ : ٧١٥ ؛ مسلم ٢ : ١٢٥ ، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ؛ البيهقي ١ : ٤٦٤ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٦٦ / ١٩٢٩٥.

١٢١

وقيل : إنّ الصلاة الوسطى هي المغرب واستند القائل بذلك إلى دلائل استحسانيّة إلى جنب ما ورد من فضيلتها بالذات وعدم جواز تأخيرها (١).

[٢ / ٧٠٥١] أخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب قال : الصلاة الوسطى صلاة المغرب ، ألا ترى أنّها ليست بأقلّها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يؤخّرها عن وقتها ولم يعجّلها (٢).

وهكذا عزي إلى ابن عبّاس (٣).

***

وعلى هذا المقياس حسبها بعضهم أنّها العشاء الآخرة ، لأنّها بين صلاتين لا تقصران (٤) ، وقد ورد في شأنها الفضل الكبير (٥).

ذكر القرطبي عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنّه قال : الصلاة الوسطى هي الصبح والعصر معا ، واحتجّ ب :

[٢ / ٧٠٥٢] قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» (٦).

***

وبعضهم في الأمر إبهاما ، ليهتمّ بجميع الصلوات الخمس ، بغية إدراكها.

[٢ / ٧٠٥٣] أخرج ابن جرير بالإسناد إلى هشام بن سعد ، قال : كنّا عند نافع ومعنا رجاء بن حيوة ، فقال لنا رجاء : سلوا نافعا عن الصلاة الوسطى؟ فسألناه ، فقال : سأل رجل عبد الله بن عمر عنها؟ فقال : «هي فيهنّ ، فحافظوا عليهنّ كلّهنّ» (٧).

__________________

(١) راجع : ابن ماجة ١ : ٢٢٥ / ٦٨٩ ، باب ٧ ؛ مسند أحمد ٣ : ٤٤٩ ؛ الحاكم ١ : ١٩٠ ـ ١٩١.

(٢) الدرّ ١ : ٧٢٩ ؛ الطبري ٢ : ٧٦٤ / ٤٢٦٣ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٧.

(٣) ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٨ / ٢٣٧٥.

(٤) مجمع البيان ٢ : ١٢٧.

(٥) راجع : البخاري ١ : ١٤١ ـ ١٤٢ و ١٤٤ ؛ مسلم ٢ : ١١٤ و ١١٧ و ١٢٣ ؛ أبو داوود ١ : ١٣٤ / ٥٥٥ ، باب ٤٨ ؛ ابن ماجة ١ ـ ٢٦١ / ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، باب ١٨ ؛ الحاكم ١ : ٢١١ و ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ؛ ابن حبّان ٥ : ٤٠٥ / ٢٠٥٦ ؛ النسائي ١ : ١٥٨ / ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، باب ٣٩.

(٦) رواه أبو هريرة : البخاري ١ : ١٣٩ ، مواقيت الصلاة ؛ القرطبي ٣ : ٣١١.

(٧) الطبري ٢ : ٧٦٧ / ٤٢٧٦.

١٢٢

قال أبو محمّد البغوي : قال بعضهم : هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها ، أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على أداء جميعها (١).

[٢ / ٧٠٥٤] وعن محمّد بن سيرين ، قال سأل رجل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى؟ قال : «حافظ على الصلوات تدركها». أخرجه عبد بن حميد (٢).

[٢ / ٧٠٥٥] وعن الربيع بن خثيم ـ في جواب من سأله عن ذلك ـ قال : «حافظ عليهنّ ، فإنّك إن فعلت أصبتها ، إنّما هي واحدة منهنّ» (٣).

[٢ / ٧٠٥٦] وفي لفظ ابن جرير : عن أبي فطيمة ، قال : سألت الربيع بن خثيم عن الصلاة الوسطى؟ قال : أرأيت إن علمتها كنت محافظا عليها ومضيّعا سائرهنّ؟ قلت : لا. فقال : فإنّك إن حافظت عليهنّ حافظت عليها (٤).

[٢ / ٧٠٥٧] وعن ابن سيرين ، قال : سئل شريح عن الصلاة الوسطى؟ فقال : حافظوا عليهنّ تصيبوها (٥).

[٢ / ٧٠٥٨] وعن أبي بكر الورّاق ، قال : لو شاء الله ـ عزوجل ـ لبيّنها ، ولكنّه ـ سبحانه ـ أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات (٦).

***

وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي عن الوزير الحسين بن عليّ المغربيّ : المعنيّ فيها صلاة الجماعة ، لأنّ الوسط العدل ، فلمّا كانت صلاة الجماعة أفضلها خصّت بالذكر! قال الشيخ : وهذا وجه مليح ، غير أنّه لم يذهب إليه أحد من المفسّرين! (٧).

__________________

(١) البغوي ١ : ٣٢٤.

(٢) الدرّ ١ : ٧٢٩.

(٣) المصدر.

(٤) الطبري ٢ : ٧٦٧ / ٤٢٧٧ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٨.

(٥) المصنّف لابن أبي شيبة ٢ : ٣٨٨ / ١٨.

(٦) الثعلبي ٢ : ١٩٨.

(٧) التبيان ٢ : ٢٧٥.

١٢٣

قوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)

قال الراغب : القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع ، وفسّر بكلّ منهما في قوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)(١) ، وقوله تعالى : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ)(٢).

قيل : خاضعون. وقيل : طائعون. وقيل : ساكتون ، ولم يعن به كلّ السّكوت ، وإنّما عني به ما

[٢ / ٧٠٥٩] قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ هذه الصلاة فيها شيء من كلام الآدميّين ، إنّما هي قرآن وتسبيح» (٣).

وعلى هذا قيل : أيّ الصلاة أفضل؟ فقال : طول القنوت (٤) ، أي الاشتغال بالعبادة ورفض كلّ ما سواه (٥).

وقال ابن منظور : القنوت : الإمساك عن الكلام ، وقيل : الدعاء في الصلاة. والقنوت : الخشوع والإقرار بالعبوديّة والقيام بالطاعة الّتي ليس معها معصية. وقيل : القيام. وزعم ثعلب أنّه الأصل.

وقيل : إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ).

[٢ / ٧٠٦٠] قال زيد بن أرقم : «كنّا نتكلّم في الصلاه حتّى نزلت هذه الآية ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، فأمسكنا عن الكلام» (٦).

قال ابن منظور : فالقنوت ها هنا : الإمساك عن الكلام في الصلاة.

[٢ / ٧٠٦١] وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «أنّه قنت شهرا في صلاة الصبح بعد الركوع» (٧).

وقال أبو عبيد : أصل القنوت في أشياء ، فمنها القيام ، وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة ، لأنّه إنّما يدعو قائما. وأبين من ذلك حديث جابر :

[٢ / ٧٠٦٢] قال : «سئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيّ الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت». يريد : طول القيام (٨).

[٢ / ٧٠٦٣] وهكذا أخرج ابن جرير عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «كلّ حرف في القرآن فيه القنوت ، فإنّما هو الطاعة» (٩).

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٣٨. (٢) البقرة ٢ : ١١٦.

(٣) المفردات : ٤١٣ (قنت). (٤) الخصال : ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

(٥) المفردات : ٤١٣ (قنت).

(٦) سنذكر الحديث مع أسناده.

(٧) لسان العرب ٢ : ٧٣ ؛ مسند أحمد ١ : ٣٠١.

(٨) لسان العرب ٢ : ٧٣ ؛ مسند أحمد ١ : ٣٠٢.

(٩) الطبري ٢ : ٧٧١ / ٤٢٩٦ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩ ، بلفظ : كلّ قنوت في الظهرين هو الطاعة.

١٢٤

[٢ / ٧٠٦٤] وروى العيّاشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في حديث طويل : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : «مطيعين راغبين» (١).

[٢ / ٧٠٦٥] وأخرج ابن جرير عن الضحّاك ، قال : القنوت الّذي ذكره الله في القرآن ، إنّما يعني به الطاعة (٢).

[٢ / ٧٠٦٦] وعنه أيضا قال : إنّ أهل كلّ دين يقومون لله عاصين ، فقوموا أنتم لله طائعين (٣).

[٢ / ٧٠٦٧] وهكذا روي عن ابن عبّاس ، قال : «قانتين» يعني : المطيعين (٤). وكذا عن مجاهد (٥) وقتادة (٦) والشعبي (٧) وجابر بن زيد (٨) وعطاء (٩) وسعيد بن جبير (١٠) قال : القنوت الطاعة (١١). وغيرهم من أعلام التابعين (١٢).

[٢ / ٧٠٦٨] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : القانت الّذي يطيع الله ورسوله (١٣).

[٢ / ٧٠٦٩] وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

__________________

(١) نور الثقلين ١ : ٢٣٧ / ٩٣٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ٤١٧ ؛ البرهان ١ : ٥٠٩ / ٥ ؛ الصافي ١ : ٤٢٠ ؛ البحار ٨٢ : ٢٠١ / ١٤ ، باب ٣٢.

(٢) الطبري ٢ : ٧٧٠ / ٤٢٨٦ ؛ القرطبي ٣ : ٢١٤ ، وزاد : وقاله أبو سعيد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٣) الطبري ٢ : ٧٧٠ / ٤٢٨٧ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩ ، وزاد : ودليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد الخدري عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «كلّ قنوت في الظهرين هو الطاعة».

(٤) الطبري ٢ : ٧٧٠ / ٤٢٨٩ ؛ البخاري ٥ : ١٦٢ ، كتاب التفسير.

(٥) الطبري ٢ : ٧٧١.

(٦) الطبري ٢ : ٧٧١ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩.

(٧) الطبري ٢ : ٧٦٩ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩.

(٨) الثعلبي ٢ : ١٩٩ ؛ الطبري ٢ : ٧٧٠.

(٩) الثعلبي ٢ : ١٩٩.

(١٠) المصدر.

(١١) الطبري ٢ : ٧٧٠.

(١٢) المصدر : ٧٧١.

(١٣) الدرّ ١ : ٧٣١ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٩ / ٢٣٧٨ ، وزاد : وروي عن عبد الله بن عبّاس ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحّاك وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وجابر بن زيد ومقاتل بن حيّان وطاووس ، نحو ذلك ؛ ابن عساكر ٥٨ : ٤١٧ ـ ٤١٨ / الترجمة ٧٤٨١ ، عن عامر ، قال : قال ابن مسعود : إنّ معاذا كان أمّة قانتا ، فقال رجل : يا أبا عبد الرحمان ما الأمّة؟ قال : الّذي يعلّم الناس الخير ، قال : فما القانت؟ قال : الّذي يطيع الله. ثمّ قال ابن مسعود للرجل : إنّا كنّا نشبّهه بإبراهيم عليه‌السلام.

١٢٥

والأصبهاني في الترغيب والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد في قوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : من القنوت : الركود والخشوع وطول الركوع ، يعني طول القيام ، وغضّ البصر ، وخفض الجناح ، والرهبة لله ، كان الفقهاء من أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمان سبحانه وتعالى أن يلتفت ، أو يقلب الحصى ، أو يشدّ بصره ، أو يعبث بشيء ، أو يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلّا ناسيا حتّى ينصرف (١).

[٢ / ٧٠٧٠] وقال مقاتل بن سليمان : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) في صلاتكم يعني مطيعين ، نظيرها (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) يعني من المطيعين. وكقوله ـ سبحانه ـ : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً) يعني مطيعا. وكقوله سبحانه : (قانِتاتٍ) يعني مطيعات ، وذلك أنّ أهل الأوثان يقومون في صلاتهم عاصين ، قال الله قوموا أنتم مطيعين (٢).

***

وأمّا تفسير القنوت بالسكوت وترك الكلام فهو :

[٢ / ٧٠٧١] ما أخرجه وكيع وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذيّ والنسائي وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبّان والطبراني والبيهقي عن زيد بن أرقم قال : كنّا نتكلّم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، يكلّم الرجل منّا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتّى نزلت : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) فأمرنا

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٣١ ؛ سنن سعيد ٣ : ٩٢١ / ٤٠٦ ؛ الطبري ٢ : ٧٧٣ / ٤٣٠٥ ، بلفظ : عن مجاهد : «(وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : فمن القنوت طول الركوع ، وغضّ البصر ، وخفض الجناح والخشوع من رهبة الله ، كان العلماء إذا قام أحدهم يصلّي ، يهاب الرحمان أن يلتفت ، أو أن يقلب الحصى ، أو يعبث بشيء ، أو يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلّا ناسيا ـ والرواية بعده بنحوه إلّا أنّه قال : «فمن القنوت : الركود والخشوع» ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٩ / ٢٣٨١ ؛ الشعب ٣ : ١٤٧ / ٣١٥٢ ؛ القرطبي ٣ : ٢١٤ ، بلفظ : قال مجاهد : معنى قانتين خاشعين ، والقنوت طول الركوع والخشوع وغضّ البصر وخفض الجناح ؛ البغوي ١ : ٣٢٥ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٢٨ ، بلفظ : قيل : معناه خاشعين عن مجاهد ، قال : نهوا عن العبث والالتفات في الصلاة ؛ التبيان ٢ : ٢٧٦ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٢١ ؛ الوسيط ١ : ٣٥٢.

(٢) تفسير مقاتل ١ : ٢٠١.

١٢٦

بالسكوت ونهينا عن الكلام (١).

قال ابن كثير : وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أنّ تحريم الكلام في الصلاة كان بمكّة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة ، كما دلّ على ذلك حديث ابن مسعود الّذي في الصحيح :

[٢ / ٧٠٧٢] قال : كنّا نسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيردّ علينا! قال فلمّا قدمنا سلّمت عليه فلم يردّ عليّ ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فلمّا سلّم قال : «إنيّ لم أردّ عليك إلّا أنّي كنت في الصلاة وإنّ الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنّ ممّا أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة» (٢).

وقد كان ابن مسعود ممّن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثمّ قدم منها إلى مكّة مع من قدم ، فهاجر إلى المدينة وهذه الآية : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) مدنيّة بلا خلاف! فقال قائلون : إنّما أراد زيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلّم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام ، واستدلّ على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها ، والله أعلم. وقال آخرون : إنّما أراد أنّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ، ويكون على ذلك فقد أبيح مرّتين وحرّم مرّتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأوّل أظهر والله أعلم (٣).

[٢ / ٧٠٧٣] وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال : كنّا نسلّم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة فيردّ علينا ، فلمّا رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٣٠ ؛ مسند أحمد ٤ : ٣٦٨ ؛ سنن سعيد ٣ : ٩٢٣ / ٤٠٨ ؛ البخاري ٥ : ١٦٢ ، كتاب التفسير ؛ مسلم ٢ : ٧١ ، كتاب الصلاة ؛ أبو داوود ١ : ٢١٥ / ٩٤٩ ، باب ١٧٨ ؛ الترمذي ١ : ٢٥٢ / ٤٠٣ ، باب ٢٩٥ ؛ النسائي ١ : ١٩٨ / ٥٥٧ ، باب ١١١ ؛ الطبري ٢ : ٧٧٢ / ٤٣٠١ ؛ ابن خزيمة ٢ : ٣٤ / ٨٥٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤٩ / ٢٣٧٧ ؛ ابن حبّان ٦ : ١٧ ـ ١٨ / ٢٢٤٥ ؛ الكبير ٥ : ١٩٣ / ٥٠٦٢ ؛ البيهقي ٢ : ٢٤٨ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٩ ؛ البغوي ١ : ٣٢٥ / ٢٧٩ ؛ القرطبي ٣ : ٢١٤ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٢١.

(٢) البخاري ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ؛ مسلم ٢ : ٧١. وسيأتي الحديث.

(٣) ابن كثير ١ : ٣٠٢.

١٢٧

يردّ علينا ، فقلنا : يا رسول الله كنّا نسلّم عليك في الصلاة فتردّ علينا؟ فقال : «إنّ في الصلاة شغلا» (١).

[٢ / ٧٠٧٤] وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن جابر قال : كنّا مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعني في سفر فبعثني في حاجة ، فرجعت وهو يصلّي على راحلته ، فسلّمت عليه فلم يردّ عليّ ، فلمّا انصرف قال : «إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك إلّا أنّي كنت أصلّي» (٢).

[٢ / ٧٠٧٥] وأخرج أبو داوود والترمذي وحسّنه عن صهيب قال : مررت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصلّي ، فسلّمت عليه فردّ عليّ إشارة (٣).

[٢ / ٧٠٧٦] وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن ابن عبّاس في قوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : كانوا يتكلّمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة ، فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلاة ، وأمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين خاشعين غير ساهين ولا لاهين (٤).

[٢ / ٧٠٧٧] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي عن معاوية بن الحكم السّلمي قال : بينا أنا أصلّي مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إليّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلمّا رأيتهم يصمّتونني سكتّ ، فلمّا صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّما

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٣٢ ؛ البخاري ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ، كتاب مناقب الأنصار ؛ مسلم ٢ : ٧١ ، كتاب الصلاة ؛ أبو داوود ١ : ٢١٠ / ٩٢٣ ، باب ١٧٠ ؛ النسائي ١ : ١٩٤ / ٥٤٠ ، باب ٩٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٣٢٥ / ١٠١٩ ، باب ٥٩ ، بلفظ : عن عبد الله قال : كنّا نسلّم في الصلاة فقيل لنا : إنّ في الصلاة لشغلا.

(٢) الدرّ ١ : ٧٣٢ ؛ البخاري ١ : ١٠٤ ، كتاب الصلاة ، بلفظ : عن جابر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي على راحلته حيث توجّهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ؛ مسلم ٢ : ٧٢ ، وفيه : «وهو يصلّي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلّمت عليه ...» ؛ النسائي ١ : ٣٥٥ / ١١١٣ ، باب ٤٢ ، بلفظ : عن جابر قال : بعثني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتيته وهو يسير مشرّقا ومغرّبا فسلّمت عليه فأشار بيده ، ثمّ سلّمت فأشار بيده ، فانصرفت فناداني الناس يا جابر ، فأتيته فقلت : يا رسول الله إنّي سلّمت عليك فلم تردّ عليّ؟ فقال : إنّي كنت أصلّي ؛ ابن ماجة ١ : ٣٢٥ / ١٠١٨ ، باب ٥٩.

(٣) الدرّ ١ : ٧٣٢ ؛ أبو داوود ١ : ٢١٠ / ٩٢٥ ، باب ١٧٠ ؛ الترمذي ١ : ٢٢٩ / ٣٦٥ ، باب ٢٦٨ ، وفيه : ... وقال لا أعلم إلّا أنّه قال إشارة بأصبعه ؛ مسند أحمد ٤ : ٣٣٢ ؛ النسائي ١ : ٣٥٤ / ١١٠٩ ، باب ٤٢ ؛ كنز العمّال ٩ : ٢٢٠ / ٢٥٧٤٣.

(٤) الدرّ ١ : ٧٣١.

١٢٨

قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فو الله ما انتهرني ولا ضربني ولا شتمني ، ثمّ قال : «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (١).

***

[٢ / ٧٠٧٨] أخرج الطبراني في الأوسط والدار قطني والبيهقي عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي صلاة مكتوبة إلّا قنت فيها (٢).

[٢ / ٧٠٧٩] وأخرج البزّار والبيهقي عن أنس أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قنت حتّى مات ، وأبو بكر حتّى مات ، وعمر حتّى مات (٣).

[٢ / ٧٠٨٠] وأخرج أحمد والبزّار والدارقطني عن أنس قال : ما زال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقنت في الفجر حتّى فارق الدنيا (٤).

[٢ / ٧٠٨١] وأخرج البخاري والبيهقي من طريق أبي قلابة عن أنس قال : كان القنوت في الفجر والمغرب (٥).

[٢ / ٧٠٨٢] وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي عن البراء بن عازب : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب (٦).

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٣٢ ؛ المصنّف ٢ : ٣٢١ / ٣ ، باب ٢٦٨ ؛ مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ ؛ مسلم ٢ : ٧٠ ، كتاب الصلاة ؛ أبو داوود ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٩٣١ ، باب ١٧١ ؛ النسائي ١ : ١٩٨ / ٥٥٦ ، باب ١١٠.

(٢) الدرّ ١ : ٧٣٣ ؛ الأوسط ٩ : ١٧٣ / ٩٤٥٠ ؛ الدار قطني ٢ : ٣٧ / ٤ ؛ البيهقي ٢ : ١٩٨ ، كتاب الصلاة.

(٣) الدرّ ١ : ٧٣٤ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٥ ، عن ابن عبّاس وزاد : «وعثمان حتّى مات ، وعليّ عليه‌السلام حتّى مات» ؛ البيهقي ٢ : ٢٠١ ؛ مجمع الزوائد ٢ : ٢٣٩ عن ابن عبّاس ، قال الهيثمي : رواه البزّار ورجاله موثّقون.

(٤) الدرّ ١ : ٧٣٣ ؛ مسند أحمد ٣ : ١٦٢ ؛ الدار قطني ٢ : ٣٩ / ٩ ، باب صفة القنوت ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٥.

(٥) الدرّ ١ : ٧٣٣ ؛ البخاري ١ : ١٩٣ ، كتاب الأذان ، وفيه : ... في المغرب والفجر ؛ و ٢ : ١٤ ، كتاب الوتر ؛ البيهقي ٢ : ١٩٩ ، كتاب الصلاة ، وفيه : في المغرب والغداة.

(٦) الدرّ ١ : ٧٣٣ ؛ المصنّف ٢ : ٢١٠ / ١ ، باب ١٤٥ ؛ مسلم ٢ : ١٣٧ ، كتاب الصلاة ؛ أبو داوود ١ : ٣٢٤ / ١٤٤١ ، باب ٣٤٥ ؛ الترمذي ١ : ٢٤٩ / ٣٩٩ ، باب ٢٩٢ ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ النسائي ١ : ٢٢٦ / ٦٦٣ ، باب ٢٧ ؛ الدار قطني ٢ : ٣٧ / ٢ ، باب صفة القنوت ؛ البيهقي ٢ : ١٨٩ ، كتاب الصلاة ؛ مسند أحمد ٤ : ٢٨٠.

١٢٩

[٢ / ٧٠٨٣] وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والدارقطني عن أبي سلمة أنّه سمع أبا هريرة يقول : والله لأقرّبنّ لكم صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين (١).

[٢ / ٧٠٨٤] وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داوود والترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجة والطبراني والبيهقي عن الحسن بن عليّ عليه‌السلام قال : علّمني جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر : «اللهمّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، إنّك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنّه لا يذلّ من واليت ـ زاد الطبراني والبيهقي : ولا يعزّ من عاديت ـ تباركت ربّنا وتعاليت» (٢).

[٢ / ٧٠٨٥] وأخرج البيهقي عن يزيد بن أبي مريم قال : سمعت ابن عبّاس ومحمّد بن عليّ ابن الحنفية بالخيف يقولان : كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات : «اللهمّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، إنّك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنّه لا يذلّ من واليت ، تباركت ربّنا وتعاليت» (٣).

***

وإليك ما ورد عن أئمّة أهل البيت بشأن القنوت في الصلاة ، ورأينا من الأفضل سرد الروايات حسب تبويب المحدّث الخبير حرّ العاملي ، رتّبها في ثلاث وعشرين بابا كما يلي :

__________________

(١) الدرّ ١ : ٧٣٣ ؛ البخاري ١ : ١٩٣ ، كتاب الأذان ؛ مسلم ٢ : ١٣٥ ، كتاب الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ... ؛ أبو داوود ١ : ٣٢٤ / ١٤٤٠ ، باب ٣٤٥ ؛ النسائي ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ / ٦٦٢ ، باب ٢٦ ؛ الدارقطني ٢ : ٣٨ / ٨ ؛ مسند أحمد ٢ : ٢٥٥.

(٢) الدرّ ١ : ٧٣٤ ؛ المصنّف ٢ : ٢٠٠ / ١ ، باب ١٢٩ ؛ أبو داوود ١ : ٣٢١ / ١٤٢٥ ، باب ٣٤٠ ؛ الترمذي ١ : ٢٨٩ / ٤٦٣ ، باب ٣٣٨ ؛ النسائي ١ : ٤٥١ / ١٤٤٢ ، باب ٦٤ ؛ ابن ماجة ١ : ٣٧٢ / ١١٧٨ ، باب ١١٧ ؛ الكبير ٣ : ٧٣ / ٢٧٠١ ؛ البيهقي ٢ : ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ، وفيه «وأنّه لا يذلّ من واليت» بدل «ولا يعزّ من عاديت» ؛ الحاكم ٣ : ١٧٢ ، كتاب معرفة الصحابة ؛ أبو يعلى ١٢ : ١٥٦ / ٦٧٨٦ ؛ عن الحسين بن عليّ عليه‌السلام ؛ مجمع الزوائد ٢ : ٢٤٤ ، عن الحسين بن عليّ عليه‌السلام.

(٣) الدرّ ١ : ٧٣٥ ؛ البيهقي ٢ : ٢١٠ ، كتاب الصلاة ، باب دعاء القنوت.

١٣٠

أبواب القنوت (١)

١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو إخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه

[٢ / ٧٠٨٦] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٢).

[٢ / ٧٠٨٧] وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة» (٣).

[٢ / ٧٠٨٨] وبإسناده عن صفوان الجمّال قال : «صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر» (٤).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٦).

[٢ / ٧٠٨٩] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : «والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» (٧).

[٢ / ٧٠٩٠] وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال ـ في حديث العلل ـ : «وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة ، لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ، ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عند القنوت أطول ، فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة» (٨).

[٢ / ٧٠٩١] وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال :

__________________

(١) أوردنا هذه الأحاديث من كتاب الوسائل للشيخ حرّ العاملي ٦ : ٢١١ ـ ٢٩٣.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٥.

(٣) المصدر / ٩٣٤.

(٤) المصدر : ٣١٨ / ٩٤٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٢٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٠.

(٧) عيون الأخبار ٢ : ١٣١ / ١.

(٨) العلل : ٢٦٠ / ٩ ، الباب ١٨٢ ؛ عيون الأخبار ٢ : ١١٣.

١٣١

«والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» (١).

[٢ / ٧٠٩٢] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال : «اقنت فيهنّ جميعا» قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك عن القنوت؟ فقال : «أمّا ما جهرت به فلا تشكّ» (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣).

[٢ / ٧٠٩٣] وبالإسناد إلى عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت؟ فقال : «في كلّ صلاة فريضة ونافلة» (٤).

[٢ / ٧٠٩٤] وبالإسناد إلى محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع» (٥).

[٢ / ٧٠٩٥] وبالإسناد إلى وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٦).

[٢ / ٧٠٩٦] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال : قال : «القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع» (٧).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله (٨).

٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة

[٢ / ٧٠٩٧] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟

فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت. الحديث (٩).

__________________

(١) الخصال : ٦٠٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ١. في نسخة : فلا شكّ. (هامش المخطوط).

(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٥.

(٥) المصدر : ٤.

(٦) المصدر : ٦.

(٧) المصدر : ٣٤٠ / ١٥.

(٨) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٤.

(٩) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣.

١٣٢

[٢ / ٧٠٩٨] وبالإسناد إلى ابن أذينة عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (١).

[٢ / ٧٠٩٩] وبالإسناد إلى عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة» (٢).

[٢ / ٧١٠٠] وبالإسناد إلى ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٣).

[٢ / ٧١٠١] وقال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : «أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة» (٤).

[٢ / ٧١٠٢] وبالإسناد إلى سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب» (٥).

[٢ / ٧١٠٣] وبالإسناد إلى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال : «لا تقنت إلّا في الفجر» (٦).

قال الشيخ حرّ العاملي : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب.

[٢ / ٧١٠٤] وروى الحسن بن محمّد الطوسي بالإسناد إلى إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عليّ عليه‌السلام وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضا قنت في الفجر (٧).

[٢ / ٧١٠٥] وفي حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٠ / ضمن ٣٣٦.

(٤) المصدر.

(٥) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٧٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٠.

(٧) أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧.

١٣٣

٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتّى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة

[٢ / ٧١٠٦] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» (١).

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة ، مثله (٢).

[٢ / ٧١٠٧] وبالإسناد إلى ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة» (٣).

قال الشيخ حرّ العاملي : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الّذي يستحبّ إطالته في الثالثة ، لاستحبابه في الثانية أيضا.

[٢ / ٧١٠٨] وبالإسناد إلى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٤).

[٢ / ٧١٠٩] وبالإسناد إلى إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد» (٥).

قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء.

[٢ / ٧١١٠] وروى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عليه‌السلام (٦) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه ، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (٧).

[٢ / ٧١١١] وبالإسناد إلى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع» (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٢ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٣ ، وفيه عن ابن مسكان.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣.

(٦) هو الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٤.

(٨) المصدر : ١٣.

١٣٤

[٢ / ٧١١٢] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بالإسناد إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر؟ قال : «قبل الركوع» (١).

[٢ / ٧١١٣] وروى الحسن بن عليّ بن شعبة مرسلا عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : «كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٢).

٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه

[٢ / ٧١١٤] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في القنوت : «إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت» (٣).

[٢ / ٧١١٥] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : «لا قبله ولا بعده» (٤). يعني عدم وجوبه.

٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع

[٢ / ٧١١٦] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة : «إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» (٥).

[٢ / ٧١١٧] وبالإسناد إلى سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة» (٦).

__________________

(١) عيون الأخبار ٢ : ٢١ / ٤٤.

(٢) تحف العقول : ٤١٧ ـ ٤١٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١.

(٤) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٨.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢.

(٦) المصدر : ٤٢٦ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٣٥

[٢ / ٧١١٨] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : «نعم ، والقنوت في الثانية» (١).

[٢ / ٧١١٩] وبإسناده عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : «على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع» (٢).

[٢ / ٧١٢٠] وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القنوت يوم الجمعة؟ فقال : «أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية» (٣).

[٢ / ٧١٢١] وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى» (٤).

[٢ / ٧١٢٢] وبالإسناد إلى أبي بصير قال : «القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» (٥).

[٢ / ٧١٢٣] وبإسناده عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده» (٦).

[٢ / ٧١٢٤] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لي : «لا قبل ولا بعد» (٧).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤١٨ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧.

(٣) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠١ ؛ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠.

(٥) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة.

(٧) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٤.

١٣٦

[٢ / ٧١٢٥] وبإسناده عن داوود بن الحصين ، قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة؟ فقال : «ليس فيها قنوت» (١).

قال الشيخ حرّ العاملي : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه.

[٢ / ٧١٢٦] وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : «وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع» (٢).

٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا

[٢ / ٧١٢٧] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى القنوت؟ فقال : «خمس تسبيحات» (٣).

وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٤).

[٢ / ٧١٢٨] وروى الشيخ بإسناده عن حريز عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل» (٥).

[٢ / ٧١٢٩] وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : «يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات» (٦).

[٢ / ٧١٣٠] وبإسناده عن عليّ بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه (٧) أسأله عن القنوت؟ فكتب : «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم الله الرحمان الرحيم» (٨).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢.

(٥) المصدر : ١٣١ / ٥٠٥.

(٦) المصدر : ٩٢ / ٣٤٢.

(٧) هو الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٦.

١٣٧

٧ ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور

[٢ / ٧١٣١] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك في القنوت : «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، إنّك على كلّ شيء قدير» (١).

[٢ / ٧١٣٢] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلّا في الجمعة : «اللهمّ إنّي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين ، فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة» (٢).

[٢ / ٧١٣٣] وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ وقال : «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير» (٣).

[٢ / ٧١٣٤] وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، تقول في القنوت : «لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين. اللهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به ، اللهمّ صلّ على محمّد كما أكرمتنا به ، اللهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك وخلقته لجنّتك ، اللهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب» (٤).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٢.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٨ / ٩٤٤.

(٣) المصدر : ٤٠٠ / ١١٨٩.

(٤) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٤.

(٥) الكافي : ٣ : ٤٢٦ / ١.

١٣٨

[٢ / ٧١٣٥] وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي في قنوت الوتر : «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة وقال : يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات» (١).

[٢ / ٧١٣٦] وروى بالإسناد إلى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن الهادي عليه‌السلام قال : «لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرسلين» (٢).

أقول : والأدعيّة في القنوت كثيرة جدّا ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٨ ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في قنوت الوتر

[٢ / ٧١٣٧] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء» (٤).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، مثله (٥).

٩ ـ باب جواز الدعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان

[٢ / ٧١٣٨] روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ فقال : «ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم له شيئا موقّتا».

[٢ / ٧١٣٩] وبإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام سأله عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقّت يتّبع ويقال؟ فقال : لا ، أثن على الله ـ عزوجل ـ وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستغفر لذنبك العظيم. ثمّ قال : «كلّ ذنب عظيم» (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) مصباح المتهجّد : ٣٦٧.

(٣) يأتي في الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ١ : ٤٩١ / ١٤١١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٩.

(٦) الكافي ٣ ـ ٣٤٠ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١.

١٣٩

[٢ / ٧١٤٠] وروى الشيخ بالإسناد إلى إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا أقول في وتري؟ فقال : «ما قضى الله على لسانك وقدّره» (١).

[٢ / ٧١٤١] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سأله عن القنوت ، فيه قول معلوم؟ فقال : «أثن على ربّك وصلّ على نبيّك واستغفر لذنبك» (٢).

[٢ / ٧١٤٢] وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناد يرفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنائز والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف» (٣).

١٠ ـ باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة فما زاد ، والاستعاذة من النار سبعا ، وأن يقول : العفو العفو ثلاثمائة مرّة ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه

[٢ / ٧١٤٣] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «استغفر الله في الوتر سبعين مرّة ...» (٤).

[٢ / ٧١٤٤] وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «من قال في وتره إذا أوتر : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه سبعين مرّة وواظب على ذلك حتّى تمضي سنة ، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزوجل» (٥).

ورواه في ثواب الأعمال وفي الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، ولا أعلمه إلّا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله وزاد بعد قوله سبعين مرّة : «وهو قائم» (٦).

ورواه البرقي ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، مثله وترك قوله : لا أعلمه (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٩.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٣.

(٣) الخصال : ٣٥٧ / ٤١ ، باب السبعة ؛ البحار ٩٦ : ٢١٤ / ٥ ، باب ٣٩.

(٤) الفقيه ١ : ٤٨٩ / ١٤٠٦.

(٥) المصدر / ١٤٠٥.

(٦) ثواب الأعمال : ١٧١ ، الخصال : ٥٨١ / ٣.

(٧) المحاسن ١ : ٥٣ / ٨٠.

١٤٠