عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٥

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٥

المؤلف:

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات فيروزآبادي
الطبعة: ٤
الصفحات: ٣٢٠

الغير جميعا وان فرض انه لم يكن هناك قاعدة الفراغ أصلا أو كانت وقد قلنا باختصاصها بباب الطهارة والصلاة فقط (ومن هنا يظهر) ان بين الفراغ وأصل الصحة عموم مطلق فالفراغ يجري في فعل النّفس فقط وأصل الصحة يجري في فعل النّفس والغير جميعاً فكلما جرى الفراغ جرى أصل الصحة ولا عكس.

(ثم إنه يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه التمسك لأصالة الصحة (مضافاً) إلى ما تقدم من الآيات والروايات والإجماع وحكم العقل (بفحوى) رواية حفص ابن غياث الواردة في اليد المشتملة على قوله عليه‌السلام انه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق (وربما ورد) من نفي الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم (قال أعلى الله مقامه) إن الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في إعمال المسلمين (إلى أن قال) ويشير إليه أيضاً ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم (انتهى).

(أقول)

أما التمسك بفحوى رواية حفص الناطقة بأنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فله وجه وجيه (واما التمسك) بما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين فالظاهر انه مما لا وجه له إذ لا بد حينئذ من الاقتصار في العمل بأصل الصحة بمقدار دفع الحرج والضيق لا أكثر (مضافاً) إلى ان ظاهر أدلة الحرج انها هي رافعة للتكاليف الحرجية لا انها مشرعة للقواعد والأصول التي لولاها لزم العسر والحرج على الناس وهذا واضح ظاهر.

٣٠١

في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال

سهواً أو عمداً أو جهلا

(الموضع الثاني) انه كما قلنا في الموضع الأول إن أصل الصحة بالمعنى الثاني أي بمعنى حمل الفعل على الصحيح التام دون الفاسد الناقص مما لا يختص بفعل الغير فقط بل يجري هو في فعل نفس الشاك أيضاً (فكذلك) نقول هاهنا إنه مما لا يختص جريانه بما إذا احتمل الإخلال سهواً (بل يجري هو) حتى إذا احتمل الإخلال عمداً أو جهلا ففي تمام هذه الصور الثلاث تجري أصالة الصحة بلا شبهة ولا ريب وذلك للسيرة العقلائية الجارية في الجميع بلا كلام فيها من أحد.

(نعم قد يقع الكلام) في ان أصل الصحة كما انه يجري مع عدم محفوظية صورة العمل فكذلك يجري هو مع محفوظية صورة العمل أيضاً أم لا (فكما انه) إذا امر المولى بمركب وأتى به الغير وشك في الصحة لأجل الشك في انه هل هو قد أتى بالجزء أو بالشرط أو انه تركه سهواً أو عمداً أو جهلا (فيبني على الصحة) ولا يعتني بالشك أصلا (فكذلك) إذا أتى به الغير وشك في الصحة لأجل الشك في جزئية ما تركه قطعاً أو شرطية ما تركه قطعاً أو مانعية ما أتى به قطعاً (فيبني على الصحة) أيضاً في الجميع لاحتمال مطابقة ما أتى به مع الواقع صدفة بأن لا يكون ما تركه قطعاً جزءاً أو شرطاً أو لا يكون ما أتى به قطعاً مانعاً واقعاً (أم لا يبني) على الصحة أصلا (الظاهر) عدم البناء عليها لعدم تحقق السيرة في شيء من هذه الصور أبداً.

٣٠٢

لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا

علم انه لا يعلم بالصحيح أو أن الصحيح عنده غير الصحيح عندنا

(الموضع الثالث) إذا شك في صحة فعل الغير بالمعنى الثاني أي بمعنى كونه صحيحاً تاماً أو فاسداً ناقصاً.

(فتارة) نعلم ان الغير عالم بالصحيح.

(وأخرى) لا نعلم ذلك.

(وثالثة) نعلم انه لا يعلم بالصحيح.

(واما في الصورة الأخيرة) فلا يحمل فعله على الصحة بلا كلام فيه أبداً لعدم البناء عليها بمجرد احتمال مطابقة العمل مع الواقع صدفة بعد العلم بجهل الغير بما هو الصحيح التام.

(واما في الصورة الثانية) فلا مانع فيها عن حمل فعله على الصحة لما عرفت من جريان أصل الصحة عند احتمال جهل الغير بلا شبهة.

(واما في الصورة الأولى) وهي ما إذا علم ان الغير عالم بالصحيح.

(فتارة) نعلم ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا.

(وأخرى) لا نعلم ذلك.

(وثالثة) نعلم ان الصحيح عنده هو غير الصحيح عندنا (فإن علمنا) ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا فلا إشكال في جريان أصل الصحة في فعله (وهكذا إذا لم نعلم) ذلك نظراً إلى عدم توقف العقلاء عن الحمل على الصحة

٣٠٣

بمجرد ذلك (وأما إذا علمنا) أن الصحيح عنده هو غير الصحيح عندنا كما إذا علمنا انه ممن يرى العقد الفارسي صحيحاً ونحن لا نراه صحيحاً فأوقع عقداً في الخارج فهل يحمل عقده على الصحة لاحتمال وقوعه عربياً أم لا (الظاهر) عدم الحمل فإن المعلوم من سيرة العقلاء هو حمل فعل الغير على الصحيح عنده وانه ممن لا يخل بما يعتقد وجوبه وجوداً أو عدماً لا على الصحيح عندنا (ولكن) يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه ان ظاهر المشهور في هذا الفرض هو البناء على الصحة (وفيه) ان ذهاب المشهور غير معلوم (ولو سلم فهو مما لا وجه له (قال) أعلى الله مقامه في التنبيه الأول من تنبيهات أصل الصحة (ما لفظه) فلو علم ان معتقد الفاعل اعتقاد يعذر فيه صحة البيع أو النكاح بالفارسي في العقد فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية فهل يحمل على كونه واقعاً بالعربي حتى إذا ادعى عليه أنه أوقعه بالفارسي وادعى هو أنه أوقعه بالعربي (فهل يحكم الحاكم) المعتقد لفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لا وجهان بل قولان (ظاهر) المشهور الحمل على الصحة الواقعية فإذا شك المأموم في ان الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا جاز له الائتمام به وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها ويظهر من بعض المتأخرين خلافه (إلى أن قال) بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم كالعلامة وجماعة ممن تأخر عنه فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة خصوصاً إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك (والمسألة محل إشكال) من إطلاق الأصحاب ومن عدم مساعدة أدلتهم فإن العمدة الإجماع ولزوم الاختلال (والإجماع الفتوائي) مع ما عرفت مشكل يعني به مع الخلاف المذكور (والعملي) في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة أيضاً مشكل والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

٣٠٤

يشترط في جريان أصل الصحة إحراز

المسمى المجازي

(الموضع الرابع) انه يشترط في جريان أصل الصحة بالمعنى الثاني أي بمعنى حمل فعل الغير على الصحيح التام دون الفاسد الناقص إحراز المسمى المجازي أي ما يدور مداره التسمية عرفاً ولو بالعناية فإن العمل المركب ما لم يحرز من أجزائه وشرائطه بمقدار صح إطلاق الاسم عليه كالصلاة والبيع ونحوهما ولو مجازاً كيف يحكم عليه بأنه صلاة صحيحة مثلا أو بيع صحيح تام مثلا وهكذا فالصلاتية أو البيعية يجب أن تكون محرزة بالوجدان وصحتها أي تماميتها تكون محرزة بأصالة الصحة وهذا في الجملة مما لا كلام ولا نزاع فيه (وإنما الكلام) يقع هنا في بعض صغريات هذه الكبرى وأن بلوغ العاقد مثلا هل هو مما يدور مداره التسمية عرفاً بحيث إذا لم يحرز بلوغه لم يصدق عنوان عقد البيع أو النكاح أو غيرهما على عقده أم لا ، (ظاهر المحقق الثاني) على ما نسب إليه الشيخ أعلى الله مقامه هو الأول قال (قال في جامع المقاصد) فيما لو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن ضمنت وأنا صبي بعد ما رجح تقديم قول الضامن (ما هذا لفظه) فإن قلت للمضمون له أصالة الصحة في العقود وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا قلنا إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود له (إلى أن قال) وكذا الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً (انتهى).

٣٠٥

(أقول)

إن عدم جريان أصل الصحة في العقود الا بعد استكمال أركانها وإن كان حقاً لا ريب فيه ولكن كون البلوغ من الأركان على نحو يدور مداره التسمية عرفاً غير معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه.

(نعم صح) دعوى اختصاص جريان أصل الصحة في عقود الغير وإيقاعاته بما إذا كان الغير بالغاً قد وضع عليه القلم ولو كان هذا التخصيص من جانب الشارع فقط دون العقلاء نظراً إلى كون عقود الصبي وإيقاعاته ملغاة عنده (وعليه) فما لم يحرز بلوغ الغير لم تجر أصالة الصحة في عقده ولا في إيقاعه لكن لا من ناحية عدم إحراز المسمى المجازي بل من ناحية عدم إحراز الموضوع الشرعي للأصل وهو البالغ (وأما) إذا أحرز بلوغ أحد المتعاقدين فلا يكاد يكون مانع عن جريان أصل الصحة في فعله فإذا جرى في فعله وصح وتم استلزم قهراً صحة فعل الطرف الآخر أيضاً (وإلى ما ذكرنا) يرجع ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في جواب المحقق الثاني (قال) ثم إن ما ذكره جامع المقاصد من انه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة وان أراد الوجود العرفي فهو متحقق مع الشك بل مع القطع بالعدم (إلى ان قال) واما ما ذكره من ان الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل كما لو شك في ان الإبراء أو الوصية هل صدر منه حال البلوغ أم قبله أما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد كأحد العوضين أو في أهلية أحد طرفي العقد فيمكن ان يقال إن الظاهر من الفاعل في الأول ومن الطرف الآخر في الثاني انه لا يتصرف فاسداً (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

٣٠٦

يشترط في جريان أصل الصحة إحراز

عنوان الفعل

(الموضع الخامس) انه يشترط في جريان أصل الصحة بالمعنى الثاني أي بمعنى حمل فعل الغير على الصحيح التام دون الفاسد الناقص إحراز عنوان الفعل بلا كلام (فإذا شاهد الغير) انه ارتمس في الماء ولم يعلم انه ارتمس بعنوان الغسل أو بعنوان التبريد لم تجر أصالة الصحة في فعله (وإذا شاهد الغير) انه غسل وجهه ولم يعلم انه غسلها بعنوان الوضوء أو التبريد لم تجر أصالة الصحة في عمله (وإذا شاهد الغير) انه غسل ثوبه المتلطخ بالدم ولم يعلم انه غسله لإزالة القذر أو للتطهير الشرعي لم تجر أصالة الصحة في غسله وهكذا إلى غير ما ذكر من التعبديات والتوصليات (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذا كله مختصراً في التنبيه الرابع من تنبيهات أصل الصحة (قال) ولو غسل ثوباً بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شك في شروط الغسل من إطلاق الماء ووروده على النجاسة لا ان علم بمجرد غسله فإن الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

٣٠٧

صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء

(الموضع السادس) ان صحة الشيء بمعنى التمامية التي تثبت بأصل الصحة هي مما تختلف باختلاف الأشياء (فصحة الإيجاب) هي كونه بحيث لو تعقبه القبول لحصل منه الأثر المقصود في قبال الإيجاب الفاسد الّذي لو تعقبه القبول لم يحصل منه الأثر المقصود (وصحة عقد الهبة أو الصرف أو السلم هي كونه بحيث لو تعقبه القبض لحصلت الملكية (وصحة بيع الفضولي) هي كونه بحيث لو تعقبه إجازة المالك لحصل النقل والانتقال (كما ان صحة بيع المالك) هو كونه بحيث يترتب عليه الأثر المقصود فعلا فصحة كل شيء بحسبه والجامع بين الكل هو التمامية ضد النقصان (وعليه) فأصل الصحة في الإيجاب مما لا يقضي بتحقق القبول خارجاً وأصل الصحة في عقد الهبة أو الصرف أو السلم مما لا يقضي بتحقق القبض في الخارج وأصل الصحة في عقد بيع الفضولي مما لا يقضي بتحقق الإجازة من المالك (والسرّ في هذا كله) أن القبول أو القبض أو الإجازة ليس هو داخلا في حقيقة الإيجاب وفي حقيقة عقد الهبة أو الصرف أو السلم أو الفضولي بل هو خارج عنها بلا كلام (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذا كله مختصراً في صدر التنبيه الثالث من تنبيهات أصل الصحة (ثم قال) ومما يتفرع على ذلك أيضاً انه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد أو تأخره فيصح فلا يمكن ان يقال كما قيل من ان أصالة صحة الإذن يقضي بوقوع البيع صحيحاً ولا ان أصالة صحة الرجوع يقضي بكون البيع فاسداً لأن الإذن والرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه

٣٠٨

الصحيح وهو صدوره عمن له أهلية ذلك والتسلط عليه فمعنى ترتب الأثر عليهما انه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتب عليه الأثر ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسداً اما لو لم يقع عقيب الإذن فعل بل وقع في زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الإذن وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع بل قبله فانعقد صحيحاً فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يخفى (إلى ان قال) والحق في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان أصالة الصحة في المقام لا في البيع كما استظهره الكركي ولا في الإذن ولا في الرجوع (اما في البيع) فلان الشك انما وقع في رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد تقدم ان صحة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه سواء كان مالكاً كما في بيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن (واما في الإذن) فلما عرفت من ان صحته يقتضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه (كما ان صحة الرجوع) يقتضي بفساد ما فرض وقوعه بعده لا ان البيع وقع بعده (ثم قال) والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب (انتهى) كلامه رفع مقامه.

أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة

(الموضع السابع) هل يكون أصل الصحة سواء كان بمعنى حمل فعل الغير على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم أو بمعنى حمله على الصحيح التام دون الفاسد الناقص هو أمارة من الأمارات الشرعية (أو يكون) أصلا من الأصول العملية (وعلى تقدير كونه أمارة) فهل يكون مثبتاته حجة كالبينة ونحوها أم لا (فإذا سمعنا) من الغير كلاماً وعلمنا إجمالا انه إما سلام وإما شتم فأصل الصحة

٣٠٩

بمعنى حمله على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم هل هو يثبت انه قد سلّم علينا فيجب علينا ردّ سلامه أم لا (وإذا صدر من الغير) شراء شيء وعلمنا إجمالا انه إما اشتراه بما لا يملك كالكلب والخنزير ونحوهما أو بهذا العين الخارجي المعين من خالص حلاله وأمواله فأصل الصحة في شرائه بمعنى حمله على الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط هل هو يثبت انه قد اشتراه بهذا العين الخارجي المخصوص من أعيان ماله وانه قد خرج فعلا من ملكه وتركته ولا حق لوارثه فيه أبداً أم لا.

(أقول)

أما كون أصل الصحة أمارة أو أصلا عملياً فالظاهر أنه أمارة كما في قاعدتي التجاوز والفراغ عيناً على ما تقدم لك شرحه وقد عرفت غير مرة أن الأمارة هي عبارة عما له كشف وحكاية عن الواقع وأصل الصحة بكلا معنييه هو مما لا يخلو عن الكشف والحكاية فإن ظاهر فعل المسلم انه صادر على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم كما ان ظاهر فعل مطلق العاقل أي فعله المركب من الاجزاء والشرائط انه صحيح تام ليس بفاسد ولا ناقص (واما كون مثبتاته حجة أم لا) فالظاهر عدم حجيتها وذلك لما تقدم قبلا من عدم الملازمة بين الأمارية وحجية المثبتات كما عرفت شرحه في الاستصحاب حيث اخترنا هناك أمارية الاستصحاب ولم نقل بحجية مثبتاته فإن المدار في حجية المثبتات استفادتها من دليل الاعتبار وإلّا تستفاد هي من دليل أصل الصحة بالمعنى الأول مثل قوله عليه‌السلام ضع أمر أخيك على أحسنه أو من دليله بالمعنى الثاني وهو سير المسلمين على حمل فعل الغير المركب من الأجزاء والشرائط على الصحيح التام دون الفاسد الناقص سوى البناء على كونه حسناً جائزاً أو صحيحاً تاماً لا البناء عليه وعلى أطرافه من لوازمه وملازماته وملزوماته ليترتب عليها ما لها من الآثار الشرعية (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى بعض ذلك كله في صدر التنبيه الخامس من تنبيهات أصل الصحة (فقال) الخامس أن

٣١٠

الثابت من القاعدة المذكورة يعني بها أصالة الصحة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير لا بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بحصة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات

الموضوعية

(الموضع الثامن) قد عرفت فيما تقدم عند التعليق على قول المصنف تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز ... إلخ وجه تقدم أصل الصحة على الاستصحاب المخالف له (وأنه إن كان أمارة) كما استظهرناه فهو حاكم أو وارد على الاستصحاب على الخلاف المتقدم بيننا وبين الشيخ أعلى الله مقامه في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب (وإن كان أصلا عملياً) فيقدم على الاستصحاب بالتخصيص لأخصيته منه (وقد عرفت) أيضا ان الشيخ أعلى الله مقامه لم يناقش في تقدم أصل الصحة على الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب الفساد أي عدم ترتب الأثر عقيب الفعل المشكوك صحته وفساده من غير فرق بين كون أصل الصحة أمارة أو أصلا وذلك نظراً إلى كونه سببياً واستصحاب الفساد مسببياً (وهكذا لم يناقش) في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد

٣١١

كاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن إذا كان أصل الصحة أمارة ولكن تنظر في تقدمه عليها إذا كان أصل الصحة أصلا عملياً وقد ذكرنا هناك جملة من عبائره أعلى الله مقامه ولم نذكر وجه التنظر فيه وهاهنا نذكره بنحو الاختصار (فنقول) إن ملخص ما يستفاد من مجموع كلماته الشريفة على طولها واضطرابها في وجه التنظر أن كلا من أصل الصحة على تقدير كونه أصلا عملياً واستصحاب عدم بلوغ العاقد وأمثاله أصل موضوعي يعين حال الفعل الخارجي فهذا مما يقتضي صحته وانه قد صدر من عاقد بالغ وذلك مما يقتضي فساده وأنه لم يصدر من عاقد بالغ وليس أحدهما سببياً والآخر مسببياً كي يكون السببي حاكما أو واردا على المسببي (وعليه) فالحكم بتقدم أحدهما على الآخر مشكل جدا (ومن هنا قال) في آخر كلامه (ما هذا لفظه) وكيف كان فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في غاية الإشكال (انتهى).

(أقول)

والظاهر انه لا وجه للتنظر في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد أصلا ولو كان أصل الصحة أصلا عمليا لا أمارة شرعية فإنه وإن لم يكن سببيا والاستصحاب الموضوعي مسببيا كي يقدم عليه من هذه الناحية ولكنه أخص منه بلا كلام فيقدم عليه الأخصية منه نظير ما سبق في وجه تقدم التجاوز والفراغ على الاستصحاب عينا (فكما صح أن يقال) إن الفراغ مثلا يقدم على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد كاستصحاب عدم كون المصلى متسترا أو متطهرا أو مستقبلا للقبلة ونحو ذلك من الشرائط أو الأجزاء عند الشك في أحدها نظرا إلى أخصية الفراغ منها (فكذلك صح أن يقال) إن أصل الصحة يقدم على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد كاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبيع بالكيل أو الوزن أو الرؤية ونحو ذلك من الشرائط والأجزاء عند الشك في أحدها نظرا إلى أخصية أصل الصحة منها بلا تفاوت بين

٣١٢

المقامين أصلا (هذا تمام الكلام) في قاعدتي التجاوز والفراغ وأصل الصحة.

في القرعة وبيان مدركها من الاخبار

(واما القرعة) فقد عرفت حالها مع ما سواها من الأمارات والأصول العملية مطلقاً شرعيها ونقليها عند التعليق على قول المصنف وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها ... إلخ (بقي الكلام) في ذكر أخبارها (فنقول) إنها على قسمين أخبار عامة يستفاد منها حجية القرعة بنحو العموم من غير اختصاص بمورد دون مورد وأخبار خاصة واردة في موارد مخصوصة لا يمكن التعدي عنها لو لا الأخبار العامة التي قد دلت على العموم.

(اما اخبارها العامة) فهي قليلة جدا.

(منها) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب الحكم بالقرعة عن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب قال كلما حكم الله به فليس بمخطئ (ثم قال) صاحب الوسائل بعد فصل يسير محمد بن الحسن في النهاية يعني به الطوسي رضوان الله عليه (قال) قال وروي عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما‌السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم‌السلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة (وساق الحديث) إلى آخره (وأنت خبير) ان ظاهر قول الطوسي رضوان الله عليه وعن غيره من آبائه وأبنائه ... إلخ ان هذا الحديث الشريف مروي عن غير واحد من أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام فهو لدى الحقيقة حديث واحد بمنزلة أحاديث متعددة فلا تغفل.

٣١٣

(ومنها) ما ذكره في المستدرك في الباب المذكور عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (والظاهر) أن ما رواه الدعائم هو نقل للحديث بالمعنى لا بلفظه ولكن مع ذلك قد دل على ورود روايات عنهم عليهم‌السلام بهذا المضمون وهو يكفي.

(ومنها) ما ذكره في المستدرك أيضا في الباب المذكور عن فقه الرضا عليه‌السلام وكلما لا يتهيأ الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن تستعمل القرعة (انتهى) (هذا مجموع) ما ظفرنا عليه من الأخبار العامة الواردة في القرعة.

(وسيأتي قوله عليه‌السلام) في الأخبار الخاصة وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليهما بالسهام.

(وقوله عليه‌السلام) وأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله.

(وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق فإنه لا يبعد دعوى استفادة العموم من هذا كله وأنه مهما جيل على القضية بالسهام أو فوض الأمر فيها إلى الله فالقرعة أعدل قضية يخرج بها سهم المحقق وإن كان يظهر من الأخير اختصاص القرعة بمورد المنازعة فقط ولكن يحتمل قويا أن يكون التقييد على وجه الغالب والله العالم.

(واما اخبارها الخاصة) فهي كثيرة جدا نقتصر على ذكر جملة منها تيمنا

(منها) ما رواه في الوسائل في كتاب الأطعمة والأشربة في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال واما الرّجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهم وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا ساير الغنم.

٣١٤

(ومنها) ما رواه في ميراث الخنثى في باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا للنساء بسنده عن إسحاق العرزمي قال سأل وانا عنده يعني أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذّكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليها ثم قال وأي قضية أعدل من قضية بحال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول فساهم فكان من المدحضين (وروى في القضاء) أيضا في باب الحكم بالقرعة حديثا قال فيه وأيّ قضية أعدل

(ومنها) ما رواه في القضاء في باب حكم تعارض البينتين بسنده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي عليه‌السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع أيهم كان له الحق فأدّه إليه ثم يجعل الحق الذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

(ومنها) ما رواه في القضاء أيضا في باب الحكم بالقرعة بسنده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.

(ومنها) ما رواه في الباب المذكور بسنده عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فيبقى منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من

٣١٥

العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضا بسنده عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن إصابة القرعة أعتق قال والقرعة سنة.

(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضا بسنده عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم (إلى غير ذلك) من الأخبار الكثيرة الواردة في القرعة البالغة حد التواتر وقد رواها في الباب المذكور وغيره من أبواب مختلفة (هذا آخر ما أراد الله لنا إيراده) في القرعة وبه تم الجزء الخامس من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقني للجزء السادس في التعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد كما وفقني للإجزاء المتقدمة إنه ولي التوفيق.

٣١٦

فهرست ما في الجزء الخامس

من عناية الاصول في شرح كفاية الاصول

صفحة

موضوع

٢

في الاستصحاب وبيان اقوال المسألة

٧

في تعريف الاستصحاب

١١

في بيان كون المسألة اصولية

١٣

هل الاستصحاب امارة ظنية او اصل عملي

١٦

في الامور السبعة المعتبرة في الاستصحاب

١٩

في تفصيل الاخباريين بين الحكم الشرعي وغيره

٢٣

في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل او النقل

٣١

في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار

٣٧

في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار وبيان الصحيحة الاولى لزرارة

٤٤

في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع

٥٣

ما افاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع

٥٥

في تفصيل المحقق السبزواري

٥٦

في تفصيل المحقق الخونساري

٥٩

في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات

٦٠

في الاستدلال بصحيحة اخرى لزرارة

٦٩

في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة

٧٤

في الاستدلال بموثقة اسحاق

٧٦

في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية اخرى

٧٨

في الاستدلال بخبر الصفار

٨١

في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال

٩١

في الاستدلال برواية عبدالله بن سنان ورواية عبدالله بن بكير

٩٥

في استدلال النافين لحجية الاستصحاب

٩٨

في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع

٣١٧

صفحة

موضوع

١٠٣

في تحقيق حال الوضع

١٢٠

في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين به

١٢٣

هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته

١٢٦

في اقسام استصحاب الكلي

١٢٧

في القسم الاول من استصحاب الكلي

١٢٨

في القسم الثاني من استصحاب الكلي

١٣٢

في القسم الثالث من استصحاب الكلي

١٤٠

في استصحاب الامور التدريجية

١٤٥

في استصحاب المقيد بالزمان

١٥٢

ازاحة وهم

١٥٥

في الاستصحاب التعليقي

١٥٩

في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة

١٦٥

في الاصول المثبتة

١٧٥

في اللازم العادي او العقلي المتحد مع المستصحب وجوداً

١٨٣

في اللازم المطلق

١٨٤

في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً او ذا حكم شرعي

١٨٥

في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الاول منه

١٨٧

في المقام الثاني من الشك في التقدم والتاخر وبيان مجهولي التاريخ منه

١٩٣

اذا علم بتاريخ احد الحادثين دون الآخر

١٩٦

في تعاقب الحالتين

١٩٩

في استصحاب الامور الاعتقادية

٢١٣

في استصحاب حكم المخصص

٣١٨

صفحة

موضوع

٢٢٠

في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق

٢٢٦

في الاشارة الاجمالية الى ما يعتبر في الاستصحاب من الامور السبعة

٢٢٨

في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب

٢٣١

هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل او الموضوع العرفي

٢٣٧

 في الاشارة الى قاعدة اليقين ومدركها

٢٤١

في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة

٢٤٢

في الاشارة الى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة

٢٤٤

هل الامارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص او بالورود او بالحكومة

٢٥٠

في ورود الاستصحاب على ساير الاصول

٢٥٣

في تزاحم الاستصحابين

٢٥٣

في الاصل السببي والمسببي

٢٥٨

في تعارض الاستصحابين

٢٦٤

في تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص

٢٦٨

في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص

٢٧٣

في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر اخبار الباب

٢٧٧

المستفاد من الاخبار هو جعل قاعدتين احداهما التجاوز واخراهما الفراغ

٢٧٩

هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما ايضاً

٢٨٢

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ام لا

٣١٩

صفحة

موضوع

٢٨٥

هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز ام لا يكفي

٢٨٧

في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي

٢٨٨

هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الاجزاء

٢٩٠

في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء

٢٩٢

التجاوز والفراغ امارتان ومثبتاتهما ليست بحجة

٢٩٤

هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمداً

٢٩٥

هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل ام لا

٢٩٧

في اصالة الصحة وبيان مدركها

٣٠٢

في جريان اصل الصحة عند احتمال الاخلال سهواً او عمداً او جهلاً

٣٠٣

لا يجري اصل الصحة في فعل الغير اذا علم انه لا يعلم بالصحيح او ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا

٣٠٥

يشترط في جريان اصل الصحة احراز المسمى المجازي

٣٠٧

يشترط في جريان اصل الصحة احراز عنوان الفعل

٣٠٨

صحة الشيء تختلف باختلاف الاشياء

٣٠٩

اصل الصحة امارة ومثبتاته ليست بحجة

٣١١

في تقدم اصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية

٣١٣

في القرعة وبيان مدركها من الاخبار

٣٢٠