زبدة الأصول - ج ٦

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-40-3
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٤١

ومنها : ما أرسله المقداد (١) قال : " نقل عن أهل البيت (ع) كل امر مشكل فيه القرعة" وتلقاه الأصحاب بالقبول ويذكرونه مستندا إليه في الكتب الاستدلالية وضعفه سندا منجبر بالعمل ، والاستناد.

وعن السرائر (٢) ، واجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة ، وقال أيضاً في باب سماع البينات ، وكل امر مشكل مشتبه الحكم ، فينبغي ان يستعمل فيه القرعة ، لما روى عن الأئمة عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار ، واجمعت عليه الشيعة الإمامية.

ويؤيده ما عن دعائم الإسلام (٣) ، عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله (ع) ، انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (٤).

وما عن عناوين الأصول ص ١٢١ انه المنقول عن العامة ، فلا ينبغي التوقف في صدور هذه الجملة عن المعصوم (ع).

ومنها : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته

__________________

(١) كنز العرفان ج ٢ ص ٢٨.

(٢) السرائر ج ١ ص ٨٧ وج ٢ ص ١٧٠ وج ٣ ص ٢١٩ وذكر ذلك في غير هذه الموارد ايضا.

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعاوي والبينات.

(٤) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٣ ح ٢١٦١٧.

٢٢١

نصيبهم فقال رسول الله (ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (١) ونحوه صحيح عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (ع) إلا انه قال ليس من قوم تنازعوا (٢).

ومنها : ما عن دعائم الإسلام (٣) قال أبو عبد الله (ع) وأي حكم في الملتبس اثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ثم قال في الدعائم وذكر أبو عبد الله (ع) قصة يونس ... وقصة ذكريا ... وذكر قصة عبد المطلب ... إلى ان قال وحكى أبو عبد الله هذه القصص في كلام طويل (٤).

ومنها : ما عن الفقيه (٥) قال الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق وقال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله يقول (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(٦). (٧). وهذا الخبر وان كان مرسلا لكنه من جهة ان الصدوق ينسبه إلى الإمام جزما فمن قسم

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ باب الجارية يقع عليها غير واحد .. ح ٢ / وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧١٥ وايضا ج ٢١ ص ١٧٢ ح ٢٦٨١٩.

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧٥٤.

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعوى والبينات ح ١٨٦٤.

(٤) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٤ ح ٢١٦١٨.

(٥) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٠ و ٣٣٩١.

(٦) الآية ١٤١ من سورة الصافات.

(٧) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦١ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٢.

٢٢٢

المرسل الحجة ، ونحوه ما عن فقه الرضا (١).

ومنها : صحيح منصور بن حازم سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل أليس الله تعالى يقول (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(٢)(٣) ولا يتوهم كونه مرسلا فان منصور ينقل بنفسه جواب الإمام.

ومنها : ما رواه المفيد (ره) (٤) بإسناده عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ان عليا (ع) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (٥).

ومنها : صحيح جميل قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة بلى هي حق فقال الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى فقال فتعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار

__________________

(١) فقه الرضا ص ٢٦٢.

(٢) الآية ١٤١ من سورة الصافات.

(٣) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦١ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٦.

(٤) الاختصاص للشيخ المفيد ص ٣١٠ حديث في زيارة المؤمن لله.

(٥) المستدرك ج ١٧ ص ٣٧٨ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .. ح ٢١٦٣٠.

٢٢٣

أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (١).

وهذا الصحيح مضافا إلى انه يظهر منه تسالمهم على مشروعية القرعة متضمن لتصريح زرارة بورود الحديث بذلك إلى غير ذلك من النصوص المطلقة ، واما الروايات الواردة في الموارد الخاصة فكثيرة.

منها : ما ورد في تعارض البينتين كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق (ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه (شهد الاولان) واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء (٢) ورواه البصري بسند صحيح ، ونحوه صحيح الحلبي (٣).

ومنها : ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة

__________________

(١) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٣.

(٢) الكافي ج ٧ ص ٤١٩ باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح ٤ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥١ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٠.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٥ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح ٨ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٤ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٥.

٢٢٤

في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (١).

ومنها : ما ورد في اشتباه الدابة ففي موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) ان رجلين اختصما إلى على (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده (معتلف الدواب) واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة إلى ان قال فاسألك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (٢) ونحوه غيره.

ومنها : ما ورد في البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها (٣).

ومنها : ما ورد في الوديعة ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين

__________________

(١) الكافي ج ٥ ٤٩٠ باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٠.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٩٣ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٣ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٤ باب ١٢ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٦.

(٣) الكافي ج ٧ ص ٤٢٠ باب آخر منه ح ٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٢ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٢.

٢٢٥

اصابهم القرع بالله انهم يحلفون بالحق (١).

ومنها : ما ورد في قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى سفر ولم يرجع ففي خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) في حديث : ان شابا قال لأمير المؤمنين ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت ان أبي خرج ومعه مال كثير فقال أمير المؤمنين (ع) والله لاحكمن بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي (ع) إلى ان قال ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فاخذ على (ع) خاتمه وجمع خواتيم من عنده قال أجيلوا هذه السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب (٢).

ونحوه في ذلك خبر الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) (٣).

ومنها : ما ورد في من أوصى بعتق ثلث مماليكه ففي خبر محمد بن مروان عن الإمام موسى ابن جعفر (ع) عن ابيه (ع) ان أبا جعفر مات وترك ستين

__________________

(١) الكافي ج ٧ ص ٤٢٠ باب آخر منه ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٢ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠١.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣١٨ باب من الزيادات في القضايا والاحكام آخر ح ٨٢ / الوسائل ج ٢٧ ٢٧٨ باب ٢٠ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٦٣.

(٣) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٨٠ باب ٢٠ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٦٤

٢٢٦

مملوكا فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث (١) ورواه ابان.

ومنها : ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال (ع) كان على (ع) يسهم بينهم (٢).

ومنها : ما ورد في الخنثى المشكل ، لاحظ خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال (ع) يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله إلى ان قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه (٣) ونحوه غيره.

ومنها : ما ورد في المملوك يعتق ويشتبه بغيره ، لاحظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر ايهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة (٤).

ومنها : ما ورد في اشتباه الغنم الموطوءة ففي صحيح العبيدي عن الرجل

__________________

(١) الوسائل ج ١٩ ص ٤٠٨ باب ٧٥ من كتاب الوصايا ح ٢٤٨٥٦.

(٢) الوسائل ج ٢٣ ص ١٠٣ باب ٦٥ من كتاب العتق ح ٢٩٢٠٠.

(٣) الكافي ج ٧ ص ١٥٨ ح ٢ / الوسائل ج ٢٦ ص ٢٩٢ باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ح ٣٣٠٢٤.

(٤) التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ باب العتق واحكامه ح ٦٣ / الوسائل ج ٢٣ ص ٦٠ باب ٣٤ من كتاب العتق ح ٢٩١٠٦.

٢٢٧

(ع) انه سأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال (ع) ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها (١) ونحوه غيره.

ومنها : ما ورد في الوصية بعتق العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول الله (ص) قسمهم بالتعديل واقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة (٢).

ومنها : ما ورد في صبيين أحدهما حر والآخر مملوك واشتبه أحدهما بالآخر ، مثل ما رواه الشيخ (٣) بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله (ع) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (٤).

ومنها : غير ذلك في الموارد الكثيرة التي ورد فيها النص على القرعة وعمل به الأصحاب.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٤٣ باب الصيد والذكاة ح ١٨٢ / الوسائل ج ٢٤ ص ١٦٩ باب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة ح ٣٠٢٦١.

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٨ باب الديون ح ٩.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٩ باب البينتين يتقابلان أو يترجح ... ح ١٧ ، ورواه الكافي والفقيه أيضا.

(٤) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٦.

٢٢٨

الكلام حول مقدار دلالة الأدلة

واما مقدار دلالة الأدلة وبيان ما يستفاد منها.

فملخص القول فيه ان الشبهة ، قد تكون حكمية ، وقد تكون موضوعية.

وعلى كل تقدير ، قد تكون بدوية ، وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي.

وعلى جميع التقادير ، قد يكون المشتبه من حقوق الله ، وقد يكون من حقوق الناس ، وعلى كل تقدير ، قد يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك ، وقد يكون لا واقع معين له في عالم الثبوت كما لو قال إحدى زوجاتي طالق.

والمتيقن من بناء العقلاء هو اعمال القرعة في مورد تزاحم الحقوق والموارد التي لا تكون الوظيفة الظاهرية والواقعية محرزة ، كما ان القدر المتيقن من معقد الإجماع ذلك ، وكذلك موارد اكثر النصوص.

واما المطلقات : فقد يقال ان جملة منها ضعيفة السند ، وطائفة منها قاصرة الدلالة ، والعمدة رواية محمد بن حكيم وما بمضمونها. وبعبارة أخرى : ما تضمن قولهم عليهم‌السلام كل امر مجهول ففيه القرعة ، وهي لا إطلاق لها والمتيقن منها مورد تزاحم الحقوق ، وذكر (١) في وجه ذلك أمرين :

الأول : ان صدرها غير مذكور ، إذ السؤال لم يكن بهذا العنوان ، بل كان

__________________

(١) ذكر الامرين بعض المعاصرين ...

٢٢٩

عن شيء خاص لم يذكر ، ولعله كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص.

الثاني : ان كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول إلى المجهول في باب القضاء وتزاحم الحقوق ، لا مطلقا خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.

ثم انه قال : هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقة في الأدلة وكلمات الأصحاب ، وهو ان المراد من المجهول ، والمشكل ، والمشتبه المأخوذة في الأدلة ، كل امر مشكل في مقام القضاء ومشتبه على القاضي ، ومجهول فيه ميزان القضاء. فيرجع محصل المراد إلى ان المرفوعة إلى القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء أي كان لديه ما يشخص المدعي والمنكر ككون أحدهما ذا اليد مثلا فليس الأمر مجهولا عنده ولا القضاء مشتبها ومشكلا ، واما إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولا بحسب ميزان القضاء ، لا بدَّ من التشبث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين وتمييز ميزان القضاء ، لا لتشخيص الواقع.

وفي كلامه مواقع للنظر

الأول : ما أفاده من انه يمكن ان يكون السؤال على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص.

فانه يرد عليه ان الجواب لو كان مصدرا بالالف واللام ، كان ما أفاده تاما من جهة احتمال كونهما للعهد ، فيكون الجواب مختصا بمورد السؤال غير المعلوم ، كما في قوله ارواحنا فداه ، اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا ، فانه وقع جوابا عن سؤال غير معلوم ، فالجواب مختص به ، واما الجواب الذي لا يكون

٢٣٠

مصدرا بهما بل ذكر بعنوان كل خصوصا مع اداة العموم فالسؤال كان عن أي شيء لا يصلح قرينة لصرف الجواب ، إذ المورد لا يكون مخصصا.

وبعبارة أخرى : ان الصغرى والكبرى بينهما كمال الملاءمة ، فكيف يمكن ان تكون الصغرى قرينة على صرف الكبرى عن ظاهرها.

الثاني : ما أفاده من ان بناء العقلاء على اختصاصه بمورد خاص يصلح قرينة لصرف العام عن عمومه.

فانه يرد عليه مضافا إلى انه على فرض التنافي ، دليل القرعة يكون رادعا عنه ، انه لا تنافي بينهما فان بناء العقلاء على اعمال القرعة في مورد خاص ، ودليل القرعة دال على اعمالها في موارد اكثر من ذلك المورد فلا تنافي بينهما كي يكون بناء العقلاء قرينة لصرف العام عن عمومه.

الثالث : ما ذكره من الاحتمال اخيرا.

فانه يرد عليه انه احتماله ينافيه ظهور عموم قوله" كل مجهول ففيه القرعة" ، وورود روايات اخر في اعمال القرعة في هذا المورد لا يصلح قرينة لحمل العام عليه.

اضف إلى ذلك كله ما مر من روايات معتبرة اخر.

وللمحقق العراقي (١) في المقام كلام ، وحاصله ، ان المأخوذ موضوعا لادلة القرعة أمور ، المشكل ، المجهول ، المشتبه.

__________________

(١) نهاية الافكار ج ٥ ص ١٠٤.

٢٣١

اما الأول : فظاهره الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ويستخرج بالقرعة ما هو الحق كما في باب القسمة وباب العتق لو اعتق احد عبيده لا على التعيين فلا يشمل كل مجهول ، ثم قال ان ابيت عن ذلك فهو عبارة عما يصعب حاله وما يتحير المكلف في مقام العمل فلا يشمل أيضاً موارد الأصول الجارية في الشبهات لأنه بجريانها لا صعوبة على المكلف ولا تحير له في مقام الوظيفة الفعلية.

واما العنوانان الآخران الراجعان إلى مفاد واحد ، فهما لا يشملان الشبهات البدوية الموضوعية والشبهات الحكمية مطلقا ، بل يختصان بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي : وذلك لظهور عنوان المشتبه في قوله" القرعة لكل امر مشتبه" ، في كونه وصفا للشيء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ، ولا لعنوانه ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق ، فالشبهات الحكمية حيث تكون الشبهة فيها في حكم الشيء لا في ذات الشيء خارجة عن مورد جريانها ، كما ان الشبهات الموضوعية البدوية من جهة ان الشبهة فيها في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي لا فيما انطبق عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج بكونه هذا أو ذاك فتكون خارجة عن موردها ، فتختص موردها بالشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي.

ثم ان الموضوع المشتبه في تلك الموارد ، تارة يكون متعلقا لحق الله سبحانه ، وأخرى يكون متعلقا لحق الناس ، اما الأول فمن جهة العلم الإجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ إذ الوظيفة ، هي الاحتياط في

٢٣٢

جميع المحتملات ، مع الامكان ، فلا تصل النوبة إلى القرعة ، لأنها لا توجب انحلال العلم الإجمالي لتأخرها عنه ولا تثبت بدلية ما اصابته القرعة عن المعلوم بالإجمال ، أما إذا كان متعلقا لحق الناس فان أمكن فيه الاحتياط فلا مجرى للقرعة أيضاً لما مر ، وإلا فهو مورد القرعة.

والظاهر ان الأصحاب عاملون بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والأموال.

وفي كلامه أيضاً مواقع للنظر :

الأول : في ما أفاده من ان المشتبه والمجهول ظاهران ، في كونهما وصفين بحال ذات الشيء.

فانه يرد عليه ان الموصوف لم يذكر في الحديث والمأخوذ في المشتق هو ما يساوق الشيء من المفاهيم العامة الصادقة على كل شيء كان هو الموضوع ، أو الحكم ، ولذلك بنينا على شمول رفع ما لا يعلمون للشبهات الحكمية والموضوعية.

وعليه فكل شبهة مشمولة لعموم الحديث كل مجهول ففيه القرعة.

الثاني : ما ذكره من عدم شموله للشبهة الموضوعية.

فانه يرد عليه انه لو سلم كون الموضوع للمجهول ذات الموضوع ، فبما ان موضوعات الأحكام هي العناوين المنطبقة على الذوات كعنوان الخمرية ، وما شاكل ، فلو كان العنوان مجهولا يكون مشمولا له ، وفي الشبهات الموضوعية البدوية يكون العنوان مجهولا.

٢٣٣

الثالث : ما ذكره من انه في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي موجبا للاحتياط إذا كان المشتبه من حقوق الله تعالى.

فانه يرد عليه : ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا ، لا علة تامة ، فمع دليل القرعة المرخص في المخالفة الاحتمالية لا يصلح العلم الإجمالي للمنع عنه.

مع ان دليل القرعة مثبت لجعل البدل أي بدلية بعض الأطراف عن المعلوم بالإجمال وفي مثل ذلك ، لا توقف في انحلال العلم الإجمالي.

وقد أفاد المحقق النائيني (ره) (١) في مفاد دليل القرعة ان المستفاد من قوله (ع) " القرعة لكل مشتبه أو مجهول" ، هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية فانه ليس فيها إلا الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة : والوجه في استفادة ذلك ان المتفاهم من عنوان القرعة هو ان يكون بين الموضوعات المتعددة لابين الاحتمالين في موضوع واحد.

ولا اشكال في انه إنما تجري القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي فالشبهات الحكمية ولو المقرونة بالعلم الإجمالي خارجة عن مجراها : والوجه في ذلك ورود اخبار القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع ، ومن الموارد يستكشف ، ان مصب العموم هو خصوص الموضوعات ولا يعم الأحكام.

__________________

(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٧٨.

٢٣٤

وبعد ذلك كله اشكل عليه الأمر من جهة ان لازم ذلك هو جريان القرعة في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي ، والاصحاب غير ملتزمين بذلك ، ولذا قال اخيرا ان تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط والتخيير ، في حقوق الله تعالى وعن مورد قاعدة العدل والانصاف في حق الناس في غاية الإشكال.

ويرد على ما أفاده في وجه اختصاص مورد القرعة بالتردد بين الشيئين أو الأشياء : انه بعد تسليم عموم المشتبه والمجهول لاوجه لاستفادة ذلك من عنوان القرعة ، فإنها عبارة عن إلقاء السهام واستخراج السهم الاصوب.

مع انه لو سلم ذلك لاوجه للاختصاص بالشبهات الموضوعية ، فان كون موارد النصوص خصوص الموضوعات لا يصلح مقيدا للعموم سيما مع عدم كونه في تلك الموارد ، وعليه فبما انه في الشبهة الحكمية المقرونة بالعلم الإجمالي أيضاً يكون التردد بين الشيئين أو الأشياء فلا بدَّ من الالتزام بجريانها فيها.

بيان ما هو الحق في المقام

ونخبة القول في المقام انه بعد ما لا شبهة في عدم جريان القرعة في الشبهة البدوية الحكمية مطلقا ولم أر من احتمل ذلك بل تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه ، حتى قيل ان القول بشمولها لها ينبغي ان يعد من المضحكات ، وإنما وقع الكلام في ان خروجها هل يكون من باب التخصيص أو التخصص.

قد يقال ان العناوين العامة الواردة في أدلة القرعة خمسة ، عنوان المجهول ،

٢٣٥

وعنوان المشتبه ، وعنوان المشكل ، وعنوان الملتبس ، وعنوان المعضلات.

والعناوين الثلاثة الأول وان كان لها عموم بحسب المفهوم ، وتشمل جميع أنواع الشبهة.

ولكن التتبع في الروايات وضم بعضها إلى بعض والتأمل في العلة المذكورة في جملة من الروايات وهو قولهم عليهم‌السلام (فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله تعالى) وملاحظة العنوانين الآخرين وهما ، المشكل ، والمعضل ، يوجب الاطمئنان بان المراد من العناوين الخمسة هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يكن طريق إلى إثباتها ، وكان الاحتياط غير ممكن ، أو موجبا للعسر والحرج ، أو نعلم ان الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط فيه ففي هذا المورد شرع القرعة.

ولا فرق فيه بين كون المشتبه من حقوق الله أو حقوق الناس ، ولابين ان يكون له واقع معين ، وتكون القرعة واسطة ، ودليلا في عالم الإثبات ، أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت كما في قوله (احد عبيدي حر).

وفي مثل الغنم الموطوءة المشتبهة في قطيع الغنم ، وان كان مقتضى القاعدة الأولية هو الاجتناب عن الجميع ، ولكن الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط تحفظا على ان لا يضيع المال الكثير الذي لا يتحمل عادة ، والمفروض انه لا يمكن تعيين الموطوءة ، فيصير معضلا ومشكلا وحله بالقرعة ويدخل بذلك في الموضوع.

وأيضا لا فرق في ذلك بين ان يكون في مورد وقوع المنازعة والمخاصمة ،

٢٣٦

وما إذا لم يكن هناك نزاع وخصومة في البين ، وان كان ادعى جماعة الإجماع على اعمال القرعة في المورد الأول ، ولعله يكون ذلك من جهة ان الفقهاء تعرضوا لذكر القرعة في كتاب القضاء في مسألة تعارض البينات.

ولذلك ترى ان الأصحاب التزموا فيما لو كان واطئ الغنم المشتبهة هو صاحب الغنم ، وعلى الجملة المستفاد من أدلة القرعة بعد ضم بعضها إلى بعض ان مورد القرعة الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط ، أو لا يجوز ، أو لا يجب ، ولم يكن هناك اصل أو أمارة موافق للعلم الإجمالي كي يوجب انحلاله ويصير المورد بذلك في المعضلات.

وإليه أشار الإمام أبو جعفر (ع) في خبر عبد الرحيم القصير المتقدم بعد ما قال كان على (ع) إذا ورد امر ما نزل به كتاب ولا سنة قال رجم فاصاب (وهي المعضلات) أو (وتلك المعضلات) (١) إذ الموضوعات الكلية حكمها في الكتاب والسنة موجود ، وكذلك الشبهة البدوية قد بين حكمها في الكتاب والسنة إذ القواعد المجعولة للشك مستوعب لجميع الشكوك البدوية ، وكذلك العلم الإجمالي الواجب فيه الاحتياط بحكم النصوص ، فلا محالة يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة.

ولو اغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا ان مقتضى إطلاق الأدلة جريان القرعة في جميع موارد الشبهة كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أم كانت الشبهة

__________________

(١) الاختصاص ص ٣١٠ حديث في زيارة المؤمن لله .. / بصائر الدرجات ص ٣٨٩ في المعضلات التي لا توجد في الكتاب والسنة .. ح ٥.

٢٣٧

بدوية ، وعلى الجملة سلمنا ان الدليل عام شامل لكل مشتبه ومجهول.

فلا اشكال في انه خرج عن تحت عموم الأدلة الشبهات البدوية المجعول فيها الأصول من الاستصحاب ، وقاعدة الحل ، والطهارة وما شاكل.

والمقرونة بالعلم الإجمالي إذا كان المشتبه متعلقا لحق الله تعالى لما تقدم في وجه تنجيز العلم الإجمالي واقتضائه لوجوب الموافقة القطعية ، إذ قد عرفت ان وجهه النصوص الخاصة ، والنسبة بين هذه الأدلة ، ودليل القرعة عموم مطلق فتقدم عليه.

واما في العلم الإجمالي في مورد حق الناس فان كان من قبيل دوران الأمر بين ان يكون مال لشخص ، أو لآخر كان موردا لقاعدة العدل والانصاف ، المقتضية للتنصيف أو التثليث أو ... على اختلاف الموارد ، وإلا فان امكن الاحتياط التام يلحق بما إذا كان من حقوق الله تعالى ، وإلا فهو مورد للقرعة.

وان قلت ان لازم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن فيستكشف من ذلك ان العام كان محفوفا بقرائن وقيود لم تصل الينا فلا يجوز التمسك به إلا في مورد عمل الأصحاب على طبقها.

قلت : انه لو سلم ذلك فإنما هو في الخبر" كل مجهول ففيه القرعة" ، واما بناء العقلاء ، واجماع الأصحاب ، والنصوص العامة الأخر المتضمنة انها في كل مشكل أو ملتبس ، والنصوص الخاصة الواردة في الموارد الخاصة المستفاد منها الكبرى الكلية ، فهي تدل على اعمال القرعة في كل مورد التبس الأمر ولم تكن الوظيفة الظاهرية ولا الواقعية معلومة ، اما دلالة الاولين فواضحة ، واما الثالثة فلان المشكل والملتبس إنما هما ظاهران في ذلك ، واما الرابعة ، فلإلغاء

٢٣٨

الخصوصية مضافا إلى ما فيها من القرائن المستنبطة منها هذه الكلية.

فالمتحصّل اختصاص جريان القرعة بمورد الشبهة التي لا تجرى فيها الأصول من الاستصحاب وغيره ، ولا يكون موردا لقاعدة العدل والانصاف ، ولا الاحتياط ، والالتزام بهذه الكلية لا يترتب عليه محذور.

لا يقال انه من جملة موارد القرعة اشتباه الغنم الموطوءة ، وهناك يمكن الاحتياط.

فانه يقال أولا قد تقدم وجه ادخاله في مورد تزاحم الحقوق ، وثانيا : انه تعبد في مورد خاص لا بأس بالالتزام به.

ثم انه بعد ما عرفت من مشروعية القرعة ، لبناء العقلاء ، واتفاق الأصحاب ، والروايات العامة ، والخاصة ، ومقدار دلالتها ، ومورد جريانها ، فتنقيح القول في المقام يستدعي بيان أمور :

هل القرعة من الأمارات أو الأصول

الأمر الأول : هل القرعة من الأمارات المثبتة للواقع ، أم هي من الأصول بمعنى انها وظيفة مجعولة ظاهرية عند الالتباس والاشكال وجهان.

لا اشكال في انها لدى العقلاء ليست أمارة مثبتة والبناء عليها عندهم إنما هو لرفع الخصومة والنزاع والتحير.

كما لا اشكال في انه ليس فيها ملاك الطريقية فان مطابقتها للواقع إنما

٢٣٩

تكون اتفاقية ، فلا طريقية ناقصة لها ولا كاشفية ، وقد ثبت في محله ان ما حاله كذلك يستحيل تتميم كشفه وجعله طريقا كالشك.

إلا ان ظاهر جملة من نصوصها ، ان طريقيتها واقعية بتسبيب الشارع الأقدس الناظر إلى الواقع ، إلى وقوع السهم على الحق لاحظ قوله (ع) في خبر محمد بن حكيم المتقدم جوابا لقول السائل ان القرعة تخطئ وتصيب كل ما حكم الله به لا تخطئ ، وقوله (ع) في مرسل الصدوق المتقدم عن الإمام الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا امرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق ، وقوله (ع) في خبر داود بن يزيد المتقدم ، يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق.

وما رواه عثمان بن عيسى عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى (ع) ان بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال يا رب لا اعرفه اخبرني حتى اعرفه فقال يا موسى عبت عليك النميمة وتكلفني ان أكون نماما فقال يا رب وكيف اصنع قال الله تعالى فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه قال فلما رأى الرجل ان السهام تقرع قام فقال يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود (١).

وصحيح جميل قال : قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا؟

__________________

(١) رواه الحر العاملي في الوسائل عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه ج ١٢ ص ٣١٠ باب تحريم النميمة والمحاكاة ح ١٦٣٨١ / المستدرك ج ١٧ ص ٣٥٣ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح ٤٧.

٢٤٠