عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٤

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات فيروزآبادي
الطبعة: ٤
الصفحات: ٣٣١

إلى عدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما يظهر النّظر من الشيخ أعلى الله مقامه فإن له عبارة في المقام يظهر منها حكومة أدلة نفي الضرر والحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفي السبيل على المحسنين ونحو ذلك على الأحكام الأوّلية وهو جيد متين لا يعدل عنه الا في دليل الضرر على القول بكونه لتحريم الضرر شرعا كما استظهرنا فيقدم على الأوّلية حيث يقدم عليها بالتوفيق العرفي وأهمية الملاك لا بالحكومة.

(قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ... إلخ)

أي ثم انقدح بما تقدم في بيان حال توارد العناوين الثانوية مع العناوين الأوّلية حال توارد العنوانين الثانويين كما إذا دار الأمر بين لزوم الضرر ولزوم العسر فالمالك مثلا إن حفر البالوعة في داره تضرر بها جاره ولا ضرر ولا ضرار وإن لم يحفرها وقع هو في الحرج الشديد وما جعل عليكم في الدين من حرج فيعامل معهما معاملة المتعارضين إن لم يثبت المقتضي الا في أحدهما كما يظهر من قوله الآتي لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما ... إلخ ويعامل معهما معاملة المتزاحمين إذا ثبت المقتضي في كليهما جميعا فيقدم الأقوى منهما مناطا وان كان أضعف سندا كما يظهر من قوله الآتي وإلا فيقدم ما كان مقتضية أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى

(أقول)

لا وجه لتوهم التعارض في توارد العنوانين الثانويين إذ التنافي بينهما ليس إلّا في مقام الامتثال بمعنى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما نظير التنافي الحاصل أحيانا بين الصلاة وإنقاذ الغريق مثلا وليس التنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع كي يقع التعارض بينهما (وعليه) فترديد المصنف في المقام بين التعارض والتزاحم مما لا

٣٢١

وجه له (واما المقتضيان) في المقام فيحرزان جميعا كما في ساير المتزاحمين بإطلاقي الدليلين بلا فرق بينهما أصلا.

في تعارض الضررين

(قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه ... إلخ)

(قد عرفت) فيما تقدم حال عنوان الضرر بل مطلق العناوين الثانوية مع العناوين الأوّلية وأن المصنف قال بتقدمها عليها بالتوفيق العرفي والشيخ في جملة منها بالحكومة وان لم يصرح بها في الجميع ونحن فصّلنا في دليل الضرر فإن كان لتحريم الضرر شرعا فبالتوفيق وان كان لنفي الأحكام الضررية فبالحكومة (وهكذا قد عرفت) حال توارد العنوانين الثانويين بعضهما مع بعض وانه يقدم أحدهما على الآخر بالتوفيق العرفي أي يقدم الأهم ملاكا والأقوى مناطا (وبقي) بيان حال ضرر مع ضرر آخر وهذا هو بيانه ومنه يعرف حال حرج مع حرج آخر أيضا (ومجمل القول) في الضررين أن دوران الأمر بينهما على أنحاء ثلاثة.

(فتارة) يدور الأمر بين ضرري شخص واحد كما إذا دار أمر الرّجل بين أن يلقي نفسه من أعلى الدار فيتكسر رجله وبين أن يبقى في مكانه ومحله فيحترق ويموت.

(وأخرى) يدور الأمر بين ضرري شخصين فأراد الثالث القضاء بينهما كما إذا أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل آخر لا يخرج إلا بكسره أو دخلت دابة رجل في دار رجل آخر لا يخرج منها إلا بهدم بابها.

(وثالثة) يدور الأمر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر كما إذا دار الأمر بين أن يحفر المالك بالوعة في بيته فيتضرر جاره في بئره التي يستسقى منها وبين أن لا يحفرها فيتضرر المالك في جدران بيته فتنهدم (وحاصل كلام المصنف) في

٣٢٢

النحوين الأولين أنه يجب اختيار الضرر الأقل ومراعاة الضرر الأهم الأقوى وعند التساوي يتخير أي عقلا وفي النحو الأخير انه لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر لئلا يتضرر الغير ولو كان ضرر الغير أهم وأقوى (وقد علّله) بأن نفي الضرر ليس إلّا للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفع الضرر عن الآخر وإن كان أكثر (ولكن رجع عن ذلك أخيرا) بقوله اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع منة فتأمل (انتهى) (وفيه) ان اختيار أقل الضررين منة على شخص وخلاف المنة على شخص آخر فلا يكون منة على الأمة جميعا (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فتأمل (والحق) في وجه الرجوع أن يقال أن مجموع الأمة في نظر الشارع بمنزلة شخص واحد أو إن المالك والجار في المثال المذكور بمنزلة شخصين والشارع بمنزلة الثالث الّذي أراد القضاء بينهما فكما أن في دوران الأمر بين ضرري شخص واحد أو ضرري شخصين وأراد الثالث القضاء بينهما يختار الضرر الأقل ويراعي الضرر الأكثر فكذلك في المقام عينا.

(أقول)

إن تعبير المصنف في المقام بالتعارض مما لا يخلو عن مناقشة والظاهر أن مراده من تعارض الضرر مع ضرر آخر هو التزاحم بشهادة ترجيح الضرر الأكثر بمعنى أولويته للمراعاة واختيار الضرر الأقل والحكم بالتخيير عند التساوي سيما مع تصريحه في توارد دليلي العارضين بكونهما من باب تزاحم المقتضيين ولو عند ثبوت المقتضي فيهما.

(نعم) إن الشيخ أعلى الله مقامه قد عبّر عن دوران الأمر بين ضرر وضرر آخر بالتعارض ومقصوده من التعارض هو معناه الحقيقي بشهادة الرجوع إلى الأصول والقواعد الأخر ولو في الجملة (قال ما لفظه) ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول

٣٢٣

والقواعد الأخر كما انه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج (إلى ان قال) ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم (إلى أن قال) ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه إما لحكومة ابتداء على نفي الضرر وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصول (ثم ساق الكلام إلى ان قال) والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر فإن تحميل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق ولذا اتفقوا على انه يجوز للمكره أي بالفتح الإضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير (ثم قال) هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير واما في غير ذلك فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر وجهان بل قولان يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ورجحه غير واحد من المعاصرين (ثم ذكر من المشهور) المثالين المتقدمين لدوران الأمر بين ضرري شخصين من إدخال الدّابّة رأسها في قدر لا يخرج إلا بكسره ودخول الدّابّة في دار لا يخرج إلا بهدمها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(أقول)

وفي كلام الشيخ أعلى الله مقامه إلى هنا مواضع للنظر.

(منها) ان المقام ليس من تعارض الضررين فإن تعارض الفردين كما أشير قبلا في صدر بحث الاشتغال في ذيل تقريب معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما يكون إذا تنافيا في مقام الجعل والتشريع بحيث علم إجمالا بخروج أحدهما

٣٢٤

عن تحت دليل الاعتبار لا محالة كما في تعارض الخبرين فإن تنافيهما على وجه التضاد أو التناقض مما يوجب العلم الإجمالي بكذب أحدهما وخروجه عن تحت دليل الحجية رأسا فإن عدم العلم بالكذب وإن لم يؤخذ في لسان الدليل ولكن نحن نعلم من الخارج ان العلم بالكذب مانع عن حجية الخبر بلا كلام فإذا علم إجمالا بكذب أحدهما فقد علم إجمالا بعدم حجية أحدهما وحيث لا تعيين في الحجة فلا يكون شيء منهما بحجة وسيأتي هذا التقريب للمعارضة في التعادل والتراجيح في تعارض الخبرين بنحو أبسط عند بيان كون مقتضي القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط لا التخيير ولا الترجيح (وهذا كله) بخلاف تزاحم الفردين كما في المقام فلا يكاد يكون شيء منهما خارجا عن تحت دليل الاعتبار أبدا وإنما المكلف قد عجز عن الجمع بينهما كما في إنقاذ الغريقين أو إطفاء الحريقين ونحوهما.

(ومنها) أنه لو سلم أن المقام من تعارض الضررين فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالمرجح كما يظهر من قوله فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد إلى آخره بعد ما سيأتي لك شرحه في التعادل والتراجيح من أن مقتضي القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط دون الترجيح بالمرجحات الا ما خرج بدليل خاص كما في تعارض الخبرين.

(ومنها) انه لو سلم وجوب الترجيح في مطلق المتعارضين من غير اختصاص بالخبرين فقط فلا وجه للترجيح هنا بقلة الضرر وكثرته فإن الترجيح بهما عبارة عن الترجيح بأقوائية المناط وأضعفيته وهما من مرجحات باب التزاحم دون التعارض بلا كلام.

(ومنها) أنه لو سلم الرجوع في المقام إلى الأصول والقواعد الأخر إما مع فقد المرجح أو مطلقا فلا وجه للرجوع إلى قاعدة نفي الحرج إما لحكومتها على قاعدة نفي الضرر ابتداء وإما لتعارض الضررين والرجوع إليها كما أفاده أعلى الله مقامه بقوله إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر وإما لتعارضهما والرجوع إلى

٣٢٥

الأصول ... إلخ (أما عدم حكومتها) على قاعدة نفي الضرر فواضح فإنهما عنوانان ثانويان في عرض الآخر لا نظر لدليل أحدهما على الآخر (واما عدم كونها مرجعا) بعد تعارض الضررين فكذلك واضح إذ كما أن تحمل المكره بالفتح للضرر لأجل دفع الإضرار عن الناس حرج عليه فمرفوع عنه فكذلك تحمل الناس للإضرار لأجل دفع الضرر عن المكره بالفتح حرج عليهم بل حرج أشد فمرفوع عنهم (ودعوى) انه يجوز للمكره بالفتح الإضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير (ممنوعة جدا) والاتفاق على الجواز غير ثابت ولو فرض ثبوته لم يكشف عن رأي الإمام عليه‌السلام لاحتمال المدرك في المسألة كقاعدة الحرج أو الضرر ونحوهما (وهكذا الكلام) يجري عينا في المالك وجاره حرفا بحرف بتمامه.

(وبالجملة) ملخص الكلام في دوران الأمر بين الضررين سواء كان بين ضرري شخص واحد أو بين ضرري شخصين وأراد الثالث القضاء بينهما أو بين ضرر نفسه وضرر غيره هو ما حققناه لك من أن المسألة من باب التزاحم ويجب فيها اختيار أقل الضررين ومراعاة أهمهما وأقواهما وعند التساوي نتخير عقلا وإذا كان في مقام القضاء بين الاثنين والضرران متساويان فيحتمل القرعة بينهما وهي الأحوط فلا يعدل عنها والله العالم.

(قوله نعم لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر ... إلخ)

استدراك عن قوله فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر (وحاصله) ان الضرر المردد بين نفسه وبين غيره.

(تارة) لا يكون بطبعه الأوّلي متوجها إلى أحدهما بالخصوص كما في مثال حفر المالك بالوعة في بيته فإن حفرها تضرر الجار في بئره وإن لم يحفرها تضرر المالك في جدران بيته (وفي هذه الصورة) قد حكم المصنف كما تقدم قبلا بعدم

٣٢٦

لزوم تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان ضرر الآخر أكثر ولكن قد رجع عنه أخيرا كما أشرنا بقوله الآتي اللهم إلا ان يقال ... إلخ.

(وأخرى) يكون الضرر بطبعه الأولي متوجها إلى نفسه كما إذا توجه السيل إلى داره لكن إذا غيّر المجرى توجه إلى غيره (وفي هذه الصورة) قد حكم المصنف بعدم جواز دفعه عن نفسه وإيراده على الآخر وأشار إليه بقوله المذكور نعم لو كان الضرر متوجها إليه ... إلخ.

(أقول)

وله صورة ثالثة أيضا وهي ان يكون الضرر بطبعه الأوّلي متوجها إلى الغير كما إذا توجه السيل إلى دار الجار لكن إذا غيّر المجرى توجه إلى نفسه (وفي هذه الصورة) لا يبعد وجوب تحمل الضرر بتوجيهه إلى نفسه وصرفه عن أخيه المسلم إن كان ضرر أخيه المسلم كثيرا فاحشا جدا يضر بحاله وكان ضرر نفسه يسيرا غير مهم كما إذا دار الأمر بين ان يهدم السيل دار الجار من أصلها وبين ان يهدم بعض جدار نفسه وهذا لدى الإنصاف واضح ظاهر.

(قوله اللهم إلا ان يقال ... إلخ)

قد أشير آنفا وكذلك قبلا ان ذلك رجوع عن حكمه بعدم لزوم تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان ضرر الآخر أكثر.

(قوله فتأمل ... إلخ)

قد أشرنا قبلا في صدر التعليق على قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر ... إلخ إلى وجه قوله فتأمل فلا تغفل.

(هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في بحث الاشتغال وبه تم الجزء الرابع من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول واسأل الله تعالى ان يوفقني للجزء الخامس والسادس كما وفقني للأجزاء المتقدمة إنه ولي التوفيق.

٣٢٧

فهرست ما في جزء الرابع

من عناية الاصول في شرح كفاية الاصول

صفحة

موضوع

٢

في تعريف الاصول العملية وتنقيح مجاريها

٥

في اصالة البراءة

١٠

في الآيات التي استدل بها لاصالة البراءة وذكر آية التعذيب

١٣

في الاستدلال بآية الإيتاء

١٤

في الاستدلال بآية الاضلال

١٦

في الاستدلال بآية الهلاك

١٧

في الاستدلال بآية المحرّمات

١٨

في الاستدلال بآية التفصيل

٢٠

في الروايات التي استدل بها لاصالة البراءة وذكر حديث الرفع

٣٦

في الاستدلال بحديث الحجب

٣٨

في الاستدلال بحديث الحل

٤٤

في الاستدلال بحديث السعة

٤٧

في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق

٥٢

في الاستدلال بحديث المعرفة

٥٣

في الاستدلال بحديث الجهالة

٥٤

في الاستدلال بحديث الاحتجاج

٣٢٨

٥٥

في الاستدلال بصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج

٥٧

في الاستدلال بالاجماع لاصالة البراءة

٥٩

في الاستدلال بالعقل لاصالة البراءة

٦٥

في الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة

٦٨

في احتياط الاخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة

٧١

في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط

٧٢

في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط

٨٧

في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط

٩٦

في تنبيهات البراءة وبيان انها لا تجري مع اصل موضوعي

١٠٠

في حسن الاحتياط شرعا وعقلا

١٠٦

لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات الى اخبار من بلغه ثواب

١١٤

في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية

١١٩

في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم

١٢١

هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري

١٢٧

في اصالة التخيير

١٢٨

في وجوه المسألة وبيان المختار منها

١٤١

هل التخيير بدوي او استمراري

١٤٣

في اشتباه الواجب بالحرام

١٤٤

في اصالة الاشتغال

١٤٥

في دوران الامر بين المتباينين

١٥٠

في وجوه وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي وعدم جريان شيء من الاصول فيها

٣٢٩

١٥٦

قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام اطراف العلم الاجمالي

١٥٨

في قيام الامارات في اطراف العلم الاجمالي

١٦١

في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية

١٦٢

في بطلان ما استند اليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية

١٦٦

هل يجب الاحتياط في الاطراف التدريجية

١٦٩

في الاضطرار الى بعض الاطراف معينا أو مرددا

١٧٣

في خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء

١٧٨

في الشبهة الغير المحصورة

١٨٣

في قاعدة العسر والحرج

١٨٦

في الملاقى لاحد اطراف العلم الاجمالي

١٩٢

كيف يحتاط في الامرين المترتبين شرعاً كالظهر والجمعة

١٩٤

في الاقل والاكثر الارتباطيين

١٩٦

الوجه الاول لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه

٢٠١

الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه

٢٠٩

في عدم وجوب الاحتياط شرعاً

٢١١

في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي الى الوضعي

٢١٢

في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن جزئيته الجزء المشكوك كما تجري عن الاكثر

٢١٤

في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها

٢٢٠

في الشك في القيد

٢٢٥

في الشك في المانعية والقاطعية

٣٣٠

٢٢٦

في الشبهة الموضوعية من الاقل والاكثر الارتباطيين

٢٢٩

في الشك في المحصّل وبيان عدم وجوب الاحتياط فيه

٢٣١

في نقيصة الجزء سهواً

٢٣٥

في زيادة الجزء عمداً أو سهواً

٢٤٣

في تعذر الجزء أو الشرط

٢٤٩

في قاعدة الميسور

٢٦٢

في دوران الامر بين الجزئية او الشرطية وبين المانعية او القاطعية

٢٦٤

في شرائط الاصول العملية وبيان شرط الاحتياط

٢٦٦

في اشتراط البراءة العقلية بالفحص

٢٦٧

في اشتراط البراءة النقلية بالفحص

٢٦٩

يشترط الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة

٢٧٨

في اشتراط التخيير العقلي بالفحص

٢٧٩

في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام

٢٩٣

هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع او بمخخالفة الطريق

٢٩٤

قد ذكر لاصل البراءة شرطان آخران

٣٠٠

في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها

٣٠٤

في بيان مفاد القاعدة

٣١١

بقي امور مهمة

٣١٦

في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الاولية او الثانوية

٣٢٢

في تعارض الضررين

٣٣١