تذكرة الفقهاء - ج ١٠

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٠

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: ٤٨٥

مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم ، بطل الصرف ، وكان الدينار مضمونا على مستودعه ، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظنّاه أو شكّا فيه ، لأنّ الأصل البقاء. أمّا لو علما عدمه حينئذ ، كان الصرف باطلا.

وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.

وقال الشافعي : إذا لم يقرّ الذي عنده الدينار أنّه استهلكه حتى يكون ضامنا ولا أنّه في يده ، لم يصحّ الصرف ، لأنّه غير مضمون ولا حاضر ، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت ، فيبطل الصرف ، أمّا إذا علما البقاء ، صحّ الصرف (١).

وهو ممنوع ، لأنّ الأصل البقاء ، وظنّه كاف.

فروع :

أ ـ إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كلّ منهما يزن الدينار الذي قبضه ، صحّ‌ إذا اشتمل المقبوض على الحقّ ، سواء زاد عليه أو ساواه ، وقد تقدّم (٢).

وقال الشافعي : لا يصحّ مع الجهل إلاّ إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدّقه الآخر ، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصا ، بطل الصرف ، لاشتماله على عوضين متفاضلين (٣).

ب ـ لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، صحّ ، لأنّ التولية بيع.

__________________

(١) الأم ٣ : ٣١ ـ ٣٢.

(٢) في ص ٤١٨ ، المسألة ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤١

ولو قال : اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار ، لم يصح ، لأنّ التولية بيع ، ولا يصحّ البيع قبل التملّك ، وبه قال الشافعي ، لعلّة المنع من بيع الغائب (١).

ج ـ لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار ، لأنّه حقيقة فيه ، ولا يلزمه نصف دينار صحيح ، إلاّ أن يريده عرفا أو يغلب العرف فيه ، فينصرف الإطلاق إليه ، كما انصرف في نصف درهم وربع درهم. ولو لم يغلب العرف في أحدهما ، وجب التعيين ، فإن أخلاّ به ، بطل ، للجهالة.

فإن باعه شيئا آخر بنصف دينار مطلق ، جاز ، ووجب شقّ دينار مثل الأوّل.

فإن أعطاه شقّي دينار ، بري‌ء منه. وإن أعطاه دينارا صحيحا ، فقد زاده خيرا.

ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأوّل والثاني صحيحا ، جاز ، ولزمه دفع صحيح ، عملا بالشرط السائغ شرعا ، سواء كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل أو قبله في المجلس.

وقال الشافعي : إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل ، فسد الثاني ، لأنّ الزيادة لا تلزم في الأوّل وقد شرطها في الثاني. وإن كان ذلك قبل التفرّق ، فسد الأوّل والثاني (٢).

وهو مخالف لقوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣).

د ـ لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، بطل ، لأنّ المسمّى هو الدراهم وهي مجهولة ، لأنّ وصف قيمتها لا تصير به معلومة ، ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار ، لم يصحّ أيضا ، لأنّ‌

__________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

٤٤٢

السعر يختلف ، ولا يختصّ ذلك بنقد البلد.

وكذا ما يفعلونه الآن يسمّون الدراهم وإنّما يبيعون الدنانير ويكون كلّ قدر معلوم من الدراهم عندهم دينارا. وهو باطل ، لأنّ الدراهم لا يعبّر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا مجازا ، مع أنّ البيع بالكناية باطل ، بل يجب التصريح.

والأقوى عندي : أنّ صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معيّنا معلوما للمتعاقدين ، صحّ البيع ، وانصرف الثمن إليه ، كما لو كانت الإماميّة عشرين بدينار ، وغيرها أزيد أو أنقص ، فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار ، انصرف إلى الإماميّة عرفا ، لما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : « اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم » (١).

مسألة ٢٢٣ : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل ، بطل البيع‌ ، للجهالة.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم » (٢).

أمّا لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار ، صحّ البيع.

ولو كان البيع نقدا وجهل النسبة ، بطل أيضا البيع ، لجهالة الثمن.

وكذا لو باعه بما يتجدّد من النقد ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ.

والأولى في ذلك كلّه استثناء جزء من الدينار ، لما رواه وهب عن‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ ، ١٨ ، التهذيب ٧ : ١١٢ ، ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٢.

٤٤٣

الصادق عن الباقر عليهما‌السلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهما وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثا وإلاّ ربعا وإلاّ سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار (١).

والأصل جهالة النسبة ، فإنّها المانعة من الصحّة.

وكذا لو كان الثمن حالاّ وجهل النسبة ، لانتفاء شرط البيع ، وهو العلم بقدر الثمن.

روى حمّاد بن ميسر عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه الباقر عليه‌السلام أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢).

وكذا لو باعه ثوبا بمائة درهم إلاّ دينارا ، لم يصح ، لجهالة الثمن ، لأنّه لا يعلم كم حصّة الدينار من المائة ، ولا يعلم كم يبقى منها ثمنا.

أمّا لو أقرّ بذلك ، صحّ ، لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح.

ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم ، كان أقرب.

تذنيب : لو قال لصائغ : صغ لي خاتما من فضّة فيه درهم‌ لأعطيك درهما وأجرتك ، فصاغه ، لم يكن بيعا ، والخاتم للصائغ ، لأنّه اشترى فضّة مجهولة بفضّة مجهولة وتفرّقا قبل القبض ، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.

مسألة ٢٢٤ : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط عليه صياغة خاتم (٣).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٤.

(٣) انظر : الكافي ٥ : ٢٤٩ ، ٢٠ ، والتهذيب ٧ : ١١٠ ، ٤٧١.

٤٤٤

ولست أرى به بأسا ، لانتفاء الربا هنا ، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كلّ عقد تضمّن شرطا ، لاستلزامه الجهالة في العوض.

ومنعه بعض (١) علمائنا ، قال : فإن صحّت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية.

تذنيب : لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معيّنة ودفعها‌ ، ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة ، جاز.

ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنّه شرط بيعا في بيع ، وذلك غير جائز (٢). وهو ممنوع.

__________________

(١) لم نتحقّقه ، وانظر : شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤٥
٤٤٦

فهرس الموضوعات

القاعدة الثانية : في العقود.

كتاب البيع‌

المقصد الأوّل : في أركان البيع.

الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع.

تعريف البيع وجوازه بالنصّ............................................................. ٥

الفصل الثاني : في الصيغة.

في أنّه لابدّ من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير.................... ٧

صيغة الإيجاب والقبول وشروطها........................................................ ٨

فروع

١ ـ في أنّه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع.................... ١٠

٢ ـ فيما لو اتّحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول................................ ١٠

٣ ـ في أنّه لابدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين.................................... ١٠

الفصل الثالث : في المتعاقدان.

اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين‌.................................................... ١١

٤٤٧

فروع

١ ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه.................. ١٢

٢ ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة........................ ١٢

٣ ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته.............................................. ١٢

٤ ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و .......................... ١٣

اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع..................................... ١٣

عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة................................................. ١٣

فروع

١ ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح.... ١٣

٢ ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص ١٤

٣ ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة................................... ١٤

اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي..................................... ١٤

فروع

١ ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال................... ١٥

٢ ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة........................... ١٥

٣ ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها................... ١٦

٤ ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب................. ١٦

٥ ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال ١٧

٦ ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع......... ١٧

٧ ـ عدم صحّة بيع الهازل............................................................. ١٧

٨ ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر.............................. ١٧

٩ ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟.... ١٨

١٠ ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع......................... ١٨

١١ ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من

٤٤٨

البائع والمشتري........................................................................ ١٨

١٢ ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة ١٨

عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم...................... ١٩

فروع

١ ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه............. ٢٠

٢ ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس...... ٢٠

٣ ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر............................ ٢٠

٤ ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب....................................... ٢١

٥ ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين.......... ٢١

٦ ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ....................................................... ٢٢

٧ ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب.............................................. ٢٢

٨ ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة.................................................... ٢٢

٩ ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر............................................. ٢٣

١٠ ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر............................. ٢٣

١١ ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر............................................... ٢٣

اشتراط انتفاء الحجر في العاقد.......................................................... ٢٣

صحّة بيع الأعمى وشرائه.............................................................. ٢٤

الفصل الرابع : العوضان.

بيان ما يشترط في العوضين............................................................ ٢٥

١ ـ الطهارة.

اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه................................................ ٢٥

عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير............ ٢٥

عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه.......................................... ٢٦

٤٤٩

حرمة بيع الكلب العقور............................................................... ٢٦

حكم بيع كلب الصيد................................................................. ٢٧

فروع

١ ـ صحّة بيع كلب الماشية والزرع والحائط.......................................... ٢٧

٢ ـ صحّة إجارة كلب الصيد........................................................ ٢٨

٣ ـ صحّة الوصيّة بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته.............................. ٢٨

٤ ـ حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان........................... ٢٨

إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود.................................... ٢٩

٥ ـ جواز بيع الهرّ.................................................................... ٢٩

٦ ـ جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها.................... ٣٠

حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت....................................................... ٣٠

٧ ـ جواز تربية الجِرْو الصغير لإحدى المنافع المباحة................................... ٣٠

٨ ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه.................. ٣٠

٩ ـ جواز اقتناء كلب الصيد لم لا يصيد.............................................. ٣١

عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس...................... ٣١

عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده............................................ ٣١

جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين......................................... ٣٢

حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه...................................................... ٣٢

فروع

١ ـ عدم صحّة بيع لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفعٌ مّا................ ٣٢

٢ ـ عدم صحّة بيع الترياق وكذا سمّ الأفاعي........................................ ٣٢

عدم صحّة بيع السمّ من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله.................... ٣٢

٣ ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها................ ٣٢

جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح به تحت السماء............................ ٣٣

جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به وكذا الكلب الجائز بيعه............... ٣٣

جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة...................................................... ٣٣

٤٥٠

نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما.................................. ٣٤

نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم......................... ٣٥

حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم ٣٥

٢ ـ المنفعة.

عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه......................................................... ٣٥

عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها............ ٣٥

حكم بيع العَلَق وديدان القزّ............................................................ ٣٦

حكم بيع الحمار الزَّمن................................................................. ٣٦

حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته..................................................... ٣٦

حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء...................... ٣٧

صحّة بيع الماء المملوك.................................................................. ٣٧

حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها............ ٣٨

جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده.......................................................... ٣٨

جواز بيع لبن الآدميّات................................................................ ٣٨

جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً................. ٣٨

٣ ـ الملك.

عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته.......................... ٣٩

عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.................... ٣٩

عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة....................................................... ٣٩

حكم بيع بيوت مكة.................................................................. ٣٩

فروع

١ ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك.................................................... ٤٠

٢ ـ حكم إجارة بيوت مكّة.......................................................... ٤١

٤٥١

٣ ـ فيما إذا بنى بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها......................... ٤١

عدم جواز بيع الحُرّ.................................................................... ٤١

اشتراط التماميّة في الملك في صحّة البيع................................................ ٤١

عدم صحّة بيع اُمّ الولد إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها...................... ٤١

في أنّه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونةً............................... ٤٢

عدم صحّة بيع الرهن................................................................... ٤٢

حكم بيع العبد الرهن.................................................................. ٤٢

حكم بيع المرتدّ عن فطرة وعن غيرها................................................... ٤٥

حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها........................... ٤٥

عدم جواز بيع المكاتب وصحّة بيع المدبَّر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع ٤٦

حكم تصرّفات العبد................................................................... ٤٦

٤ ـ القدرة على التسليم.

حكم بيع الآبق........................................................................ ٤٨

فروع

١ ـ صحّة بيع الآبق على مَنْ هو في يده أو مَنْ يتمكّن من أخذه...................... ٤٩

٢ ـ صحّة بيع الآبق منضمّاً إلى غيره.................................................. ٤٩

٣ ـ حكم بيع الضالّ................................................................. ٤٩

عدم صحّة بيع السمك في الماء وصحّته بشروط ثلاثة................................... ٥٠

عدم صحّة بيع الطير في الهواء.......................................................... ٥١

حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر.................................................... ٥١

حكم بيع الحمام الكائن في البُرج....................................................... ٥١

فيما يتعلّق ببيع ماله المغصوب.......................................................... ٥٢

عدم صحّة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعيّن من السيف أو الإناء..... ٥٢

حكم بيع النصف المعيّن من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص..................... ٥٣

٤٥٢

٥ ـ العلم بالعوضين.

اشتراط العلم بالعوضين في صحّة البيع.................................................. ٥٣

عدم صحّة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية............................................. ٥٣

فروع

١ ـ اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري............... ٥٤

٢ ـ اختلاف الشافعيّة في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و... ٥٥

حكم بيع الأعمى وشرائه.............................................................. ٥٥

٣ ـ اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع............................................... ٥٥

٤ ـ فيما لو أراه اُنموذجاً وقال : بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل.................. ٥٦

٥ ـ حكم ما لو أراه اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه...................................... ٥٦

٦ ـ فيما لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صُواناً له................. ٥٧

هل يصحّ بيع لُبّ الجوز واللوز وحده؟................................................. ٥٧

٧ ـ عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية.......................... ٥٨

اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر............ ٥٨

اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع............................ ٥٨

فروع

١ ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع.......................................... ٥٨

٢ ـ فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك...................... ٥٩

٣ ـ فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم............................................... ٥٩

٤ ـ فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع.................... ٥٩

في أنّه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السَّلَم................... ٥٩

فروع

١ ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ............................. ٦٠

٢ ـ فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار......................................... ٦١

٣ ـ اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الوصف وعدمه................................. ٦١

٤٥٣

صحّة بيع الغائب المشاهد سابقاً غير المتغيّر غالباً........................................ ٦١

فروع

١ ـ فيما لو رآه وقد تغيّر عمّا كان لم يتبيّن بطلان البيع.............................. ٦٢

٢ ـ عدم صحّة البيع فيما لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً............... ٦٢

حكم البيع فيما إذا احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً................................ ٦٢

تقديم قول المشتري فيما لو ادّعى التغيّر................................................. ٦٢

٣ ـ فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر............................. ٦٣

أنواع البيع بالصفة وما يتعلّق بها من الأحكام.......................................... ٦٣

عدم صحّة بيع اللبن في الضرع......................................................... ٦٣

تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب ٦٤

حكم بيع الصوف على ظهور الغنم.................................................... ٦٥

عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين...................................................... ٦٦

جواز بيع الحمل مع اُمّه................................................................ ٦٦

حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف.................................................. ٦٦

حرمة بيع عسيب الفحل............................................................... ٦٧

كراهة إجارة الفحل للضراب........................................................... ٦٧

فروع

١ ـ عدم كراهة الإنزاء............................................................... ٦٨

٢ ـ فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحقّ الاُجرة من دون إنزال الماء في فرج الدّابة.... ٦٨

٣ ـ تحريم أحمد بن حنبل أخذ الاُجرة على الضراب دون إعطائها..................... ٦٨

٤ ـ جواز إعطاء صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة........................ ٦٨

٥ ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره......................................................... ٦٨

بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها........................................ ٦٩

وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة.................... ٧١

٤٥٤

اشتراط ذكر صفات السَّلَم............................................................. ٧١

وجوب العلم بالقدر................................................................... ٧١

وجوب العلم بنوع الثمن.............................................................. ٧٣

حكم ما لو كان لكلٍّ من شخصين عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد.............. ٧٣

حكم بيع المكيل والموزون جزافاً....................................................... ٧٤

فروع

١ ـ عدم صحّة بيع المعدود جزافاً..................................................... ٧٥

٢ ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد................................................. ٧٥

٣ ـ بطلان البيع جزافاً وكون القول قول المشتري في المقدار.......................... ٧٦

حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع..................................... ٧٦

صحّة بيع جزء معلوم القدر............................................................ ٧٦

فروع

١ ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم............................. ٧٧

حكم ما لو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم................... ٧٧

فيما لو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام لم يصح.................................... ٧٨

٢ ـ فيما لـو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهمـا القدر لم يصح ٧٨

٣ ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك على أنّ لي فيهما الخيار ٧٨

٤ ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم.............. ٧٩

٥ ـ حكم ما لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسو...................... ٨٠

٦ ـ عدم صحّة بيع الصبرة الممتزجة من جيّدوردي وكذا أجزاؤها.................... ٨٠

٧ ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها........................................ ٨٠

٨ ـ في منع المجوّزين من الغشّ في بيع الصبرة.......................................... ٨١

٩ ـ حكم ما لو علم قدر الشي وأراد بيعه صبرة...................................... ٨٢

١٠ ـ حكم بيع ما علم كيله صبرةً................................................... ٨٣

٤٥٥

١١ ـ حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل............................. ٨٣

١٢ ـ فيما لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟..... ٨٤

فيما يتعلّق ببيع مختلف الأجزاء......................................................... ٨٤

فروع

١ ـ فيما لو اتّفقا على إرادة القدر المعيّن أو اختلفا.................................... ٨٥

٢ ـ حكم ما لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا....................... ٨٥

٣ ـ حكـم ما لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا ٨٥

٤ ـ حكم ما لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره...................... ٨٥

٥ ـ حكم ما لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك............................... ٨٥

٦ ـ حكم ما لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر أو شاةً من شاتين أو أكثر...... ٨٦

فيما لو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع................................................ ٨٦

٧ ـ حكم الثوب حكم الأرض....................................................... ٨٦

٨ ـ بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول................................................ ٨٧

٩ ـ فيما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد فهل ينزّل على الإشاعة أم لا؟ ٨٨

١٠ ـ فيمـا لو كـان للسيّد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقـال سيّده : بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ٨٨

١١ ـ في أنّه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع.................................... ٨٩

إبهام السلوك كإبهام المبيع.............................................................. ٨٩

صحّة بيع الدهن بظرفه وصُور ذلك.................................................... ٩٠

جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً........................................... ٩١

حكم بيع النحل في كواراتها............................................................ ٩٢

حكم بيع دود القزّ وبزره.............................................................. ٩٢

طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة.................................................... ٩٣

حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق.................................................. ٩٣

٤٥٦

عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر............................. ٩٤

حكم بيع اللؤلؤة في الصدف........................................................... ٩٤

حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته......................................... ٩٤

فروع

١ ـ حكم ما لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة أو غير معيّنة........................... ٩٥

٢ ـ حكم ما لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم أو إلاّ ما يخصّ درهماً.. ٩٥

٣ ـ عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكُسْب...................................... ٩٦

حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد............................................. ٩٦

فروع

١ ـ حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما.................................... ٩٧

٢ ـ حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان...................................... ٩٧

٣ ـ عدم صحّة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان.................................. ٩٧

حكم استثناء الحمل.................................................................... ٩٨

حكم بيع الأمة الحامل بحُرٍّ............................................................. ٩٨

عدم كفاية مشاهدة وجه الدّابة في العلم بالمبيع......................................... ٩٩

حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها................................................... ٩٩

بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه........................................ ٩٩

حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبيّ ولم يعيّن وهلك المبيع في يد المشتري ١٠٠

٦ ـ عدم النهي.

أقسام المنهيّ عنه..................................................................... ١٠١

القسم الأوّل : بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة...................................... ١٠١

النظر الأوّل : ماهيّة القبض.

بيان الأقوال في ماهيّة القبض......................................................... ١٠١

هل يشترط في القبض كون المبيع فارغاً عن أمتعة البائع؟.............................. ١٠٣

عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية................................... ١٠٣

٤٥٧

متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟....................................... ١٠٣

فروع

١ ـ حكم ما لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةً...................................... ١٠٤

٢ ـ عدم الاعتبار بالقبض الفاسد................................................... ١٠٥

٣ ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه..................................................................................... ١٠٥

٤ ـ حكم ما لو أبقى زيدٌ الطعام في المكيال لمّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه...... ١٠٧

٥ ـ جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولّي الواحد كليهما ١٠٧

٦ ـ حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه...................... ١٠٧

٧ ـ حكم ما لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه : احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل ١٠٨

النظر الثاني : في وجوب القبض.

حكم ما لو قال كلّ واحد من المتبايعين : لا أدفع حتى أقبض......................... ١٠٨

فيما إذا البائع بالتسليم ، اُجبر المشتري على التسليم في الحال......................... ١٠٩

حكم ما لو كان الثمن غائباً......................................................... ١١٠

حكم ما لو كان المشتري معسراً..................................................... ١١٠

فروع

١ ـ ثبوت حقّ الفسخ للبائع من دون حكم حاكم................................. ١١١

٢ ـ ثبوت حقّ الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالاًّ............................... ١١١

٣ ـ فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم اُجبر البائع على التسليم......................... ١١١

٤ ـ حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض........ ١١١

حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء............ ١١٢

النظر الثالث : في حكم القبض.

في أنّ للقبض حكمين : انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرّفات............... ١١٢

٤٥٨

المطلب الأوّل : الضمان.

بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنّه ممّن؟......................................... ١١٢

في أنّه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغيّر حكم العقد............ ١١٣

فيما إذا النفسخ العقد وكان المبيع عبداً فتلف العبد فهل يقدّر إنتقال الملك إلى البائع قُبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟ ١١٤

بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها................................. ١١٤

فروع

١ ـ حكم ما لو استغلّ البائع المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف.............................. ١١٦

٢ ـ حكم ما لو أكلت الشاة المبية ثمنها المعيّن قبل القبض........................... ١١٦

٣ ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في جميع الأحكام المتعلّقة به........................ ١١٦

٤ ـ حكـم ما لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فبـاعها أو أعتقها أو استُحقّت باشفعة ثمّ تلفت الاُخرى قبله ١١٦

حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة وأقسام ذلك..................... ١١٦

فروع

١ ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين................ ١١٩

٢ ـ أقسام النقص.................................................................. ١١٩

٣ ـ في أنّ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع.......... ١١٩

المطلب الثاني : في التصرّفات.

بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض...................................................... ١١٩

فروع

١ ـ عدم جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه عند المانعين................................ ١٢٢

٢ ـ جواز الحوالة بالمُسْلَم فيه....................................................... ١٢٢

٣ ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دَيْناً......................................... ١٢٣

٤ ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمّة......... ١٢٣

٥ ـ فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟..... ١٢٤

٤٥٩

٦ ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟.............................................. ١٢٤

٧ ـ حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاماً أو ثياباً................................. ١٢٥

٨ ـ جواز الاستبدال عمّا ليس بثمن ولا مثمن من الديون........................... ١٢٥

٩ ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن......................................... ١٢٥

١٠ ـ حكـم ما لو كان لـه دَيْنٌ علـى إنسان ولآخر دَيْنٌ علـى ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر ١٢٦

١١ ـ حكم ما لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة.................. ١٢٦

هل يصحّ بيع المبيع من بائعه؟........................................................ ١٢٦

حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض............................................. ١٢٧

حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه................................................. ١٢٩

حكم بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه........................................................ ١٣١

حكم ما لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه....... ١٣٢

حكـم ما لو باع منه طعاماً بعشرة دراهـم على أن يقبضه الطعـام الذي له عليـه أجود منه ١٣٢

حكم ما إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً................. ١٣٣

القسم الثاني : الربا.

حرمة الربا وبيان الدليل عليها........................................................ ١٣٣

أقسام الربا وحرمتها................................................................. ١٣٤

في أنّ النظر في الربا يتعلّق بأمرين..................................................... ١٣٥

الأمر الأوّل : الشرائط.

في أنّ الشرائط اثنان : الاتّفاق في الجنس ودخول التقدير............................. ١٣٥

المطلب الأوّل : في الجنس.

تعريف الجنس وشرط الجنس......................................................... ١٣٥

ثبوت الربا في أشياء ستّة وحكمه فيما عداها......................................... ١٣٥

عدم جريان ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد.......................................... ١٣٦

٤٦٠