أحدهما نصا أو أظهر ، حيث أن بناء العرف على كون النص أو الاظهر قرينة على التصرف في الآخر.
وبالجملة : الادلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلا أنها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات ، بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين (١) ، ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا ،
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان التعارض كما مر بيانه على رأي المصنف ليس هو تنافي المدلولين ، بل هو تنافي الدليلين في مقام الحجيّة الفعلية : أي تنافيهما في مقام الاثبات والتأثير لا في مقام الثبوت والاقتضاء. فعلى هذا لا تنافي بينهما فيما اذا كان احدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، لان ما كان هو القرينة على التصرّف في الآخر فالتأثير الفعلي له دون الآخر الذي يتعيّن التصرّف فيه ، كما في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ، فان العام والمطلق من قبيل الظاهر ، والخاص والمقيّد من قبيل النص او الاظهر ، ولا ريب ان النصّ والاظهر قرينة على التصرّف في الظاهر. ففي مقام الفعلية والتأثير لا حجيّة فعليّة للظاهر في قبال النصّ أو الاظهر ، فلا تنافي بينهما في مقام الفعلية والتأثير ، فليسا هما من المتعارضين على هذا. واما كون النص والاظهر قرينة على التصرّف في الظاهر فلان بناء العرف في مقام اجتماعهما على ذلك.
والحاصل : ان المتعارضين هما الدليلان المتنافيان في مقام الفعلية والتأثير ، بحيث يتحيّر ابناء المحاورة في الجمع بينهما في مقام اجتماعهما ، وحيث ان بناء المحاورة في مقام اجتماع الظاهر مع النص او الاظهر لا تحيّر عندهم فيما هو المؤثر بالفعل وما هو الحجة فعلا ، وان المؤثّر بالفعل والحجة فعلا عندهم هو النصّ او الاظهر ، فلا تنافي عند ابناء المحاورة في الحجّة الفعلية بين العام والخاص والمطلق والمقيّد ، لان الخاصّ والمقيّد عند ابناء المحاورة بمنزلة النصّ والاظهر فهو الحجة الفعلية عندهم ، والذي