التفسير الأثري الجامع - ج ٥

الشيخ محمّد هادي معرفة

التفسير الأثري الجامع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّد هادي معرفة


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة التمهيد ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5079-06-7
ISBN الدورة:
978-600-5079-08-1

الصفحات: ٥٦٠

زين متاع ، ولا قرّة عين من مال ولا ولد. يقول الله عزوجل : (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ)(١) وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منصبا لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه ، فقال عزوجل : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها)(٢) الآية ، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه.

ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام ، ومن لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها ، فإنّه جاهل بالسنّة ، مغبون الأجر ، ضالّ العمر ، طويل الندم بترك أمر الله عزوجل ، والرغبة عمّا عليه صالحو عباد الله ، يقول الله عزوجل : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى)(٣) من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضلّ عمله ، عرضت على السّماوات المبنيّة ، والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن ، ولكن أشفقن من العقوبة.

ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام ، وهو قوام الدّين ، والأجر فيه عظيم ، مع العزّة والمنعة ، وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة ، وبالرّزق غدا عند الربّ والكرامة ، يقول الله عزوجل : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ)(٤) الآية ، ثمّ إنّ الرعب والخوف من الجهاد المستحقّ للجهاد والمتوازرين على الضّلال ضلال في الدّين ، وسلب للدّنيا مع الذّلّ والصّغار ، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزّحف عند حضرة القتال ، يقول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ)(٥) فحافظوا على أمر الله عزوجل في هذه المواطن الّتي الصبر عليها كرم وسعادة ، ونجاة في الدّنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإنّ الله عزوجل لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم ، لطف به علما ، فكلّ ذلك في كتاب لا يضلّ ربّي ولا ينسى ، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ، ووطّنوا أنفسكم على القتال ، واتّقوا الله عزوجل فإنّ الله مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون».

[٢ / ٦١٥١] وعن أبي صادق قال : سمعت عليّا عليه‌السلام يحرّض الناس في ثلاثة مواطن ، الجمل ، وصفّين ، ويوم النّهر ، يقول : «عباد الله اتّقوا الله وغضّوا الأبصار ، واخفضوا الأصوات ، وأقلّوا الكلام ، ووطّنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة ،

__________________

(١) النور ٢٤ : ٣٧.

(٢) طه ٢٠ : ١٣٢.

(٣) النساء ٤ : ١١٥.

(٤) آل عمران ٣ : ١٦٩.

(٥) الأنفال ٨ : ١٥.

٣٦١

واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلّكم تفلحون ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إنّ الله مع الصّابرين». (١)

[٢ / ٦١٥٢] وعن مالك بن أعين قال : حرّض أمير المؤمنين عليه‌السلام الناس بصفّين فقال : «إنّ الله عزوجل قد دلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، وتشفي بكم (٢) على الخير الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ، وجعل ثوابه مغفرة للذّنب ، ومساكن طيّبة في جنّات عدن ، وقال عزوجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ)(٣) فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدّموا الدّراع ، وأخّروا الحاسر ... ولا تمثّلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القول فلا تهتكوا سترا ، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن امرائكم وصلحائكم فإنّهن ناقصات القوى والأنفس والعقول ، وقد كنّا نؤمر بالكفّ عنهنّ وهنّ مشركات ، وإن كان الرّجل ليتناول المرأة ، فيعبر بها وعقّبه من بعده».

[٢ / ٦١٥٣] وقال : في كلام آخر له عليه‌السلام : «وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار ، وعضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن الهام ، وغضّوا الأبصار ، ومدّوا جباه الخيول ، ووجوه الرجال ، وأقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل ، وأذهب للويل ووطّنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة واثبتوا واذكروا الله كثيرا ، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الّذين يحفّون براياتهم ، ويضربون حافّتيها وأمامها ، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد ، وعليكم بالتحامي ، فإنّ الحرب سجال (٤) لا يشتدّون عليكم كرّة بعد فرّة ، ولا حملة بعد جولة ، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه ، واستعينوا بالصبر ، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عزوجل (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(٥)».

[٢ / ٦١٥٤] وعن مفضّل بن عمر ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه : «إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقلّوا الكلام ، واذكروا الله عزوجل ولا تولّوهم الأدبار ، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٦ ـ ٣٨ / ١ و ٢.

(٢) أشفى على الشيء : أشرف.

(٣) الصفّ ٦١ : ٤.

(٤) أي مرّة لكم ومرّة عليكم. مأخوذ من السجل بمعنى الدلو.

(٥) الأعراف ٧ : ١٢٨.

٣٦٢

من قد طمع فيه عدوّكم فقوه بأنفسكم». (١)

[٢ / ٦١٥٥] وبإسناده عن السّكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يلقى السمّ في بلاد المشركين».

[٢ / ٦١٥٦] وبإسناده عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «ما بيّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدوّا قطّ ليلا».

[٢ / ٦١٥٧] وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يقاتل حتّى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم». (٢)

[٢ / ٦١٥٨] وعن حفص بن غياث (في حديث) أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ قال : فقال : «لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلنّ ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية». (٣)

[٢ / ٦١٥٩] وروى الشيخ الطوسي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبيّ قال : «اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم». (٤)

[٢ / ٦١٦٠] وروى الشيخ الكليني عن السّكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما معنى قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يسعى بذمّتهم أدناهم»؟ قال : «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم واناظره فأعطاه أدناهم الأمان ، وجب على أفضلهم الوفاء به».

[٢ / ٦١٦١] وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «إنّ عليّا عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٩ ـ ٤٢ / ٤ و ٥.

(٢) المصدر : ٢٨ / ٢ و ٣ و ٥.

(٣) المصدر : ٢٨ ـ ٢٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤١.

٣٦٣

حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين».

[٢ / ٦١٦٢] وعن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «ما من رجل أمن رجلا على ذمّة ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر».

[٢ / ٦١٦٣] وعن محمّد بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانون آمنين». (١)

[٢ / ٦١٦٤] وروى الشيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن حبّة العرنيّ قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من ائتمن رجلا على دمه ثمّ خاس به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار». (٢)

تحريم الغدر

[٢ / ٦١٦٥] روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الّذين غدروا ، ولكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار».

[٢ / ٦١٦٦] وعن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يجيء كلّ غادر بإمام يوم القيامة مائلا شدقه حتّى يدخل النار».

[٢ / ٦١٦٧] وعن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : «أيّها الناس لو لا كراهيّة الغدر لكنت من أدهى الناس إلّا أنّ لكلّ غدرة فجرة ، ولكلّ فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار». (٣)

القتال في الأشهر الحرم

[٢ / ٦١٦٨] روى الشيخ الطوسي بإسناده عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال : «إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠ ـ ٣١ / ١ ـ ٤.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩.

(٣) الكافى ٢ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٤ ـ ٦.

٣٦٤

قِصاصٌ)(١) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّا ، فهم يبدأون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقّا وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدءون بالقتال». (٢)

حكم الأسارى

[٢ / ٦١٦٩] روى الشيخ الكليني بإسناده عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزوجل (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)(٣) ... والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا». (٤)

[٢ / ٦١٧٠] وبإسناده عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» وقال : «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا». (٥)

[٢ / ٦١٧١] وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد الله بن ميمون قال : أتي عليّ عليه‌السلام بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال عليّ عليه‌السلام : «لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين» فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الّذي جاء به. (٦)

[٢ / ٦١٧٢] وروى ثقة الإسلام الكليني عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والاخرى عادلة ، فهزمت الباغية العادلة ، قال : «ليس لأهل

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٣.

(٣) المائدة ٥ : ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ؛ التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.

(٥) الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ؛ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧.

(٦) التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.

٣٦٥

العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهّزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه».

[٢ / ٦١٧٣] وعن أبي حمزة الثماليّ قال : قلت لعليّ بن الحسين عليه‌السلام : إنّ عليّا عليه‌السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أهل الشرك ، قال : فغضب ثمّ جلس ثمّ قال : «سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح ، إنّ عليّا عليه‌السلام كتب إلى مالك وهو على مقدّمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثمّ قال : اقتلوهم فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر مناديا فنادى بما في الكتاب». (١)

[٢ / ٦١٧٤] وعن عبد الله بن شريك عن أبيه ، قال : لمّا هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا تتّبعوا مولّيا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن» فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. (٢).

[٢ / ٦١٧٥] وروى الحسن بن عليّ بن شعبة عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : «وأمّا قولك : إنّ عليّا عليه‌السلام قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم ، وإنّه يوم الجمل لم يتبع مولّيا ، ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه أمنه ، ومن دخل داره أمنه ، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكفّ عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السّيف عنهم والكفّ عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السّلاح والدروع والرماح والسّيوف ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الإنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ،

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ / ٢ و ٣.

(٢) الكافي ٥ : ٣٣ / ٥ ؛ التهذيب ٦ : ١٥٥ ـ ١٥٦ / ٢٧٦.

٣٦٦

لكنّه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السّيف أو يتوب عن ذلك». (١)

سبي أهل البغي وغنائمهم

[٢ / ٦١٧٦] روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لسيرة عليّ عليه‌السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته ممّا طلعت عليه الشّمس ، إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم عليه‌السلام يسير بسيرته؟ قال : لا ، إنّ عليّا عليه‌السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وإنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم». (٢)

[٢ / ٦١٧٧] وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القائم إذا قام بأيّ سيرة يسير في النّاس؟ فقال : «بسيرة ما سار به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى يظهر الإسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : أبطل ما كان في الجاهليّة ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممّا كان في أيدي الناس ، ويستقبل بهم العدل». (٣)

[٢ / ٦١٧٨] وعن الحسن بن هارون بيّاع الأنماط قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا فسأله معلّى بن خنيس : أيسير القائم عليه‌السلام بخلاف سيرة عليّ عليه‌السلام؟ قال : «نعم وذلك إنّ عليّا عليه‌السلام سار بالمنّ والكفّ لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم ، وإنّ القائم عليه‌السلام إذا قام سار فيهم بالسّيف والسّبي ، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا». (٤)

[٢ / ٦١٧٩] وعن أبي حمزة الثماليّ قال : قلت لعليّ بن الحسين عليه‌السلام بما سار عليّ بن أبيطالب عليه‌السلام؟ فقال : «إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا رحمه‌الله فقال : يا أمير المؤمنين بما تصير في هؤلاء غدا؟ فقال : بالمنّ كما سار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أهل مكّة». (٥)

[٢ / ٦١٨٠] وعن مروان بن الحكم قال : «لمّا هزمنا عليّ عليه‌السلام بالبصرة ردّ على الناس أموالهم ، من

__________________

(١) تحف العقول : ٤٨٠ ـ ٤٨١.

(٢) الكافي ٥ : ٣٣ / ٤ ؛ المحاسن ٢ : ٣٢٠ / ٥٥ ؛ العلل ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠ / ٩ ؛ التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٥.

(٣) التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧٠.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧١ ؛ العلل ١ : ٢١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧٢.

٣٦٧

أقام بيّنة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسّبي ، قال : فلمّا أكثروا عليه قال : أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟ فكفّوا».

[٢ / ٦١٨١] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الناس يروون أنّ عليّا عليه‌السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها ، وإنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها ، فقال : «إنّ عليّا عليه‌السلام إنّما منّ عليهم كما منّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أهل مكّة ، وإنّما ترك عليّ عليه‌السلام لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدى به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة عليّ عليه‌السلام ، ولو قتل عليّ عليه‌السلام أهل البصرة جميعا واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا ، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده».

[٢ / ٦١٨٢] وقال الصّدوق : وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم البصرة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم ، قال : أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟. (١)

[٢ / ٦١٨٣] وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لو لا أنّ عليّا عليه‌السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ، ثمّ قال : والله لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشّمس». (٢)

قتال البغاة

[٢ / ٦١٨٤] روى الشيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «كان في قتال عليّ عليه‌السلام أهل قبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم عليّ عليه‌السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم». (٣)

[٢ / ٦١٨٥] وعن محمّد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : «يا عليّ إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي ، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي» ، فقلت : يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال : «فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا الله ، وأنّي رسول الله وهم مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني» فقلت : فعلام نقاتلهم يا

__________________

(١) علل الشرائع ١ : ١٥٤ / ١ و ٢.

(٢) المصدر : ١٥٠ / ١٠.

(٣) التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٠.

٣٦٨

رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله؟ فقال : «على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لأمري ، واستحلالهم دماء عترتي». (١)

[٢ / ٦١٨٦] وروى الحميري بإسناده عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : «القتل قتلان : قتل كفّارة ، وقتل درجة ، والقتال : قتالان قتال الفئة الباغية حتّى يفيؤوا ، وقتال الفئة الكافرة حتّى يسلموا». (٢)

[٢ / ٦١٨٧] وروى السيّد الرضيّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه» يعني معاوية وأصحابه. (٣)

الفرار من الزحف

[٢ / ٦١٨٨] روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من فرّ من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفرّ». (٤)

[٢ / ٦١٨٩] وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل : قال : «إنّ الله عزوجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولّاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النار ، ثمّ حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عزوجل فنسخ الرجلان العشرة». (٥)

[٢ / ٦١٩٠] وعن مالك بن أعين ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : «وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه ، وموبق نفسه ، وإنّ في الفرار موجدة الله ، والذلّ اللازم ، والعار الباقي ، وإنّ الفارّ لغير مزيد في عمره ، ولا محجوز بينه وبين يومه ، ولا يرضى ربّه ، ولموت الرجل محقّا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرّضا بالتلبّس بها ، والإقرار عليها». (٦)

[٢ / ٦١٩١] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «حرّم الله الفرار من الزّحف لما فيه من الوهن في الدّين ، والاستخفاف

__________________

(١) الأمالي للطوسي : ٦٥ ـ ٦٦ / ٩٦.

(٢) قرب الإسناد : ١٣٢ / ٤٦٢.

(٣) نهج البلاغة ١ : ١٠٨ / الخطبة ٦١.

(٤) الكافي ٥ : ٣٤ / ١.

(٥) المصدر : ٦٩ / ١.

(٦) المصدر : ٤١ / ٤.

٣٦٩

بالرّسل والأئمّة العادلة وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالرّبوبيّة ، وإظهار العدل ، وترك الجور وإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين وما يكون في ذلك من السّبي والقتل وإبطال دين الله عزوجل وغيره من الفساد». (١)

الرفق بالأسير

[٢ / ٦١٩٢] روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إطعام الأسير حقّ على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره». (٢)

[٢ / ٦١٩٣] وروى الشيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)(٣) قال : «هو الأسير ، وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل ، وقال : إنّ عليا عليه‌السلام كان يطعم من خلد في السّجن من بيت مال المسلمين». (٤)

[٢ / ٦١٩٤] وروى الحميري عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال عليّ عليه‌السلام : «إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد». (٥)

الابتداء بالحرب

[٢ / ٦١٩٥] روى الشيخ الكليني بإسناده عن جندب أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا فيقول : «لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم ، فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتّى يبدأوكم حجّة اخرى لكم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل». (٦)(٧)

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ / ٤٩٣٤.

(٢) الكافي ٥ : ٣٥ / ٤.

(٣) الإنسان ٧٦ : ٨.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٨.

(٥) قرب الاسناد : ٨٧ / ٢٨٩.

(٦) الكافي ٥ : ٣٨ / ٣.

(٧) وسائل الشيعة ١١ : ٥ ـ ٧٠.

٣٧٠

قال تعالى :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨))

هنا وبعد أن شرّع قتال المناوئين من أهل الشرك والنفاق ، جاء السؤال التالي متناسبا مع عادة اعتادت بها العرب ـ وإن كانت قد تتلاعب بها ـ : ما شأن القتال في الأشهر الحرم؟

هذا ولا سيّما بعد أن أبيحت ـ بعض الشيء ـ مناضلة العدوّ ، حتّى في الأشهر الحرم ، ردّا لاعتداء القوم. وضربا على أيديهم في التناوش لحرمات الله ، وعدم إمهالهم لإعادة القوى وتجميعها وإمكان فرصة التآمر على الإسلام والمسلمين.

قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ)

[٢ / ٦١٩٦] وذلك لمّا جاء في روايات متعدّدة أنّها نزلت في سريّة عبد الله بن جحش وكان قد بعثه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع ثمانية من المهاجرين ـ ليس فيهم أحد من الأنصار ـ ليرصد قريشا ويستخبر أخبارهم ، حتّى وافت السريّة ببطن نخلة ، مرّت عير لقريش تحمل تجارة (زبيبا وأدما) فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون ، فقتلوا عمرا وأسروا اثنين وفرّ الثالث ، وغنموا العير وساقوه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكانوا حسبوا أنّه اليوم الأخير من جمادي الآخرة ، لكنّه وافى أوّل رجب وهو من الأشهر الحرم.

فهناك تحرّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مسّ الغنائم ، وظنّ القوم أنّهم قد هلكوا وسقط في أيديهم. وأخذت قريش تعيّر على المسلمين هتكهم لحرمات الله. كما تفاءل اليهود بشأن هذا الحادث

٣٧١

وانطلقت الدعايات المضلّلة على هذا النحو ، بشتّى الأساليب الماكرة الّتي تروج في البيئة العربيّة ، وتظهر محمّدا وأصحابه بمظهر المعتدي الّذي يدوس مقدّسات العرب!!

فنزلت الآية ـ نقضا لهكذي شبهات فارغة ـ بأنّ القتال في الأشهر الحرم ، وإن كان كبيرا ، لكن هناك فضائح وفضائع أكبر إثما من القتال.

(قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ). فالقتال فيه كبيرة موبقة ، نعم! ولكن (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ.) حيث كان المشركون حصروا على المسلمين وكمنوا لهم بكلّ مرصد. وهذا كفر بالله وكفر بالمسجد الحرام ، أي نقض لحرمته وهتك لحريمه.

بل إخراج أهله منه ، وإخراجهم إلى الهروب من بلد الأمن ، أكبر جريمة وإثما عند الله. بل (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.) أي تضييق المجال على المؤمنين وافتتانهم عن دينهم ، ليعودوا مشركين.

كلّ ذلك (الإحراج والافتتان) أكبر عند الله من القتل ؛ لأنّ ذاك سحق لمعالم الإنسانيّة محضا. وهذا هدر لدم.

وقد كان المشركون يرتكبون الأفحش من غير مبالاة ، وفي نفس الوقت كانوا يعيّرون على المسلمين ارتكابهم الأهون الّذي أصابهم. إذن فقد كان شعار «حرمة الشهر الحرام» كلمة حقّ يراد بها الباطل.

وسنتكلّم عن كبائر الذنوب وصغائرها ، وأن لا صغيرة ذاتيّا وإنّما هي نسبيّة ، فكلّ ذنب بالنسبة إلى ما هو أكبر منه صغيرة ، وبالنسبة إلى ما هو أصغر منه كبيرة. والجميع كبائر ، حيث لاحظنا عظم من عصيناه ؛ فقد كبر مقتا عند الله ، اجتراء العاصين!

[٢ / ٦١٩٧] ذكر الثعلبي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخت أبيه في جمادي الآخرة ، قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه إلى المدينة ، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين : سعد بن أبي وقّاص الزّهري وعكّاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السّلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكير.

وكتب بإمرة عبد الله بن جحش كتابا وقال له : «سر على اسم الله ، ولا تنظر في الكتاب حتّى تسير يومين ، فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ، ثمّ امض لما أمرتك ولا تستكرهنّ

٣٧٢

أحدا من أصحابك على السير معك».

فسار عبد الله يومين ثمّ نزل وفتح الكتاب فإذا فيه : «بسم الله الرحمان الرحيم أمّا بعد ، فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتّى تنزل بطن نخلة فترصّد بها عير قريش لعلّك تأتينا منه بخبر».

فلمّا نظر في الكتاب قال : سمعا وطاعة ، ثمّ قال لأصحابه ذلك ، وقال : إنّه نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة فلينطلق ، ومن كره فليرجع فإنّي ماض لأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثمّ مضى ومضى معه أصحابه لم يتخلّف عنه منهم أحد حتّى كان بمعدن فوق الفرع بموضع من الحجاز يقال له نحوان ، أضلّ سعد بن أبي وقّاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه ، فاستأذنا أن يتخلّفا في طلب بعيرهما فأذن لهما ، فتخلّفا في طلبه ، ومضى ببقيّة أصحابه حتّى نزلوا بطن نخلة بين مكّة والطائف ، فبينا هم كذلك إذ مرّت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجّار الطائف ، فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان ، فلمّا رأوا أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هابوهم ، فقال عبد الله بن جحش : إنّ القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرّض لهم فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا : قوم عمّار ، فحلقوا رأس عكّاشة ثمّ أشرف عليهم ، فقالوا : قوم عمّار لا بأس عليكم ، فأمنوهم.

وكان ذلك في آخر يوم من جمادي الآخرة ، وكانوا يرون أنّه من جمادي وهو من رجب ، فتشاور القوم وقالوا : لئن تركتموهم الليلة ليدخلنّ الحرم فليمتنعنّ منكم ، فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم ، فرمى واقد بن عبد الله السهميّ عمرو بن الحضرميّ فقتله ، فكان أوّل قتيل من المشركين (وهو أوّل قتيل في الهجرة وأدّى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دية ابن الحضرميّ إلى ورثته من قريش. قال مجاهد وغيره : لأنّه كان بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين قريش عهد ، وادع أهل مكّة سنتين أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه) واستأسر الحكم وعثمان فكانا أوّل أسيرين في الإسلام ، وأفلت نوفل فأعجزهم.

واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتّى قدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، فقالت قريش : قد استحلّ محمّد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ فيه الحرائب ، وعيّر بذلك أهل مكّة من كان بها من المسلمين ، وقالوا : يا معشر الصبأة ، استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه ، وبلغ ذلك

٣٧٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال لابن جحش وأصحابه : «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام».

ووقّف العير والأسيرين ، وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك ، فعظم ذلك على أصحاب السريّة وظنّوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم ، قالوا : يا رسول الله إنّا قتلنا ابن الحضرميّ ثمّ أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادي.

وأكثر الناس في ذلك وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا : واقد ، وقدت الحرب ، وعمرو ، عمرت الحرب ، والحضرميّ ، حضرت الحرب. فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العير فعزل منها الخمس ، فكان أوّل خمس في الإسلام ، وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة فكان أوّل غنيمة في الإسلام ، وبعث أهل مكّة في فداء أسيريهم ، فقال : بل نوقفهما حتّى يقدم سعد وعتبة وإن لم يقدما قتلناهما بهما ، فلمّا قدما فاداهما ، فأمّا الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيدا ، وأمّا عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكّة فمات بها كافرا ، وأمّا نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطّما جميعا ، فقتله الله فطلب المشركون جيفته بالثمن ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خذوه فإنّه خبيث الجيفة خبيث الدية». فهذا سبب نزول هذه الآية (١).

[٢ / ٦١٩٨] وأخرج النحّاس في ناسخه من طريق جويبر عن الضحّاك عن ابن عبّاس قال : قوله :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) أي في الشهر الحرام. قال (قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) أي عظيم ، فكان القتال محظورا حتّى نسخه آية السيف في براءة (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)(٢) فأبيح القتال في الأشهر الحرام وفي غيرها (٣).

[٢ / ٦١٩٩] وعن جابر قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغزو في الشهر الحرام إلّا أن يغزى ، أو يغزو حتّى إذا حضر ذلك أقام حتّى ينسلخ (٤).

__________________

(١) الثعلبي ٢ : ١٣٨ ـ ١٤٠ ؛ البغوي ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ / ٢٢٠ ؛ أبو الفتوح ٣ : ١٩٥ ـ ١٩٨ ؛ وبمعناه الطبري ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ؛ وابن أبي حاتم ٢ : ٣٨٥ ـ ٣٨٧ ؛ ودلائل البيهقي ٣ : ١٧ ـ ١٨ ؛ والقميّ ١ : ٧١ ـ ٧٢ ؛ والبحار ١٩ : ١٩١ ـ ١٩٢ ؛ وابن عساكر ٢٤ : ١٧٧ ؛ وكنز العمّال ٢ : ٣٦٦ ؛ وعبد الرزّاق ١ : ٣٣٦ ؛ وتفسير مقاتل ١ : ١٨٤ ـ ١٨٧.

(٢) التوبة ٩ : ٥.

(٣) الدرّ ١ : ٦٠٥.

(٤) الطبري ٢ : ٤٧١ / ٣٢٥٠ ؛ مجمع الزوائد ٦ : ٦٦ ؛ مسند أحمد ٣ : ٣٣٤.

٣٧٤

[٢ / ٦٢٠٠] وقال أبو جعفر الطبري : والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة ، من أنّ النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ ... لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه غزا هوازن بحنين ، وثقيفا بالطائف ، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم ، وذلك في شوّال وبعض ذي القعدة ، وهو من الأشهر الحرم. فكان معلوما بذلك أنّه لو كان القتال فيهنّ حراما وفيه معصية ، كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبعد الناس من فعله. وقد أجمع أهل العلم بسير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة ، وأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما دعا أصحابه إليها يومئذ لأنّه بلغه أنّ عثمان قتله المشركون ، إذ أرسله إليهم. فبايع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أن يناجز القوم الحرب ويحاربهم ، حتّى رجع عثمان بالرسالة وجرى بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقريش الصلح ، فكفّ عن حربهم حينئذ وقتالهم ، وكان ذلك في ذي القعدة ، وهو من الأشهر الحرم.

فإذا كان ذلك كذلك تبيّن صحّة ما قلنا في قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) وأنّه منسوخ (١)!

[٢ / ٦٢٠١] وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) ، أي قد كانوا يفتنونكم في دينكم وأنتم في حرمة الله حتّى تكفروا بعد إيمانكم ، فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام (٢).

[٢ / ٦٢٠٢] وعن محمّد بن كعب ، قوله : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) قال : من يرتدّ عن الحقّ (٣).

[٢ / ٦٢٠٣] وأخرج ابن جرير عن عروة بن الزبير قال : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا) أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه ، غير تائبين ولا نازعين ، يعني على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتّى يردّوهم إلى الكفر ، كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة (٤).

***

وهنا يمضي السياق ليكشف عن عمق الشرّ الّذي انطوت عليه نفوس ملحدة ، لا ترى للإنسانيّة العليا حرمة ولا قداسة. بل جبلوا على الفساد والإفساد في الأرض. وأصالة العدوان في

__________________

(١) الطبري ٢ : ٤٨٠ ـ ٤٨١.

(٢) ابن أبي حاتم ٢ : ٣٨٦ / ٢٠٣٤.

(٣) المصدر ٣٨٧ / ٢٠٣٩.

(٤) الطبري ٢ : ٤٨١ / ٣٢٦٩.

٣٧٥

نيّتهم وخطّتهم ، بادية لافحة : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا) ولن يستطيعوا أبدا ، ما دام المسلمون ثابتين على عقيدتهم ، لم تزعزعهم العواصف.

أمّا ومن وهنت عقيدته وكادت تزلّ قدمه ، فإنّ مآله إلى الخسران الدائم ، سواء في هذه الحياة ، فيقضيها دنيئة وحقيرة. أم في الحياة الأخرى ، حيث سوء المآب.

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) ويزلّ (فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) بقاء مع الكفر حتّى الموت (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) هدرت نهائيّا وخسروها خسرانا (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَ) فوق ذلك : أنّ (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ). شملتهم اللعنة الأبديّة بلا أمد.

نعم إنّ القلب الّذي تذوّق الإسلام وتعرّفه ، لا يمكن أن يرتدد عنه ارتدادا حقيقيّا ، إلّا إذا كان عن وهن في عقيدته منذ البدء. ممّن عبد الله على حرف ، فإن أصابه خير في ظاهر الأمر اطمأنّ به ، وإن أصابته فتنة ، لم يملك نفسه وانقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين (١).

وسوف نتكلّم عن الارتداد وآثارها السيّئة في إطاره القرآني.

ثمّ هذا التحذير من الله قائم عبر الزمان. ليس لمؤمن عذر أن يخنع لعذاب أو فتنة ، ليزلّ عن طريقته الّتي كان قد اختارها عن وعي وعن حجّة قاطعة. فيرجع عن الحقّ الّذي ذاقه وعرفه ، بل لمسه لمسا. وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات ، حتّى يأذن الله ويأتي بأمره ، والله لا يترك عباده المؤمنين دون أن ينصرهم ويأخذ بأيديهم نحو ساحل النجاة. (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ)(٢). فلا يزال المؤمن في كنفه تعالى منعما بإحدى الحسنيين : إمّا النصر أو الشهادة.

فهناك رحمته تعالى يرجوها المؤمن ، ولا ييأس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان الصادق : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.)

[٢ / ٦٢٠٤] أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله : (أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ) قال :

__________________

(١) الحجّ ٢٢ : ١١. اقتباس وتضمين. وستأتي الإشارة إلى أنّ المؤمن لا ينقلب على عقبه. وهذا من مذهب أصحابنا أهل التحقيق ، إذ من لمس الحقّ وعاينه بشهود ، لا يمكنه إنكاره ولا رفضه إذا كان مستقيم الفطرة سليما في عقله.

(٢) غافر ٤٠ : ٥١.

٣٧٦

هؤلاء خيار هذه الأمّة ، ثمّ جعلهم الله أهل رجاء ؛ إنّه من رجا طلب ، ومن خاف هرب (١)!

[٢ / ٦٢٠٥] وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : أثنى الله على أصحاب نبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحسن الثناء فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) هؤلاء خيار هذه الأمّة ، ثمّ جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون ، وأنّه من رجا طلب ، ومن خاف هرب (٢).

كلام عن الرجاء

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمه‌الله ـ : وإنّما ذكر المؤمنين برجاء الرحمة ، وإن كانت هي لهم لا محالة ، لأنّهم لا يدرون ما يكون منهم من الإقامة على طاعة الله أو الانقلاب عنها إلى معصيته ، لأنّهم لا يدرون كيف تكون أحوالهم في المستقبل.

قال : وقال الجبّائيّ (٣) : لأنّهم لا يعلمون أنّهم أدّوا كما يجب لله عليهم ، لأنّ هذا العلم من الواجب ، وهم لا يعلمونه إلّا بعلم آخر. وكذلك سبيل العلم في أنّهم لا يعلمونه إلّا بعلم غيره ، وهذا يوجب أنّهم لا يعلمون إذن كما يجب لله عليهم.

وقال ابن الأخشاد (٤) : لأنّه لا يتّفق للعبد التوبة من كلّ معصية.

قال الشيخ : ويمكن في الآية وجه آخر ـ على مذهبنا ـ وهو أن يكون رجاؤهم لرخصة الله في غفران معاصيهم الّتي لم يتّفق لهم التوبة عنها ، واخترموا دونها ، فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم تفضّلا!

قال : فأمّا الوجه الأوّل ، فإنّما يصحّ على مذهب من يجوّز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه (٥) ، أو

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٠٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٣٨٨ / ٢٠٤١ ؛ الطبري ٢ : ٤٨٤ / ٣٢٧٤.

(٢) الطبري ٢ : ٤٨٤ / ٣٢٧٣ ؛ الدرّ ١ : ٦٠٥.

(٣) هو أبو عليّ محمّد بن عبد الوهّاب ، من رؤساء المعتزلة المعروفين. توفّي : ٣٠٣.

(٤) هو أبو بكر أحمد بن عليّ بن معجور ، من رؤساء المعتزلة متكلّم فقيه ومفسّر معروف. ويعرف بابن إخشيد. توفّي : ٣٢٦.

(٥) ذهب أهل التحقيق من أصحابنا إلى أنّ المؤمن لا ينقلب كافرا البتّة ، إلّا إذا كان إيمانه صوريّا وعن استسلام ، لا عن

٣٧٧

يفعل في المستقبل كبيرة تحبط ثواب إيمانه (١)! وهذا لا يصحّ على مذهبنا في الموافاة.

قال : وإنّما ضمّ إلى صفة الإيمان غيره (٢) في اعتبار الرجاء للرحمة ، ترغيبا في كلّ خصلة من تلك الخصال ، لأنّها من علامات الفلاح. فأمّا الوعد ، فعلى كلّ واحدة منها إذا سلمت ممّا يبطلها.

[٢ / ٦٢٠٦] وقال الحسن : الرجاء والطمع ها هنا ، على الإيمان إذا سلم العمل.

وذكر الجبّائيّ : إنّ هذه الآية تدلّ على أنّه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنّة ، لأن الرجاء لا يكون إلّا مع الشك ، وقد بيّن الله تعالى : أنّ صفة المؤمن الرجاء للرحمة ، لا القطع عليها لا محالة (٣).

قال أبو علي الطبرسيّ : قال الحسن : أراد به إيجاب الرجاء والطمع على المؤمنين ، لأنّ رجاء رحمة الله من أركان الدين ، واليأس من رحمته كفر ، كما قال تعالى : (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ)(٤). والأمن من عذابه خسران ، كما قال : (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ)(٥). فمن الواجب على المؤمن أن لا ييأس من رحمته تعالى ، وأن لا يأمن من عقوبته.

قال : ويؤيّده قوله تعالى : (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ)(٦). وقوله : (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً)(٧).

قال الطبرسيّ : وليس في الآية دلالة على أنّ من مات مصرّا على كبيرة ، لا يرجو رحمة الله. قال : وذلك لأمرين : أحدهما : أنّ دليل المفهوم غير صحيح عند أكثر المحصّلين. والآخر : أنّه قد يجتمع عندنا الإيمان والهجرة والجهاد ، مع ارتكاب الكبيرة ، ولا يخرج من هذه صفته عن تناول الآية (٨)!

__________________

صدق وإيقان ، لأنّ من لمس الحقّ بالعيان لا يمكنه النكران. إلّا إذا كان جحودا بعد استيقان. (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) (النمل ٢٧ : ١٤).

(١) سنتكلّم عن مسألة الإحباط ، وأن لا موضع لها عندنا ، بعد ضرورة الموافاة على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ. (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).

(٢) وهي : الهجرة والجهاد في سبيل الله.

(٣) التبيان ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١.

(٤) يوسف ١٢ : ٨٧.

(٥) الأعراف ٧ : ٩٩.

(٦) الزمر ٣٩ : ٩.

(٧) السجدة ٣٢ : ١٥ ـ ١٦.

(٨) مجمع البيان ٢ : ٧٧.

٣٧٨

نعم ، المؤمن عائش بين حالتي الخوف والرجاء ، فلا الخوف يؤيسه ولا الرجاء يغرّه ، بل هو ماض على بركة الله ورجاء رحمته الواسعة ، متحذّرا سخطه تعالى في جميع لحظات حياته. مادامت النفس تعمل في الانجراف به ، لو لا فضل الله على عباده المؤمنين.

وبعد فإنّ قوله تعالى : (أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ) يعني : حالة المؤمن طيلة حياته ، يعيش على رجاء ولا يأمن مكر الله ، حيث إنّ أعماله الّتي يقوم بها من حسنات ـ إذا لم يشبها سيّئات ـ فإنّها على حدّ مقتضيات للنيل من سعادة الحياة ، وليست عللا تامّة ـ على حدّ تعبيرهم ـ. فلا موجب للقطع بالمثوبة عليها ما دام الشيطان على رصد. إلّا من عصمه الله وعاش في كنفه تعالى حتّى توفّاه الله بسلام.

قال الفخر الرازي : ليس المراد أنّه تعالى شكّك عباده في حصول الغفران ، بل وصفهم بأنّهم سوف يردّون على الله خاشعين مستقصرين لأنفسهم في جنب الله ، خوف أن لم يعبدوه حقّ عبادته ولم يطيعوه حقّ طاعته ، فيقدمون على الله على طرفي خوف ورجاء. كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ)(١)(٢).

كلام عن الحبط والتكفير والموازنة (٣)

قوله تعالى : (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ)

الإحباط : (٤) محق حسنة بسيّئة لا حقة إطلاقا ، سواء أكانتا متساويتين أم فضلت إحداهما على الاخرى ، وسواء أكانت الفاضلة هي الحسنة أم هي السيّئة المتأخّرة ، حتّى وإنّ سيّئة واحدة لا حقة لتبطل بها حسنات جسام.

__________________

(١) المؤمنون ٢٣ : ٦٠.

(٢) التفسير الكبير ٦ : ٣٩.

(٣) بحث استوفيناه في الجزء الثالث من التمهيد / ٣٣٢ ـ ٣٦٨ ، فجاء هنا مع بعض التعديل.

(٤) مأخوذ من «الحبط» ـ بفتحتين ـ وهو الفساد والهلاك. وأصله من حبط البعير ، إذا أكثر من أكل «الحندقوق» حتّى انتفخ بطنه وأفسد عليه الأكل. واسم هذا الداء «الحباط» ـ بالضمّ ـ. واستعمل في كلّ ما فسد وذهب أثره باطلا ، يقال : حبط دم القتيل إذا هدر. أو حبط عمله إذا ذهب سدى. وحبط ماء البئر إذا غار فلم يعد.

٣٧٩

التكفير (١) ـ عكس الإحباط ـ : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)(٢).

الموازنة : (٣) أن يسقط الأقلّ بالأكثر حجما وقدرا ، ليبقى مقدار الفضل بينهما يثاب عليه أو يعاقب محضا.

وهي من المسائل ـ الكثيرة ـ الّتي اختلفنا فيها نحن ـ الإماميّة ـ مع أصحاب الاعتزال ، حيث أخذوا في اتّجاه معاكس لمقتضى العدل والحكمة في أفعاله تعالى ، كما نقضوا مذهبهم في كون المجازاة استحقاقا ، وما إلى ذلك من توال فاسدة حسبما نشير.

وقبل أن ننتقل إلى صلب البحث لا بدّ أن نتعرّف ـ إجماليّا ـ إلى مسائل هي ذات صلة بالموضوع :

الأولى : هل الجزاء على العمل استحقاق أم مواضعة ، أي مجرّد مواعدة (وعد بثواب ووعيد بعقاب)؟

الصحيح هو الأوّل ، في صورة ما إذا كان العمل صادرا عن طلب من المولى حتّى ولو كان متفضّلا على عبيده بالنعم الجسام ، لأنّ ذلك تفضّل محض ، ولا شيء يوازي التفضّل ، خصوصا إذا كان في التكليف مشقّة ، فإنّه ليس للمتفضّل أن يكلّف المتفضّل عليه بما يوقعه في مشقّة كثيرة ، بحجّة أنّه منعم عليه ، لو لا الالتزام على نفسه بمقابلة الأجر والثواب.

هذا ولا سيّما إذا قلنا بأنّ المثوبات ليست سوى تجسّدات ذاتيّة لنفس الأعمال تتجسّد إلى درجات ودركات ، والأعمال هي ـ بدورها ـ انعكاسات نفسيّة طيّبة أو خبيثة تتمرّن بالعمل ، وإن كانت ذات مرونة وقابلة للانعطاف والتبديل ، بالتربية والتدريب.

وعليه فالمحسن الممتثل لأوامر مولاه ، إنّما يستحقّ أجرا لذاته ، ولم يكن الوعد بالثواب سوى تأكيد ، وتعيين لمقداره لا لأصله.

وهكذا المسيء يستحقّ عقوبة لذاته وليس لمجرّد الوعيد ، ولعلّ استحقاق المسيء إجماعيّ ،

__________________

(١) مأخوذ من «الكفر» ـ بالفتح ـ وهو الستر والتغطية ، يقال : كفر درعه بثوبه ، إذا لبسه فوقها وغطّاها به. ومنه أطلق اسم الكفر ـ بالضمّ ـ على ضدّ الإيمان ، لأنّ الكافر قد غطّى فطرته بالإنكار.

(٢) هود ١١ : ١١٤.

(٣) بمعنى المقايسة ، فيقاس أحدهما بالآخر ليعرف الأثقل من الأخفّ.

٣٨٠