العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب (١).
وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرّضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلّا كانت أدلتها أيضا دالة ـ ولو بالالتزام ـ على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الاصل لا الامارة ، وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة ، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي ، وقضية حجيتها ليست إلّا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الاصل (٢) ، هذا
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان في هذا التفريع دلالة واضحة على ان مراده من قوله : «او في احدهما المعين الى آخره» هو الورود لما مرّ منه : من ان تقدّم الامارات على الاصول انما هو لورودها عليها ، كما تقدّم بيانه مفصّلا في المقام الثاني من تتمّة الاستصحاب ، وان كان قوله : «لا يكاد يتحيّر اهل العرف» ربما يوهم ان تقدّم الامارات على الاصول من التوفيق العرفي ، الّا ان في تصريحه سابقا من ان تقديم الامارات للورود ، وتصريحه ايضا في المقام بان وجه تقديم الامارات انما هو لانه لا يلزم في تقديمها محذور التخصيص بلا مخصّص ، بخلاف تقديم الاصول عليها فان لازمه اما لزوم محذور التخصيص بلا مخصّص او بوجه دائر ، كما تقدّم في ذلك المقام مشروحا مفصّلا ، واليه اشار بقوله : «كما اشرنا اليه في اواخر الاستصحاب».
(٢) قد تقدّم فيما سبق ما ملخصه : ان وجه تقديم الامارة على الاستصحاب هو ورودها عليه ، لان موضوع الاستصحاب متقوّم بكون الاخذ بما يخالف اليقين السابق من نقض اليقين بالشك ، والاخذ بالامارة القائمة على خلاف اليقين السابق ليس من نقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين بالحجة. واما تقديم الامارة على