بداية الوصول

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي

بداية الوصول

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي


المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٢
ISBN: 964-497-064-0
ISBN الدورة:
964-497-056-X

الصفحات: ٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وجود الجزء والشرط او عدم صحتهما ، بل هو استصحاب عدم تحقق الاتيان بالمركب المامور به او عدم تحقق الاثر المرتب عليه.

فاتضح : ان النسبة بينهما وبينه هي العموم والخصوص وهما اخص منه ، فاذا لم نقل بانهما من الامارات ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ، فان دعوى دلالة هذا على الامارية غير بعيد ، بتقريب ان من اتى بعمل مركب ذي اجزاء مرتبة علم بها وصار بصدد الاتيان بها ، فان علمه الارتكازي بها يكون باعثا له ولو في حال عدم التفاته الى ان يأتي بكل جزء او شرط في محلّه وكما أمر به ، فالمظنون نوعيا ان هذا الشخص قد اتى بحسب علمه الباعث له على الاتيان انه قد اتى بكل جزء او شرط في محلّه ، وهذا هو معنى قوله عليه‌السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ، فيكون الامر من الشارع بالبناء على الاتيان بالمشكوك كما أمر به جعلا منه واعتبارا لهذا الظن ، وليس الامارة الّا ما كان الجعل فيها باعتبار كونها ظنا.

فبناء على كون قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة فكلاهما من الامارة ، وبناء على كونهما قاعدتين فالاماريّة مما تختص بقاعدة الفراغ ، لان قوله عليه‌السلام اذكر وارد في موردها.

إلّا انه يمكن ان يقال : انه لا ظهور في الرواية في كون الأذكريّة هي العلة للجعل ، وانما الغلبة فيها هي الأذكريّة والغلبة تصلح ان تكون حكمة للتعبّد لا علة ، فاحتمال انها حكمة في هذا التعبّد هو الظاهر ، وعليه فلا دلالة على ان الجعل فيهما او في خصوص قاعدة الفراغ من باب الامارية. مضافا الى ما ورد في قاعدة الفراغ وهي رواية الخاتم فإن مضمونها انه يشك في بلوغ ماء الوضوء الى ما تحت الخاتم مع التفاته الى انه لم يدر خاتمه في حال وضوئه ، فيجيب الامام بالبناء على الصحة وعدم الاعتناء بالشك ، وهذا ما يدل على كونها اصلا لا امارة ، لانه مع الالتفات الى عدم ادارة خاتمه لا مجال للاذكريّة. ولاجل ذلك بنى المصنف على ان تقديمهما على

٤٠١

عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى (١).

______________________________________________________

الاستصحاب من باب التخصيص لعدم كونهما من الامارة ، والّا لكانا واردين على الاستصحاب على رأيه كما مرّ بيانه في تقديم الامارات على الاستصحاب. والى هذا اشار بقوله : ((تكون مقدمة على استصحاباتها)) أي ان القواعد المذكورة وهي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تكون مقدّمة على الاستصحابات الجارية في مواردهما ، المقتضية تلك الاستصحابات للبناء على عدم الاتيان بالجزء او الشرط المشكوك او البناء على عدم الاتيان صحيحا. والى هذا اشار بقوله : ((المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات)) الّا انه لا بد من تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ عليه لانهما اخص منه فتقدّما عليه ((لتخصيص دليلها)) أي لتخصيص دليل تلك الاستصحابات ((بأدلتها)) أي بادلة قاعدتي التجاوز والفراغ.

(١) الظاهر ان مراده من البعض هو قاعدة اليد او قاعدة الصحة ، فان النسبة بينهما وبين الاستصحاب هو العموم من وجه ، لصدق قاعدة اليد فيما لا حالة له سابقة كما لو ولد الشخص مالكا لما في يده. ودعوى جريان استصحاب العدم الازلي في هذا المورد غير مسموعة لانه من المثبت. والوجه في كونه من المثبت ان قاعدة اليد مقتضاها كون هذا الشخص مالكا ، واستصحاب العدم الازلي هو كون هذا الشخص لم يكن مالكا لما لم يكن موجودا ، ولازمه ان يكون في حال كونه موجودا لم يكن مالكا.

وبعبارة اخرى : ان قاعدة اليد تدل على كون هذا الشخص مالكا ، فلا يعارضها الّا استصحاب كون هذا الشخص الموجود ليس بمالك ، لا استصحاب كونه ليس بمالك لانه ليس بموجود ، ففي الفرض المذكور ـ وهو كونه يولد مالكا ـ استصحاب العدم الازلي مثبت ، لان مورد التعارض هو هذا الشخص الموجود ، وبعد كون

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مقتضى قاعدة اليد كون هذا الشخص الموجود مالكا ، فانما يعارضها استصحاب كون هذا الشخص الموجود ليس بمالك ، والمفروض عدمه لفرض عدم الحالة السابقة ، وكون حال عدمه ليس بمالك انما يقتضي ذلك باللازم وهو من المثبت. وصدق الاستصحاب بدون قاعدة اليد في غير مورد قاعدة اليد. وتصادقهما في مورد قاعدة اليد التي كانت الحالة السابقة فيها هو عدم ملكية الشخص لما في يده. وصدق قاعدة الصحة في عمل الغير بدون الاستصحاب في مورد تبادل الحالتين على المستصحب. وصدق الاستصحاب بدون قاعدة الصحة في غير مورد قاعدة الصحة كعمل الشخص نفسه مثلا. وتصادقهما في مورد قاعدة الصحة في غير تبادل الحالتين.

فاذا عرفت هذا ... فالوجه في تقديم قاعدة الصحة او قاعدة اليد مع انه بينهما وبين الاستصحاب هو العموم من وجه : هو انه لو لم نقدّم قاعدة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب للزم الاستهجان ، والسبب في الاستهجان هو ان مورد تبادل الحالتين من الموارد النادرة القليلة ، ولازم ذلك هو كون التعبّد في قاعدة اليد وقاعدة الصحة يختص بهذا المورد النادر ، لان تعارضهما مع الاستصحاب في غير هذا المورد يكون موجبا لتساقطهما ، وحمل التعبّد على هذا المورد النادر من المستهجن ، للزوم خروج جلّ الموارد عن هذا التعبّد للتساقط بواسطة التعارض ، وكثرة التخصيص الموجبة لحصر العام في مورد نادر قبيح ، اذ لا داعي للتعبّد بنحو عمومية العام ثم تخصيصه بما يوجب اختصاصه بالفرد النادر ، بل ينبغي من اول الامر تعيين هذا التعبّد في ذلك المورد الخاص. مضافا الى ان التعارض انما يقتضي التساقط حيث لا يكون احد المتعارضين اظهر من الآخر ، وفي مثل قاعدة اليد التي ورد فيها انه لولاها لما قام للمسلمين سوق يوجب كونها اظهر من الاستصحاب ، لان قيام السوق انما هو في غير ما تبادل فيه الحالتان. مضافا الى دعوى الاجماع على عدم التفصيل في موردهما وان العمل بهما في مورد يلازمه العمل بهما في كل مواردهما.

٤٠٣

وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الاحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها (١) ،

______________________________________________________

وقد اشار المصنف الى الوجهين اللذين يوجبان تقديم قاعدة اليد وقاعدة الصحة على الاستصحاب وهما الاجماع والاستهجان ـ وان كانت النسبة بين الاستصحاب وبينهما هي العموم من وجه ـ بقوله : ((وكون النسبة بينه)) أي كون النسبة بين الاستصحاب ((وبين بعضها)) كقاعدة اليد وقاعدة الصحة كانت ((عموما من وجه لا يمنع)) ذلك ((عن تخصيصه)) أي عن تخصيص الاستصحاب ((بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها)). واشار الى لزوم الاستهجان بقوله : ((مع لزوم قلة المورد لها)) أي لزوم قلّة المورد لمثل قاعدة اليد او قاعدة الصحة ((جدا)) لما عرفت من انه لو لم يعمل بهما في مورد الاستصحاب للزم اختصاصهما بمورد تبادل الحالتين في الاستصحاب وهو نادر جدا ف ((لو قيل بتخصيصها)) أي لو قيل بتخصيص القواعد التي بينها وبين الاستصحاب عموم من وجه ((بدليلها)) أي بدليل الاستصحابات في مواردها او بتساقطهما للزم قلة المورد لتلك القواعد ((اذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى)).

(١) قد استثنى المصنف القرعة في صدر عبارته عن القواعد التي تقدّم على الاستصحاب ، لان القرعة لا تتقدم على الاستصحاب بل هو متقدّم عليها وهي غير متقدّمة عليه ، فلذلك افردها ليذكر وجه تقديم الاستصحاب عليها.

ولا بأس بالاشارة الى دليل القرعة وهو على نحوين :

الاول : ما ورد في رواية محمد بن حكيم وهو قوله عليه‌السلام : (كل مجهول ففيه القرعة) (١)

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ١٨٩ / ١١ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وما ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طريق العامة : (القرعة لكل امر مشكل) (١) والمراد من المجهول ما جهل حكمه ، والمراد من المشكل ما اشكل حكمه ولم يتضح. ولا ريب ان هاتين الروايتين الموضوع فيهما هو الشك في الحكم ، وهذا هو الذي يتقدّم الاستصحاب عليه.

واما النحو الثاني : وهو مثل ما ورد في الموارد الخاصة ، كمثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها ، ومثل فيما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل واحد منهم الولد ، ومثل ما لو اوصى بعتق ثلث مماليكه ، فانه لا اشكال في تقديم القرعة في هذه الموارد الخاصة.

وعلى كلّ فقد ذكر في المتن وجهين لتقديم الاستصحاب على القرعة ـ والمراد تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالنحو الاول وهو قوله عليه‌السلام كل مجهول ففيه القرعة والقرعة لكل امر مشكل ـ الاول : ان الاستصحاب اخص من دليل القرعة ، لان موضوع القرعة هو الشك في الحكم سواء كانت له حالة سابقة ام لم تكن ، وموضوع الاستصحاب هو الشك فيما له حالة سابقة ، فالاستصحاب اخص منها والخاص مقدّم على العام.

لا يقال : ان النسبة بين القرعة والاستصحاب هي العموم من وجه ، لقيام الاجماع على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية ، فالشبهة الحكمية مورد الاستصحاب دون القرعة ، ومورد القرعة دون الاستصحاب هي الشبهة الموضوعية التي ليست لها حالة سابقة ، ويتصادقان في الشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقة ، فلا وجه لدعوى كون النسبة بينه وبينها هي العموم والخصوص مطلق.

فانه يقال : انه سيأتي في التعادل والتراجيح انه لا بد وان تلحظ النسبة بين العام والخاص بما لهما من الدلالة اللفظية ، ولا تلحظ النسبة بينهما بعد تخصيص العام

__________________

(١) عوالي اللئالي ج ٢ ، ص ١١٢ (ط. الاولى).

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

باحد المخصصات حتى يوجب ذلك انقلاب النسبة بينهما ، لان التخصصات الواردة على العام كلها في مرتبة واحدة ، فلا وجه لتخصيص العام اولا باحدها ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص الآخر حتى يوجب ذلك انقلاب النسبة بين العام والخاص الثاني. ودليل القرعة لما كان بحسب دلالته اللفظية عاما يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية ، فتخصيصه بالاجماع في عدم الاخذ بالقرعة في الشبهة الحكمية لا يوجب انقلاب النسبة بينه وبين الاستصحاب ، بل لا بد من ملاحظة دليل القرعة مع الاستصحاب من دون ملاحظة تخصيص دليل القرعة بالاجماع ، وعلى هذا فالنسبة بينهما على حالها وهي العموم والخصوص.

والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((واما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها)) في غير الموارد الخاصة التي ورد الدليل الخاص بلزوم استعمال القرعة فيها كما عرفت ، ففي غير هذه الموارد الخاصة يتقدم الاستصحاب على القرعة ((لأخصّية دليله من دليلها)) لان موضوع القرعة هو الشك في حكم الشيء مطلقا سواء كانت له حالة سابقة ام لا ، بخلاف الاستصحاب فان موضوعه اخص ((لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها)) ولا بد من تقديم الخاص على العام. وقد اشار الى ما مرّ في لا يقال : من دعوى كون النسبة بينهما هي العموم من وجه بقوله : ((واختصاصها بغير الاحكام اجماعا)) وبعد تخصيصها بالاجماع على عدم تأتي القرعة في الشبهات الحكمية تكون النسبة بينهما العموم من وجه. واشار الى الجواب عنها بقوله : ((لا يوجب الخصوصية في دليلها)) أي ان تخصيص دليل القرعة بالاجماع لا يوجب خروج العموم فيها الى الخصوص لتكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لانه النسبة انما تلاحظ قبل التخصيص ، وعليه فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص ((بعد عموم لفظها لها)) أي لانه بعد عموم اللفظ الوارد في دليل القرعة للشبهات الحكمية فتخصيصه بالاجماع على عدم تأتّيها في الشبهات الحكمية لا يوجب انقلاب النسبة.

٤٠٦

هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ، وقوّة دليله بقلّة تخصيصه بخصوص دليل (١).

______________________________________________________

(١) هذا هو الوجه الثاني الموجب لتقديم الاستصحاب عليها ، وحاصله :

ان كثرة التخصيصات الواردة على دليل القرعة موجبة لوهن ظهور العموم فيها. اما كثرة التخصيصات لها فلوضوح عدم الاخذ بالقرعة في الشبهات الحكمية للاجماع ، وعدم الاخذ بها ـ ايضا ـ في كثير من الشبهات الموضوعية ، كمورد العلم الاجمالي سواء في الشبهة المحصورة او في غيرها ، فان القرعة لو جرت في مورد العلم الاجمالي لأوجبت انحلاله ، لانها تكون كما لو كان الاستصحاب في احد الطرفين مثبتا للتكليف وفي الطرف الثاني نافيا له ، فان ذلك يوجب انحلال العلم الاجمالي ، والقرعة لو أخذ بها في مورد العلم الاجمالي لكانت كذلك ، لانها موجبة لتعيين التكليف في احد الاطراف بخصوصه وهو الطرف الذي اصابه سهم القرعة ، وكذا لا يؤخذ بالقرعة في كثير من الشبهات الموضوعية غير المقرونة بالعلم الاجمالي.

واما كون كثرة التخصيص موجبة لوهن الظهور في عموم الدليل ، فلان حجية الظهور انما هي لبناء العقلاء على الاخذ به ، لتطابق الارادة الاستعمالية والارادة الجديّة عندهم ، وكثرة التخصيصات مما توجب الوهن في مرحلة الارادة الجديّة ، وانه لم يرد منه جدّا ظهوره العمومي ، وقوة احتمال انه اريد منه مصاديق خاصة. ولاجل ذلك قالوا ان دليل القرعة يحتاج الى الجبر بعمل الاصحاب في المورد الذي يؤخذ فيه بالقرعة. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((هذا مضافا الى وهن دليلها)) أي مضافا الى ما قلنا من لزوم تقديم دليل الاستصحاب عليها لانه اخص منها ، ان دليل القرعة موهون ظهوره ((بكثرة تخصيصه حتى)) بلغ من الوهن الى حدّ انه ((صار العمل به في مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم)) من الاصحاب ((كما قيل و)) ليس الاستصحاب كذلك ، فانه اقوى ظهورا من دليل القرعة وذلك لاجل ((قوة

٤٠٧

لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجبا لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الامارات ، فيكون ـ هاهنا أيضا ـ من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصص (١).

______________________________________________________

دليله ب)) سبب ((قلة تخصيصه بخصوص دليل)) فلو فرضنا انه كان بينهما عموم من وجه للزم تقديم الاستصحاب عليها لقوة ظهوره على ظهورها.

(١) حاصله : ان لسان دليل القرعة كما ورد في رواية زرارة انها أمارة ، لانه عليه‌السلام قال بعد ان سئل ـ بما حاصله ـ : ان القرعة تخطئ وتصيب ، فاجاب عليه‌السلام (ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق) (١).

والمتحصّل من هذا ان القرعة هي الطريق الذي لا يخطئ في تعيين الواقع ، وهذا اللسان يدل على ان القرعة ان لم توجب القطع فلا اقل من كونها اقوى الامارات الظنية ، وقد عرفت فيما مرّ من ان الامارة واردة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه حقيقة ، لان موضوعه متقوّم بكون الاخذ بخلاف المتيقن في حال الشك لا بد وان يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك لا من نقض اليقين بالحجة ، لما عرفت من ان المراد من قوله ولكن تنقضه بيقين آخر هو الحجة لا خصوص صفة اليقين.

وعلى هذا فلما كانت القرعة بتسبيب من الله هي طريق الى تعيين الواقع فلا يكون الاخذ بالقرعة القائمة على خلاف المتيقن من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين ، فتقديم الاستصحاب عليها المتقوّم بكونه نقضا لليقين بالشك يتوقف على تخصيص دليل القرعة ، وتخصيصه اما بلا مخصّص وهو باطل ، او يكون المخصص له هو نفس دليل الاستصحاب ، ولازمه الدور لتوقف التخصيص به على تحقق موضوعه ، وهو متوقف على عدم حجية دليل القرعة ، وعدم حجية دليل

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ج ١٨ ، باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم حديث ٤.

٤٠٨

فإنه يقال : ليس الامر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضا (١) ،

______________________________________________________

القرعة يتوقف على التخصيص به ، فلا يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب. ولذا قال (قدس‌سره) : ((كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله)) لان التخصيص لا يكون إلّا في حال بقاء موضوع الخاص ((و)) لا بقاء لموضوع دليل الاستصحاب لانه ((قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا)) رافعا ((لحكمه)) مع بقاء موضوعه ((ل)) وضوح ((كون)) لسان دليل القرعة انها من ((اليقين)) وعليه فيكون الاخذ بخلاف اليقين السابق من نقض اليقين ((باليقين ب)) سبب قيام ((الحجة على خلافه)) فتكون القرعة واردة على الاستصحاب ((كما هو الحال بينه وبين ادلة ساير الامارات)) كما عرفت من ورود دليل الامارات على دليل الاستصحاب ، وإلّا لزم اما التخصيص بلا مخصّص ، واما التخصيص بنحو يستلزم الدور ((فيكون هاهنا ايضا)) كذلك ((من)) انه يستلزم ((دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر)) فيما اذا قدّم المورود وهو دليل الاستصحاب على الامارة أ ((والتخصيص)) وهو فيما اذا قدّم الوارد على المورود وهو دليل الامارة على الاستصحاب ، ولا ريب في تقديم التخصّص على التخصيص ، لوضوح عدم استلزام فساد اصلا في كون دليل الامارة رافعا لموضوع الاستصحاب حقيقة.

(١) حاصله : ان الامر بالعكس ، لإمكان ان يقال ان دليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة وان كانت القرعة من الامارات لانها سهم المحق.

وتوضيح ذلك : ان موضوع القرعة في ادلتها العامة ثلاثة : عنوان المشكل ، وعنوان المجهول ، وعنوان المشتبهة. ولا يكون الامر مشكلا الّا اذا لم يكن له وجه

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من الوجوه اصلا ، اما اذا كان له وجه باي نحو كان فلا يكون ذلك الامر من مصاديق المشكل. وكذلك عنوان المجهول فان المجهول ما جهل وجه الحجة فيه باي نحو كانت الحجة ، ومتى كان وجه للحجة مبيّنا باي نحو كان لم يكن ذلك الامر من المجهول وجه الحجة فيه. ومثله المشتبه فان المشتبه هو ما اشتبه على الانسان وجه الحجة فيه ، ومتى كان له وجه مبين باي عنوان كان لا يكون ذلك الامر من مصاديق المشتبه. فالقرعة وان كانت امارة وطريقا الى تعيين الواقع بتسبيب من الله ، الّا انه لما كان الموضوع فيها هو ما لم يبيّن له وجه اصلا باي نحو من الوجوه فأماريتها انما تكون في غير مورد الاستصحاب ، لان الامر في الاستصحاب قد بيّن الوجه فيه بعنوان نقض اليقين بالشك ، ولازم ذلك هو رفع موضوع القرعة به حقيقة ، اذ بعد بيان الوجه بواسطة دليل الاستصحاب لا يكون المورد مما اشكل الحال فيه ، ولا مما جهل الحال فيه ، ولا مما اشتبه الحال فيه.

والحاصل : ان موضوع الاستصحاب هو الشك في الحكم الواقعي ، فموضوع الاستصحاب هو المشكل والمجهول والمشتبه من جهة خصوص الحكم الواقعي ، لا من كل جهة كما في موضوع دليل القرعة ، فان الموضوع فيها هو المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا بكل وجه من الوجوه. اما كون الموضوع في الاستصحاب هو المشكل والمجهول والمشتبه من جهة خصوص الحكم الواقعي فللزوم كون متعلق الشك في الاستصحاب هو متعلق اليقين ، ولما كان اليقين متعلقا بالواقع لبداهة انه في مقام الشبهة الموضوعية يكون اليقين متعلقا بالموضوع وهو مستلزم لليقين بالحكم بالضرورة ، ولا بد من اتحاد متعلق الشك واليقين في الاستصحاب ، ولازمه كون متعلق الشك في الاستصحاب هو الحكم الواقعي. واما كون الموضوع في القرعة هو عنوان المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا ، فلانه لم يكن في لسان دليلهما ما يعيّن كون متعلق الاشكال والجهالة والاشتباه فيها هو خصوص الحكم الواقعي ، بل الظاهر فيها هو ما لا يتبيّن الحال فيه باي وجه من الوجوه.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واذا كان الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه الواقعي ، والموضوع في القرعة هو المشكوك مطلقا وهو الذي لم يبيّن الحال فيه بوجه من الوجوه ، فلا مناص من ورود دليل الاستصحاب على دليل القرعة ، وان كان لسان القرعة لسان الامارة وتعيين الواقع. فان المتحصّل من الجمع بين الدليلين هو انه اذا لم يبيّن الحال بوجه من الوجوه فحينئذ تكون القرعة بتسبيب من الله سهم المحق ، اما اذا بيّن بوجه من الوجوه فلا تكون القرعة كذلك ، وحيث قد بيّن في الاستصحاب وجه الحكم بعنوان نقض اليقين بالشك ، فلا يكون من المشكل حقيقة ولا من المجهول ولا من المشتبه ، بل هو يكون مما اتضح الحال فيه وعلم حكمه بوجه ولم يلتبس الامر فيه. فدليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة لانه به يرتفع موضوعها حقيقة ، وكلما كان رافعا لموضوع حقيقة كان واردا عليه.

والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فانه يقال ليس الامر كذلك)) بل الامر بالعكس ودليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة ((فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة)) أي الاستصحاب ((وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه)) إلّا انه ((بعنوانه الواقعي)) لا مطلقا ، ومن الواضح ان المشكل والمجهول والمشتبه بخصوص عنوانه الواقعي اذا بيّن حكمه بعنوان نقض اليقين بالشك لا يكون من المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا ، بل يكون مما بيّن حكمه بوجه من الوجوه وهو عنوان نقض اليقين بالشك. والى هذا اشار بقوله : ((إلّا انه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك)) وقد عرفت الوجه في كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك من جهة حكمه الواقعي ((و)) ذلك بخلاف دليل القرعة فان ((الظاهر من دليل القرعة)) هو ان المشكوك لا يكون موضوعا لها إلّا ان يكون مشكوكا مطلقا ومن كل جهة ، فلا بد في مقام ((ان يكون)) المشكوك ((منها)) من ان يكون مشكوكا ((بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق

٤١١

فافهم (١). فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوّة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفا ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا.

______________________________________________________

عليه)) أي الصادق على المشكوك بعنوانه الواقعي ((حقيقة رافع لموضوعه ايضا)) أي لموضوع دليل القرعة.

(١) لعله اشارة الى ان هذا يكون نقضا منه لما بنى عليه ، من كون الوجه في تقديم دليل الاستصحاب هو التخصيص ، ولا وجه ايضا لدعوى تقديمه لوهن دليل القرعة ، بل لو كان بينهما عموم من وجه ، او كان دليل القرعة بمنتهى القوة ، للزم تقديم دليل الاستصحاب لانه يكون رافعا لموضوع دليل القرعة حقيقة ، ومع ارتفاع موضوع دليل القرعة حقيقة لا وجه للتخصيص ، بل الخروج يكون تخصّصا ولا داعي لدعوى الوهن ، بل يقدّم عليه وان كان دليل القرعة في غاية القوة.

ويمكن ان يكون اشارة الى انه لا وجه لدعوى كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه من جهة الواقع ، دون القرعة فان الموضوع فيها هو المشكوك بقول مطلق ، فان المراد من المشكوك فيهما واحد وهو المشكوك من جهة الواقع ، وكل منهما قد جعل حجة فعلية في حال الشك ، ولعل في بعض ادلة القرعة ما يشير الى ان المشكوك فيها هو الحكم الواقعي ، وهو ما ورد في مقام السؤال عنها ان القرعة تصيب وتخطئ ، فان الاصابة والخطأ انما هما بالنسبة الى الحكم الواقعي ، لا الى الحكم بأي وجه كان وبأي عنوان جعل فانه لا اصابة فيه ولا خطأ ، فان المجعول فيه الحجة بعنوان نقض اليقين بالشك لا اصابة فيه ولا خطأ اذا تحقق موضوعه وهو اليقين والشك ، ولعلّه لهذا عقّب قوله : ((فافهم)) بالرجوع الى التمسك فيها بان الظهور فيها في العموم موهون ، لعدم العمل بها على مقتضى عمومها ، بخلاف الظهور في عموم الاستصحاب فانه قوي ، ولذا لا بد من تقديم

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الظهور فيه على الظهور فيها ، فقال (قدس‌سره) : ((فلا بأس برفع اليد عن دليلها ... الى آخر الجملة)).

تمّ بعون الله ولطفه ومنّه الفراغ من الاستصحاب في يوم السبت سابع رجب سنة الواحد والثمانين بعد الالف والثلاثمائة ـ ٧ رجب سنة ١٣٨١ ـ هجرية ، على صادع الوحي فيها وآله الف صلاة والف سلام وتحيّة. نسأله تعالى بحقهم التوفيق للإتمام ولمراضيه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٤١٣
٤١٤

الفهرس

٤١٥
٤١٦

الفهرس

الخبر الثاني : صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث........................... ١

تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين............................... ٧

اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الاعادة...................................... ٩

جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل....................................... ١٢

التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء والايراد عليه................................ ٢٢

تصحيح التعليل ودفع ما اورد عليه............................................... ٢٣

الخبر الثالث : صحيحة زرارة في الشك في الركعات................................. ٢٨

الاشكال على الصحيحة....................................................... ٢٩

الذّبّ عن الاشكال............................................................ ٣١

اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات................................... ٣٣

الجواب عن الاشكال........................................................... ٣٥

الخبر الرابع : رواية الخصال...................................................... ٣٦

اشكال في دلالة الرواية على الاستصحاب........................................ ٣٨

الجواب عن الاشكال ........................................................... ٣٩

الخبر الخامس : مكاتبة القاساني.................................................. ٤١

الخبر السادس والسابع والثامن : من اخبار الحل والطهارة............................ ٤٤

دلالة المغيى على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب........................... ٤٨

الايراد على صاحب الفصول.................................................... ٥٢

ايراد آخر على صاحب الفصول................................................. ٥٣

الاحكام الوضعية.............................................................. ٥٦

اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي......................................... ٥٨

٤١٧

انحصار الحكم الوضعي وعدمه................................................... ٦٠

الاشارة الى وجهين لكون الانحصار وعدمه لا وقع له............................... ٦٢

اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء........................................... ٦٦

عدم مجعولية النحو الاول لا تبعا ولا استقلالا..................................... ٦٨

ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الاعظم (قده) من كون السببيّة والشرطية منتزعة عن التكليف ٧٠

الايراد على ما ينسب الى المشهور................................................ ٧٣

مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف................................................ ٧٩

مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف...................................... ٨٥

وهم ودفع.................................................................... ٩٢

جريان الاستصحاب وعدمه في الانحاء الثلاثة...................................... ٩٧

تنبيهات الاستصحاب ........................................................ ١٠١

الاول : اعتبار فعلية الشك واليقين............................................. ١٠١

الاشارة الى فروع ثلاثة ........................................................ ١٠٣

الثاني : استصحاب مؤديات الامارة............................................. ١١٠

الثالث : استصحاب الكلي وأقسامه الثلاثة ..................................... ١١٨

القسم الثاني من استصحاب الكلي............................................. ١٢١

اشكالان للشيخ الاعظم (قده) على القسم الثاني والجواب عنهما................... ١٢٢

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي...................................... ١٢٩

مختار المصنف (قده) في القسم الثالث عدم الجريان مطلقا.......................... ١٣٠

الرابع : استصحاب الامور التدريجيّة والاشكال فيها............................... ١٤١

٤١٨

جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار..................................... ١٤٦

الفعل المقيد بالزمان........................................................... ١٥١

التعرض لكلام الفاضل النراقي (قده)........................................... ١٥٨

إزاحة وهم الفاضل النراقي (قده)............................................... ١٦٣

الخامس : الاستصحاب التعليقي............................................... ١٦٥

اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي والجواب عنهما......................... ١٦٦

السادس : استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة................................ ١٧٧

وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة........................................... ١٧٨

التعرض لجواب الشيخ الاعظم (قده) عن اشكال صاحب الفصول.................. ١٨٧

السابع : الاصل المثبت....................................................... ١٩٣

الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة ................................ ١٩٨

الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات ....................................... ٢٠٩

الثامن : موارد ثلاثة توهم كون الاصل فيها مثبتا .................................. ٢١٢

الاول : استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه............................... ٢١٢

الثاني : الاستصحاب في الخارج المحمول......................................... ٢١٤

الثالث : استصحاب الجزء والشرط والمانع....................................... ٢١٧

استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب......................................... ٢٢١

التاسع : ترتيب بعض الآثار العقلية والعادية على الاصل.......................... ٢٢٧

العاشر : اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء................................ ٢٣١

الحادي عشر : أصالة تأخر الحادث............................................ ٢٣٥

٤١٩

شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين........................................ ٢٤٧

صور العلم بتاريخ احد الحادثين................................................. ٢٥٨

تعاقب الحالتين المتضادتين..................................................... ٢٦٧

الثاني عشر : استصحاب الامور الاعتقادية...................................... ٢٧١

النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه..................................... ٢٨٤

محاججة الكتابي لبعض السادة الافاضل......................................... ٢٩٢

الثالث عشر : موارد الرجوع الى العام واستصحاب حكم المخصص................. ٢٩٧

لحاظ الزمان وقيديته في كلّ من العام والخاص..................................... ٣٠٢

الرابع عشر : المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين ......................... ٣١٥

ورد قرائن تدل على ان المراد بالشك عدم اليقين.................................. ٣١٧

دعوى الاجماع وايراد المصنف عليها ............................................. ٣٢٢

تتمة فيها مقامان............................................................. ٣٣٠

المقام الاول : الموضع الاول : المراد من بقاء الموضوع............................... ٣٣٠

الموضع الثاني : الاستدلال على بقاء الموضوع..................................... ٣٣٤

الموضع الثالث : المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع.............................. ٣٤٠

المقام الثاني : تقدّم الامارة على الاستصحاب بالورود.............................. ٣٥٤

حكومة الامارة على الاستصحاب ، والنظر فيه................................... ٣٦٤

تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه........................... ٣٧٠

خاتمة : بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول............................. ٣٧٣

ورود الاستصحاب على الاصول العملية........................................ ٣٧٣

٤٢٠