قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

تحمیل

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

257/300
*

غير الأعلم مع قطع النّظر عن المرجحات الخارجية وظاهر المصنف بل صريحه هو تسليم الصغرى أي أقربية فتوى الأعلم في هذه الصورة (وعليه) فيرجع النزاع معه لفظياً فلا تغفل أنت ولا تشتبه.

(قوله نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما إذا كان حجة بنظر العقل لتعين الأقرب قطعاً فافهم ... إلخ)

لا يجب أن يكون القرب هو تمام الملاك حتى يتعين الأقرب بل يكفي في ذلك كما أشير آنفاً ان يكون القرب مما له دخل في الملاك فإن مع دخله فيه لا بد وأن يكون الأقرب متعيناً عقلا (والظاهر) انه إليه أشار بقوله فافهم فافهم جيداً.

في بيان معنى الأعلم

(ثم إن صاحب التقريرات) قد نبّه في خاتمة تقليد الأعلم على أمور تسعة ونحن نكتفي بالمهم منها وهو أمور ثلاثة :

(الأول) في بيان معنى الأعلم والظاهر ان مقتضى اشتقاقه من العلم أن يكون الأعلم عبارة عمن كان الانكشاف له بنحو أشد فإن الانكشاف مما له مراتب فنحن عالمون بالله والأنبياء أيضا عالمون بالله وكم فرق بين علمنا وعلمهم وببالي ان في النهج قيل لعلي عليه‌السلام إن عيسى كان يمشي على الماء فقال عليه‌السلام ولو ازداد يقيناً لمشى على الهواء.

(وبالجملة) ان للعلم مراتب ودرجات والمناسب للمعنى اللغوي أن يكون الأعلم عبارة عمن كان علمه بالأحكام الشرعية بنحو أشد من غير الأعلم مع وحدة المعلوم فيهما بلا تفاوت فيه أصلا (ولكن الظاهر) ان هذا المعنى غير مراد