تذكرة الفقهاء - ج ١٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: ٣٩٢

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم (١). وفي الثاني : على عدد الرءوس (٢).

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثمن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين (٣).

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثمّ باع النصف الآخر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلاّ اختصّ به الشريك الأوّل (٤).

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم من يقسّم على الغيّاب ،

__________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٤.

٣٦١

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّانا؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّانا.

والثاني : نعم ، لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري (١).

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم (٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئا ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصا لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه (٣).

وللشافعي (٤) كالقولين.

__________________

(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٢

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ، لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان (١).

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّا ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ، لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّا ، كان له الأخذ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ، لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلاّ الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث (٢). وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٣

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذ ، لأنّه لا يتيقّن وجوده (١).

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ، لأنّها ثبتت أوّلا ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ، لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبة ، لأنّه عفا ، فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ، لتجدّد الحقّ له حينئذ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

__________________

(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٤

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلاّ كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحب النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحب الثلث ، فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخر ربع.

ولو كان صاحب السدس ، فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلاّ تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصا من ثلاثة دفعة ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ، لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ، لأنّه كان ملكا صحيحا حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٥

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص ـ الذي اشتراه ـ لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٦

تقدّم (١).

هذا إذا لم تكن الهبة لازمة ، وأمّا إن كانت لازمة بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضا ، وإلاّ تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ، لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذ ، لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ، لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش ـ ومع عدمه نظر ـ وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوّم مستحقّا للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعا ، لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته‌

__________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٧

عن قلعه في آخر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويحتمل تقديم حقّ البائع ، لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا ، لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ، لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتمل السقوط ، لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ، لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعة الوارث.

ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّة ، فإذا قبل‌

٣٦٨

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ، لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويحتمل مطالبة الوارث ، لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالب الوارث ثمّ قبل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانيا ، لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويحتمل أنّ المشفوع للوارث ، لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ، لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على من باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ، لأنّ شريكه لمّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسما في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصف ، ولكلّ واحد الربع.

٣٦٩

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ، لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧٠

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌

حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك...................................... ٥

عدم الفرق في بيع ما لا يصحّ بيعه مضموماً إلى ما يصحّ بيعه بين ما ثبت تحريمه بنصٍّ أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما ٨

حكم بيع العبد والحُرّ معاً..................................................... ١٠

حكم ما لو كان المشتري جاهلاً بعدم صحّة بيع المضموم......................... ١١

حكم ما لو باع خَلاًّ وخمراً أو مذكّاةً وميتةً أو شاةً وخنزيراً...................... ١١

حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبداً وحُرّاً أو وهبهما ١٢

حكم ما لو تزوّج مسلمةً ومجوسيّة أو أُخته وأجنبيّة.............................. ١٢

حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء...................................... ١٢

حكم ما لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره.............. ١٧

٣٧١

حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلٍّ منهما ثمناً........................... ١٩

هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟ ١٩

حكم بيع المملوك وغيره صفقةً واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد ٢٣

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له ٢٤

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث.................... ٣٠

حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقةً واحدة في عقدين مختلفي الحكم.......... ٣٥

ثبوت الخلاف فيما إذا اتّحدت الصفقة دون ما إذا تعدّدت....................... ٣٧

هل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري؟............................................. ٣٧

فوائد القول بالاتّحاد والتعدّد فيما لو كان المشتري متعدّداً....................... ٣٨

هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكِّل؟ والفروع المذكورة في المقام ٣٨

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع

بيان الألفاظ التي تمسّ الحاجة إليها ضمن مباحث ستّة............................ ٤١

البحث الأوّل : الأرض

بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة....................... ٤١

فيما إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فهل يدخل البناء والشجر؟............ ٤٣

فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض......................................... ٤٤

حكم بيع الأرض وفيها زرع.................................................. ٤٥

حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة............................................ ٤٦

٣٧٢

حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلاً بالزرع أو عالماً......................... ٤٦

حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أُصوله في البيع........ ٤٧

حكم ما لو كان في الأرض بذرٌ كامنٌ......................................... ٤٨

حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة................................ ٤٩

البحث الثاني : في البستان

فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان............................................... ٥٤

البحث الثالث : في القرية

فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة............................................ ٥٥

البحث الرابع : الدار

فيما يتناوله لفظ الدار........................................................ ٥٧

أقسام الآلات في الدار وأحكامها.............................................. ٥٨

هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟.................................... ٥٩

عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض....................... ٦٠

هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟........................................... ٦٠

هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟................................ ٦٢

دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذاً......................... ٦٢

دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما............................ ٦٢

البحث الخامس : العبد

هل يدخل مال العبد في بيعه؟................................................. ٦٣

هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟................................................ ٦٤

عدم دخول حمل الجارية ولا الدابّة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها................... ٦٤

٣٧٣

البحث السادس : الشجر

دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها.......................... ٦٥

على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلاّ إذا شرط إبقاءها مدّة معيّنة ٦٦

حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقاً أو بشرط الإبقاء أو القطع.................... ٦٦

هل يدخل المغرس في البيع؟................................................... ٦٦

عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة.................................... ٦٧

حكم الثمرة في بيع النخل.................................................... ٦٨

عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها.................................... ٧٠

حكم ما لو أبّر بعض النخلة أو النخلات المبيعة................................. ٧٠

فروع

١ ـ حكم الطلع الجديد..................................................... ٧٢

٢ ـ حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها.................. ٧٢

٣ ـ حكم ما لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه.................................... ٧٣

عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع................................ ٧٣

عدم دخول الجوزق في بيع اُصول القطن........................................ ٧٥

في أنّه متى يجب قطع الثمرة المشتراة............................................ ٧٦

فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟........................... ٧٧

حكم تجدّد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع............. ٧٨

حكم ما لو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر....................................... ٧٨

عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلاّ مع الشرط................................ ٧٩

دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض...................................... ٧٩

٣٧٤

المقصد السابع : في التحالف

المطلب الأوّل : في سببه

وقوع التحالف عند اشتمال كلام كلٍّ من المختلفَيْن على دعوى ينفيها الآخَر ولا بيّنة لهما ٨١

حكم ما لو قال الزوج : أصدقتك أباك فقالت : بل اُمّي......................... ٨١

حكم ما لو أقام مدّعي بيع العبد بيّنةً ومدّعي شراء الجارية بيّنةً.................... ٨٢

حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً......................................... ٨٣

حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن................ ٨٦

حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معاً.................................. ٨٧

حكم الاختلاف في جنس الثمن............................................... ٨٧

حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة ٨٨

هل يطّرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟.................................. ٨٨

حكم الاختلاف في أنّ العقد بيع أو هبة........................................ ٩٠

حكم الاختلاف في صحّة العقد وفساده........................................ ٩١

حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنّه هذه السلعة أو غيرها..................... ٩٢

حكم ادّعاء النقصان في المبيع أو المُسْلَم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن............. ٩٤

حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنّه فسد بعد القبض أو قبله.................... ٩٤

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين

معنى التحالف وكيفيّته....................................................... ٩٥

في أنّه بمَنْ يبدأ باليمين من المتحالفين؟.......................................... ٩٦

هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بدّ من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟. ٩٩

حكم نكول المشتري عن يمين النفي.......................................... ١٠١

٣٧٥

حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين......................................... ١٠٣

المطلب الثالث : في حكم التحالف

فيما لو حلف كلٌّ من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟............................. ١٠٣

حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف ١٠٤

فيما يتعلّق بردّ المبيع بعد فسخ البيع.......................................... ١٠٨

حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة....................... ١٠٩

حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثمّ اختلفا في قدر الثمن................. ١١٠

حكم ما لو تعيّب المبيع في الفرض السابق..................................... ١١١

في أنّ كلاًّ من التلف والتعيّب قد يكون حقيقيّاً وقد يكون حكميّاً............... ١١١

حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنّه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره ١١٢

حكم ما لو اختلف المتبايعان في حُرّيّة العبد المبيع............................... ١١٤

حكم ما لو وطىء المشتري الجارية المبيعة ثمّ اختلفا في قدر الثمن................. ١١٥

حكم ما لو اختلف الوكيلان................................................ ١١٦

حكم ما لو تقايل المتبايعان أو ردّ المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن..... ١١٦

حكم ما لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق وأنكر الآخَر............................. ١١٦

حكم ما لو قال : بعتك وأنا صبي ، فقال : بل كنت بالغاً...................... ١١٦

حكم ما لو قال : بعت وأنا مجنون ولم يُعلم له سبقه........................... ١١٧

خاتمة تشتمل على الإقالة

جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها........................................ ١١٧

هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟.............................................. ١١٧

هل الإقالة في حقّ غير المتبايعين فسخ أو بيع؟................................. ١١٨

عدم ثبوت الشفعة بالإقالة.................................................. ١١٨

٣٧٦

حكم ما لو تقايلا في الصرف............................................... ١١٩

جواز الإقالة قبل قبض المبيع................................................. ١١٩

حكم الإقالة في السَّلَم قبل القبض............................................ ١١٩

حكم الإقالة بعد تلف المبيع................................................. ١١٩

فيما يشترط في الإقالة...................................................... ١١٩

حكم الإقالة في بعض المُسْلَم فيه............................................. ١٢٠

حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما............................. ١٢١

فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفاً في يده........................ ١٢١

فيما إذا تقايلا والمبيع تعيّب في يد المشتري.................................... ١٢٢

فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة............................................. ١٢٢

حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة ١٢٢

جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن............................................ ١٢٢

حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة.. ١٢٢

جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع...................................... ١٢٢

جواز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه............................................. ١٢٢

عدم سقوط اُجرة الدلاّل والوزّان والناقد بالإقالة.............................. ١٢٣

المقصد الثامن : في اللواحق

الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب

حكم طلب الرزق......................................................... ١٢٥

أجر طلب الرزق.......................................................... ١٢٦

في أنّه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق....................................... ١٢٩

طلب الرزق قد يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً............................. ١٣٠

كراهة اتّخاذ الحياكة والنساجة صنعةً........................................ ١٣٢

كراهة كسب الحجّام مع الشرط............................................ ١٣٣

٣٧٧

حكم أُجر النائحة.......................................................... ١٣٤

حكم أُجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل................................. ١٣٤

حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة ١٣٥

جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن. ١٣٦

كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين................ ١٣٧

في أنّ من التجارة ما هو حرام ، وبيان أقسامه الأربعة.......................... ١٣٨

حرمة القمار.............................................................. ١٤١

حرمة الغشّ والتدليس...................................................... ١٤٢

جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس..................................... ١٤٢

حرمة معونة الظالمين على الظلم.............................................. ١٤٣

حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها........... ١٤٣

حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وتعلّمهما............................... ١٤٣

حرمة هجاء المؤمنين وسبّهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس ١٤٤

حرمة تعلّم السحر وتعليمه.................................................. ١٤٤

تعريف السحر وهل له حقيقة؟.............................................. ١٤٤

في أنّ مستحلّ السحر يُقتل................................................. ١٤٤

جواز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه............. ١٤٤

حرمة تعلّم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه............... ١٤٥

حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة............................................. ١٤٥

حرمة بيع المصحف........................................................ ١٤٥

جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن......................................... ١٤٦

حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.................................... ١٤٦

كراهة كتابة القرآن بالذهب................................................ ١٤٦

٣٧٨

حرمة السرقة والخيانة وبيعهما............................................... ١٤٧

حكم ما لو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً................................ ١٤٧

حكم ما لو حجّ بمال السرقة مع وجوب الحجّ بدونه............................ ١٤٧

حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة............ ١٤٧

حرمة التطفيف في الكيل والوزن............................................. ١٤٨

حرمة الرشا في الحكم...................................................... ١٤٨

حرمة أخذ الاُجرة على فعل ما يجب عليه فعله................................ ١٤٨

جواز أخذ الاُجرة على فعل المستحبّ ممّا يجب عليه فعله........................ ١٤٨

حرمة أخذ الاُجرة على الأذان والقضاء....................................... ١٤٨

جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال........................... ١٤٨

جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج........................ ١٤٨

حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها.................................... ١٤٨

حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟ ١٤٨

جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه................... ١٤٩

استحباب الولاية من قِـبَل العادل........................................... ١٤٩

حرمة الولاية من قِبَل الجائر فيما عدا التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه ١٥٠

حكم جوائز الجائر......................................................... ١٥٢

جواز شراء واتّهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة............... ١٥٣

حكم المال المختلط بالحرام.................................................. ١٥٣

حكم معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام......................................... ١٥٤

في أنّ الأجير الذي اشتُرط عليه مباشرة العمل مدّةً معيّنة لا يجوز أن يعمل لغير مَن استأجره إلاّ بإذنه ١٥٥

حلّيّة ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة.............................. ١٥٥

حقّ المارّة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار..................................... ١٥٥

٣٧٩

حرمة الأكل من الثمرة فيما لو مَنَعه المالك.................................... ١٥٦

تفسير « بيعتين في بيعة » المنهيّ عنه......................................... ١٥٦

حرمة النجش وحكم البيع معه.............................................. ١٥٧

معنى بيع البعض على البعض وحكمه......................................... ١٥٩

حكم السوم على سوم المؤمن................................................ ١٦٠

كراهة السوم ما بين الطلوعين............................................... ١٦١

كراهة الزيادة وقت النداء.................................................. ١٦٢

حكم تصرّف الوالد في مال ولده............................................ ١٦٢

حكم تصرّف الولد في مال والديه وتصرّف الاُمّ في مال ولدها.................. ١٦٣

حكم تصرّف كلٍّ من الزوجين في مال الآخَر................................. ١٦٤

حكم الاحتكار............................................................ ١٦٥

معنى الاحتكار وشروطه.................................................... ١٦٦

حكم التسعير على المحتكر................................................... ١٦٨

حكم تلقّي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟.................................... ١٧٠

حدّ التلقّي................................................................ ١٧٢

كراهة أن يبيع حاضر لباد.................................................. ١٧٢

حكم بيع العربان.......................................................... ١٧٤

حكم بيع التلجئة.......................................................... ١٧٥

فيما ينبغي للتاجر من التفقّه وغيره........................................... ١٧٦

فيما يكره في التجارة....................................................... ١٧٧

كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد.................. ١٧٨

استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرّض للكيل أو الوزن إلاّ للعارف... ١٧٩

حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغشّ................................... ١٧٩

فيما إذا قال له : اشتر لي ، فلا يعطه من عنده................................ ١٨٠

فيما إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح استحباباً........ ١٨٠

كراهة الربح على المؤمن.................................................... ١٨٠

٣٨٠