بداية الوصول

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي

بداية الوصول

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي


المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أسرة آل الشيخ راضي
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
964-497-056-X

الصفحات: ٣٤٢

تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لاجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له (١) ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير

______________________________________________________

فانتفاء الحكم عن غير اولاده من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لا من انتفاء سنخ الحكم بعد ثبوت موضوعه كانتفاء الاكرام عن زيد غير الجائي ، فان الموضوع فيها زيد ، ففي غير حال مجيئه يمكن ان يكون الحكم ثابتا له ويمكن ان لا يكون ثابتا ، اما غير زيد فمن الواضح انه لا وجه لان يتأتى النزاع في انتفاء الحكم عنه وعدم انتفائه ، فان انتفاء الحكم عن غير زيد من باب انتفائه بانتفاء الموضوع المعلق عليه الحكم ، والحكم بوجوب الاكرام بالنسبة الى زيد من انحصار الكلي في فرده ، لان غير زيد ليس فردا لهذا الموضوع ، فاتضح ان انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق بهم الحكم في الوصايا والاوقاف وما يحذو حذوها كالنذور والايمان كقول الناذر لله علي نذر ان اعطي زيدا درهما ان برئت من المرض او احلف بالله ان اعطى زيدا درهما ان برئت ، فانتفاء وجوب الاعطاء عن غير زيد لو تحقق الشرط ليس من الدلالة المفهومية بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

(١) حاصله : ان الشهيد في تمهيد القواعد قال : بان القضية الشرطية في الوصايا والاوقاف وغيرها تدل بما لها من المفهوم على انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق الحكم بهم ، فالايصاء لزيد مثلا بنحو القضية الشرطية يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن غير زيد ، وقد عرفت ان انتفاء الحكم عن غير زيد ليس لدلالة القضية بمفهومها على ذلك بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

٣٢١

مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له (١).

إشكال ودفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم (٢).

______________________________________________________

قوله : ((بألقابها)) كقوله على أولادي ((او بوصف شيء)) كقوله على اولادي الفقراء ((او بشرطه)) كقوله ان كانوا فقراء ، قوله ((في العقد)) كالوصية والوقف ، قوله ((او مثل العهد)) كالنذر واليمين.

(١) حيث انه من انتفاء الشخص الذي هو من انتفائه بانتفاء موضوعه ، وهو أمر عقلي لا ربط له بالدلالات اللفظية حتى يمكن ان يكون داخلا في محل النزاع من دلالة القضية الشرطية عليه لدلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه لعدم دلالتها على المفهوم ، بل ان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه حيث انه عقلي فهو من المنتفي قطعا ولو قلنا بعدم المفهوم وانه لا دلالة للقضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء ، لانه ليس من الانتفاء عند الانتفاء الذي هو محل النزاع بل من الانتفاء عند الانتفاء الذي لا بد من تحققه لانه من انتفاء شخص الحكم لا من انتفاء سنخ الحكم في مورد يكون للحكم سنخ والى هذا اشار بقوله : ((وقد عرفت انه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له)) أي في مورد يكون للحكم مورد غير المورد المعلق عليه الحكم فانه المورد الصالح لان يقال فيه بعدم المفهوم او بالمفهوم.

(٢) حاصل هذا الاشكال : انه بعد ما تبين ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ، وان انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم ، ومن الواضح ان التعليق في القضية انما هو للحكم الموجود في القضية ، فاذا كان الحكم في القضية هو شخص الحكم لا سنخه

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فسنخ الحكم ليس موجودا في القضية حتى يكون هو المعلق فما يستفاد منه المفهوم ليس بمعلق ولا موجود ، وما هو المعلق والموجود في القضية هو شخص الحكم وانتفاؤه بانتفاء ما علق عليه مما لا اشكال فيه ، فلازم هذا ان يكون الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم لغوا ، لعدم معقولية دلالة القضية الشرطية اللفظية على ما ليس موجودا فيها ، وسنخ الحكم ليس موجودا فيها وشخص الحكم الموجود فيها ليس من المفهوم.

وبعبارة اخرى : ان المنشأ في القضية الشرطية هو شخص الحكم ، وانتفاؤه ليس من المفهوم ، وسنخ الحكم ليس هو المنشأ في القضية فلا دلالة للقضية عليه ، اذ لا يعقل ان تدل القضية اللفظية الا على ما هو المنشأ فيها ، فيكون الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها عليه لغوا محضا ، ولا اختصاص للقضية الشرطية بكون المعلق فيها شخص الحكم لا سنخه ، بل كل القضايا التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته كالقضية الوصفية والقضية الغائية والاستثناء أيضا كذلك ، فان الموجود في القضية الوصفية مثلا المعلق على الوصف هو شخص الحكم لا سنخه وهكذا الحال في غيرها.

وقد اشار الى ما ذكرنا جميعا بقوله : ((لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية الشرطية وقد كان الشرط في الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى الحكم الحاصل بانشائه)) أي بانشاء المنشأ له والحكم المنشأ بانشاء المنشأ له هو شخص الحكم دون سنخ الحكم ((فغاية قضيتها)) أي فغاية ما تفيده القضية الشرطية لتعليقها على الشرط هو ((انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه)) وهو شخص الحكم ((لا انتفاء سنخه)) لانه لم ينشأ ولم يعلق على الشرط ، فما هو معلق على الشرط ليس من المفهوم لان انتفاء شخص الحكم من انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه وما هو المفهوم ليس بمنشإ ولا معلق على الشرط حتى يكون دالا على المفهوم او غير دال ، وقد اشار الى عدم اختصاص هذا الاشكال بمفهوم الشرط

٣٢٣

ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط ، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها ، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه ، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه ، كما لا يخفى ، كما لا يكون الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به ، من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به ، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه ، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي ، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه (١).

______________________________________________________

بل يعم ساير المفاهيم بقوله : ((وهكذا الحال في ساير القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم)).

(١) المتحصل من مجموع كلام المصنف : ان السبب في هذا التوهم هو ان الحكم الشخصي في القضية الشرطية وغيرها من القضايا التي وقع الكلام في دلالتها على المفهوم انما كان حصل تشخصه بالانشاء لكونه قد انشأ بالهيئة وهو من المعنى الحرفي الذي لا بد وان يكون شخصيا جزئيا ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام ، وانه لا فرق بين الوجوب المستفاد من الاسم والوجوب المستفاد من الهيئة ، وكما ان المعلق على الشرط في الجملة الاسمية الخبرية هو طبيعي الوجوب وكليّه كذلك الوجوب المنشأ بالهيئة هو طبيعي الوجوب وكليّه ، وان المستفاد من قولنا عند مجيء زيد واجب اكرامه وقولنا ان جاءك زيد فاكرمه هو معنى واحد وفي كليهما المعلق على المجيء هو طبيعي الوجوب وكليه لان

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الخصوصية الناشئة من الانشاء كالخصوصية الحاصلة من الاخبار كلاهما خارجان عما هو المستعمل في القضيتين ، والالية كالاستقلالية كلاهما من خصوصيات الاستعمال دون المستعمل فيه ، وقد عرفت فيما مضى مفصلا انه لا يعقل دخول الخصوصيات الناشئة من الاستعمال في المستعمل فيه فلا موجب لاعادتها.

فاتضح : ان الوجوب المنشأ في القضية الشرطية هو طبيعي الوجوب دون الوجوب بما هو منشأ ومدلول عليه بالهيئة ليكون جزئيا فاذا كان طبيعي الوجوب هو المنشأ فلا فرق بين القضية الخبرية والانشائية في ذلك ، وشخص الحكم الذي هو غير سنخ الحكم في القضيتين واحد ، فان كونه شخصيا انما يكون بملاحظة تقيده الحاصل بسبب تعليقه.

وبعبارة اخرى : ان شخص الحكم في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه هو الوجوب باعتبار تعليقه على المجيء ولا يعقل ان يكون المنشأ هو الوجوب المعلق بما هو معلق لانه بانشائه معلقا يحصل التعليق فكيف يكون ما يحصل بالانشاء يكون داخلا فيما ينشأ بهذا الانشاء لأنه حيث أنشأ معلقا على المجيء فيكون متشخصا بذلك وهذا التشخص اللاحق للحكم المنشأ بالهيئة يلحق الوجوب المدلول عليه بالجملة الاسمية فانه بعد كونه معلقا على المجيء ايضا يكون مشخصا به ، فشخص الحكم في القضيتين على حد سواء وليس هو المنشأ بالقضية الانشائية الشرطية ولا هو الوجوب المستفاد من الجملة الاسمية والوجوب في كليهما هو طبيعي الوجوب وكليه ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((لكنك غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها)) وهو طبيعي الوجوب وقد اشار الى ان الشخص والخصوصية الحاصلة لهذا الحكم المنشأ بالصيغة انما هي من قبل الاستعمال ولا يعقل ان تكون داخله في المستعمل فيه الذي هو الحكم المنشأ بالصيغة بقوله : ((واما الشخص والخصوصية ... الى آخر الجملة)).

قوله (قدس‌سره) : ((والحالية لغيره ...)) هذا تفسير للآية.

٣٢٥

وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ، من التفرقة بين الوجوب الاخباري والانشائي ، بأنه كلي في الاول ، وخاص في الثاني ، حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه في الاول ، لكون الوجوب كليا ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف (١).

______________________________________________________

والمتحصل من جواب الماتن عن الاشكال هو ان المنشأ هو سنخ الوجوب لا شخص الوجوب ، فالوجوب بما هو وجوب هو المنشأ ، والقول بالمفهوم انما لدعوى كون مدخول الشرط هو العلة المنحصرة للوجوب بما هو وجوب ، والمنكر للمفهوم يقول انه لا يستفاد من القضية الّا كون مدخول الشرط هو العلة للوجوب بما هو وجوب من دون دلالة لها على كونه علة منحصرة للوجوب بما هو وجوب ، فالمنشأ على كل حال هو سنخ الوجوب وهو الوجوب بما هو وجوب دون الوجوب المتشخص بانشائه وتعليقه ، والمفهوم وعدمه مربوط باستفادة الانحصار وعدمه.

(١) حيث انه مما اجاب به المصنف عن الاشكال يظهر فساد الجواب الذي ذكره صاحب التقريرات ـ نبّه على ذلك بقوله : وبذلك قد انقدح فساد ما في التقريرات.

وتوضيح ما افاده صاحب التقريرات : ان الوجوب المستفاد من الجملة الاسمية هو كلي الوجوب بخلاف الوجوب المدلول عليه بالهيئة في الجملة الانشائية الواقعة تاليا في الجملة الشرطية فانه جزئي ، لان الهيئة من الحروف ومفاد الحروف جزئي دائما لأنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ، واذا كان المستفاد منها امرا خاصا فيرد الاشكال : بان الحكم الوجوبي المستفاد منها امر خاص شخصي ، وانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم وسنخ الوجوب الكلي غير منشأ بها فلا دلالة للقضية الشرطية عليه ، اذ لا تدل القضية اللفظية الا على ما انشئ

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفهوم كما عرفت هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه ، فما هو المفهوم لا ربط له بالقضية اللفظية ، وما هو مدلول القضية اللفظية الذي هو شخص الحكم انتفاؤه بانتفاء موضوعه مما لا كلام فيه ، لضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

فاجاب صاحب التقريرات بعد تسليمه الفرق ، بين الجملة الاسمية وهو الوجوب الاخباري وبين ما يستفاد من الحرف وهو الوجوب الانشائي المستفاد من التالي في الشرطية ، بان الوجوب المنشأ بالصيغة وان كان جزئيا إلّا ان جزئيته لا لان الجزئية فيه مقصودة بالذات وانما جزئيته ضرورية له لأنها معنى حرفي ، فالعلية المستفاد من الشرطية هي علة لهذا الجزئي ، لكن لا بما هو جزئي بل بما هو فرد من افراد الكلي فتكون حينئذ علة للكلي أيضا ، والقول بالمفهوم من فوائد العلية المنحصرة ، فان دلت القضية على العلية المنحصرة لكلي الوجوب دلت القضية على المفهوم ، وان لم تدل على العلية المنحصرة لا تكون لها دلالة على المفهوم.

والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((في مقام التفصّي عن هذا الاشكال من التفرقة بين الوجوب الاخباري والانشائي بانه كلي في الأول)) أي في الاخباري ((وخاص في الثاني)) وهو الانشائي ((حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا وعلى الثاني)) أي ولا يتجه على الثاني أي على الوجوب الانشائي ، فان الوجوب فيه وان كان جزئيا إلّا ان مدعى المفهوم يقول ((بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه)) أي في مقام يكون هناك للمفهوم مجال انما هو ((من فوائد العلية)) أي العلية المنحصرة ((المستفادة من الجملة الشرطية)) بعد التمهيد لذلك بما ذكرنا من كون العلية المنحصرة ليست لهذا الوجوب الجزئي بما هو جزئي بل لأنه فرد من افراد الكلي ، ولا يعقل ان يكون المفهوم هو ارتفاع شخص الوجوب ((حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة فيها فانه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف)) لان انتفاء الحكم الشخصي في كل قضية بانتفاء موضوعه ضروري لا يحتاج الى دعوى المفهوم ، وقد ظهر فساد هذا

٣٢٧

وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ، بما حاصله : إن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب ، لما أفاده ، وكون الموضوع له في الانشاء عاما لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ (١).

______________________________________________________

الجواب مما ذكرنا : من كون الحكم المنشأ بالقضية الشرطية كليا كالحكم المستفاد من الجملة الاسمية.

(١) حاصله : ان صاحب التقريرات بعد ما اجاب بما ذكره ذكر جوابا عن الاشكال يرجع مفاده الى ما ذكره المصنف جوابا عن الاشكال : بان المنشأ بالصيغة هو الوجوب الكلي دون الوجوب الجزئي وهو مراده من قوله : ((واورد على ما تفصي به عن الاشكال بما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله)) فقوله بما يرجع يتعلق بتفصي وقوله بما حاصله يتعلق باورد.

وتوضيح ذلك : ان التقريرات أجاب عن الاشكال المذكور بما مر ذكره : من ان الوجوب المعلق اذا كان مستفادا من قضية خبرية فهو كلي فان كانت العلة منحصرة افادت المفهوم وانه ينتفي بانتفائها سنخ الحكم وان كان الوجوب المعلق مستفادا من قضية انشائية فهو جزئي لانه مستفاد من الهيئة ، والهيئة من الحروف ومفاد الحرف معنى جزئي لا كلي ، وينحصر الجواب حينئذ بان انتفاء السنخ مستفاد من العلية وان العلة ليست علة لهذا الجزئي بما هو جزئي بل بما هو فرد للكلي ، وحينئذ تكون العلة علة للكلي ، فان افادت الانحصار كان هناك مفهوم وان لم تفد الانحصار لم يكن هناك مفهوم.

ثم ان هناك من اجاب عن الاشكال بمثل ما اجاب عن الاشكال بمثل ما اجاب المصنف عنه : بأن المنشأ بالصيغة هو المعنى الكلي لان مفاد الحرف ليس جزئيا كما هو المعروف ، بل هو كلي لان الوضع فيه عام والموضوع له ايضا عام ـ كما مرّ منه غير مرّة ـ ولكن صاحب التقريرات اورد على هذا المجيب الموافق لرأي المصنف بايرادين :

٣٢٨

وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات ، إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ، ولعمري ـ لا يكاد ينقضي تعجبي ـ كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ مع أنها كخصوصيات الاخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل (١).

______________________________________________________

الأول : ان المفهوم لا يدور مدار كون الوجوب المستفاد من القضية كليا او جزئيا ، لما ذكر في جوابه من انه في القضية الانشائية المستفاد هو الوجوب الجزئي ، ومع ذلك هناك مجال لدعوى المفهوم ، لان المفهوم يرتبط بكون العلة منحصرة او غير منحصرة ، ولا يرتبط بكون الوجوب المنشأ كليا او جزئيا.

والى هذا اشار بقوله : ((ان التفصّي لا يبتني على كلية الوجوب لما افاده)) من كونه مربوطا بالعلية المنحصرة وعدمها.

الثاني : ان كون المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام مما لم يقم عليه دليل ، بل الدليل قائم على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ، ومن جملة المعاني الهيئة في الجملة الانشائية المنشأ بها الوجوب.

والبرهان على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص : هو انها وضعت لتدل على الافراد الخاصة ، فالفردية الخاصة هي المستفادة من الالفاظ الموضوعة لذلك كالحروف والهيئات في الجمل الانشائية ، وقد اشار الى ذلك بقوله : ((وكون الموضوع في الانشاء عاما ... الى آخر الجملة)).

(١) هذا هو الجواب عما اورده صاحب التقريرات على هذا الجواب الموافق لرأي المصنف ، وحاصله الاشكال على جواب التقريرات الثاني ، لان كلام التقريرات الأول من ان المفهوم من فوائد العلية المنحصرة مما يوافق رأي المصنف.

٣٢٩

الامر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، لا بد من التصرف (١) ورفع اليد عن الظهور. إما بتخصيص مفهوم كل منهما

______________________________________________________

وعلى كل فقد عرفت من انه لا يعقل ان يكون المنشأ بالهيئة في جميع المعاني الحرفية أمرا جزئيا لان جزئيته انما تنشأ من الاستعمال ، والخصوصيات التي تنشأ من الاستعمال لا يعقل ان تكون داخلة في المستعمل فيه والمستعمل فيه في الاخبار والانشاء على حد سواء فكما ان خصوصية كونه اخبارا ومعنى اسميا استقلاليا غير داخلة في المستعمل فيه كذلك خصوصية كونه انشائيا ومعنى حرفيا آليا غير داخلة في المستعمل فيه والى هذا اشار بقوله : ((وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات ... الى آخر كلامه)).

(١) لا يخفى انه ربما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء كقوله عليه‌السلام : (اذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر) فالشرط قد تعدد وهو خفاء الاذان وخفاء الجدران والجزاء واحد وهو قصر الصلاة فان لم نقل بالمفهوم فلا تنافي بين هاتين الشرطيتين لعدم دلالة القضية على المفهوم واما بناء على القول بالمفهوم فيكون المفهوم في احدى القضيتين منافيا للمنطوق في القضية الثانية فان قوله : اذا خفي الاذان فقصر المفهوم فيه انه اذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران وقضية اذا خفيت الجدران فقصر مفهومها اذا لم تخف الجدران فلا تقصر وان خفي الاذان فلا بد من رفع التنافي بين هاتين الشرطيتين بناء على المفهوم واما اذا قلنا انه لا مفهوم للشرطية فلا تنافي بين القضيتين اذ لا تدل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء حتى ينافي مفهوم كل واحد من القضيتين منطوق القضية الاخرى فان قضية اذا خفي الاذان فقصر لا دلالة لها على انه اذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران فلا يقع التنافي بينهما لكن الكلام بناء على المفهوم فلا بد من رفع التنافي بينهما وقد اشار الى هذا بقوله : ((مثل اذا اخفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر فبناء

٣٣٠

بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين (١). وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر

______________________________________________________

على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف)) لوقوع التنافي كما عرفت بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر بخلاف ما اذا لم نقل بالمفهوم فانه لا يقع التنافي بين القضيتين.

(١) بعد ما عرفت من وقوع التنافي بين القضيتين وانه لا بد من رفع التنافي بينهما ، وهو لا يكون إلّا بالتصرف في احد ظهورات القضية ، فان لها ظهورات متعددة كما سيأتي بيانها.

وقد ذكر المصنف وجوها أربعة اولا لرفع هذا التنافي وفي آخر كلامه أشار الى وجه خامس.

ولا بد توضيحا للوجوه المذكورة من الاشارة الى ان للقضية الشرطية ظهورات اربعة :

الاول : ظهور الدال على الشرط في الانحصار.

الثاني : ظهور الشرط النحوي وهو مدخول (أن) في كونه علة مستقلة لا جزء علة.

الثالث : ظهوره ايضا في كونه متى تحقق يتحقق الجزاء وانه علة للجزاء في كل الاحوال.

الرابع : ظهوره ايضا في كونه بعنوانه علة ، لا ان العلة هو الجامع وان خفاء الاذان ـ مثلا ـ بما هو خفاء الاذان علة ، لا أن العلة للتقصير هو الجامع بينه وبين خفاء الجدران وهما كفرد له.

الأول : من الوجوه تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فان قضيته اذا خفي الأذان فقصر الذي مفهومها ان لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا حتى اذا خفيت الجدران لمنطوق اذا خفيت الجدران فقصر ، فيخصص هذا المفهوم بخفاء الجدران ، فيكون الحاصل من هذا التخصيص انه اذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلّا اذا خفيت

٣٣١

في الجزاء ، بخلاف الوجه الاول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك (١). وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء

______________________________________________________

الجدران ، وكذا الحال في مفهوم إذا خفيت الجدران فقصر الذي هو ان لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا ، وان خفى الأذان يخصص هذا المفهوم أيضا بخفاء الأذان ، فيكون الحاصل منه هو انه اذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا إلّا اذا خفى الأذان.

وعلى هذا الوجه لا بد من رفع اليد عن ظهور كلمة (ان) في ان مدخولها علة منحصرة حقيقية ، وانه بعد هذا التخصص يكون خفاء الاذان علة وخفاء الجدران علة أيضا ، وحيث انه يقول بالمفهوم فلا بد وان يكون الانحصار فيه اضافيا لا حقيقيا ، ولا بد فيه من رفع اليد عن الظهور الثالث أيضا وهو كون الشرط علة في جميع الاحوال ، لوضوح انه اذا تحقق احدهما وجب التقصير ، ومتى تحقق الثاني بعد تحقق الاول لا يكون مؤثرا.

وأيضا لازم هذا الوجه انه اذا انتفى الشرطان معا يتحقق الانتفاء ، فوجوب القصر ينتفي اذا انتفى خفاء الجدران وخفاء الأذان ، والى هذا اشار بقوله : ((فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين)) لانه بعد كونه تخصيصا لمفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فالالتزام بالمفهوم فيه موجود ، ومع تحقق المفهوم في كل منهما والجمع بينهما بما عرفت يكون المتحصل ان كل واحد منهما شرط يتحقق القصر به وينتفي القصر عند انتفائهما معا ، لانه اذا تحقق احدهما يتحقق القصر ولازم ذلك انتفاء ان يكون للقصر شرط آخر غير هذين الشرطين ، فان لازم المفهوم المتخصص ذلك ، فان المفهوم ـ مثلا ـ هو انه لا يجب القصر اذا لم يخف الأذان إلّا اذا خفيت الجدران ، ومرجع هذا الى انه بوجود احدهما يتحقق القصر وبانتفائهما ينتفي القصر ولو كان هناك ثالث لما تحقق الانتفاء عند انتفائهما معا.

(١) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجمع ، وحاصله : انه يرفع اليد عن العلية المنحصرة رأسا وأنه لا دلالة للقضية الا على كون الشرط يتحقق بتحققه الجزاء وهو

٣٣٢

الاذان والجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما (١).

______________________________________________________

القصر ، واما انتفاء القصر عند انتفاء الشرط فيرفع اليد عنه ولازم هذا الجمع رفع اليد عن الظهورين المذكورين أيضا وهو الانحصار تماما لان لازم الانحصار تحقق المفهوم ، فلا بد مع رفع اليد عن المفهوم من رفع اليد عن الانحصار من رأس ، وأيضا حيث كان كل واحد من الشرطين علة لتحقق القصر فلا بد من رفع اليد عن الظهور الثالث ، وهو كون مدخول (ان) علة للقصر في جميع الاحوال ، فانه مع سبق احد الشرطين لا يكون الشرط اللاحق مؤثرا ويبقى الظهور الثاني وهو كون المدخول علة مستقلة لا جزء علة محفوظا ، والظهور الرابع وهو كون المدخول بعنوانه مؤثرا ومحفوظا أيضا ، وفي الجمع الأول ايضا كذلك فان الظهور الثاني والظهور الرابع محفوظان فيه كما هو واضح.

نعم الفرق بين الجمع الاول والجمع الثاني : هو ان الاول يدل على انتفاء الثالث وان القصر يدور مدار الشرطين وينتفي بانتفائهما ولازم الانتفاء بانتفائهما نفي الثالث وانه لا شرط للقصر غيرهما.

بخلاف الجمع الثاني فانه بعد رفع اليد عن المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء لا تكون له دلالة على نفي العلة الثالثة ، والى هذا اشار بقوله : ((فلا دلالة لهما)) أي فلا دلالة للشرطين اللذين لا مفهوم لهما على نفي الثالث فلا يدلان على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فان الشرطين حيث يدلان على المفهوم ((فان فيهما الدلالة على ذلك)) أي على نفي الثالث.

(١) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجمع ، وحاصله : تقييد منطوق احدهما بمنطوق الآخر بمعنى ان يكون الشرط للقصر خفاء الجدران وخفاء الأذان معا ، فيكون كل واحد منهما جزء العلة المنحصرة للقصر ، فالظهور في الانحصار فيه محفوظ ، وكذلك ظهور كون مدخول الشرط علّة في جميع الأحوال ، فان العلة في

٣٣٣

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان (١).

______________________________________________________

جميع الأحوال على هذا الجمع هو مجموع الشرطين ، وكذلك ظهور كون العلة هي بعنوانها علة أيضا محفوظ ، ولا بد فيه من رفع اليد عن الظهور الثاني فقط ، وهو كون مدخول (ان) علة مستقلة ، فان هذا الجمع مبني على كون كل واحد من الشرطين جزء علة لا علة تامة مستقلة ، والى هذا اشار بقوله : ((فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا)) فان لازم كون العلة المنحصرة هما معا ان القصر يتحقق باختفائهما معا لا باختفاء احدهما ، وان الانتفاء عند الانتفاء الذي هو لازم العلة المنحصرة هو عدم وجوب القصر بانتفاء اختفائهما معا ، لانه اذا كانت العلة المنحصرة للقصر هو اختفاؤهما معا فاختفاء احدهما ليس اختفاء لهما معا ، فلا يتحقق به وجوب القصر لان العلة المنحصرة اختفاؤهما معا والانتفاء عند الانتفاء يتحقق بعدم اختفائهما ، فانه اذا خفى احدهما ولم يختف الآخر لم يتحقق اختفاؤهما معا ، ويصدق معه ان الاختفاء الذي هو العلة للقصر قد انتفى فلا يجب القصر ، والى هذا اشار بقوله : ((فاذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء اختفائهما ولو خفي احدهما)) أي لا يجب القصر عند انتفاء العلة التي هي اختفاؤهما معا ، فاذا اختفى احدهما فقط يتحقق الانتفاء عند الانتفاء لصدق انهما لم يختفيا معا.

(١) هذا هو الوجه الرابع ، وحاصله : انه يرفع اليد عن الظهور الرابع فقط وهو كون مدخول (ان) بعنوانه علة ، بل يكون علة بما انه فرد للعلة المنحصرة وهو الجامع بينهما ، فالظهورات الثلاثة كلها محفوظة الانحصار وكون المدخول ليس جزء العلة وكونه علة في جميع الاحوال ، فان هذه الظهورات محفوظة ولكنها للجامع بين هذين الشرطين لا لنفس هذين الشرطين ، ولا يرفع اليد الا عن الظهور بأنه بعنوانه علة ،

٣٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فانه لا يلائم كون الجامع هو العلة ، فإنه حيث يكون الجامع هو العلة لا يكون الفرد بعنوانه علة ، بل هو علة بما هو فرد لما هو العلة فتعدد الشرط قرينة على أن القدر المشترك بينهما وهو الجامع لهما هو الشرط المؤثر وهو الذي ينتفي الجزاء بانتفائه ، ولازم هذا لازم الوجه الأول في انه بانتفائهما ينتفي الحكم ، لان الكلي لا بد من انتفائه من رأس عند انتفاء افراده كلها ، وبتحقق احدهما يتحقق شرط الجزاء فيجب القصر باحدهما وينتفي بانتفائهما معا ، إلّا ان العلة المنحصرة حقيقة هو الجامع في هذا الوجه وفي الوجه الأول يرفع اليد عن الانحصار الحقيقي ويكون الانحصار فيه اضافيا ، لأنه مع رفع اليد عن الانحصار تماما لا بد من انتفاء المفهوم ، وصاحب الوجه الاول يقول بالمفهوم لانه يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.

٣٣٥
٣٣٦

الفهرس

٣٣٧
٣٣٨

الفهرس

المقصد الثاني في النواهي

معنى النهي مادة وصيغة........................................................... ١

عدم دلالة النهي على التكرار...................................................... ٧

اذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟................................... ٩

اجتماع الامر والنهي

بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي....................................... ١٢

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة..................................... ١٥

كلام الفصول والمناقشة فيه...................................................... ١٩

صدق ضابط المسألة الاصولية على مسألة الاجتماع................................ ٢٤

التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا............................................ ٢٩

شمول النزاع لانواع الايجاب والتحريم............................................... ٣٣

اعتبار المندوحة وعدمه........................................................... ٣٧

ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه............................ ٤٢

صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض......................................... ٤٧

حكم الدليلين المتكفلين للحكمين................................................ ٥٠

ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا.................................................... ٥٣

ثمرة بحث الاجتماع............................................................. ٥٩

الفرق بين الاجتماع والتعارض.................................................... ٦٨

مقدمات مختار المصنف

١. تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها......................................... ٧٠

٢. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان................................. ٧٣

٣. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون.......................................... ٧٨

٣٣٩

٤. المتحد وجودا متحد ماهية.................................................... ٨٠

تقرير دليل الامتناع............................................................. ٨٥

أدلة المجوزين.................................................................... ٩٣

الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع............................................... ٩٥

انقسام العبادات المكروهة الى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها...................... ٩٧

تفسير الكراهة بأقلية الثواب.................................................... ١٠٨

اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد..................................... ١١٧

تنبيهات مسألة الاجتماع

١. مناط الاضطرار الرافع للحرمة............................................... ١٢٨

حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار...................................... ١٣٠

كلام التقريرات وجواب المصنف عنه............................................. ١٣٩

معنى الفعل التوليدي.......................................................... ١٥٠

مختار المحقق القمي وردّه........................................................ ١٦١

ثمرة المسألة................................................................... ١٦٩

٢. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم................................... ١٧٣

تقريرات الشيخ الاعظم والمناقشة فيه............................................. ١٧٦

ترجيح النهي على الامر بوجوه.................................................. ١٧٧

أ. النهي أقوى دلالة من الامر.................................................. ١٧٩

ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة......................................... ١٨٦

ج. الاستقراء................................................................. ٢٠٠

٣. الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات....................................... ٢٠٩

٣٤٠