البداية في توضيح الكفاية - ج ٤

علي العارفي الپشي

البداية في توضيح الكفاية - ج ٤

المؤلف:

علي العارفي الپشي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات هماى دانش
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
ISBN: 964-94105-2-X
ISBN الدورة:
964-90047-5-0

الصفحات: ٣٣٣

تعبدنا بحكم الكر وهو كونه طاهرا بنفسه ومطهّرا لغيره. اما اللازم العقلي والعادي فلمّا لم يكونا دخيلين في العمل فلم يكن التعبّد بموضوعهما ظاهرا في التعبّد بهما فليسا موضوعين للتعبّد أصلا ، هذا ، أي خذ ذا.

ولا مجال أيضا للمصير إلى الاحتمال الثالث فانّ أثر الواسطة ليس أثرا لنفس المستصحب ، مثلا : ضمان حطب الغير أثر الاحتراق وليس أثرا للنار وإلّا يلزم أن يكون الضمان محقّقا إذا تحقّق النار في الخارج وليس الأمر كذلك.

وعلى هذا الأساس فليس أثر الأثر أثرا إلّا على التجوّز والعناية ، فالتعبّد بوجود النار انّما يقتضي التعبّد بأثره الشرعي ، ولا يقتضي التعبّد بآثار الاحراق لأنّ المقتضى لذلك هو التعبّد بالاحراق وهو يتوقّف على جريان الاستصحاب فيه نفسه ، هذا كلّه بناء على مذاق المصنّف قدس‌سره من كون مفاد دليل الاستصحاب التعبّد بنفس المتيقّن وهو يقتضي نفي الأصل المثبت كما لا يخفى.

فلا دلالة للأخبار ، لا صراحة ومطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ولا ظهورا اطلاقيا على تنزيل المتيقّن سابقا مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ولم يكن المكلّف على يقين منها منزلة المتيقن لا حقا كما تكون هذه اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف بين الأعلام (رض) في الأصل المثبت ، وكذا لا دلالة للأخبار لا صراحة ولا ظهورا على تنزيل المستصحب المتيقّن سابقا المشكوك لا حقا بلحاظ الآثار التي تكون ثابتة له سواء كان ثبوتها بلا واسطة كآثاره الشرعية ، أم بلا واسطة كآثاره العقلية والعادية.

وهذا الكلام إشارة إلى منع الاحتمال الثاني. وعلّله المصنّف قدس‌سره بقوله : فانّ المتيقّن سابقا ، أي منع هذا الاحتمال انّما هو من حيث التنزيل بلحاظ آثار نفسه لا بلحاظ آثاره العقلية والعادية.

وأمّا آثار لوازمه العقلية والعادية فلا دلالة هناك على لحاظ تلك الآثار أصلا

٣٢١

لا صراحة ولا ظهورا بالإطلاق.

فإن قيل : يثبت الاطلاق للاخبار بمقدّمات الحكمة ، وهي عبارة عن كون المولى في مقام البيان ، ولم يكن القدر المتيقّن في مقام التخاطب. ولم تكن القرينة على التعيين ، وكانت المصلحة في البيان. فبوسيلة هذه المقدّمات المسمّيات بمقدّمات الحكمة تدل الأخبار على تنزيل المستصحب المشكوك مع جميع آثاره ولوازمه منزلة المتيقّن سابقا.

قلنا : لا ينعقد الاطلاق للاخبار من حيث الدلالة لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب وهو تنزيل المستصحب مع آثاره الشرعية منزلة المتيقّن كتنزيل الحياة المشكوكة مع آثاره الشرعية منزلة الحياة المتيقّنة في حرمة التصرّف في المال وحرمة ازدواج عياله ووجوب الانفاق على عياله وأولاده بشرط اعسارهم و ... وما لم يثبت لحاظها ، أي لحاظ آثار المستصحب ولوازمه العقلية والعادية بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها على المستصحب بسبب استصحابه كما لا يخفى.

وانّما قال المصنّف قدس‌سره في هذا المقام أيضا : لأنّه أشار بها إلى انّه كما لا تترتّب آثار نفس المستصحب إلّا بلحاظ نفس المستصحب والتعبّد به كذا لا تترتّب آثار لوازم المستصحب (بالفتح) إلّا بلحاظ تلك الآثار والتعبّد بها من قبل المقنن المعظم.

قوله : نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا ، أو محسوبا بنظر العرف ...

نعم إذا كانت الواسطة خفية وكان الأثر مترتّبا عليها بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر في نظر العرف أثرا للمستصحب فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على وجوب ترتّب الأثر المذكور على المستصحب حينئذ ؛ كاستصحاب رطوبة الثوب الذي ألقته الريح الصرصر مثلا على أرض متنجّسة جافة

٣٢٢

فهذا الثوب يصير متنجّسا بسبب استصحاب بقاء الرطوبة حين الملاقاة مع الأرض المتنجّسة حال كونها جافّة. وأمّا إذا كانت رطبة فلا محل لاستصحاب بقاء الرطوبة حين الملاقاة معها ، إذ هو متنجّس حينئذ سواء كان الثوب جافّا ، أم رطبا.

ولكن نجاسته ليست أثرا بلا واسطة لرطوبته بل هي أثر واقعا لسراية النجاسة من الأرض المتنجّسة إلى ملاقيها بواسطة الرطوبة التي كانت في الثوب الملاقى والسراية واسطة عقلية بين المستصحب الذي هو يكون رطوبة وبين النجاسة التي هي أثر السراية.

لكن يترتّب مع ذلك المطلب نجاسة الثوب عليه باستصحاب بقاء رطوبته حين الملاقاة للأرض المتنجّسة حال كونها جافّة بدعوى خفاء الواسطة التي هي عبارة عن السراية بنظر العرف بحيث يرى نجاسة الثوب من آثار ملاقاته مع الرطوبة للأرض المذكورة ولا يراها من آثار السراية.

وعلى طبيعة الحال إذا كانت النجاسة من آثار نفس المستصحب الذي هو عبارة عن الرطوبة عرفا فيشمله دليل الاستصحاب لأجل اتباع نظر العرف من الخطابات الشرعية.

فالنتيجة ان مفاد أخبار الباب شمول آثار نفس المستصحب حقيقة كذا يكون مفادها شمول آثار الواسطة الخفية بنظر العرف حقيقة.

قوله : فافهم ...

وهو إشارة إلى أن مفاد دليل الاستصحاب ليس إلّا تنزيل المشكوك لا حقا منزلة المتيقّن سابقا.

ومن الواضح ان المصحّح للتنزيل المذكور هو جعل أحكام المتيقّن للمشكوك بلا واسطة.

وعلى هذا فلا يترتّب أثر الواسطة الخفية على المستصحب فيكون الثوب

٣٢٣

المذكور طاهرا لاصالة عدم السراية أولا ولاستصحاب الطهارة ثانيا.

قوله : كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن ...

كما لا يبعد ترتيب أثر الواسطة التي لا يمكن التفكيك عقلا ، أو عرفا بينها وبين المستصحب في التنزيل.

ولا يخفى ان مورد البحث في الأصل المثبت ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب وبين لوازمه في البقاء فقط ، لأنّه لو كانت الملازمة بينهما حدوثا وبقاء لكان اللازم بنفسه متعلّق اليقين والشك فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت.

وامّا إذا كانت الملازمة بينهما في البقاء فقط فاللازم بنفسه لا يكون مجرى للاستصحاب لعدم كونه متيقّنا سابقا. فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت وعدمه وذلك كما إذا شككنا في وجود الحاجب وعدمه عند الغسل ، فبناء على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب ، ويترتّب عليه وصول الماء إلى البشرة فيحكم بصحّة الغسل مع ان وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقّنا سابقا. وبناء على عدم القول به لا بد من اثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب وإلّا لم يحكم بصحّة الغسل.

وتوضيح النزاع أنّه هل تترتّب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقلية ، أو العادية ، أم لا ، مثلا إذا استصحبنا بقاء حياة زيد وللحياة آثار شرعية ولوازم عقلية وعادية ، فالنزاع بين الأعلام (رض) ان حرمة التصرّف في ماله ووجوب الانفاق منه على عياله هل تترتّب على حياته ، أو تترتّب على انبات لحيته وكونه ملتحيا وأكلا مثلا وكونه متخيّرا أيضا ، فإذا نزل المستصحب المشكوك منزلة المتيقّن فقد نزّلت الواسطة منزلته تبعا فيجب ترتيب أثرها على المستصحب قهرا ، ولكن لا بد أن يكون بين المستصحب وبين الواسطة اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ

٣٢٤

وهو عبارة عن اللازم الذي لا ينفك تصوّره عن تصوّر الملزوم مثل العمى والبصر وحاتم والجود فعدم التفكيك كما يكون بينهما عرفا كذلك يكون بينهما عقلا وواقعا فصار المستصحب واللازم كالابوة والبنوة التعبديان بأبوة زيد لعمرو وملازم عرفا للتعبّد ببنوّة عمرو لزيد.

وامّا مثال الشرعي فنحو عدم التذكية والميتة ، إذ الميتة ملازمة مع عدم التذكية وإذا أجرينا استصحاب عدم التذكية بالإضافة إلى حيوان فترتّب آثار الميتة عليه ، أي على عدم التذكية بالنسبة إليه ، وكذا كل الملازم الذي يكون ملازمته واضحا بحيث يكون تنزيل أحدهما تنزيل الآخر.

وبالجملة في كل موضع يكون رفع اليد عن آثار الملزوم المستصحب ، أو عن آثار لوازمه نقض اليقين بالشك عرفا فتترتّب آثار لازم المستصحب على المستصحب.

قوله : أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له ...

أي تكون الواسطة لوضوح لزومها ، أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها عرفا آثارا للمستصحب فتترتّب عليه بالاستصحاب.

ولكن لا يخفى أن المصنّف قدس‌سره قد استثنى من عدم حجّية الأصل المثبت موردين :

أحدهما : أن تكون الواسطة خفية بحيث يرى العرف أثرها أثرا للمستصحب وقد سبق مثاله آنفا.

ثانيهما : أن تكون الواسطة جلية بحيث يكون الاتصال وجودا وعدما بين الواسطة وبين ذي الواسطة موجودا ولا يمكن التفكيك بينهما وقد مرّ مثاله أيضا.

ومثّل المصنّف قدس‌سره في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول تارة وبالمتضائفين اخرى بدعوى ان التفكيك بين العلة والمعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا وكذا

٣٢٥

التفكيك بين المتضائفين فإذا دل دليل على التعبّد بأبوّة زيد لعمرو مثلا فيدل على التعبّد ببنوّة عمرو لزيد فكما يترتّب أثر أبوّة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلا ، كذا يترتّب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا لأنّه كما يجب على الأب الانفاق للابن كذلك يجب على الابن إطاعة الأب والأوّل أثر للأبوّة والثاني أثر للبنوّة مثلا ، أو تقول ان أثر البنوّة أثر للأبوّة لوضوح الملازمة بينهما فكما يصح انتساب وجوب الاطاعة إلى البنوّة كذا يصح استنابه إلى الابوة أيضا وكذا الكلام في الاخوّة.

وعلى ضوء هذا فحق العبارة يكون هكذا كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا لأجل وضوح لزومه له ، أو ملازمته بحيث عدّ أثر اللازم أثرا له وللمستصحب أيضا فيترتّب الأثر عليه فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر على اللازم يكون نقضا للمتيقّن بالمشكوك وليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقض اليقين عرفا.

وقوله أيضا إشارة إلى ان عدم ترتيب أثر نفس المستصحب عليه نقض ليقينه بشكّه كذلك يكون عدم ترتيب أثر الواسطة الجلية على المستصحب نقض لليقين بالشك ، كما سيصرّح المصنّف قدس‌سره في سطر آخر التنبيه باستثناء الموردين فالعبارة المذكورة في الكتاب من طغيان القلم كما لا يخفى.

قوله : فافهم ...

وهو إشارة إلى ان لزوم ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية يتم إذا كان الدليل دالا على التعبّد به بالخصوص كما لو قال المولى : زيد أب لعمرو. وامّا لو كان التنزيل بلسان العموم كما في المقام فلا دلالة له على لزوم ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية من العقلية والعادية.

قوله ؛ ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول ...

٣٢٦

وحيث ان المشهور بين الأعلام (رض) حجّية مثبتات الامارات دون مثبتات الاصول والحال ان كليهما دليلان تعبّديان فلا بد من بيان الفرق بين الأصل والامارة ثم يبان وجه حجية مثبتات الامارة دون الأصل فيقال : المشهور بينهم ان الفرق بين الاصول والامارات ان الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الاصول والشك فيه ملحوظ في موضوع الاستصحاب دون الامارات ، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلّة حجّية الامارات هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك كما في قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فانّ الموضوع للحجّية بمفاد المفهوم هو إتيان غير الفاسق بالنبإ من دون اعتبار الجهل فيه. وكذا قوله عليه‌السلام : لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا فان موضوع الحجّية فيه هو رواية الثقة بلا تقييد بأمر آخر هذا هو المشهور بينهم. هذا أوّلا

وثانيا : الفرق بينهما ان كل واحد من الطريق والامارة كما يحكى عن المؤدى ويشير إليه فلا جرم من أن يكشف عن ملزوماته ولوازمه وملازماته وان يشير إليها ، وإذا كان الأمر كذلك كان مقتضى اطلاق دليل اعتبار الطرق والامارات لزوم تصديقها في حكايتها عن المؤدى والملزومات واللوازم والملازمات ومقتضى لزوم التصديق حجّية المثبت منها ، أي تترتّب آثار المؤدى عليه وتترتّب آثار الواسطة عليه كما لا يخفى بخلاف دليل الاستصحاب فانّه لا بد من الاقتصار بما ثابت في الدليل من الدلالة على التعبّد بثبوت المستصحب فقط ، ولا دلالة للاستصحاب لا صراحة ولا ظهورا إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك واقعا تعبّدا من جهة تنزيله منزلة المتيقّن وهذا التنزيل انّما يكون بلحاظ ترتّب أثر المشكوك لاحقا عليه كما عرفته سابقا فلا دلالة للاستصحاب على اعتبار المثبت منه كسائر الاصول التعبّدية كأصالة الطهارة واصالة البراءة ونحوهما ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا لذي الواسطة امّا لأجل خفاء الواسطة بنظر العرف ، وامّا لأجل جلاء الواسطة حسبما حقّقناه

٣٢٧

سابقا.

وهذا الكلام منه إشارة إلى حجّية الأصل المثبت في موردين قد مرّ تحقيقهما فلا حاجة إلى الإعادة.

وامّا الفرق بين الطرق والامارات ان الطرق مثبتة للاحكام الشرعية كالأخبار الآحاد والامارات مثبتة للموضوعات كالبيّنة الدالّة على عدالة زيد بن أرقم وقد سبق هذا الفرق في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

تمّ الجزء الرابع بعون الله تبارك وتعالى في بلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار عليهم‌السلام في شهر محرّم الحرام ليلة الخميس سنة ١٤٢٠ الهجري القمري على مهاجرها أفضل الصلاة وأتمّ السلام ، والحمد لله تعالى كما هو أهله وصلّى الله تعالى على النبي المصطفى وآله الأطهار المعصومين. آمين. ثمّ على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الربّانيين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولي ولوالديّ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم أجعل عواقب أمورنا خيرا.

٣٢٨
٣٢٩

فهرس المحتويات

اصالة الاشتغال.................................................................. ٥

عدم التفاوت بين المحصور وغير المحصور............................................ ١٣

الشبهة غير المحصورة............................................................. ١٤

بطلان التفصيل بين المخالفة والموافقة القطعيتين..................................... ١٥

هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية.......................................... ١٦

الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا ، أو مردّدا...................................... ١٩

الاضطرار إلى واحد معيّن........................................................ ٢٠

الاضطرار إلى بعض الأطراف..................................................... ٢٢

الشبهة غير المحصورة............................................................. ٢٧

الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي............................................... ٣١

الأقل والأكثر الارتباطيين........................................................ ٣٦

شبهة الغرض................................................................... ٤٠

توضيح في طي الوجوب الغيري والوجوب الضمني................................... ٤٦

البراءة الشرعية................................................................. ٥١

التمسك بالاستصحاب......................................................... ٥٤

الشك في القيد للمأمور به....................................................... ٥٥

حكم الشك في الشرطية والخصوصية.............................................. ٥٦

في نقيصة الجزء سهوا............................................................ ٥٩

حكم ناسي الجزئية.............................................................. ٦١

٣٣٠

حكم الزيادة................................................................... ٦٤

في زيادة الجزء عمدا ، أو سهوا.................................................... ٦٥

استصحاب الصحّة............................................................. ٧١

الشك في اطلاق الجزء ، أو الشرط لحال العجز..................................... ٧٣

الشك في اطلاق الجزئية والشرطية................................................. ٧٤

استصحاب الوجود............................................................. ٧٧

قاعدة الميسور.................................................................. ٨٠

بيان التوسعة وتضييق الروايات.................................................... ٨٧

دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية والمانعية أو القاطعية.............................. ٩٥

شرائط الاصول العملية وبيان شرط الاحتياط....................................... ٩٧

اشتراط البراءة العقلية بالفحص................................................. ١٠٠

اشتراط البراءة النقلية بالفحص.................................................. ١٠٠

وجوب التعلّم................................................................. ١٠٣

اشتراط التخيير العقلي بالفحص................................................ ١٠٧

بيان العمل بالبراءة قبل الفحص من الاحكام..................................... ١٠٨

إشكال وجوب التعلّم في المشروط والموقت........................................ ١١٠

حكم العمل قبل الفحص...................................................... ١١٢

صحّة العمل قبل الفحص في القصر والتمام والجهر والاخفات....................... ١١٦

شروط البراءة................................................................. ١٢٢

قاعدة نفي الضرر............................................................. ١٢٨

بيان مفاد القاعدة............................................................. ١٣١

بيان نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأولية ، أو الثانوية........................... ١٣٩

٣٣١

تعارض الضررين.............................................................. ١٤٤

الاستصحاب وتعريفه.......................................................... ١٤٩

كون المسألة أصولية........................................................... ١٥٥

الامور المعتبرة في الاستصحاب.................................................. ١٥٦

تفصيل الاخباريين بين الحكم الشرعي وغيره...................................... ١٥٨

استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل.................................. ١٦٠

تفصيل الشيخ الأنصارى بين ما كان مدركه العقل ، أو النقل....................... ١٦٣

الاستدلال على حجّية الاستصحاب بالأخبار.................................... ١٧٦

تقريب الاستدلال بالاخبار..................................................... ١٧٨

تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع............................. ١٨٧

بيان الهيئة.................................................................... ١٩٥

المراد من نقض اليقين.......................................................... ١٩٨

دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات................................... ٢٠٢

الاستدلال برواية زرارة......................................................... ٢٠٤

الاستدلال برواية محمّد بن مسلم................................................ ٢٢٤

توضيح : في طي الاتحاد بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك....................... ٢٢٦

استدلال النافين لحجّية الاستصحاب............................................ ٢٣٧

اختلاف التكليف والوضع..................................................... ٢٣٩

التحقيق في الأحكام الوضعية................................................... ٢٥١

تنبيهات الاستصحاب......................................................... ٢٦٤

أقسام الاستصحاب الكلّي..................................................... ٢٧٤

القسم الأوّل : من استصحاب الكلّي........................................... ٢٧٤

٣٣٢

القسم الثالث : من استصحاب الكلّي.......................................... ٢٧٩

بيان علّة عدم الجريان.......................................................... ٢٨٣

استصحاب الامور التدريجية.................................................... ٢٨٦

استصحاب المقيّد بالزمان...................................................... ٢٩٣

علّة عدم جريان الاستصحابين.................................................. ٢٩٨

الاستصحاب التعليقي......................................................... ٣٠٢

استصحاب الحكم من الشرائع الماضية........................................... ٣٠٨

استصحاب الشرائع السابقة.................................................... ٣١٢

توضيح في طي الوقف......................................................... ٣١٤

الأصول المثبتة................................................................ ٣١٦

جدول الخطاء والصواب للجزء الأوّل............................................. ٣٢٩

جدول الخطاء والصواب للجزء الثاني............................................. ٣٣٥

فهرس المحتويات............................................................... ٣٤٠

٣٣٣