التفسير الأثري الجامع - ج ٥

الشيخ محمّد هادي معرفة

التفسير الأثري الجامع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّد هادي معرفة


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة التمهيد ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5079-06-7
ISBN الدورة:
978-600-5079-08-1

الصفحات: ٥٦٠

[٢ / ٦٦٢٨] وعن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أنّ فاطمة بنت أبي حبيش حدّثته أنّها أتت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ ذلك عرق فانظري فإذا أتاك قرؤك فلا تصلّي ، فإذا مرّ القرء فتطهّري ثمّ صلّي ما بين القرء إلى القرء» (١).

[٢ / ٦٦٢٩] وأخرج أحمد والحاكم والطبراني عن أمّ سلمة قالت : جاءت فاطمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : إنّي استحاض! فقال : «ليس ذلك بالحيض ، إنّما هو عرق ، لتقعد أيّام أقرائها ، ثمّ لتغتسل ثمّ لتستثفر بثوب ولتصلّ» (٢).

[٢ / ٦٦٣٠] وعن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة أنّ فاطمة استحيضت ، وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة ، فاستفتت لها أمّ سلمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «تنتظر أيّام قرئها ـ أو أيّام حيضها ـ فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلّي» (٣).

[٢ / ٦٦٣١] وأخرج أحمد والنسائي عن عمرة عن عائشة : أنّ أمّ حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمان بن عوف وأنّها استحيضت فلا تطهّر ، فذكر شأنها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «ليست بالحيضة ، ولكنّها ركضة من الرحم ، فلتنظر قدر قرئها الّتي كانت تحيض له ، فلتترك الصلاة ثمّ لتنظر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند كلّ صلاة ولتصلّ» (٤).

[٢ / ٦٦٣٢] وروي عن عديّ بن ثابت عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تنتظر المستحاضة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتوضّأ لكلّ صلاة وتصلّي» (٥).

[٢ / ٦٦٣٣] وأخرج النسائي عن عمرة عن عائشة : أنّ أمّ حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين (٦) فسألت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «ليست بالحيضة إنّما هو عرق» فأمرها أن تترك الصلاة قدر

__________________

(١) مسند أحمد ٦ : ٤٢٠ و ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ؛ سنن النسائي ١ : ١٢١ ، ثمّ قال : هذا دليل على أنّ الأقراء حيض ؛ و ٦ : ٢١١ ؛ البيهقي ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ؛ النسائي ١ : ١١٢ / ٢١٦ ؛ أبو داوود ١ : ٦٩ / ٢٨٠ ، باب ١٠٨ ؛ ابن ماجة ١ : ٢٠٣ / ٦٢٠ ، باب ١١٥ ؛ كنز العمّال ٩ : ٤٠٩ / ٢٦٧٣١ و ٢٦٧٣٨.

(٢) مسند أحمد ٦ : ٣٠٤ ؛ الحاكم ٤ : ٥٦ ؛ الكبير ٢٣ : ٢٦٥ / ٥٥٩.

(٣) مسند أحمد ٦ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ؛ البيهقي ١ : ٣٣٤ ؛ الكبير ٢٣ : ٢٧٠ / ٥٧٥.

(٤) مسند أحمد ٦ : ١٢٨ ـ ١٢٩ ؛ سنن النسائي ١ : ١٢٠ ـ ١٢١.

(٥) بغية الباحث : ٤٧ / ٩٩ ، باب ١٩.

(٦) أي خلال سبع سنين قد لا ينقطع دمها.

٥٤١

أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلّي فكانت تغتسل عند كلّ صلاة (١).

[٢ / ٦٦٣٤] وأخرج أبو داوود عن عكرمة : أنّ أمّ حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تنتظر أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت شيئا من ذلك توضّأت وصلّت (٢).

[٢ / ٦٦٣٥] وعن سعيد بن جبير عن عليّ عليه‌السلام وابن عبّاس : «المستحاضة تجلس أيّام قرئها» (٣).

[٢ / ٦٦٣٦] وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض ، عن أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤).

[٢ / ٦٦٣٧] وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عبّاس في قوله : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال : ثلاث حيض (٥).

[٢ / ٦٦٣٨] وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال : حيض (٦).

__________________

(١) النسائي ١ : ١٢١ و ١٨٣.

(٢) أبو داوود ١ : ٧٧ / ٣٠٥ ، باب ١١٧ ؛ البيهقي ١ : ٣٥١ ، وفيه : .. ثمّ تغتسل أو تصلّي فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضّأت واستثفرت واحتشت وصلّت.

(٣) أبو داوود ١ : ٦٩ ؛ سنن النسائي ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، بلفظ : عن زينب بنت جحش قالت : قلت للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّها مستحاضة فقال : «تجلس أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتؤخّر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل وتصلّي وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل وتصلّيهما جميعا وتغتسل للفجر» ؛ البيهقي ١ : ٣٣٥ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ١ : ٣٠٤ / ١١٦٩ و ١١٧٠ ، عن سعيد بن المسيّب وعن عائشة ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ١٥١ / ٨ ، باب ١٥٦. بلفظ : عن الشعبي قال : أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق فسألتها عن المستحاضة فذكرت عن عائشة أنّها قالت : تجلس أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة.

(٤) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣١٧ / ١٠٩٩٢ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٨ / ١٥١٧٦.

(٥) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٣ ، وكذا عن الضحّاك بعد الرقم ٣٧٠٥ والسدّي برقم ٣٧٠٦ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٧ / ١٥١٧٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٥ / ٢١٨٩. وكذا عن عليّ ومجاهد وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في إحدى الروايات والربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان والسدّي وعطاء الخراساني ؛ البغوي ١ : ٢٨٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

(٦) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٥ / ٣٦٩٩ ؛ البغوي ١ : ٢٩٨ ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٩ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

٥٤٢

[٢ / ٦٦٣٩] وأخرج الطبري عن الربيع : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي ثلاث حيض. يقول : تعتدّ ثلاث حيض (١).

[٢ / ٦٦٤٠] وأخرج عبد الرزّاق عن عكرمة قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر. قال الله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ولم يقل : لقروئهنّ (٢).

[٢ / ٦٦٤١] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فجعل عدّة الطلاق ثلاث حيض ، ثمّ إنّه نسخ (٣) منها المطلّقة الّتي طلّقت ولم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها)(٤) فهذه تزوّج إن شاءت من يومها. وقد نسخ من الثلاثة فقال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) فهذه العجوز الّتي لا تحيض والّتي لم تحض فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وليس الحيض من أمرها في شيء ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٥) فهذه ليست من القروء في شيء إنّما أجلها أن تضع حملها (٦).

[٢ / ٦٦٤٢] وقال مقاتل بن سليمان : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) يعني ثلاث حيض إذا كانت ممّن تحيض (٧).

[٢ / ٦٦٤٣] وأخرج ابن أبي شيبة عن ربيع عن الحسن قال : أقراؤها ما كانت تحيض (٨).

[٢ / ٦٦٤٤] وأخرج عبد الرزّاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيّام تمكث يومين حائضة ثمّ رأت الطهر فصامت يوما ، ثمّ رأت من الغد ، ثمّ مضى بها الدم تمام عشرة ، ثمّ طهرت : فإنّها تقضي ذلك اليوم لأنّها صامته في أيّام حيضتها ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة ، وقال في امرأة كان قرؤها ستّة أيّام فزادت على قرئها ، ما بينهما وبين عشر : فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة ، وإن

__________________

(١) الطبري ٢ : ٥٩٥ / ٣٧٠٠.

(٢) الدرّ ١ : ٦٥٨ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣١٧ / ١٠٩٩٣ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٥ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣. بلفظ : «الأقراء ، هي الحيض».

(٣) أي استثني منها.

(٤) الأحزاب ٣٣ : ٤٩.

(٥) الطلاق ٦٥ : ٤.

(٦) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٥ ـ ٥٩٦ / ٣٧٠١ ، باختصار وحذف.

(٧) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.

(٨) المصنّف ٤ : ١٨٨ / ٦.

٥٤٣

زادت على عشر قضت الأيّام الّتي زادت على قرئها (١).

[٢ / ٦٦٤٥] وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن كانت أقراؤها تختلف قال : تستكمل على أرفع ذلك ، ثمّ تستطهر بيوم على أرفعه (٢).

[٢ / ٦٦٤٦] وأخرج الشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : «تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ للأزواج» (٣).

[٢ / ٦٦٤٧] وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنّا عند عمر بن الخطّاب فجاءته امرأة فقالت : إنّ زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي؟ فقال عمر لعبد الله بن مسعود : أراها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة. قال : وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبيّ بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمّد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيّان والسدّي ومكحول والضحّاك وعطاء الخراساني أنّهم قالوا : الأقراء : الحيض (٤).

[٢ / ٦٦٤٨] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أنّ رجلا طلّق امرأته ثمّ تركها ، حتّى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة ، فأتاها زوجها ، فقال : قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا. فأتيا عمر بن الخطّاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها؟ قال : أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة! فقال

__________________

(١) المصنّف لعبد الرزّاق ١ : ٣٠١ / ١١٥٥.

(٢) المصدر / ١١٥٧.

(٣) الدرّ ١ : ٦٥٨ ؛ الأمّ ٥ : ١٩٢ ، بلفظ : عن ابن المسيّب أنّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : «إذا طلّق الرجل امرأته فهو أحقّ برجعتها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين» ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣١٥ / ١٠٩٨٣ ، بلفظ : عن ابن المسيّب أنّ عليّا عليه‌السلام قال في رجل طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، قال : «تحلّ لزوجها الرجعة عليها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحلّ لها الصلاة» ؛ البيهقي ٧ : ٤١٧ / ١٥١٧٢ ؛ الطبري ٢ : ٥٩٨ ـ ٥٩٩ / ٣٧١٦ ، بلفظ : عن سعيد بن المسيّب : أنّ عليّا عليه‌السلام كان يقول : هو أحقّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦٠ ، وزاد : وتحلّ لها الصلاة ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

(٤) ابن كثير ١ : ٢٧٧.

٥٤٤

عمر : وأنا أرى ذلك (١)!

***

وأمّا القول بأنّها الأطهار فقد :

[٢ / ٦٦٤٩] أخرج عبد الرزّاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار (٢).

[٢ / ٦٦٥٠] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحّاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : إنّما الأقراء الأطهار (٣).

[٢ / ٦٦٥١] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أنّها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمان فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إنّ الله يقول : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال ابن شهاب :

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٦ / ١٠٩٨٨ ، بلفظ : جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين! إنّ زوجي طلّقني فانقطع عنّي الدم منذ ثلاث حيض ، فأتاني وقد وضعت مائي ، ورددت بابي ، وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود : ما ترى فيها؟ قال : أرى أنّها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة ، قال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ البيهقي ٧ : ٤١٧ / ١٥١٧١ ، بلفظ : أنّ امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إنّ زوجي طلّقني ثمّ تركني حتّى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها؟ قال : أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٧.

(٢) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٧ / ١٠٩٩٢ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٣ و ٣٧٢٥ و ٣٧٢٦ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٨ / ١٥١٧٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٤ / ٢١٨٧ ، وعن غيرهما ؛ البغوي ١ : ٢٩٩ ، عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، وزاد : وهو قول الفقهاء السبعة والزهريّ ... ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٨ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

(٣) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٤ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٣ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٤ / ٢١٨٧ ؛ الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٧ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٠ ؛ البغوي ١ : ٢٩٩ ، وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٨ ؛ التبيان ٢ : ٢٣٩ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦٠ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

٥٤٥

سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، يريد الّذي قالت عائشة (١).

[٢ / ٦٦٥٢] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق في المصنّف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج. قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنّما القرء الطهر ، وليس بالحيضة (٢).

[٢ / ٦٦٥٣] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها (٣).

[٢ / ٦٦٥٤] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج (٤).

***

وأمّا الحديث في ذلك عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام فقد :

[٢ / ٦٦٥٥] روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في الصحيح بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٥٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٩. بلفظ : «قال ابن شهاب : ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلّا وهو يقول : الأقراء الأطهار إلّا سعيد بن المسيّب» ؛ القرطبي ٣ : ١١٦ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

(٢) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٠ و ١٥١٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٤ ؛ البغوي ١ : ٢٩٩. بلفظ : «قالت عائشة : إذا طعنت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها» ؛ التبيان ٢ : ٢٣٧. بلفظ : «القرؤ : الطهر» وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر وسالم ، وروى عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦١ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.

(٣) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٨ / ٥٨ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٤ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٢ / ٣٧٣٢ ؛ القرطبي ٣ : ١١٦ ، بلفظ : «إنّ المطلّقة إذا رأت أوّل نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة ، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر» ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧.

(٤) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٧ / ٥٦ ، بتفاوت ؛ الأمّ ٧ : ٢٧٩ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٣ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٨ و ٣٧٢٧.

٥٤٦

محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قال : «عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ، ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض» (١).

[٢ / ٦٦٥٦] وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : «عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض» (٢).

[٢ / ٦٦٥٧] وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت وإلّا فهي كاذبة» (٣).

[٢ / ٦٦٥٨] وروى ابن بابويه الصدوق عن أبيه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «أمران أيّهما سبق إليهما بانت به المطلّقة المسترابة الّتي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» (٤).

[٢ / ٦٦٥٩] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض (٥).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٤ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٢٠٢ / ٧.

(٢) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٢ ؛ الوسائل ٢٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ذيل ٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٤.

(٣) البرهان ١ : ٤٨٥ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ / ١٢٤٢ ـ ٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب ١٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٢٥١١ ، كتاب الطهارة ، باب ٨٩ ؛ و ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٢٧٧ ـ ٢ ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠٨.

(٤) نور الثقلين ١ : ٢٢١ / ٨٥١ ؛ الخصال : ٤٧ ـ ٤٨ / ٥١ ؛ الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ؛ الفقيه ٣ : ٥١٤ / ٤٨٠٢ ؛ التهذيب ٨ : ١١٨ ـ ١١٩ / ٤٠٩ ـ ٨ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٤ / ١٠ ، باب ٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ / ١١٥٤ ـ ٧ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٧.

(٥) البرهان ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ / ١١ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٤ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٣ ، باب ٨.

٥٤٧

[٢ / ٦٦٦٠] وروى الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال : «أمرها شديد ، تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع ، بشهود. ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها» (١).

[٢ / ٦٦٦١] وعن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ؟ قال : «تنتظر مثل قرئها الّتي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتدّ ثلاثة قروء» (٢).

[٢ / ٦٦٦٢] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلّ شهر حيضة» (٣).

[٢ / ٦٦٦٣] وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «عدّة المرأة الّتي لا تحيض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال : وسألته عن الريبة في قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ)(٤) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعدّ ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حيض» (٥).

[٢ / ٦٦٦٤] وعن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها» (٦). والأقراء هنا الحيض ، لأنّها مقابل عدم رؤية الدم.

[٢ / ٦٦٦٥] وعنه أيضا قال : «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مرارا ، فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء» (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، باب الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة.

(٢) المصدر : ٩٩ / ٤.

(٣) المصدر / ٦.

(٤) الطلاق ٦٥ : ٤.

(٥) الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨.

(٦) المصدر / ٩.

(٧) المصدر / ١٠.

٥٤٨

[٢ / ٦٦٦٦] وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها؟ فقال : «تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد يئست من المحيض» (١). فجعل الشهرين بدل الحيضتين دليل على أنّ الأقراء هي الحيض.

***

وهناك روايات عن الأئمّة تخالف ما سبق ، جاءت تفسّر الأقراء بالأطهار :

[٢ / ٦٦٦٧] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «القرء ما بين الحيضتين» (٢).

[٢ / ٦٦٦٨] وعن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الأقراء هي الأطهار» (٣).

[٢ / ٦٦٦٩] وعن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سمعت ربيعة الرأي (٤) يقول : من رأيي أنّ الأقراء ، الّتي سمّى الله ـ عزوجل ـ في القرآن ، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين! فقال : لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ عليه‌السلام. فقلت : أكان عليّ عليه‌السلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم ، فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفقه» (٥).

[٢ / ٦٦٧٠] وعن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه. فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن عليّ عليه‌السلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه‌السلام؟ قال : كان يقول : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة» (٦).

__________________

(١) المصدر : ١٠١ / ١١.

(٢) المصدر : ٨٩ / ٢.

(٣) المصدر / ٣ و ٤.

(٤) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمان المعروف بربيعة الرأي. من الفقهاء المرموقين صاحب رأي واختيار.

(٥) الكافي ٦ : ٨٩ / ١.

(٦) نور الثقلين ١ : ٢٢٠ / ٨٤٥ ؛ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الّذي تبين منه المطلّقة ؛ التهذيب ٨ : ١٢٣ ـ ١٢٤ / ٤٢ ـ ٢٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٢ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١١٦٦ ـ ٤ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٩.

٥٤٩

[٢ / ٦٦٧١] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين» (١).

***

هذا ولكنّ الشيخ أبا جعفر الطوسيّ حمل الأخبار الأوّلة على موافقة العامّة أي الرأي السائد بين عامّة الفقهاء ممّن عاصروا الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام (٢).

غير أنّك عرفت أنّ الرأي السائد حينذاك هو تفسير القروء بالأطهار.

[٢ / ٦٦٧٢] أخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنّها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمان ، فقالت : صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس ، قالوا : إنّ الله يقول : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ!) فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار.

قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، يريد الّذي قالت عائشة! (٣)

قال ابن كثير : وقد اختلف السلف والخلف والأئمّة في المراد بالأقراء ، ما هو ، على قولين :

أحدهما : أنّ المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطّأ عن ابن شهاب ـ وذكر الحديث ـ ثمّ قال : وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّه كان يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك : وهو الأمر عندنا.

وروي مثله عن ابن عبّاس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهريّ وبقيّة الفقهاء السبعة ، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداوود وأبي ثور ، وهو رواية عن أحمد (٤).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٨ : ١٢٦.

(٣) الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤. البيهقي ٧ : ٤١٥.

(٤) ابن كثير ١ : ٢٧٧.

٥٥٠

وقال ابن عاشور : اختلف العلماء في المراد من القروء في هذه الآية ، والّذي عليه فقهاء المدينة وجمهور أهل الأثر : أنّ القرء هو الطهر. وهذا قول عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من الصحابة من فقهاء المدينة ومالك والشافعي في أوضح كلاميه وابن حنبل. والمراد به الطهر الواقع بين دمين (١).

وبعد فإذ قد عرفت أنّ الرأي السائد بين الفقهاء حينذاك كان هو تفسير القروء بالأطهار. فإن كان يجب حمل أحد الخبرين المتعارضين على موافقة العامّة ، فمن الواضح حمل أخبار الطهر على ذلك لشيوعه وذيوعه.

هذا فضلا عن كثرة جانب أخبار الحيض (٢) وقلّة أخبار الطهر (٣) ، حسبما مرّت عليك.

على أنّ تفسير القرء ـ مهموزا ـ بجمع الدّم في الرحم ؛ غير صحيح ، بل خلط بين القرء مهموزا وبينه معتلّ الواو (قرو).

فالّذي بمعنى الجمع هو المعتلّ ـ كما في العين (٤) ـ دون المهموز الّذي هو بمعنى الوقت.

***

وهكذا استندوا للقول بتفسير الأقراء بالأطهار بما روي أنّها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، بحجّة أنّها اكتملت أطهارها الثلاثة : الطهر الّذي وقع فيه الطلاق من غير وقاع ، وطهرين كاملين بعده.

[٢ / ٦٦٧٣] روى العيّاشي بالإسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال : «إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد بانت» (٥).

__________________

(١) التحرير والتنوير ٢ : ٣٧١.

(٢) وكانت أحد عشر حديثا.

(٣) وكانت خمسة أحاديث.

(٤) العين ٥ : ٢٠٣ ـ ٢٠٥.

(٥) البرهان ١ : ٤٨٦ / ١٦ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ ـ ١٣٥ / ٣٥٩ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٧ ، باب ٨.

٥٥١

[٢ / ٦٦٧٤] وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة» (١).

[٢ / ٦٦٧٥] وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في رجل طلّق امرأته متى تبين منه؟ قال : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة» (٢).

[٢ / ٦٦٧٦] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قلت له : أصلحك الله ، رجل يطلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا» (٣).

***

لكن لا تأييد في ذلك ، بعد إمكان إرادة أنّ الدخول في الحيضة الثالثة كاف في تحقّق الأقراء ، أي التحيّض ثلاثا. إذ لا يجب كمال الثلاثة ، حتّى على القول بالأطهار. أمّا ما روي عن عليّ عليه‌السلام (٤) بضرورة إكمال الثالثة ، فهذا احتياط في المسألة ، فإنّها تنقضي عدّتها ـ الّتي كان للزوج الرجوع فيها ـ بالدخول في الحيضة الثالثة. أمّا جواز تزويجها من زوج آخر ، فينبغي التريّث كي تنقضي حيضتها الثالثة.

وهناك مسائل ودلائل أخرى موكولة إلى مجالها في الفقه.

***

والمتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ القرء ـ في الآية ـ مهموزا هو بمعنى الوقت المحدّد ، وعليه اتّفقت

__________________

(١) البرهان ١ : ٤٨٦ / ١٥ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٨ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٦ ، باب ٨.

(٢) البرهان ١ : ٤٨٦ / ١٣ ؛ العياشيّ ١ : ١٣٤ / ٣٥٦ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٤ ، باب ٨.

(٣) البرهان ١ : ٤٨٤ / ٥ ؛ الكافي ٦ : ٨٦ ـ ٨٧ / ١ ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الّذي تبين منه المطلّقة ، وفيه : «رجل طلّق امرأته» بدل قوله «رجل يطلّق امرأته» ؛ التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٦ ـ ٢٥ ، كتاب الطلاق ، باب ٦ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٣ ـ ١ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٩.

(٤) الكافي ٦ : ٨٨ / ٩.

٥٥٢

كلمة أهل اللغة جميعا ، وهو لغة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكبار صحابته والتابعين والأئمّة من أهل بيته عليهم‌السلام وبه تظافرت الروايات عنهم ؛ كما هو المناسب للحيضة الّتي هي مؤقّتة ، لا الطهر الّذي لا وقت محدّدا له ، وإنّما هو بحسب الطبع ذاتيّ دائم. فحمل الآية على ما فهمه النبيّ وأهل لسانه والأئمّة من بعده ، هو المتعيّن بالنصّ ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المتصدّي لتبيين مفاهيم القرآن وشرح معانيه.

قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) من حبل أو دم (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فشرط هذا الإيمان ألّا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ ، وذكر اليوم الآخر بصفة خاصّة له وزنه هنا ، فهناك الجزاء والمؤاخذة على ما فرط هنا. والله هو الرقيب.

[٢ / ٦٦٧٧] قال عليّ بن إبراهيم : ولا يحلّ للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها ، وقد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الطهر والحيض والحبل (١).

[٢ / ٦٦٧٨] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحقّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع» (٢).

[٢ / ٦٦٧٩] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت» (٣).

[٢ / ٦٦٨٠] وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله لرجل آخر ، فنهاهنّ الله عن ذلك (٤).

[٢ / ٦٦٨١] وأخرج ابن جرير عن السدّي : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ)

__________________

(١) القمي ١ : ٧٤.

(٢) العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٧.

(٣) الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ؛ التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ـ ١٧٤.

(٤) الدرّ ١ : ٦٥٩ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٤٦ / ٢٧٩ ؛ المصنّف ٦ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ١١٠٦٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٩ ، بعد الرقم ٣٧٥١ و ٦١٣ / ٣٧٥٨ بزيادة ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٩ ؛ التبيان ٢ : ٢٤٠ ؛ القرطبي ٣ : ١١٨.

٥٥٣

فالرجل يريد أن يطلّق امرأته فيسألها : هل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه ، فيطلّقها وقد كتمته حتّى تضع. وإذا علم بذلك فإنّها تردّ إليه ، عقوبة لما كتمته ، وزوجها أحقّ برجعتها صاغرة (١).

[٢ / ٦٦٨٢] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : علم الله إنّ منهنّ كواتم ، يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهنّ ، فنهى عن ذلك وقدّم فيه (٢).

[٢ / ٦٦٨٣] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : الحمل والحيض ، لا يحلّ لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، ولا يحلّ إن كانت حائضا أن تكتم حيضها (٣).

[٢ / ٦٦٨٤] وأخرج عبد الرزّاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : الحيض والولد ، لا يحلّ للمطلّقة أن تقول : أنا حائض ، وليست بحائض. ولا تقول : إنّى حبلى ، وليست بحبلى. ولا تقول : لست بحبلى ، وهي حبلى! (٤)

[٢ / ٦٦٨٥] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) الآية. قال : لا يكتمن الحيض ولا الولد ، ولا يحلّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحلّ لئلّا يرتجعها مضارّة (٥).

[٢ / ٦٦٨٦] وعن عكرمة يقول : الطلاق مرّتان بينهما رجعة ، فإن بداله أن يطلّقها بعد هاتين فهي ثالثة ، وإن طلّقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره. إنّما اللّاتي ذكرن في القرآن : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)

__________________

(١) الطبري ٢ : ٦١٠ / ٣٧٥٢.

(٢) الدرّ ١ : ٦٥٩ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٩ ، بعد الرقم ٣٧٥١ بمعناه بتفصيل.

(٣) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٧ / ٣٧٤٢. إلّا أنّ فيه «حائضا» بدل قوله : «حاملا» وفيه أيضا «حاملا» بدل قوله : «حائضا» ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ٢١٩١.

(٤) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ المصنّف ٦ : ٣٣٠ / ١١٠٥٩ ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٢ / ١٤٩٦٢ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ، بعد الرقم ٣٧٤٣ و ٣٧٤٤ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٨.

(٥) الطبري ٢ : ٦٠٨ / ٣٧٤٦.

٥٥٤

هي الّتي طلّقت واحدة أو ثنتين ، ثمّ كتمت حملها لكي تنجو من زوجها ، فأمّا إذا بتّ الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتّى تنكح زوجا غيره (١).

قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) أي في فترة الانتظار والتربّص وهي فترة العدّة (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً). جاء بصيغة الجمع تنبيها على أنّ هذا الحكم موجّه إلى عموم أهل الرجل والمرأة ، فمن شأنهم السعي وراء الإصلاح ، والصلح خير.

[٢ / ٦٦٨٧] وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيّان في قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يعني المراجعة في العدّة ، نزلت في رجل من غفار ، طلّق امرأته ولم يشعر بحملها ، فراجعها وردّها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها ، فأنزل الله بعد ذلك بأيّام يسيرة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ) فنسخت الآية الّتي قبلها ، وبيّن الله للرجال كيف يطلّقون النساء وكيف يتربّصن (٢).

[٢ / ٦٦٨٨] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يقول : الزوج أحقّ برجعتها ، وهي حبلى نزلت في إسماعيل الغفاري وفي امرأته لم تشعر بحبلها ، ثمّ قال ـ سبحانه ـ : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) يعني بالمراجعة فيما بينهما ، فعمد إسماعيل فراجعها وهي حبلى ، فولدت منه ، ثمّ ماتت ومات ولدها (٣).

[٢ / ٦٦٨٩] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) قال : في العدّة ما لم يطلّقها ثلاثا (٤).

__________________

(١) المصدر : ٦٠٩ / ٣٧٥٠.

(٢) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٩.

(٣) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.

(٤) الدرّ ١ : ٦٦١ ؛ المصنّف ٦ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ١١٠٦٠ ، بلفظ : عبد الرزّاق عن معمّر عن قتادة قال : كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله لرجل آخر ، فنهاهنّ الله عن ذلك ، قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) قال قتادة : أحقّ بردّهن في العدّة ؛ الطبري ٢ : ٦١٣ / ٣٧٥٨ ، بلفظ : «أحقّ برجعتهنّ في العدّة».

٥٥٥

قوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

وهنا يأتي دور العدل والإنصاف الإسلاميّ النزيه ، فلا يأخذ بجانب الزوج لغرض الإعنات بالمرأة ، ولا بجانبها ليشقّ على الزوج ، بل المساواة العادلة : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). وللمطلّقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الّذي عليهنّ من الواجبات ، فهنّ مكلّفات أن يتربّصن وأن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ. وأزواجهنّ مكلّفون بأن تكون نيّتهم في الرجعة صادقة لا لقصد الإضرار بها. وذلك بالإضافة إلى ما سيأتي من تحمّل أمر النفقة طول العدّة وفي مقابل الاحتباس لإمكان الرجعة إليها.

[٢ / ٦٦٩٠] قال مقاتل بن سليمان : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يقول : لهنّ من الحقّ على أزواجهنّ مثل ما لأزواجهنّ عليهنّ (١).

[٢ / ٦٦٩١] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال : لهنّ من الحقّ مثل الّذي عليهنّ (٢).

[٢ / ٦٦٩٢] وقال الضحّاك : لهنّ من حسن العشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل ما عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه الله عليهنّ لهم (٣).

[٢ / ٦٦٩٣] وأخرج ابن جرير عن الضحّاك في قوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهنّ ، فعليه أن يحسن خطبتها ويكفّ عنها أذاه ، وينفق عليها من سعته (٤).

[٢ / ٦٦٩٤] وأخرج الترمذي وصحّحه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «ألا إنّ لكم على نسائكنّ حقّا ، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئنّ فرشكم من تكرهون ، ولا يأذنّ في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ» (٥).

[٢ / ٦٦٩٥] وروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما‌السلام أنّه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت :

__________________

(١) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.

(٢) ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٧ / ٢١٩٧.

(٣) التبيان ٢ : ٢٤١.

(٤) الدرّ ١ : ٦٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦١٤ / ٣٧٦٣.

(٥) الترمذي ٢ : ٣١٥ / ١١٧٣ ؛ النسائي ٥ : ٣٧٢ / ٩١٦٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٥٩٤ / ١٨٥١ ، باب ٢ ؛ كنز العمّال ٥ : ١١٦ ـ ١١٧ / ١٢٣٠٣ ؛ القرطبي ٥ : ١٧٣ ، ذيل سورة النساء ٤ : ٣٤ ؛ الدرّ ١ : ٦٦١.

٥٥٦

أخبرني عن حجّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسرد قصّة حجّة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة ، قال : «فاتّقوا الله في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ، ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تسألون عنّي فما أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت! فقال بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهمّ اشهد اللهمّ اشهد ، ثلاث مرّات» (١).

[٢ / ٦٦٩٦] وعن ميمونة زوج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خيار الرجال من أمّتي خيرهم لنسائهم ، وخير النساء من أمّتي خيرهنّ لأزواجهنّ ، يرفع لكلّ امرأة منهنّ كلّ يوم وليلة أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين ، ولفضل إحداهنّ على الحور العين كفضل محمّد على أدنى رجل منكم ، وخير النساء من أمّتي من تأتي مسيرة زوجها في كلّ شيء يهواه ما خلا معصية الله عزوجل ، وخير الرجال من أمّتي من يلطف بأهله لطف الوالدة بولدها ، يكتب لكلّ رجل منهم في كلّ يوم وليلة أجر مائة شهيد قتلوا في سبيل الله محتسبين صابرين».

فقال عمر بن الخطّاب : يا رسول الله فكيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد وللرجل مائة شهيد؟ قال : «أو ما علمت أنّ المرأة أعظم أجرا من الرجل ، وأفضل ثوابا ، وأنّ الله عزوجل ليرفع الرجل في الجنّة درجات فوق درجاته برضا زوجته عنه في الدنيا ودعائها له؟ أو ما علمت أنّ أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا غشّت زوجها؟ ألا فاتّقوا الله في الضعيفين ، فإنّ الله سائلكم عنهما : اليتيم والمرأة ، فمن أحسن إليهما فقد بلغ إلى الله ورضوانه ، ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخط. حقّ الزوج على المرأة كحقّي عليكم ، فمن ضيّع حقّي فقد ضيّع حقّ الله. ومن ضيّع حقّ الله فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير» (٢).

[٢ / ٦٦٩٧] وعن بكر بن عبد الله المزني عن عمران بن الحصين قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل على النساء جهاد؟ قال : «نعم ، جهادهنّ الغيرة ، يجاهدن أنفسهنّ فإن صبرن فهنّ مجاهدات ، وإن

__________________

(١) البغوي ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ٢٥٧ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٨ ، إلى قوله : «وكسوتهنّ بالمعروف» ؛ مسلم ٤ : ٣٨ ـ ٤٣.

(٢) الثعلبي ٢ : ١٧٢ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦٥ ، إلى قوله : «خيرهنّ لأزواجهنّ».

٥٥٧

صبرن فهنّ مرابطات ولهنّ أجران اثنان» (١).

[٢ / ٦٦٩٨] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) قال : يتّقون الله فيهنّ كما عليهنّ أن يتّقين الله فيهم (٢).

[٢ / ٦٦٩٩] وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام عن جابر بن عبد الله قال : «بينما نحن عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في نفر من أصحابه إذ أقبلت امرأة حتّى قامت على رأسه ، ثمّ قالت : السّلام عليك يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك ، ليست من امرأة سمعت بمخرجي إليك إلّا أعجبها ذلك. يا رسول الله! إنّ الله ربّ الرجال وربّ النساء ، وآدم أب الرجال وأب النساء ، وحوّاء أمّ الرجال وأمّ النساء ، فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله وقتلوا فأحياء عند ربّهم يرزقون ، وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت ، ونحن نحبس فيهم ونخدمهم فهل لنا من الأجر شيء؟ قال : نعم ، اقرأي النساء السّلام وقولي لهنّ : إنّ طاعة الزوج واعترافا بحقّه يعدل ذلك ، وقليل منكنّ تفعله» (٣).

[٢ / ٦٧٠٠] وعن ثابت عن أنس ، قال : النساء جئن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله ، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «مهنة إحداكنّ في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله» (٤)!

[٢ / ٦٧٠١] وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أحبّ أن تتزيّن المرأة لي ، لأنّ الله يقول : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وما أحبّ أن أستوفي جميع حقّي عليها لأنّ الله يقول : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)(٥).

__________________

(١) الثعلبي ٢ : ١٧٣.

(٢) الطبري ٢ : ٦١٤ / ٣٧٦٤ ؛ القرطبي ٣ : ١٢٤.

(٣) الثعلبي ٢ : ١٧٣ ؛ مجمع الزوائد ٤ : ٣٠٥ ؛ البحار ١٠١ : ٣٠٦.

(٤) الثعلبي ٢ : ١٧٣ ؛ ابن كثير ٣ : ٤٩١ ، في تفسير سورة الأحزاب ؛ مجمع الزوائد ٤ : ٣٠٤ ، باب ثواب المرأة ؛ أبو يعلى ٦ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٣٤١٦ ؛ الأوسط ٣ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٥) الدرّ ١ : ٦٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦١٣ و ٦١٦ ـ ٦١٧ / ٣٧٦٥. إلى قوله : (... عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) والباقي في الرقم ٣٧٧٢ ، بلفظ : ما أحبّ أن أستنظف جميع حقّي عليها (استنظف الشيء : أخذه كلّه). قال الطبري : «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عبّاس ، وهو أنّ الدرجة الّتي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كلّ الواجب لها عليه» ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٧ / ٢١٩٦ و ٢١٩٨ وفيه : «... ما أحبّ أن أستنظف جميع حقّي عليها» ؛ البغوي ١ : ٣٠١ ، إلى قوله : «وما أحبّ أن أستوفي» ؛ مجمع البيان ٢ : ١٠١ ، بلفظ : «قيل : معناه منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة حتّى يقول : ما أحبّ أن أستوفي منها جميع حقّي ، ليكون لي عليها الفضيلة» ؛ التبيان ٢ : ٢٤١.

٥٥٨

[٢ / ٦٧٠٢] وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدّق من بيتها إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (١) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها! فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقّا على الرجل؟ قال : والداه ، قالت : فمن أعظم الناس حقّا على المرأة؟ قال : زوجها. قالت : فما لي من الحقّ عليه بمثل ما له عليّ؟ قال : لا ولا من كلّ مأة واحدة! فقالت : والّذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتي رجل أبدا!» (٢)

قلت : ولعلّ في هذا الحديث ما يتنافى وظاهر الكتاب ، حيث قال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ!) فضلا عن منافاته لشريعة العقل ، ومن ثمّ فإنّه لنفرة النساء من الزواج أدعى من الترغيب إليه ، بشاهد ذيل الحديث.

[٢ / ٦٧٠٣] وروى ابن بابويه أنّه سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد الله عليه‌السلام عن حقّ المرأة على زوجها؟ قال يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها (٣).

__________________

(١) القتب : الرّحل يجعل على ظهر البعير.

(٢) الفقيه ٣ : ٤٣٨ / ٤٥١٣ ، باب حقّ الزوج على المرأة ؛ الكافي ٥ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ / ١ ؛ البحار ١٠٠ : ٢٤٨ / ٣١ ؛ مكارم الأخلاق : ٢١٤.

(٣) نور الثقلين ١ : ٢٢٢ / ٨٥٤ ؛ الفقيه ٣ : ٤٤٠ / ٤٥٢٦ ، باب حقّ المرأة على الزوج ؛ الصافي ١ : ٤٠٠ ؛ مكارم الأخلاق ٢١٦ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٤.

٥٥٩

قوله تعالى : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)

لعلّها ترجع إلى جانب تريّثه عند هياج الأحاسيس ، دون التسرّع المفضي غالبا إلى عواقب وخيمة.

(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) إشعار بقوّة الله الغالبة ، لا يحول دون حكمه وإرادته شيء وهو القاهر على ما يشاء ، لكنّه حكيم في فعاله وليس عن اعتباط من غير ملاحظة مصالح العباد ، فكلّ ما جاء في هذا المجال وغيره من المجالات ، إنّها أحكام صارمة وقاطعة عن جدّ حكيم ؛ وإنّما على العباد الانصياع لها ، والاستسلام لدى بارئهم الكريم.

وفي ذلك ما يردّ القلوب عن الزيغ والاعتساف ، وأن لا ينحرفوا عن ميزان الحقّ القويم ، تحت أيّ شيء من المؤثّرات والملابسات.

[٢ / ٦٧٠٤] قال مقاتل بن سليمان : ثمّ قال ـ سبحانه ـ : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يقول : لأزواجهنّ عليهنّ فضيلة في الحقّ وبما ساق إليها من الحقّ (١).

[٢ / ٦٧٠٥] وقال عليّ بن ابراهيم : حقّ الرجال على النساء أفضل من حقّ النساء على الرجال! (٢)

[٢ / ٦٧٠٦] وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال :

فضل ما فضّله الله به عليها من الجهاد ، وفضل ميراثه على ميراثها ، وكلّ ما فضّل به عليها (٣).

[٢ / ٦٧٠٧] وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال : يطلّقها وليس لها من الأمر شيء (٤).

[٢ / ٦٧٠٨] وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال : الإمارة (٥).

__________________

(١) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.

(٢) البرهان ١ : ٤٨٧ / ٢ ؛ القميّ ١ : ٧٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٠١.

(٣) الدرّ ١ : ٦٦٢ ؛ الطبري ٢ : ٥٨٩ / ٣٧٦٦ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ١٨٣ / ٥ ، باب ٢٧١ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٧ / ٢١٩٩ ؛ التبيان ٢ : ٢٤١.

(٤) الدرّ ١ : ٦٦٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٧ / ٢٢٠٠ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ١٨٣ / ٤ ، باب ٢٧١.

(٥) الدرّ ١ : ٦٦٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٧ / ٢٢٠١ ؛ الطبري ٢ : ٦١٦ / ٣٧٦٨ ؛ البغوي ١ : ٣٠٢.

٥٦٠