زبدة الأصول - ج ٦

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-40-3
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٤١

قاعدة الفراغ ، والاعتبارات متقابلة لا يعقل الجمع بينها.

وقد يجاب عنه بان الظاهر من النصوص كقوله (ع) ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (١) ، ونحوه غيره هو التعبد بصحة الموجود الخارجي ، لا التعبد بوجود الصحيح فارجاع التعبد بوجود الصحيح ولو باعتبار منشأ انتزاع وصف الصحة خلاف ظاهر النصوص.

وهذا الجواب وان كان تاما ، إلا انه يناسب المورد الثاني لا هذا المورد.

والحق في الجواب عن هذا الوجه :

أولا : النقض بالخبر فانه ، قد يكون المخبر به وصف الصحة ، وقد يكون أصلاً الوجود ، فلازم هذا الوجه عدم إمكان الجمع بينهما في دليل واحد.

وثانيا : بالحل ، وهو ان المتعبد به في الدليل ليس إلا تحقق ما شك فيه وقد مضى وتجاوز المكلف عنه ، وكون مصداق ذلك ، تارة أصل الوجود ، وأخرى وصف الصحة ، لا يوجب تعدد المتعبد به بل هذا الاختلاف إنما هو من جهة اختلاف متعلق الشك خارجا ، وحيث ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود فلا يعتبر في المتعبد به شيء من الخصوصيتين بل هو الجامع بينهما ، ولم يلاحظ فيه مفروغية الوجود ولا عدم مفروغيته ويكون ذلك باعتبار خصوصية الموارد.

مع ان المراد بالصحة ليس هو ترتب الأثر ، ولا هذا الوصف الانتزاعي.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٤ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ ح ١٠٥٢٦.

٦١

بل المراد بها استجماع العمل للأجزاء والشرائط وعليه فالشك في موارد الشك في الصحة بعينه الشك في وجود العمل بتمامه.

وبعبارة أخرى : هو بعينه الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في المأمور به ، وإلا فلا معنى للشك في الصحة والفساد ، فلو شك في صحة الصلاة التي أتى بها ، من جهة احتمال ترك الركوع مثلا ، أو عدم اقترانها بالطهارة فالشك في الحقيقة متعلق بوجود ذلك الركن أو الاقتران المزبور ، ففي الحقيقة ترجع قاعدة الفراغ في جميع مواردها إلى قاعدة التجاوز والمشكوك فيه دائما إنما هو وجود الشيء.

فان قلت ان لازم ذلك ان لو شك في صحة الصلاة من جهة الشك في الاقتران بالطهارة هو الحكم بتحقق الطهارة لأنها المتعبد بها على هذا الوجه فلا يحتاج إلى تجديد الطهارة للصلوات الآتية وقد مر عدم التزام الأصحاب بذلك.

قلت : ان المشكوك فيه المتعبد بتحققه ليس هو وجود الطهارة حتى يكون التعبد به كافيا للأعمال اللاحقة أيضاً ، بل اقتران الصلاة بها وبديهي انه لا يترتب على الحكم بالاقتران المزبور تحقق الطهارة إلا على القول بحجيتها في المثبتات.

وان شئت قلت ان الطهارة المستمرة إلى حصول الرافع ، الشرط منها لصلاة الظهر هي الحصة التوأمة المقارنة لها ، والشرط لصلاة العصر الحصة الأخرى منها لا تلك الحصة ، وحيث ان الحصة الأولى تجاوز المكلف عنها دون الثانية فيحكم بتحقق الأولى دون الثانية ، والحصتان وان كانتا متلازمتين وجودا

٦٢

إلا ان التعبد باحدهما لا يكفى لاثبات الأخرى إلا على القول بالمثبت.

وبذلك ظهر الجواب عن وجهين آخرين لعدم الاتحاد :

أحدهما ان ظاهر الشك في الشيء هو تعلق الشك بالوجود وإرادة الشك في الصحة من الشك في الشيء يحتاج إلى العناية.

ثانيهما ان ظاهر الدليل أي دليل قاعدة التجاوز هو التجاوز عن نفس المشكوك فيه مع انه لا معنى للتجاوز عن وصف الصحة كما هو واضح.

ومنها : ان متعلق الشك في قاعدة الفراغ والملحوظ في مقام الجعل إنما هو المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ويكون لحاظ الاجزاء تبعيا لاندكاك شيئية الجزء في شيئية الكل ، ومتعلق الشك في قاعدة التجاوز والملحوظ إنما هو أجزاء المركب بما هي أشياء مستقلة ، ومن الواضح استحالة الجمع بين اللحاظين في دليل واحد ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا كيف يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا.

وبعبارة أخرى : لحاظ الجزء في نفسه سابق في الرتبة على لحاظ المركب منه ومن غيره من الاجزاء فكيف يمكن الجمع بين الشيئين الذين هما في مرتبتين في عرض واحد والحكم عليهما في دليل واحد.

ويرد عليه أمور :

الأول : ان هذا الإشكال مشترك الورود ولا اختصاص له بالقائلين بوحدة القاعدتين وذلك لان قاعدة الفراغ لا تختص بالمركبات بل تجرى في الاجزاء أيضاً : فإنها إنما تجرى في موارد الشك في الصحة كان المشكوك صحته من المركبات أم من الاجزاء ، فكما تجرى لو شك في صحة الصلاة ، كذلك تجرى لو

٦٣

شك في صحة الركوع من غير فرق بينهما أصلاً.

الثاني : ما تقدم آنفا من ان الملحوظ في قاعدة الفراغ أيضاً إنما هو الاجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به دون المركبات كما تقدم تفصيله.

الثالث : انه لو سلم كون قاعدة الفراغ مختصة بالمركبات وقاعدة التجاوز بالاجزاء ، نقول انه لا مانع من جمع المتقدم والمتأخر في دليل واحد ولحاظهما في عرض واحد بجامع ينطبق عليهما وكون أحدهما سابقا في الرتبة على الآخر وكون لحاظه مندكا في لحاظه لا ينافى الجمع بينهما في لحاظ آخر.

وان شئت قلت ان اللحاظ الآخر هو لحاظ الطبيعة الجامعة بينهما المعراة عن جميع الخصوصيات واندكاك لحاظ الجزء في لحاظ الكل إنما هو فيما إذا لوحظت الخصوصية كما هو واضح لمن راجع نظائر المقام.

ألا ترى ان قولنا كل عمل اختياري فهو مسبوق بالإرادة يشمل المركبات واجزائها في عرض واحد ، وكذلك كل ممكن يحتاج في وجوده إلى العلة إلى غير ذلك من الموارد.

ومنها : ان التجاوز في قاعدة التجاوز إنما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه ، وفي قاعدة الفراغ إنما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله.

وفيه : انه بعد ما عرفت من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، وان المشكوك فيه دائما هو بعض ما يعتبر في المأمور به ، يظهران التجاوز في جميع الموارد لوحظ بالقياس إلى المحل ولم يلاحظ في قاعدة الفراغ بالقياس إلى

٦٤

المركب ، إذ الظاهر من الأدلة مضى المشكوك فيه ـ وبعبارة أخرى ـ تجاوز المكلف عما شك فيه ففي مورد قاعدة الفراغ العمل وان كان ماضيا ، إلا ان إجراء القاعدة إنما هو لأجل مضى المشكوك فيه المتحقق بمضي محله فتدبر.

ويمكن ان يجاب عنه بوجوه أخر :

١ ـ ان التجاوز في جميع الموارد إنما يلاحظ بالاضافة إلى نفس المشكوك فيه ، بتنزيل التجاوز عن المحل منزلة التجاوز عن نفسه فاضيف التجاوز إلى الجزء حقيقة.

٢ ـ ما عن المحقق اليزدي (١) وهو ان المراد في الجميع هو التجاوز عن المحل فان من تجاوز عن الشيء فقد تجاوز عن محله أيضاً.

٣ ـ ما عن المحقق الأصفهاني (٢) بإرادة التجاوز بالمعنى الأعم مما ، هو تجاوز بالحقيقة ، وما هو تجاوز بالعناية : فان التجاوز عن محل ما يتعين وقوعه فيه كأنه تجاوز عما يقع فيه ، فما يضاف إليه التجاوز امر واحد ، وهو وجود الشيء ، إلا ان الإسناد يتفاوت حاله بالحقيقة وبالتوسع والعناية.

والإيراد عليه ، بأنه في مورد الشك في الصحة ، إسناد التجاوز إلى الشيء إسناد إلى ما هو له وفي مورد الشك في الوجود إسناد إلى غير ما هو له ، ولا جامع بين الإسنادين.

__________________

(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٢٣.

(٢) راجع خاتمة نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٢٩٧ حيث الحقت قاعدة الفراغ والتجاوز فيها كما مرّ.

٦٥

يندفع ، بان التجاوز إنما استند إلى وجود الشيء ، وكون ذلك ، في بعض الموارد بالحقيقة ، وفي بعضها بالعناية من خصوصيات الفرد غير الدخيلة في موضوع الحكم فتدبر فانه دقيق.

ومنها : لزوم التدافع في مدلول الأدلة بناءً على الوحدة وعدم لزومه بناءً على التعدد ، وتقريب التهافت على ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الموضع الرابع (١) ، وغيره من الأساطين : انه لو شك في القراءة وهو في الركوع مثلا ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بشكه للتجاوز عن المشكوك فيه ، ومقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء به : لعدم التجاوز عن الصلاة : لأنه بعد في الأثناء ـ وعلى ذلك ـ فان كانتا قاعدتين تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ ومعممة لها ، فلا يعتنى بهذا الشك وهذا بخلاف ما إذا كانتا قاعدة واحدة ، إذ الشيء لا يعقل ان يكون حاكما على نفسه.

وفيه ، أولا : انه بناءً على وحدة القاعدتين يكون عكس القاعدة لزوم الاعتناء بالشك مع عدم التجاوز عن الشيء وعن ابعاضه فلا مورد له في المثال.

وثانيا : ان الشك في صحة الصلاة وفسادها ـ وبعبارة أخرى ـ الشك في انطباق المأمور به على المأتي به لو انضم إليه سائر الاجزاء ، مسبب عن الشك في إتيان ذلك الجزء فإذا جرت قاعدة التجاوز وحكم بالإتيان به ، يرتفع هذا الشك فلا مورد لقاعدة الفراغ.

لا يقال ان قد بين سابقا عدم حجية القاعدة في مثبتاتها ، فكيف يحكم

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٢.

٦٦

بترتب صحة الصلاة على الحكم بإتيان ذلك الجزء.

فانه يقال هذا غير مربوط بالمثبت : إذ الصحة عبارة عن الاستجماع للأجزاء والشرائط فمع التعبد بالإتيان ببعض الاجزاء ، وضمه إلى إتيان غيره وجدانا لا يشك في الاستجماع.

فتحصل انه لا محذور ثبوتا في الالتزام بوحدة القاعدتين.

واما المورد الثاني : وهو بيان ما يستفاد من الأخبار ، فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) إلى ان المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة ، وهي عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز أو الفراغ ، وآخرون إلى تعددها منهم المحقق الخراساني (٣) ، والهمداني (٤) ، والخوئي (٥) ، والعراقي (٦) ، ثم ان الاولين ، ارجع بعضهم قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كالمحقق النائيني ، وارجع جماعة منهم قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز كالشيخ ، والقائلون بالتعدد طوائف :

__________________

(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٠ (الموضع الأول) حيث اعتبر بعد جمعه للروايات ان الشك مورده واحد وهو الشك في وجود الشيء فتكون الروايات دالة على قاعدة واحدة ، وقد بيّن ذلك في (الموضع السادس) ص ٧١٥.

(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٢٣ ـ ٦٢٤.

(٣) في درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.

(٤) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٨ قوله : «الثاني : من جهة الشك في وصف الصحة للشيء .. الخ»

(٥) دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٢٩٠ / مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٧٩.

(٦) نهاية الافكار ج ٥ ص ٤٢ / وأيضا انظر تعليقته على فوائد الأصول للنائيني ص ٦٢٣ تعليقة رقم ٣.

٦٧

١ ـ من اختار عموم كلتا القاعدتين لجميع الأبواب من العبادات والمعاملات كالمحقق الخوئي (١).

٢ ـ من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني (٢) والهمداني (٣)

٣ ـ من قال ان قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة.

وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات :

الأولى في استفاده الوحدة من الأخبار أو التعدد.

الثانية في انه على فرض الوحدة ، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ ، أو العكس.

__________________

(١) راجع مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٦٨ (الجهة الثانية) حيث عمم جريان قاعدة الفراغ إلى العقود والايقاعات بل سائر المعاملات فضلا عن العبادات ، وراجع ص ٢٨٢ في تعميمه لقاعدة التجاوز حيث قال : «ان قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلا الوضوء للنص الخاص ... الخ».

(٢) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.

(٣) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٩ ، ففي معرض استدلاله على قاعدة الفراغ بروايات التجاوز في الصلاة ، قال : «ان القاعدة المستفادة منها بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة وليست كقاعدة الصحة سارية في جميع ابواب الفقه لقصور الروايتين عن إثبات عمومها».

٦٨

الثالثة في عموم القاعدة أو القاعدتين لجميع الأبواب وعدمه.

اما الجهة الأولى : فالعناوين المأخوذة في الأدلة قيدا هي ، التجاوز ، والمضي ، والخروج ، والفراغ ، والانصراف ، وتدل الأخبار على ان الشك مع احد هذه العناوين لا يعتنى به ، وحيث عرفت ان المشكوك فيه في جميع الموارد وجود قيد في المأمور به فهذه العناوين متحد المضمون.

وان شئت قلت ان العناوين الثلاثة الأول متحدة المضمون وكذلك الاخيرتين غايته كونهما أخص منها ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين.

فالمستفاد من الأخبار قاعدة واحدة بلا اشكال.

وافاد المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه (١) ، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين ، احداهما : القاعدة المضروبة للشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا ، أو في خصوص أجزاء الصلاة وما بحكمها كالأذان والإقامة ، ثانيتهما : قاعدة مضروبة للشك في صحة الشيء لأجل الشك في الإخلال ببعض ما اعتبر بعد الفراغ عنه.

ثم جعل صحيح زرارة المتقدم ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (٢). وصحيح إسماعيل ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل

__________________

(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.

(٢) التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٤.

٦٩

في غيره فليمض عليه (١). ظاهرين في القاعدة الأولى وموثق محمد بن مسلم المتقدم ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٢). مضافا إلى مؤيدات أخر ظاهرا في القاعدة الثانية ، ثم قال ان إرجاع إحدى الطائفتين إلى الأخرى بحسب المفاد ، وارجاعهما إلى ما يعمهما أو ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف وتعسف بلا وجه موجب له أصلاً.

وفيه : ان مضمون الموثق متحد مع مضمون الصحيحين ، والكبرى المجعولة في الجميع شيء واحد ـ وهو ـ عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد مضيه والخروج عنه ، فالمجعول قاعدة واحدة ، وهي قاعدة التجاوز عن الشيء المتحقق بالتجاوز عن محله سواء أكان ذلك بعد الفراغ عن العمل أو قبله.

فان قلت ، ان موثق ابن أبي يعفور المتقدم إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء (٣) يدل على ان عدم الاعتناء بالشك مختص بخصوص الفراغ عن العمل : إذ الضمير في" غيره" يرجع إلى الوضوء لا إلى الشيء : للإجماع والنصوص الدالة على عدم جريان القاعدة في الوضوء إذا كان الشك في الأثناء.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح ٨٠٧١ وأيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.

(٢) التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ باب احكام السهو ح ١٤ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٦.

(٣) التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ح ١١١ / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٤.

٧٠

قلت : أولا : انه قد دلت النصوص على جريان القاعدة وان كان الشك في الأثناء لاحظ النصوص الواردة في باب الصلاة (١).

وثانيا : ان الظاهر من الموثق رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء ، لأنه متبوع ، وجهة التابعية أولى بالملاحظة ، ومجرد العلم الخارجي بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ، إذا كان الشك في الأثناء لا يصلح قرينة لصرف هذا الظهور غاية الأمر صيرورته معارضا مع ما دل على عدم الجريان.

وافاد الأستاذ الأعظم (٢) في وجه ما اختاره من تعدد القاعدتين : بان الروايات المطلقة غير المصدرة بالأمثلة الخاصة كموثق محمد بن مسلم المتقدم كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ، وغيره لا تنطبق إلا على مورد قاعدة الفراغ ضرورة ان الشيء لم يمض بعد في مورد قاعدة التجاوز وإنما هو محتمل المضي وإسناد المضي والتجاوز إليه باعتبار مضى محله خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل فلا دليل على كون المجعول في تلك الروايات شاملا لمورد كلتا القاعدتين.

ولكن صحيح زرارة ، وصحيح إسماعيل المتقدمين دلانا على عدم الاعتناء بالشك في الشيء في مورد الشك في مضى محل الشيء أيضاً : لان الإمام (ع) بين هذا الحكم الكلي بعد حكمه في صدر الخبرين بعدم الاعتناء بالشك في

__________________

(١) الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وج ٦ ص ٣١٧ باب ١٣ من أبواب الركوع ، وغيرهما.

(٢) راجع مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

٧١

وجود الاجزاء ، وهو قرينة على عدم ارادة التجاوز والخروج عن نفس الشيء فيهما بل اسند إليه باعتبار مضي محله.

وقيام القرينة على ارادة خلاف الظاهر في هذه الطائفة ، لا يوجب رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى فتفترق القاعدتان ، وتكون احداهما في مورد الشك في الوجود ، والأخرى في مورد الشك في الصحة.

وفيه : انه دام ظله اعترف في البحث عن إمكان وحدة القاعدتين ، بان المشكوك فيه في مورد قاعدة الفراغ أيضاً وجود الشيء إذ لا معنى للشك في الصحة غير الشك في استجماع المأتي به للقيود المعتبرة وعدمه ، وحيث ان المضي إنما هو باعتبار المشكوك فيه واسند إليه ، فلا محالة يكون المراد منه هو مضى محله ، لا نفسه : لفرض الشك في وجوده فهذه قرينة قطعية على إسناد المضي إليه باعتبار مضى محله.

فالمتحصّل ، ان قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة بحسب النصوص.

واما الجهة الثانية : فقد ظهر مما ذكرناه ، رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز وافاد المحقق النائيني (ره) (١) في وجه رجوع الثانية إلى الأولى ـ

بعد بنائه على أمرين ، أحدهما : ان لفظ الشيء في الأخبار ، كقوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ، لا يمكن ان يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد على ما مر في البحث عن عدم إمكان كونهما قاعدة واحدة ثبوتا ، ثانيهما : ان الظاهر من الأخبار كون المجعول قاعدة واحدة ، وان الظاهر ان

__________________

(١) راجع فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٢٣ ـ ٦٢٥.

٧٢

الملحوظ هو المركب من حيث هو ـ

انه لو لم يكن في الأخبار صحيح زرارة ، وخبر إسماعيل ، لقلنا بان المجعول هو عدم الاعتناء بالشك في خصوص مورد قاعدة الفراغ ولكن بملاحظة ورودهما يعلم ان الشارع الأقدس نزل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة ، منزلة الشك في الكل فيكون للشيء المأخوذ موضوعا في الأخبار ، فردان : أحدهما وجداني تكويني ، والآخر تعبدي تنزيلي وعليه فلا قاعدة سوى قاعدة الفراغ وإنما تجري قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة تنزيلا لها منزلة قاعدة الفراغ.

ويرد عليه ما مر من ان لفظ الشيء عام شامل للجزء والكل في عرض واحد بلا لزوم محذور من ذلك.

القاعدة غير مختصة بباب الصلاة

واما الجهة الثالثة : فقد يقال انه على فرض وحدة القاعدتين ، تكون القاعدة مختصة بباب الصلاة.

اما على فرض رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما اختاره المحقق النائيني ، فلما مر في توجيه كلامه مع نقده.

واما على فرض العكس ، ورجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، فاستدل له : بان قوله (ع) في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم (إنما الشك إذا

٧٣

كنت في شيء لم تجزه) تعليلا لما في صدره من قوله (ع) (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره) بعد فرض رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء. اما لكونه اقرب ، أو انه من جهة الأخبار الأخر والإجماع على انه لا تجرى القاعدة في أثناء الوضوء.

لا يمكن إرجاع الضمير إلى الشيء ، فمفاد الصدر انه ان شك في جزء من الوضوء وكان في الأثناء يعتني بشكه ، وان كان بعد الفراغ منه لا يعتني به.

يقتضي اختصاص القاعدة بما إذا كان الشك بعد تمام العمل والفراغ منه : فان الظاهر منه كونه في مقام ان الحكم في الوضوء نفيا وإثباتا ، لا يكون خارجا عن القاعدة الكلية نفيا وإثباتا ولذا قيل ان مفهوم الذيل علة لمنطوق الصدر ، ومنطوقه علة لمفهومه.

ولكن صحيح زرارة وصحيح إسماعيل المتقدمين ، دالان على إجراء القاعدة في خصوص أجزاء الصلاة ، وبهما يقيد إطلاق منطوق القاعدة الكلية.

فالمتحصّل من ذلك عدم إجراء القاعدة في أثناء المركب غير باب الصلاة ، وتختص القاعدة الكلية بما بعد الفراغ.

وفيه ، أولا : سيأتي في مبحث عدم جريان القاعدة في باب الوضوء ، ان الظاهر من الموثق رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء ، والإجماع على عدم جريان القاعدة في الأثناء ، والأخبار الدالة على ذلك لا يصلحان قرينة لإرجاع الضمير إلى الوضوء بل غاية ما هناك طرح الموثق للمعارض الأقوى وعليه فيسقط هذا الوجه.

٧٤

وثانيا : ان صدر الموثق لا مفهوم له ، وإنما المراد منطوقه ، وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء : لان الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع ، وهو احد مصاديق مفهوم ما في الذيل ، فلا يلزم منه شمول المفهوم له فيلزم المحذور المذكور فتدبر فانه دقيق.

قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد

واما على فرض تعدد القاعدتين ، فقد وقع الخلاف في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة وعمومها لاجزاء غير الصلاة من العبادات والمعاملات ، بعد التسالم على عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب لعموم ادلتها.

وقد اختار الاختصاص جمع من المحققين ، كالمحقق الخراساني (١) ، والمحقق النائيني (٢).

مقتضى إطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة إذا خرجت من شيء (٣) الخ ، وعموم قوله في صحيح إسماعيل كل شيء شك (٤) الخ هو عدم الاختصاص.

__________________

(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٢٦.

(٣) وقد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٤.

(٤) وقد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ ح ٨٠٧١ وأيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.

٧٥

وقد استدل المحقق الخراساني (ره) (١) للاختصاص بان الصحيحين لو لم يكونا ظاهرين في خصوص أجزاء الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها فلا اقل من الإجمال وعدم الظهور في العموم : فان تكرار السؤال عن خصوص أفعال الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها.

ثم أورد على نفسه بأنه لو تم ذلك فإنما هو في صحيح زرارة الذي يكون العموم فيه بالإطلاق ، دون صحيح إسماعيل الذي يكون العموم فيه بالوضع.

وأجاب عنه ، بان لفظ الشيء الواقع عقيب الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة لما دل لفظ الكل على استيعاب تمام أفراده ، وعرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص أفعال الصلاة.

وفي كلامه موضعان للنظر :

الأول في منعه الإطلاق ، لان منشأ المنع من الإطلاق ، هو وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو ارادة خصوص أجزاء الصلاة من المطلق فانه يمنع من انعقاد الإطلاق بدعوى ان عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.

ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من هذا الشرح من ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب كوجود القدر المتيقن في غير ذلك المقام لا يمنع عن الإطلاق ، إذ بعد فرض عدم معقولية الإهمال في مقام الثبوت من الملتفت إلى انقسام الموضوع إلى قسمين أو أقسام ، وانه لا بدَّ من الإطلاق أو التقييد ،

__________________

(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٦.

٧٦

وتعليق الحكم في مقام الإثبات على المطلق وعدم ذكر القيد مع كونه في مقام البيان يستكشف ثبوت الحكم للمطلق.

واحتمال الاختصاص بالمقيد.

يندفع بالإطلاق ، وضروري ان كون حصة خاصة قدرا متيقنا لا يوجب الظهور في الاختصاص فيبقى الظهور الاطلاقي بلا مزاحم.

فمقتضى إطلاق صحيح زرارة هو العموم.

الثاني : ان ما ذكره ـ من احتياج استفادة العموم من أداته إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ـ غير تام في مثل كلمة" كل" و" أي".

بل هي موضوعة لإفادة استيعاب ما يصلح مدخولها ان ينطبق عليه من الأفراد ـ لاما أريد من مدخولها ـ إذ لو جرت مقدمات الحكمة لما احتجنا في استفادة العموم إلى اداته فيلزم لغويتها ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.

فعلى فرض تسليم منع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، يكفينا في الحكم بالعموم صحيح إسماعيل.

وأما دعوى ان ذكر اجزاء الصلاة في صدر الصحيحين من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية الموجب للإجمال.

فمن الغرائب ، إذ ليس ذكر المورد منافيا لظهور الكبرى في العموم بحسب فهم العرف ، ألا ترى ، انه لو قال المولى ، يجب إكرام كل عالم ، بعد حكمه بوجوب إكرام زيد النحوي ، لا يتوهم احد اختصاص هذا الحكم بالنحويين وهذا من الوضوح بمكان.

٧٧

أضف إلى ذلك كله ما تقدم من ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية ولا ريب في عدم اختصاص بناء العقلاء بباب دون باب.

فالأقوى هو العموم حتى بناءً على تعدد القاعدتين.

حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها

ثم انه لا خلاف في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لو شك في شيء من أفعاله وهو في أثناء الوضوء ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء (١) الحديث.

ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق (ع) إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (٢).

لا لما قيل من انه من جهة الإجماع على عدم جريان القاعدة في الوضوء إذا

__________________

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٣ باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ح ٢ وقد اخذ منه محل الحاجة / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٣.

(٢) التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء والفرض منه ... ح ١١١ / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٤.

٧٨

شك في أثنائه يلتزم برجوع الضمير في (غيره) إلى الوضوء.

فانه لاوجه لذلك أصلاً : لان الظاهر منه رجوعه إلى الشيء لأنه متبوعه وجهة التابعية أولى بالملاحظة من جهة القرب ، فإذا كان مقتضى العربية ذلك لا يصلح الخبر الآخر المنفصل عنه قرينة لإرجاع الضمير إلى الوضوء.

فان شئت لاحظ نظائر المقام فلو قال احد رأيت أسدا كان ظاهر ذلك رؤية الحيوان المفترس فبعد ساعة قال ان ذلك الاسد كان يرمي ، فهل يرى أهل العرف قوله الثاني قرينة على الأول ، أم يرونهما متنافيين.

بل لتعين طرح الموثق للشهرة التي هي أول المرجحات في تعارض الخبرين.

وما في الجواهر (١) ـ من عدم تسليم ظهور الموثق في رجوع الضمير إلى الشيء ـ غير تام.

كما ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) في كتاب الطهارة من انه بعد تعارض الخبرين يرجع إلى الأخبار الأخر العامة لو لا الترجيح بالشهرة والإجماع.

غير تام : فانه في تعارض الخبرين لا يحكم بالتساقط والرجوع إلى الدليل الآخر ، بل لا بدَّ من ملاحظة التراجيح المذكورة في الأخبار ومع فقدها فالتخيير ، وفي المقام أول المرجحات يقتضي تقديم الصحيح فلا اشكال في الحكم.

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٢ ص ٣٥٥ فبعد ذكره موثقة ابن أبي يعفور ، ارجع الضمير إلى خصوص الوضوء دون الشيء معللا ذلك بأنه اقرب ، وذكر ذلك ايضا في ص ٣٦١.

(٢) راجع كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ نشر مؤسسة الهادي (الطبعة الجديدة). وفي ط مؤسسة اهل البيت ج ١ ص ١٦١.

٧٩

إنما الكلام في موردين :

الأول : في انه هل يختص ذلك بالوضوء ، أم يكون حكم الغسل والتيمم أيضاً كذلك؟.

الثاني : في انه ، هل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز ، أم لا؟ فتجرى.

اما المورد الأول : فقد نسب الشيخ الأعظم (ره) (١) القول بعدم جريان القاعدة فيهما أيضاً إلى المشهور ، وقد صرح جماعة بجريانها فيهما.

وقد استدل للأول بوجوه :

أحدها : ما ذكره المحقق النائيني (ره) (٢) وغيره ، وهو ان دليل قاعدة التجاوز مختص بباب الصلاة وغير شامل لغيرها. وبعبارة أخرى مختص بأجزاء الصلاة ولا تجري القاعدة في غيرها فيكون الإلحاق على القاعدة.

وفيه : ما عرفت من عدم الاختصاص حتى بناءً على تعدد القاعدتين.

ثانيها : ان المستفاد من موثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في" غيره" إلى الوضوء للإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز لو شك في أثناء الوضوء ، لأجل إدخال الشك في شيء من أفعال الوضوء قبل الخروج عنه ، ولو

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٢ ـ ٧١٣ (الموضع الرابع) بتصرف.

(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٦٢٦ ، قوله : «وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة».

٨٠