زبدة الأصول - ج ٢

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-35-7
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٢٦

عرضيين ، فلا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين ولذا لو فرضنا إمكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك كدخول المسجد وقراءة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية ، فيستكشف من ذلك ان نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقيهما.

الأمر الثاني : ان التزاحم بين التكليفين لعدم القدرة على امتثالهما معا ، وان كان يستلزم سقوط ما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور ، الا انه لا بد من الاقتصار على ما به يرتفع التزاحم ، ولاوجه لسقوط الزائد عليه.

ولذلك وقع الكلام في ان الموجب للتزاحم ، هل هو اطلاق الخطابين ، ليكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم دون اصل خطابه مشروطا بعدم الاتيان بالأهم ، أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من اصله.

ثم ينقل عن الشيخ الأعظم ما ذكره المحقق الكاظمي ويورد عليه بما مر.

أقول ان الامر الأول الذي ذكره المحقق الخوئي وان كان متينا الا انه يحتاج إلى الإثبات وهو (دام ظله) لم يقم برهانا على ذلك سوى التمثيل ، وهو لا يكفي في اثبات هذا الامر ، فإن قيل ، ان برهانه ما سيأتي فيما بعد ، قلت فذكر هذا في المقدمات بلا وجه.

واما الامر الثاني : فهو في نفسه أيضا تام وقد أشبعنا الكلام فيه الا ان ذلك من آثار إمكان الترتب واستحالته لا من مقدمات اثبات امكانه.

٣٠١

واما ما أفاده المحقق الكاظمي.

فيرد عليه انه لا اشكال في ان تقييد الاطلاقين ، يوجب رفع التزاحم ، وارتفاع المحذور والكلام في الترتب انما هو في انه ، هل يرتفع المحذور بتقييد اطلاق خصوص الامر بالمهم وابقاء اطلاق الامر بالأهم أم لا؟

والمحقق الخراساني والشيخ يدعيان انه لا يرتفع المحذور بذلك فإن مقتضى اطلاق الخطاب بالأهم لزوم الاتيان به حتى مع الاتيان بالمهم ففي ذلك التقدير يلزم طلب الجمع بين الضدين ، وبذلك يرتفع التهافت بين كلمات الشيخ الأعظم (ره).

المقدمة الثانية (١)

ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ، ولا بد من أخذها مفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء وفعلية الحكم تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع ، وبديهي ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع ، فالواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا ينقلب مطلقا : إذ هو مساوق للقول بأن الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته.

ويترتب على ذلك فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٨٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٧

٣٠٢

الخطابين ، بتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالأهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الامر بالأهم فيقع بينهما التزاحم لا محالة.

ويتوجه عليه ان الالتزام بعدم صيرورة الواجب المشروط واجبا مطلقا بوجود شرطه لا يتوقف على إرجاع شرائط الحكم إلى قيود الموضوع ، بل هو كذلك حتى على القول بكونها وسائط في ثبوت الحكم للموضوع. فإن الحكم حينئذ يدور مدار وجودها حدوثا وبقاءً كما هو الشأن في جميع العلل بأجزائها.

فالجواب عما أورد على الترتب بانه بعد تحقق شرط التكليف بالمهم وهو عصيان الامر بالأهم يكون كلا التكليفين مطلقين وكل منهما في عرض الآخر فيقع التزاحم بينهما. لا يتوقف على هذه المقدمة.

بل الجواب عنه ان الواجب المشروط لا يصير واجبا مطلقا بحصول شرطه ، بل بعد على مشروطيته ، سواء رجعت الشروط إلى قيود الموضوع ، أم كانت من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه ، فهذه المقدمة أيضا غير دخيلة في اثبات الترتب.

المقدمة الثالثة (١)

في بيان ان زمان شرط الامر بالأهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه الذي هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة ، كما ان الشأن هو ذلك بالقياس إلى الامر بالمهم وشرط فعليته وامتثاله أو عصيانه ، ولا تقدم ولا تأخر

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٩.

٣٠٣

في جميع ما تقدم بالزمان.

والوجه في مقارنة زمان شرط الامر مع زمان فعلية الخطاب ، ان ما فرض جزءا اخيراً لموضوع الحكم ، اما ان يكون حكمه وخطابه فعليا عند تحققه بلا فصل زماني فهو المطلوب ، واما ان تكون فعليته متوقفة على مضى آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءا اخيرا للموضوع جزءا اخيرا له وهو خلف.

وبذلك يظهر ان تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني فإن نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى علته ، واول زمان الخطاب هو اول زمان الامتثال.

نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الامتثال لزمان الخطاب.

وبالجملة الامتثال بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع من مقارنته إياه زمانا فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بأن ما.

مع : ان وجود الخطاب قبل زمان الامتثال لغو محض : إذ المكلف ان كان عالما بالحكم يكون محركه الخطاب المقارن لصدور متعلقه وإلا فالخطاب لا اثر له رأسا.

مضافا إلى انه لا اشكال في صحة العبادات الموسعة كالصلاة إذا وقعت في اول وقتها والقول بلزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال في المضيقات يستلزم القول بلزوم تقدمه عليه في الموسعات ، لعدم الفرق في ذلك بين لزوم مقارنة الامتثال لاول الوقت وجوازها كما في الموسعات ، مع انهم لا يقولون بلزوم التقدم فيها.

٣٠٤

أضف إلى ذلك كله ان تقدم الخطاب على الامتثال يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه فلا بد من الالتزام بالواجب المعلق.

ثم انه (قدِّس سره) رتب على هذه المقدمة دفع جملة من الإيرادات على الترتب.

منها : ان الشرط للامر بالمهم ان كان عصيان الامر بالأهم لزم تأخر الامر بالمهم عن سقوط الامر بالأهم ، وهذا مما لا كلام في جوازه ، وان كان كون المكلف ممن يعصى فيما بعد اعني وصف التعقب بالعصيان لزم طلب الجمع بين الضدين إذ المفروض ان خطاب الاهم مطلق وفعلي ، وقد تحقق وخطاب المهم فعلى بتحقق شرطه فيكون كلا الضدين مأمورا بهما في آن واحد.

ومنها : ان عصيان الامر بالأهم متحد زمانا مع امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر ، والواجب المعلق وكلاهما باطلان.

ويتوجه عليه ان الجواب عن الإيرادين لا يتوقف جوابه على هذه المقدمة ، اما الإيراد الثاني فجوابه ما تقدم من عدم استحالة الشرط المتأخر ، ولا الواجب المعلق.

واما الإيراد الأول فجوابه لا يتوقف على اثبات كون الشرط للامر بالمهم هو ، عصيان الامر بالأهم بنحو الشرط المقارن ، بل لو كان الشرط هو عصيان الامر به بنحو الشرط المتأخر ، والتزمنا بفعلية الامر بالمهم ، قبل زمان امتثال الامر بالأهم أو عصيانه ، لم يلزم طلب الجمع بين الضدين.

كما انه لو قيل بشرطية البناء لذلك لم يلزم هذا المحذور : وذلك لانه : ان

٣٠٥

كان الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخر ، فيكون المأمور به هو المهم الملازم لعدم الاتيان بالأهم في ظرفه ، كالصلاة الملازمة لعدم الإزالة في ظرفها ، فطبيعي الصلاة لم يأمر بها وانما الحصة منها التوأمة مع عدم الإزالة هي التي تكون مأمورا بها فمثل هذا الامر بالإزالة على جميع التقادير ، لا يكون طلبا للجمع بين الضدين إذ لو امتثل الامر بالإزالة فقد هدم موضوع الامر بالصلاة فلا تكون مأمورا بها.

وبالجملة : لا فرق في عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين بين كون العصيان شرطا مقارنا ، أم شرطا متأخرا.

وان كان الشرط هو البناء بنحو الاستمرار لا حدوثا فقط ، فالأمر بالمهم مع الامر بالأهم لا يكونان من طلب الجمع بين الضدين أيضا ، إذ لو أطاع الامر بالأهم ، ورفع اليد عن بنائه فقد هدم موضوع الامر بالمهم ، فإثبات كون الشرط هو العصيان نفسه بنحو الشرط المقارن مما لا دخل له في اثبات الترتب.

ثم انه يمكن الجواب عن شبهة كون فعلية الامر بالمهم بعد سقوط الامر بالأهم لو كان العصيان شرطا مقارنا بوجه آخر غير ما أفاده في المقدمة ، ـ وان كان ما أفاده متينا ـ وان شئت فاجعل ما اذكره توجيها لما أفاده.

وهو ان منشأ هذه الشبهة توهم ان العصيان متى تحقق ووجد في الخارج ، فهو مسقط للامر ، وهو فاسد إذ الموجب لسقوط الطلب أمران :

الأمر الأول : امتثاله من جهة انه يوجب حصول الغرض منه ، وبديهي ان الغرض إذا تحقق فلا يمكن بقاء الامر المعلول له ، فالامتثال يكون مسقطا لا لكونه امتثالا فانه معلول للامر ، فكيف يعقل ان يكون معد ما له ، وبعبارة

٣٠٦

أخرى : وجود المعلول خارجا يستحيل ان يكون علة لعدم وجود علته ، بل من جهة انه يوجب حصول الغرض فلا محالة يسقط الامر حينئذ لانتهاء أمد اقتضائه وبعد تحققه لا اقتضاء له أبدا.

الأمر الثاني : امتناع الامتثال وعدم تمكن المكلف منه ، فانه يوجب سقوط التكليف لقبح التكليف بغير المقدور سواء كان عدم التمكن لضيق الوقت ، أو من ناحية وجود مانع آخر.

وعلى الجملة العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا للامر لان ثبوت الامر في حالتي العصيان والامتثال امر ضروري ، وإلا لم يكن لهما معنى معقولا ، وانما يسقط الامر لو استمر العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال.

وعليه فإذا كان المكلف متمكنا من الامتثال ولكنه عصى ولم يأت به في الآن الأول ، فلا محالة لا يوجب سقوط الامر فالتكليف بالأهم لا يكون ساقطا بعصيانه عن الآن الأول مع تمكن المكلف من امتثاله في الآن الثاني فإذاً يجتمع الامران في زمان واحد ، وهو زمان عصيان الاهم.

ثم ان ما ذكره المحقق النائيني (ره) (١) من ان العصيان شرط مقارن وان لم يكن دخيلا في اثبات الترتب الا انه في نفسه :

تام إذ مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الاهم ، واطلاق دليل المهم المقيدين بالقدرة مع فرض عدم القدرة على امتثالهما ، هو تقييد دليل المهم بمقدار يكون

__________________

(١) فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٣٧٥.

٣٠٧

امتثاله غير مقدور ، وفي غير ذلك يكون امره باقيا لاطلاق دليله ، والمهم انما لا يقدر عليه في حال الاشتغال بالأهم فيسقط امره في خصوص تلك الحالة.

المقدمة الرابعة (١)

ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير والانقسامات يكون على احد أنحاء ثلاثة :

النحو الأول : ما إذا كان الانحفاظ بالاطلاق أو التقييد اللحاظي وذلك بالنسبة إلى كل انقسام يتصور في المتعلق سابق على الحكم ومع قطع النظر عن ورود الخطاب.

النحو الثاني : ان يكون الانحفاظ نتيجة الإطلاق أو التقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل انقسام وتقدير لاحق للمتعلق بعد تعلق الخطاب به بحيث لا يكون لذلك التقدير وجود الا بعد ورود الخطاب كتقديري العلم والجهل وقد تقدم تفصيل القسمين في التعبدي والتوصلي.

النحو الثالث : ما إذا كان الانحفاظ من جهة اقتضاء الخطاب بنفسه وضع ذلك التقدير أو رفعه فيكون محفوظا في الصورتين ، وهذا مختص بباب الطاعة والعصيان ، فيكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل والترك بنفسه وباقتضاء هوية ذاته ، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة : إذ لا يعقل الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى تقديري فعل متعلق الخطاب وتركه بل يؤخذ المتعلق معرى عن حينية فعله

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٩٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٦٦.

٣٠٨

وتركه ويلاحظ نفس ذاته ، فيحمل عليه بالفعل ، ان كان الخطاب وجوبيا ، وبالترك ان كان الخطاب تحريميا فيكون الخطاب نحو الفعل ، أو الترك ، نظير حمل الوجود أو العدم على شيء حيث انه يؤخذ ذلك الشيء معرى عن الوجود والعدم إذ في حمل الوجود عليه لو قيد بالوجود لزم حمل الشيء على نفسه ، ولو قيد بالعدم لزم اجتماع النقيضين ، ولو أطلق لزم كلا المحذورين.

وكذا في المقام لا يمكن تقييد المتعلق بالفعل في مقام البعث إليه لاستلزامه طلب الحاصل ، ولا تقييده بالترك لاستلزامه طلب الجمع بين النقيضين ، ولا اطلاقه بالنسبة إلى تقديري الفعل والترك ، للزوم كلا المحذورين.

فلا بدَّ من لحاظ المتعلق مهملا معرى عن كلا تقديري الفعل والترك فيخاطب به بعثا أو زجرا وليس فيه تقييد ولا اطلاق ، لا لحاظا ، ولا نتيجة.

ولكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل والترك ، ما لم يتحقق الامتثال أو العصيان ، وانحفاظ الخطاب انما يكون باقتضاء ذاته.

ويترتب على الفرق بين النحوين الاولين ، والنحو الأخير من هذه الجهة أمران :

احدهما : ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في الاولين نسبة العلة إلى المعلول ، اما في مورد التقييد ، فلما مر من ان مرجع كل تقدير كان الخطاب مشروطا به ، إلى كونه مأخوذا في موضوعه ، وعرفت ان رتبة الموضوع من حكمه رتبة العلة من معلولها ، واما في مورد الإطلاق فلما مر من اتحاد مرتبتي الإطلاق والتقييد ، لان الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له ، فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت مرتبة

٣٠٩

الإطلاق أيضا كذلك.

واما في النحو الاخير فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه نسبة المعلول إلى علته لما مر من ان الخطاب له نحو علية بالاضافة إلى الامتثال ، لان الخطاب هو الذي يقتضي وضع احد التقديرين وهدم الآخر ، فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالاضافة إلى العصيان أيضا ، لان مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال.

ثانيهما : ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في النحوين الاولين بما انه نسبة الموضوع إلى حكمه ، فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعا ورفعا ، مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة ليكون مقتضيا لوجودها أو عدمها ، بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في النحو الاخير ، فانه متعرض لحاله رفعا ووضعا ، إذ المفروض انه هو المقتضي لوضع احد التقديرين ورفع الآخر.

ومن ذلك يظهر ان خطاب المهم لكونه غير متعرض لحال عصيان الاهم لكونه موضوعا له لا يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الاهم ويكون فيه اقتضاءً لموضوعه ، كما ان خطاب الاهم المتعرض لهذه الحال واقتضائه رفعها لا يعقل ان يتنزل ويقتضى شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم ، فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا الا انهما في مرتبتين طوليتين.

وبالجملة طلب الاهم يقتضي هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضي شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج ، واما طلب المهم فهو لا يقتضي وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضي وجود المهم على تقدير تحقق

٣١٠

موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد ليقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد.

وفي كلامه مواقع للنظر :

١ ـ ما ذكره في الإطلاق والتقييد في النحوين ، الاولين من الالتزام بالاطلاق ـ اللحاظي والذاتي والملاكي ـ وقد مرَّ تفصيله في التعبدي والتوصلي.

٢ ـ ما افاده من ترتب المحذورين في الإطلاق في النحو الاخير.

وهو غير تام : لان حقيقة الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها ، فمعنى كون المتعلق مطلقا كونه غير مقيد بالوجود والعدم ، لا كونه مقيدا بهما ، ومن الواضح ان المستحيل انما هو دخل وجود المتعلق أو عدمه في الطلب ، واما عدم دخلهما فيه ، فهو ضروري لا مستحيل وقد مرَّ في مبحث التعبدي والتوصلي انه إذا استحال التقييد بكل من القيود المتصورة لا محالة يكون الإطلاق ضروريا لا مستحيلا ، وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير لا محالة يستند إلى التقييد أو الإطلاق اللحاظي بالاضافة إلى ذلك التقدير وليس للنحو الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير ، موضوع اصلا.

٣ ـ ما افاده (ره) من ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه في النحوين الاولين نسبة العلة إلى معلولها ، واما في مورد التقييد فلرجوعه إلى الموضوع ، واما في الإطلاق فلاتحاد مرتبة الإطلاق والتقييد.

فانه يرد عليه ان ما ذكر يتم في التقييد ولا يتم في الإطلاق إذ معنى

٣١١

الإطلاق عدم دخل قيد ما في الحكم ، وبديهى ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها ، وكون الإطلاق والتقييد في مرتبة واحدة لا يوجب تقدمه على ما يكون القيد مقدما عليه لان التقدم والتأخر لا بد وان يكون بملاك يقتضيهما ، ولذلك قالوا ان وجود العلة متقدم على وجود المعلول ولكن عدم العلة مع كونه في مرتبة وجود العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. وقياس المساواة انما يتم في الزمان دون الرتبة.

٤ ـ لا دخل لهذه المقدمة في اثبات الترتب بل قوامه انما هو بما رتبه عليها وهو ان خطاب الاهم من جهة اقتضائه لرفع موضوع المهم ، وهو العصيان وهدمه إلى آخر ما افاده.

فالمتحصل ان المقدمات الاربع (١) غير دخيلة في اثبات الترتب.

بيان ما هو الحق في المقام

وتمام الدخل انما هو للمقدمة الخامسة ومحصلها

بعد الغاء ما لا ربط له باثبات الترتب وتبديل بعض الخصوصيات ، ان القول بالترتب لا يترتب عليه طلب الجمع بين الضدين ، وانه انما يترتب على اطلاق الخطابين ، لان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب ، تارة يكون غير

__________________

(١) اضافة إلى المقدمة الأولى من فوائد الأصول وسياتي الحديث عن المقدمة الخامسة من أجود التقريرات عند بيان الحق في المقام.

٣١٢

اختياري كما في دلوك الشمس بالنسبة إلى الامر بالصلاة ، واخرى يكون اختياريا ، وعلى الثاني قد لا يكون الخطاب الآخر المجامع معه متعرضا له ، كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج في عام الاستطاعة ، وقد نذر زيارة الإمام الحسين (ع) في ذلك العام فإن الامر بزيارته (ع) ليس متعرضا للاستطاعة.

وقد يكون الخطاب الآخر المجامع معه متعرضا له ، وعلى الثاني قد يكون الحكم بنفسه معدما لذلك القيد ، والشرط كما في الخطاب باخراج ناقة واحدة زكاة قبل تمام سنة الربح ، فإن تعلق الخطاب بنفسه يوجب خروج العين عن عنوان فاضل المئونة الذي اخذ قيدا وموضوعا لوجوب الخمس ، وقد يكون بامتثاله معدما لذلك التقدير والموضوع كما فيما نحن فيه فإن خطاب المهم إذا قيد بعصيان الامر بالاهم الذي هو اختياري وقابل للتصرف الشرعي ، فالخطاب الآخر المجامع معه في الزمان وهو خطاب الاهم ، متعرض لقيد الخطاب بالمهم ، ومعدم له بامتثاله لا بنفسه ، ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب بالمهم.

ومحل الكلام هو هذا القسم الاخير والمدعى ان توجه خطابين كذلك إلى مكلف واحد في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين الضدين : إذ طلب الجمع انما يكون فيما لو كان متعلق كل منهما مقيدا بحال الاتيان بالآخر ، أو كان متعلق احدهما مقيدا بذلك دون العكس ، أو كان كل منهما مطلقا بالاضافة إلى امتثال الآخر.

واما إذا فرضنا ان متعلق احدهما مقيد بعدم الاتيان بالآخر إنشاءً وفعلية

٣١٣

فهما لا يقتضيان الجمع بين الضدين ، لانه يلزم منه حينئذ اجتماع النقيضين أو الخلف. وذلك لان المهم مطلوب في ظرف عدم الاتيان بالاهم ، فلو فرض وجوده يلزم من فعلية الامر بالمهم ، إما اجتماع النقيضين لو التزمنا بتحقق شرطه وهو عدم الاتيان بالاهم.

أو الخلف لو التزمنا بفعليته مع عدم شرطه ، وكلاهما محالان ، فلا محالة فعلية الخطابين بنحو الترتب لا تستلزم طلب الجمع فتدبر فانه دقيق.

وجه آخر لصحة الترتب

وان شئت قلت ان طلب الضدين لا يكون قبيحا بنفسه ، وانما يتصف بالقبح ، فيما إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه : إذ المانع من التكليف بذلك بعد فرض عدم التنافي بين الحكمين انفسهما ، وعدم التنافي بين مبدأيهما من المصلحة والحب والشوق ، ليس الا التنافي بين الامتثالين ، وبعبارة أخرى التكليف بغير المقدور ، والخارج عن قدرة المكلف ، هو الجمع بينهما.

والتكليف باحد المتنافيين حال التكليف بالآخر ، انما يلزم منه إرادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين أو مقيدين بحال الاتيان بالآخر ، أو كان احدهما مطلقا والآخر مقيدا بذلك ، واما لو كان احدهما مطلقا ، والآخر مقيدا بعدم ايجاد المكلف متعلق الآخر فلا يلزم منه ذلك.

بيانه : ان لازم مطلوبية الجمع وقوع كل منهما في الخارج على صفة المطلوبية ، وان كان في حال وقوع الآخر لو فرض امكان الجمع ووقوعه ، واللازم

٣١٤

على تقدير تقييد احد الامرين بعدم وقوع متعلق الآخر في الخارج منتف ، ضرورة انه مع وقوع ما يكون عدمه شرطا في تحقق التكليف بالآخر يكون وقوع الآخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته.

وان شئت التوضيح فافرض الترتب ، في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما مثلا لو قال الآمر صم يوم الخميس وكن في المسجد في ذلك اليوم من اوله إلى آخره إذا تركت الصيام فيه ، فانه على تقدير الجمع بين الصيام ، والدخول في المسجد لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فإن مطلوبيته مقيدة بعدم فعل الصيام.

فإن قلت ان مانع التكليف بالمتنافيين وهي إرادة الجمع متحققة في هذا الفرض ، غاية الامر ان تحققه مبنى على امر محال وهو تحقق التناقض ، وذلك لانه مع فرض تنجز التكليف المشروط بمعصية التكليف الآخر يكون ذلك التكليف أيضا ثابتا لانه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضى زمانه أو امتثاله ، ولازم بقائه حينئذ وجود متعلقه على صفة المطلوبية في هذه الحال وهو الشيء حال عدمه ، والمفروض ان متعلق التكليف بالمهم إذا وجد في هذه الحال يوجد على صفة المطلوبية لان شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلق الأول حاصل.

قلت : لازم المحال محال.

وتوضيحه : ان مطلوبية المهم مع وجود متعلق الآخر الذي هو اهم انما هي مترتبة على امر محال وهو عدم متعلق التكليف بالاهم في حال وجوده والمترتب على المحال محال ، ومعنى بقاء التكليف بالاهم في حال تحقق شرط التكليف

٣١٥

بالمهم ، ليس مطلوبية الفعل في حال عدمه مقرونا بعدمه ، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم ، وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق المتعلق ، انما هو لكون متعلقه باقيا على اختيار المكلف ومقدورا له في هذه الحال ، فهذا المحال لو فرض امكانه أيضا لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية.

والحاصل انه في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلقي الامرين.

فإن قلت هذا التوجيه لا يتم في مسألة الضد ، لان محبوبية غير الاهم ليست مقيدة بحال عدم فعل الاهم غاية الامر ان التكليف بالاهم يمنع عن التكليف به.

قلت : ان محبوبية غير الاهم وان كانت مطلقة الا ان تعلق التكليف به مقيد بذلك كما تقدم والترتب المدعى انما هو في التكليف لا في المحبوبية.

ادلة استحالة الترتب ونقدها

المقام الثاني : في بيان ما قيل في وجه استحالة الترتب ونقده.

وقد ذكروا في وجهها امورا :

الوجه الأول : ما نقلناه في اول المقام الأول ، وذكره المحقق الخراساني (١) في الكفاية ، وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب فانه وان لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع الطلبين الا

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٤ (الأمر الرابع).

٣١٦

انه كان في مرتبة الامر بغير الاهم اجتماعهما ، لفرض عدم سقوط الامر بالاهم بعصيانه ، ولازم اجتماع الطلبين في زمان واحد ، مطاردة كل منهما للآخر ، واقتضاؤهما الجمع بين الضدين في ذلك الزمان ، لان نسبة الحكم إلى متعلقه نسبة المقتضي إلى مقتضاه في الخارج ، فكما ان الامر بالاهم يقتضي ايجاد متعلقه في ذلك الزمان كذلك الامر بالمهم يقتضي ايجاده فيه لفرض فعليته فيه ، ولا معنى للفعلية الا اقتضاء ايجاد متعلقه فيه خارجا ودعوته إليه.

فيلزم من اجتماع الطلبين في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان.

اضف إليه انه لو سلم عدم كون الامر بالمهم مقتضيا لطرد الاهم فالامر بالاهم لا محالة يقتضي طرد الامر بالمهم ، وهذا يكفي في استحالة طلبه.

ويرد عليه ان الامر بالمهم ان كان مطلقا أو كان مقيدا بالاتيان بمتعلق الاهم كان لا محالة في عرض الامر بالاهم ووقعت المطاردة بينهما ، وكذا لو كان الامر به على تقدير تقييده بعصيان الاهم مقتضيا لعصيانه وتركه في الخارج بأن يكون ترك الاهم من قبيل قيد الواجب ، فانه يقع المطاردة بينهما.

ولكن التقادير كلها خلاف مفروض الكلام ، اما الاولان فواضح واما الاخير ، فلما تقدم من ان المدعى كون عصيان الامر بالاهم من قبيل قيد الوجوب للمهم ، وقد مر مستوفى من ان قيد الوجوب يرجع إلى الموضوع ، وايضا قد عرفت انه يستحيل كون الحكم مقتضيا لوجود موضوعه وناظرا إليه رفعا ووضعا ، وعليه فالامر بالمهم لكونه مقيدا بعصيان الاهم لا يمكن كونه طاردا للامر بالاهم فانه يكون لا اقتضاء له بالاضافة إلى اتيان متعلق الاهم وتركه ، وبديهى ان ما لا اقتضاء له لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء.

٣١٧

وعلى الجملة الامر بالمهم من جهة ثبوته على تقدير عصيان الامر بالاهم وترك متعلقه لا يعقل استناد عصيان الاهم إليه بل هو مستند إلى سوء سريرته فإذاً المطاردة من الجانبين غير متحققة.

واما ما افاده من ان الامر بالاهم يطارد الامر بالمهم فحسب وهذا يكفي في الاستحالة.

فيدفعه ان الامر بالاهم لا نظر له إلى متعلق الامر بالمهم بل انما هو ناظر إلى موضوعه ومقتضيا ، لرفعه ، والامر بالمهم يكون ناظرا إلى متعلقه دون موضوعه فكل منهما يقتضي شيئا لا يكون الآخر مقتضيا له فلا تزاحم بينهما ، ولاطرد لاحدهما للآخر ، إذ الطرد انما يتصور في صورة المزاحمة ، ولا مزاحمة بين ما لا اقتضاء له ، وما فيه الاقتضاء فتدبر فانه دقيق.

الوجه الثاني : ما افاده المحقق الخراساني (١) في صدر كلامه ، وحاصله ان القول بالترتب بما انه مبني على فعلية كلا الامرين في زمان واحد ، فلا محالة يستلزم طلب الجمع بين الضدين ، وهو محال.

وجوابه ما تقدم ، وملخصه ان الامر بالمهم لا يكون متعرضا لعصيان الامر بالاهم ولا نظر له إليه رفعا ووضعا لكونه ماخوذا في موضوعه ، والحكم يستحيل ان يكون مقتضيا لوجود موضوعه أو عدمه ، والامر بالاهم انما يكون ناظرا إليه ومقتضيا لهدمه ورفعه ، ومن الواضح ان الجمع بين ما لا اقتضاء له وما فيه الاقتضاء لا يستلزم الجمع بل هو في طرفي النقيض معه.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٤ بتصرف.

٣١٨

ولذلك لو امكن الجمع بينهما خارجا لم يقعا على صفة المطلوبية ، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الاهم دون المهم ، وحيث ان المكلف قادر على الاتيان بالمهم في ظرف ترك الاهم ، فلا مانع من تعلق التكليف به.

وعلى الجملة حيث ان الامر بالمهم ، ليس مطلقا ، ولا مشروطا باتيان الاهم ، بل مشروط بعصيانه ومع ذلك لا يكون ناظرا إليه ، فلا يكون ذلك مع الامر بالاهم طلبا للجمع بين الضدين ، نعم يلزم منه الجمع بين الطلبين.

ودعوى انه لا يمكن الانبعاث عن كلا الامرين.

مندفعة بأن الانبعاث عنهما بنحو الترتب ممكن.

واما ما اجاب به عن هذا الوجه المحقق النائيني (ره) (١) من ان الامرين وان كانا فعليين حال العصيان ، الا انه من جهة اختلافهما رتبة لا يلزم من فعليتهما معا طلب الجمع ، إذ الامر بالاهم في رتبة يقتضي هدم موضوع الامر بالمهم ، واما هو فلا يقتضي وضع موضوعه ، وانما يقتضي ايجاد متعلقه على تقدير وجود الموضوع.

وحاصله ان ملاك عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد ، انما هو اختلاف رتبتهما.

فيرد عليه ما تقدم مرارا من ان الاحكام الشرعية ثابتة للموجودات الزمانية ولا اثر لاختلافهما في الرتبة بعد ما لم يلزم من اختلافهما في الرتبة

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٠٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٨٥ قوله : وجه الفساد.

٣١٩

الاختلاف زمانا ، ولذلك جاز اجتماع الضدين أو النقيضين في رتبة واحدة ، كما جاز ارتفاعهما عنها.

اضف إليه ما تقدم في بعض المقدمات التي افادها (ره) (١) لتصحيح الترتب ، من ان الامر بالاهم لا يكون متقدما على الامر بالمهم رتبة إذ التقدم الرتبي يحتاج إلى ملاك غير موجود فيهما.

الوجه الثالث : ان المكلف غير قادر على امتثال الخطابين فحيث ان صحة الخطاب مشروطة بالقدرة على متعلقه ، فلا مناص عن الالتزام بوحدة الخطاب ، فكيف يعقل الالتزام بفعلية الخطابين معا.

وفيه : ان الخطابين المترتب احدهما على عصيان الآخر كل منهما مما يقدر المكلف على امتثاله حيث انه يأمر المولى أولاً بالاهم ، وهو قادر على الاتيان به ، وعلى فرض امتثاله لا امر بالمهم ، وعلى فرض عصيانه يأمر بالمهم وهو قادر على امتثاله.

الوجه الرابع : انه لا يمكن الخطاب المولوي ، الا فيما يصح ان يعاقب على مخالفته حتى يمكن ان يصير داعيا إلى المكلف نحو الفعل ، لفرض ان داعوية الخطاب بالنسبة إلى غالب الناس انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب ، فإذا لم يكن الخطاب مستتبعا للثواب على موافقته ، ولا العقاب على مخالفته لم يكن خطابا مولويا ، وعلى ذلك فإن ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معا ، فاما ان يلتزم بتعدد العقاب ، أو بوحدته ، لا سبيل إلى الأول ، إذ كما لا

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٩٢ من المقدمة الثالثة وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٦٤.

٣٢٠