زبدة الأصول - ج ٢

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-35-7
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٢٦

يكون لعدم الملاك يمكن ان يكون لأجل المانع ، فعلى هذا المسلك لا بد وان يبنى على ثبوت الملاك في ذلك الفرد ، وهذا مما لم يلتزم به احد.

وبانه إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب للبول فهي بالدلالة الالتزامية تدل على نجاسته فإذا علمنا من الخارج عدم مطابقة مدلولها المطابقي للواقع ، ولكن احتملنا ثبوت النجاسة ، فهل يتوهم احد انه يبنى على النجاسة لهذه الكبرى الكلية.

وثانياً : بالحل ، وهو ان من يخبر عن شيء مثلا ، وبالدلالة الالتزامية عن لازمه ، انما يخبر عن لازمه لا مطلقا بل عن الحصة منه الملازمة لهذا الشيء ، مثلا من يخبر عن ملاقاة البول للثوب انما يخبر عن النجاسة الخاصة الحاصلة من ملاقاة البول ، لا مطلقا فحينئذ إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية وعلم بكذبه مثلا لا محالة تسقط الدلالة الالتزامية ، فالدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا ، كذلك تكون تابعة لها بقاءً وحجية.

وعلى ذلك في المقام نقول ان ما دل على ثبوت الحكم ، غير مقيد بالقدرة ، وان كان يدل على ثبوت الملاك الملزم ، الا انه لا يدل على ثبوته على نحو الإطلاق حتى مع قطع النظر عن ثبوت الحكم ، بل انما يدل على ثبوت الملاك الملازم للوجوب والحكم ، فيكون دالا على ثبوت حصة خاصة من الملاك وهي الحصة الملازمة لذلك الحكم والمنشأ له فإذا سقطت الدلالة على الحكم لمانع لا يبقى دلالته على الملاك الذي هو السبب له فلا علم لنا بوجود الملاك ، وبالجملة مع فرض سقوط الكاشف على الملاك ، لا معنى لادعاء العلم بوجود المنكشف.

ولا تقاس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية ، فإن دلالة الكلام على

٢٨١

المدلول الالتزامي انما تكون من جهة كونه لازما للمدلول المطابقي فلا بقاء له بعد سقوطه ، واما الدلالة التضمنية فليست من هذا القبيل بل الدلالة المطابقية تنحل في الواقع إلى دلالات تضمنية باعتبار كل جزء منه فإذا سقط بعضها ، لا موجب لسقوط البقية.

وعلى الجملة لا ملازمة ولا تبعية بين المداليل التضمنية بعضها بالاضافة إلى بعضها الآخر لعدم كون احدها معلولا للآخر ولا علة له ولا معلولان لعلة ثالثة في الواقع.

أضف إلى جميع ذلك ان إحراز الملاك في فعل ، انما يكون تابعا للإرادة الجدية لا الإنشائية لان ثبوت الملاك على مسلك العدلية انما يكون في متعلق الإرادة الجدية فتبعية الملاك تدور مدار الإرادة الجدية ، فمع فرض عدم كون فرد متعلقا للإرادة الجدية لا كاشف عن وجود الملاك فتدبر.

الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وحاصله انه.

تارة تؤخذ القدرة في متعلق التكليف لفظا ، كما في آيتي الحج والوضوء ، فانه يكون دلالة اللفظ على اعتبار القدرة في الأولى بالمطابقة ، وفى الثانية بالالتزام ، فانه يستفاد ذلك من جهة اخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم مطابقة ، والتفصيل قاطع للشركة لا محالة ، وفي مثل ذلك يستفاد ان القدرة دخيلة في الملاك ، بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في متعلق الحكم في مقام الإثبات ، إذا لم يكن له دخل في مقام الثبوت ، وعلى ذلك بنوا على عدم إمكان

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧.

٢٨٢

تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك.

وعلى الجملة التقييد يكشف عن ان ما فيه الملاك مقيد بالقدرة ، وغير المقدور لا ملاك فيه.

وأخرى لا يكون المتعلق مقيدا بها ، بل هو مطلق ، ولكن تعلق الطلب قيد بالقدرة ، اما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك ، فمعروض الطلب في المرتبة السابقة على عروضه وهي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة واجديته للملاك لا محالة يكون مطلقا ، والتقييد في المرتبة اللاحقة ، وهي مرتبة عروض الطلب ، لا يعقل ان يكون تقييدا للمرتبة السابقة ، كما في كل ما لا يتأتى الا من قبل الامر كقصد القربة ، ففي المرتبة السابقة بما انه مطلق يستكشف عدم دخل القدرة في الملاك وعن كون ذات العمل الذي هو معروض الطلب واجدا للملاك التام ، وإلا لكان عليه البيان والتقييد فبإطلاق المادة يتمسك لاثبات وجود الملاك في مورد المزاحمة الموجبة لسقوط الامر بالمهم من جهة عدم القدرة على امتثالهما معا.

فإن قيل انه فيما لم يؤخذ القدرة في المتعلق لو سلم عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك ، الا أنا نحتمل ذلك بالبداهة ، ولا دافع لذلك الاحتمال ، إذ لو كانت دخيلة فيه لجاز للمتكلم ان يكتفي في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما كان فيه الملاك فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

توجه عليه انه بعد ما عرفت من استحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل

٢٨٣

الامر في المتعلق لسبقه على تعلق الطلب ، لا يحتمل قرينية إيقاع الطلب ، فلا يكون داخلا في تلك الكبرى الكلية ليدعى الإجمال.

وان قيل ان اطلاق المتعلق انما يكشف عن عدم دخل القيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات مع دخل القيد في مقام الثبوت ، وإذا لم يلزم ذلك لا يكون الإطلاق كاشفا في مقام الثبوت ، وعليه ففي المقام بما ان القدرة لعدم تمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج ، لا يلزم من عدم بيان قيديتها نقض الغرض ولو كانت القدرة دخيلة في الملاك واقعا.

اجبنا عنه أولاً بعدم كون ذلك من مقدمات الإطلاق كما هو محرر في محله.

وثانياً ، انه لا يلزم نقض الغرض في مورد القدرة التكوينية دون الشرعية ، إذ المكلف قادر تكوينا على إتيان الواجب المزاحم بما هو مقدم عليه.

وفيه : ان المراد من الإطلاق ان كان هو الإطلاق اللفظي ، أي ما يتمسك به لاستكشاف مراد المتكلم من ظهور كلامه.

فيرد عليه ان التمسك بالاطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان ، وبديهي ان المولى في مقام الامر بشيء ، انما هو بصدد بيان المأمور به ، لاما فيه الملاك ، فلا يصح التمسك بالاطلاق ، مع انه لو سلم كونه في مقام البيان حتى من هذه الجهة ، لا يمكن التمسك بالاطلاق أيضا ، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، إذ يمكن ان يكون المولى قد اتكل في تقييد ما فيه الملاك إلى حكم العقل باعتبار القدرة في المتعلق ، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

٢٨٤

وما أفاده من استحالة كون ذلك بيانا ومقيدا لاطلاق متعلقة في مرتبة سابقة.

غير تام لان انقسام الفعل إلى المقدور وغيره من الانقسامات الاولية وليست القدرة من قبيل قصد الامر ، أو العلم بالحكم الذي لا يتأتى الا بعد الامر ، فإذا كانت من الانقسامات الاولية ، فلا بد وان يكون الحكم الوارد على الطبيعة المنقسمة إلى المقدورة وغير المقدورة ، اما مطلقا أو مقيدا بعد عدم تعقل الإهمال النفس الامري ، ولا يفرق في ذلك بين بيان القيد وابراز دخله قبل الامر أو بعده ، فإن عدم وجود القيد قبل الامر غير كون ابرازه بعده فتدبر فانه دقيق.

وان كان مراده من الإطلاق كشف الملاك من باب كشف المعلول عن علته سواءً كان المولى في مقام البيان أم لا؟

وبعبارة أخرى : اراد من الإطلاق ما لا يتوقف على التفات المولى فضلا عن كونه في مقام البيان كما هو صريح كلامه.

فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه انه لا ريب بناءً على مذهب العدلية ان ما يرد عليه الطلب لا بد وان يكون ذا ملاك ومصلحة ، والمفروض ان ما يرد عليه الطلب في ظاهر كلام المولى هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به دون المقيد ، فيكشف ذلك عن ان الواجد للملاك هو مطلق الفعل دون المقيد منه.

ولكن يرد عليه ان لزوم كون متعلق الطلب ذا ملاك ومصلحة ، مما لم تدل عليه آية أو رواية معتبرة كي يتمسك باطلاقها ويحكم بثبوت الملاك ، حتى مع عدم الامر ، بل انما هو لأجل ان الحكيم لا يفعل الجزاف ولا يامر بما لا مصلحة

٢٨٥

فيه ، وغاية ما يقتضيه هذا البرهان هو ثبوت الملاك في خصوص الحصة التوأمة مع الامر والطلب.

وفي المقام بما ان الامر انما تعلق بالحصة من الطبيعة غير المزاحمة مع ما هو اهم منها ، فلا محالة يكون ما فيه الملاك تلك الحصة لا الطبيعة المطلقة.

وبعبارة أخرى : ان المعلول انما يكشف عن وجود علته بمقدار سعته دون الزائد ، فإذا كان المعلول هو الحكم في خصوص الحصة من الطبيعة المقدورة ، لا محالة يكشف ذلك ، عن وجود الملاك في خصوص تلك الحصة دون غيرها.

فالمتحصل انه على فرض عدم الامر لا كاشف عن وجود الملاك كما أفاده صاحب الجواهر (ره) (١) ، اضف إليه ما تقدم في مبحث التعبدي والتواصلي من ان قصد الملاك والمصلحة لا يوجب اتصاف العمل بالعبادية كما أفاده صاحب الجواهر (ره) (٢).

__________________

(١) فقد حكى هذا القول عن صاحب الجواهر عدّة من الاعلام منهم المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي ط. الجديدة ج ٢ ص ٢٠٠ / فإن صاحب الجواهر (ره) اعتبر المصحح للعبادة هو وجود الأمر ومع عدمه لا مصحح للعبادة راجع جواهر الكلام ج ٨ ص ٢٨٥ وفي ج ٩ ص ١٥٥ اعتبر أن مقومات العبادة تعلق الأمر بها / وفي ج ١٦ ص ٣٢٨ في حديثه عن عدم صحة صوم المجنون قال : لفوات الأمر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة.

(٢) كما هو الظاهر من كلامه ج ٤ ص ٣٤٨ في معرض الحديث عن نقل الميت أنه لا يجوز نقله لعدم علمنا بوجود مصلحة في نقله تقابل المفسدة ... وان المصالح لا يعلمها إلا علام الغيوب ومن أودعهم.

٢٨٦

مسألة الترتب

ثم انه قد تصدى جماعة من المحققين (١) لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على عصيان الامر بالأهم ، أو البناء عليه.

وقبل تنقيح القول في المقام نذكر امورا.

الأول : ان البحث في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بواجب مقدم عليها بالوجهين المتقدمين. وهما الملاك ، والامر ، وقد مر ان تصحيحها بالامر نظرا إلى عدم اعتبار القدرة الشرعية اظهر ، خصوصا في مورد تزاحم الواجب الموسع والمضيق ، بل ستعرف خروج هذا المورد من موضوع البحث واختصاصه بتزاحم الواجبين المضيقين.

الثاني : ان للواجبين الممتنع اجتماعهما في زمان واحد صورا.

فإن كانا موسعين كالصلاة اليومية ، وصلاة الآيات في سعة وقتهما فلا شبهة في خروجها عن كبرى باب التزاحم. لان المكلف متمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال من دون مزاحمة فيكون الامر بكل منهما فعليا بلا تناف ولم يستشكل فيه احد.

وان كانا مضيقين كما في الإزالة والصلاة في آخر وقتها بحيث لو اشتغل

__________________

(١) كما حكاه في الكفاية جماعة من الأفاضل ص ١٣٤ وهو مختار المحقق الثاني وكاشف الغطاء والميرزا الكبير الشيرازي وتلميذه المحقق السيد محمد الأصفهاني والميرزا النائيني خلافا للشيخ الأعظم كما حكاه البعض ، ويأتي تخريج بعض المصادر.

٢٨٧

بالإزالة فاتته الصلاة ، فلا كلام في كونها داخلة في كبرى باب التزاحم ، وكونها محل النزاع في الترتب.

وان كان احدهما موسعا والآخر مضيقا كما في صلاة الظهر في سعة وقتها ، وازالة النجاسة عن المسجد ، ففي هذه الصورة اختلفت كلمات المحققين.

فعن المحقق النائيني (قدِّس سره) (١) دخولها في كبرى باب التزاحم ، نظرا إلى ان تقييد الحكم بخصوص الفرد المزاحم ممتنع ، فلا محالة يكون اطلاقه وشموله له محالا ، لان التقابل بين الإطلاق والتقييد ، تقابل العدم والملكة ، فإذا امتنع احدهما امتنع الآخر ، ويترتب على ذلك وقوع المزاحمة بين ، اطلاق الواجب الموسع ، وخطاب الواجب المضيق فلا يمكن الجمع بينهما إذ على تقدير فعلية خطاب المضيق يستحيل اطلاق الواجب الموسع بالإضافة إلى الفرد المزاحم ، فلا بد من رفع اليد عن اطلاق الموسع والتحفظ على فعلية خطاب المضيق أو رفع اليد عن الخطاب المضيق والتحفظ على اطلاق الموسع ، فتكون هذه الصورة داخلة في محل النزاع كالصورة الثانية ، غاية الامر التزاحم في تلك الصورة بين الخطابين ، وفى هذه الصورة بين اطلاق احدهما وخطاب الآخر.

ولكن يتوجه عليه ما عرفت في مبحث التعبدي والتواصلي ، من عدم تمامية ما أفاده من انه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق فراجع ما حققناه ، ونزيده وضوحا ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها ، ودخالة كل قيد في الحكم ، فمعنى اطلاق الواجب الموسع كون الواجب صرف وجود الطبيعة ،

__________________

(١) حكاه عنه آية الله السيد الخوئي في محاضرات في الأصول ج ٣ ص ٩٢ (مسألة الترتب).

٢٨٨

وعدم دخل شيء من خصوصيات الأفراد فيه ، فالفرد المزاحم كغيره في عدم دخله في متعلق الوجوب ، ونتيجة ذلك ان الواجب الموسع مطلق بالنسبة إلى الفرد المزاحم ولا ينافى ذلك مع فعلية خطاب الإزالة ، فلا تكون هذه الصورة داخلة في كبرى التزاحم ولا يجري نزاع الترتب فيه بل يصح إتيان الفرد المزاحم بداعي امر الموسع بلا توقف على إمكان الترتب.

إمكان الترتب ملازم لوقوعه

الثالث : انه على فرض إمكان الترتب ، يلازم ذلك لوقوعه ، وان شئت فعبر بانه كفى ذلك لوقوعه فلا بد من الالتزام بوقوعه :

وذلك لان الامر بالأهم بوجوده لا يزاحم الامر بالمهم على الفرض ، ومزاحمته معه انما تكون في ظرف امتثاله فانه موجب لعدم قدرة العبد على امتثال الامر بالمهم ، كما ان مزاحمة الامر بالمهم للامر بالأهم ، انما تكون في ظرف امتثاله لا مطلقا ، فلا بد من سقوط اطلاق احد الخطابين لا سقوط اصل خطاب احدهما.

وبالجملة : التزاحم انما يكون بين الاطلاقين لابين الخطابين فإن ابقيا على اطلاقهما بقي التزاحم ، وان ارتفع احد الاطلاقين ارتفع التزاحم فلا موجب لرفع اليد عن اصل خطاب احدهما والحكم بسقوطه ، إذ الضرورات تتقدر بقدرها ، فإذا فرض أهمية احدهما يبقى اطلاقه على حاله ويحكم بسقوط اطلاق الآخر ، فبالنسبة إلى اصل الخطاب به يتمسك باطلاق دليله الافرادي

٢٨٩

ويحكم بثبوته.

وان شئت قلت ان سقوط الخطاب لا بد وان يكون لعجز تكويني أو شرعي.

اما العجز الشرعي ، فمفقود ، لفرض إمكان الترتب وان الامر بالأهم بوجوده لا يزاحم الامر بالمهم بنحو الترتب.

واما العجز التكويني فهو مختص بصورة امتثال الامر بالأهم ، ومع عدم الامتثال يكون القدرة على امتثال الامر بالمهم موجودة ، فلا موجب لسقوطه في هذا الفرض.

وحينئذٍ ففي صورة عصيان الامر بالأهم يتمسك لاثبات الامر بالمهم باطلاق دليله الافرادي : مثلا إذا تزاحم الامر بالصلاة ، مع الامر بالإزالة ، وقدم الثاني ، ففي صورة عصيان الامر بها يتمسك باطلاق اقيموا الصلاة ونحوه من المطلقات لشمول الامر لمثل هذه الصلاة ، وانما خرجنا عن اطلاقها الاحوالي وقيدناه في صورة امتثال الامر بالإزالة لا مطلقا ، فوقوع الترتب بعد اثبات امكانه لا يحتاج إلى دليل ، بل دليله حينئذ نفس اطلاق الادلة.

ويتفرع على ذلك انه لو وقع التزاحم بين المتساويين.

فبناءً على إمكان الترتب يكون كلا الامرين فعليين بنحو الترتب بمعنى ان الامر بكل منهما فعلى مشروط بعدم الاتيان بالآخر : إذ التزاحم انما يكون بين اطلاقيهما ، وحيث لا مرجح لاحدهما على الآخر يسقطان معا ، فكل منهما يقيد بعدم الاتيان بالآخر ، ففي صورة عدم الاتيان ، بهما يكون الامران فعليين

٢٩٠

ويكون التخيير عقليا ، ولو أتى بأحدهما يسقطان معا احدهما بالامتثال والآخر بارتفاع موضوعه وعدم تحقق شرطه ، ولو لم يأت بهما فقد خالف أمرين.

واما بناءً على استحالة الترتب وكون التزاحم بين نفس الحكمين ، فلا محالة يسقط الامران معا.

وعليه : فبناء على كشف الملاك مع عدم الامر بأحد الطريقين المتقدمين ، حيث ان الملاكين موجودان والمكلف يتمكن من تحصيل احدهما ، فيكشف العقل ثبوت خطاب تخييري شرعي ، فيكون التخيير شرعيا.

وبناءً على ما أسلفناه من انه مع عدم الامر لا كاشف عن الملاك لا مجال لاستكشاف ذلك أيضا.

فرع :

بقي في المقام : وهو انه لو وقع التزاحم بين حكمين ، واحتمل أهمية احدهما دون الآخر.

فبناء على إمكان الترتب ، يكون سقوط اطلاق خطاب ما لم يحتمل أهميته متيقنا ، كان الآخر أهم أم كانا متساويين ، واما ما يحتمل أهميته فسقوط اطلاق خطابه مشكوك فيه لاحتمال أهميته فلا موجب للحكم بسقوطه : إذ لا ريب في التمسك بالاطلاق لو شك في سقوطه فيكون خطاب محتمل الاهمية مطلقا والخطاب الآخر مقيدا بعدم الاتيان بطرفه.

واما بناءً على استحالة الترتب ، فحيث ان التزاحم انما يكون بين نفس الخطابين فيسقطان معا كان الآخر اهم أم لم يكن غاية الامر بناءً على

٢٩١

استكشاف الملاك يكشف وجود خطاب ، وهو على فرض التساوي متعلق باحدهما على نحو التخيير ، وعلى فرض الاهمية متعلق به تعيينا ، فإذا احتمل الاهمية يكون امر الخطاب دائرا بين التعيين والتخيير.

فعلى القول بأصالة الاحتياط في تلك المسألة يبنى على ان المتعين الاتيان بما يحتمل أهميته.

وعلى القول بأصالة البراءة في تلك المسألة يحكم بالتخيير في المقام ، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة.

الرابع : ان الواجب الأهم إذا كان آنيا غير قابل للدوام والبقاء فالتكليف بالمهم لا يتوقف على القول بجواز الترتب وامكانه لان عصيان الامر بالأهم في الآن الأول القابل لوجود الأهم فيه موجب لسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط موضوعه ومعه لا مانع من

فعلية الامر بالمهم على الفرض ، لان المانع هو فعلية الامر بالأهم ، فحينئذ يصح الاتيان بالمهم ولو على القول باستحالة الترتب فهذا الفرض خارج عن مورد النزاع فإن ما هو محل النزاع ما إذا كان الامر بالأهم فعليا ومع ذلك وقع الكلام في فعلية الامر بالمهم.

نعم ، تعلق الامر بالمهم في الآن الأول القابل لتحقق الأهم فيه خارجا يكون محل الكلام ، فالقائل بالترتب يلتزم بإمكانه والقائل باستحالته يلتزم بعدم امكانه ، فنزاع الترتب في هذا القسم ينحصر في خصوص الامر بالمهم في الآن الأول.

٢٩٢

فالمتحصل انه إذا كان الواجب الأهم آنيا دون الواجب المهم ، اثبات الامر بالمهم في الآن الثاني لا يتوقف على القول بالترتب ، وان كانا آنيين فإثبات الامر بالمهم يكون مبتنيا على القول بالترتب.

الخامس : انه إذا كان كل من الاهم والمهم تدريجيا كالصلاة والازالة عند وقوع المزاحمة بينهما فلا إشكال في انه داخل في محل الكلام.

فإن قيل ان عصيان الامر بالأهم آناً ما شرط لفعلية الامر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله بلا توقف فعليته في الآنات المتأخرة على استمرار معصية الامر بالأهم في تلك الآنات بل لو تبدلت المعصية بالإطاعة في الآن الثاني كان الامر بالمهم باقيا على فعليته لتحقق شرطه ، وهو عصيان الامر بالأهم في الآن الأول.

فلا ريب في امتناع ذلك ، فانه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين.

والظاهر من المنكرين للترتب كالمحقق الخراساني (١) كون نظرهم إلى هذا المورد.

ولكن ليس ذلك مراد القائلين بالترتب ، بل محل بحثهم ومحط نظرهم ما لو فرض كون عصيان الامر بالأهم في جميع أزمنة امتثاله شرطا لفعلية الامر بالمهم ، بمعنى ان فعلية الامر بالمهم تدور مدار عصيان الامر بالأهم حدوثا وبقاءً ، فلا يكفي عصيانه آنا ما لبقاء أمره إلى الجزء الأخير منه ، ففعلية الامر بالصلاة مثلا عند مزاحمته بالامر بالإزالة ، مشروطة ببقاء عصيان الامر بالإزالة ،

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٤ ـ ١٣٥.

٢٩٣

واستمراره إلى آخر أزمنة امتثال الامر بالصلاة.

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم ان تنقيح القول بالبحث في مقامين :

الأول : في أدلة إمكان الترتب.

الثاني : في بيان ما قيل في وجه الاستحالة.

اما المقام الأول : فأدلة الإمكان نوعان : الدليل الإني : والدليل اللمِّي.

الدليل الإني لإمكان الترتب

فالكلام أولاً في الدليل الإنِّي : وملخص القول فيه انه يشهد بإمكانه ، مضافا إلى شهادة الوجدان وقوعه في العرفيات كثيرا من دون ان يتجاوز الآمر عن الامر بالأهم وطلبه حقيقة ولاكون الامر بالمهم إرشادا إلى محبوبيته.

ووقوعه في الشرعيات وهو أقوى الدليل على امكانه فلاحظ.

١ ما لو حرمت الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى زوال الشمس وعصى المكلف هذا الخطاب واقام ، فلا اشكال في انه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به ، ولا ينطبق ذلك الا على الترتب إذ في الآن الأول من الفجر توجه إليه كل من خطاب ، لا تقم ، وصم على تقدير الإقامة ، وعصيان الخطاب الأول مترتبا ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة ، وهذا المثال عين القول بالترتب الذي هو عنوان كلام القوم ، على القول بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه ، فانه يكون خطاب الصوم مترتبا على عصيان خطاب الإقامة بلا توسط شيء كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الاهم.

٢٩٤

نعم لو قلنا بأن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، كان خطاب الصوم مترتبا على عنوان غير المسافر والحاضر لا على عصيان خطاب الإقامة ، ولكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم ، لانه بعصيان خطاب الاقامة يتحقق عنوان الحاضر وبتحقق ذلك العنوان يتوجه خطاب الصوم فيتوسط بين عصيان خطاب الاقامة وخطاب الصوم هذا العنوان.

ولكن توسط العنوان لا يكون رافعا لما قيل انه محذور في الترتب.

٢ ما لو وجبت الاقامة توجه إليه خطاب القصر ، فيكون خطاب القصر مترتبا على عصيان الامر بقصد الاقامة وتركه في الخارج.

٣ ما لو حرمت الاقامة ، فعصى واقام ، فانه يتوجه إليه خطاب إتمام الصلاة ، إلى غير ذلك من الفروع التي لا تجتمع مع عدم الترتب.

الدليل اللمي لإمكان الترتب

واما الدليل اللمي للإمكان الذي هو المهم في المقام ، فللقوم في تقريبه وجوه ، وحيث ان الموجب للوقوع في مضيقة المحال ، هو استحالة طلب الضدين ، ووجوه الإمكان ناظرة إلى ذلك ، وإلا فبقية وجوه المنع واضحة الدفع. فلا بد أولاً من تقريب وجه الاستحالة ثم تعقيبه بوجوه الإمكان.

وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد ، آت في طلبهما بنحو الترتب إذ لو كان التكليف بهما مترتبا وان لم يكن في مرتبة طلب الاهم

٢٩٥

اجتماع طلبهما الا انه كان في مرتبة الامر بالمهم اجتماعهما لفعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الامر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.

ودعوى الفرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني إذ الطلب بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم.

مندفعة بانه لا معنى للمطاردة سوى فعلية الامرين ومضادة متعلقيهما فإن كل امر انما يقتضي ايجاد متعلقه في فرض فعليته فمع فرض فعلية كل منهما لا محالة يكون هناك اقتضاءان مع عدم قدرة المكلف الا على الاتيان بواحد من المقتضيين بالفتح ، فلا محالة يلزم من اجتماعهما في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان.

وقد ذكر المحققون في الجواب عن ذلك تصحيحا للترتب وجوها :

الوجه الأول : ان التكليف بالمهم لما كان معلقا على امر اختياري للمكلف ، وهو معصية التكليف الأول أو على امر حصوله بيد المكلف واختياره ، وهو كون المكلف ممن يعصى للتكليف الأول جاز تنجزه عند حصول شرطه ، ولزوم ايجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما ، لا يمنع عن صحة التكليف ، لان التكليف بالمحال إذا كان ناشئا من اختيار المكلف لا ضير فيه : إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وفيه أولاً : ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا لا خطابا ، وإلا فلا فرق في قبح التكليف بالمحال وغير المقدور بين ما إذا كان سبب الخروج عن

٢٩٦

القدرة هو المكلف ، أم كان المكلف به خارجا عن القدرة بنفسه ومن جهة العوامل الخارجية.

وثانياً : انه لو سلم ذلك وانه لا ينافيه خطابا أيضا فإنما هو فيما إذا كان المتعلق مقدورا والعبد بسوء اختياره صيره غير مقدور ، لا فيما إذا كان غير مقدور من الأول ، وعلق الحكم على امر اختياري كما لو قال : يجب عليك الجمع بين النقيضين ان صعدت على السطح ، فانه لم يتوهم احد جواز هذا التكليف ، والمقام من هذا القبيل فإن الجمع بين الضدين محال من الأول وتعليق طلبه على عصيان الامر بالأهم لا يصححه.

الوجه الثاني : ان التكليف المشروط أي التكليف بالمهم ليس في رتبة التكليف المطلق المتعلق بالأهم ومعه لا مانع من تحققهما.

توضيح ذلك ان التكليف بالأهم لا يكون مشروطا بوجود متعلقه ، ولا مشروطا بعدمه ولو بنتيجة التقييد وإلا لزم طلب الحاصل أو طلب النقيضين كما هو واضح ، وإذا لم يصح التقييد والاشتراط لم يكن فيه اطلاق بالنسبة اليهما ، إذ الإطلاق عبارة عن عدم الاشتراط في مورد يسوغ ذلك ، لا مجرد عدم الاشتراط ، فالتكليف الأول ، بالنسبة إلى هذا التقدير لا مطلق ولا مشروط.

واما التكليف بالمهم ، فهو غير ثابت في المرتبة المتقدمة على العصيان أي عصيان الامر بالأهم لاشتراطه به ، بل هو ثابت في المرتبة المتأخرة ، فليس شيء من التكليفين ثابتا في مرتبة ثبوت الآخر ، والتكليف بالمتنافيين لا يصح إذا كان ذلك في مرتبة واحدة.

وفيه : ان هذه الأحكام أحكام للزمان لا للرتبة ، فثبوت التكليف بأحد

٢٩٧

المتنافيين في زمان ثبوت التكليف بالآخر ممتنع ، وان كانا في مرتبتين ، وحيث ، انه في زمان ثبوت التكليف بالمهم ، لا يكون التكليف بالأهم ساقطا كما هو المفروض ، بل هو أيضا باق فيلزم ثبوتهما في زمان واحد ، وهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدين الممتنع ، مع ان التنافي بين الحكمين ليس تنافيا بالذات أو من حيث المبدأ والملاك بل انما يكون تنافيا بالعرض من جهة تضاد المتعلقين فاختلاف الحكمين رتبة بل وزمانا مع فرض وحدة زمان المتعلقين رتبة وزمانا لا يوجب ارتفاع ملاك التنافي كما هو واضح.

ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب

الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وقد بنى جوابه على مقدمات خمس ، وبعضها وان لم يكن صحيحا ، وبعضها غير دخيل في اثبات صحة الترتب ، وبعضها مترتب على صحة الترتب ، الا انه لاشتمالها على فوائد جمة ، نذكر كل مقدمة منها ثم نعقبها بما يختلج بالبال.

المقدمة الأولى :

لا كلام في ان الموجب لوقوع المكلف في مضيقة المحال هو إيجاب الجمع بين الضدين ، إذ مع عدمه لا يقع المكلف في المضيقة فالمحذور كل المحذور انما ينشأ

__________________

(١) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٣٣٦ وتنتهي المقدمة الخامسة ص ٣٥٤ ، إلا ان المصنف (دام ظله) ذكر المقدمة الأولى فقط من الفوائد ثم شرع في ذكر المقدمات الخمس من اجود التقريرات ، كما سيأتي تخريجها.

٢٩٨

من إيجاب الجمع بين الضدين ، ولا كلام أيضا في انه لا بد من سقوط ما هو منشأ إيجاب الجمع ولاوجه لسقوط غير ذلك ، وهذان الامران لا كلام فيهما.

فالكلام كله انما هو في ان الموجب للجمع بين الضدين ، هل هو نفس الخطابين وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما ، أو ان الموجب للجمع هو اطلاق كل من الخطابين لحالتي فعل متعلق الآخر وعدمه.

والمنكرون للترتب يدعون الأول ، والمصححون الثاني ، ونحن إذا راجعنا إلى غير باب الضدين كالصلاة والصوم ، نرى انه إذا امر الشارع بهما مع تقييد كل من الامرين بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ، أو كان احدهما مشروطا بذلك ، لما كانت النتيجة إيجاب الجمع بين الصوم والصلاة فليكن كذلك في باب الضدين.

ثم قال (قدِّس سره) وعلى ذلك يبتني المسلكان في التخيير بين المتزاحمين المتساويين من حيث كون التخيير عقليا أو شرعيا ، فانه إذا كان المقتضي للجمع ، هو اطلاق الخطابين فالساقط هو الإطلاق ليس الا مع بقاء اصل الخطاب ، فيكون كل من الخطابين مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر لحصول القدرة عليه عند ترك الآخر ، وينتج التقييد عقلا ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن المقتضي لإيجاب الجمع ، هو اصل الخطابين فانه يسقطان معا ولمكان تمامية الملاك في كل منهما يستكشف العقل خطابا شرعيا تخييريا باحدهما ويكون كسائر التخييرات الشرعية كخصال الكفارات ، غايته ان التخيير في الخصال ، يكون بجعل ابتدائي وفى المقام يكون بجعل طارئ.

٢٩٩

ثم قال (قدِّس سره) (١) ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث انه في الضدين الذين يكون احدهما اهم ينكر الترتب (٢) ، غاية الإنكار ، ولكن في مبحث التعادل والترجيح (٣) التزم بالترتب من الجانبين ويصرح بأن التخيير في الواجبين المتزاحمين ، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه وتحقق القدرة في حال تركب الآخر ، فيجب كل منهما عند ترك الآخر ، فيلزم الترتب من الجانبين ، مع انه أنكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظمي (٤).

وفي تقريرات المحقق الأكبر الخوئي (٥).

المقدمة الأولى في بيان أمرين (٦) :

الأمر الأول : ان الفعلين المتضادين ، إذا كان التكليف بهما ، أو باحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا

__________________

(١) فوائد الأصول للنائيني ص ٣٣٨.

(٢) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٢٤ في معرض الرد على ما ذكره كاشف الغطاء من الترتب بين المهم والأهم المضيقين قال : انا لا نعقل الترتب في المقامين ... الخ.

(٣) راجع فرائد الأصول مبحث التعادل والتراجيح المقام الأول في المتكافئين ج ٢ ص ٧٦١.

(٤) فوائد الأصول للنائيني ، تقريرات المحقق محمد علي الكاظمي الخرساني ، ولم يتابع المصنف ذكر بقية المقدمات من الفوائد.

(٥) في أجود التقريرات ذكر أيضا خمس مقدمات ولكن ببيان آخر عن فوائد الأصول ج ١ ص ٢٨٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٥٥ وتنتهي المقدمة الخامسة ص ٧٣. بتصرف

(٦) المصدر السابق من اجود التقريرات (الأولى : في بيان امرين).

٣٠٠