تذكرة الفقهاء - ج ١٣

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٣

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: ٤٢١

كذلك ، يبطل الرهن ، ويبقى الدَّيْن إلاّ بقدر ما استوفى ، كذا هنا (١).

وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة.

ولو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.

وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّ العبد في ضمانه ، ويقال للمرتهن : أفد العبد من الجناية ، وليس للمرتهن أن يدفع العبد ؛ لأنّ الدفع تمليك ، وهو لا يملك التمليك ، فإذا فداه ، ظهر المحلّ ، وبقي الدَّيْن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشي‌ء من الفداء عنده ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها.

وإن أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن : ادفع العبد أو أفده بالدية ؛ لأنّ ملك الرقبة للراهن ، وإنّما بذل المرتهن الفداء لقيام حقّه. فإن أبى عن الفداء ، طُولب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء ، فإن اختار الدفع ، سقط الدَيْن ؛ لأنّ العبد استُحقّ لمعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى ، لأنّه استخلص لنفسه بالفداء ، وكان الفداء على المرتهن ، فصار العبد كالحاصل له بعوضٍ كأنّه اشتراه من وليّ الجناية (٢).

مسألة ٢٥٣ : تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة ثمّ زاد الراهن ثوباً آخَر ليكون مرهوناً مع الأوّل بعشرة ، وأنّ الثوبين يكونان رهناً بكلّ الدَّيْن.

وكذا تجوز الزيادة في الدَّيْن بأن يرهن عبداً بألف ثمّ يقترض ألفاً‌

__________________

(١) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥١ ١٥٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٤ ١٦٦ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٢ ١٥٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

٣٨١

اخرى ويجعل العبد رهناً بهما ، وبه قال أبو يوسف (١).

وقال أبو حنيفة ومحمّد : تجوز الزيادة في الرهن دون الدَّيْن (٢).

ومَنَع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما (٣).

والأصل معنا.

ثمّ إذا صحّت الزيادة في الرهن ، يقسّم الدَّيْن على قيمة الأوّل عند أبي حنيفة (٤) يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قُبضت ؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنّما يثبت بقبض المرتهن ، فتعتبر قيمتها حين يثبت حكم الرهن فيها ، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفاً ، وقيمة الزيادة يوم قُبضت خمسمائة ، والدَّيْن ألف ، يُقسّم الدَّيْن أثلاثاً : في الزيادة ثلث الدَّيْن ، وفي الأصل ثلثا الدَّيْن.

والولد لا يستتبع الزيادة حال بقاء أصله ؛ لأنّ الولد تبع ، فلا يستتبع غيره حتى يُقسَّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والزيادة ، ثمّ ما أصاب الأمّ يقسّم بينها وبين ولدها وعلى قدر قيمتها.

فإن حصلت الزيادة بعد هلاك الأمّ ، تكون رهناً تبعاً للولد ؛ لأنّ الولد صار أصلاً حتى يُقسّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن.

فلو رهن أمةً قيمتها ألف فولدت ولداً قيمته ألف وزاد عبداً قيمته ألف ، قُسّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والولد نصفين ، سقط عنده بهلاكها نصف الدَّيْن ، وبقي في الولد نصف الدَّيْن ، وتبعه العبد ، وقُسّم ما فيه عليهما‌

__________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

(٤) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦.

٣٨٢

نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفكّ حتى لو هلك الولد قبل فكّه ، ظهر أنّه لم يكن في الولد شي‌ء من الدَّيْن ، وأنّ الأُمّ هلكت وكلّ الدَّيْن ، وأنّ الزيادة لم تصحّ حتى لو هلك العبد أيضاً قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه ، فذلك أمانة.

ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفاً فصارت قيمته يوم الفكّ ألفين ، فالدَّيْن يُقسّم أوّلاً على الأُمّ والولد أثلاثاً : ثُلثه في الأُمّ وقد سقط بهلاكها ، وثُلثاه في الولد ، ثمّ يُقسّم ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثاً : ثُلثاه في الولد ، وثُلثه في الزيادة.

ولو نقصت قيمته فصارت خمسمائة ، يُقسّم بين الأُمّ والولد أثلاثاً : ثلثاه في الأُمّ وقد سقط ، وثلثه في الولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة : ثُلثه في الولد ، وثُلثاه في الزيادة.

مسألة ٢٥٤ : لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف ، فالزيادة تكون رهناً تبعاً لنصف الأمة ؛ لأنّ نصفها فارغ من الدَّيْن ، فيكون محبوساً بالدَّيْن غير مشغول بالدَّيْن ، والنصف الآخَر مشغول بالدَّيْن غير محبوسٍ به ، فالزيادة تبع للنصف المشغول ، لا للنصف الفارغ ، فيُقسّم الدَّيْن الذي في النصف المشغول عليه وعلى الزيادة أثلاثاً : ثُلثه في النصف المشغول ، وثلثاه في الزيادة (١).

وهذا عندنا باطل ؛ لأنّ الرهن عندنا مشغول بالدَّيْن وبكلّ جزء منه. قال أبو حنيفة : فلو هلكت الأمة هلكت بثلثي الدَّيْن ؛ لأنّ النصف‌

__________________

(١) ورد الفرع المزبور في بدائع الصنائع ٦ : ١٥٨ ١٥٩.

٣٨٣

الفارغ مضمون بالدَّيْن وإن لم يبق مشغولاً بالدَّيْن ، ألا ترى أنّه محبوس به ، فيهلك ذلك النصف بنصف الدَّيْن المؤدّى حتى يجب على المرتهن ردّ ذلك النصف الذي اخذ ؛ لأنّه بيّن أنّ الاستيفاء وقع مكرّراً ؛ لما مرّ من أنّه يصير مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق ، ثمّ يهلك النصف بما فيه ، وهو ثلث النصف ، فلهذا قلنا بأنّها تهلك بثلثي الدَّيْن ؛ إذ نصف الدَّيْن مع ثلث النصف يكون ثلثي الدَّيْن (١).

ولو زاد أمةً قيمتها خمسمائة فولدت الزيادة ولداً ثمّ ولدت الجارية ولداً ، يُقسّم الدَّيْن أوّلاً بين نصف الجارية وبين الزيادة ، فما أصاب الزيادة يُقسّم بينها وبين ولدها على قدر قيمتها ، وما أصاب نصف الجارية يُقسّم بينها وبين ولدها.

ولو وجد المرتهن نصف المقبوض رضاضاً أو سيوفاً ، تكون الزيادة رهناً تبعاً للأمة يُقسّم الدَّيْن بينهما نصفين ؛ لأنّ الاستيفاء لم يصح ، لأنّهما ليسا من جنس الدراهم فصحّ الاستيفاء.

ولو رهن أمتين قيمة كلّ واحدٍ ألف فولدت إحداهما ولداً قيمته ألف فماتت الأُمّ وبقي الولد ، يُقسّم الدَّيْن بين الأمتين نصفين ثمّ ما في الأُمّ يُقسّم بينها وبين ولدها نصفين ، فسقط بهلاك الأُمّ ربع الدَّيْن ، وبقي في الولد ربعه ، وفي الأمة الحيّة نصفه.

وهذا مبنيّ على اصول ممنوعة.

مسألة ٢٥٥ : لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل ، خرج الأوّل عن الرهن بالتقايل.

__________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٥٩.

٣٨٤

وقال أبو حنيفة : يكون الأوّل رهناً حتى يردّه على الراهن ، والمرتهن في الآخَر أمين حتى يجعله مكان الأوّل ؛ لأنّ الضمان في الأوّل متعلّق بالقبض والدَّيْن ، فيبقى ما بقي القبض والدَّيْن ، وإذا لم يوجد الردّ ، بقي الأوّل رهناً في يده ، ومن ضرورة بقائه أنّه لا يثبت الثاني ؛ لأنّ الراهن لم يرض بجَعْلهما رهناً ، وإنّما رضي بأحدهما ، فإذا لم يخرج الأوّل من ضمان الرهن ، لم يتعلّق بالثاني ضمان ، فإذا ردّ الأوّل ، انتقض الرهن فيه ، وقام الثاني مقام الأوّل.

ثمّ قيل : ما لم يقبض الثاني قبضاً مستأنفاً لم يصر مضموناً ، لأنّ القبض الأوّل لم يوجب الضمان ؛ لأنّ يد المرتهن عليه يد أمانة ( ويد الراهن يد (١) استيفاء وضمان ، فلا ينوب الأدنى عن الأعلى كمَنْ له على آخَر جياد فاستوفى زيوفاً ظنّها جياداً ثمّ علم بالزيافة وطالَبه بالجياد وأخذها ، فالجياد أمانة في يده ما لم يردّ الزيوف ويجدّد القبض.

وقيل : لا يشترط تجديد القبض ؛ لأنّ يد الأمانة تنوب عن يد المرتهن ، لأنّ الرهن تبرّع كالهبة ، وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة. ولأنّ عين [ الرهن ] (٢) أمانة ، والقبض يرد على العين ، فينوب قبض الأمانة عن قبض العين (٣).

مسألة ٢٥٦ : تصرّفات الراهن في الرهن ببيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ لا تقع باطلةً من أصلها ، بل لو أجازها المرتهن ، لزمت ، فتقع صحيحةً. ولو‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ج » والطبعة الحجريّة : « ويد الراهن يد أمانة ويد المرتهن يد ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « الهبة ». والمثبت من المصدر.

(٣) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧.

٣٨٥

فسخها المرتهن ، بطلت.

ولو لم يعلم حتى قضى الراهن الدَّيْنَ أو (١) أبرأه المرتهن ، احتُمل بقاؤها ، فتكون لازمةً للراهن. ولو رهن الراهن رهن عند آخَر ، فإن قلنا بالبطلان ، فلا بحث ، وإلاّ بقي موقوفاً على إجازة المرتهن الأوّل ، فإن أجازه ، احتُمل بطلانُ رهنه ، فيكون رهناً بالدَّيْن الثاني ، وبقاءُ صحّته ، فلو بِيع ، قُدّم دَيْن الثاني ، فإن فضل شي‌ء فإن قلنا ببطلان الأوّل ، كان جميع الغرماء اسوةً فيه ، وإلاّ اختصّ به المرتهن الأوّل.

مسألة ٢٥٧ : إذا أبرأ المرتهنُ الراهنَ عن الدَّيْن أو وهبه له ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعاً بعد الإبراء ، هلك بغير شي‌ء ، ولا ضمان على المرتهن عندنا ، وبه قال أبو حنيفة استحساناً (٢).

وقال زفر : يضمن قيمته للراهن وهو القياس عندهم لأنّ القبض وقع مضموناً ، فيبقى الضمان ما بقي القبض (٣).

ونحن نمنع الضمان.

ولو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه أو وهبته له أو ارتدّت قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثمّ هلك الرهن في يدها ، هلك بغيرشي‌ء ، ولم يضمن شيئاً ؛ لسقوط الصداق ، فصار كالإبراء عن الدَّيْن.

ولو استوفى المرتهن الدَّيْنَ بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوّعٍ ثمّ هلك‌

__________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط للسرخسي ٢١ : ٨٩ ٩٠ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٥٩٧.

(٣) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٠.

٣٨٦

الرهن في يده ، يهلك بالدَّيْن ، ويجب عليه ردّ ما استوفى إلى مَن استوفى منه ، وهو مَنْ عليه الدَّيْن أو المتطوّع عنده (١) بخلاف الإبراء.

والفرق : أنّ الإبراء يُسقط الدَّيْن ؛ لوجود المسقط ، وبالاستيفاء لا يسقط الدَّيْن ، بل يتقرّر ، لكنّه يتعذّر المطالبة ؛ لخلوّها عن الفائدة ، لأنّه يعقبه مطالبة مثله ، فإذا هلك ، يتقرّر الاستيفاء الأوّل ، فتبيّن أنّه استوفى مرّتين ، فينتقض الاستيفاء الثاني.

وكذا إذا أحال الراهن المرتهنَ بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن ، بطلت الحوالة عنده (٢) ، ويهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ بالحوالة لا يسقط الدَّيْن عنده (٣) ، ولكن ذمّة المحال عليه تقوم مقام ذمّة المحيل ، ولهذا يعود إلى ذمّة المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً.

وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن ، يهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ الرهن عنده مضمون بالدَّيْن أو بجهته عند توهّم الموجود ، كما في الدَّيْن الموجود وقد بقيت الجهة ؛ لأنّه يحتمل أن يتصادقا على قيام الدَّيْن بعد أن تصادقا على أن لا دَيْن ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه مسقط (٤).

ولو دفع مهر غيره تطوّعاً فطُلّقت المرأة قبل الوطى‌ء ، رجع المتطوّع بنصف ما أدّى ، عنده (٥).

وكذا لو اشترى عبداً وتطوّع رجل بأداء ثمنه ثمّ ردّ العبد بعيبٍ ، رجع‌

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٠ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩١.

(٤) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٧.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٥.

٣٨٧

المتطوّع بما أدّى ، عنده (١).

وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما (٢).

ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْلٍ ، فإذا قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن (٣).

وقال أبو يوسف وهو مرويّ عن أبي حنيفة : لا يقضى بالرهن لواحدٍ منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل (٤). وقد مرّ البحث فيه (٥).

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٥ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٥٩٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٩٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ١٣١ ١٣٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢١ : ١٣١ و ١٦١ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠١ ، وراجع أيضاً الهامش (٤) من ص ١٢٩.

(٥) في ص ١٢٩ ، المسألة ١١٢.

٣٨٨

فهرست الموضوعات

كتاب الديون وتوابعها‌

المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها

الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن

كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة......................................................... ٥

خفّة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدّة الحاجة.................... ٦

وجوب الاستدانة مع خوف التلف...................................................... ٦

كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دَيْنٌ.................................................... ٧

جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو مَنْ يقوم مقامه في الأداء وأولويّة السؤال مع عدمهما ٧

وجوب نيّة القضاء على المستدين........................................................ ٨

براءة ذمّة الميّت إذاقضي عنه الدَّيْن........................................................ ٨

كراهة نزول الدائن على المدين........................................................... ٨

٣٨٩

حرمة حبس الدَّيْن عن صاحبه مع القدرة على الأداء..................................... ٩

وجوب السعي في قضاء الدَّيْن وترك الإسراف في النفقة.................................. ٩

استحباب إرفاق الدائن بالمديون.......................................................... ٩

استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسراً.......................................... ١٠

استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدَّيْن إذا لم يكن معتاداً....................... ١٠

عدم جواز مطالبة المديون أو مَنْ عليه حدٌّ إذا التجأ إلى الحرم بل يضيّق عليه حتى يخرج. ١٠

جواز مطالبة المديون بالدَّين في الحرم إذا استدان فيه.................................... ١١

قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائباً...................................... ١١

الفصل الثاني : في القضاء

حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدَّيْن عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة... ١٣

فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم.............................................. ١٣

عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحّة صلاته في أوّل الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسّعة ١٣

عدم كون المديون عاصياً إذا مات مع عدم التمكّن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية ١٣

وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدَّيْن عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله ١٤

جواز بيع الدار لو كانت دار غلّة...................................................... ١٥

لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة........................................... ١٦

وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى................................. ١٦

حكم بيع ما هو ضروريّ وشراء ما هو أدون.......................................... ١٧

جواز بيع الضروريّ لو كان رهناً...................................................... ١٧

وجوب نيّة قضاء الدَّيْن إذا وجد صاحبه وعزل الدَّيْن عند وفاته أو الوصيّة به........... ١٧

٣٩٠

حكم التصدّق بالدَّيْن عند اليأس من صاحبه............................................ ١٧

صحّة كفالة وليّ المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك.............................. ١٨

حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته............................................ ١٨

جواز إنكار الدَّيْن عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونيّة القضاء........... ١٩

وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قِبَل الزوجة.............................. ١٩

عدم صحّة المضاربة بالدَّيْن قبل قبضه................................................... ٢٠

عدم جواز بيع الدَّيْن بالدَّيْن وجواز بيعه بغير الدَّيْن بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساو إلاّ في الربويّ ٢٠

جواز بيع الدَّيْن نقداً وكراهته نسيئةً................................................... ٢٠

صرف تركة الميّت المديون في قضاء ديونه.............................................. ٢١

جواز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن.. ٢٢

عدم صحّة قسمة الدَّيْن................................................................. ٢٢

عدم صحّة بيع ارزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها............................. ٢٣

حكم بيع الدَّيْن قبل حلول أجله........................................................ ٢٣

عدم سقوط أجل الدَّيْن لو أسقطه المديون.............................................. ٢٣

جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه............ ٢٣

عدم وجوب دفع المؤجَّل قبل أجله..................................................... ٢٣

الفصل الثالث : في القرض

البحث الأوّل : استحباب الإقراض ٢٥

أداء القرض في الصفة كالقرض......................................................... ٢٦

تعيين قيمة المؤدّى يوم الدفع لا يوم المحاسبة............................................ ٢٦

حكم دفع الدَّيْن لا على وجه القضاء................................................... ٢٧

وجوب قبول الأجود من غير شرط.................................................... ٢٧

حرمة دفع الأزيد مع الشرط........................................................... ٢٧

٣٩١

حلّيّة دفع الأزيد في المقدار من غير شرط............................................... ٢٨

جواز الانتفاع بالرهن على الدَّيْن إذا لم يكن عن شرط................................. ٢٩

عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ ٣٠

وجوب ردّ مثل مال القرض إن كان مثليّاً أو قيمته إن تعذّر المثل....................... ٣٠

فيما إذا لم يكن مال القرض مثليّاً....................................................... ٣٠

البحث الثاني : في أركان القرض

الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف

اعتبار كون المقرض أهلاً للتبرّع........................................................ ٣٢

عدم جواز شرط الأجل في القرض..................................................... ٣٢

لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض.................................................. ٣٢

لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض....................................................... ٣٢

هل القبول شرط في عقد القرض؟...................................................... ٣٣

عدم لزوم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ................................................ ٣٣

الركن الثاني : المال

جواز إقراض المال ذات المثل........................................................... ٣٥

حكم إقراض المال ذات القيمة.......................................................... ٣٥

حكم إقراض الجواري.................................................................. ٣٥

جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض...................................... ٣٦

انعتاق مَنْ ينعتق بمجرّد القبض في الاقتراض............................................ ٣٧

حكم قرض الحيوان.................................................................... ٣٧

حكم إقراض الخبز..................................................................... ٣٧

حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً....................................................... ٣٨

وجوب العلم بمقدار مال القرض....................................................... ٣٩

٣٩٢

حكم إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً................................................ ٣٩

الركن الثالث : الشرط

يشترط في القرض عدم جرّه المنفعة..................................................... ٣٩

حكم اشتراط كون قضاء الدَّيْن في غير بلد القرض..................................... ٤٠

جواز ردّ القرض أزيد أو في بلد آخَر او أجود بلا شرط................................ ٤١

حكم ما لو أقرضه بشرط ردّ الأردأ أو ردّ المكسّر عن الصحيح......................... ٤١

حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل.......................................... ٤٢

جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم................ ٤٢

حكم اشتراط الرهن بدَيْن آخَر في أنّ القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه ٤٢

البحث الثالث : في حكم القرض

فيما هو الموجب للملك في القرض..................................................... ٤٣

حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض................ ٤٤

وجوب دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة............................................. ٤٥

وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض...................................... ٤٥

بيان وجوه التصرّف الذي يملك به القرض............................................. ٤٥

نفقة الحيوان المقترَض.................................................................. ٤٦

انعتاق مَنْ ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرّف................................... ٤٦

جواز دفع الزائد على أن يكون وديعةً لو تراضيا........................................ ٤٦

جواز اشتراط تأجيل الدَّيْن الحالّ في عقد لازم.......................................... ٤٧

عدم وجوب قبول المال قبل الأجل..................................................... ٤٧

وجوب قبول العين في المثلي إذا ردّه المقترض........................................... ٤٧

حكم قبول غير المثلي إذا ردّه المقترض بعينه............................................ ٤٨

عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء........................................... ٤٨

٣٩٣

جواز وطىء الجارية المقترضة بعد القبض............................................... ٤٨

عدم صحّة القرض مع الجهل بمقدار المال................................................ ٤٨

في أنّ بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط............................ ٤٩

فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفاً وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة............. ٤٩

فيما إذا قال المقرض : إذامتُّ فأنت في حلّ ، أو إذا متَّ فأنت في حِلّ.................. ٤٩

فيما إذا اقترض ذمّيّ من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما...................................... ٥٠

فيما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها.......................... ٥٠

فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقلّ....................................... ٥١

فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم............ ٥١

فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله ٥٢

الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته

البحث الأوّل : في غير المأذون

فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء.......................... ٥٣

هل يصحّ عقد الشراء أو القرض؟...................................................... ٥٣

فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيّده أو اشترى في ذمّته بغير إذن........................ ٥٤

في أنّ الملك للسيّد على القول بصحّة شراء العبد........................................ ٥٦

فيما يتعلّق بعلم البائع بعبوديّة العبد أو جهله بها........................................ ٥٦

استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد........................... ٥٦

فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيّد........................................... ٥٧

عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده وكذا كلّ تصرّف يتعلّق برقبة العبد............ ٥٧

في أنّ الهبة من العبد والوصيّة له هبة للسيّد ووصيّة له................................... ٥٧

حكم ضمان العبد بغير إذن السيّد...................................................... ٥٧

هل العبد يملك شيئاً؟................................................................... ٥٨

٣٩٤

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة

جواز إذن السيّد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات......................... ٦٠

ضمان السيّد لما استدانه العبد له بإذنه.................................................. ٦٠

فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟ ٦١

حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها... ٦١

الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذناً لمملوك المأذون................................... ٦٢

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة

النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات

فيما إذا أذن السيّد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدّي إلى غيره......................... ٦٣

هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟............................................... ٦٣

هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟.......................................... ٦٤

هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟........................... ٦٤

هل الإذن في التجارة شهراً أو سنةً يقتضي الإذن لبعد تلك المدّة؟....................... ٦٤

فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه ٦٥

هل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟........................................ ٦٦

هل للمأذون التصدّق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟............................. ٦٦

هل للمأذون التعامل مع سيّده بيعاً وشراءً؟............................................. ٦٦

فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرّف فيه؟ ٦٧

هل ينعزل المأذون بالإباق؟............................................................. ٦٧

حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها......................................... ٦٨

فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذوناً له في التجارة؟................. ٦٨

٣٩٥

فيما لو ركبت المأذونَ الديون فهل يزول ملك السيّد عمّا في يده؟...................... ٦٨

فيما لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة فهل يُقبل إقراره؟............................... ٦٩

فيما إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحدٍّ أو تعزير فهل يُقبل إقراره في حقّ مولاه؟ ٦٩

فيما لو أقرّ العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حقّ مولاه؟................................. ٧١

فيما لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ قُبل.................... ٧٣

صحّة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقّيّة واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقّيّة ٧٣

هل يكفي في صحّة التعامل قول العبد : أنا مأذون؟..................................... ٧٣

حكم ما لو عرف كون العبد مأذوناً ثمّ قال العبد : حجر علَيَّ السيّد................... ٧٤

حكم ما لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذونا............. ٧٤

حكم ما لو عرف كونه مأذوناً فعامله ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن ٧٥

هل تجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟............................................. ٧٥

انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن....................... ٧٥

جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة............................................... ٧٥

فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة.............................................. ٧٥

النظر الثاني : في العهدة

حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقّاً وقد تلف الثمن في يده............................ ٧٦

فيما إذا اشترى المأذون سلعةً فالمطالَب بالثمن هو السيّد................................. ٧٦

فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال : اشتر لي عبداً وأدّ هذا في ثمنه فهل المطالَب بالثمن هو الموكّل؟ ٧٧

فيما إذا توجّهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق ٧٧

انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئاً ثمّ تلف الثمن في يده............... ٧٨

٣٩٦

فيما إذا اشترى في الذمّة على عزم صرف العين في الثمن ثمّ تلف الثمن.................. ٧٨

فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض فاشترى بمال في الذمّة وتلف الألف عنده فهل يجب على ربّ المال ألف آخَر أم ينقلب العقد إلى العامل؟................................................................................ ٧٨

فيما إذا وجب على السيّد ألف آخَر فهل للعبد التصرّف فيه بالإذن السابق؟............ ٧٩

فيما إذا اتَّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة ٧٩

النظر الثالث : في قضاء ديونه

ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة.......................................... ٨٠

هل تؤدّى الديون من غير مال التجارة؟................................................ ٨٠

فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعَلاها ديون فهل تتعلّق الديون بأولادها؟......... ٨١

ضمان السيّد لما أتلفه من مال التجارة.................................................. ٨١

فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون............................ ٨١

فيما لو تصرّف فيما في يد المأذون ولا دَيْن على العبد فهل يكون تصرّفه نافذاً؟......... ٨١

فيما إذا باع السيّد الماذونَ أو أعتقه صار محجوراً عليه.................................. ٨٢

فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً...................................... ٨٢

فيما لو أذن السيّد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالاً فضمنه فهل يتعلّق المال بذمّة العبد؟ ٨٣

فيما يتعلّق بإقرار العبد بالقصاص والحدّ أو بمال في حقّ سيّده........................... ٨٣

حكم إقرار العبد بدَيْن وقد تلف المال في يده........................................... ٨٤

المقصد الثاني : في الرهن

المقدّمة

البحث الأوّل في ماهيّته

بيان الغرض من مشروعيّة عقد الرهن.................................................. ٨٧

تعريف الرهن.......................................................................... ٨٧

٣٩٧

البحث الثاني

جواز الرهن نصّاً وإجماعاً.............................................................. ٨٨

لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن............................. ٨٩

الفصل الأوّل : في الأركان

البحث الأوّل : في الصيغة

لزوم الصيغة في عقد الرهن............................................................. ٩١

هل يصحّ الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟................................. ٩١

في أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرَّعاً به أو يقع شرطاً في عقد......................... ٩١

لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرَّعاً به.................................... ٩١

هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطاً في عقد؟........................... ٩٢

ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن.................................................. ٩٢

اعتبار الماضويّة في الإيجاب والقبول..................................................... ٩٢

عدم كفاية الاستيجاب عن القبول..................................................... ٩٢

عدم اشتراط العربيّة في الصيغة......................................................... ٩٢

كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالّة على الرضا............................... ٩٢

الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شُرط فيه.......... ٩٢

فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن......................................... ٩٣

جواز اشتراط كلّ مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه............................. ٩٨

دخول زوائد المرهون المتّصلة المتجدّدة بعد الرهن في الرهن.............................. ٩٨

عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق.............................. ٩٨

هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟.................................... ١٠٠

فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكة للمقرض ١٠٠

٣٩٨

حكم اشتراط كون المنافع مرهونةً.................................................... ١٠٠

فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون : أقرضني ألفاً على أن أدفع إليك رهناً سمّاه بالألفين ١٠١

فيما لو قال : بِعْني عبداً بألف على أن أُعطيك بها وبالألف التي لك علَيَّ رهناً......... ١٠١

حكم ما لو قال : أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده ١٠٢

فيما لو قال المستقرض : أقرضني ألفاً على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا ١٠٢

حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدَّيْن القديم................................ ١٠٢

حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالماً بفساد الشرط أو ظانّاً صحّته. ١٠٢

حكم ما لو باع بشرط بيع آخَر..................................................... ١٠٣

حكم ما لو شرط عليه رهناً في بيع فاسد بظنّ لزوم الوفاء به.......................... ١٠٣

هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟......................................... ١٠٣

هل يدخل المغرس والأُس في رهن الشجرة والجدار؟................................... ١٠٤

عدم دخول الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة.......................................... ١٠٤

هل تدخل الثمرة غير المؤبَّرة تحت رهن الشجرة؟...................................... ١٠٤

عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار................................... ١٠٥

دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار........................................ ١٠٥

عدم دخول الجنين تحت رهن الأُم الحامل............................................. ١٠٥

هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟.......................................... ١٠٦

هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟............................... ١٠٦

حكم ما لو كان في يده حُقٌّ أو خريطة فقال : رهنتك هذا الحُقّ أو الخريطة بما فيهما. ١٠٧

صحّة رهن الظرف دون ما فيه....................................................... ١٠٨

حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرّض للمظروف................................. ١٠٨

٣٩٩

البحث الثاني : في العاقد

اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين........................ ١٠٨

اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الوليّ...................... ١٠٩

جواز استقراض الوليّ لحاجة الطفل................................................... ١١٠

جواز ارتهان الوليّ للطفل............................................................. ١١٠

جواز إقراض الوليّ مال الطفل مع المصلحة............................................ ١١١

جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة.......................................... ١١٢

اشتراط كون الراهن مالكاً للرهن أو في حكم المالك.................................. ١١٣

صحّة رهن العبد المستعار............................................................. ١١٣

هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟......................... ١١٣

صحّة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالث...................... ١١٥

حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده ١١٦

حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدَّيْن حالاًّ أو مؤجَّلاً. ١١٧

فيما إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالاًّ في أصله...................... ١١٧

فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن ١١٩

فيما إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن............................ ١١٩

حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن......................... ١٢٠

فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبِيع في الجناية........................ ١٢١

حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقاً أو مقيّداً...................................... ١٢٢

حكم ما لو عيّن المالك له القدر فزاد عليه............................................ ١٢٣

فيما لو قال المستعير : أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصّص بما خصّصه المستعير في السؤال؟ ١٢٣

٤٠٠