الرسائل الأربع - ج ٤

عدنان يونس عبد المجيد أبو تبّانة

الرسائل الأربع - ج ٤

المؤلف:

عدنان يونس عبد المجيد أبو تبّانة


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٠٠

توهم ، وإن شئت قلت : إنّ التشريع قبيح في جميع موارده ومحرم بالأدلّة الأربعة ، وهذا بخلاف البدعة فإنّها منقسمة إلى المحمودة والمذمومة ، ولعل المراد من البدعة في حديث : «كل بدعة ضلالة» على فرض صحته سنداً ، هو التشريع المحرّم ، لا معناه اللغوي العام.

وأمّا القول بغير علم فيما يرتبط بالدين ، فهو وإن كان محرّماً بالآيات والروايات الكثيرة إلّا أنّه عنوان آخر مستقل عن عنوان التشريع.

وإن شئت قلت : القول بغير علم عنوان عام يشمل جميع ما يستند إلى الدين سواء كان في ناحية الأحكام الشرعية أو الاعتقاديات ، بل يظهر من بعضهم تعميمه إلى الحوادث التاريخية كوقائع عاشوراء أيضاً ، وأمّا التشريع فهو أمر يختص بالأحكام يرتكبه الشخص لغرض جعل الحكم.

ومما ذكرنا يظهر الخلط في كلمات بعض الأعاظم ـ قدس‌سرهم ـ حيث جعل التشريع والقول بغير العلم عنواناً واحداً واستدل على حرمة التشريع بما يدل على حرمة القول بغير العلم.

إذا علمت ذلك فقد تبيّن لك أنّه لو كان مراد القائلين بالتسامح ، الحكم باستحباب الفعل الذي بلغ فيه الثواب ، على حد سائر المستحبات التي دلّت على استحبابها أدلّة معتبرة ، فالظاهر أنّه تشريع على التعريف الثاني ، لعدم حصول العلم لنا باستحباب العمل الفلاني بمجرد وصول خبر ضعيف أو فتوى بعض الأصحاب ، فاستناده الى الشرع والحكم باستحبابه يكون إدخالاً لما لا يعلم أنّه من الدين فيه.

ومن هنا نحتمل قوياً أن يكون مقصود القائلين بالاستحباب أو الكراهة في المقام ، هو إتيان الشيء لاحتمال أن يكون فعله مطلوباً في الشرع ، أو تركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك ، فإنّه أمر مطلوب يشهد به العقل والنقل وإلّا فالتشريع حرام بالأدلة الأربعة ، ومقام أصحابنا الأجلّة أرفع وأجلّ مما هو أدون من التشريع

٦١

فضلاً عنه ، كما يحتمل أن يكون مختارهم في معنى التشريع هو معناه الأوّل ، فلا يتجه الإشكال إليهم حينئذ. وهاهنا احتمال ثالث وهو أن يكون مرادهم من التسامح في عنوان المسألة هو التسامح في استحقاق العامل للثواب الخاص الذي بلغه دون أصل شرعية الفعل فتأمّل.

ويظهر من صاحب الجواهر (قدس‌سره) وجه آخر وهو ورود ما يدل على الاستحباب أعني : اخبار من بلغ ، على حرمة التشريع ، فإنّه قال [في جواب صاحب الرياض قده المنكر لاستحباب اللفافة لثديي المرأة زيادة على كفنها ، قائلاً بعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم] ما حاصله :

«انّ حرمة التضييع لا تعارض ما دل على التسامح في أدلّة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أنّ دلّ الدليل المعتبر على اعتباره في مثله. فحال الخبر الضعيف مثلاً في المقام بعد قيام الأدلّة المعتبرة على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد العام المحرّم» (١).

***

بقي هنا أُمور :

الأمر الأوّل : قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع.

وأنت خبير بأنّه غير تام لأنّ المراد بالتعبّد إنّ كان معناه الحقيقي أعني : به الالتزام القلبي جداً فلا شك في أنّه أمر غير ممكن وخارج عن حيطة الاختيار ، إذ كيف يمكن التعبّد بما لا يعلم أنّه أمر عبادي فانّ الالتزامات النفسانية ليست واقعة تحت اختيار المكلّف حتى يوجدها في أي وقت شاء ، وإن أُريد منه اسناد

__________________

(١) جواهر الكلام : ٤ / ٢١٠.

٦٢

ما لم يعلم كونه من الشريعة إليها ، فهو أمر ممكن لكنّه يرجع إلى التعريف الثاني كما لا يخفى.

ومن هنا يعلم أنّ ما اشتهر في كلماتهم من أنّ الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكل امارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، كلام غير صحيح بظاهره.

الأمر الثاني : قال بعض الأعاظم (قدس‌سره):

«ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه المكلّف أو لا يصيبه ، بل واقع التشريع هو اسناد الشيء الى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إيّاه ، سواء علم المكلّف بالعدم أو ظن أو شك وسواء كان في الواقع ممّا شرّعه الشارع أو لم يكن.

فليس حكم العقل بقبح التشريع نظير حكمه بقبح الظلم ، فانّ العقل انّما يستقل بقبح الظلم وهو عبارة عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم» (١).

وقد أورد عليه سيّدنا الأُستاذ ـ أعلى الله مقامه ـ بإشكالين :

الأوّل : انّ للتشريع واقعاً قد يصيبه المكلّف وقد لا يصيبه ، فانّ تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرّمات ، مبغوض واقعي ، قد يتعلّق بها العلم وقد لا يتعلّق فهو مبغوض بمناطها الواقعي ، كما انّ القول بغير علم واسناد شيء إلى الشارع بلا حجة مبغوض بما له من المناط.

الثاني : انّ التشريع غير الاسناد من غير علم ولا حجة وانّ الأوّل عبارة عن تغيير القوانين الإلهية والتلاعب بأحكام الله تعالى وهو من العناوين الواقعية متصفة بالقبح كالظلم بل هو منه ، فلو جهل المكلّف به لما اتصف بالقبح الفاعلي مع كون الفعل حراماً واقعاً» (٢).

__________________

(١) فوائد الأُصول : ٣ / ١٢٤ ، طبعة جماعة المدرسين.

(٢) لاحظ تهذيب الأُصول : ٢ / ١٥٥ و ١٥٦.

٦٣

الأمر الثالث : هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً ، أو انّه لا يسري إلى الفعل ، بل يكون التشريع من المعاصي القلبية مع بقاء الفعل المتشرع به على ما هو عليه من الواقع؟

ذهب المحقّق صاحب الكفاية (قدس‌سره) إلى الثاني وظاهر كلام الشيخ (قدس‌سره) في الفرائد هو الأوّل ، حيث قال ما لفظه : «والحاصل أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّداً به متديناً به» (١).

ومال إليه المحقّق النائيني (قدس‌سره) تقريب : «انّه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه ، فيكون الالتزام والتعبد والتدين بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه وتطرأ عليه بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلاً وحرمته شرعاً وظاهر قوله : «رجل قضى بالحق وهو لا يعلم» (٢) ، حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدل على حرمة نفس العمل» (٣).

أقول : الملاك في اتصاف فعل بالحسن والقبح عقلاً والوجوب والحرمة شرعاً ، هو اشتمال ذلك الفعل على المصلحة والمفسدة على ما هو المشهور بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ومن الواضح انّ القصد والداعي بما هما لا يحدثان مصلحة أو مفسدة في الفعل لأنّ هذين العنوانين من الامُور الحقيقية تارة يكون واقع الفعل مشتملاً عليهما وأُخرى لا يكون كذلك بلا دخل لقصد المكلّف فيه.

فوزان القصد وزان القطع في عدم كونه من الوجوه والاعتبارات التي بها

__________________

(١) فرائد الأُصول : ٣١ ، طبعة رحمة الله.

(٢) الوسائل : ١٨ الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(٣) فوائد الأُصول : ٣ / ١٢١.

٦٤

يتصف الفعل بالحسن والقبح أو الوجوب والحرمة فكما انّ شرب المكلّف إناء من الخلّ المقطوع كونه خمراً ، لا يوجب اتصاف الشرب بالقبح وصيرورته محرماً بحسب الواقع ، فكذلك قصد كون الفعل واجباً مثلاً ، مع عدم كونه في الواقع كذلك ، لا يوجب قبحه وحرمته بحسب الواقع ، انّما المتصف بالقبح والحرمة هو انتساب ذلك الفعل إلى الشرع بعنوان أنّه واجب من واجباته ، ولقد اجاد أُستاذ مشايخنا الإمام الراحل (قدس‌سره) حيث قال : «لا وجه لتسرية القبح من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه ، كما هو المطرد في الأحكام العقليّة» (١).

وأمّا الاستدلال بما ذكره من الرواية فضعيف جداً لأنّ حرمة القضاء بغير علم ممّا لا كلام فيه ، مضافاً إلى ما عرفت من الفرق بين القول بغير العلم الذي هو مورد الرواية وبين التشريع الذي هو مورد الكلام.

الأمر الرابع : قال الشيخ الأعظم (قدس‌سره) ما حاصله :

«قد يتوهّم انّ الاحتياط أيضاً من التشريع المحرّم بتقريب انّه ما الفرق بين إتيان الدعاء عند رؤية الهلال انتساباً إلى الشارع مع عدم العلم بانّه منه وبين إتيانه عملاً بالاحتياط ، فلو كان الأوّل تشريعاً قبيحاً محرماً ، لكان الثاني أيضاً كذلك ، وهو غلط واضح لوجود الفرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بانّه منه ، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه ، أو رجاء كونه منه ، وشتّان ما بينهما لأنّ العقل يستقل بقبح الأوّل وحسن الثاني. والحاصل أنّ المحرم هو العمل بغير العلم متعبّداً به متديناً به ، وأمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه فان كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ، أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظن الوجوب ظناً غير معتبر

__________________

(١) تهذيب الأُصول : ٢ / ١٥٦.

٦٥

واقتضى الاستحباب الحرمة ، فانّ الإتيان بالفعل محرّم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به» (١).

أقول : ما أفاده (قدس‌سره) من عدم لزوم التشريع في صورة الاحتياط ، متين لا غبار عليه فانّه غير موجب للتشريع بكلا معنييه ، إلّا أنّ في ظاهر كلامه وقع الخلط بين القول بغير العلم والتشريع وجعلهما عنواناً واحداً مع أنّك عرفت الفرق بينهما.

ثمرة المسألة :

أعلم أنّه على المشهور من استحباب ما بلغ فيه الثواب ، يترتّب على هذا المستحب حكم باقي المستحبات الشرعية وبعبارة أُخرى يترتب على المستحبات العرضية التي ثبت استحبابها بأخبار من بلغ ، حكم المستحبات الذاتية التي ثبت استحبابها بالأدلّة المعتبرة ، وقد مثّل لذلك الشيخ (قدس‌سره) بالوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة ، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث.

وقد أورد على هذه الثمرة بانّه لا دليل على أنّ كل وضوء مطلوب شرعاً رافع للحدث ، فانّ وضوء الحائض في أوقات الصلاة ووضوء الجنب عند النوم مثلاً مستحب شرعاً ومع ذلك غير رافع للحدث.

وأُجيب عن ذلك بأنّ الوضوء انّما يرفع الحدث الأصغر. والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما انّما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل ، كما هو محل الكلام.

والصحيح في الجواب ان يقال : إنّ ظهور الثمرة المزبورة في المثال ، مبني على

__________________

(١) فرائد الأُصول : ٣١ ، طبعة رحمة الله.

٦٦

القول بعدم استحباب الوضوء نفسياً ، من دون ان يقصد به غاية من الغايات ، وأمّا لو قلنا باستحبابه كذلك ، فلا تتم الثمرة المذكورة ، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحباً رافعاً للحدث ، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت ولعل المستفاد من بعض الروايات هو الثاني.

فقد روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار (١). وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا (٢). وروى الصدوق مرسلاً : الوضوء على الوضوء نور على نور (٣). فان الظاهر من هذه الروايات ونحوها إنّ الوضوء مستحب نفسي.

وإلى ما ذكرنا ينظر كلام المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) قال :

«إنّ مناط عبادية الوضوء وقربيّته الدخيلة في تأثيره في الطهارة ليس وجوبه لغاية واجبة أو استحبابه لغاية مستحبة ، حتى يدور الأمر بين كونه مستحباً شرعياً ببلوغ الثواب أو لا ، بل المناط كما حقّق في محلّه رجحانه الذاتي واستحبابه النفسي شرعاً ، فعدم ثبوت استحبابه العرضي بالخبر الضعيف لا ينافي استحبابه النفسي المحقّق لعباديته وتأثيره في الطهارة ، فالوضوء البالغ فيه الثواب في وقت خاص وحالة مخصوصة مؤثرة في الطهارة وإن وقع انقياداً لا مستحباً» (٤).

ثمّ إنّ الشيخ (قدس‌سره) ذكر لظهور الثمرة مثالاً آخر وهو جواز المسح ببلّة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف ، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته ، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.

__________________

(١ ـ ٢ ـ ٣) الوسائل : ١ ، أبواب الوضوء ، ب ٨ ، الحديث ٧ و ٨ و ٩.

(٤) نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٤.

٦٧

وقد أورد على ذلك بوجهين :

الأوّل : ما أشار إليه الشيخ نفسه ، من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلّة الوضوء مطلقاً ، حتى من الأجزاء المستحبة ، وإنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصليّة ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلّته.

الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية (قدس‌سره) في تعليقته على الفرائد وحاصله عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة ، حتى على القول باستحباب الغسل شرعاً لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء (١).

أقول : لا بد من ملاحظة دلالة الخبر الضعيف ، فان دل على صرف الاستحباب من دون كون اللحية المسترسلة من أجزاء الوضوء ، بأن يكون مستحباً نفسياً في ضمن الوضوء ، فكلامه تام ، وإن دل على الجزئية أيضاً فما أفاده خارج عن الفرض ، والاحتمال الثاني قوي جداً فانّ موارد كون شيء مستحباً مستقلاً في ضمن واجب أو مستحب آخر قليلة بخلاف كونه جزءاً أو شرطاً له فان ذلك غالب وشائع في المركبات الاعتبارية ، ومن هنا قال المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) : «إنّ استحباب غسل المسترسل من اللحية لا يحتمل عادة أن يكون مستحباً نفسياً في ضمن الوضوء بحيث يكون الوضوء ظرفاً له ، بل لو كان مستحباً لكان جزء الفرد وكمالاً للوضوء» (٢).

وقد يقال بظهور الثمرة في برّ النذر المتعلّق بإتيان مستحب شرعي بإتيان ما قام به الخبر الضعيف ، وأنت خبير بأنّها ليست ثمرة لمسألة أُصولية كما لا يخفى.

***

__________________

(١) تعليقة المحقّق الخراساني (قدس‌سره) على الفرائد.

(٢) نهاية الدراية : ٢ / ٢٢٥.

٦٨

والحاصل أنّ فيما ذكروه من الأمثلة مجالاً واسعاً للمناقشة ، نعم لا شبهة في ترتّب أصل الثمرة ، أعني : كون ما بلغ فيه الثواب في حكم سائر المستحبات ، فيجري مجراها في ترتيب الأحكام والآثار كجواز الإفتاء بالاستحباب ونحوه. قال الشيخ (قدس‌سره) : «إنّ الأخبار المتقدّمة إنّما دلّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن ، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد بمضمونها وهو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثوراً على مدرك الحكم» (١).

نعم لا يخفى انّ ترتب الآثار والأحكام المترتّبة على المطلوبات الشرعية على المستحبات الثابتة بقاعدة التسامح ، انّما هو إذا لم تكن تلك الآثار آثار المستحب بعنوانه الذاتي دون المستحب بعنوانه العرضي وإلّا لم يكن مجال لترتيبها على ما ثبت استحبابه بعنوان انّه ممّا بلغ فيه الثواب.

وهاهنا ثمرات أُخر للمسألة ، ذكرها المحقّق الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ رضوان الله عليه ـ في حلقاته الأُصولية :

منها : «أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فإذا بنى على كون هذه الأخبار في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ ، وقع التعارض بين الخبرين ، لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما إلى حكم واقعي واحد إثباتاً ونفياً. وإذا بنى على كونها في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي ، على طبق البلوغ بوصفه عنواناً ثانياً ، فلا تعارض ، لأنّ الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له ، بل هو بنفسه يكون موضوعاً لاستحباب واقعي مترتّب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقّق ، وكونه معارضاً لا ينافي صدق عنوان البلوغ ، فيثبت الاستحباب.

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٣١ ، من منشورات مكتبة المفيد.

٦٩

ومنها : أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلاً على نحو لا يفهم منه انّ الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. فعلى الاحتمال الأوّل يجري استصحاب بقاء الاستحباب ، وعلى الثاني لا يجري ، لأنّه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه ، وهذا مقطوع الارتفاع ، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل البلوغ (١).

***

هذا كلّه على ما هو المشهور من التسامح في أدلّة المستحبات والقول بانّ الفعل الذي قام عليه خبر ضعيف مثلاً يكون مستحباً.

وأمّا على المختار من أنّ مفاد أخبار من بلغ شيء غير ما ذكره المشهور ، فلا مجال للحكم بالاستحباب ولا يترتّب عليه حكم المستحبات الثابتة بالأدلّة المعتبرة.

نعم يجوز إتيانه رجاء وانقياداً لاحتمال كونه مطلوباً من مطلوبات الشارع فيترتّب عليه استحقاق الثواب كما تنطق به أخبار من بلغ.

***

__________________

(١) دروس في علم الأُصول : ٢ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ، طبعة جماعة المدرسين.

٧٠

نماذج من مصاديق المسألة

توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن ، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج :

١ ـ استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين ، قال في كشف اللثام :

«لم أظفر لخصوصه بنص» (١) وقال في الجواهر : «أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب» (٢). ولا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام) الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه ، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك.

٢ ـ استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء. قال في الجواهر : «لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق ، لكنه ذكره بعض الفقهاء ، ثمّ قال : ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة الله كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما» (٣).

٣ ـ استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر

__________________

(١) كشف اللثام : ١ / ٧.

(٢) جواهر الكلام : ١ / ١٥.

(٣) جواهر الكلام : ١ / ٢١.

٧١

الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة. قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) : «هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم ، بل عن الشيخ في المبسوط (١) استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما ، بل هو ظاهر الطوسي (قدس‌سره) في نهايته (٢) بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة ، والوزغة وكذا المفيد (قدس‌سره) بإسقاط الأرنب والثعلب ، إلّا أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه ، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن» (٣).

٤ ـ استحباب تغطية الرأس حال التخلي.

قال في الحدائق : «لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع ومن الظاهر مغايرته له ، نعم قال الشيخ المفيد : وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه وفيه دلالة على ورود النص به» (٤).

٥ ـ استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي واليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد والخروج منه. قال في الحدائق :

«لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه والظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلّا عن نص بلغه فيه» (٥).

٦ ـ استحباب الوضوء لتكفين الميت ، قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) :

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٨.

(٢) النهاية : ٥٣.

(٣) التنقيح : ٣ / ٢٨٠.

(٤) الحدائق الناضرة : ٢ / ٥٣.

(٥) المصدر نفسه : ٥٣.

٧٢

«لم ترد أيّة رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلّا فتوى الأصحاب بالاستحباب ، إذاً يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلّة المستحبات وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب وهذا من قبيل الفرض في الفرض» (١).

٧ ـ استحباب اللفافة لثديي المرأة زيادة على كفنها.

نعم عن الرياض (٢) عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم. وأجاب عنه في الجواهر : «بأنّ حرمة التضييع لا تعارض ما دلّ على التسامح في أدلّة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله» (٣).

٨ ـ استحباب ستر عورة الميت حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان الغاسل أعمى ، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسول ممّن يجوز النظر إلى عورته ، كما لو كان طفلاً أو زوجاً ، وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.

٩ ـ استحباب التيمّم للنوم وإن وجد الماء ، قال في الجواهر (٤) :

«ولعله للمرسل عن الصادق (عليه‌السلام) : (من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر انّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله) (٥). وقد نوقش فيه بعدم صلاحية المرسل لإثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلّة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمّم بالتعذّر عن الماء».

__________________

(١) التنقيح : ٤ / ١٩.

(٢) رياض المسائل : ٢ / ٦٠.

(٣) جواهر الكلام : ٤ / ٢١٠.

(٤) جواهر الكلام : ٥ / ٢٧٢.

(٥) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

٧٣

١٠ ـ استحباب إمرار اليد على الجسد عند الغسل ، إذا لم يتوقف عليه إيصال الماء إلى البشرة وإلّا كان الإمرار واجباً.

١١ ـ استحباب البول والاستبراء قبل الغسل.

١٢ ـ استحباب الوضوء لمن قهقه في الصلاة عمداً.

١٣ ـ استحباب الوضوء للطواف المندوب.

١٤ ـ استحبابه للمحتلم اذا أراد الجماع.

١٥ ـ استحبابه قبل الأكل وبعده.

١٦ ـ استحبابه قبل الأغسال المندوبة.

١٧ ـ استحباب وضع الإناء عند الوضوء على اليمين.

١٨ ـ استحباب أن يكون عند المحتضر مصباح إن مات ليلاً.

١٩ ـ استحباب مدّ يديّ المحتضر إلى جنبيه.

٢٠ ـ استحباب وقوف الغاسل يمين الميت.

٢١ ـ استحباب كتابة أسماء الأئمة (عليهم‌السلام) على الكفن.

٢٢ ـ استحباب خياطة الكفن بخيوط منه.

٢٣ ـ استحباب سحق الكافور باليد.

٢٤ ـ استحباب جعل ما يفضل من الكافور من مساجد الميت على صدره.

٢٥ ـ استحباب قضاء الصوم عن المريض الذي فاته شهر رمضان ومات في مرضه.

٢٦ ـ استحباب صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة.

٢٧ ـ استحباب الغسل ليلة النصف من رمضان.

٢٨ ـ استحباب الغسل ليلة النصف من رجب.

٢٩ ـ استحباب الغسل يوم المبعث.

٧٤

٣٠ ـ استحباب الغسل يوم النيروز.

٣١ ـ استحباب الغسل يوم التاسع من ربيع الأوّل.

٣٢ ـ استحباب الغسل للتوجه إلى السفر.

٣٣ ـ استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة.

٣٤ ـ استحباب الغسل عند الإفاقة من الجنون.

٣٥ ـ استحباب الغسل لمعاودة الجماع.

٣٦ ـ استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام.

٣٧ ـ استحباب مسح إحدى الكفين بالأُخرى في التيمّم.

٣٨ ـ استحباب ستر الرأس على الأمة في الصلاة.

٣٩ ـ استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية.

٤٠ ـ استحباب الوصية قبل التوجه إلى سفر الحج بل كل سفر.

٤١ ـ استحباب استصحاب العصا للمسافر.

٤٢ ـ استحباب إعادة غسل الإحرام لو وجد الماء في الميقات إذا قدمه على الميقات لخوف عوز الماء فيه.

٤٣ ـ استحباب تكرار التلبية عند النوم.

٤٤ ـ استحباب إيقاع الإحرام بعد صلاة الظهرين.

٤٥ ـ استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج.

٤٦ ـ استحباب الدعاء في الموقف قائماً.

٤٧ ـ استحباب الغسل لدخول مكة.

٤٨ ـ استحباب استئذان المرأة أباها في العقد بكراً كانت أو ثيّباً.

٤٩ ـ استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حين التخلّي.

٥٠ ـ استحباب شغل النظر حال القنوت الى باطن الكفين.

٧٥
٧٦

تنبيهات المسألة

٧٧

إنّ هنا تنبيهات ينبغي ذكرها على القول بالتسامح ، لفوائدها.

التنبيه الأوّل :

هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها أن لا تكون موهومة أو لا يعتبر ذلك أيضاً ، وجوه منشأها إمكان دعوى انصراف النصوص [أخبار من بلغ] التي هي مستند الفتاوى إلى صورة إفادة الرواية الظن أو إلى صورة عدم كون مضمونها موهوماً وإطلاق النصوص والفتاوى ، والأنسب هو الثاني لصدق عنوان البلوغ عرفاً وإن لم تكن الرواية مفيدة للظن ، وأمّا الثالث ، فبعيد جدّاً وإلّا يلزم جريان حكم المسألة في كل مورد بلغ فيه خبر ولو من الصبي أو المجنون وهو كما ترى.

التنبيه الثاني :

اذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً ، احتمالاً مستند إلى رواية أو فتوى فقيه ، فإن قلنا بالتسامح من باب الاحتياط ، كما ذكره جماعة تبعاً للوحيد البهبهاني (قدس‌سره) ، فهو غير متحقّق هنا ، لأنّ جانب الحرمة أولى بالمراعاة ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل ، وإن قلنا به اعتماداً على الاجماعات المنقولة ، فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن في المقام وهو ما إذا لم يعارض احتمال الرجحان احتمال الحرمة.

وأمّا بناء على أخبار التسامح ، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة ، اللهم إلّا أنّ يدّعى انصراف تلك الإطلاقات أيضاً إلى غيره صورة احتمال

٧٨

التحريم ، وأنت خبير بأنّ قوة الإطلاقات تدفع هذا الاحتمال.

وقد احتمل الشيخ (قدس‌سره) على فرض ثبوت الإطلاق وجهاً آخر وهو وقوع التعارض بين استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط ، ولكنّه عدل في ذيل كلامه عن ذلك وقال :

«الظاهر عدم التعارض بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحباً ولا ضير في ذلك كما إذا دل على استحباب شيء دليل معتبر ودلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلاً فانّ فعله من حيث هو مستحب وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضاً محبوب» (١).

ويلاحظ عليه بأنّه لا وجه للقول باستحباب الترك كما لا يخفى والنهي عن الفعل وإن كان في قوة الأمر بالترك إلّا أنّه لا يوجب استحبابه ضرورة أن كل حكم يحتاج إلى دليل مخصوص به فالقول بوقوع التعارض حينئذ لا يخلو من وجه.

التنبيه الثالث :

هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا؟ ذهب الشيخ (قدس‌سره) إلى الثاني اعتماداً على اطلاق الأخبار ، والظاهر هو الأول لأقوائيّة الأخبار الناهية عن الرجوع إلى رواياتهم المصرّحة بأنّ الرشد في خلافهم ، وكثير من تلك الأخبار وإن وردت في مورد التعارض إلّا أنّ مطلقاتها أيضاً ليس بقليل.

منها ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا (عليه‌السلام) أنّه قال :

«شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٢٧ ، من منشورات مكتبة المفيد.

٧٩

كذلك فليس منّا» (١). وروى داود بن الحصين مرسلاً عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنّه قال : «والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا ، وإن من وافقنا خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منهم» (٢).

ومن هنا قال في الجواهر بعد ذكر ما يستحب الوضوء منه : «والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النّار ، أو لمس النساء ، أو أكل لحم الجزور ، أو قصّ الشارب ، أو تقليم الأظفار ، أو نتف الابط ، أو الاحتجام ، أو مس كلب أو مصافحة المجوسي ، ولا من الردّة ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثاً ولا من المضاجعة ، لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة وإنّا وإن تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى هذا المقدار» (٣).

التنبيه الرابع :

هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت (عليهم‌السلام) وذكر مصائبهم ، استناداً إلى أخبار الضعاف والقصص والمقاتل غير المعتبرة ، كأن يقول : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) يفعل كذا ، ونزل على مولانا سيد الشهداء (عليه‌السلام) كذا أم لا يدخل؟

الحق هو الأوّل إذا ذكر المستند ولم يبلغ الضعيف حد الوضع ولم يكن المضمون غلوا وإغراقاً في حقّهم (عليهم‌السلام).

ويمكن أن يؤيّد ذلك بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى وما دل على رجحان الإبكاء على سيد الشهداء (عليه‌السلام) ما دامت الأرض والسماء ، وانّ من أبكى وجبت له الجنّة.

__________________

(١) الوسائل : ١٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، الحديث ٩ و ٣٤.

(٢) الوسائل : ١٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، الحديث ٩ و ٣٤.

(٣) جواهر الكلام : ١ / ٢٦.

٨٠