بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام

محمد باقر الملكي

بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام

المؤلف:

محمد باقر الملكي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٧٣

المقيدات وقرائن الاستحباب ثم ان الانتشار في الأرض لابتغاء فضله سبحانه لا ينحصر في طلب الحلال بل كل فرد من كل نوع من المكلفين يطلب فضله تعالى في حوائجه المشروعة على حسب اختلاف الناس في حوائجهم سواء كان فضل الدنيا أو فضله سبحانه الراجع إلى الآخرة كما ورد هذا التعميم في بعض الروايات مثل زيارة أخ في الله أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو كسب مندوب واجب ، ففي القلائد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال اني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها الا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال اما تسمع قول الله عز اسمه (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أرأيت لو ان رجلا دخل بيته وطين عليه بابه ثم قال رزقي ينزل علي. الحديث.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأمر بالانتشار وللابتغاء من الله سبحانه لإفادة الحث والتشويق عقيب الصلاة المكتوبة على سبيل الرجحان والندب ولا يأبى من الانطباق على الواجب أيضا لا لإفادة الترخيص بعد الحظر ومما ذكرنا يعلم ان المورد وان كان في يوم الجمعة بعد الصلاة المكتوبة فيها الا انه لا يصلح لتخصيص عموم الصلاة وتقييد الانتشار والابتغاء المطلق فلا محالة يكون الحث والترغيب بعد كل صلاة مكتوبة لكل حاجة مشروعة مندوبة. ففي نور الثقلين ج ٥ ص ٣٢٧ عن الكافي بإسناده الى ابن حفص العطار شيخ من أهل المدينة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال رسول الله (ص) إذا صلى أحدكم المكتوبة فليقف بباب المسجد ثم ليقل اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف في الرزق برحمتك.

قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ). الآية ذكره تعالى والإكثار منه حسن على كل حال

قوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) اي بالعمل بوصيته تعالى وأمره في هذه الآيات تنالون به فلاح دنياكم وآخرتكم.

(الآية الثالثة)

قال تعالى (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً) الآية. مورد النزول ملخصا أن دحية الكلبي دخل المدينة بتجارة من الشام يوم الجمعة فضرب بين يديه الطبل والدفوف لإعلام الناس بوروده والناس في المسجد ورسول الله (ص) كان قائماً يخطب فانفضوا إليها إلا عدة يسيرة فنزلت وقد كان البيع حراما والسعي إلى الصلاة واجبا وقد خرجوا من المسجد ولم يمتثلوا أمر الصلاة الواجبة فعوقبوا على عصيانهم. في المجمع ج ١٠ ص ٢٨٨ وروي عن ابي عبد الله (ع) انه قال انصرفوا إليها وتركوك قائماً تخطب على المنبر.

أقول : فالآية الكريمة تفيد وتدل على ان الخطيب يجب ان يكون

٢٦١

قائماً حين يخطب.

قوله تعالى (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ) الآية أمر رسول الله ان يعظهم ويذكرهم ان ما أعده الله سبحانه للذين امتثلوا أمر الصلاة مع رسوله مع الأجر العظيم والكرامة الحسنى خير من اللهو ومن التجارة التي أسرعوا إليها.

وقوله تعالى (خَيْرٌ) ليس فيه نفي التفضيل والتفاضل بين عصيانهم لله ولرسوله وبين الكرامة التي ادخرت عند الله للمحسنين المطيعين وقد انسلخ اللفظ في أمثال المقام عن معنى التفضيل والتفاضل كما في قوله تعالى «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ / يوسف ٣٣» قال تعالى (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) النمل (٥٩) قال تعالى (أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) (يوسف ٣٩) فلا دلالة في الآية ان في عصيانهم لله بسبب التجارة واللهو خيرا ما دون الخير المعد للمطيعين ولا محصل لان يقال ان التفاضل بين الخير المتوهم عندهم والخير الواقعي.

(الآية الرابعة)

قال تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) ـ التوبة (٨٥).

بيان : قال في القلائد ص ٧٦ في تفسير الآية : المراد هنا صلاة الأموات ـ الى ان قال ـ وصلاة الأموات عبارة عن مجموع مركب من التكبيرات والأذكار على الوجه المنقول فالنهي متعلق بتلك الماهية انتهى.

ووجه إطلاق الصلاة على صلاة الأموات على ما يظهر من كلامه (قده) من أجل اشتمالها على الدعاء فيكون من باب تسمية الكل باسم الجزء أو ان النهي والتحريم متعلق بالدعاء لهم خاصة دون التكبيرات والأذكار السابقة على الدعاء للميت جريا على اللغة.

أقول قد ذكرنا في صدر كتاب الصلاة بيانا يحسن إيراده في المقام لمسيس الحاجة اليه وهو انه قد اشتهر وشاع ان الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وكان هذا هو المتسالم عندهم كما عرفت في ذيل كلام القلائد الا ان هذه الدعوى على فرض صحة نسبة ذلك الى المشهور غير مستقيم لا بد من تأويله وتوجيهه فان الدعاء والصلاة ليسا بمترادفين فالدعاء متعد بنفسه والصلاة متعد بحروف الجر وقاصر ولازم في نفسه قال في القاموس والصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله على رسوله (ص) وعبادة فيها ركوع وسجود انتهى.

أقول : الظاهر ان مراد القاموس بيان موارد الاستعمال وهو كذلك عند من تتبع موارد الاستعمال فالمتحصل والظاهر انها بمعنى التوجه والانعطاف ويتحقق بالدعاء

٢٦٢

والأذكار والتسبيح والتقديس والتكبير والثناء وقراءة القرآن أيضا بما انه عهد الله الى خلقه ومنشور ولايته وترسيم بوظائف العبودية له سبحانه فعلى هذا يكون الدعاء من مصاديق الصلاة لا من جملة معانيه فهذا من باب اشتباه المصداق بالمعنى والمفهوم فعلى عهدة الفقيه الأخذ بالمفهوم اللغوي المطلق للصلاة والتماس حدوده وقيوده وشرائطه من أدلة منفصلة أخرى أو متصلة وتعيين متعلق الأمر والنهي في آية أو رواية بتعدد الدال والمدلول حسب ما ظفر بها من القيود والحدود فيكون مراد المولى هو المعنى اللغوي المحدود بتلك الحدود وكذلك الكلام بعينه في الألفاظ الواردة لإفادة الحدود والشرائط وهكذا الكلام في غير الصلاة من الحقائق المرسومة التي جاء بها الشارع فعلى هذا تكون الصلاة المشروعة جميعا سواء كانت في الشرائع السابقة أو في هذه الشريعة المطهرة من إفراد المعنى العام اللغوي بالحقيقة وتحمل الصلاة على جميع تلك الأنواع بالحقيقة فصلاة الغرقى مثلا صلاة بالحقيقة وهكذا صلاة الجنازة وغيرها وبهذا يعلم وهن القول بالحقيقة الشرعية اي الوضع التعييني للألفاظ في مقابل ما جاء به من الحقائق وكذلك وهن القول بالحقيقة المتشرعة اي الوضع التخصصي من ناحية كثرة الاستعمال والإطلاق.

إذا عرفت ذلك فنقول لا دلالة في الآية ولا ظهور فيها في النهي عن الصلاة المتعارفة على الأموات وانما هي نهي عن الصلاة المطلقة عليهم أية صلاة كانت نعم هي شاملة بإطلاقها لتحريم الصلاة المتعارفة أيضا فإنها من أفرادها وأظهر مصاديقا فاتضح بما ذكرنا ضعف ما ذكره في القلائد وغيره في غيره ان المراد في الآية النهي عن الصلاة المتعارفة على الموتى أو ما قيل ان المراد النهي عن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة خاصة ضرورة عدم وجه وجيه لشيء من هذه التقييدات وعرفت ان الآية بإطلاقها دافعة لها وظاهرة في النهي عن كل ما تتحقق به الصلاة من تشريفهم بالترحم والاستغفار والدعاء وإكرامهم بالقيام على قبورهم وبالشفاعة وطلب الكرامة لهم من الله سبحانه والآية الكريمة وما في سياقها من الآيات التي قبلها وبعدها نزلت في شأن المتخلفين عن رسول الله (ص) في جيش تبوك وقد اجهر الله بكفرهم وأظهر ما ابطنوا من النفاق في سرائرهم وصدورهم وهي مع ذلك قضية حقيقية سيقت لإفادة تحريم الانعطاف والترحم على موتى الكفار منه (ص) ومن كل واحد من أمته المؤمنين إلى الأبد والظاهر ان قوله أبدا تأكيد لدوام المنع واستمرار التحريم المستفاد من الجملة السابقة وفيه اشعار لما نشير اليه من أن المورد يقتضي أبدية التحريم وانقطاع الولاية والوداد بينهم وبين المؤمنين وفي الآية دلالة على ان وجه المنع كفرهم بالله وبرسوله ويؤيد المنع وعموم التحريم قوله تعالى (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)

٢٦٣

(التوبة ١١٣).

فقوله تعالى (ما كانَ لِلنَّبِيِ). الآية ظاهرة انها في مقام التذكر له (ص) وللمؤمنين ان لا يبادروا الى الاستغفار للمشركين ولا ينبغي لهم ذلك فان الكفار قد خرجوا عن ولاية الله سبحانه فيجب التبري عنهم واللعن عليهم حفظا لولايته تعالى على أنفسهم وهذا الحكم حكم عقلي ابدي ولو أبيت مما ذكرنا من التذكر بمسألة عقلية فالآية ظاهرة في المنع والتحريم في الاستغفار للمشركين احياء وأمواتا قال تعالى (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) / التوبة (٨٠) قال تعالى (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) / المنافقون (٦).

لا يخفى ان في الآيتين تصريحا في المنع عن الاستغفار بلحن شديد وقد حكم تعالى بنفي المغفرة لهم ابدا وان الاستغفار وعدمه في حقهم سواء والتعبير بسبعين لإفادة الكثرة لا لخصوصية في السبعين.

وفي سياق هذه الآيات ، الآيات الدالة على اختصاص الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد ولا يتجاوز عنهم الى غيرهم من أهل الشرك بوجه أصلا وفي بعض هذه الآيات تصريح ان العباد المكرمون لا يشفعون الا لمن ارتضى الله دينه.

«توضيح وتحقيق»

قد وردت في تفسير الآيات روايات عن طريق أهل السنة لا بد من الإشارة إليها ليكون الناظر على بصيرة مما ذكرنا من البيان قد أورد في الكشاف ص ٢٣٣ حديثا في شأن نزول الآية المبحوث عنها وانها نزلت في شأن صلاة النبي (ص) على جنازة عبد الله بن أبي رأس المنافقين وساق الحديث ـ الى ان قال ـ ولما هم بالصلاة عليه قال له عمر أتصلي على عدو الله فنزلت وقيل أراد ان يصلي عليه فجذبه جبرائيل انتهى.

أقول قد عرفت ان الآيات نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك في سنة ثمان من الهجرة وذكر بعض المفسرين أن موت عبد الله كان في سنة التسع من الهجرة والآية قد نزلت قبل موت عبد الله وللزمخشري توجيهات باردة في هذا الحديث وعن ابن عباس قال ما أدري ما هذه الصلاة الا أني اعلم ان رسول الله (ص) لا يخادع

٢٦٤

انتهى أقول : ليست هنا صلاة ، ولا دلالة في الآية عليها وانما نهى رسوله والمؤمنين عن مطلق الصلاة على الكفار ولو صح خروج رسول الله (ص) الى جنازة هذا المنافق فما صلى عليه وما دعي له بل من الممكن إنه دعي عليه وهو المنقول عن طرق أئمة أهل البيت (ع).

قال في الكشاف (طبعة قاهرة ص ٢٣٠) في تفسير قوله تعالى (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) الآية : سئل ابن عبد الله بن ابي رسول الله (ص) وكان رجلا صالحا يستغفر لأبيه في مرضه ففعل فنزلت فقال رسول الله (ص) ان الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين فنزلت (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) انتهى.

أقول الآية الأولى صريحة في المنع عن الاستغفار وانه لم تغن عنهم شيئا ولا دلالة فيها على التخيير والتعبير بالسبعين لإفادة التكثير وكيف نسبوا الى رسول الله (ص) انه كان مصرا على الاستغفار وفهم عن الآية الترخيص والتخيير وأراد ان يزيد على السبعين فنهاه الله ثانيا وانزل عليه (ص) سواء عليهم الآية وقد عرفت ان الآية الأولى نزلت قبل موت عبد الله بسنة والآية الثانية في سورة المنافقين نزلت في السنة الخامسة وفي الكامل انها في السنة السادسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق وعبد الله حي وهو القائل (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) ـ المنافقون ـ (٨).

(الآية الخامسة)

قال تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) (النساء ١٠٠).

بيان : قال في القاموس الجناح بالضم الإثم وقال أيضا والقصر كعنب خلاف الطول ـ الى ان قال ـ والقصر خلاف المد انتهى. والفتنة بحسب موارد الاستعمال العذاب والمكروه وادعى بعضهم ان الفتنة في الآية بمعنى القتل.

والظاهر من الآية الكريمة الترخيص في ان القصر متوقف على السفر وتحقق الخوف أيضا لتعليق الحكم على كلا الشرطين معا فلا محالة ينتفي الحكم بانتفاء أحد الشرطين فلا قصر مع الأمن وان كان مسافرا ولا على المقيم وان كان خائفا وأجاب المحقق الأردبيلي (قده) والجزائري بما خلاصته ان دلالة الآية على نفي ـ الحكم عن المسافر مع الأمن انما هو بالمفهوم وهو حجة ان لم يرد الشرط مورد الغالب كما هو الشأن في مورد النزول فإن أسفار النبي (ص) وأصحابه كان الغالب فيها الجهاد ومظنة اصابة المكروه من الكافرين فلا يدور الحكم مدار هذا الشرط بل يعمه وغيره

٢٦٥

مثل قوله تعالى (لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً). الآية. فحرمة الإكراه لا تختص باللاتي يردن التحصن بل الغالب فيهن ذلك وعلى فرض صحة المفهوم ودلالته على انتفاء الحكم عند انتفاء الخوف لا يمكن رفع اليد بهذا المفهوم عن السنن القطعية عملا وقولا عن النبي (ص) فيكشف كشفا قطعيا عن ثبوت الحكم مع الشرطين وبدون الخوف أيضا.

«أقول ما ذكره لا ريب فيه في الجملة الا ان التنظير بالآية في سورة النور لا يخلو عن الاشكال» والظاهر من الآية بقرينة نفي الجناح ان حكم القصر إرفاق ورخصة من غير إيجاب وعزيمة وجنح الى ذلك في القلائد وقال في ما قال ان الرخصة والعزيمة انما تستفاد من دليل خارج وذكر بعضهم ان في الآية إجمالا والظاهر ان مراده من الإجمال احتمال افادة العزيمة وعدمها لا ظهورها في الترخيص والإباحة وقد حاول بعض المفسرين استخراج الوجوب والعزيمة نظير قوله تعالى (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (البقرة ١٥٨) وبقوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة ١٨٤) فإن المقام مقام التشريع وهو كاشف عن وضع الحكم وتحققه وإرجاع بعض الخصوصيات الى الخارج.

أقول وفيه تردد أيضا فإن السعي بين الصفا والمروة مسبوق بتوهم الحظر والتصريح بأن الصفا والمروة من شعائر الله مع التزام المشركين بالعبادة المرسومة لأصنامهم فيهما والطواف بهما دفع بما يتوهم من الحظر ان السعي والطواف بهما من سنن الجاهلية وبلاغ من الله سبحانه انهما من شعائر الله والخرافات من المشركين بإدخال أصنامهم فيهما لا يخرجهما عما كانا عليه من كونهما من شعائر الله وخلاصة القصة على ما ذكره في البرهان ص ١٦٩ عن علي بن إبراهيم مسندا عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في حديث الى ان قال والمسلمون كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فانزل الله عزوجل (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) وذكره بعض في نحو أبسط.

أقول ما ذكروه لا يمكن أن يكون قرينة للوجوب والعزيمة وان الله سبحانه أمرهم بالتزامهم السعي كما كان ، فالمشركون ملتزمون به واما قوله تعالى وان تصلوا خير لكم فيشكل تنظير الآية المبحوثة عنها بها لاختلاف الأقوال في تفسيرها. فالإنصاف ان استفادة الوجوب والعزيمة من الآيتين في القصر والسعي في نهاية الإشكال. فإن قيل ان الرواية عن الباقر (ع) تعطي انه عليه‌السلام في مقام افادة الوجوب من الآية ففي الفقيه ص ١١٦ قال روي عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام ما نقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال

٢٦٦

ان الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال الله عزوجل (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب التمام في الحضر فقال (ع) أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه النبي (ص) كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (ص) وذكره الله في كتابه الحديث.

أقول ظاهر انه عليه‌السلام انما أفاد ان الوجوب والعزيمة في كلا الموردين مستند الى فعل النبي (ص) وسنته القطعية ولو كانت الآية ظاهرة في العزيمة ودالة عليها بوجه الإفادة (ع) فالسكوت عن الاستدلال بالآية والعدول عنها الى فعل النبي (ص) فيه دلالة على ما ذكرنا من المطلوب وفي الكشاف بعد اتباع العزيمة بالروايات عن طريق أهل السنة قال فان قلت فما تصنع بقوله (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) قلت كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لان يخطر ببالهم ان عليهم نقصا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا اليه انتهى.

«فروع»

الأول : ظاهر إطلاق الآية ترتب القصر على السفر والضرب في الأرض قليلا كان أو كثيرا وحيث انها قضية حقيقية في مساق التشريع فهي في معرض التقييد من هذا الحديث وكذلك من الجهات الأخرى فلا يجوز الأخذ بإطلاقها قبل الفحص عن مقيداتها فالسفر الذي يجب فيه القصر بحسب الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) ثمانية فراسخ وعند الشافعي ستة عشر فرسخا وعند أبي حنيفة أربعة وعشرون فرسخا ذكره الشيخ (قده) في الخلاف ص ٢٢٠.

الثاني : مقتضى إطلاق الآية جواز القصر بمحض الشروع في السفر قد قيدت بالسنن الدالة على اشتراط إخفاء الآذان أو خفاء الجدران أو كليهما على ما قالوا.

الثالث : الآية الكريمة واردة في سياق الامتنان كرامة لهذه الأمة وتسهيلا لهم في نيل حوائجهم وكسب معايشهم فلا يشمل السفر الأعم من المباح والحرام إذ لا معنى ولا محصل للإرفاق والامتنان في أمر يعصي الله سبحانه فيه.

(الآية السادسة)

قال تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً

٢٦٧

واحِدَةً). الآية النساء (١٠١).

بيان ـ : تنقيح البحث في الآية الكريمة في ضمن أمور الأول قد قيل ان الخطاب والحكم مخصوص بالنبي (ص) بقرينة لحن الخطاب في قوله (إِذا كُنْتَ فِيهِمْ) وبسبب شأن النزول على ما سنشير إليه أورده المحقق الأردبيلي ان شمولها لغيره بالإجماع وبالأدلة الدالة على وجوب التأسي فيجوز للإمام أيضا ، فإن حكم الامام (ع) حكمه (ص) واما بدونه فاذا وجد في هذه الصلاة ما يخالف القواعد فمشكل. انتهى ملخصا.

أقول قد ذكرنا ان خطابات القرآن قضايا حقيقية جارية كما يجري الليل والنهار عامة له (ص) ولغيره (ص) أيضا ولا احتياج في تعميم خطاب القرآن الى غيره فهو (ص) قطب خطابات القرآن ومدارها والناس مخاطبون بوساطته الا ان يقوم دليل خارج باختصاصه (ص) ببعض الأحكام وليس في الآية الكريمة والصلاة التي تهدي إليها شيء يخالف القواعد المسلمة.

الثاني : مقتضى إطلاق الآية جواز القصر في صلاة الخوف سواء كان مسافرا أو مقيما فان النظر إلى إطلاق اللفظ وشأن النزول لا يصلح لان يكون مقيدا للمطلق أو مخصصا للعام وخلاصة القصة في شأن النزول انه (ص) خرج الى غزوة الحديبية وخيل المشركين تعارضه على رءوس الجبال فصلى رسول الله (ص) الظهر بتمام الركوع والسجود فهم المشركون وقالوا لو حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم فقال خالد بن الوليد بقي لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء عيونهم فنزل جبرائيل بهذه الآية وقيل انه كان سببا لإسلام خالد ويؤيد هذا الإطلاق ما رواه في البرهان عن الشيخ مسندا عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا قال نعم وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف. ويمكن الاستدلال بالحديث على جواز القصر عند الخوف في غير جماعة.

الثالث : المراد من أخذ السلاح حمل المقاتل إياه معه وهو واجب بحسب إطلاق الأمر والجمع بينه وبين الحذر لعله من باب عطف الخاص على العام فيكون المراد من من الحذر كل ما يتحرزون به من العدو من الدرع والخف والتحفظ الكامل بمواضع الخلل ومظان الخطر والظاهر ان المأمورين بأخذ الحذر والسلاح هم الطائفة المصلية لا الذين يحرسون ولم يدخلوا في الصلاة فلا كلام أنهم أخذوا حذرهم وأسلحتهم.

(الآية السابعة)

قال تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (النساء ـ ١٠٣).

٢٦٨

بيان : القضاء في المقام بمعنى التمام أي الإتمام والفراغ مثل قوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا) (الجمعة ـ ١٠) وقوله تعالى (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (طه ١١٤) قوله تعالى (فَاذْكُرُوا اللهَ). الآية. أي عقيب الصلاة قائماً في حال الطعن والضرب وقاعدا في حال الرمي ومضطجعين في حالات اخرى كيفما دارت بكم الحرب في مواقف القتال فينطبق الذكر بإطلاقه على التعقيبات المأثورة وغيرها وعلى ذكره تعالى ودعائه لأجل الاستمداد والانتظار على الأعداء فان على الغازي والمقاتل الصبر والثبات في مواقف القتال والنصر انما ينزل من الله سبحانه.

قوله تعالى (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ). الآية ، قد ذكرنا في ابحاثنا سابقا ان المراد من اقامة الصلاة غير الإتيان بالصلاة لعدم صدق إقامتها إلا عند إيفاء حقها وأدائها بحدودها وشروطها المقررة الراجعة إلى قلب الإنسان وروحه وبدنه من شرائط الصحة وشرائط القبول فرب مصل صلاها ولكن استخف بها وضيعها فلا بد من المراقبة بالإخلاص الصادق والإقبال التام ومراعاة السنن المرسومة المأثورة في آدابها.

قوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ). الآية ، هذا البيان في مرحلة التعليل لجميع الأحكام المذكورة من أول الآية إلى هنا وفي مقام الاهتمام البالغ في شأن الصلاة وانها لا تسقط بوجه أصلا حضرا وسفرا في الخوف والا من وقد اضطرت كلمات بعض المفسرين في تحليل هذه الجملة وتطبيقها على التعليل المذكور وما وقعهم في ذلك الا لفظة موقوتا ومحصل كلامهم ان الصلاة كانت كتابا موقوتا أي فريضة موقتة وأنت ترى ان هذا البيان لا يصلح للتعليل المذكور قال الجصاص في أحكام القرآن ج ٢ ص ٣٢٤ بعد سوق الآية وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال للصلاة وقتا كوقت الحج الى ان قال : قال أبو بكر انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته لان قوله تعالى (كِتاباً) معناه فرضا وقوله تعالى (مَوْقُوتاً) معناه انه مفروض في أوقات معلومة معينة فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع اخرى من الكتاب انتهى ما أردناه.

أقول قد مر تفسير الآية في أول كتاب الصلاة وخلاصته ان بعض المفسرين صرحوا انه كتب بمعنى فرض والعناية المأخوذة في إطلاق المكتوب على المفروض كما في قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) / البقرة (١٨٤) ان المكتوب مثبت ومنقوش على الصحف والأوراق كذلك المفروض مثبت ومكتوب على صحائف التشريع وأوراق الجعل لكنه لا يخفى ان الكتابة مع جميع ما لوحظ فيها من تقرير المكتوب وتحققه في وعاء التشريع لا يدل على أزيد من ثبوت المكتوب وتحققه والأحكام الشرعية كلها كذلك فإنها مكتوبة ومقررة في صحف الجعل والتشريع لا يزول ولا يعطل الا بناسخ من الله سبحانه ينسخها واستعمال الكتاب في الندب والأحكام الوضعية شائع في الكتاب العزيز قال

٢٦٩

تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). الآية (المائدة ٤٥٥) واستعملها في الندب قال تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ). الآية (البقرة ـ ١٨٠) فتبين ان استعمال الكتاب في المفروض كما هو الغالب انما هو بمعونة القرائن في الموارد المذكورة لا بحسب أصل دلالة اللفظ واما تفسير قوله تعالى (مَوْقُوتاً) وانها في مقام تشريع أوقات الفرائض فمن العجائب فان الآيات الكريمة مسوقة في مقام الامتنان للمسافر والخائف في بيان حكم القصر والتخفيف في حقهما ثم الأمر بذكر الله عقيبها ثم الأمر بإقامتها بعد رفع الخوف مثل اقامة القانتين والخائفين وأين هذا من التعرض للأوقات وتقييد الصلاة بها وقد صرح أئمة أهل البيت (ع) على تفسير الموقوت بالمفروض تارة وبالثابت أخرى أي لا تسقط الصلاة في شيء من حالات الخوف والأمن والسفر والحضر وغيرها من الحالات لأنها كتاب ثابت أو كتاب مفروض أو لأنها مفروض ثابت وأنكروا على من فسر الموقوت بالتوقيت فحينئذ يصح التعليل المذكور وتندفع الإشكالات جميعها في نور الثقلين ص ٤٥٢ عن الكافي مسندا عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) ، قال كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة. الحديث وفي كثير من الروايات مفروضا ومرجع جميعها إلى أمر واحد.

وأما صلاة شدة الخوف فقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) في أوائل كتاب الصلاة وشرحنا شرحا شافيا ان الآية الكريمة بإطلاقها شاملة لجميع أنواع الخوف في الحرب عن العدو وعن اللص وعن السبع وغيرها.

تم كتاب الصلاة بفضل الله سبحانه وتأييداته وله الحمد كما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه وآله.

٢٧٠

مقدمة الكتاب................................................................... ٥

الآية الاولى : (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ...) المائدة / ٦.............. ٦

الآية الثانية : (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ..) النساء / ٤٣................... ٢٨

الآية الثالثة : (وما امروا الا ليعبدوا الله ...) البينة / ٥........................... ٣٢

الآية الرابعة : (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون ...) الواقعة / ٨................... ٣٤

الآية الخامسة : (فيه رجال يحبون ان يتطهروا ...) التوبة / ١٠٨.................. ٣٧

الآية السادسة : (وانزلنا من السماء ماء طهورا ...) الفرقان / ٤٨................. ٤٠

الآية السابعة : (اذ يغشيكم النعاس لمنة ....) الانفال / ١١..................... ٤١

الآية الثامنة : (ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ...) البقرة / ٢٣٢............ ٤٣

الآية التاسعة : (انما المشركون نجس ...) التوبة / ٣٨.......................... ٥٠

الآية العاشرة : (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والازلام) المائدة / ٩٠...... ٥٥

الآية الحادية عشرة : (يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر ...) المدثر / ٣.......... ٥٩

الآية الثانية عشرة : (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ...) القرة / ١٢٤...... ٦٢

كتاب الصلوة

في الآيات الدالة على تشريع الصلوة وفضلها والمراقبة عليها

الآية الاولى : (ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) النساء / ١٠٢....... ١١٨

الآية الثانية : (حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى) البقرة / ٢٣٨............ ١٢١

الآية الثالثة : (وامر اهك بالصلوة ..) طه / ١٣٢............................. ١٢٩

الآية الرابعة : (قد أفلح المؤمنون) المؤمنون / ٢................................ ١٣٢

آيات نبحث فيها عن وجوب الصلوة وحدودها

الآية الاولى : (اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل ...) الاسراء / ٧٨.... ١٣٤

أبحاث الشفاعة

الآية الاولى : (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ...) الأنبياء / ٢٨................... ١٤١

الآية الثانية : (وكم من ملك في السماوات والارض) النجم / ٢٦............... ١٤١

الآية الثالثة : (يومئذ لا تنفع الشفاعة .....) طه / ١٠٩....................... ١٤١

الآية الرابعة : (ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ...) مريم / ٨٦ ـ ٨٧........... ١٤٢

الآية الخامسة : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ...) سبأ / ٢٢ ـ ٢٣........ ١٤٢

الآية السادسة : (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) زخرف / ٨٦....... ١٤٣

الآية السابعة : (يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا أنا كنا خاطئين) يوسف / ٩٨........... ١٤٥

الآية الثامنة : (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاموك ...) النساء / ٦٤............ ١٤٥

الآية التاسعة : (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ...) غافر / ٩........ ١٤٦

الآية العاشرة : (واذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم ...) المنافقون / ٥.............. ١٥١

٢٧١

الآية الحادية عشرة : (فيما رحمة من الله لنت لهم ....) آل عمران / ١٥٩....... ١٥١

الآية الثانية عشرة : (ومن الليل فتهجد به نافلة لك ...) الاسراء / ٧٩........... ١٥٢

الآية الثالثة عشرة : (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ..) البقرة / ٢٥٥......... ١٥٢

الآية الرابعة عشرة : (والضحى والليل اذا سجى ....) الضحى / ٥.............. ١٥٢

الامر الاول : بحث في عموم آيات الشفاعة في الدنيا والاخرة....................... ١٥٧

الامر الثاني : في جواز الاستشفاع بالرسول (ص) ويغيره من الانبياء.................. ١٦٠

الامر الثالث : في عموم الشفاعة لغفران السيئات وقضاء الحاجات.................. ١٦١

الامر الرابع : انحصار الشفاعة للمذنبيين من اهل التوحيد.......................... ١٦١

الامر الخامس : الاشكالات بالشفاعة والثواب عنها............................... ١٦١

الآية الثانية : (اقم الصلاة طرفي النهار ...) هود / ١٥........................ ١٦٨

الآية الثالثة : (فسبحان الله حين تمسون ...) الروم / ١٧....................... ١٦٩

الآية الرابعة : (واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ...) طه / ١٣٠........ ١٧١

الآية الخامسة : (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ...) ق / ٤٠............ ١٧٢

الآية السادسة : (فسبح بحمد ربك حين تقوم ...) طور / ٤٨ ـ ٤٩............. ١٧٣

في القبلة

الآية الاولى : (سيقول السفهاء من الناس ما وليهم) البقرة / ١٤٢................ ١٧٤

الآية الثانية : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ...) البقرة / ١٤٣.............. ١٧٧

الآية الثالثة : (قد نرى تقلب وجهك في السماء ..) البقرة / ١٤٤............... ١٨١

الآية الرابعة : (ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب ...) البقرة / ١٤٥................ ١٨٥

الآية الخامسة : (ولله المشرق والمغرب ...) البقرة / ١١٥...................... ١٨٦

في مقدمات الصلاة

الآية الاولى : (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري) الاعراف / ٢٦........... ١٨٨

الآية الثانية : (يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ...) الاعراف / ٣١....... ١٩٠

الآية الثالثة : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...) المائدة / ٣......... ١٩٠

الآية الرابعة : (والانعام خلتها لكم دفء ومنافع ...) النحل / ٦................. ١٩٧

الآية الخامسة : (ومن اظلم ممن منع مساجد الله ...) البقرة / ١٤............... ١٩٨

الآية السادسة : (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ....) التوبة / ١٩.......... ٢٠٠

في مقارنات الصلاة

الآية الاولى : (وقوموا لله قانتين ..) البقرة / ٢٢٨.............................. ٢٠٦

الآية الثانية : (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ...) الاسراء / ١١١........... ٢٠٧

الآية الثالثة : (وربك فكبر ...) المدثر / ٣.................................... ٢٠٩

الآية الرابعة : (ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل) المزمل / ٢٠.......... ٢٠٩

٢٧٢

الآية الخامسة : (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ...) الحج / ٧٧............ ٢١٣

الآية السادسة : (وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا) الجن / ١٨........... ٢١٥

الآية السابعة : (فسبح بحمد ربك العظيم ..) الواقعة / ٧٤..................... ٢١٦

الآية الثامنة : (ولا تجهر بصلاتك ...) الاسراء / ١١٠........................ ٢٢٠

الآية التاسعة : (ان الله وملائكته يصلون على النبي ..) الاحزاب / ٥٦.......... ٢٢٣

في المندوبات

الآية الاولى : (قوموا لله قانتين ..) البقرة / ٢٢٨............................... ٢٢٧

الآية الثانية : (فصل لربك فانحر ..) الكوثر / ٢.............................. ٢٢٨

الآية الثالثة : (قد افلح المؤمنون ...) المؤمنون / ٢............................ ٢٣١

الآية الرابعة : (واذا قرات القرآن فاستعذ ..) النحل / ٩٨...................... ٢٣٢

الآية الخامسة : (يا أيها المزمل ... سبحا طويلا) المزمل /١ ـ ٧.................. ٢٣٣

في احكام متعددة تتعلق بالصلاة

الآية الاولى : (واذا حبيتم بتحية فحبوا باحسن منها ..) النساء / ٨٦............. ٢٣٩

الآية الثانية : (ان صلاتي ونسكي ..) الانعام / ١٦٣.......................... ٢٤٢

الآية الثالثة : (انما وليكم الله ورسوله ..) المائدة / ٥٨......................... ٢٤٤

الآية الرابعة : (انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ..) طه / ١٤.................. ٢٤٦

الآية الخامسة : (وهو الذي جعل الليل والنهار ..) الفرقان / ٦٢................. ٢٥٠

الآية السادسة : (فاذا انسلخ الاشهر الحرم ..) التوبة / ٥...................... ٢٥٢

الآية السابعة : (يا ايها الناس اعبدوا ربكم ..) البقرة / ٢١..................... ٢٥٣

آيات في ما عدا اليومية من الصلوات

الآية الاولى : (يا ايها الذين آمنوا اذا نودي ...) الجمعة / ٩.................... ٢٥٣

الآية الثانية : (واذا قضيت الصلوة فانتشروا ..) الجمعة / ١٠................... ٢٦٠

الآية الثالثة : (واذا رؤوا تجارة ...) الجمعة / ١١.............................. ٢٦١

الآية الرابعة : (ولا تصل على احد منهم فان ..) التوبة / ٨٥.................... ٢٦٢

الآية الخامسة : (واذا ضربتم في الارض ...) النساء / ١٠٠.................... ٢٦٥

الآية السادسة : (واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ..) النساء / ١٠١......... ٢٦٧

الآية السابعة : (فاذا قضيتم الصلوة ...) النساء / ١٠٢........................ ٢٦٨

الفهرس...................................................................... ٢٧١

٢٧٣