زبدة الأصول - ج ٢

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني

زبدة الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: أنوار الهدى
المطبعة: وفا
الطبعة: ٣
ISBN: 964-8812-35-7
ISBN الدورة:
964-8812-39-X

الصفحات: ٤٢٦

الثاني كما عن المحقق النائيني (ره) (١) :

بتقريب انه بعد البناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده العام كما بنى عليه ، لا بد من الالتزام به في المقام نظرا إلى وجود ملاك النقيضين في الضدين الذين لا ثالث لهما وهو امتناع اجتماعهما ، وامتناع ارتفاعهما ، وهذا الملاك مفقود في الضدين الذين لهما ثالث.

ثم اورد على نفسه بانه لو سلمت الملازمة في الضدين الذين لا ثالث لهما ، لا بد من الالتزام بها في الضدين مطلقا : إذ الجامع بين الأضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما ، فإذا كان الجامع حراما فيكون كل فرد منه في الخارج متصفا بالحرمة.

وأجاب عنه بأن الجامع بين الأضداد الوجودية ، ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشار به إلى نفس الأضداد ، فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته لا باعتبار انطباق عنوان الجامع عليه ، مع ان الجامع لو كان متأصلا الا ان الموجود في الخارج هو الفرد والمصداق ، ولا ملازمة بين تركه ووجود الضد الآخر على الفرض ، والجامع لا يوجد في الخارج بنفسه.

ويرد عليه :

أولاً : ما سيأتي من عدم تسليم الاقتضاء في النقيضين.

وثانياً : انه لو سلم فيهما لا نسلم في الضدين ، إذ الفرق بينهما مع

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٧ ـ ٩ بتصرف.

٢٤١

المراجعة إلى العرف ظاهر : إذ العرف يرون ان احد النقيضين إذا كان محبوبا كان الآخر مبغوضا وليس الامر كذلك في الشيء ولازمه ومقارنه.

وثالثا : انه لو سلمت الدلالة الالتزامية في الضدين الذين لا ثالث لهما ، لا بد من التسليم في مطلق الضدين ، إذ ملاك الدلالة استلزام وجود الشيء لعدم ضده وهو امر مشترك بين جميع الأضداد ، واما استلزام عدم الشيء لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن لهما ثالث ، فهو اجنبي عن الملاك المشار إليه.

الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية

الطريق الثاني هو المقدمية : وهذا الدليل مركب من مقدمتين :

احداهما : صغرى القياس وهو كون عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر.

الثانية : كون مقدمة الواجب واجبة ، فيكون الامر بالضد مقتضيا لطلب ترك الضد الآخر ، وهو معنى النهي عنه أو فقل انه إذا وجب الترك حرم الفعل ، والكلام في هذا الطريق يقع في كل من المقدمتين :

اما المقدمة الأولى : فهي المهم من البحث هنا كما في الكفاية : والأقوال فيها خمسة :

الأول : ان عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر ، ووجود الضد الآخر مقدمة لعدم هذا الضد ، فتكون المقدمية من الطرفين ، ذهب إليه

٢٤٢

العضدي والحاجبي (١).

الثاني : مقدمية عدم احدا لضدين لوجود الآخر ولا عكس ذهب إليه جماعة من المحققين (٢) منهم المحقق القمي (٣) وصاحب الحاشية (٤) والسبزواري ، وعلى هذا بنوا اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده.

الثالث : مقدمية وجود احد الضدين لعدم الآخر ، ولا عكس ، وعليه يبتنى شبهة الكعبي.

__________________

(١) راجع شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب ص ٩٢ ـ ٩٣ (استحالة كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة).

(٢) نسبه في مطارح الأنظار إلى المشهور بين المتأخرين من أصحابنا ... ص ١٠٨.

(٣) قوانين الأصول ج ١ ص ١١٠ ـ ١١١.

(٤) هداية المسترشدين ص ١٨٠ حيث قال : «إن قضية ذلك كون الأمر المتعلق بطبيعة الفعل قاضيا بتعلق النهي أيضا بطبيعة ضده وقضية النهي المتعلق بالطبيعة هو الدوام والاستمرار لعدم تحقق الترك إلا به» ، وقال : «لما كان قضيته الأمر المتعلق بالطبيعة هو الإتيان بتلك الطبيعة في الجملة ولو في ضمن المرة كان قضية النهي اللازم له هو طلب ترك ضده كذلك فإنه القدر اللازم للأمر المفروض» / وفي ص ٢٣٠ (في بيان ما هو العمدة من أدلة المسألة وهو مقدمية ترك الضد لفعل المأمور به ...) قال : «أن ترك كل من الأضداد الخاصة من مقدمات حصول الواجب نظرا إلى استحالة اجتماع كل منها مع فعل الواجب فيكون مانعا من حصولها وترك المانع من جملة المقدمات وقد مر أن مقدمة الواجب واجبة فتكون ترك الضد واجبا ، وإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما وهو معنى النهي عنه».

٢٤٣

الرابع : نفي المقدمية من الطرفين ، اختاره جماعة من المحققين والاساطين (١).

الخامس : التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم ، والالتزام بمقدمية عدم الأول لوجود الضد الآخر وعدم مقدمية عدم الثاني لوجوده.

وبعبارة أخرى فرقوا بين الرفع والدفع والتزموا بمقدمية العدم في الأول دون الثاني ، وهو الذي اختاره المحقق الخوانسارى (٢) ونسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (٣).

اما القول الأول : فهو دور واضح كما سيمر عليك ، ولازمه مقدمية الشيء لنفسه ، وتقدمه على نفسه وفساده من الوضوح بمكان.

واما القول الثاني : فقد استدلوا له : بانه لا ريب في ان العلة باجزائها مقدمة على المعلول والعلة مركبة من اجزاء ثلاثة.

المقتضي ، وهو الذي يترشح منه المقتضي والمعلول كالنار بالاضافة إلى الاحراق. والشرط ، وهو الذي يصحح فاعلية المقتضي كالمماسة. وعدم المنافي ، وهو الذي له دخل في فعلية تأثير المقتضي كعدم الرطوبة ، وحيث ان الضدين متمانعان فكل منهما مانع من الآخر ، فعدمه من اجزاء علة الآخر ومقدمة له.

__________________

(١) نسبه المحقق الرشتي في بدائع الأفكار ص ٣٧٢ إلى جمع من المحققين ومنهم سلطان العلماء وهو مختار سلطان العلماء في حاشيته على المعالم (حاشية السلطان) ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(٢) حكاه عنه في مطارح الانظار ص ١٠٨ / وفي أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٩ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧.

(٣) كما هو ظاهر كلامه في مطارح الأنظار بعد مناقشة الأقوال ص ١١٢ ـ ١١٣.

٢٤٤

واجيب عن هذا الوجه ، لمقدمية عدم احد الضدين لوجود الآخر بوجوه :

الجواب الأول : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو مبتن على مقدمتين :

المقدمة الأولى : ان عدم المعلول انما يكون بعدم علته ، وهو تارة يكون :

بعدم المقتضي ، واخرى ، يكون بعدم الشرط ، وثالثة يكون بوجود المانع ، وحيث ان دخل كل منها يغاير الآخر : إذ المقتضي هو ما يترشح منه المعلول ، والشرط هو ما يكون دخيلا في فعلية تأثير المقتضي اثره ، وعدم المانع انما يكون دخله في المعلول من جهة مزاحمة وجوده تأثير المقتضي ، فاستناد العدم أي عدم المعلول إلى المانع ، انما يكون في ظرف تحقق المقتضي والشرائط ، إذ مع فرض عدم المقتضي لا يستند عدم المعلول إلى وجود المانع مثلا إذا لم تكن النار موجودة في العالم ، أو كانت موجودة ولم تكن مماسة للثوب ، فهل يتوهم احد صحة ان يقال ان الثوب لا يحترق فعلا لرطوبته ، كما ان استناد العدم إلى عدم الشرط انما يكون في ظرف تحقق المقتضي مثلا في المثال : إذا لم تكن النار موجودة لا يستند عدم الاحتراق إلى عدم المماسة ، فالمانع انما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي مع بقية الشرائط ، والا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول.

وعلى هذه المقدمة رتب في مبحث لباس المشكوك فيه عدم معقولية جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للآخر ، بدعوى انه لو كان الضد الذي هو شرط موجودا فلا يعقل ان يوجد الضد الآخر ، حتى يتصف بالمانعية وان لم

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١١ ـ ١٢.

٢٤٥

يكن موجودا فعدم المعلول يستند إلى عدمه لا إلى وجود الضد الآخر ففي هذا الظرف أيضا لا يتصف بالمانعية.

المقدمة الثانية : انه إذا فرض وجود احد الضدين يستحيل تحقق المقتضي للضد الآخر إذ تضاد الشيئين يستلزم تضاد مقتضيهما ـ وبعبارة أخرى ـ المحال لا يعقل تحقق مقتضيه واجتماع الضدين محال فتحقق مقتضيهما معا محال.

إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انه مع وجود احد الضدين يستحيل وجود المقتضي للضد الآخر ، ومع استحالته عدم ذلك الضد يستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود الضد الآخر ، فوجود الضد لا يكون مانعا كي يكون عدمه من المقدمات.

ويتوجه عليه ان ما ذكره من المقدمة الأولى في غاية المتانة.

واما المقدمة الثانية : فهي غير تامة : إذ كل واحد من الضدين من الممكنات وليس محالا فيمكن تحقق المقتضي له وكذلك الضد الآخر ، والممتنع انما هو تحقق مقتض واحد لاجتماعهما وتحققهما معا ، فإذا تحقق المقتضي مع الشرائط لكليهما ، فوجود احدهما يتصف بكونه مانعا عن وجود الآخر.

وبعبارة أخرى : ان الشيء إذا كان في نفسه مما يمتنع وجوده لا يعقل تحقق المقتضي له ، واما إذا كان في نفسه ممكنا كما في المقام حيث ان كلا من الضدين يمكن وجوده في الخارج فثبوت المقتضي له امر ممكن ـ وبالجملة ـ انا لا ندعى وجود المقتضي لاجتماع الضدين ولكل من الضدين بوصف اجتماعه مع الآخر حتى يقال انه ممتنع وتحقق المقتضي للممتنع محال ، بل ندعى وجود المقتضي لكل واحد من الضدين في نفسه الذي هو ممكن ، ولو لا ما ذكرناه لما كان يستند

٢٤٦

عدم المعلول إلى وجود المانع ولو في مورد من الموارد : إذ وجود المعلول مع وجود المانع ممتنع ، فلا يمكن تحقق المقتضي له ، ومعه يستند العدم إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.

الجواب الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (١) في الكفاية ، قال : لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة اصلا بين احد العينين ، وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان احد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضي تقدم احدهما على الآخر انتهى.

توضيح ما أفاده يتوقف على بيان امرين :

احدهما : انه وقع الخلاف في ان عدم المانع ، هل هو من اجزاء العلة فيكون مقدما على المعلول بالتقدم العلى ، أم لا؟ أم هناك تفصيل.

ذهب إلى الثالث المحقق الخراساني على ما يصرح به في ذيل كلامه : والوجه في ذلك ان المانع ربما يكون مانعا عن وجود المقتضي والمعلول ، كما في كل من الضدين بالاضافة إلى وجود الآخر. وربما يكون مانعا من تأثير المقتضي كالرطوبة المانعة من تأثير النار في احراق الجسم الرطب ، والثانى من اجزاء العلة ، واما الأول فليس سوى كون وجوده مزاحما لوجود المعلول ومنافيا له في التحقق بلا دخل له في التأثير والعلية وعلى ذلك فلا يكون عدم احد الضدين من اجزاء علة الآخر.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٠ (الثاني)

٢٤٧

ثانيهما : انه ذهب جماعة (١) إلى اعتبار وحدة المرتبة في الضدين والنقيضين زائدا على الوحدات الثمانية المعروفة.

وبعد التوجه إلى الامرين يظهر ان مراده (قدِّس سره) من هذا الجواب ان المنافرة بين الضدين كما تقتضي استحالة اجتماعهما في التحقق والوجود في زمان واحد كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في مرتبة واحدة وإذا استحال ذلك كان عدم احدهما في تلك المرتبة ضروريا ، والا فلا بد وان يكون وجوده فيها كذلك لاستحالة ارتفاع النقيضين عن الرتبة ـ مثلا ـ السواد والبياض متضادان ، ومقتضى تضادهما كما يكون امتناع اجتماعها في الوجود وفى آن واحد أو رتبة واحدة كذلك يكون ضرورة عدم واحد منهما في رتبة وجود الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين عن المرتبة أيضا.

والجواب عن ذلك ان ما أفاده يبتني على اصل غير تام.

وهو ان استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين انما تكون مع وحدة الرتبة ، واما مع تعددها فلا استحالة ابدا ، أو فقل انه يعتبر في التناقض أو التضاد وحدة الرتبة ، ومع اختلافهما فلا تضاد ولا تناقض.

ولكنه فاسد إذ المضادة والمناقضة والممانعة من صفات الموجودات الخارجية لا المراتب العقلية. والتضاد بين السواد والبياض مثلا انما هو في ظرف الخارج

__________________

(١) نسبه بعض المعاصرين إلى قائل واختاره آخر وهو ظاهراً المحقق العراقي في روائع الآمالي ج ٣ ص ١٢٣ وفي نهاية الأفكار اعتبر ان وحدة المرتبة من الوحدات الثمانية التي تعتبر في التناقض والتضاد ج ٣ ص ٣٩١.

٢٤٨

والا فمع قطع النظر عن وجودهما في الخارج لا مضادة بينهما.

وعلى هذا فلا يتم ما أفاده من ان المعاندة والمنافرة بين الضدين تقتضي استحالة اجتماعهما في رتبة واحدة فإذا استحال اجتماعهما فيها فلا محالة يكون عدم احدهما في تلك المرتبة ضروريا والا لزم اما ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما وكلاهما محالان :

والوجه فيه ما عرفت من ان المنافرة بين الضدين انما هي بلحاظ الوجود الخارجي فحسب ، فإذاً لا مانع من ان يكون عدم احدهما متقدما على الآخر بالرتبة ، ولا يلزم عليه المحذور المذكور ، واما عدم تقدم احد الضدين على الآخر فليس لأجل التضاد ، بل من ناحية فقد ملاك التقدم أو التاخر ، هذا ما يظهر لى من كلامه (قدِّس سره).

وقد يقال ان مراده (قدِّس سره) ان الضدين انما يكونان في مرتبة واحدة ، لان كل واحد منهما بديل للآخر ، ووجود كل من الضدين مع عدم نفسه أيضا في مرتبة واحدة لانهما نقيضان وبديلان ، فتكون النتيجة ان وجود احد الضدين انما هو في مرتبة عدم الضد الآخر ولا تقدم ولا تأخر بينهما.

ولا يرد عليه ما توهم وروده عليه ، من ان بين احد الضدين وما هو نقيض الآخر وان كان كمال الملاءمة ، الا ان ذلك لا يستلزم كون احد الضدين مع نقيض الآخر في مرتبة واحدة ، فإن كل علة مع معلولها بينهما كمال الملاءمة ، وهما يوجدان في زمان واحد ، ومع ذلك يكون التقدم والتاخر بينهما ثابتين كما هو واضح.

ولكن يرد عليه ان قياس المساوات في الزمان تام ـ مثلا إذا كان قيام زيد

٢٤٩

في زمان قيام عمرو ـ وقيام عمر في زمان مجيء بكر لا محالة يكون قيام زيد في زمان مجيء بكر ، ولا يتم في السبق بالرتبة ، ويمكن ان يكون شيئان في مرتبة واحدة ولم يكن بينهما تقدم وتاخر ، ومع ذلك يكون احدهما متقدما رتبة على شيء ثالث لوجود ملاك السبق فيه ، ولا يكون الآخر متقدما عليه ، لعدم وجود ملاكه فيه ، مثلا وجود الشرط متقدم رتبة على وجود المشروط ، ولكن عدمه ليس متقدما عليه. وبالجملة التقدم بالعلية انما هو شأن العلة لاما مع العلة ، فالتقدم بالعلية الثابت لعدم شيء لا يسرى إلى نقيضه وهو وجوده كي يقال ان وجود الضدين في مرتبة واحدة.

الجواب الثالث : ما ذكره المحقق الخراساني (ره) (١) أيضا قال فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع احدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين انتهى.

وفيه انه في النقيضين عدم كل منهما عين الآخر ، وارتفاع الوجود عين العدم البديل له وكذلك العكس فلا معنى لتوقف احدهما على عدم الآخر ، واما في الضدين فحيث لا ريب في ان عدم كل منهما غير وجود الآخر فقد ادعى انه مقدمة له بالبرهان المتقدم فلا بد من اقامة البرهان على عدم المقدمية.

الجواب الرابع : ما في الكفاية (٢) أيضا وحاصله ان التمانع بين شيئين بأن يكون كل واحد منهما مانعا عن الآخر ويكون من اجزاء علته ، غير معقول :

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٠.

(٢) كفاية الأصول ص ١٣١ بتصرف.

٢٥٠

وذلك لان التمانع بين الشيئين بأن يكون عدم كل منهما مقدمة لوجود الآخر ، امران :

احدهما : تقدم عدم المانع على وجود الممنوع لكونه من اجزاء علته.

ثانيهما : تقدم وجود المانع على عدم المعلول ، إذ لو فرض وجود المقتضي له مع الشرائط واستند عدمه إلى وجود المانع ، لا محالة يكون وجوده مقدما رتبة على عدمه ، فعلى هذا التمانع بين الضدين مستلزم للدور : إذ يلزم منه تقدم وجود كل منهما على عدم الآخر وعدمه على وجوده ، فيلزم تقدم وجود كل منهما وتوقفه على وجوده.

توضيح ذلك ، ان وجود الضد انما يستند إلى عدم ضده فعدمه مقدم رتبة عليه ، وعدم ذلك الضد إذا كان مقتضيه وشرائطه موجودة ، يستند إلى وجود هذا الضد ، فهو مقدم رتبة على عدم ذلك الضد ، فيلزم تقدم عدم الضد على ما فرضناه متاخرا عنه وهو دور واضح.

وقد اجاب عن ذلك المحقق الخوانسارى (١) ـ ونسب إلى الشيخ الأعظم ـ ونقله في الكفاية (٢) بأن توقف وجود احد الضدين على عدم الآخر فعلى ، بخلاف توقف عدم الآخر على وجوده فانه شانى : إذ وجود احد الضدين انما يكون بوجود علته في الخارج ومن اجزائها عدم المانع ، وبديهى ان توقف وجود

__________________

(١) نقل كلامه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ص ١٠٩ بقوله : «وأجاب عنه المحقق الخوانساري .. الخ».

(٢) كفاية الأصول ص ١٣٠.

٢٥١

المعلول على جميع اجزاء علته ومنها عدم المانع فعلى لدخل جميعها في تحققه ووجوده في الخارج ، واما عدم الضد فهو قد يكون بعدم المقتضي ، وآخر بفقد الشرط ، وثالثا بوجود المانع ، وانما يستند إلى وجود الضد في فرض وجود المقتضي ، مع شرائر شرائطه ، ولعله ممتنع لاحتمال ان يكون وقوع احد الضدين في الخارج ، وعدم وقوع الآخر فيه منتهيين إلى تعلق الإرادة الازلية بالاول وعدم تعلقها بالثاني : فانها علة العلل وجميع الاسباب الممكنة لا بد وان تنتهى إلى سبب واجب وهو الإرادة الازلية فيكون عدم الضد حينئذ مستندا إلى عدم وجود المقتضي لا إلى وجود المانع ليلزم الدور.

فإن قيل ان هذا لو تم فإنما هو في موردين :

١ ـ في الموجودات التكوينية.

٢ ـ في الافعال الارادية إذا كان الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، فإن إرادة شخص واحد للضدين محال كان الضدان منتهيين إلى الإرادة الازلية أم لم ينتهيا إليها ، فإذا اراد احدهما فلا محالة يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم الإرادة والمقتضي لا إلى وجود الآخر ، واما في الافعال الارادية التي كان كل منهما متعلقا لارادة شخص غير ما يكون الآخر متعلقا لإرادته ـ كما إذا اراد شخص حركة شيء واراد الآخر سكونه ـ فلا محالة يتصور وجود المقتضي وهو إرادة الآخر الذي لم يوجد فعدمه مستند إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضي لفرض وجوده وهو الإرادة ، إذا إرادة الضدين من شخصين امر ممكن.

اجبنا عنه بأن عدم الضد حينئذ مستند إلى قصور المقتضي ، فإن الإرادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية لا تؤثر : لخروج متعلقها عن تحت القدرة

٢٥٢

فعدم الآخر حينئذ يستند إلى عدم قدرة الآخر على ما اراده.

وان شئت فقل ان عدمه حينئذ يستند إلى فقد الشرط اعني به القدرة على الايجاد مع تعلق الإرادة القوية بخلافه فلا يستند إلى وجود المانع.

وأجاب عن ذلك المحقق الخراساني (قدِّس سره) (١) بما حاصله ان هذا وان كان موجبا لرفع الدور ولكن ما هو ملاك استحالة الدور وهو توقف الشيء على ما يصلح ان يكون متوقفا عليه باق.

وبعبارة أخرى : كيف يمكن ان يكون ما هو من اجزاء العلة لشيء معلولا له بعينه وكيف يمكن الالتزام بتقدم الشيء على ما يصلح ان يكون متقدما عليه فانه في قوة ان يقال انه من الممكن تقدم الشيء على نفسه.

ولكن يمكن ان يورد عليه بامور :

١ ـ ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة من عدم انتهاء افعال العباد إلى إرادة الله تعالى والا لزم الجبر ، اضف إليه ان ارادته تعالى ليست ازلية.

٢ ـ ان وجود المقتضي لوجود الضد المعدوم امر ممكن حتى مع وجود الضد الآخر كما فصلنا القول في ذلك في جواب المحقق النائيني (ره).

٣ ـ انه لو كان ذلك امرا ممتنعا لزم من ذلك بطلان مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر كما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢).

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣١.

(٢) كما هو ظاهر عبارته في أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٥.

٢٥٣

٤ ـ ان عدم تحقق احد الضدين مع تحقق الآخر انما يكون من جهة المانع كما سيمر عليك عند بيان ما هو الحق في المقام.

الجواب الخامس : ان عدم المانع ليس من اجزاء العلة لان العدم لا مناسبة له مع الوجود كي يكون مؤثرا فيه.

وفيه ان الاعدام والملكات كالحيثيات الاستعدادية أمور انتزاعية من أمور وجودية ، مثلا عدم المانع انما يؤثر في المعلول من جهة انه ينتزع من خلو المحل عن المانع الذي هو امر وجودي فلا مانع من تأثيره في الوجود.

فالحق في تقريب منع المقدمية ان يقال انه لو فرضنا شيئا قابلا لوجود احد الضدين كالجسم المعلق في الفضاء القابل للحركة إلى طرف المشرق ، والحركة إلى طرف المغرب ، فتارة لا يوجد المقتضي مع الشرائط لهما ، واخرى يوجد لاحدهما ، وثالثة يوجد لهما معا.

اما في الصورة الأولى : فعدم كل منهما انما يستند إلى عدم المقتضي له ، لا إلى وجود المانع كما هو واضح.

وكذلك في الصورة الثانية عدم ما لا مقتضى له يستند إلى ذلك لا إلى وجود الضد الآخر.

واما في الصورة الثالثة : فإن كان المقتضيان متكافئين في القوة ، فلا محالة لا يوجد شيء منهما : إذ تحققهما معا مستلزم لاجتماع الضدين ، وتحقق احدهما دون الآخر ، مستلزم للترجيح بلا مرجح ، فيكون عدم كل منهما غير مستند إلى عدم المقتضي لفرض وجوده ، ولا إلى وجود الضد الآخر لفرض عدمه ،

٢٥٤

فيستكشف من ذلك ان المانع هو مقتضى الآخر وعدم كل منهما مستند إلى وجود مقتضى ضده ، فالمانع هو المقتضي بالكسر لوجود الضد ، والممنوع هو المقتضي بالفتح ، أي وجود الضد الآخر ، فالمانع متمحض في المانعية ، والممنوع أيضا متمحض في الممنوعية ، فالتمانع غير محقق ، وكذلك لو فرضنا اقوائية احد المقتضيين فانه يوجد مقتضاه خاصة ، وعدم الآخر يستند إلى وجود هذا المقتضي الأقوى لا إلى مقتضاه.

وبعبارة اوضح ، ان الضدين قد يكون المقتضي لكل منهما موجودا ، وقد لا يكون المقتضي لشيء منهما موجودا ، وقد يكون المقتضي لاحدهما موجودا دون الآخر.

اما الفرضان الاخيران ، فخارجان عن محل الكلام ، لان عدم ما لا مقتضى له مستند إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود الآخر ، ومحل الكلام هو الفرض الأول ، وفى ذلك الفرض قد يكون المقتضيان متساويين قوة وضعفا ، وقد يكون احدهما اقوى.

اما في المورد الأول ، فلا يوجد شيء منهما لاستحالة تأثير كل منهما اثره معا لامتناع اجتماع الضدين وتأثير احدهما المعين ، ترجح بلا مرجح ، فلا محالة لا يوجد شيء منهما وحينئذٍ يسأل ما الموجب لعدم التحقق بعد وجود المقتضي والشرائط ، وليس الا وجود المقتضي للآخر ، فمقتضى كل منهما يكون مانعا عن الآخر وعن تأثير مقتضيه في تحققه.

واما في المورد الثاني فيوجد الضد الذي يكون مقتضيه اقوى ، ولا يوجد الآخر وعدمه حينئذ ليس لفقد المقتضي ، إذ لو لم يكن المقتضي الا قوى

٢٥٥

موجودا لكان مؤثرا في تحقق مقتضاه وانما المانع هو اقوائية المقتضي للضد الموجود.

وهذا كما يجري في الموجودات التكوينية يكون في الافعال الاختيارية.

اما بالنسبة إلى إرادة شخص واحد فانه إذا كان الشوق المتعلق بانقاذ احد الغريقين الذين لا يتمكن من انقاذهما معا اقوى ، لوجود مرجح لاعمال القدرة في انقاذه ككونه ابنه مثلا ، لا محالة يكون هو الموجب لعدم تحقق الآخر وعدم انقاذه ، ولذا لو لم يكن هذا لكان ينقذ من ترك انقاذه.

واما بالنسبة إلى إرادة شخصين كما لو فرضنا ان احد الشخصين اراد تحريك الجسم الساكن إلى طرف المشرق والآخر اراد تحريكه إلى طرف المغرب فإن تساويا في القوة لا يتحرك إلى شيء من الطرفين ، والمانع انما هو مقتضى الحركة وان كان احدهما أقوى فيكون هو المانع عن تأثير إرادة الآخر في حركة الجسم إلى الطرف المقابل وهذا من الوضوح بمكان.

فالمتحصل ان المانع في الضدين انما هو مقتضى كل منهما بالنسبة إلى الآخر فلا يكون عدم أحد الضدين من أجزاء العلة لوجود الضد الآخر ، فلا تمانع بين الضدين.

التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم

واما القول الخامس : وهو التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم ، والالتزام بأن عدم الثاني ليس من اجزاء العلة بمعنى عدم مانعية وجوده ، وعدم الأول من

٢٥٦

اجزائها.

واستدل للشق الأول بما تقدم.

وللشق الثاني ، بأنه لا ريب في ان قابلية المحل من الشرائط ، ومع فرض وجود الضد لا يكون قابلا لعروض الضد الآخر ، فعدم الضد الموجود وارتفاعه انما يكون مما يتوقف عليه الضد الآخر.

وفيه : انه لا ريب في انه يعتبر في الضدين ما يعتبر في النقيضين من الوحدات الثمانية ، لان عدم اجتماع الضدين من فروع عدم اجتماع النقيضين ، فالبياض الثابت لجسم في زمان ، لا يكون ضدا للسواد الثابت له في زمان آخر.

فحينئذ أقول ان الضد الموجود وجوده الفعلي ليس ضد الوجود الضد الآخر في الآن المتأخر ، بل التضاد انما يكون بين وجود هذا الضد في الزمان المتأخر ، مع وجود الآخر في ذلك الزمان ، وحيث ان وجوده في الزمان المتأخر غير متحقق بالفعل ، فالمضادة دائما تكون بين الشيئين غير موجودين ، وعليه فيأتي فيه التفصيل المتقدم آنفا من انه تارة لا يكون المقتضي لهما متحققا ، وأخرى يكون لاحدهما ، وثالثة لهما على نحو تقدم.

لا يقال ان هذا لا يتم بناءً على ما قيل من ان البقاء لا يحتاج إلى المؤثر وان العلة المحدثة بنفسها علة مبقية.

وبعبارة أخرى : على تقدير القول باستغناء البقاء عن المؤثر وكفاية العلة للحدوث كان وجود الضد المستغنى عن العلة مانعا عن حدوث ضده ، فلا

٢٥٧

محالة يتوقف حدوث ضده على ارتفاعه ، نعم على القول الآخر ان لم يكن للضد مقتض ، أو لم يكن شرطه متحققا فعدمه يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط ، وان كانا موجودين ومع ذلك لم يوجد كان ذلك مستندا إلى مقتضى الضد الموجود أي مقتضى البقاء المانع من تأثير مقتضى ضده.

فانه يرد عليه : ان المبنى فاسد ، لان سرّ الحاجة في وجود الممكن إلى العلة انما هو إمكانه وفقره الحقيقي ، وفى هذه العلة لا فرق بين الحدوث والبقاء ، بل الحدوث والبقاء شيء واحد ، وهو الوجود والتحقق في عالم الكون ، غاية الأمر ان كان الوجود مسبوقا بالعدم كان هو الحدوث ، وان كان مسبوقا بمثله يعبر عنه بالبقاء ، وان لوحظ ذلك في الموجودات يظهر بداهة ذلك ، ولو فرضنا ان السراج أضيء فما دام يكون متصلا بالقوة الكهربائية أو كان النفط في المنبع أو ما شاكل يكون مضيئا ، ومع انتفاء العلة ينعدم الضوء وهكذا في سائر موارد العلة المعدومة.

واما ما يرى من بقاء جسم موضوع على الأرض ما لم يرفع برافع ، وبقاء العمارات التي بناها البناءون سنين متطاولة ، وبقاء الجبال ، والأحجار ونحوها من الموجودات الطبيعية على سطح الأرض ، فهو ليس من بقاء الموجود بلا علة ، بل العلة للبقاء انما هي خصائص تلك المواد الطبيعية وقوة الجاذبة العامة التي تفرض عليها المحافظة على وضعها ـ وقد صارت عمومية تلك القاعدة في هذه الأيام من الواضحات ـ وقد أودعها الله تعالى في هذه الكرة الأرضية للتحفظ على الكرة وما عليها على وضعها ونظامها الخاص.

فالمتحصل احتياج البقاء إلى المؤثر.

٢٥٨

أضف إلى ذلك انه لو تم ذلك فإنما هو في الموجودات العينية الخارجية لا في أفعال العباد فانه ليس لاحد التفوه بأن من شرع في فعل يتم ذلك وان لم تبق ارادته المتعلقة به مثلا من كبر يتم صلاته بنفسها وان انعدمت الإرادة : والوجه في ذلك ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة من ان الفعل الاختياري ما سبقه أعمال القدرة والاختيار وهو فعل اختياري للنفس وليس من الصفات ويكون هو الواسطة بين الشوق والفعل الخارجي ، وعليه فالفعل الإرادي تابع لاعمال النفس قدرتها في الفعل فإن لم يعملها استحال تحققه.

وأيضا هو من الضروريات ومن القضايا التي قياساتها معها بلا حاجة إلى تشكيل قياس والاستدلال له.

بقي الكلام فيما ذهب إليه الكعبي (١) من القول بانتفاء المباح الذي عرفت ان مبناه هو القول الثالث ، وكيف كان فهو يتوقف على مقدمتين :

الأولى : ان ترك الحرام متوقف على فعل من الأفعال الوجودية ، بدعوى استحالة خلو المكلف عن فعل من الأفعال الاختيارية.

الثانية : احتياج الحادث في بقائه إلى المؤثر وان العلة المحدثة لا تكفى في البقاء ، وعليه فبما ان ترك الحرام يتوقف حدوثا وبقاءً على إيجاد فعل من الأفعال فيكون واجبا بالوجوب المقدمي ولا يمكن فرض مباح في الخارج.

وفيه ان المقدمة الأولى مخدوشة ، إذ ترك الحرام انما يكون بعدم ارادته وحينئذٍ

__________________

(١) حكاه منه في أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٤ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٠ ـ ١١. وقد مر تخريجه في شرح المختصر للعضدي ج ١ ص ٩٦.

٢٥٩

وجوب فعل آخر ، اما ان يكون من باب مقدمية وجوده لعدم ضده تقدم المانع على عدم ممنوعه ، أو من باب التلازم واتحاد حكم المتلازمين ، وكلاهما فاسدان.

اما الأول : فلما مر مفصلا من انه في الضدين لا تمانع بينهما بل المانع هو مقتضى كل منهما.

واما الثاني : فلما مر من ان المتلازمين لا يمكن اختلافهما في الحكم ولا يجب توافقهما فيه.

وبعبارة أخرى : ان عدم تحقق الضد انما يكون بعدم ارادته لا لوجود الضد الآخر ، نعم ، إذا علم المكلف في مورد انه لو لم يأت بفعل من الأفعال يصدر عنه الحرام بإرادته يحكم العقل بلزوم الإتيان به ولا يكون ذلك واجبا شرعيا.

اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام

واما المقام الثاني : وهو ان الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام وهو الترك أم لا ففيه وجوه واقوال أربعة :

١ ـ كون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده.

٢ ـ كونه متضمنا للنهي عن ضده.

٣ ـ كونه ملزوما للنهي عن ضده باللزوم البين بالمعنى الأخص ودلالة الأمر عليه بالالتزام.

٤ ـ كونه ملزوما له باللزوم البين بالمعنى الأعم.

٢٦٠