زبدة الأصول - ج ٦

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-40-3
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٤١

الإسلام قال (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس" (١).

وتقريب الاستدلال به ان مفهومه انه إذا كان الغالب عليها الكفار ففيه بأس ، واستفادة هذا المفهوم اما ان تكون باستفادة المناط من تعليق الحكم على الغلبة فان المناط في التذكية وجودا وعدما هي الغلبة ، ففي الأول غلبة المسلمين وفي الثاني غلبة الكفار إذ الظاهر انه (ع) في مقام إعطاء الضابط من الطرفين لا إعطائه من طرف التذكية خاصة ، أو لكونه من مفهوم الوصف ، وعليه فحيث ان ظاهر الإسناد ، الإسناد إلى ما هو له وفي الخبر اسند ثبوت البأس إلى غلبة الكفار فيستكشف من ذلك ان غلبة الكفار أمارة عدم التذكية وإلا كان ثبوت البأس للأصل لا لغلبة الكفار.

وفيه : ان مفهوم قوله" إذا كان الغالب الخ" إذا لم يكن الغالب المسلمون ففيه بأس لا إذا كان الغالب عليها الكفار ، وكونه في مقام إعطاء الضابط من الطرفين ، كما يلائم مع كون الحكم بعدم التذكية لأمارية غلبة الكفار ، يلائم مع كونه لعدم غلبة المسلمين ، والوصف لا مفهوم له كما حقق في محله ، واستناد ثبوت البأس إلى عدم غلبة المسلمين مع عدم أمارية يد الكافر من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له ، فانه من استناد الشيء إلى عدم مانعه كما لا يخفى فتدبر فانه دقيق.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٦٤ وفيه بدل «الفراء اليماني» «القز اليماني» / الوسائل ج ٣ ص ٤٩١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٤ وج ٤ ص ٤٥٦ باب ٥٥ من أبواب لباس المصلي ح ٥٧٠٨.

٢٠١

الثالث : خبر إسماعيل بن عيسى المتقدم عن جلود الفراء يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال (ع) : عليكم ان تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (١).

وقد استدل به بوجوه :

منها انه يدل على لزوم السؤال إذا كان البائع مشركا ولو لا أمارية يده على عدم التذكية لم يكن له وجه.

وفيه : انه ذكر هذا الوجه وجها لدلالة الخبر على عدم أمارية يد الكافر ، بدعوى انه لو كان يد الكافر أمارة لعدم التذكية لما كان وجه للسؤال ، إذ مع وجود الأمارة يجب الاجتناب من دون الفحص.

ولكن الإنصاف انه لا يصلح وجها لشيء منهما : إذ السؤال إنما هو لترتيب آثار التذكية ، فالمعنى والله العالم ، انه مع كون البائع مشركا محكوم بعدم التذكية ، فلو أريد ترتيب آثار التذكية لا بدَّ من السؤال والفحص ، وليس المراد هو لزوم الفحص لترتيب آثار عدم التذكية فانه على القولين لا يجب الفحص لترتيب تلك الآثار اما على الأول فلأمارية يد الكافر ، واما على الثاني فلاصالة عدم التذكية التي لا يجب في اجرائها الفحص ، والحكم بعدم التذكية يلائم مع الامارية وعدمها.

ومنها : ان الخبر متكفل لأمارية يد المسلم في قبال يد المشرك ومقتضى

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ... ح ٧٦ / الوسائل ج ٣ ص ٤٩٢ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٦.

٢٠٢

المقابلة أمارية يد المشرك.

وفيه : ان مقتضى المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم ، ليد المشرك لا ثبوت شيء آخر لها.

ومنها : انه في الخبر رتب وجوب الاجتناب المستفاد من الأمر بالسؤال على كون الشيء بيد المشرك ، وظاهر الإسناد كون الموجب هو يد المشرك لا عدم يد المسلم ، وإلا لزم الإسناد إلى غير ما هو له وهي لا تكون موجبة إلا مع الامارية ، وإلا يكون الموجب هي أصالة عدم التذكية لا يد المشرك.

وفيه : ان المسند إذا كان هي الكاشفية والمرآتية كان لهذا الاستظهار مجال ، ولكن بما انه هو الحكم بعدم تذكية ما في يد المشرك ، وعلى القولين لا تكون اليد موجبة له ، بل على الامارية كاشفة عن عدم التذكية ، وعلى عدمها يكون الأصل مقتضيا لذلك إذا كان في يده فلا يتم ذلك.

وان شئت قلت ، انه على القولين يكون الاسناد اسنادا إلى غير ما هو له ، فلا يمكن الاستدلال به ، فتدبر فانه دقيق.

فالأظهر عدم أمارية يد الكافر لعدم التذكية ، وإنما يحكم به ، لأصالة عدم التذكية.

حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة

المبحث الثالث : هل يختص الحكم بتذكية ما في يد المسلم بما في يد غير

٢٠٣

المستحل للميتة كما عن التذكرة (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) ، أم يعم ما في يد المستحل لها إذا اخبر بالتذكية كما عن الذكرى (٤) والبيان (٥) ، أم يعمه مطلقا كما لعله المشهور بين الأصحاب وجوه.

والأقوى هو الأخير وذلك : لان ملاك الطريقية وهي غلبة كون ما في أيدي المسلمين مذكى بالذبح موجود فيه والأدلة في مقام الإثبات مطلقة لا مقيد لها.

واستدل للأول بوجوه :

الأول : عدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة.

وفيه : انه لا يعتبر الظن الفعلي في حجية الأمارات فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله ومع عدمه لا يفيد حصول الظن.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٩٤ (حجرية) قوله : «وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر ...» إلى أن قال : «اما من لا يستبيح الميتة فإن اسلامه يمنعه». وفي الجزء الثاني ص ٤٦٤ قال : «وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية».

(٢) وهو ظاهر منتهى المطلب ج ٤ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ الناشر مجمع البحوث الاسلامية ، مشهد.

(٣) نهاية الاحكام للعلامة ج ١ ص ٣٧٣ ، الناشر مؤسسة إسماعيليان ، قم ١٤١٠ ه‍. ق.

(٤) الذكرى ص ١٤٣ (حجرية) قوله : «اما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكاة اذا لم يعلم كون البائع مستحلا ...».

(٥) البيان ص ٥٧ (حجرية) الناشر مجمع الذخائر الاسلامية ، قم. عند قوله : «وفي الأخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن تخبر بالذكاة فيقبل على الاقرب ..».

٢٠٤

الثاني : خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء فقال (ع) كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز ، لان دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي تحته ، وكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته (١).

إذ نزعه للصلاة دليل عدم المعاملة معه معاملة المذكى ، وقد استند في ذلك إلى استحلال أهل العراق للميتة.

وأورد عليه : بان لبسه في غير حال الصلاة دليل المعاملة معه معاملة المذكى إذ المعروف عدم جواز الانتفاع مطلقا بالميتة فلا بدَّ من الالتزام بأحد أمرين ، اما جواز الانتفاع بالميتة في غير الصلاة ، أو حمل نزعه على التنزه ، ولو لم يكن الثاني متعينا لا محالة يكون محتملا فلا يصح الاستدلال به على هذا القول.

وبالجملة : بما ان المسئول عنه حكم الصلاة في الفراء فجوابه (ع) بحكاية فعل المعصوم (ع) كما يمكن ان يكون المراد منه المنع يمكن ان يكون هو الاحتياط الاستحبابي اللائق منه (ع) بمثل الصلاة.

الثالث : خبر ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله (ع) إني ادخل السوق اعني هذا الخلق الذين يدَّعون الإسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول : لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها

__________________

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٢ / الوسائل ج ٤ ص ٤٦٢ باب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٥٧٣٠.

٢٠٥

ذكية فقال (ع) لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة (١) فان تعليل المنع عن بيعها على انها ذكية باستحلال الميتة دليل عدم أمارية يد المستحل لها.

وفيه : ان الظاهر منه المنع عن الشهادة لا عن المعاملة معه معاملة المذكى.

واستدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الاشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال (ع) إذا كان مضمونا فلا بأس (٢).

بدعوى : ان المراد من ضمانه اخبار البائع بتذكيته.

وفيه : انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين :

الأول : عدم اختصاصه بالمستحل.

الثاني : دلالة (ع) قوله في صحيح البزنطي (ليس عليكم المسألة) (٣) على عدم الوجوب.

__________________

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٥ / الوسائل ج ٣ ص ٥٠٣ باب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤٢٩٣.

(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٧ / الوسائل ج ٣ ص ٤٩٣ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٩ وج ٤ ص ٤٦٣ ح ٥٧٣١.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ ح ٦١ وص ٣٧١ ح ٧٧ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس / الوسائل ج ٣ ص ٤٩١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٢ وص ٤٩٢ ح ٤٢٦٥.

٢٠٦

فتحصل ان الأظهر هو القول الأخير لإطلاق الأدلة.

ويمكن ان يستدل للتعميم بنصوص سوق المسلمين من جهة ان مورد اغلبها سوق المستحلين للميتة كما لا يخفى فتدبر.

اخبار ذي اليد

الموضع الثالث : في انه هل يقبل قول ذي اليد وأخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما أم لا؟ المشهور بين الأصحاب انه يقبل ، وعن الحدائق (١) ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.

ويشهد له السيرة القطعية المستمرة ، والنصوص الواردة في الموارد المتفرقة المستفاد منها هذه الكلية ، بل يستفاد منها ان حجيته كانت امرا مفروغا عنه عند المسلمين ومسلما عندهم.

منها : صحيح معاوية بن عمار قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا (٢)

__________________

(١) الحدائق الناضرة ج ٥ ص ٢٤٤ (المسألة الثانية) وقد أشار إلى ذلك أيضا في ج ٧ ص ٥٣.

(٢) والبختج هو العصير المطبوخ وأصله بالفارسية ميبخته أي عصير مطبوخ ، انظر لسان العرب ج ٢ ص ٢١١ (بختج).

٢٠٧

على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال (ع) نعم (١) وصريحه عدم اعتبار الإيمان وحيث ان التفكيك بينه وبين الإسلام بعيد فهو أيضاً لا يعتبر.

ومنها : النصوص (٢) الواردة في اخبار البائع بالكيل والوزن الدالة على جواز الاعتماد عليه المعمول بها بين الأصحاب.

ومنها : الروايات (٣) الواردة في ، القصابين ، والجزارين ، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ، وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة.

ومنها : المستفيضة (٤) الواردة في ان من اقر بعين في يده لغيره فهي له ، وليس ذلك إلا لحجية قوله ، لا من باب حجية الاقرار لأنها تختص بما إذا كان على نفسه فلا يثبت به ملكية غيره.

ومنها : ما في بعض (٥) اخبار الجبن من نهيه (ع) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال إذ لو لا قبول إخباره لما كان وجه للنهى.

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ٤٢١ باب الطلاء ح ٧ / الوسائل ج ٢٥ ص ٢٩٣ باب ٧ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٣١٩٤٠.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٨ بعض أحاديث باب بيع المضمون كحديث ٤٩ وغيره / الوسائل ج ١٧ ص ٣٤٣ باب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ باب الاحداث الموجبة للطهارة ح ٢٣ / الوسائل ج ٣ ص ٤٩٩ باب ٥٦ من أبواب النجاسات وج ١٩ ص ١٤١ باب ٢٩ من أبواب كتاب الاجارة.

(٤) الوسائل ج ٢٣ ص ١٨٣ و ١٨٥ باب ١ و ٢ و ٥ من أبواب كتاب الاقرار.

(٥) الوسائل ج ٢٥ ص ١١٨ باب ٦١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣١٣٧٩.

٢٠٨

ومنها : غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة ، والإنصاف ان التتبع في أبواب الفقه يوجب القطع بحجية قول ذي اليد مطلقا فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله.

* * *

تمت الرسالة

في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٧٧ هجرية

على مهاجرها افضل الصلاة والسلام

بقلم مؤلفها العبد الفاني محمد صادق الحسيني الروحاني عفى عنه

والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على نبيه محمد (ص) باطنا وظاهرا.

٢٠٩

الكلام حول دليل مشروعية القرعة

من القواعد التي ينبغي البحث فيها في المقام ، قاعدة القرعة ، وقد استند الأصحاب إليها في كثير من المسائل الفقهية.

وقد دلت عليها الآيات والنصوص الكثيرة البالغة حد التواتر.

ومع ذلك اشتهر في ألسنة متأخري المتأخرين ، انه قد وردت عليها تخصيصات كثيرة قد بلغت حدا لا يصح التمسك باطلاق وعموم تلك الأدلة ، ولذلك التزموا بانها كانت محفوفة بقرائن لم تصل الينا ، وهذا موجب لسقوط تلك العمومات والاطلاقات عن الحجية ، وانه في كل مسألة ورد النص الخاص لاعمال القرعة فيها فهو المتبع ، وفي غيرها لا يرجع إليها.

فلا بدَّ من ذكر ادلتها ، وبيان ما يستفاد منها ، ومن يشرع له القرعة ، ومحل اجرائها والنسبة بينها وبين دليل الاستصحاب.

فأقول مستعينا بالله تعالى : انه لا اشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح ، فتكون من طرق فصل الخصومة ، كما يشهد به ملاحظة الآيات والأخبار المتضمنة لقضايا سوهم فيها.

لاحظ ما دل على ان احبار بيت المقدس ساهموا لتكفل مريم (١) وقد اخبر الله تعالى عن ذلك إذ قال تعالى (وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ

__________________

(١) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعويح ٣٣٧٢١.

٢١٠

مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(١).

وما دل على مساهمة اصحاب السفينة التي فيها يونس على نبينا وآله وعليه‌السلام ، وطرحه بعد ما ساهموا فاصابته القرعة في البحر (٢).

وما دل على مقارعة بني يعقوب ليخرج واحد ويحبسه يوسف عنده (٣).

وما دل على مساهمته (ص) بين نسائه (٤).

وما دل على مقارعة عبد المطلب بين عبد الله والابل ، فانه نذران يذبح أول ما يولد له فولد له عبد الله وكان يحبه كثيرا فاقرع بينه وبين مائة ابل فاصابتها القرعة (٥).

وما دل على مساهمة رسول الله (ص) قريشا في بناء البيت (٦) وغير ذلك من القضايا الظاهرة في ان المساهمة كانت امرا عقلائيا عليه بناء العقلاء ، والظاهر ان المقارعات المتداولة في هذا العصر من هذا القبيل.

ويشهد لمشروعيتها وامضاء ما عليه بناء العقلاء الآيتان الكريمتان :

__________________

(١) الآية ٤٤ من سورة آل عمران.

(٢) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح ٣٣٧٢١.

(٣) راجع الأمالي للصدوق ص ٢٤٦ المجلس الثالث والاربعون ح ٧ / بحار الانوار ج ١٢ ص ٢٥٦ باب قصص يعقوب ويوسف ... ح ٢٣.

(٤) المستدرك ج ١٧ ٣٧٧ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ٢١٦٢٩.

(٥) المستدرك ج ١٧ ص ٣٧٤ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ٢١٦١٨.

(٦) المستدرك ج ١٧ ص ٣٧٦ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ٢١٦٢٦.

٢١١

قال تعالى في احوال يونس : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(١) أي فقارع فصار من المعلومين بالقرعة.

وقال عزوجل (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(٢).

وهاتان الآيتان تدلان على ان القرعة كانت مشروعة في الشرائع السابقة ، وقد ثبت ان ما ثبت في الشرائع السابقة ثابت في هذه الشريعة ما لم ينسخ سيما ما ينقله القرآن.

وقد استفاد الأصحاب في كثير من الفروع مشروعية ما ثبت في الشرائع السابقة في هذه الشريعة.

لاحظ استفادة وجوب الاخلاص في الجواب من قوله تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(٣) ، واستفادة جواز الجهالة في الجعالة ، وجواز ضمان ما لم يحب من قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف (وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ)(٤) ، واستفادة جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث من قوله تعالى (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا

__________________

(١) الآية ١٤١ من سورة الصافات.

(٢) الآية ٤٤ من سورة آل عمران.

(٣) الآية ٥ من سورة البينة.

(٤) الآية ٧٢ من سورة يوسف.

٢١٢

وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)(١).

واستفادة جواز إجراء الحد على المريض الزاني بضغث فيه مائة سوط دفعة بل رسول الله (ص) استدل بهذه الآية الشريفة لهذا الحكم.

واستفادة حكم من جعل عمله صداق المرأة من قوله تعالى حكاية عن شعيب : (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ)(٢) إلى غير ذلك من الآيات والروايات وقد احتج الإمام بالآية الأولى على شرعيّة القرعة كما يأتي.

وهم ودفع

قد يتوهم منافاة ذلك لقوله تعالى (وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ)(٣) وانه يدل على ان القرعة غير مشروعة ، فيكون رادعا عن بناء العقلاء وناسخا لمشروعيتها الثابتة في الشرائع السابقة.

كما انه ربما يتوهم ان الآية الكريمة تدل على عدم مشروعية الاستخارة ،

__________________

(١) الآية ٤٤ من سورة ص.

(٢) الآية ٢٧ من سورة القصص.

(٣) الآية ٣ من سورة المائدة.

٢١٣

توضيح ذلك انه قد حكى الطبري في تفسيره (١) ، والزمخشري في الكشاف (٢) ، وجماعة من المفسرين (٣) ان العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالازلام ، أي يطلبون معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالازلام ، وانهم إذا ارادوا سفرا أو امرا آخر ، يهتمون به ضربوا ثلاثة اقداح مكتوب على أحدها امرني ربى وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل لا كتابة عليه ، فان خرج الأمر مضوا على ذلك ، وان خرج النهي تجنبوا عنه ، وان خرج الغفل احالوها ثانيا.

وقد نهاهم الله تعالى عن هذا العمل لان الازلام جمع الزلم (٤) وهو السهم لا ريش عليه ، وبعده هذه الجملة قال الله تعالى (ذلكم فسق) ، وهو اما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع ، وهذا العمل ينطبق على الاستخارة ، وعلى القرعة.

ولكن هذا الاحتمال في تفسير الآية الكريمة باطل لوجهين :

أحدهما : انه من معاني الاستقسام بالازلام قسمة اللحم بالمقامرة.

قال في مجمع البيان (٥) وروى على بن ابراهيم عن الصادقين عليهما

__________________

(١) جامع البيان لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ج ٦ ص ١٠٣ ، دار الفكر ، بيروت.

(٢) الكشاف ج ٣ ص ٩ في تفسيره الآية

(٣) كصاحب الميزان ج ٥ ص ١٧٣.

(٤) كتاب العين ج ٧ ص ٣٧٠ (زلم).

(٥) مجمع البيان في تفسره الآية ج ٢ ص ١٥٦.

٢١٤

السلام (١) " ان الازلام عشرة" إلى قوله" وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه اجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور على من يخرج له التي لا انصباء لها وهو القمار فحرمه الله عزوجل ، وقيل هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها ، وقيل هو الشطرنج.

وحيث ان الآية الشريفة في مقام بيان كيفية اكل اللحوم في الجاهلية وتمييز ما هو حلال منها ، وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى لأنه تعالى قال (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)(٢) فلا شك حينئذ بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في ان المراد استقسام اللحم قمارا.

ولنعم ما افاد بعض المفسرين قال نظير ذلك ان العمرة مصدر بمعنى العمارة ، ولها معنى آخر وهو زيارة البيت الحرام فإذا اضيف إلى البيت صح كل من المعنيين ، لكن لا يحتمل في قوله تعالى (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ)(٣) إلا المعنى الأول والامثلة في ذلك كثيرة انتهى".

ثانيهما : انه على تقدير كون معنى الجملة استعلام الخير والشر في الأمور ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٧ / مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٢٢٦ باب نوادر ما يتعلق بابواب ما يكتسب به ح ١٥٢٠٥.

(٢) الآية ٣ من سورة المائدة.

(٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.

٢١٥

فالمراد به ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس (١) عن ابن اسحاق قال : كانت هبل اعظم اصنام قريش بمكة وكانت على بئر في جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة وكانت عند هبل سبعة اقداح كل قدح فيه كتاب قدح فيه (الغفل) إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة قدح فيه (نعم) للأمر إذا ارادوه يضرب به فان خرج قدح نعم عملوا به وقدح فيه (لا) فإذا ارادوا امرا ضربوا به في القداح فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر وقدح فيه (منكم) وقدح فيه (ملصق) وقدح فيه (من غيركم) وقدح فيه (المياه) إذا ارادوا ان يحفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به ، وكانوا إذا ارادوا ، ان يجتنبوا غلاما ، أو ان ينكحوا منكحا أو ان يدفنوا ميتا ، أو يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم ويجزرون فاعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا يا الهنا هذا فلان بن فلان اردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح اضرب ، فيضرب فان خرج عليه (من غيركم) كان حليفا وان خرج (ملصق) كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف وان خرج شيء سوى هذا مما يعملون به (نعم) عملوا به وان خرج (لا) اخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في امورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح انتهى.

وعلى هذا فلو كان المنهي عنه ذلك كان نهيا عن ايكال الأمر إلى هبل ،

__________________

(١) جامع البيان لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ج ٦ ص ١٠٣ ، ورواه في تاريخه (تاريخ الامم والملوك) ج ٢ ص ٣ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت.

٢١٦

وطلب الخير منه الذي هو شرك محض ، وأين هذا من القرعة والاستخارة اللتين هما : ايكال الأمر وتفويضه إلى الله تعالى ، وهل هذا إلا قياس التوحيد ، وعبادة الله تعالى ، وتفويض الأمور إليه ، بعبادة الاوثان.

ولعله إلى هذا يشير ما في جملة من الروايات الآتية بعد الحكم بالقرعة" أليس هي التفويض إلى الله تعالى" (١) ، أو" ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله تعالى والقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب" (٢) وما قارب هذه المضامين.

ومن الغريب ما نسبه بعض المعاصرين (٣) إلى المقدس الأردبيلي (٤) من قوله في تفسير الآية وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها ، بل باستحبابها ، ويدل عليه الروايات إلى آخر ما قال ثم يعلق عليه ، وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ ، ولكنه يا ليت كان ينقل ما ذكره المقدس الأردبيلي (ره) بعد هذا الكلام ، قال فهو دليل بطلان الأول : (أي كون النهي عن استعلام الخير والشر) ، أولا يكون سبب التحريم ما ذكره ، بل مجرد النص المخصوص بذلك الفعل الخاص والوجه الخاص ، أو يكون الاستخارة خارجة عنه بالنص.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٦٣ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.

(٢) الوسائل ج ٢٦ ص ٣١٢ باب ٤ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ٣٣٠٦٥.

(٣) السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية ج ١ ص ٧٤ ـ ٧٥ ، الناشر : نشر الهادي ، قم.

(٤) راجع قوله في زبدة البيان في أحكام القرآن ص ٦٢٦ ، الناشر : مكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية.

٢١٧

واما الإجماع فعن الشيخ (١) في مسألة تعارض البينتين ، اجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه ، وفي مسألة تداعي الرجلين في ولد ، ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول ، وفي الوسائل دعوى الإجماع عليه.

وفي قواعد الشهيد (٢) ثبت عندنا قولهم عليهم‌السلام كل امر مجهول فيه القرعة.

وعن السرائر (٣) في باب تعارض البينات واجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة ، وقال أيضاً في ذلك الباب واجمعت عليه الشيعة الإمامية.

ولا اظن على من تتبع كلمات الفقهاء في المسائل المختلفة ان يشك في كون العمل بالقرعة في الجملة اجماعي ، وقد عمل الأصحاب باتفاق أو خلاف في موارد كثيرة ، وإليك طرف منها ، تشاح چائمة مع عدم المرجح ، قصور المال عن الحجتين الاسلامية ، والنذرية ، واختلاط الموتى في الجهاد ، وفي التزاحم ، على مباح أو مشترك كمعدن ، أو رباط مع عدم قبوله القسمة ، وفي صورة تساوى بينتي الخارجتين ، وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط ، وفي الخزانة التي تحت الدرج ، وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة ، وفي الوصية بالمشترك اللفظي ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران ، وفي ابتداء

__________________

(١) الخلاف ج ٦ ص ٣٣٨ ، الناشر : مؤسسة النسر الاسلامي ، قم ١٤١٧.

(٢) راجع القواعد والفوائد للشهيد الاول ج ٢ ص ١٨٣ ، الناشر مكتبة المفيد ، قم.

(٣) السرائر ج ٢ ص ١٧٣.

٢١٨

قسمة الزوجات ، وفي حق الحضانة وفي اخراج المطلقة مطلقا ، أو إذا مات ولم يعين ، وفي اخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر ، وفي ميراث الخنثى على قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وفيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ، وفي اشتباه الغنم الموطوءة ، وفي من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي تساوى البينتين في اللقطة.

إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مما لا يبقى لأحد الشك في ان مشروعية القرعة في الجملة متفق عليها حتى في الموارد التي لم يرد فيها نص خاص.

وعلى هذا فلا وجه لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين (١) تبعا للشيخ الأعظم (ره) (٢) من ترك التعرض لما يستفاد من الأدلة نظرا إلى عدم عمل الأصحاب بها.

الأخبار الدالة على مشروعية القرعة

واما السنة فهي كثيرة ، وهي على طائفتين ، الأولى : النصوص المطلقة.

الثانية : ما ورد في الموارد الخاصة.

__________________

(١) راجع كفاية الأصول ص ٤٣٣ ، وأيضا درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٤١٢.

(٢) فرائد الأصول ص ٧٣٣ حيث شرط العمل بأدلة القرعة بعمل الاصحاب أو جماعة منهم.

٢١٩

فمن الأولى : ما رواه الشيخ في التهذيب (١) بسند معتبر والصدوق (٢) بطريقين صحيحين عن محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن (ع) عن شيء فقال (ع) لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (٣).

وقال الشيخ في النهاية (٤) روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وعن غيره من آبائه وابنائه (ع) من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال (ع) كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (٥).

وقد مر كلام الشهيد (ره) ثبت عندنا قولهم كل مجهول فيه القرعة وعلى هذا فلا شبهة في ان الخبر معتبر سندا.

قال في العوائد (٦) هذا الحديث يحتمل معنيين ، أحدهما ، ان حكم الله لا يخطئ في القرعة أبدا ، والثاني : ان ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وان اخطأ القرعة فان الحكم ليس بخطاء انتهى.

وكيف كان فسيأتي الكلام في دلالة الخبر مفصلا.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٤٠ باب البينتين يتقابلان أو يترجح ... ح ٢٤.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٨٩.

(٣) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، كتاب القضاء ح ٣٣٧٢٠.

(٤) النهاية ص ٣٤٦ ، الناشر : دار الاندلس ، بيروت.

(٥) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦٢ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٧.

(٦) عوائد الايام ص ٢٢٤.

٢٢٠