قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

تحمیل

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٦ ]

246/300
*

في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم

وتضعيف أدلتهم

(قوله ذهب بعضهم إلى الجواز ... إلخ)

يعنى إلى جواز تقديم المفضول (قال صاحب التقريرات) وحدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعاً للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكى عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتداً به والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا يعنى به وجوب الأخذ بقول الأعلم.

(أقول)

ولعل مراد القائلين بجواز تقليد المفضول هو عند عدم معارضة فتوى المفضول مع الأفضل كما يظهر ذلك من صاحب الفصول رحمه‌الله وهو من القائلين بجواز تقليد المفضول فيرجع النزاع حينئذ لفظياً (قال في الفصول) بعد ما ذكر أدلة المنع (ما لفظه) ويشكل بمنع الإجماع لا سيما بعد تصريح جماعة بالجواز (إلى أن قال) والرواية المذكورة يعنى بها مقبولة عمر بن حنظلة بعد تسليم سندها واردة في صورة التعارض في الحكم فلا تدل على عدم الاعتداد بحكم المفضول عند عدم المعارضة فضلا عن دلالتها على عدم الاعتداد بفتواه مطلقاً (انتهى) موضع الحاجة من كلامه وظاهره تسليم عدم تقديم المفضول في صورة التعارض وان التخيير بينه وبين الأفضل إنما هو عند عدم المعارضة لا مطلقاً وهو متين جداً لا كلام لنا فيه كما تقدم.