الرسائل الأربع - ج ٤

عدنان يونس عبد المجيد أبو تبّانة

الرسائل الأربع - ج ٤

المؤلف:

عدنان يونس عبد المجيد أبو تبّانة


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٠٠

اللهم إلّا أن يقال : إنّ الإعانة والإبكاء قد قيد رجحانهما بالسبب المباح فلا بد من ثبوت اباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات اباحة شيء وعدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان به على البرّ والإبكاء إلّا بوجه دائر. نعم لا يبعد استفادة اباحة السبب في المقام من رواية ابن طاوس عن الصادق (عليه‌السلام) ، قال : من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه (١).

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس‌سره) استدل على ذلك بوجه آخر وهو أنّ العقل يحكم بحسن العمل مع الأمن من مضرّة الكذب على تقدير الكذب (٢).

وقد أورد المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) عليه بما حاصله : «أنّ المناط في الحسن والقبح والجواز والحرمة بالصدق والكذب المخبريين لا الخبريين وهو [الكذب المخبري] المعبّر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم ، فما لا علم به ولا حجة عليه تندرج الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلاً والمحرم شرعاً. ولا يختص قبح الكذب بصورة الاضرار عقلاً كما لا اختصاص له شرعاً ، وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا حجة عليها قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً فكيف يعمّها أخبار من بلغ (٣)؟

أقول : يظهر من اللغويين دخالة الاعتقاد في تحقّق الكذب لتعريفه بالإخبار عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ، قال في أقرب الموارد : كذب الرجل ، أخبر عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ضد صدق (٤).

وقال في تاج العروس : الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو (٥).

__________________

(١) الوسائل : ج ١ أبواب مقدمة العبادات ، الباب ١٨ ، الحديث ٩.

(٢) مجموعة رسائل : ٢٩ ، من منشورات مكتبة المفيد.

(٣) نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٧.

(٤) أقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني : ٢ / ١٠٧٢.

(٥) تاج العروس : ١ / ٤٥٢.

٨١

وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا دليل عليها ، لا يدخلان تحت الكذب إلّا إذا كانا مخالفين للواقع مع العلم بهذه المخالفة ، فالظاهر تحقّق عنوان الخاطئ في المقام إذا أخبر عن شيء مخالف للواقع لا الكاذب ، والشاهد على ذلك أنّك ترى في العرف عدم إطلاق الكاذب على الخاطئ والمشتبه ، فلا يقال لمن يروي روايات غير معتبرة : إنّه كاذب ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الكذب على ما صرّح به أهل اللغة ضد الصدق ، ومن الواضح أنّه لا يعتبر في تحقّق الخبر الصادق علم المخبر بمطابقة خبره للواقع بداهة إطلاق الصادق على من أخبر عمّا هو مطابق للواقع وإن لم يعلم بالمطابقة.

وإن أبيت عن ذلك وكنت في شك فيه ، فلا شبهة قطعاً في وجود المقتضي لشمول أخبار من بلغ لما نحن فيه وهو إطلاقها ، وغاية ما يقتضي اشكاله (قدس‌سره) وجود المانع لهذا الشمول ، أعني : به الوقوع في الكذب القبيح المحرّم ، وأنت خبير بإمكان الاحتراز عن الكذب والأمن من مضرّته بذكر مستند المنقول الضعيف كما لا يخفى ولذا قيّدنا الجواز في المسألة بذكر المستند. ويرجع ما ذكرنا الى خروج المقام من تحت الكذب القبيح عقلاً والمحرّم شرعاً لا أنّه تخصيص في حكم العقل حتى يقال باستحالته.

التنبيه الخامس :

هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟

لا اشكال في الالحاق بناء على الاستناد في المسألة إلى قاعدة الاحتياط ، وأمّا على الاستناد إلى الأخبار ، فالتحقيق أن يفصّل بين ما إذا كان استناده إلى ما ظن صدوره من الشارع ، فيؤخذ به لصدق عنوان البلوغ حينئذ ، وبين ما إذا علم خطؤه

٨٢

في المستند بأن اطلعنا على أنّه استند إلى روايات العامّة أو إلى ما هو مجعول قطعاً عندنا ، فلا يؤخذ به ، وإن احتمل مطابقته للواقع. لأنّ مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لا بد من صدق عنوان البلوغ من الله تعالى أو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمفروض أنّا نعلم خطأ هذا المجتهد في حكايته أو في استنباطه ، فهو نظير ما إذا قال الرجل : سمعت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ في كذا ثواب كذا مع أنّا لم نشك في أنّه سمع عن رجل اشتبه برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ونظير ذلك ما إذا علمنا أنّه استند إلى قاعدة عقلية ، لعدم صدق عنوان البلوغ حينئذ أيضاً وبالجملة المناط كل المناط [بناء على الاستناد إلى الاخبار] في جريان قاعدة التسامح هو صدق عنوان البلوغ من الشارع.

ويظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم بعضهم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب ، لا يصير منشأ للتسامح لاحتمال استناده في ذلك إلى حكم العقل ومعه لا يصدق عنوان البلوغ.

التنبيه السادس :

هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟

صريح بعضهم هو الأوّل ، قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) : «ناقش صاحب الحدائق (قدس‌سره) في كراهة الخضاب للحائض ولكن الصحيح هو الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن» (١).

وظاهر بعضهم كالمحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) هو الثاني ، قال ما حاصله :

«إنّ القول بالإلحاق بعد دعوى شمول العمل للفعل والترك يتوقف على

__________________

(١) التنقيح : ٦ / ٥٨٨.

٨٣

أحد أُمور ، امّا تنقيح المناط بدعوى أنّ الغرض أنّ الأحكام غير الإلزامية ليست كالإلزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة ، واثبات هذا الأمر مشكل.

وأمّا دعوى أنّ ترك المكروه مستحب ، فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام وإن كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل وهو خلاف التحقيق المحقّق في محله من أنّ كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلاً وتركاً ، وأمّا دعوى أنّ ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي ممّا يثاب عليه قطعاً فقد بلغ الثواب على الترك على حدّ بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتّب الثواب عليه بإطاعة الأمر الاستحبابي وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل وتقرير هذا الثواب البالغ واثباته على أي تقدير جعل ملزومه وهي الكراهة ، فيكون مقتضى اخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة وجعل الكراهة أُخرى ومثله متعارف كما في أدلّة حجية الخبر وحرمة نقض اليقين بالشك المتكفّلة لجعل أحكام مماثلة لمواردها إيجاباً وتحريماً وهكذا ، وهذا الوجه وجيه لو لا ظهور الروايات في الأفعال والوجوديات لا التروك والعدميات» (١).

أقول : قد عرفت ورود عنوان «الخير» في بعض أخبار من بلغ ولا شبهة في انطباق هذا العنوان على ترك المكروه أيضاً ، كما أنّه لا يبعد صدق عنوان «بلوغ شيء من الثواب» أيضاً عند وصول خبر ضعيف يدل على كراهة عمل وترتّب الثواب على تركه ، أضف إلى ذلك عموم لفظ «الفضائل» في النبوي العامي.

ويؤيد ذلك النبوي المرويّ من طريق عبد الله بن القاسم الجعفري : «من وعده على عمل ثواباً فهو منجّزة له ، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» (٢). إذ لا شبهة في أنّ الثواب في هذه الرواية لا يختص بالعمل المندوب بقرينة ذيلها ، فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسّم الأعمال كلّها على قسمين ، قسم يثاب على امتثاله

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٦.

(٢) الوسائل : ١ ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب ١٨ ، الحديث ٥.

٨٤

وهو الواجب والمندوب وترك المكروه وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ ظاهر الأخبار أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والعناية إلى امتثال الأحكام وعدم تركها سواء كانت مستحبات أو مكروهات. فالأقوى هو الإلحاق.

التنبيه السابع :

هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها على التفصيل الذي ذكرناه أو لا يجوز له ذلك؟ التحقيق هو الثاني.

ضرورة أنّ الرجوع إليها يتوقف على تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر ، ويقدر في فرض المعارضة على ترجيح مدلول احداهما على الآخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك ، ولا شك في كون جميع ذلك في حيطة عمل المجتهد ومن وظيفته ولا صلة لها بالمقلّد أصلاً ، وبالجملة تشخيص صغريات هذه القاعدة كاستنباط نفس القاعدة ، يتوقف على مراجعة الأدلّة وبذل الجهد فيها وذلك وظيفة المجتهد لا المقلّد.

نعم يجوز عمل المقلّد بها في الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع ، لكن العمل بالقاعدة حينئذ أيضاً جائز بعد تقليد المجتهد في نفس القاعدة في أصل استنباطها وتحقيق شروطها وانتفاء موانعها.

٨٥

التنبيه الثامن :

من صغريات القاعدة ، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة ، فيجوز الحكم بالاستحباب والكراهة بناء على القول بشمول القاعدة للكراهة ، وجه ذلك شمول الأخبار لهذا المورد أيضاً ، قال الشيخ (قدس‌سره) في توضيح ذلك :

«إنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظاهرة أخذاً وطرحاً ليس ببعيد فيحكم في الفعل المذكور بأن فيه أو في تركه الثواب للأخبار ولا يحكم بثبوت العقاب على خلافه لأصالة البراءة وعدم حجية الضعاف في الوجوب والحرمة وكان هذا مقصود الفقهاء وإنّ أبت عنه عباراتهم ، حيث يقولون بعد ذكر الرواية الضعيفة الدالّة على الوجوب : إنّ الرواية ضعيفة فتحمل على الاستحباب ، وأنت خبير بأنّ هذا الشيء غير معقول لا يصدر عن عاقل فضلاً عن الفحول ، فمرادهم كما هو صريح شارح الدروس هو أنّ الحكم بالنسبة إليها الاستحباب ، وأمّا معنى حمل الرواية على الاستحباب ، فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب ، فكأنّه قد أُلغيت دلالتها على اللزوم وعدم جواز الترك تنزيلاً لغير المعتبر منزلة المعدوم» (١).

وأنت خبير بأن الذهاب إلى شمول القاعدة لهذا المورد ، مستلزم للقول بالاستحباب والكراهة فيه أيضاً ، لأنّ ذلك من مقتضيات القاعدة وثمراتها كما عرفت ولا محيص عن الالتزام به ولا غرابة في ذلك بعد القول بالقاعدة والالتزام بتبعاتها. وليت شعري ما الفرق بين ما إذا ورد خبر ضعيف دلّ على الثواب في إتيان فعل وما إذا ورد خبر كذلك كان مدلوله وجوب عمل ، فإنّ كان الحكم بالاستحباب في الأوّل بمناط بلوغ الثواب فهو موجود في الثاني أيضاً ولو بالالتزام.

ومن العجب أنّ الشيخ نفسه قال في موضع من رسالته :

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٣٣ ، من منشورات مكتبة المفيد.

٨٦

«إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، فيصير مستحباً كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية» (١).

نعم التحقيق عندنا أنّ القاعدة بمعناها المشهور لا أساس لها ، فنحن في فسحة عن الالتزام بمثل هذه التبعات.

التنبيه التاسع :

إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل ورواية صحيحة بعدم استحبابه ، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وعدم جوازه وجهان ، ذهب بعضهم إلى الثاني قائلاً بأنّ الدليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من الالتزام بعدم استحبابه وترتيب آثار عدم الاستحباب عليه ، كما لو قطع بعدم الاستحباب.

ويلاحظ عليه : بأنّ كون الدليل المعتبر بمنزلة القطعي ليس إلّا من جهة ما دل على حجيته وأنت خبير بأنّ الرواية الضعيفة الدالة على الاستحباب أيضاً بمنزلة القطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجية ذلك الدليل المعتبر ، فأنّ معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع وليس مضمونه إلّا عدم الاستحباب في مرحلة الظاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكماً له في الظاهر ، وبعد وقوع التعارض والتساقط يمكن التمسك بالأدلّة الأُخرى للقاعدة كالاحتياط والحكم بالاستحباب ، فالقول بالتسامح هاهنا قوي جدّاً.

نعم ربما يقال : إنّ دليل حجية الخبر الصحيح على الطريقيّة يقتضي تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فإلغاء الاحتمال فيه راجع إلى إلغاء خلاف المحتمل وأنّه غير

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٣٩.

٨٧

مستحب ، وأمّا أخبار من بلغ فيثبت استحباب الفعل لا بما هو بل بما هو ممّا بلغ فيه الثواب وبلوغ الثواب لا تخلّف له ، فهي على فرض اثبات الحجية تثبت الحجية على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقيّة كدليل حجية الخبر الصحيح المفيدة للحجيّة على وجه الطريقية ، فتنزيل أدلّة حجية الخبر الصحيح على فرض التنزيل منزلة القطع يراد منه التنزيل منزلة القطع الطريقي دون الموضوعي» (١).

وأنت خبير بأنّ هذا الايراد إنّما يتوجه على القول بأنّ مفاد الأخبار استحباب الفعل بعنوانه الثانوي ، أعني : عنوان بلوغ الثواب فيه ، لا على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بعنوانه الأوّلي بأنّ يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غسل أو ما أشبه ذلك ، وقد عرفت تفصيل الأقوال في مفادها فراجع.

التنبيه العاشر :

إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح ، وذلك للأولوية القطعية بالنسبة إلى ما عرفت في التنبيه السابق ولأنّ الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه ، فالمورد مشمول لاخبار من بلغ بلا معارض.

وإن شئت قلت : الرواية الدالّة على الاستحباب وإن كانت ضعيفة وفي حكم العدم في نفسها كالرواية الدالّة على عدم الاستحباب ، إلّا أنّها قطعية بملاحظة دلالة أخبار من بلغ على اعتبارها.

ومنه يعلم أنّه إذا كان الدال على عدم الاستحباب أخص مورداً من الدال على الاستحباب ، لا يحمل المطلق حينئذ على المقيّد ولا العام على الخاص وذلك لوضوح أنّ المقيد أو الخاص هاهنا في حكم العدم.

__________________

(١) لاحظ نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٧.

٨٨

التنبيه الحادي عشر :

إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بالكراهة ، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط ، كما أنّه لا إشكال في جريانه على القول بعدم إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح ، لأنّه عليه تكون الرواية الدالّة على الكراهة كالعدم فلا تنافي استحباب الفعل.

وأمّا من جهة الأخبار فالظاهر أيضاً عدم التسامح ، لأنّ كلاً من الفعل والترك قد بلغ الثواب عليهما وظاهر الروايات استحباب كل من الفعل والترك وهو غير ممكن لأنّه مساوق لطلب الفعل والترك ، ومعنى ذلك اجتماع انقداح الارادة والكراهة في نفس المولى نحو الفعل وتركه وهو محال.

وقد أشار المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) إلى ما ذكرناه بما حاصله : «لازم الروايتين استحباب الفعل والترك معاً ولا يعقل جعل الداعي نحو الفعل والترك معاً لاستحالة الجمع بين النقيضين ، فيستحيل الانبعاث ، فيستحيل البعث» (١).

لا يقال : يمكن القول حينئذ باستحباب أحدهما على وجه التخيير ، فانّه يقال : هذا موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب العيني والتخييري ، مع أنّ التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصل له ، فتعيّن خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار.

هذا بناء على أنّ التقابل بين مفادي الأمر والنهي من قبيل المتناقضين بأن كان مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي طلب الترك.

وأمّا بناء على أنّ التقابل بين الوجوب والحرمة وبين الاستحباب والكراهة ، تقابل الوجوديين ، بأن كان مفاد الأمر ، البعث نحو الفعل ، ومفاد النهي الزجر عن الفعل ، فمنشأ عدم التسامح ، أنّه يستلزم حينئذ اجتماع حكمين متضادين.

وممّا ذكرنا ظهر حكم ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب وأُخرى بالحرمة من عدم جريان التسامح لعين ما قلنا في الاستحباب والكراهة بلا تفاوت.

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٦.

٨٩

التنبيه الثاني عشر :

هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند ، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند ، دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحاً أم لا؟

الظاهر هو الثاني لأنّ الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه ومع ضعف الدلالة لا يصدق هذا البلوغ والسماع ، ولا أقل من كون الشبهة هاهنا مصداقية للشك في صدق البلوغ وعدمه ولا يجوز التمسك بدليل في دخول ما هو مشكوك مصداقيته كما لا يجوز التمسك بعموم قول المولى : أكرم العلماء والحكم بدخول من شك في عالميته تحت هذا العام.

نعم يمكن جريان التسامح في الدلالة بناء على الاحتياط لو سلّمنا تماميته.

التنبيه الثالث عشر :

قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، يصير هذا الشيء مستحباً كالمستحبات الواقعية وهذا لا اشكال فيه من جهة الأحكام التكليفية المترتبة عليها وإنّما الكلام في ترتّب الأحكام الوضعية المترتّبة على المستحبات الواقعية ، هل هي مترتبة على ما ثبت استحبابه بهذه القاعدة أم لا؟

المحكى عن صاحب الذخيرة (قدس‌سره) أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا أنّه أمر شرعي تترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعيّة (١).

أقول : الحق هو التفصيل بين ما إذا قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فانّ الأحكام الوضعية المترتبة على المستحبات لا تترتب عليه لأنّ الفعل حينئذ لا يكون

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٣٩ ، من منشورات مكتبة المفيد.

٩٠

محبوباً ومستحباً في ذاته وبما هو هو بل المحبوب والمستحب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية ورجاء الثواب وادراك مطلوب المولى.

وإن شئت قلت : إنّ الفعل ـ مع غض النظر عن هذا الداعي ـ ليس مستحباً لا عقلاً ولا شرعاً ومع لحاظ هذا الداعي ، لم يتعلّق به طلب شرعي يكون اتيانه امتثالاً لذلك الطلب الشرعي.

وبين ما إذا قلنا به تمسكاً بالأخبار على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بما هو هو بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف أو الفتاوى الشاذة ، إذ لا شبهة في أن العمل حينئذ يكون كأحد المستحبات الواقعية فيترتب عليه جميع ما يترتب عليها.

التنبيه الرابع عشر :

قال الشيخ (قدس‌سره) : «يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحب من مستحب آخر ، امّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأنّ طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلاً ، وأمّا على الأخبار ، فلأنّ مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فتشمله الأخبار مضافاً إلى عموم ما تقدم من ذكرى أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» (١).

ويلاحظ عليه : بأنّ المزية المحتملة في فعل بالنسبة إلى فعل آخر ، لا تكون ناشئة إلّا عن بلوغ ثواب فيه مقداره أكثر من الثواب الذي وعد على إتيان الفعل الآخر ، ومن الواضح أنّ الرواية الدالة على المزية تكون بنفسها مشمولة لأخبار من بلغ ، لصدق عنوان البلوغ حينئذ كما لا يخفى ومعه لا حاجة إلى القول باستحباب تقديم الفاضل على المفضول عند التعارض وشمول الأخبار لهذا الاستحباب.

أضف إلى ذلك أنّ مفاد الرواية الضعيفة استحباب هذا الفعل وذاك الفعل

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٤٠ ، من منشورات مكتبة المفيد.

٩١

لا تقديم أحدهما على الآخر حتى تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب التقديم.

هذا مضافاً إلى أنّ التعارض لا يتحقّق في المقام لعدم التنافي بين مضمون الروايتين الضعيفتين أصلاً ، فانّ مضمون أحدهما مثلاً اعطاء عشرة حسنات لمن أتى بهذا ، ومضمون الأُخرى اعطاء عشرين حسنة لمن أتى بذاك ، فأين التعارض؟

وأمّا «الفضائل» في كلام الشهيد (قدس‌سره) فالظاهر أنّ المراد منها هو المستحبات والسنن بقرينة ما جعل في مقابلها من أحكام الحلال والحرام وحينئذ فلا يستفاد من كلامه أكثر ممّا يستفاد من تعبير المشهور وهو قولهم :

«يتسامح في أدلّة السنن بما لا يتسامح في غيرها».

التنبيه الخامس عشر :

إلى هنا كنّا نبحث حول التسامح في أدلّة المستحبات من حيث الشبهات الحكمية وهاهنا بحث آخر لا يخلو من الفائدة وهو إنّه هل يجوز التسامح في الرواية غير المعتبرة الدالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك؟

مثلاً لا شبهة في استحباب زيارة قبور الأنبياء والأئمة (عليهم‌السلام) فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هوداً أو صالحا (عليهما‌السلام) مدفون في المكان الفلاني ، فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المكان لزيارته أم لا؟ وكذا لو وردت رواية بدفن رأس مولانا سيد الشهداء (عليه‌السلام) عند مرقد أمير المؤمنين (عليه‌السلام) فهل يستحب زيارته بالخصوص أم لا؟

الظاهر هو الأوّل لعموم أخبار من بلغ وشمولها للشبهات الموضوعية أيضاً إذ يصدق عنوان بلوغ الثواب فيما إذا دلّت رواية ضعيفة على أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنّه يستحب فيه العمل الفلاني ، كصدقه فيما إذا دلت على استحباب العمل الفلاني في هذا المكان.

وإنّ أبيت عن ذلك وقلت : إن الأخبار ظاهرة في الشبهات الحكمية ، أعني :

٩٢

ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، فلا شبهة في صحة تنقيح المناط ، بأن يقال إنّ مورد الأخبار وإن اختص بالشبهات الحكمية إلّا أنّ الظاهر المنساق منها أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والتحريك إلى إتيان المستحبات بأي وجه يمكن.

أضف إلى ذلك أنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم بل لا يبعد أن يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص.

ثمّ أنّه لا يبعد أنّ يلحق بالرواية الضعيفة أو فتوى الفقيه فيما ذكرنا خبر عدل واحد بكون هذا المكان مثلاً مسجداً أو مدفناً لنبي أو ولي لشمول الأخبار ووجود المناط.

التنبيه السادس عشر :

قد تكرّر عنوان قاعدة الاحتياط في رسالتنا هذه وقد عرفت تمسّك بعضهم بها في المقام ، فيناسب بيان الفرق بينها وبين قاعدة التسامح حذراً من الخلط بينهما ، فاعلم أنّ الفرق من وجوه :

١ ـ انّ ادراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في قاعدة التسامح داع للآمر إلى أمره وفي قاعدة الاحتياط داع للمأمور إلى فعله ، وبعبارة أُخرى كان التسامح من شئون الشارع والاحتياط من شئون المكلف فانّ احتياط الشارع أمر غير معقول.

٢ ـ انّ الموجب لترتب الثواب في الثانية هو الحجة القطعية الدالة على التسامح بخلاف الأُولى فانّ الموجب للثواب فيها هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به.

٣ ـ انّ احتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الأُولى لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه بخلاف الثانية ، وتقدم تفصيل ذلك في التنبيه الثاني فراجع.

ولعل بينهما فروقاً أُخرى تستفاد من الأبحاث السابقة.

٩٣

التنبيه السابع عشر :

إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملاً قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق ، فاذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت الحجة على حرمته ، لا يجوز رفع اليد به عنها.

والسر فيه أنّ اخبار المقام وإن كانت بحسب ظاهرها مطلقة من هذه الجهة إلّا أنّه لا شبهة في كونها مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر للقطع بأنّ اهتمام الشارع وعنايته بمراعاة المحرّمات أكثر وآكد من اهتمامه وعنايته بمراعاة المندوبات.

لا يقال : حرمة هذا العمل وإن كانت قطعية لقيام الحجة عليها ، إلّا أنّ استحباب ذاك العمل أيضاً قطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين القطع باستحقاق العقاب والقطع بترتب الثواب.

فانّه يقال : استحباب العمل لم يكن قطعياً حينئذ فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟ نعم ترتب الثواب يمكن فرضه لو ثبت اطلاق الاخبار وهو لم يثبت قطعاً لما عرفت.

هذا تمام الكلام حول قاعدة التسامح وما يرتبط بها من التنبيهات

بلغ الكلام هنا عشية يوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك عام ١٤١٣ (ه ـ. ق)

والحمد لله أوّلاً وآخرا

٩٤

مصادر الرسالة الرابعة

«التسامح في أدلة السنن»

١ ـ الأربعون : الشيخ البهائي

٢ ـ أجود التقريرات : تقريرات الأصول للمحقق النائيني قده بقلم العلامة الخوئي قده

٣ ـ أقرب الموارد : سعيد الشرتوني اللبناني

٤ ـ البدعة ، تحديدها وموقف الإسلام منها : الدكتور عزت علي عبد عطية

٥ ـ تاج العروس : ابو الفضل محمد بن مكرم الافريقي

٦ ـ تعليقة على فرائد الاصول : العلامة الاخند الخراساني قده

٧ ـ تعليقة على كفاية الأصول : المحقق المشكيني قده

٨ ـ التنقيح : العلامة الخوئي قده

٩ ـ تهذيب الأصول : تقريرات الأصول للإمام الراحل قده بقلم شيخنا الأستاذ السبحاني دام ظله

١٠ ـ جواهر الكلام : العلامة الشيخ محمد حسن النجفي

١١ ـ الحدائق الناضرة : الشيخ يوسف البحراني

١٢ ـ الدراية : الشيخ زين العابدين بن علي العاملي الشهيد الثاني

١٣ ـ دروس في علم الاصول : المحقق الشهيد السيد محمد باقر الصدر قده

١٤ ـ رياض المسائل : السيد علي بن محمد علي بن أبي المعالي

٩٥

١٥ ـ عدة الداعي ونجاح الساعي : جمال الدين احمد بن فهد الحلي

١٦ ـ عناوين الاصول : عبد الفتاح بن علي المراغي

١٧ ـ فرائد الأصول ، طبعة رحمة الله : الشيخ الأنصاري

١٨ ـ فوائد الأصول : تقريرات الأصول للمحقق النائيني بقلم المحقق الكاظمي

١٩ ـ كشف اللثام : بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي

٢٠ ـ كفاية الأصول : المحقق الآخند الخراساني

٢١ ـ لسان العرب : أبو الفضل محمد بن مكرم الأفريقي

٢٢ ـ المبسوط في فقه الإمامية : شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي

٢٣ ـ مجمع البحرين : الشيخ محمد فخر الدين الطريحي

٢٤ ـ مجموعة رسائل : عدة من الفقهاء العظام

٢٥ ـ مدارك الأحكام : العلامة السيد محمد بن علي الموسوي العاملي

٢٦ ـ مصباح الأصول : تقريرات الأصول للمحقق الخوئي قده بقلم السيد محمد سرور الواعظ

٢٧ ـ مفردات الراغب : حسين بن محمد الراغب الاصفهاني

٢٨ ـ النهاية : شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي

٢٩ ـ نهاية الدراية : العلامة الشيخ محمد حسين الاصفهاني

٣٠ ـ وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي

٩٦

فهرس الرسالة الرابعة

«التسامح في أدلّة السنن»

تقديم للأستاذ المحاضر سماحة الشيخ جعفر السبحاني ـ مدّ ظلّه ـ.................. ٣

مقدمة المؤلف.................................................................. ٤

هل المسألة أصولية أو فقهية أو كلامية........................................... ٧

أدلة القول بالتسامح......................................................... ١٣

الدليل الأول : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة.................. ١٣

الدليل الثاني : حكم العقل............................................... ١٤

الدليل الثالث : اخبار من بلغ............................................ ١٥

الأقوال في مفاد الأخبار............................................... ١٧

نقد الأقوال.......................................................... ١٩

مختار المحقق الخراساني ـ قدّس سرّه ـ ونقده................................. ٢١

مختار المحقق النائيني ـ قدّس سرّه ـ ونقده................................... ٢٣

نظرية الشيخ الأعظم ـ قدّس سرّه ـ ونقدها................................ ٢٧

نظرية الإمام الراحل ـ قدّس سرّه ـ........................................ ٣١

الوجه المختار......................................................... ٣٤

الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنة والاجماع والعقل................ ٣٦

إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه........................... ٣٧

٩٧

تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط........................................... ٤١

نظرية المحقق الخراساني في دفع الإشكال......................................... ٤٢

نظرية الإمام القائد ـ قدّس سرّه ـ................................................ ٤٣

نظرية المحقق النائيني ـ قدّس سرّه ـ ونقدها......................................... ٤٤

إشكالات على القائلين بالتسامح............................................... ٤٦

الإشكال الأوّل : إن المستند لهم هو اخبار من بلغ وهي آحاد ولا تكون حجة....... ٤٦

الإشكال الثاني : لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح إلا مع القول بأن أخبار من بلغ مخصصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر كالوثاقة والعدالة........................................................ ٤٧

الإشكال الثالث : إن هذه الاخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة لنهضت على وجوبه........................................................................... ٥٣

الإشكال الرابع : إن الاخبار بترتب الثواب لا يستلزم الاستحباب.................. ٥٤

الإشكال الخامس : إن الروايات المختصة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب         ٥٥

الإشكال السادس : ان مفاد ورود الثواب على العمل في الروايات دال على مقدار الثواب ٥٦

الإشكال السابع : التمسك بقاعدة التسامح يستلزم البدعة في الدين................ ٥٧

تحقيق حول التشريع.......................................................... ٥٩

ثمرة المسألة.................................................................. ٦٦

نماذج من مصاديق التسامح في أدلة السنن..................................... ٧١

٩٨

تنبيهات حول التسامح في أدلة السنن.......................................... ٧٧

التنبيه الأول : هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن؟........................ ٧٨

التنبيه الثاني : اذا احتمل كون الفعل المذكور حراما................................ ٧٨

التنبيه الثالث : هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة؟.......... ٧٩

التنبيه الرابع : هل يدخل في مفاد اخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت ـ عليهم السلام ـ عن الضعفاء؟     ٨٠

التنبيه الخامس : هل يلحق بالرواية في صبرورته منشأ للتسامح فتوري الفقيه برجحان عمل؟ ٨٢

التنبيه السادس : هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها.............. ٨٣

التنبيه السابع : هل يجوز للمقلد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا اخذها عن المجتهد..... ٨٥

التنبيه الثامن : يجوز التبعيض في مدلولات الحجج الظاهرة اخذا وطرحا.............. ٨٦

التنبيه التاسع : إذا تعارضت روايتان باستحباب عمل وعدمه....................... ٨٧

التنبيه العاشر : اذا وردت روايتان ضعيفتان بالاستحباب وعدمه فلا إشكال في التسامح ٨٨

التنبيه الحادي عشر : إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بالكراهة ، فلا إشكال في عدم جريان التسامح احتياطا    ٨٩

التنبيه الثاني عشر : هل يجزي التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند........... ٩٠

التنبيه الثالث عشر : هل تترتب الأحكام الوضعية على ما ثبت استحبابه بهذه القاعدة ٩٠

التنبيه الرابع عشر : يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحب من مستحب آخر ٩١

٩٩

التنبيه الخامس عشر : هل يجوز التسامح في الرواية غير المعتبرة الدالة على تشخيص مصداق المستحب     ٩٢

التنبيه السادس عشر : ما هو الفرق بين قاعدة الاحتياط وقاعدة التسامح........... ٩٣

التنبيه السابع عشر : إن أخبار من بلغ لا تشمل عملا قامت حجة معتبرة على حرمته ٩٤

مصادر الرسالة................................................................ ٩٥

فهرس محتويات الرسالة....................................................... ٩٧

١٠٠