بداية الوصول

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي

بداية الوصول

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي


المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٢
ISBN: 964-497-060-8
ISBN الدورة:
964-497-056-X

الصفحات: ٣٥٤

فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي (١) ، كما في أحل الله البيع وحرم الربوا إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ، تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أي بيع كان ، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق (٢) ، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في

______________________________________________________

مقدمات الحكمة لاختلاف المقامات فيها والمناسبات «تارة يكون حملها» لازما «على العموم البدلي واخرى على العموم الاستيعابي وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه» المطلق كالوجوب التعييني العيني النفسي الذي ينطبق الوجوب المطلق عليه.

(١) أي ان ارادة غير هذا النوع من الوجوب كخصوص الوجوب التخييري او الكفائي او الغيري يحتاج الى مزيد بيان وقيد زائد ، لان كلا منها قيد وجودي يحتاج الى بيان كما مر تفصيله في محله في باب الصيغة ، وارادة المطلق الشامل لجميع انواع الوجوب غير معقول لان قيودها من المتقابلات التي لا يمكن الجمع بينها ، ولذا قال : «ولا معنى لارادة الشياع فيه» اذا كان في غير مقام التشريع كما هو المفروض «فلا محيص عن الحمل عليه» : أي علي هذا النوع الخاص من الوجوب وهو التعييني العيني النفسي «فيما اذا كان بصدد البيان» لنوع من الوجوب لا في مقام التشريع وانه هناك وجوب قد شرع.

(٢) فانه في هذا المقام لا بد وان تكون مقدمات الحكمة مقتضية للعموم الاستيعابي وهو حلية كل بيع ، لان المحتملات اربعة فاذا انتفت ثلاثة منها يتعين الرابع.

الاول : ان يكون في مقام الاهمال أو الاجمال وهذا خلاف الفرض ، لان المفروض كونه في مقام البيان والى هذا اشار بقوله : «اذ ارادة البيع مهملا ومجملا تنافي ما هو المفروض ... الى آخر الجملة».

٣٤١

متعلق الامر ، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ، وكون المطلق بصدد البيان (١).

______________________________________________________

الثاني : ان يكون قد اراد العموم البدلي وهو لا يناسب الاحلال في الحكم الوضعي ، لان لازمه ان يختص الاحلال بفرد واحد من افراد البيوع ، وهذا انما يناسب مقام الامتثال وان اتيان أي فرد من الافراد يقع به الامتثال ، والى هذا اشار : «وارادة العموم البدلي لا يناسب المقام».

الثالث : ان يكون قد اراد احلال البيع الذي يختاره المكلف ، والفرق بينه وبين العموم البدلي ان البيع الذي يختاره المكلف بعد اختياره له يكون الاحلال له معينا ، بخلاف العموم البدلي فانه لو اختار فردا لا يكون هو الفرد المعين ، ولا مجال لهذا الاحتمال لان الآية واردة في مقام الامتنان وهو يقتضي احلال كل بيع لا بيعا خاصا.

مضافا الى انه لو كان هذا هو المراد بالاحلال لاحتاج الى بيان وصف الاختيار ، فان نفس طبيعة البيع المدلولة للفظ البيع لا تدل على وصف الاختيار لطبيعة البيع فلا بد من البيان له لو اراده ، والى هذا اشار بقوله : «مع انها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها ... الى آخر الجملة».

(١) حاصله : انه فرق بين وقوع الطبيعة في تلو الامر وبين وقوعها لبيان الحكم الوضعي ، مثلا لو وقعت طبيعة البيع مأمورا بها كأن يقول المولى آمرا بع ويريد ايجاد طبيعة البيع ، فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي دون الاستيعابي ، لوضوح عدم امكان ايجاد كل بيع ، ولو اراد بيعا خاصا لبينه فيتعين ارادة العموم البدلي لطبيعة البيع واي فرد من افراد البيع اوجده المكلف يكون ممتثلا.

اما اذا وقع لبيان الحكم الوضعي فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي الاستيعابي ، لانه وارد في مقام المنة ولا يناسبها إلّا كون الاحلال لكل بيع ، وقد اشار الى هذا الفرق وان البيع مثلا الواقع بصيغة الامر المطلوب به وجوب ايجاد الطبيعة

٣٤٢

فصل

في المجمل والمبين والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ما له الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول ، ولكل منهما في الآيات والروايات ، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ، إلا أن لهما أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام ، في انها من أفراد أيهما؟ (١) كآية السرقة ،

______________________________________________________

يناسبه العموم البدلي دون الاستيعابي بقوله : «فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته وارادة غير العموم البدلي» بان يريد نوعا خاصا او البيع الذي يختاره المكلف «وان كانت ممكنة» اذ لا محالية فيها «إلّا انها منافية للحكمة» لو كان قد ارادها لانها تحتاج الى قرينة والمفروض انه لا قرينة فيلزم الاخلال بالغرض «وكون المطلق بصدد البيان» كغرضه بخلاف ما لو وقعت طبيعة البيع في مقام بيان الحكم الوضعي ، فان المناسبة تقتضي الاستيعاب لو روده في مقام الامتنان.

(١) هل المجمل والمبين وصفان للفظ باعتبار ظهوره وعدم ظهوره ، ام انهما وصفان له باعتبار المعنى وما اريد منه وان لم يكن له ظهور فيه بحسب متفاهم اهل العرف؟

ومختار المصنف الاول ولذا قال : «فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه» والسبب في التقييد للقرينة بكونها خارجية هو وضوح كون الكلام الذي ليس له ظهور ولكنه تتصل به قرينة تعين معناه هو من المبين ، لان المراد من الظهور للفظ ما يعم دلالته عليه بنفسه او بقرينة متصلة به ، فانه بعد اتصاله بالقرينة يصدق على الكلام المتصل بالقرينة المبينة لمعناه انه مما له ظهور ، بخلاف القرينة المنفصلة عنه بعد تمام ما لكلام المتكلم من الشئون ، فانها بقيامها على تعيين ما اريد به لا يصدق على ذلك الكلام انه له ظهور قالبى للمعنى ، بل هو مجمل قد

٣٤٣

ومثل حرمت عليكم أمهاتكم وأحلت لكم بهيمة الانعام مما أضيف التحليل إلى الاعيان (١) ومثل لا صلاة

______________________________________________________

فسر ما اريد به وقد تعيّن المراد منه ولكن اللفظ بعد قيام القرينة الخارجية لا ينقلب عما هو عليه من كونه كلاما ليس واضح الدلالة على معناه «كما ان ما له الظهور مبين» ويصح وصفه بانه كلام تام القالبية في الدلالة على معناه «وان علم بالقرينة الخارجية انه ما اريد ظهوره وانه مؤول» على خلاف ما هو ظاهر فيه.

والظاهر من التقريرات هو الثاني ، وان وصف المبين والمجمل تابعان لما اريد منه فينعكس الامر ويكون الكلام الذي ليس له ظهور بحسب ما للفظ من المتفاهم العرفي من المبين اذا قامت قرينة خارجية تعيّن المراد منه.

والمبين الذي قامت القرينة الخارجية على انه مؤول من المجمل.

ولم يشر المصنف الى دليل مختاره والظاهر ان المجمل والمبين من صفات اللفظ بحسب ما له من الدلالة والقالبية للمعنى وهو كالمحكم والمتشابه في الذكر الكريم ، فان المتشابه متشابه وان فسر.

وبعبارة اخرى : ان تعيين المراد الجدي من اللفظ غير كون اللفظ له قالبيّة المعنى ، فانها من شئون الارادة الاستعمالية ، والارادة الجديّة غير مربوطة بالدلالة اللفظية الاستعمالية ، ولو كان الاجمال والبيان من صفات الارادة الجدية لكان وصف اللفظ به من باب الوصف بحال متعلقه لا بحال نفسه ، لان المجمل والمبين في الحقيقة هو المراد الجدي دون المراد اللفظي الاستعمالي ، والوصف بحال المتعلق خلاف الظاهر لا سيما بعد ان كان الوصف بحال النفس ممكنا لا مانع عنه.

(١) وهي قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(٢) و (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)(٣) هذه الآيات المكرمة الثلاث وقع

__________________

(١) المائدة : الآية : ٣٨.

(٢) النساء : الآية : ٢٣.

(٣) المائدة : الآية : ١.

٣٤٤

إلا بطهور (١).

______________________________________________________

فيها الكلام في انها من مصاديق المجمل أو انهن من المبين؟

وادعي الاجمال في آية السرقة من ناحيتين : الاولى : في اليد وانها هل هي الكف الى مفصل الساعد ، او انها الكف والساعد الى المرفق ، او انها الكف والساعد والعضد الى المنكب؟

الثانية : من ناحية القطع هل المراد به قطع العضو كله او قطع بعضه كما في قوله اقطع الحبل ، فانه يصدق قطعه بقطع أي جزء منه.

وقد اجاب مدعى انها من المبيّن بان الظاهر من اليد هي المفصل للمجموع المتصل بالمنكب ، فالكف والساعد والعضد كلها هي اليد.

واما القطع فبان قطع الحبل غير قطع اليد ، فان الحبل المنتهى بطرفيه يصدق القطع فيه بقطع أي جزء منه ، بخلاف مثل اليد العضو المتصل بعضو آخر ، فان الظاهر منه قطع العضو من مفصله المتصل بغيره من الاعضاء ، فالقطع المتعلق باليد ظاهر في قطعها من المنكب ، ويدل على هذا ان الحبل المتصل بغيره من خشبة او جدار اذا امر بقطعه يكون ظاهرا في قطعه من محل اتصاله بغيره.

واما الآيتان الشريفتان وهما آية التحريم وآية التحليل ، فمدعي الاجمال فيهما يقول انه حيث لا يعقل تحريم نفس الاعيان لان الاحكام متعلقها الافعال لا الاعيان ، فلا بد وان يكون هناك مقدر من الافعال المتعلقة بهذه الاعيان يتسلط عليها التحريم والتحليل ، وحيث لا ذكر له فالآيتان بالنسبة اليه مجملتان.

ومدعي أنهما من المبيّن يقول : ان الظاهر منهما بحسب المتفاهم العرفي واضح ، لان المقدر في آية تحريم الامهات هو نكاحهن لا لمسهنّ ، وفي آية التحليل هو التصرف فيهن من أكل وغيره.

(١) وقع الكلام في هذه الرواية هل انها من المجمل أو المبين؟ والمراد منها في الرواية ليست هي الصلاة الفاسدة قطعا ، ولكن هل المقدّر وصفا للصلاة المنفية هو وصف

٣٤٥

ولا يذهب عليك أن إثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون قالبا لمعنى ، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان (١) ، فتأمل (٢).

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ، ربما يكون مجملا عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه ، ومبينا لدى الآخر ، لمعرفته وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام (٣) ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

______________________________________________________

الكمال او وصف الصحة ، فهل المراد لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة إلّا بالطهور؟ وليس في الرواية ما يدل على تعيين الوصف فتكون الرواية من المجمل ومدعى كونها من المبين ان المقدر بحسب المتفاهم العرفي المناسب لنفي الحقيقة هو وصف الصحة دون وصف الكمال.

(١) حاصله : ان كون الكلام له ظهور او ليس له ظهور من القضايا الوجدانية وليست من القضايا البرهانية العقلية ، فالاستدلال على اثبات البيان او الاجمال بالدليل العقلي لا مساغ له كما سلكه بعضهم.

(٢) لعله يشير الى ان المراد بالدليل العقلي هو ما يعم الارتكازي النفسي الذي تكون المقدمات البرهانية اخراجا لما هو المرتكز النفسي.

(٣) توضيحه ان وصف الاجمال والبيان ، تارة بملاحظة اللفظ باعتبار وصف نفس اللفظ بهما ، وفي هذا المقام هما وصفان واقعيان لا اضافيان ، لان الكلام الذي له ظهور في الواقع هو من المبين والذي لا ظهور له في الواقع هو من المجمل ، واخرى بملاحظة وصف اللفظ به عند الشخص لما عرفت من ان الوجدان هو الطريق الى معرفة الاجمال والبيان ، وانظار الاشخاص بحسب اختلاف وجدانهم يوجب اختلاف الوصف من ناحية كونه مجملا عند هذا الشخص ومبينا عند غيره.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد اتضح مما ذكرنا : انه لا منافاة بين كلامه في صدر الفصل بان المبين ما له ظهور والمجمل ما لا ظهور له الظاهر في كونهما وصفين واقعيين وبين قوله انهما وصفان اضافيان ، فان كلامه الاول باعتبار الملاحظة الاولى ، وكلامه الثاني باعتبار الملاحظة الثانية.

انتهى بحمد الله وتوفيقه الشرح للجزء الاول ، ونستمد من لطفه ومنه ، ونستعين بحوله وقوته جل وعلا على اتمام شرح الجزء الثاني ، وهو ولي التوفيق ، فله الحمد وله الشكر بما يليق لما لا يتناهى من عزته وجلاله ، والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين حبيبه وخاتم رسله وآله أوصيائه وأمنائه الذي بهم كمال دينه واتمام نعمته ، في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة الالف والثلاثمائة والتاسعة والسبعين من الهجرة ، والحمد لله رب العالمين.

٣٤٧
٣٤٨

الفهرس

٣٤٩
٣٥٠

الفهرس

الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة............................................. ١

تداخل المسببات................................................................. ٤

التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه......................................... ٩

عدم ابتناء التداخل على معرفية الاسباب الشرعية ومؤثريتها........................... ٢٣

تفصيل الحلى وردّه.............................................................. ٢٧

مفهوم الوصف

حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها................................................ ٣١

تحرير محل النزاع................................................................ ٤٢

مفهوم الغاية................................................................... ٤٦

الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع..................................... ٤٧

دخول الغاية في المغيى وعدمه..................................................... ٥٣

مفهوم الاستثناء

مفاد أدوات الاستثناء........................................................... ٥٤

مفاد كلمة الاخلاص............................................................ ٥٧

دلالة «انما» على الحصر........................................................ ٦٥

دلالة «بل» على الحصر........................................................ ٦٧

افادة المسند اليه المعرف باللام للحصر............................................. ٧٠

مفهوم اللقب والعدد............................................................ ٧٤

المقصد الرابع في العام والخاص

تعريف العام.................................................................... ٨١

أقسام العام.................................................................... ٨٤

خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام.............................................. ٨٦

٣٥١

الفاظ العموم والخصوص......................................................... ٨٨

دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم................................... ٩٣

افادة المحلى باللام للعموم........................................................ ٩٨

المخصص المتصل والمنفصل..................................................... ١٠١

دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه......................... ١٠١

الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل............................................ ١٠٩

كلام التقريرات والاشكال عليه................................................. ١١٠

المخصص اللفظي المجمل مفهوما................................................ ١١٦

الشبهة المصداقية.............................................................. ١٢٢

المخصص اللبي............................................................... ١٢٨

احراز المشتبه بالاصل الموضوعي................................................. ١٣٦

التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص...................................... ١٤٣

توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر.................................. ١٥٤

مورد حجية أصالة العموم...................................................... ١٦٠

العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص......................................... ١٦٥

الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام..................................... ١٦٩

الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية................................... ١٧٢

الخطابات الشفاهية............................................................ ١٧٥

لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب والمعدوم....................................... ١٧٨

وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي........................................... ١٨٣

ثمرة خطابات المشافهة......................................................... ١٩٣

ما المراد بالاتحاد في الصنف؟................................................... ٢٠١

٣٥٢

الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب............................................ ٢٠٣

تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده........................................ ٢٠٦

ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام.................................. ٢١١

التخصيص بالمفهوم المخالف.................................................... ٢١٥

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة................................................. ٢٢١

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد............................................... ٢٢٩

أدلة المانعين.................................................................. ٢٣٢

تعارض العام والخاص.......................................................... ٢٤٣

حقيقة النسخ................................................................. ٢٥٧

البداء....................................................................... ٢٦٤

ثمرة النسخ والتخصيص........................................................ ٢٧٠

المقصد الخامس

في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

تعريف المطلق................................................................. ٢٧٥

الالفاظ التي يطلق عليها المطلق

١. اسم الجنس............................................................... ٢٨٢

٢. علم الجنس............................................................... ٢٨٤

الفرق بين اسم الجنس وعلمه................................................... ٢٨٥

المفرد المحلى باللام............................................................. ٢٨٨

الجمع المحلى باللام............................................................ ٢٩٦

النكرة....................................................................... ٢٩٩

المطلق المشهوري الاصولي....................................................... ٣٠٢

٣٥٣

مقدمات الحكمة.............................................................. ٣٠٨

المراد بالبيان في المقدمة الاولى................................................... ٣١٤

تأسيس الاصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان........................... ٣١٦

الانصراف وأنواعه............................................................. ٣١٨

اذا كان للمطلق جهات عديدة.................................................. ٣٢٣

المطلق والمقيد المتنافيان......................................................... ٣٢٥

المناقشة في كلام التقريرات...................................................... ٣٢٩

استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها................................. ٣٣٧

اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة................................................ ٣٤٠

المجمل والمبين

اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها............................... ٣٤٣

الاجمال والبيان وصفان اضافيان................................................. ٣٤٦

الفهرس...................................................................... ٣٥١

٣٥٤