قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تتميم كتاب أصول الفقه

تتميم كتاب أصول الفقه

89/92
*

(كالصورة الآتية) لكنّه متمكّن من المخالفة القطعية بأن يفعل الأمر المردّد في واقعة ويتركه في اخرى ، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.

تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة

ولأجل هذا فالعلم الإجماليّ يوجب التنجيز ، ويقتضي التأثير باختيار المكلف واحدا من الطرفين عقلا اضطرارا ، تنزّلا الى كفاية الموافقة الاحتمالية عند تعذّر الموافقة القطعية من دون الرجوع الى أصالة الإباحة ؛ لأنّه مخالفة عملية قطعية.

وفي صورة عجزه عن المخالفة القطعية ـ وهي : ما اذا كان الحكمان توصّليّين في واقعة واحدة (١) ، أو كان أحدهما غير المعين تعبّديا (٢) مع وحدة الواقعة ـ كان من باب دوران الأمر بين المحذورين ، فيختار أحدهما لا محالة.

ولكنّ الأصحاب كلّ فرقة منهم أراد ترتّب النتيجة على واحد من المسالك السبعة التي سردناها في مفتتح الأصالة ، ونشير هنا رمزا الى بطلانها وبيان ما هو الصحيح في المبحث.

__________________

(١) مثل أن يموت شخص وعلم إجمالا بوجوب دفنه لإسلامه ، أو حرمة دفنه في مقابر المسلمين لكفره. أو يعلم إجمالا بوجوب شرب دواء أو حرمته.

(٢) كما لو نذر أن يكرم عليا بعطاء وأن يحرم خالدا عن عطائه لفسقه مع تبرّع قصد القربة في أحد النذرين ثمّ اشتبه عنده عليّ بخالد فلم يميّز أي عطاء واجب وأي عطاء حرام بقصد القربة أو بدونه.