عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٦

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات فيروزآبادي
الطبعة: ٤
الصفحات: ٣٠٠

(وإن كان) بالأدلة النقليّة من الآيات والروايات ونحوهما فكذلك مقتضاها ليس إلا ذلك بناء على ما حققه المصنف في صدر مباحث الظنون من ان المجعول في الأمارات الشرعية ليس إلا الحجية بمعنى المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ لا الأحكام الظاهرية على طبق مؤدياتها.

(وأما بناء) على ما هو المعروف من ان المجعول في الأمارات المعتبرة هو أحكام شرعية ظاهرية على طبق مؤدياتها فلاستصحاب تلك الأحكام وإن كان مجال واسع إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال إذ من المحتمل لو لا المقطوع أن يكون رأي المجتهد هو من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا تبدّل الرّأي عدّ ذلك من انتفاء موضوعه لا من ارتفاع الحكم عن موضوعه ومن المعلوم ان مجرد احتمال ذلك مما يكفي في عدم جريان الاستصحاب لما تحقق في محله من اعتبار بقاء الموضوع على حاله.

(أقول)

والحق ان استصحاب تلك الأحكام التي قلد فيها المجتهد في زمان حياته هو مما لا بأس به (أما على القول) بجعل الأحكام الظاهرية فواضح إذ الموضوع لتلك الأحكام كوجوب الاستعاذة أو حرمة العصير المغلي أو نجاسة الخمر بل وكل مسكر ليس إلا نفس متعلقاتها وهو باق محفوظ على حاله لم يتغير ولم يتبدل بمعنى ان الموضوع في القضيتين هو شيء واحد إذ نحن نشك في بقاء وجوب عين ما تيقنا بوجوبه في السابق أو بحرمته أو بنجاسته فيستصحب واما رأي المجتهد فهو كما قد أشار إليه المصنف في بدو الأمر ليس إلا من أسباب عروض الحكم وحدوثه لا من القيود المقوّمة للموضوع بحيث إذا زال زال الموضوع في نظر العرف كما في مثل قوله قلد هذا الرّجل المجتهد فزال اجتهاده وذهب استنباطه.

(واما على القول) بجعل الحجية فكذلك واضح إذ يستصحب نفس تلك الأحكام الواقعية التي قامت الحجة أي اليقين التنزيلي على وجودها فإن المعتبر في

٢٨١

الاستصحاب أن يكون المستصحب هو مما تيقنا به في السابق سواء كان ذلك باليقين الوجداني أو التنزيلي وذلك لحكومة دليل اعتبار الأمارة على دليل الاستصحاب فدليل الاستصحاب يعتبر اليقين في الاستصحاب ودليل اعتبار الأمارة الّذي نزلها منزلة اليقين يوسع دائرة اليقين ويجعله أعم من الوجداني والتنزيلي جميعاً فتأمل جيداً.

(قوله إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ... إلخ)

قد تكلف المصنف تكلفاً شديداً في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب لتصحيح استصحاب الأحكام التي قامت عليها الطرق والأمارات بناء على كون المجعول فيها مجرد المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ دون الأحكام الظاهرية (وكان حاصل التكلف) على ما تقدم لك شرحه هناك هو كفاية الثبوت التقديري في صحة الاستصحاب من دون حاجة إلى إحراز الثبوت في السابق بالقطع واليقين فتستصحب الأحكام الواقعية على تقدير ثبوتها واقعاً فتكون نتيجة الاستصحاب هي مجرد الملازمة بين الثبوت والبقاء فإذا قامت الحجة على الثبوت كانت حجة على البقاء أيضاً للملازمة التعبدية بينهما بوسيلة الاستصحاب.

(وقد أجبنا نحن) هناك بعدم الحاجة إلى هذا التكلف الشديد (فانه مضافاً) إلى ضعفه في حد ذاته فإن اعتبار اليقين السابق في الاستصحاب ربما يكون من البديهي (هو تطويل بلا طائل).

(وان الصحيح في الجواب) هو أن يقال إن اليقين المعتبر في الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني واليقين التنزيلي وذلك لحكومة دليل اعتبار الأمارة على دليل الاستصحاب فدليل الاستصحاب ناطق باعتبار اليقين فيه ودليل اعتبار الأمارة تنزل الأمارة بمنزلة اليقين فيتوسع به دائرة اليقين قهراً فكما انه يستصحب بقاء ما أحرز باليقين الوجداني قطعاً فكذلك يستصحب بقاء ما أحرز باليقين التنزيلي شرعاً.

٢٨٢

(قوله ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق ... إلخ)

دفع لما قد يقال من ان استصحاب الأحكام التي قلد فيها المجتهد هب انه مما لم يتم ولكن نفس الحجية التي كانت هي لرأي المجتهد في السابق في حال حياته تستصحب هي من تلك الحال إلى بعد مماته (فيقول) إنه لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.

(والظاهر) ان نظره في المنع هو إلى ما تقدم منه غير مرة من انه لا بد في جواز التقليد من بقاء الرّأي فعلا فإذا تبدل أو ارتفع لمرض أو هرم أو جنون لم يجز التقليد إجماعاً (وفيه) ما أشرنا في جوابه من ان الإجماع على عدم جواز التقليد إنما هو إذا تبدل الرّأي إلى رأي آخر أو ارتفع من أصله لمرض أو هرم أو جنون فلا يقاس عليه ما إذا ارتفع الرّأي بموت المجتهد لو سلم ارتفاع رأيه بموته.

(قوله هذا كله مع إمكان دعوى انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرّأي بسبب الهرم أو المرض إجماعاً لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاً فتأمل ... إلخ)

بل لا يمكن دعوى ذلك قطعاً وذلك لما أشير آنفاً وسابقاً من ان الإجماع على عدم جواز البقاء على التقليد إنما هو إذا زال الرّأي لهرم أو مرض أو جنون أو تبدل إلى رأي آخر فلا يقاس عليه ما إذا زال الرّأي بموت المجتهد وانعدامه فإن الأولوية غير قطعية والظنية مما لا تجدي ولعله لذلك أمر أخيراً بالتأمل فتأمل جيداً.

٢٨٣

في الاستدلال على جواز تقليد الميت

بوجوه أخر غير الاستصحاب

(قوله ومنها إطلاق الآيات الدالة على التقليد ... إلخ)

عطف على قوله المتقدم (منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته ... إلخ) أي ومن الوجوه الضعيفة التي استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء إطلاق الآيات الدالة على التقليد وقد عرفت عند الكلام في استصحاب جواز تقليد الميت من زمان حياته إلى بعد مماته ان للمجوزين احتجاجات كثيرة لا تحصى كلها ضعيفة سوى وجهين منها :

(أحدهما) إطلاقات الأدلة وقد أخّرها المصنف في الذّكر وأشار إليها في المقام وسيأتي منه الإشارة إلى غيرها أيضاً.

(ثانيهما) استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته وقد قدّمه المصنف في الذّكر ولعله لأهميته (وعلى كل حال) ان الآيات التي استدل بها المجوزون بإطلاقاتها على ما يظهر من التقريرات هي (آية النفر) فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ... إلخ (وآية السؤال) فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون (وآية الكتمان) ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ... إلخ (وآية النبأ) إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ... إلخ.

(ويرد على الجميع) ان دلالة هذه الآيات الكريمة على أصل التقليد غير معلومة ولا واضحة سيما آية الكتمان وآية النبأ فكيف بدلالة إطلاقاتها على تقليد

٢٨٤

الميت ابتداء وقد تقدم في صدر التقليد التكلم حول دلالة آيتي النفر والسؤال على التقليد وانها مما لم تتم فضلا عن دلالة غيرهما عليه فراجع.

(قوله وفيه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع إطلاقها على تقدير دلالتها وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه ... إلخ.)

قد أشار إلى عدم دلالتها عليه في صدر التقليد (فقال) وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه ... إلخ. كما أنه قد أشار إلى منع إطلاقها على تقدير دلالتها في مسألة تقليد الأعلم (فقال) ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح انها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال ... إلخ.

(قوله ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد إلى آخره)

لا يقاس إطلاق الروايات على إطلاق الآيات فإن بعض الروايات مما له إطلاق يشمل الحي والميت جميعاً (مثل قوله عليه‌السلام) فأما من كان من الفقهاء ... إلخ (وقوله عليه‌السلام) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا ... إلخ. (وقوله عليه‌السلام) فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ... إلخ.

(بل العقلاء أيضاً) لا يفرقون في الرجوع إلى قول أهل الخبرة بين أن يكون صاحب القول حياً أو ميتاً (نعم) إن الإطلاقات كما تقدم منا قبلا إنما يصح التمسك بها إذا وافق فتوى الميت مع الحي وأما مع معارضة فتوى الميت مع الحي فلا يكاد يمكن التمسك بها بعد حصول العلم الإجمالي بخطإ أحدهما وخروجه عن تحت دليل الاعتبار رأساً.

(قوله مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها ... إلخ)

لا وجه لدعوى الانسباق إلى حال الحياة في روايات التقليد أصلا فإن الانسباق لو سلم أصله فهو بدوي يزول بالتأمل وليس هو بمقدار الدلالة والظهور على نحو

٢٨٥

صح الاستناد إليه والاعتماد عليه.

(قوله ومنها دعوى انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى ... إلخ)

أي ومن الوجوه الضعيفة التي استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء دعوى انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضيته جواز تقليد الميت كالحي ... إلخ. وهذا الوجه هو للمحقق القمي قدس‌سره وقد لخصه صاحب التقريرات رحمه‌الله

(فقال) هداية في ذكر احتجاج المجوزين وهي كثيرة لا تحصى أقواها أمور منها العقل والكتاب والسنة والإجماع (أما الأول) فتقريره من وجوه.

(أحدها) ما عوّل عليه المحقق القمي رحمه‌الله ومحصله ان رجوع العامي إلى المجتهد ليس تعبداً كما يومئ إليه تعليلهم في وجوب الأخذ بالأعلم بان الظن في طرفه أقوى مضافاً إلى انه لا دليل على التعبد أما السيرة والإجماع فلا جدوى فيهما أما الأولى فلأن السلف المعاصرين للإمام عليه‌السلام كان باب العلم في حقهم مفتوحاً وعملهم إنما هو بعلمهم وأما الإجماع فهو موهون بذهاب فقهاء حلب على وجوب الاجتهاد عيناً وإنكار جملة من أصحابنا الأخباريين مما لا يقبل الإنكار فأين الإجماع بل التقليد اعتباره في حق العامي إنما هو بواسطة الظن الثابت اعتباره بعد الانسداد على وجه العموم والكلية بالبرهان العقلي ولا فرق بين الظن الحاصل من قول الحي وغيره كما هو قضية ضرورة العقل فمناط العمل بقول الحي موجود في قول الميت بل ربما يكون الظن الحاصل من قول الميت أقوى.

(وبالجملة) فلا فرق بين المجتهد والمقلد في جواز العمل بالظن فإن المسوغ للمجتهد هو موجود بعينه في حق المقلد فلو دار أمره في الفروع بين حي وميت وحصل له الرجحان في أن متابعة ذلك الميت أقرب إلى حكم الله يجب اتباعه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(هذا وقد أجاب المصنف) عن الدليل المذكور بنحو الاختصار وهو انه

٢٨٦

لا تكاد تصل النوبة في التقليد إلى دليل الانسداد كي يقتضي ذلك جواز تقليد الميت ولو ابتداء كالحي وذلك لما عرفت من دليل العقل والنقل على التقليد ويعني بالعقل ما تقدم في صدر التقليد من كون رجوع الجاهل إلى العالم بديهياً جبليا فطرياً لا يحتاج إلى دليل ويعني بالنقل ما تقدم من طوائف الأخبار المتعددة الدالة على التقليد.

(أقول)

هذا كله مضافاً إلى ما في نفس دليل الانسداد من الضعف والوهن جداً وقد ذكرناه قبلا بعد الفراغ عن ذكر الأخبار بطوائفها وكان له مقدمات أربع بعضها كان مأخوذاً من الفصول وبعضها من المحقق القمي وبعضها من الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة وكان كل من المقدمة الثالثة والرابعة محل المناقشة والمنع الأكيد فراجع.

في البقاء على تقليد الميت

والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب

(قوله ومنها دعوى السيرة على البقاء فان المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليداً بعد موت المفتي ... إلخ)

هاهنا قد خلط المصنف بين وجوه تقليد الميت ابتداء وبين وجوه تقليد الميت استمراراً فإنه إلى هنا كان يقصد بقوله : (ومنها) (ومنها) أي من الوجوه التي استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء وهاهنا يقصد بقوله (ومنها دعوى السيرة

٢٨٧

على البقاء ... إلخ) أي من الوجوه التي استدل بها لجواز تقليد الميت استمراراً.

(وكيف كان هذا هو الوجه الثالث من وجوه جواز البقاء على تقليد الميت وقد تقدم الوجه الأول وهو الاستصحاب وسيأتي الوجه الثاني والرابع في ذيل التعليق على قوله (ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ... إلخ) فانتظر

(ثم إن) تفصيل هذا الوجه الثالث انه (قال في التقريرات ما لفظه) الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت ويظهر ذلك بملاحظة أحوال أصحاب الأئمة فإن من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قد سهم بالرجوع عما أخذوه تقليداً عمن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي ولو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوماً ومثله يعطي برضاء الإمام عليه‌السلام وتقريره الشيعة على البقاء (انتهى).

(وقد أجاب المصنف) عن هذا الوجه بما حاصله ان الشيعة في عصر الأئمة عليهم‌السلام كانوا يأخذون الأحكام غالباً ممن ينقلها من الإمام عليه‌السلام بلا واسطة أو مع الواسطة من دون دخل لرأي الناقل واجتهاده فيها كما هو الحال فعلا في أخذ العوام أحكامهم الشرعية من نقلة الفتاوى (ومن المعلوم) ان ذلك ليس بتقليد كي إذا لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام بعد موت الناقل كان ذلك بقاء منهم على تقليد الميت وكان حجة لنا بملاحظة تقرير الإمام عليه‌السلام له وعدم ردعه عنه (نعم إنا) لا ننكر انه كان قد يتفق نادراً أخذهم الأحكام الشرعية من تلامذة الإمام عليه‌السلام ممن له الاجتهاد والإفتاء كأبان بن تغلب وزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ونظرائهم مع دخل رأي الناقل فيها ولكننا لا نعلم استقرار السيرة في مثل هذه الموارد على البقاء بعد موت الناقل كي نستند إليها ونعتمد عليها.

(أقول)

والظاهر انه قد أخذ المصنف هذا الجواب من صاحب التقريرات (قال بعد نقل الوجه المذكور ما لفظه) والجواب عن ذلك المنع من استقرار السيرة في وجه وعدم

٢٨٨

جدواها فيما نحن فيه في وجه آخر (قال) وتوضيحه ان الناس في زمن أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بين أصناف فإنهم بين العامل بما يسمعه شفاهاً عن المعصوم وبين العامل بالأخبار المنقولة عنهم مثل الفتاوى المنقولة عن المجتهدين وبين العامل بفتاوى المجتهدين في تلك الأزمنة كأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وأضرابهما ممن له أهلية الاجتهاد والإفتاء ولا ريب ان القسمين الأولين ليس عملهم من التقليد في شيء وذلك هو الغالب في الموجودين في تلك الأزمنة (إلى أن قال) وأما القسم الثالث فهم المقلدون ولا ريب في قلة هذا القسم بالنسبة إليهم (إلى ان قال) فإن أريد استقرار سيرة القسمين الأولين على عدم الرجوع فمسلم ذلك ولكن لا يرتبط بالمقام وإن أريد استقرار سيرة القسم الثالث فلا نسلم ذلك فإن الإنصاف ان دون إثبات استقرار سيرة المقلدين بالمعنى المصطلح عليه على البقاء خرط القتاد (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

في وجوه أخر لكل من تقليد الميت

ابتداء واستمراراً

(قوله ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ... إلخ)

(يحتمل) أن يكون ذلك عوداً إلى وجوه تقليد الميت ابتداء (ويحتمل) أن يكون ذلك ملحقاً بقوله المتقدم ومنها دعوى السيرة على البقاء ... إلخ (وعلى كل حال) ان كان المراد هو العود إلى وجوه تقليد الميت ابتداء فالباقي من تلك الوجوه كثير جداً فإن احتجاجات المجوزين على ما أشير لك غير مرة كثيرة لا تحصى وقد اقتصر التقريرات على ذكر أقواها وهو أمور (العقل) وله تقرير من وجوه عديدة (ومن جملتها) ما تقدم من المحقق القمي وأشار إليه المصنف بقوله ومنها انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ... إلخ (ومن جملتها) الاستصحاب وله

٢٨٩

تقرير من وجوه عديدة أيضا قد أشار المصنف إلى وجهين منها :

(أحدهما) للتقليد الابتدائي (والآخر) للاستمراري.

(والكتاب) وهي آية النفر وآية السؤال وآية الكتمان وآية النبأ ، وقد أشار إليها المصنف بقوله ومنها إطلاق الآيات الدالة على التقليد ... إلخ.

(والسنة) وقد أشار إليها المصنف بقوله ومنه انقدح حال إطلاق ما دل الروايات على التقليد.

(والإجماع) ولم يؤشر إليه المصنف أصلا (هذا كله) إذا كان المراد من قوله ومنها غير ذلك هو العود إلى وجوه تقليد الميت ابتداء (واما إذا كان) المراد منه هو العود إلى وجوه تقليد الميت استمراراً فالباقي من تلك الوجوه هو أمران :

(الوجه الثاني) منها وهو إطلاق الآيات والروايات (والوجه الرابع) وهو الحرج والضيق على المقلدين واما الوجه الأول والثالث وهما الاستصحاب والسيرة فقد تقدم الكلام فيهما (ثم إن) كلا من الوجه الثاني والرابع أي الإطلاق والحرج وان كان مذكوراً في كل من التقريرات والفصول جميعاً إلا انه نحن نذكر كلام الفصول في شأنهما بلفظه فانه أخصر وأجمع فنقول (قال في الفصول) بعد ما استدل لجواز البقاء على تقليد الميت بالاستصحاب وقد تقدم عبارته في ذيل التعليق على قول المصنف هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي وأما الاستمراري ... إلخ. (ما لفظه) ولظاهر الآيات والأخبار الدالة على جواز التقليد فإن المستفاد منها ثبوت الحكم المقلد فيه في حق المقلد مطلقاً إذ لم يشترط في وجوب الحذر بقاء المنذر والمستفاد من الأمر بمسألة أهل الذّكر التعويل على قولهم وقضية إطلاقه عدم الفرق بين بقائهم بعد التعويل على قولهم وعدمه (إلى أن قال) ولما في الإلزام باستيناف التقليد من الحرج والضيق على المقلدين لكثرة ما يحتاجون إليه من المسائل سيما مع تقارب موت المفتين (انتهى) كلامه رفع مقامه.

٢٩٠

(أقول)

(اما الآيات) فلم يتم أصل دلالتها على التقليد فضلا عن اقتضاء إطلاقها البقاء على تقليد الميت (وأما الأخبار) فقد عرفت ان إطلاقها مما يشمل تقليد الميت ابتداء فكيف بالبقاء على تقليده استمراراً لكن ذلك إذا لم يعارض فتوى الميت مع الحي وإلا فلا يكاد يجدي الإطلاقات بعد العلم الإجمالي بخطإ إحداهما وخروجها عن تحت أدلة التقليد رأساً (واما لزوم الحرج والضيق) على المقلدين لو قلنا بوجوب الرجوع إلى الحي فممنوع جداً سيما إذا كان فتاوى الحي أسهل من فتاوى الميت.

(وبالجملة) إن الّذي صح التمسك به لجواز البقاء على تقليد الميت هو خصوص الاستصحاب بتقريراته الثلاثة المتقدمة دون غيره من ساير الوجوه الأربعة أبداً.

في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر

(بقي الكلام) في موضعين لم يؤشر إليهما المصنف.

(الأول) في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر ويقع الكلام فيه في مقامين : (أحدهما) في العدول عن الحي إلى الحي (ثانيهما) في العدول عن الميت. إلى الحي (واما العدول) عن الحي إلى الميت أو عن الميت إلى الميت فلا يقع الكلام فيه بعد المنع عن تقليد الميت ابتداء (وعلى كل حال) (اما العدول) عن الحي إلى الحي (فان كان) من الأعلم إلى غير الأعلم فلا يجوز قطعاً بعد ما عرفته من وجوب تقليد الأعلم (وان كان) من غير الأعلم إلى الأعلم فهو واجب بلا شبهة (واما العدول) عن المساوي إلى المساوي فقد يقال إنه مما لا يجوز (فانه مضافاً) إلى ما ادعى من الإجماع على حرمة العدول شرعاً وانه قد حكاها غير واحد من الأصحاب هي مما يقتضيه أصالة التعيين الجارية في الدوران بين التعيين والتخيير إذ

٢٩١

تقليد من يريد العدول عنه متيقن إجمالا إما تعييناً أو تخييراً وتقليد من يريد العدول إليه مشكوك ولو تخييراً لاحتمال تعين تقليد من يريد العدول عنه وعدم مشروعية تقليد من يريد العدول إليه إلا بعد اختلال شرط من شرائط التقليد في الأول فيؤخذ حينئذ بالمتيقن ويجري الأصل عن المشكوك.

(أقول)

(أما الإجماع) فلم يثبت وعلى فرض ثبوته لا يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه بعد احتمال كون المدرك هو الوجه المذكور من أصالة التعيين أو نحو ذلك (وأما أصالة التعيين) الجارية عند الدوران بين التعيين والتخيير (فإن كانت) فتوى من يريد العدول إليه موافقاً مع فتوى من يريد العدول عنه فإطلاقات أدلة التقليد مما تكفي في انقطاعها أعني انقطاع أصالة التعيين وتقضي بجواز تقليد الثاني كالأول عيناً (وإن كانت) معارضة فالإطلاقات وإن لم يجز التمسك بها حينئذ بعد العلم الإجمالي بكذب إحدى الفتويين وخروجها عن تحت دليل الاعتبار قطعاً ولكن استصحاب جواز تقليد من يريد العدول إليه من قبل أن يقلد الأول إلى بعد تقليده مما يقضي بجواز العدول إليه وبانقطاع أصالة التعيين من أصلها موضوعاً (وأما دعوى) انه إذا عدل في صورة المعارضة من حي إلى حي فالعدول مما يوجب المخالفة القطعية كما إذا قلد من أفتى بطهارة شيء ثم عدل عنه إلى من أفتى بنجاسته وهكذا في الوجوب والحرمة (فهي مما لا وجه له) فإنه كما يوجب المخالفة القطعية فكذلك هو مما يوجب الموافقة القطعية ولم يعلم ان مصلحة الموافقة القطعية هي أقل من مفسدة المخالفة القطعية وقد تقدم نظير ذلك في دوران الأمر بين المحذورين عند التكلم حول كون التخيير بدوياً أو استمرارياً فتذكر هذا كله في العدول عن الحي إلى الحي (واما العدول) عن الميت إلى الحي (فإن كان) من الميت الأعلم إلى الحي الغير الأعلم فلا يجوز قطعاً بعد ما عرفته من وجوب تقليد الأعلم وجواز البقاء على تقليد الميت شرعاً (وان كان) بالعكس فهو واجب بلا شبهة.

(واما إذا كان) الميت والحي متساويين في العلم والفضيلة فالظاهر ان

٢٩٢

الكلام فيه عين الكلام في العدول عن الحي إلى الحي المتساويين فيجوز كل من البقاء والعدول جميعاً وإن كان العدول هاهنا أحوط رعاية للحياة في المفتي مهما أمكن والله العالم.

في شرائط المجتهد

(الموضع الثاني) في شرائط المجتهد غير ما تقدم من الأعلمية والأورعية عند معارضة الفتويين وغير الحياة مطلقاً ولو مع عدم المعارضة في التقليد الابتدائي دون الاستمراري وهي (أمور) على ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة في أول القضاء (قال) بعد قول الشهيد الأول وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء (ما لفظه) وهي : (البلوغ) (والعقل) (والذكورة) (والإيمان) (والعدالة) (وطهارة المولد) إجماعاً (والكتابة) (والحرية) (والبصر) على الأشهر (والنطق) (وغلبة الذّكر) (والاجتهاد) في الأحكام الشرعية وأصولها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(أقول)

(اما البلوغ) (والذكورة) (وطهارة المولد) فإن تم فيها الإجماع فهو وإلا فليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على اعتبارها فإن الاعتماد في جواز التقليد (ان كان) على بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى مطلق أهل الخبرة من كل فن فهم لا يفرقون بين البالغ وغير البالغ ولا بين المذكر والمؤنث ولا بين المتولد من نكاح أو من سفاح فإن المعيار عندهم هو خبرويّة المرجع على نحو يحصل الوثوق والاطمئنان من قوله وكلامه دون غيرها (وان كان) الاعتماد على أخبار الباب فليس فيها على ما تقدم لك تفصيلها واحداً بعد واحد ما يدل على اعتبار تلك الأمور الثلاثة بل إطلاقها مما يقضي بعدم اعتبارها أصلا (فما يظهر من الفصول) في وجه اعتبار البلوغ من عدم شمول الأدلة للصبي (ضعيف جداً) (وأضعف منه)

٢٩٣

تعليله بأنه لا يقبل روايته فلا يقبل فتواه بطريق أولى فإن عدم قبول روايته مع كونه ثقة مأموناً هو أول الكلام (ولو سلم فلا يقاس فتواه على روايته (نعم في طهارة المولد) إذا قلنا بكفر المتولد من الزنا كما هو المحكي عن جمع من الأصحاب فلاعتبارها وجه وجيه ولكن القول به ضعيف جداً كما حققناه في محله (مضافاً) إلى كونها داخلة حينئذ في الإيمان ولا تكون هي شرطاً مستقلا في قباله.

(وبالجملة) إن الاعتماد في اعتبار البلوغ والذكورة وطهارة المولد على مجرد الإجماع الّذي ادعاه الشهيد الثاني رحمه‌الله مع احتمال وجود المدرك له مثل ما تقدم من الفصول من عدم شمول الأدلة للصبي أو ما عسى أن يقال إن ولد الزنا لا تصح إمامته ولا شهادته فالفتوى أو القضاء بطريق أولى مشكل جداً (ولكن) مع ذلك الاجتراء في الفتوى بعدم اعتبارها رأساً مع تسالمها بين الأصحاب رضوان الله عليهم أشكل فالأحوط هو رعاية هذه الأمور الثلاثة في المجتهد من البلوغ والذكورة وطهارة المولد مهما أمكن والله العالم.

(واما العقل) فاعتباره على الظاهر مما استقل به العقل وحكم به اللب فلا عبرة بفتوى المجنون لكن في الإطباقي منه دون الأدواري واما الأدواري فإن تم الإجماع على اعتبار العقل بنحو الإطلاق فهو الحجة وإلا فلا دليل على المنع عن فتواه في حال إفاقته وذلك لبناء العقلاء على التعميم ولإطلاق الأخبار المتقدمة وعدم تقييد شيء منها بذلك (ولعل من هنا) صرح صاحب الفصول بعدم قدح الجنون الأدواري وإن أشكل فيه بعداً (فقال قدس‌سره) وأما الجنون الأدواري والسكر والإغماء فلا يقدح في جواز التقليد مطلقاً على إشكال في الأول (انتهى كلامه) رفع مقامه.

(والظاهر) ان مقصوده من عدم قدح السكر في جواز تقليد المجتهد هو ما إذا استعمل المسكر جهلا بالموضوع أو خطأ أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فعند ذلك لا يقدح السكر بجواز تقليده لا مطلقاً ولو عمداً عصياناً وإلا لأخل

٢٩٤

بعدالته كما هو واضح ضروري.

(وأما الإيمان والعدالة) فمضافاً إلى الإجماع الّذي ادعاه الشهيد الثاني رحمه‌الله بل ادعاه المحقق القمي أيضا (حيث قال) والظاهر ان اشتراط الإيمان إجماعي (وقال) أيضاً واما العدالة فظاهرهم الوفاق على اعتباره ... إلخ. يمكن استفادة اعتبارهما من الأخبار أيضا (اما الإيمان) (فلقوله عليه‌السلام) في الاخبار المتقدمة لعلي بن سويد لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا (وقوله عليه‌السلام) لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فانهما كافوكما إن شاء الله (واما العدالة) فلجملة من الأخبار المتقدمة (مثل قوله عليه‌السلام) فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه (وقوله عليه‌السلام) فيما حكي عن مصباح الشريعة والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن إلى أن قال عليه‌السلام ثم إلى حسن الاختيار ثم إلى العمل الصالح ثم الحكمة والتقوي ثم حينئذ إن قدر (وقوله عليه‌السلام) بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه (وقوله عليه‌السلام) لعلي بن مسيب الهمداني بعد ما سأله ممن يأخذ معالم دينه قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا فإن توصيفه عليه‌السلام زكريا بن آدم بالأمن على الدين والدنيا مما لا يخلو عن إشعار بل عن دلالة على عليته للحكم (بل وقوله عليه‌السلام) (نعم) في جواب السائل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني بناء على كون المراد من الوثوق في المقام هي العدالة وان الظاهر من الحديث الشريف كون اعتبار الوثوق أمراً مفروغاً عنه عند السائل والمسئول غايته ان السائل قد سئل الإمام عن الصغرى وأن يونس ثقة أم لا فقال نعم.

(واما الحرية) (والبصر) (والنطق) (وغلبه الذّكر) فلا دليل على اعتبارها في المجتهد أصلا لا من الإجماع ولا من الأخبار ولا من بناء العقلاء إذا حصل

٢٩٥

المقصود بدون تلك الأمور كلها وهو الاطلاع على نظره ورأيه (نعم) قد تقدم في كلام الشهيد الثاني دعوى الشهرة على اعتبار الثلاثة الأولى ولكن مجرد الشهرة مما لا يجدي كما لا يخفى (بل بناء العقلاء) على التعميم كما ان إطلاق الأخبار المتقدمة مما ينفي اعتبار جميع تلك الأمور الأربعة كلها.

(واما الاجتهاد) في الأحكام الشرعية وأصولها فهو حق ولكنه مما يتحقق به الموضوع لا مما يشترط فيه شرعاً فإن كلامنا في المقام هو فيما يعتبر في المجتهد لا فيمن يقلده العامي كي يقال إنه يعتبر فيه الاجتهاد بل وهو أهم ما يعتبر فيه.

(نعم يظهر من صاحب العروة) قدس‌سره اعتبار الاجتهاد المطلق فلا يجوز تقليد المتجزي ولكنك قد عرفت منا في بحث الاجتهاد خلاف ذلك جداً سيما إذا كان المتجزي أعلم فيما اجتهد فيه من غيره (بل ويظهر منه) قدس‌سره اعتبار أمر آخر ما فوق العدالة وهو أن لا يكون المجتهد مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكباً مجداً في تحصيلها (قال) ففي الخبر من كان من الفقهاء وذكر الحديث المتقدم آنفاً.

(أقول)

لم يعلم استفادة أمر آخر من الحديث الشريف ما وراء العدالة المعتبرة في المجتهد بل الظاهر من فقراتها الأربع هو شرح العدالة والتقوي دون غيرهما بل لو أردنا النّظر إلى قوله عليه‌السلام قبل الفقرات الأربع (وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم) لم يظهر منه أيضاً اعتبار أمر آخر ما وراء العدالة والله العالم.

(هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في الاجتهاد والتقليد وبه تم الجزء السادس ، وبالجزء السادس تم كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول والحمد لله أولا وآخراً وقد وقع الفراغ من التأليف في عصر يوم السبت الموافق للسابع من شهر صفر الخير سنة ١٣٧٣.

٢٩٦

فهرس ما في الجزء السادس

من عناية الاصول في شرح كفاية الاصول

صفحة

موضوع

٢

في التعادل والتراجيح وبيان تعريف التعارض.

٩

في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي القبول.

١٢

في وجه تقدم الامارات على الاصول الشرعية.

١٩

الدليلان الظنيان لا يتعارضان الا بحسب السند

٢١

في بيان مقتضى القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية دون السببية

٢٥

في بيان مقتضى القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين على السببية دون الطريقية

٣٢

الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.

٣٨

في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين.

٤١

في بعض الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح.

٤٣

في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير على الاطلاق.

٤٧

في الاخبار العلاجية الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة

٥٣

الكلام حول مجموع الاخبار العلاجية.

٥٩

في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة من اخبار الترجيح

٦٣

في استبعاد الشيخ حمل اخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه.

٦٧

في الجواب عن بقية أخبار الترجيح.

٧٥

في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وجوابها.

٧٩

هل يجب الافتا بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الاصولية أو يجوز كلا الامرين جميعاً.

٨٢

هل التخيير بدوي أو استمراري؟

٢٩٧

صفحة

موضوع

٨٤

هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى الى غيرها

٩٥

هل على القول بالتعدي يتعدي الى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دزن الفعلي أو بالعكس او الى كل مزية.

١٠٠

هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا؟

١٠٨

في ذكر جملة من المرجحات النوعية الدلالة.

١١٨

في انقلاب النسبة.

١٢٩

في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند.

١٣٤

لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة.

١٣٧

فيما أفاده الشيخ لتقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه.

١٤١

فيما أفاده بعض تلاميذ الشيخ من امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه.

١٤٤

الكلام حول المرجحات الخارجية باقسامها وبيان حال القسم الاول منها

١٥٣

في بيان حال القسم الثاني من المرجحات الخارجية.

١٥٩

في بيان حال القسم الثالث من المرجحات الخارجية.

١٦١

في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحاً.

١٦٧

في تقسيم الاجتهاد الى مطلق وتجزي

١٦٩

في امكان الاجتهاد المطلق.

١٧٠

في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره.

١٧٢

في جواز تقليد الانسدادي وعدمه.

١٧٧

في نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان انفتاحيا والا ففيه اشكال.

١٨١

في امكان التجزي.

١٨٤

في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه.

١٨٥

في رجوع الغير الى المتجزي

٢٩٨

صفحة

موضوع

١٨٧

في حكومة المتجزي وفصل خصومته.

١٨٨

في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد

١٩٣

في التخطئة والتصويب.

١٩٨

في اضمحلال الاجتهاد السابق.

٢٠٠

في بيان مقتضى القاعدة الاولية في الاعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاول.

٢٠٥

في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الاعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاول.

٢٠٨

في الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق.

٢١٣

في التقليد وبيان معناه لغةً واصطلاحاً.

٢١٧

في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء.

٢١٩

الكلام حول الاجماع بقسميه من المحصل والمنقول على جواز التقليد.

٢٢١

الكلام حول سيرة المتدينين

٢٢٢

الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد.

٢٢٦

في الاخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء.

٢٢٩

ما دل على ان للعوام تقليد العلماء.

٢٣٠

في الاخبار الدالة على جواز الافتاء مفهوماً.

٢٣٤

في الاخبار الدالة على جواز الافتاء منطوقاً.

٢٣٧

الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد.

٢٤٠

في وجوب تقليد الاعلم.

٢٤٦

في القائلين بجواز تقليد غير الاعلم وتضعيف أدلتهم.

٢٥١

في الوجوه التي استدل بها المانعون عن تقليد غير الاعلم غير ما تقدم

٢٥٧

في بيان معنى الاعلم.

٢٥٨

اذا شك في اختلافهم في الفتوى فهل يجب الفحص عنه.

٢٩٩

صفحة

موضوع

٢٦٠

اذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص عن الاعلم.

٢٦٢

في وجوب تقليد الاورع

٢٦٤

في تقدم الاعلم على الاورع

٢٦٤

في اشتراط الحياة في المفتي

٢٦٧

في تفاصيل المسألة

٢٦٩

في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالاصل وبالاجماع.

٢٧٤

في الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب.

٢٧٩

في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بالاستصحاب.

٢٨٤

في الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر غير الاستصحاب

٢٨٧

في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب.

٢٨٩

في وجوه أخر لكل من تقليد الميت ابتداء واستمراراً.

٢٩١

في العدول عن مجتهد الى مجتهد آخر.

٢٩٣

في شرائط المجتهد

٣٠٠