بداية الوصول

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي

بداية الوصول

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي


المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٢
ISBN: 946-497-063-2
ISBN الدورة:
964-497-056-X

الصفحات: ٤٢٣

قلت : الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا ، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا ، وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف ، بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن (١) ،

______________________________________________________

اشار بقوله : ((فان اليقين معه)) أي مع اقتضاء البقاء في المتيقن ((كأنه)) قد ((تعلق بأمر مستمر مستحكم ... الى آخر الجملة)).

(١) لا يخفى ان عبارة المتن في مقام الجواب تحتمل وجهين : الاول : انه لم يلحظ في قضية لا تنقض اليقين بالشك عنوان اليقين بالحدوث وعنوان الشك في البقاء ، المقتضي للحاظ تعدد الزمان ايضا من كون زمان اليقين السابق غير زمان الشك اللاحق ، وليس الملحوظ فيها الا كون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين وان متعلقهما واحد ، ولاستحكام اليقين لا ينبغي ان يرفع اليد عنه بالشك. نعم لو كان الملحوظ في القضية عنوان الحدوث والبقاء المقتضي لتعدد الزمان لكان لما ذكر وجه ، وحيث لم يلحظ ما يوجب الاثنينية والتعدد بل كان الملحوظ فيها هو اتحاد المتعلق فيهما لم يكن لما ذكر وجه ، لانه لما كان الملحوظ اتحاد متعلقهما ففرض اتحاد متعلقهما فرض كون رفع اليد عن اليقين رفع يد عن نفس اليقين ، وهو الوجه في اسناد النقض الى اليقين عند الشك ، وانه مع فرض اتحاد المتعلق هو من نقض اليقين بالشك ، وقد عرفت مساعدة العرف على صحة اسناد النقض الى اليقين بنحو الاطلاق ، سواء كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء ، او لم يكن متعلقا به بان يكون متعلقا بما ليس له استعداد البقاء لوثاقة نفس اليقين واستحكامه عند العرف.

الوجه الثاني : ان مراد المصنف ان كون النقض ليس نقضا لليقين حقيقة انما هو حيث يتعدد الزمان في اليقين والشك ، لان اليقين الموجود في الزمان السابق لا ينتقض بالشك في الزمان اللاحق ، اما لو حصل التغافل عن هذا عند اهل العرف فالشك يكون ناقضا لليقين عرفا لاتحاد متعلقهما ، والعرف حيث تلقى عليه هذه

٤٠١

وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لاجل قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة) ، فإن الاعتبار في الاقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله (١) ،

______________________________________________________

القضية يفهم منها اتحاد المتعلق فيهما ويرى الشك ناقضا لليقين ، واذا كان الشك عند العرف نقضا لليقين فلا فرق فيه بين كون متعلقه ما فيه اقتضاء البقاء أو ما ليس فيه اقتضاء البقاء.

(١) يشير الى سؤال وجواب في المقام. وحاصل السؤال : انه وان صح اسناد النقض الى اليقين باعتبار نفسه لوثاقته واستحكامه ، إلّا انه يصح ايضا اسناده اليه باعتبار المتيقن ، واسناد النقض باعتبار المتيقن اقرب ، لان المتيقن الذي له اقتضاء البقاء له وثاقة واستحكام ، ولانه يصح الاسناد اليه ولو مع فرض التعدد من جهة الحدوث والبقاء فهو جامع للعنايتين ، بخلاف الاسناد الى نفس اليقين فانه ليس فيه إلّا جهة واحدة ، فلذا كان اسناد النقض باعتبار المتيقن اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة.

وبالجملة : ان الاسناد باعتبار المتيقن الذي له اقتضاء البقاء مع وثاقته يصح الاسناد باعتباره لما مر ذكره في ان قلت ، فهو اقرب لانه يصح فيه الاسناد باعتبار هاتين العنايتين ، بخلاف الاسناد باعتبار اليقين نفسه فليس فيه إلّا عناية واحدة ، ومن الواضح ان ما فيه مجمع العنايتين يكون اقرب المجازات مما فيه عناية واحدة ، والحمل على اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة من المسلمات المفروغ عنها.

وحاصل الجواب المشار اليه في المتن عن هذا السؤال : هو ان المدار في الاستعمالات المجازية على ما هو الاقرب بنظر العرف ، ولما كانت العناية الثانية ـ التي مرت في ان قلت ـ عناية عقلية غير ملحوظة عند العرف فلم يبق الا الوثاقة والاستحكام ، ولما كانت الوثاقة والاستحكام في نفس اليقين اقرب لمذاق العرف من وثاقة المتيقن الذي له اقتضاء البقاء ، كان اللازم تنزيل الاستعمالات المجازية بعد تعذر الحقيقة على ما هو الاقرب عند العرف ، ونتيجة ذلك اسناد النقض الى نفس اليقين

٤٠٢

هذا كله في المادة (١).

وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقا باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ،

______________________________________________________

باعتبار وثاقته ، وعليه فلا مانع من شمول قضية لا تنقض للشك في المقتضي ايضا. وقد اشار الى حاصل السؤال بقوله : ((وكونه مع المقتضى اقرب بالانتقاض اشبه)) أي وكون اسناد النقض الى المتيقن الذي له اقتضاء البقاء اقرب من اسناد النقض الى نفس اليقين باعتبار ذاته ، لما عرفت من كونه جامعا للعنايتين. واشار الى الجواب عنه بقوله : ((لا يقتضي تعيينه)) لما ذكر من انه اذا كان جامعا للعنايتين يكون هو اقرب المجازات ، وحينئذ لا بد من الحمل عليه ((لاجل قاعدة اذا تعذرت الحقيقة)) فلا بد من الحمل على اقرب المجازات ((فان)) ما ذكر موجبا للاقربية غير مسلم ، لان ((الاعتبار في الاقربية انما هو)) ما كان أقرب ((بنظر العرف لا)) ما كان أقرب بحسب ((الاعتبار)) العقلي ، بل المدار على ما يراه العرف اقرب المجازات ، وقد عرفت ان العرف يرى اسناد النقض الى نفس اليقين بلحاظ ذاته هو الاقرب عند العرف ، واذا كان هو الاقرب فلازمه هو حجية الاستصحاب مطلقا وان كان الشك فيه من جهة المقتضي ، لعدم التفاوت في نفس اليقين عند العرف بين ما كان الشك فيه لاجل الرافع او المقتضي ، واليه اشار بقوله : ((وقد عرفت عدم التفاوت)) من ناحية المقتضي والرافع ((بحسب نظر اهله)) أي نظر اهل العرف.

(١) لا يخفى ان المراد من المادة هي النقض في قضية لا ينقض اليقين بالشك ، والكلام الذي تقدم كان كله في جهة اسناد النقض ، وسيأتي الكلام من ناحية الهيئة وهي النهي في لا ينقض.

٤٠٣

كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين (١) ، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوز له فضلا عن

______________________________________________________

(١) الهيئة في قضية لا ينقض هو النهي المتعلق بالنقض ، ومرجعه الى طلب الابقاء في ظرف الشك ، ولا يعقل ان يكون المراد بالنهي عن النقض هو النهي عن النقض حقيقة ، لان المطلوب عدم نقضه : اما اليقين ، او احكام اليقين ، او المتيقن ، او احكام المتيقن. ولا سبيل الى ارادة واحد من هذه الاربعة :

اما اليقين فلا يعقل ان يكون المطلوب والمنهي عن نقضه هو اليقين بالحدوث ، لانه اولا : ان المطلوب هو ابقاء اليقين لا حدوث اليقين. وثانيا : ان طلب ابقاء اليقين بالحدوث في باب الاستصحاب من طلب الحاصل ، ولا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد يقين بالبقاء ، لانه يقين أخر غير اليقين بالحدوث ، فلا يكون تركه من النقض لليقين السابق حتى يكون منهيا عنه.

واما احكام اليقين : بان النهي عن نقض اليقين النهي عن نقض احكام اليقين فهو واضح المحالية ، لان احكام اليقين بما هي احكام ليست من فعل المكلف ، وحيث لم تكن من فعله فليست امرا مقدورا له ، فيكون النهي عن نقضها نهيا عن نقض أمر غير مقدور ... والحاصل : ان الاحكام الشرعية لليقين ولغيره من افعال الشارع لا المكلف ، فلا وجه لطلب الشارع النهي عن نقضها من المكلف.

واما المتيقن بان يكون المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن نقض المتيقن ، فان كان المتيقن نفس الحكم الشرعي فقد ظهر حاله مما مر من عدم معقولية النهي عن نقضه حقيقة من المكلف ، وان كان موضوعا لحكم شرعي فهو على نحوين : لانه تارة من الموضوعات الخارجة عن تعلق قدرة المكلف بها كالوقت مثلا وحال هذه النحو من الموضوع حال الحكم الشرعي في كون النهي عن نقضه نهيا عن غير المقدور ، لان نقضه للمكلف غير مقدور. واخرى يكون الموضوع مما يدخل تحت قدرة المكلف كالوضوء مثلا ، ولكنه حيث كان الفرض فرض الشك فيها فهي ان

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

كانت باقية واقعا فلا وجه لطلبها والنهي عن نقضها لانه من طلب الحاصل ، وان كانت زائلة فلا محالة يكون مرجع الطلب الى طلب ايجادها ثانيا ، ومن الواضح ان وجودها ثانيا ليس من الابقاء لما كان.

واما احكام المتيقن فحاله حال احكام اليقين.

فاتضح من جميع ما ذكرنا : ان النهي عن النقض حقيقة لا يعقل لا بالنسبة الى اليقين ولا بالنسبة الى المتيقن ولا بالنسبة الى احكامهما .. وبعد وضوح عدم امكان ارادة النهي عن النقض حقيقة ، فلا بد وان يكون المراد بالنهي عن النقض هو النهي عن النقض بحسب البناء والعمل ، ومرجعه الى طلب البناء العملي على طبق ما كان ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((واما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها)) هو ((النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا)) بحسب ((الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها)) أي بحسب الحقيقة ((تحت الاختيار)) فيما اذا كان المنهي عن نقضه احكام اليقين أو احكام المتيقن او المتيقن الذي يكون خارجا عن قدرة المكلف كما مر تفصيله. واما في غير هذه الامور فقد عرفت ان المانع عن النهي عن نقضها حقيقة غير ما ذكره من كونها ليست تحت الاختيار ، فكون العلة في الجميع هو عدم القدرة لا يخلو عن تسامح. وعلى كل فلا يعقل ان يكون النهي عن النقض من النهي عن النقض حقيقة ((سواء كان)) النهي ((متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية)) في قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشك ((او)) كان النهي متعلقا ((بالمتيقن او بآثار اليقين بناء على التصرف فيها)) أي في القضية ((بالتجوز او الاضمار)) فانه لو كان المراد النهي عن نقض المتيقن أو آثار اليقين فلا محالة من لزوم احد الامرين : اما التجوز باطلاق اليقين وارادة المتيقن او آثار اليقين ، او بالإضمار بان يكون التقدير لا تنقض متيقن اليقين او لا تنقض آثار اليقين. وعلى كل حال فلا يعقل النقض الحقيقي بالنسبة الى الجميع كما عرفت .. ولما كان اللازم الباطل عند المصنف في جميعها هو عدم دخول المنهي عنه تحت الاختيار أشار اليه بقوله : ((بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختياري

٤٠٥

الملزم ، كما توهم (١).

______________________________________________________

القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق)) النقض الاختياري ((بما كان على يقين منه)) أي بالمتيقن ((او احكام اليقين)) فانه ايضا لا يتعلق النقض الاختياري بها.

(١) حاصله : التعريض من المصنف بالشيخ الاعظم ، حيث استظهر من عبارة الشيخ انه لا مانع من النقض الحقيقي فيما اذا كان متعلقا بالمتيقن او باحكام اليقين ، فلذلك اشار الى التعريض به بقوله : ((فلا يكاد يجدي ... الخ)).

وحاصله : انه لا فرق في عدم امكان النقض الحقيقي بين كونه متعلقا باليقين او بالمتيقن او بآثار اليقين ، فلا يجدي التصرف في اليقين بان يكون متعلق النهي عن النقض هو المتيقن أو آثار اليقين بالتجوز او الاضمار في دفع محذور تعلق النقض الحقيقي بهما ، وحالهما حال اليقين في عدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض الحقيقي.

ولا بد توضيحا للمقام من نقل عبارة الشيخ .. ونقول تمهيدا لبيان المطلب : ان الشيخ بعد ان بنى على ان النقض يختص بالشك في الرافع ، لان ما له اقتضاء البقاء هو اقرب الاشياء الى الامر المبرم الى آخر بيانه وتفصيله ... قال الشيخ (قدس‌سره) : (ثم لا يتوهم الاحتياج الى تصرف في اليقين بارادة المتيقن منه ، لان التصرف لازم على كل حال ، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير ، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة او احكام اليقين) (١) ... انتهى المهم من كلامه (قدس‌سره) مما يتعلق بما نحن بصدده.

وتوضيح مطلب الشيخ (قدس‌سره) : انه ذكر ما يمكن ان يتوهم كونه ايرادا على مختاره من اختصاص الشك بالرافع ، بان لازم كون الشك مختصا بالرافع لزوم رفع

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٥٧٤ (تحقيق عبد الله النوراني).

٤٠٦

لا يقال : لا محيص عنه ، فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره ، لمنافاته مع المورد (١).

______________________________________________________

اليد عن ظاهر القضية في اسناد النقض الى اليقين ، ولا بد من التصرف فيه بارادة المتيقن ، بخلاف ما اذا كان النقض مسندا الى نفس اليقين فانه لا يستلزم التصرف في ظاهر القضية ، وإلى هذا اشار بقوله : ((لا يتوهم الاحتياج الى تصرف في اليقين بارادة المتيقن منه)) ... وأجاب الشيخ عن هذا التوهم بقوله : لان التصرف لازم على كل تقدير ، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين ... الى آخر عبارته. وحاصله : انه لا وجه لهذا التوهم لان التصرف في اليقين لا بد منه ، لان النقض الاختياري لا يمكن ان يتعلق به. ومن هذه العبارة استظهر المصنف ان الشيخ يرى ان تعلق النقض الحقيقي الاختياري بالمتيقن او احكام اليقين لا مانع منه ، وانما لا يتعلق النقض الحقيقي الاختياري باليقين ، فلذلك عرض به بقوله : ((فلا يكاد يجدي التصرف بذلك)) أي لا يكاد يجدي التصرف بكون النقض متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين اما بنحو التجوز او الاضمار ((في)) دفع محذور تعلق النقض الحقيقي الاختياري بهما و ((بقاء الصيغة على حقيقتها)) بل المحذور لازم على كل حال ، سواء كان متعلقا باليقين او بالمتيقن او باحكام اليقين كما عرفت ((فلا مجوز له)) أي فلا مجوز لهذا التصرف من هذه الناحية ((فضلا عن الملزم كما توهم)).

(١) حاصله الاشارة الى اشكال يختص بخصوص اليقين. وبيانه : انه نسلم ان المراد من النهي المتعلق بالنقض هو طلب البناء والعمل على طبق ما كان ، ولكن المراد من البناء العملي هو ترتيب الآثار على ما كان من اليقين في ظرف الشك ، واذا كان النقض مسندا الى اليقين لا الى المتيقن فلازم ذلك ترتيب ما لليقين من الآثار ، ومن الواضح ان اليقين الذي له الاثر هو اليقين الذي يكون تمام الموضوع او جزء الموضوع ، وهو اليقين الموضوعي ، ومن البين ان مورد الصحيحة هو البناء العملي

٤٠٧

فإنه يقال : إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي ، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي ، كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ، ولحكمه إذا كان موضوعا ، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل

______________________________________________________

على ابقاء الطهارة وهي متعلق اليقين ، وجل موارد الاستصحاب كذلك ، فالمراد بالنهي عن النقض وان كان هو البناء العملي إلّا انه لا بد من كون الذي يلزم البناء عليه هو متعلق اليقين ، دون اليقين ، فالتصرف في ظاهرها من اسناد النقض فيها الى نفس اليقين مما لا بد منه ، بان يكون المراد من النهي عن النقض هو البناء العملي على ترتيب متعلق اليقين ، فما ظاهره لزوم البناء العملي على اليقين لا بد من صرفه الى لزوم البناء العملي على المتيقن الذي هو المتعلق لليقين. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يقال لا محيص عنه)) أي لا محيص عن كون المراد بالبناء العملي هو البناء عملا على طبق المتيقن فالتصرف مما لا بد منه ، والوجه في ذلك ما اشار اليه بقوله : ((فان النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة الى اليقين)) لان معنى البناء العملي هو ترتيب الآثار ((و)) ليس المراد من لزوم ترتيب الآثار في الصحيحة ترتيب ((آثاره)) أي ترتيب آثار اليقين ((لمنافاته مع المورد)) لان مورد الصحيحة هو البناء العملي في مقام الشك على الطهارة ، والطهارة هي المتيقن وليست الطهارة من آثار اليقين.

والحاصل : ان اليقين الذي له الاثر هو اليقين الموضوعي ، وهو غير مراد قطعا في قضية لا تنقض ، بل المراد منها البناء العملي على ترتيب المتيقن ، فلا محيص عن التصرف في ظاهرها.

٤٠٨

لحكمه شرعا (١) ، وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم

______________________________________________________

(١) وحاصل الجواب المشار اليه : هو ان الاشكال انما يتم فيما لو كان اليقين في القضية ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ، لا فيما اذا كان اليقين فيها ملحوظا باللحاظ الآلي.

وتوضيحه : ان الواقع ـ مفعولا ـ في قضية لا تنقض اليقين هو مفهوم اليقين ، ولا ريب ان مفهوم اليقين بما هو مفهوم اليقين لا اثر له ، بل الاثر اما لما هو بالحمل الشائع يقينا ، أو للمتيقن اما بنفسه حيث يكون المتيقن حكما ، او حكمه فيما اذا كان المتيقن موضوعا لحكم. وعلى كل فمفهوم اليقين بما هو مفهوم لا اثر له ، فهذا المفهوم الذي هو المفعول في القضية اما ان يراد به ما هو يقين بالحمل الشائع وهو نفس الانكشاف التام ، او يراد به ما هو المنكشف بهذا الانكشاف وهو المتيقن. واذا كان المراد به نفس الانكشاف يكون اليقين منظورا بالنظر الاستقلالي ، اذ ليس مرادهم من الاستقلالية الا كون مفهوم الطبيعي مرادا به مصداق ذلك الطبيعي في الخارج. واذا كان المراد به ما هو منكشف بهذا الانكشاف كان اليقين منظورا عندهم بالنظر الآلي ، ووجه الآلية فيه ان كون المنكشف منكشفا تمام الانكشاف انما هو لحضوره بالحضور التام واتصافه بهذه الصفة ، وليس الانكشاف الكامل والحضور التام الا نفس اليقين ، فمتعلق اليقين انما يكون واجدا لهذه الحالة بواسطة اليقين ، واليقين في هذه الحالة لا يكون الناظر له ناظرا اليه بما هو مصداق لطبيعي الانكشاف بل يكون منظورا اليه بما هو موجب لانكشاف متعلقه تمام الانكشاف ، فاليقين صار طريقا لغيره ، ولاجل هذا كان اليقين المنظور بهذا النظر منظورا بالنظر الطريقي الآلي عندهم لا الاستقلالي.

فاذا عرفت هذا ... فنقول : الظاهر ان المراد من البناء العملي في هذه القضية هو البناء العملي على ترتيب آثار اليقين الطريقي ، ولا يكون ذلك الا البناء العملي على

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المتيقن. ولا يخفى انه انما كان الظاهر من اليقين في المقام هو الطريقي لا الاستقلالي لانه قد صار للفظ اليقين والعلم والتبين والظن ظهور ثانوي في ان المراد منها فيما اذا اخذت في دليل هو حيثية طريقيتها وآليتها لا استقلاليتها ، نظير ظهور الامر الوارد في المعاملات في الارشاد الى صحة المعاملة.

لا يقال : ان نتيجة هذا الجواب ان المراد باليقين في القضية هو المتيقن ، وهو خلاف ما مر من المصنف.

فانه يقال : فرق واضح بين كون المراد من اليقين هو المتيقن تجوزا او إضمارا ، وبين كون المراد ترتيب آثار اليقين الطريقي في القضية ، وان كان مرجع هذه القضية المكنى بها عن البناء العملي هو البناء عملا على متعلق اليقين.

وبالجملة : ان المتحصل من المتن ان النهي عن النقض مسند الى اليقين ، وهو كناية عن البناء العملي على ترتيب آثار اليقين الطريقي ، ومآل طلب ترتيب آثاره ـ عملا ـ هو جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين السابق في ظرف الشك ، لما سيأتي من ان المستفاد من دليل الاستصحاب عند المصنف هو جعل الحكم المماثل. فان كان متعلقه نفس الحكم كان المجعول في ظرف الشك حكما مماثلا للمتعلق ، وان كان متعلقه موضوعا ذا حكم كان المجعول حكما مماثلا للحكم الذي تعلق اليقين بموضوعه. وقد اشار (قدس‌سره) الى ان الاشكال انما يلزم فيما اذا كان اليقين في المقام ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ، واما اذا كان اليقين ملحوظا باللحاظ الآلي الطريقي فلا يتم الاشكال ، لان المراد من البناء العملي على طبقه هو البناء على طبق متعلقه بقوله : ((انما يلزم لو كان اليقين ... الى آخر الجملة)). واشار الى ان الظاهر من اليقين في القضية هو اليقين الطريقي للظهور الثانوي بقوله : ((كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض)). واشار بقوله : ((حيث تكون ظاهرة عرفا ... الى آخر الجملة)) الى ظهورين في هذه القضية : ظهور في كون المراد من اليقين هو اليقين الطريقي ، وظهور في كون المراد من النهي عن النقض انه كناية عن البناء العملي على طبق متعلق

٤١٠

دخله فيه أصلا ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدخل (١) ،

______________________________________________________

اليقين. واشار بقوله : ((بالتزام حكم مماثل ... الى آخر الجملة)) الى كون المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. واشار الى عدم مساعدة الظهور في قضية لا تنقض على ترتيب آثار اليقين الاستقلالي بقوله : ((لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا)) بجعل الحكم المماثل لما كان اليقين فيه موضوعيا ، لانه انما يكون ذلك حيث يكون اليقين ملحوظا بنحو الاستقلالية لا الآلية ، وقد عرفت ان ظهور القضية في كون اليقين فيها ملحوظا بنحو الآلية والطريقية.

(١) حاصله : دفع دخل يمكن ان يورد في المقام ، وهو ان يقال : ان مصداق اليقين هو الذي يكون تارة ملحوظا بما هو مصداق حقيقة اليقين وملحوظا بنفسه ، واخرى يكون ملحوظا بما هو طريق الى المتيقن. اما مفهوم اليقين الكلي فلا يكون منظورا دائما إلّا بالنظر الاستقلالي ، ومن الواضح ان الذي وقع مفعولا في القضية هو مفهوم اليقين لا مصداق اليقين.

وحاصل الدفع : انه من الواضح انه لا يراد في هذه القضية مفهوم اليقين بما هو مفهوم ، لانه ليس له اثر حتى يلزم ترتيبه ، فهذا المفهوم المنظور بالاستقلال قد كان عنوانا لمعنونه في الخارج ، وحيث كان الظاهر من معنونه في الخارج هو فرد اليقين الطريقي ، فلا محالة من سراية الآلية من المصداق الخارجي المعنون بهذا العنوان الى نفس العنوان ، والمراد من هذه السراية هو كون مفهوم اليقين المنظور بالاستقلال قد اخذ في القضية لترتيب آثار اليقين الطريقي ، ولما كانت آثار اليقين الطريقي هي آثار متعلقه وهو المتيقن كان اخذ اليقين في القضية بمفهومه في موضوع الحكم فيها ـ وهو النهي عن النقض ـ كناية عن البناء العملي ، لاجل البناء العملي على المتيقن ، مع عدم دخل اليقين في ذلك الحكم اصلا ، لان المفروض ان الحكم هو البناء العملي على المتيقن ، ولا دخل لليقين في مقام حكم المتيقن. وقد اشار الى ما ذكرنا من

٤١١

فافهم (١).

ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل ، غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم بجعل مثله ـ كما أشير إليه آنفا ـ كان قضية لا تنقض

______________________________________________________

الدفع بقوله : ((وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي)) الذي هو معنون العنوان ((الى مفهومه الكلي)) الذي هو العنوان ((فيؤخذ)) اليقين بمفهومه ((في موضوع الحكم)) في قضية لا تنقض مثلا ((في مقام بيان حكمه)) أي في مقام بيان حكم اليقين الخارجي الطريقي ، الذي عرفت ان حكمه هو البناء العملي على متعلقه الذي هو المتيقن ((مع عدم دخله فيه اصلا)) أي مع عدم دخل اليقين بمفهومه وبما هو منظور بالاستقلال في ترتيب الحكم المقصود في القضية ، ((كما ربما يؤخذ)) اليقين بمفهومه المنظور بالاستقلال لاجل معنونه ومطابقه وهو اليقين الخارجي الاستقلالي لا الطريقي وهو اليقين الموضوعي ((فيما له دخل فيه)) أي فيما كان لليقين الموضوعي دخل فيه بنحو جزء الموضوع للحكم ((او)) فيما كان له ((تمام الدخل)) وهو الحكم الذي كان اليقين فيه تمام الموضوع.

(١) لعله اشارة الى ما يمكن ان يقال : انه اذا كان اليقين في القضية والمأخوذ فيها مفعولا للكلام هو مفهوم اليقين المنظور بالاستقلال ، وكان المراد في مقام الحكم هو اليقين الطريقي ـ يلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، والجمع بين هذين اللحاظين محال.

والجواب عنه : ان المنظور بالاستقلال في القضية هو مفهوم اليقين ، والذي يكون طريقيا هو وجود اليقين خارجا ، وهذا اليقين الخارجي لم يتحقق بوجوده الخارجي المختص به في القضية ، وانما المتصور في القضية هو عنوانه وهو مفهوم اليقين ، ولكنه بما هو عنوان لليقين الذي في ظرف وجوده يكون طريقيا وآليا .. فلا جمع بين اللحاظين.

٤١٢

ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية (١) ، واختصاص المورد بالاخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصا بعد

______________________________________________________

(١) الغرض شمول دليل الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية والموضوعية.

وتوضيح ذلك يحتاج الى بيان امور :

الاول : ان المتيقن في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي ، كما لو شككنا ـ مثلا ـ في وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة. والمتيقن في الشبهة الموضوعية هو المجعول الجزئي ، ولكنه تارة يكون نفس المجعول الجزئي هو المتعلق لليقين ، كالطهارة الوضوئية في الصحيحة فانها بنفسها مجعول شرعي. واخرى يكون المتيقن هو الموضوع للحكم المجعول ، كالخمر المشكوك خمريته بعد اليقين بخمريته ، او الماء المشكوك طهارته بعد اليقين بطهارته .. فظهر ان المتيقن في الشبهة الموضوعية أمر جزئي.

الثاني : ان العنوان في قضية لا تنقض هو عنوان اليقين والشك ، وهو بمدلوله يشمل ما كان متعلقه الحكم الكلي والحكم الجزئي ، سواء كان بنفسه متعلق اليقين أو كان موضوعه هو المتعلق له.

الثالث : ان كون مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل لا يستلزم تصرفا وتأويلا ، لان جعل الحكم المماثل مستفاد من لازم المدلول المطابقي الذي هو النهي عن نقض اليقين المكنى به عن البناء العملي على طبق ما كان ، المستلزم ذلك لجعل الحكم المماثل في ظرف الشك ، فتارة يكون حكما كليا مماثلا للحكم الكلي المتيقن ، واخرى يكون حكما جزئيا مماثلا للحكم المتيقن ، وثالثة يكون حكما جزئيا مماثلا لحكم الموضوع المتيقن.

فاذا عرفت هذا ... فنقول : ان المستفاد من قضية لا تنقض تنزيل متعلق الشك منزلة متعلق اليقين بهذا العنوان الشامل للشبهتين ، وكون هذا العنوان الشامل يرجع الى جعل حكم مماثل للحكم تارة ولحكم الموضوع اخرى لا يقتضي تصرفا وتأويلا ، وحاله كشمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية بعنوان كونه مما لم يعلم.

٤١٣

ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية ، قد أتي بها في غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمل (١).

______________________________________________________

ومتى كان العنوان بذاته له اطلاق ولا يستلزم الاطلاق فيه الى مئونة تصرف وتأويل ليحتاج الى ما يدل على ذلك التصرف والتأويل ، فلا محالة من كون العنوان في هذه القضية شاملا لكل ما كان متعلق اليقين والشك ، سواء كان المستصحب حكما كليا كما في الشبهة الحكمية ، او حكما جزئيا كما في الشبهة الموضوعية.

فتحصل مما ذكرنا : ان الاطلاق في قضية لا تنقض موجود وهو شامل لكلتا الشبهتين ، وشموله لهما لا يحتاج الى تصرف وتأويل ، فلا مناص من شمول دليل الاستصحاب للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد اشار الى الامر الثاني المذكور بقوله : ((ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي)) في الشبهة الحكمية ((وموضوعه)) في الشبهة الموضوعية ((مع الشك قابلا للتنزيل)) لوضوح عدم المانع من تنزيل حكم منزلة حكم أو موضوع ذي حكم منزلة موضوع ذي حكم. واشار الى الامر الثالث من انه اذا كان ذلك بعنوان شامل لهما لا يحتاج شموله لهما الى تصرف او تأويل ليحتاج الى قرينة تدل على ذلك بقوله : ((بلا تصرف وتأويل)). واشار الى أن كون الاستصحاب دالا على جعل الحكم المماثل لا يستلزم ذلك تصرفا وتأويلا كما عرفت بقوله : ((غاية الامر تنزيل الموضوع ... الى آخر الجملة)). واشار الى انه بعد ان كان هذا الشمول متحققا في قضية لا تنقض ولا يستلزم تصرفا وتأويلا فلا محالة من كون قضية لا تنقض شاملة لكلتا الشبهتين بقوله : ((كان قضية لا تنقض ... الى آخر الجملة)).

(١) يشير الى ما يمكن ان يقال : ان مورد الصحيحة هو الشبهة في المجعول الجزئي ، والمورد في الاطلاق ان لم يوجب تقييد الاطلاق بما كان من سنخ المورد ، فلا اقل من كونه موجبا لعدم احراز الاطلاق الشامل لسنخ المورد ولغيره وهو الشبهة الحكمية.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والجواب عنه ، أولا : ان المورد الذي يقتضي ذلك هو غير المورد الذي كان سوق القضية فيه يدل على انه احد مصاديق المعنى الكلي المستفاد من القضية ، وقوله عليه‌السلام في الصحيحة ـ فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ـ ظاهر في ان المورد احد مصاديق هذه الكلية.

وثانيا : انه بعد ما عرفت من كون قضية لا تنقض كانت علة للحكم من باب كونها قضية ارتكازية لا ينبغي الريب في شمولها لكلتا الشبهتين ، لوضوح عدم الفرق في القضية الارتكازية بينهما ، وقد اشار الى الاشكال بقوله : ((واختصاص المورد)) في الصحيحة ((بالاخيرة)) وهي الشبهة في المجعول الجزئي ، واشار الى الجواب الاول بقوله : ((لا يوجب تخصيصها بها)) ، واشار الى الجواب الثاني بقوله : ((بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية ... الى آخر الجملة)).

٤١٥
٤١٦

الفهرس

٤١٧
٤١٨

الفهرس

تنبيهات البراءة : الاول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي ...............  ١

أصالة عدم التذكية .............................................................  ٣

جريان اصالة عدم التذكية اذا شك فيها وصور المسألة ...............................  ٦

صور الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية ........................................  ١٣

الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا ............................................  ١٥

إشكال جريان الاحتياط في العبادات ............................................  ١٦

الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لمّا ومناقشة المصنف (قده) فيه .....  ١٨

الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط .................................  ٢١

جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال ........................................  ٢٣

ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده) ..............................  ٢٤

مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال ...........................................  ٢٧

الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ ...................................  ٣٣

المستفاد من دلالة أخبار من بلغ ................................................  ٣٧

الثالث : جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريميّة .......................  ٤٩

أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ......................................................  ٥٠

الرابع : حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام ...............................  ٥٧

دوران الأمر بين المحذورين .......................................................  ٦٠

الوجوه والأقوال في المسألة ....................................................... ٦٠

مختار المصنف (قده) في المسألة .................................................  ٦١

الموانع المتوهّمة عن شمول دليل الاباحة للمقام ......................................  ٦٢

٤١٩

عدم تأتي الوجوه كلها الّا على التوصليين أو كان احدهما المردد تعبديا .................  ٧٢

استقلال العقل بالتخيير بما لم يكن ترجيح في احدهما ................................ ٧٥

دفع وهم ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة ...............................  ٧٨

أصالة الاحتياط ..............................................................  ٨٠

المقام الاول : دوران الأمر بين المتباينين ...........................................  ٨١

الاقوال في العلم الاجمالي خمسة ..................................................  ٨١

منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات ...........................  ٨٤

الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي ..............................................  ٨٨

منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات .............................................  ٩٧

تنبيهات : الاول : الاضطرار الى بعض اطراف العلم الاجمالي ........................  ٩٩

الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الاطراف .........................................  ١١٢

الضابط في ما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عنه ........................  ١١٥

المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء ...................................  ١١٨

الثالث : الشبهة غير المحصورة .................................................  ١٢٠

الرابع : ملاقي بعض اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ........................  ١٢٥

وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي ..............................  ١٣٠

وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقي دون الملاقى ............................... ١٣٢

وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا .......................................  ١٣٥

المقام الثاني : في الأقل والأكثر الارتباطيين ......................................  ١٣٦

الاقوال في دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين .............................  ١٣٧

فساد توهم انحلال العلم الاجمالي ..............................................  ١٣٨

٤٢٠