قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بداية الوصول [ ج ٩ ]

252/379
*

إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الاصول العقلية ، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل (١).

قلت : رجوعه إليه فيها إنما هو لاجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها ، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك ، وأما تعيين ما هو

______________________________________________________

شرعي لحجية الظن. والمستفاد من ادلة التقليد هو معرفة الحجة المجعولة في احاديثهم وجعل مطلق الحجة ولو بنحو الانسداد ، كما يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في المقبولة : (من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا) فان المراد من معرفة احكامهم هو معرفة الحجة في موارد احاديثهم لا معرفة الحكم الظاهري. والى هذا اشار بقوله : «قلت نعم إلّا انه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام» وعلى هذا تشمله ادلة التقليد «فيكون» رجوع الغير اليه «من رجوع الجاهل الى العالم».

(١) حاصله الاشكال في رجوع الجاهل الى المجتهد في مورد الاصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان ومورد الاحتياط في الشبهة الحاكم به العقل.

وبيان الاشكال : ان في هذه الموارد انه لا علم للمجتهد بالحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا ، اما واقعا فلأنه فرض الشك في الحكم الواقعي ، واما ظاهرا فلأن المفروض ان لا جعل من الشارع في مورد الاصول العقلية لا للحكم الظاهري في موردها ، ولا جعل الشارع ايضا لحجية نفس هذه الاصول العقلية ، بل الحاكم بها هو العقل ، ولازم ذلك عدم علم المجتهد في موارد هذه الاصول بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا ، وحيث لا علم له بالحكم كذلك فيكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم الى الجاهل بالحكم ، لا من رجوعه الى العالم بالحكم.

وقد اشار الى كون الاشكال في موارد الاصول العقلية بقوله : «التي يكون المرجع فيها» أي في هذه الموارد التي لا امارة شرعية معتبرة فيها بحيث يكون المرجع فيها هي «الاصول العقلية». واشار الى ان هذا الرجوع هو من رجوع الجاهل الى الجاهل لا الى العالم بقوله : «ليس إلّا الرجوع الى الجاهل».