تذكرة الفقهاء - ج ١٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: ٥٣٤

حقّه تصديقُه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان ، كما إذا اختلف المتبايعان في قِدَم العيب وحدوثه ، وصدّقنا البائعَ بيمينه في نفي الردّ ، ثمّ اتّفق الفسخ بتحالفٍ وغيره ، فإنّه لا يُمكَّن من المطالبة بأرش ذلك العيب ذهاباً إلى أنّه حادث بمقتضى يمينه السابقة (١).

مسألة ٦٣١ : يجوز ترامي الحوالات ودَوْرها‌ ، فلو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد ، جاز ، وهكذا ؛ لأنّ حقّ الثاني ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ أن يحيل به كالأوّل ، فيبرأ بالحوالة ، كما برئ المحيل الأوّل بالحوالة.

وكذا كلّما أحال واحد على واحدٍ ، كان كالأوّل.

وهنا قد تعدّد المحال عليهم والمحتال واحد.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو فأحال عمرو زيداً على المديون ، صحّت الحوالتان معاً ، وبقي الدَّيْن كما كان.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ ثبت لعمرو مثل ذلك الدَّيْن فأحال زيداً على المديون ، جاز.

مسألة ٦٣٢ : لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون ، وكلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه‌ ، فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخصٍ ، فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته ، بل الدَّيْن كما كان عليهما قبل الضمان.

ومَنْ جوّزه قال : يبرءان معاً (٢).

ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة ، برئ الثاني ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

٤٨١

وإن أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء ، فيه للشافعيّة وجهان : المنع ؛ لأنّه لم يكن له إلاّ مطالبة واحدٍ ، فلا يستفيد بالحوالة زيادة ، كما لا يفيد زيادة (١) قدرٍ وصفةٍ. والجواز ؛ للأصل (٢).

ولا اعتبار بهذا الارتفاق ، كما لو أحاله على مَنْ هو أملأ منه وأشدّ وفاءً.

مسألة ٦٣٣ : قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه ، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة‌ ، فلو بانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على الأصيل ، سواء شرط الملاءة أو لا.

ومع هذا لو شرط ، كان له الرجوعُ لو بانَ معسراً ، خلافاً لأكثر الشافعيّة ؛ لأنّ الحوالة عندهم لا تردّ بالإعسار إذا لم يشترط ، فلا تردّ به وإن شرط (٣).

ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بانَ إعسار المحال عليه أو موته ، رجع المحتال على المحيل بلا خلافٍ ، فإنّه لا يلزمه الاحتيال على المعسر ؛ لما فيه من الضرر ، وإنّما أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقبول الحوالة إذا أُحيل على ملي (٤).

ولو أحاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على قول مَنْ‌

__________________

(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « لا يستفيد بها زيادة ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ و ٣٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ذيل ح ٩٦٥٥.

٤٨٢

أوجب قبول الحوالة على الملي.

مسألة ٦٣٤ : لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها‌ فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك ، فإن كذّبه فأقام خالد البيّنةَ بدعواه [ ثبتت ] (١) في حقّه وحقّ زيد ، ولزمه الدفع إلى المحتال. وإن لم تكن له بيّنة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإذا حلف ، سقطت دعواه ، ولم يكن لخالد الرجوعُ على زيد ؛ لأنّه أقرّ أنّه بري من دَيْنه بالحوالة. ثمّ ننظر في زيد ، فإن كذّب خالداً ، كان له مطالبة عمرو بدَيْنه. وإن صدّق خالداً ، برئ عمرو من دَيْنه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس من شرط الحوالة رضا المحال عليه عنده (٢) ، فحينئذٍ تثبت الحوالة بتصديقه المحتال ، ويكون له المطالبة.

وأمّا إن صدّق عمرو خالداً ، وجب عليه دفع المال إليه ؛ لاعترافه باستحقاقه عليه.

ثمّ ننظر في زيد ، فإن صدّقه ، فلا كلام. وإن كذّبه ، كان القول قولَه مع يمينه ، فإذا حلف ، رجع على عمرو بالألف ، ولا يرجع خالد عليه بشي‌ء ؛ لأنّه قد استوفى حقّه بالحوالة بإقراره ، وله أن يستوفي ذلك من عمرو ؛ لتصادقهما على ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإذا ادّعى أنّ فلاناً الغائب أحاله عليه ، فأنكر ولا بيّنة ، حلف المنكر.

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثبت » بدل « ثبتت ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، منهاج الطالبين : ١٢٨.

٤٨٣

وقال بعض العامّة : لا تلزمه اليمين ، بناءً على أنّه لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنّه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادّعى عليه أنّي وكيلُ فلانٍ في قبض دَيْنه منك ، فصدّقه وقال : لا أدفعه إليك (١).

مسألة ٦٣٥ : لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن [ به ] (٢) برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه‌ ؛ لأنّ الحوالة كالتسليم ، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدَّيْن.

وإن (٣) كان لرجلٍ دَيْنٌ آخَر على آخَرَ فطالَبه به ، فقال : قد أحلت به على فلان الغائب ، وأنكر صاحب الدَّيْن ، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدَّيْن بيّنة بدعواه ، سُمعت بيّنته لإسقاط حقّ المحيل عليه.

مسألة ٦٣٦ : إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال (٤) به آخَر ثمّ قضاه المحيل ، صحّ القضاء‌ ، كما إذا قضى الإنسان دَيْن غيره عنه.

ثمّ إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه ، كان له الرجوعُ عليه بما أدّاه إلى المحتال.

وإن لم يكن قد سأله ذلك ، بل قضاه متبرّعاً به ، لم يكن له الرجوعُ عليه ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه قضى عنه دَيْنه بغير إذنه ، والمتبرّع لا يرجع على أحد.

__________________

(١) المغني ٥ : ٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأحاله ».

(٥) حلية العلماء ٥ : ٤١.

٤٨٤

وقال أبو حنيفة وأصحابه (١) : لا يكون متبرّعاً بذلك ، ويكون له الرجوعُ به ؛ لأنّ الدَّيْن باقٍ في ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ لأنّه يرجع عليه (٢) عند تعذّره.

وهو غلط ؛ لأنّه لا يملك إبطال الحوالة وإسقاط حقّه عن المحيل ، فما يدفعه يكون متبرّعاً إذا كان بغير إذن مَنْ عليه [ الدَّيْن ] (٣) كالأجنبيّ.

وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضاً ؛ لأنّه لو كان الحقّ باقياً في ذمّته حكماً ، لمَلَك مطالبته ، كالمضمون عنه.

وإذا أحاله على مَنْ لا دَيْن عليه وقلنا بصحّة الحوالة إذا رضي المحال عليه ، يكون للمحتال مطالبة المحال عليه ، فإذا طالَبه ، كان له مطالبة المحيل بتخليصه ، كالضامن يطالب المضمون عنه بتخليصه ، فإن دفع بإذن المحيل ، رجع.

وإن دفع بغير إذنه ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّ الحوالة تقتضي التسليط ، فإذا سلّطه عليه بالمطالبة ، كان ضامناً لما يغرمه. ولأنّه يكون في الحقيقة ضماناً بسؤاله.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه متبرّع.

فإن ادّعى المحيل أنّه كان لي عليك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، قدّم قوله مع اليمين ؛ لأصالة عدم ذلك.

ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمونَ له على رجل ـ له عليه ألف ـ بالألف ، وقَبِل الحوالة ، برئ الضامن والمضمون عنه ، كما قرّرناه أوّلاً ، ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن‌

__________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٤١.

(٢) في « ج ، ر » : « إليه » بدل « عليه ».

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤٨٥

بإذنه ، سواء أدّى بإذنه أو لا ، عندنا ، وعند الشافعي إذا أدّى بغير إذنه وجهان (١) ، وسواء قبض المحتال الحوالة أو أبرأ المحال عليه ؛ لأنّ الضامن قد غرم ، والإبراء قد حصل للمحال عليه ، فلا يسقط رجوع الضامن.

وأمّا إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه شي‌ء ، فإن قلنا : لا تصحّ الحوالة ، فالمال باقٍ على الضامن بحاله. وإن قلنا : تصحّ ، فقد برئت ذمّة الضامن والمضمون عنه ، ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشي‌ء في الحال ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً ، فإن قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن ، رجع على المضمون عنه ، وإن أبرأه من الحوالة ، لم يرجع على المحيل ، ولم يرجع الضامن على المضمون عنه ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً.

وأمّا إن قبضه منه ووهبه ، فهل يرجع على المحيل؟ وجهان [ كالوجهين فيما ] (٢) إذا وهبت المرأة الصداقَ ثمّ طلّقها.

وقال (٣) أبو حنيفة وأصحابه : يرجع عليه ، وهب له أو تصدّق به أو ورثه من المحتال. ووافقنا في الإبراء أنّه لا يرجع (٤).

وعندنا أنّ هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.

وعندهم (٥) لا يكون بمنزلته ، ويثبت له الرجوع ؛ لأنّه يملك ما في ذمّته بالهبة والصدقة والميراث ، فكان له الرجوعُ ، كالأداء ، فإنّه يملك ما في ذمّته بالأداء ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ.

وهو غلط ؛ لأنّه لم يغرم عنه شيئاً ، فلم يرجع عليه ، كالإبراء.

__________________

(١) لاحظ : التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٤ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فقال ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٦٣.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٦٤.

٤٨٦

وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.

مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك‌ ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.

وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي (١).

وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي (٢).

ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي (٣).

وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي (٤).

وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟ (٥).

ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة (٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.

وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،

__________________

(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ ـ ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ ـ ٤٢.

٤٨٧

فلا حاجة به إلى إقامة البيّنة ، ألا ترى أنّ المحال عليه لو دفع إليه ، لم يكن لصاحب الدَّيْن مطالبته بشي‌ء ؛ لأنّ حقّ المطالبة قد سقط عنه بالبيّنة.

ولو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب ، وأنكر المدّعى عليه ، فإنّ القول قوله مع اليمين ، فإن أقام المدّعي البيّنةَ ، ثبتت في حقّه وحقّ الغائب ؛ لأنّ البيّنة يقضى بها على الغائب.

تذنيب : لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه ، كان ذلك وكالةً‌ عبّر عنها بلفظ الحوالة ، فلو مات المحيل ، بطلت ؛ لأنّها وكالة ، وكان لورثة المحيل قبضُ المال.

وكذا لو جُنّ ، كان للحاكم المطالبة بالمال.

مسألة ٦٣٨ : الحوالة عند أبي حنيفة ضربان :

مطلقة بأن يقول المحيل للمحتال : أحلتك بالألف التي لك علَيَّ على فلان ، سواء كان له على فلان ألف أو لم يكن ، وإذا قَبِل فلانٌ الحوالةَ ، لزمت ، ويبرأ المحيل ، إلاّ إذا مات المحال عليه مفلساً لم يَدعْ مالاً ولا كفيلاً ، وإذا جحد المحال عليه الحوالةَ ولا بيّنة ، فيحلف ، فيرجع على المحيل في هاتين الصورتين.

ومقيّدة بأن يقول المحيل : أحلتك على فلان بالألف التي لك علَيَّ على أن يؤدّيها من الوديعة التي لي عنده ، أو من المال الذي لي عليه ، وإذا قَبِل فلان ، برئ المحيل من دَيْن المحتال ، فلو قال : أحلتك بالألف التي لي على فلان ، فمات فلان مفلساً أو جحد المحال عليه الحوالة ولا بيّنة ، بطلت الحوالة ، وعاد دَيْن المحتال على المحيل (١).

__________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤.

٤٨٨

وقد بيّنّا ما عندنا في ذلك.

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فهلكت الوديعة ، أو استُحقّت ، بطلت الحوالة ، وعاد الدَّيْن إلى المحيل ؛ لأنّ المحتال لم يضمن المال مطلقاً ، وبه قال أبو حنيفة (١).

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بغَصْبٍ كان عند المحال عليه ، فاستُحقّ الغصب ، بطلت الحوالة.

ولو هلك لم تبطل إذا كان مليّاً بمال الحوالة ؛ لأنّ مال الضمان قائم مقام عين المغصوب.

ومهما دام المال الذي قصد به الحوالة قائماً لا يكون للمحيل أن يأخذ ماله ولا دَيْنه من المحال عليه ؛ لأنّ ذلك المال صار مشغولاً بمال الحوالة.

ولو كاتب المولى أُمّ ولده ثمّ أحال غريمه عليها بمال الكتابة ثمّ مات المولى ، انعتقت أُمّ الولد ، وبطلت الكتابة.

قال أبو حنيفة : ولا تبطل الحوالة استحساناً (٢).

مسألة ٦٣٩ : لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه ، وقَبِل الثلاثة ، صحّت الحوالة‌ ، ثمّ [ إن ] (٣) أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة ، برئ المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال ، أمّا المحيل : فبالحوالة ، وأمّا المحال عليه : فبالإبراء. ويبرأ أيضاً المحال عليه من دَيْن المحيل ؛ لأنّه بالحوالة نقل حقّه من المحال عليه إلى المحتال.

وقال أبو حنيفة : يرجع المحيل بدَيْنه على المحال عليه (٤).

__________________

(١ و ٢) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤ ـ ٧٥.

٤٨٩

وليس بجيّد.

ولو وهب المحتال مالَ الحوالة للمحال عليه ، جازت الهبة ، وبطل ما كان للمحيل على المحال عليه ، ولا يكون للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه ، وبه قال أبو حنيفة (١).

مسألة ٦٤٠ : لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فمرض المحيل فدفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة ، لم يضمن المستودع شيئاً لغرماء المحيل ؛ لأنّه دفع بأمر المحيل المالك للوديعة.

وهل يملكها المحتال حينئذٍ؟ الأقرب ذلك ؛ عملاً بالحوالة الناقلة.

وقال أبو حنيفة : لا يُسلّم الوديعة للمحتال ، بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص ؛ لأنّ الدفع وقع حالة الحجر بالمرض (٢).

ولو أنّ المحال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دَيْن المحتال من مال نفسه ، قال أبو حنيفة : تكون الوديعة له ، ولا يكون متبرّعاً استحساناً (٣).

والأقرب ذلك إن تراضيا هو والمحتال على أخذ العوض ، فإن لم يقع بينهما عقد مراضاة ، كان للمحتال أن يرجع إلى العين ، وللمحال عليه استرداد ما دفعه إليه.

مسألة ٦٤١ : لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه‌ ـ وهو ألف مثلاً ـ على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ، ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجلٍ آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني ، قال أبو حنيفة : تكون الحوالة الثانية نقضاً للأُولى ؛ لأنّه لا صحّة للثانية إلاّ بعد نقض الأُولى ، والمحيل والمحتال يملكان النقض ، فإذا نقضا‌

__________________

(١ ـ ٣) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥.

٤٩٠

الحوالة الأُولى ، انتقضت ، وبرئ المحال عليه الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدَّيْن كفيلاً آخَر بعد الكفيل الأوّل ، فإنّ الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأُولى ؛ لأنّ المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدَّيْن على الأصيل ، وضمّ الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق (١).

وهذا غير صحيح على أصلنا ؛ لأنّ الحوالة ناقلة ، فإذا صار الدَّين ـ الذي على المحال عليه للمحيل ـ [ للمحتال ] (٢) لم يمكن النقض ؛ لأنّا نعتبر رضا المحال عليه.

نعم ، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال ، صحّ ، وبرئ المحال عليه ، وكان متبرّعاً بالحوالة عن المحال عليه ، ولا يرجع على أحدٍ.

مسألة ٦٤٢ : إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة ، وجب تعيينها ، وصحّ الشرط عندنا‌ ـ خلافاً لأحمد (٣) ـ على ما بيّنّاه.

ولو لم يعيّن المدّة ، بطلت الحوالة ؛ لبطلان شرطها.

ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده ، صحّ الشرط ؛ لعموم قوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وبه قال أبو حنيفة (٥).

وهل يُجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجَّلاً؟ الأقرب ذلك‌

__________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥ ـ ٧٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

٤٩١

إن كانت الحوالة معجَّلةً ، وإلاّ عند الأجل.

وقال أبو حنيفة : لا يُجبر على البيع ، وهو بمنزلة ما لو قَبِل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك ، فإنّه لا يُجبر على أداء المال قبل الأجل (١).

إذا عرفت هذا ، فهل يشترط الأجل في مثل هذه الحوالة؟ يحتمل ذلك ؛ إذ الثمن ليس موجوداً في الحال ، بل لا بدّ من مضيّ مدّة يحصل فيها الراغب في الشراء ولو قلّ زمانه ، فأشبه المكاتَب إذا عقد الكتابة حالّةً ، فحينئذٍ يجب تعيين المدّة ، خلافاً لأبي حنيفة (٢).

مسألة ٦٤٣ : لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شي‌ء وقَبِل ، صحّت الحوالة على الأقوى‌ ، وبه قال أبو حنيفة (٣).

فإذا جاء فضوليٌّ وقضى الدَّيْن عن المحال عليه تبرّعاً ، كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل ، كما لو أدّى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دَيْنٌ ، فإنّه يرجع على المحيل ، وبه قال أبو حنيفة (٤).

ولو كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه ، فجاء الفضوليّ وقضى دَيْن المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال ، لم يكن للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه عندنا ؛ لأنّ قضاء الفضوليّ عنه كقضائه بنفسه.

ولو قضى المحيل دَيْن الطالب بمال نفسه بعد الحوالة ، لم يكن له الرجوعُ إذا كان متبرّعاً.

__________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

٤٩٢

وقال أبو حنيفة : يرجع (١).

وقد سلف (٢) بطلانه.

فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ.

فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً (٣).

مسألة ٦٤٤ : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.

ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس (٤).

وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع (٥).

ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً.

__________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٢) في ص ٤٨٥ ، المسألة ٦٣٦.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧ ـ ٧٨.

٤٩٣
٤٩٤

فهرس الموضوعات

المقصد الثالث : في التفليس‌................................................... ٥

الفصل الأول :.................................................................. ٥

تعريف الإفلاس والمفلس.......................................................... ٥

ذكر شروط الحجر إجمالاً........................................................ ٦

فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه.......................................... ٦

هل يختصّ الغريم بعين ماله؟....................................................... ٧

فيما إذا مات المفلس وخلّف وفاءً فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟.................. ٩

افتقار المنع من التصرّف إلى حكم الحاكم بالحجر.................................. ١٠

هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟ ١٠

الفصل الثاني : في شرائط الحجر................................................. ١٣

من شرائط الحجر المديونيّة....................................................... ١٣

هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟............... ١٣

فروع :.................................................................... ١٤

١ ـ عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه ١٤

٢ ـ فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟.............. ١٤

٤٩٥

٣ ـ حكم ما إذا رفع الغرماءُ الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه................. ١٤

٤ ـ هل تقوّم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟.............. ١٥

٥ ـ بناءً على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟ ١٥

٦ ـ هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟........................... ١٥

من شرائط الحجر ثبوت الدَّين عند الحاكم........................................ ١٥

ومنها : كون الديون حالّةً....................................................... ١٦

حكم ما لو كان بعض الديون حالّاً وبعضها مؤجَّلاً................................ ١٦

فيما إذا حُجر عليه بالديون الحالّة فهل تحلّ عليه الديون المؤجَّلة؟..................... ١٦

تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالّة خاصّةً......................... ١٧

فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة دخلت في البيع في قضاء الديون ١٨

فيما لو كانت ديون المديون مساويةً لقدر ماله فلاحجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس.. ١٩

يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم.................................. ٢٠

فروع :.................................................................... ٢١

١ ـ حكم الحجر فيما لو كان الدَّين للغُيّاب..................................... ٢١

٢ ـ حكم مالو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعضٍ............................ ٢١

٣ ـ حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس.................. ٢١

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌................................................ ٢٣

ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون................................... ٢٣

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف............................................. ٢٣

فيما يستحبّ للحاكم قبل الحجر على المديون..................................... ٢٣

أقسام التصرّف :.............................................................. ٢٣

عدم منع المفلس من كلّ تصرّفٍ غير مصادفٍ للمال ومن تحصيل المال بغير عوضٍ..... ٢٤

٤٩٦

حكم مالو صادف تصرّفه عين مالٍ بالإتلاف..................................... ٢٤

فيما يتعلّق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرّفات...................................... ٢٥

فيما يتعلّق بما إذا قيل بنفوذ التصرّفات بعد الحجر.................................. ٢٦

حكم تصرّفات المفلس الواردة على ما في الذمّة.................................... ٢٧

حكم ما لو باعه عبداً بثمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق................................ ٢٨

حكم ما لو أقرّ المفلس بدَين لزمه قبل الحجر أو بعده............................... ٢٨

حكم ما لو أقرّ بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر..................... ٢٩

هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟..................................... ٣٠

حكم ما لو أقرّ المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ............................ ٣١

حكم ما لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس............... ٣٢

هل الحجر يتعلّق بالمال المتجدّد بعده؟............................................. ٣٢

فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ ٣٣

الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها........................... ٣٤

عدم منع المفلس من التصرّف الذي لا يكون مبتَدأً................................. ٣٥

عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما........................ ٣٦

هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟............................................... ٣٦

حكم ما لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية..................... ٣٧

في أنّه للمفلس المحجور عليه الدعوى.............................................. ٣٨

فروع :.................................................................... ٤١

١ ـ حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض.................................. ٤١

٢ ـ في أنّه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف................... ٤١

٣ ـ فيما لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟.... ٤١

حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدَّيْن حالاًّ أو حلّ بعد الأجل.................. ٤١

حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً في الفرض المزبور................................... ٤١

٤٩٧

عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلاً أو كثيراً وبين كون السفر طويلاً أو قصيراً ٤٢

عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه........................... ٤٣

فيما إذا أقرّ بعين لرجل فهل تُدفع إلى المقرّ له؟.................................... ٤٤

فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟...... ٤٤

حكم ما لو ادّعى أجنبيّ شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدّقه..................... ٤٤

حكم ما لو قال : هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر............................... ٤٥

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته............................................... ٤٥

مَن امتنع من قضاء دَيْن عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه ٤٥

استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه................. ٤٧

استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء............................ ٤٧

ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصَرف الثمن إلى المرتهن.......................... ٤٧

فيما إذا كان للمفلس عبدٌ جان قدّم الحاكم بيعه................................... ٤٨

تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد........................................... ٤٨

فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال ٤٨

رزق المنادي ومَنْ يلي حفظ المال من بيت المال.................................... ٤٩

في أنّه ينبغي أن يباع كلّ متاع في موضع سوقه.................................... ٤٩

وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد..................................... ٥٠

عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن.................................... ٥١

تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة.. ٥١

فيما إذا تأخّرت القسمة ووجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار............ ٥١

فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العَدْل........................... ٥٢

حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العَدْل..................................... ٥٢

فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم...................... ٥٣

٤٩٨

حكم ما إذا قسّم الحاكم مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر................... ٥٤

حكم ما لو قسّم الغريمان المالَ ـ وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون وللآخَر عشرة ـ أثلاثاً ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ثالث ٥٥

حكم ما لو كان دَيْن كلٍّ من الغريمين عشرة وقسّما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرةٌ ٥٥

حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث................... ٥٥

حكم ما لو باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثمّ حجر عليه الحاكم ٥٦

حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه.......... ٥٦

وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم...... ٥٦

هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟............................... ٥٧

فيما يُترك للمفلس من الملابس................................................... ٥٨

جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته....................... ٥٩

تكفين المفلس الميّت من ماله..................................................... ٥٩

هل يلزم المفلس كفن زوجته؟.................................................... ٦٠

عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له....................................... ٦٠

حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان.................................... ٦٠

فيما إذا قُتل المفلس خطأً لم يكن لوارثه العفو مجّاناً................................. ٦٠

فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفةً أو قدراً بدون إذن الغرماء. ٦٠

حكم ما إذا قُسّم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال.................... ٦١

فيما إذا كانت للمفلس أُمّ ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟........... ٦٣

حكم بيع أُمّ الولد للمفلس...................................................... ٦٣

هل يحتاج فكّ الحجر عن المفلس ـ بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء ـ إلى حكمه بذلك؟ ٦٣

هل يرفع الحجر باتّفاق الغرماء على رفعه عن المفلس............................... ٦٤

٤٩٩

فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدَيْنه ولا يُعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟...... ٦٤

حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبيٍّ بإذن الغرماء................................. ٦٥

البحث الثالث : في حبسه....................................................... ٦٦

حكم ما لو وجب على المفلس دَيْنٌ حالّ فطولب به ولم يؤدّه........................ ٦٦

عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم.......................... ٦٧

فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدَّين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟ ٦٧

فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟........................ ٦٨

فيما إذا ادّعى المديون أنّه قد تلف ماله وصار معسراً............................... ٦٨

فيما إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً أو كان له مال فادّعى تلفه... ٦٩

هل تُسمع بيّنة الإعسار في الحال؟................................................ ٧١

فيما يعتبر وجوده في البيّنة....................................................... ٧٢

وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمّن للنفي......................... ٧٣

قبول قول المفلس في الإعسار في الحال............................................ ٧٤

فيما إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه........................................... ٧٤

فيما لو ثبت الإعسار وخلاّه الحاكم ثمّ عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً.. ٧٥

حكم ما لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّ المديون قد استفاد مالاً.................. ٧٦

حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسراً أو موسراً.................. ٧٧

حكم الإجارة المتعلّقة بعين المديون................................................ ٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص.................................................. ٧٩

فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟ ٧٩

ثبوت الخيار للبائع والمُقرض والواهب بشرط الثواب................................ ٨٢

هل الخيار المزبور على الفور؟.................................................... ٨٢

٥٠٠