الرسائل الأربع - ج ٢

عدّة من الأفاضل

الرسائل الأربع - ج ٢

المؤلف:

عدّة من الأفاضل


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٠٤

ويراجع أيضاً : المعتبر : ١ / ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٩ ،. والمعتبر : ٢ / ١٠٦ و ٣٥٨. وتذكرة الفقهاء : ١ / ٥٧. وجواهر الكلام : ١ / ٥١ ، ٢٠١ ، ٢٧٧ ، ٣٣٣ و ٣٣٥. وج ٢ / ١٩٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ و ٣٠٧. وج ٣ / ٢٥٠ و ٣٤٨. وج ٤ / ٢٩٢. وج ٥ / ٣ ، ٣٠ ، ٩٧ ، ١٠٠ و ١١١. وج ٦ / ١٥١.

والمغني لابن قدامة : ١ / ٤٥ ، ٥٦ ، ٨٧ ، ١٠٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ و ٢٨١.

٢ ـ كتاب الصلاة :

١ ـ جواز قتل الحيّة والعقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. (١)

٢ ـ جواز إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف للفقهاء ما لم يخافوا ضرراً. (٢)

٣ ـ جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس. (٣)

٤ ـ صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً. (٤)

٥ ـ جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين. (٥)

٦ ـ وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر (٦) وليراجع أيضاً :

السرائر : ١ / ٣٥١. وجواهر الكلام : ٧ / ١٣٠. وج ٨ / ١١٦ و ٢٨٢ وج ٩ / ٢٠٩.

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ، ٣ / ٣٤.

(٢) النهاية للشيخ ، ص ٣٠٢.

(٣) الوسيلة لابن حمزة ، ص ٩٧ ، والمختصر النافع ، ص ٣٤.

(٤) السّرائر ، ج ٣ / ٤٠٥.

(٥) الوسيلة لابن حمزة ، ص ١٠٧.

(٦) الجواهر ، ٨ / ٢٩٨.

١٤١

وج ١٠ / ٦٨. وج ١١ / ٢٦٢. وج ١٢ / ١٤٤. وج ١٣ / ٢٠٠. وج ١٤ / ٢٤ و ٧٩ و ١١٠ و ٢٠٥.

والمغني : ١ / ٤٤٩ و ٥٥٧ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣٢ و ٦٣٥ و ٧٢٨ و ٧٧٧ و ٧٧٩ و ٧٨٠. وج ٢ / ٢٤ ، ١٦٨ ، ١٩٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٦ ، ٤١٣ و ٤١٥.

٣ ـ الزكاة :

١ ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. (١)

٢ ـ وجوب زكاة الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. (٢)

٣ ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. (٣)

٤ ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. (٤)

٥ ـ جواز إعطاء القيمة زكاة ، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. (٥)

وليراجع أيضا :

جواهر الكلام : ١٥ / ١٥٦ ، ١٦٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٥ ، ٢٩٥ و ٤٤٣.

والمغني : ٢ / ٥١٥ ، و ٥٣٥ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٥٦ ، ٥٦١ ، ٥٩١ ، ٦٠٤ و ٦٨٣.

__________________

(١) المعتبر ، ج ٢ / ٥١٤.

(٢) المصدر / ٥٤١.

(٣) المصدر / ٥٧٩.

(٤) المصدر / ٦٢٦.

(٥) الجواهر ، ج ١٥ / ١٢٧.

١٤٢

٤ ـ الخمس :

لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه ، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى. (١)

٥ ـ الصّيام :

١ ـ وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. (٢)

٢ ـ جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم. (٣)

٣ ـ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر. (٤)

٤ ـ والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله (عليه‌السلام) : لا ضرر ولا إضرار. (٥)

٥ ـ عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. (٦)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ١٦ / ٣٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٨١ وج ١٧ / ٣ و ١٥١.

والمغني : ٣ / ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٤١ ، ٤٩ و ٨٥.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ١٦ / ٦٧.

(٢) النهاية للشيخ ، ص ١٥٨.

(٣) الغنية لابن زهرة ، ص ٤٩.

(٤) السرائر ، ١ / ٤٠٠.

(٥) المعتبر ، ج ٢ / ٦٨٥ ، وشرائع الإسلام ، ١ / ١٥٥.

(٦) جواهر الكلام ، ١٦ / ٢٦٠.

١٤٣

٦ ـ الاعتكاف :

١ ـ والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر. (١)

٢ ـ كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث ، بطل اعتكافه. (٢)

وليراجع : المغني : ٣ / ١٣٤.

٧ ـ الحج :

١ ـ لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضرراً على نفسه. (٣)

٢ ـ لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. (٤)

٣ ـ للمولى بيع العبد في حال الإحرام ، لحديث نفي الضرر والضرار. (٥)

٤ ـ لا يجب شراء الزاد والرّاحلة إن زاد عن ثمن المثل للأصل والضرر. (٦)

وليراجع : الجواهر : ١٧ / ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٣٩٧. وج ١٨ / ٢٦ ، ٣٦١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٨. وج ١٩ / ١٦٧ و ٢٠٩. وج ٢٠ / ١٣٢ و ١٤٩.

والمغني : ٣ / ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٢ ، ١٩١ ، ٢٠١ ، ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٢٧ ، ٣٧٠ ، ٥١٠ ، ٥٥٥ و ٥٦٣.

__________________

(١) الجواهر ١٧ / ١٨٨.

(٢) المصدر / ١٨٧.

(٣) النهاية للشيخ ، ص ٢٢٠.

(٤) المصدر ، ص ٢٢١.

(٥) الجواهر ١٧ / ٢٤٤.

(٦) المصدر / ٢٥٧.

١٤٤

٨ ـ الجهاد :

١ ـ لا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها. (١)

٢ ـ لا تجوز المهادنة إذا كان في المسلمين قوّة وفي الكافرين ضعف على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين. (٢)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢١ / ١١٩.

٩ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

١ ـ النهي عن المنكر كلّه واجب عند الشرط وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر. (٣)

٢ ـ عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّيا ضرراً عليه أو على أحد من المؤمنين. (٤)

٣ ـ النهي عن قتل من سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحداً من الأئمّة (عليهم‌السلام) إذا خاف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ضرراً. (٥)

٤ ـ جواز إقامة الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه في حال قصور أيدي

__________________

(١) النهاية ، ص ٢٩٩.

(٢) الجواهر ٢١ / ٢٩٦.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ / ١٨.

(٤) النهاية ، ص ٢٩٩ والتهذيب ١ / ٣٤١ ، ورسائل الشيخ الطوسي ، ص ٢٤٥.

(٥) المهذّب للقاضي بن البراج ٢ / ٥٥١.

١٤٥

أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. (١)

٥ ـ جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه‌السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. (٢)

وليراجع : السرائر : ٢ / ٢٥.

والجواهر : ٢١ / ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩١ ، ٤٠٧ و ٤٠٩.

١٠ ـ المكاسب المحرّمة :

١ ـ من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. (٣)

٢ ـ عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. (٤)

٣ ـ وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر والحرج والضرر ونحوها. (٥)

٤ ـ عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. (٦)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ١١٤ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٨١ ، ١٩٠ و ٢٠٢.

__________________

(١) السّرائر ، ٢ / ٢٤.

(٢) الشرائع ، ص ٢٦٠.

(٣) الجواهر ، ٢٢ / ٦٧.

(٤) المصدر / ٨٥.

(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ / ١٥٦.

(٦) المصدر ، ص ١٦٦.

١٤٦

١١ ـ البيع والخيارات :

١ ـ لا يجوز أن يبيع حاضر لباد وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الخطر إليه وفي فقده إضرار بهم. (١)

٢ ـ عدم الخيار فيما لا ضرر فيه على المشتري. (٢)

٣ ـ صحّة خيار الغبن استناداً إلى حديث لا ضرر ولا ضرار. (٣)

٤ ـ الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم لامتناع التراد في الباقي لأنّه يوجب تبعّض الصفقة وللضرر. (٤)

٥ ـ وأمّا النماء ، فالظاهر أنّه من توابع العين في هذه المعاوضة وإن كان منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه ، للسيرة وحديث الضرار في بعض الأفراد. (٥)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٦٣ ، ٣٧١ ، ٤٠٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٧٥ ، ٤٧٧ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ و ٤٨٦.

والجواهر : ٢٣ / ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٩٤ ، ٩٧ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٧٩ ، ٢١٣ ، ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٤ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٩٠ ، ٣١٧ ، ٣١٨.

والجواهر : ٢٤ / ٤١ ، ٨١ ، ١١٧ ، ١٦٢ ، ٢٢٨ ، ٢٥١ ، ٣٤١ ، ٣٤٢.

والمغني : ٤ / ٧٨ ، ١١٩ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٢٧ ، ٣٤٥ ، ٣٥١.

__________________

(١) المبسوط ، ٢ / ١٦٠.

(٢) المبسوط ، ٢ / ١١١.

(٣) الخلاف ، ٢ / ١٩.

(٤) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٠.

(٥) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٣.

١٤٧

١٢ ـ القرض :

لو أذن المولى لعبده في الابتياع انصرف إلى النقد بواسطة قرائن خارجيّة عينيّة ، وهي الإضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شيء في ذمّته بخلاف النقد. (١)

وليراجع : المغني : ٤ / ٣٥٩ و ٣٦٢.

١٣ ـ الرّهن :

ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ١٥٧ ، ١٨٣ ، ١٩٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٣٣ ، ٢٥٩ ، ٢٧٠.

والمغني : ٤ / ٣٧٩ ، ٣٨٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٧.

١٤ ـ المفلس :

ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ٢٨٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٥١.

والمغني : ٤ / ٤٥٦ و ٤٥٧.

١٥ ـ الحجر :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٥٧ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٩١ ، ١٠٢ ، ١١٠.

__________________

(١) الجواهر ، ج ٢٥ / ٧٩.

١٤٨

١٦ ـ الضمان :

١ ـ من ألجأ غيره إلى الإضرار استحقّ عليه العوض سواء أضرّ بنفسه أو بغيره. (١)

٢ ـ إن حفر بئراً في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان ، لأنّه لا يملك إلحاق الإضرار بهم. (٢)

٣ ـ إن وقع من بعضهم ما يتعدّى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حقّ فليرجع عليه بدركه. (٣)

وليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٩٨ و ٩٩.

١٧ ـ الحوالة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٦٧.

والمغني : ٥ / ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣.

١٨ ـ الكفالة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٩١ و ١٩٧.

والمغني : ٥ / ٩٨ و ٩٩.

__________________

(١) الاقتصاد للشيخ ، ص ٩١.

(٢) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٨٦.

(٣) الكافي للحلبي ، ص ٤٥١.

١٤٩

١٩ ـ الصّلح :

١ ـ متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز ، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. (١)

٢ ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه ، لما ذكرنا ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ضرر ولا ضرار. (٢)

وليراجع أيضاً : المغني : ٥ / ١٠ ، ١١ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٤ و ٥٢.

والجواهر : ٢٦ / ٢٢٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٤.

٢٠ ـ الشّركة :

١ ـ إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع ، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. (٣)

٢ ـ إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. (٤)

٣ ـ إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة

__________________

(١) المبسوط للشيخ ، ج ٢ / ٢٩٢.

(٢) المغني ، ج ٥ ، ص ٣٦.

(٣) الانتصار للسيد المرتضى ، ص ٢١٦.

(٤) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦١.

١٥٠

خفيفة لا تضر بالحائط ضراراً إلّا بإذن صاحبه. (١)

٤ ـ روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : لا ضرر ولا ضرار فكلّ ما كان مشتركاً وهو ممّا يصحّ قسمته من غير ضرر يتعلّق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسمه ذلك بينهم. (٢)

وليراجع : المبسوط : ٣ / ١١٤.

والجواهر : ٢٦ / ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥.

والمغني : ٥ / ١٣٣.

٢١ ـ المضاربة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٣٨٨ و ٣٩٦.

والمغني : ٥ / ١٣٩ و ١٥٥.

٢٢ ـ المزارعة والمساقاة :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٦٣.

والجواهر : ٢٧ / ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٨٤ ، ٩٥.

٢٣ ـ الوديعة :

ليراجع : الغنية : ٧٨.

والجواهر : ٢٧ / ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٢٣ ، ١٢٦ ، ١٣٤.

__________________

(١) الخلاف ، ج ٢ / ٢٧.

(٢) المهذّب ، ج ٢ ، ٥٧٣.

١٥١

٢٤ ـ العارية :

ليراجع : المبسوط : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

والجواهر : ٢٧ / ١٥٩ و ١٧٥.

والمغني : ٥ / ٣٦٠.

٢٥ ـ الإجارة :

ليراجع : الجواهر : ٢٧ / ٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٩٧ ، ٣١٢ ، ٣١٥.

والمغني : ٦ / ١٠ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ٧١ ، ١١٩.

٢٦ ـ الوكالة :

ليراجع : جواهر الفقه للقاضي ابن البراج : ٨٠.

والجواهر : ٢٧ / ٢٧٣ ، ٤٢٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨.

والمغني : ٥ / ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦.

٢٧ ـ الوقوف والصدقات :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٦٠.

والمغني : ٦ / ٢٣٨.

١٥٢

٢٨ ـ السكنى والحبس :

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ١٤٨.

٢٩ ـ الهبات :

ليراجع : كشف الرموز : ٢ / ٥٨ ، والجواهر : ٢٨ / ١٧٨ ، ١٨٥ ، ٢٠٧.

والمغني : ٦ / ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٩٨.

٣٠ ـ السّبق والرّماية :

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ٢٢٤.

٣١ ـ الوصايا

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ٢٥٤ ، ٢٩٨ ، ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ، ٣٥٩ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٤.

والمغني : ٦ / ٥٩٦.

٣٢ ـ النكاح

ليراجع : المبسوط : ٤ / ١٦٥ و ٣٣٠.

١٥٣

والشرائع : ٢ / ٢٣٥.

والجواهر : ٢٩ / ٣٣ ، ٣٤ ، ١١٥ ، ١٤٩ ، ١٦٧ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢١٢ ، ٢٢٠ ، ٣٩٦ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٢٥.

والجواهر : ٣٠ / ٦٦ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ٢٢٤ ، ٢٧٤ ، ٣١٨ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ ، ٣٦١.

والجواهر : ٣١ / ٤١ ، ٤٤ ، ٨٥ ، ١٠٥ ، ١٥٧ ، ١٦٧ ، ١٨٤ ، ٢٢٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٨ ، ٣١٢ ، ٣٢١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، ٣٥٧ ، ٣٦٥ ، ٣٧٠ ، ٣٧٤ ، ٣٩٦.

٣٣ ـ الطّلاق :

ليراجع : الشرائع : ٣ / ٣٠.

والجواهر : ٣٢ / ١٠ ، ١١ ، ١٦ ، ١٠٦ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ١٥٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ٢٠٧ ، ٢٥٩.

٣٤ ـ الخلع والمباراة :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ٣٢ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤.

٣٥ ـ الظّهار :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٢١١.

والجواهر : ٣٣ / ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١١٨ ، ١٦٦.

١٥٤

٣٦ ـ الكفّارات :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ١٦٩ ، ٢٠٣ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٨٢.

٣٧ ـ الإيلاء :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ٢٩٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩.

٣٨ ـ اللّعان :

ليراجع : الجواهر : ٣٤ / ١٧.

٣٩ ـ العتق :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٥١ ، ١٠٩.

والجواهر : ٣٤ / ١٠٤ ، ١٥٥ ، ١٦٣ ، ١٨٥ ، ١٨٩.

٤٠ ـ التدبير والمكاتبة والاستيلاء :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٩٩.

والجواهر : ٣٤ / ٢٩١ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٧ ، ٣٦٧.

١٥٥

٤١ ـ الإقرار :

ليراجع : السّرائر : ٢ / ٦٣٦ والكافي للحلبي : ٤٣٤.

والجواهر : ٣٥ / ٢٤ ، ١١٣ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٦١.

٤٢ ـ الجعالة :

ليراجع : الجواهر : ٣٥ / ٢٠٠.

٤٣ ـ النذر :

ليراجع : المبسوط : ٥ / ١٢٠ والوسيلة لابن حمزة : ٣٥١ والجواهر : ٣٥ / ٤٢١.

٤٤ ـ الصيد والذّباحة :

ليراجع : الجواهر : ٣٦ / ١٠.

٤٥ ـ الأطعمة والأشربة :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٨٦ ، ٩٢ والسّرائر : ٣ / ١٢٥ ، ١٣٢ ، والشرائع : ٤ / ٢٧.

والجواهر : ٣٦ / ٢٤٢ ، ٣٥٦ ، ٣٦٩ ، ٣٧١ ، ٤٢٥ ، ٤٢٧ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦.

٤٦ ـ الغصب :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٧٣.

١٥٦

والجواهر : ٣٧ / ١٤ ، ٤٠ ، ٤٩ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٤ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٥١ ، ١٦٣ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ، ٢٠٨ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢٢٢.

والمغني : ٥ / ٣٨٢.

٤٧ ـ الشفعة :

ليراجع : المبسوط : ٢ / ١٢٢ والخلاف : ٢ / ١٨٦.

والجواهر : ٣٧ / ٢٤٣ ، ٢٥٣ ، ٢٦٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥ ، ٣٢٥ ، ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٩ ، ٣٩٨ ، ٤٠٩ ، ٤٢٤ ، ٤٢٧.

والمغني : ٥ / ٤٦٤ ، ٤٦٩ ، ٥٠١.

٤٨ ـ إحياء الموات :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٧٠ ، والخلاف : ٢ / ٢٢٣.

والجواهر : ٣٨ / ٥٠ ، ٥١ ، ٨١ ، ٨٣ ، ٨٧ ، ١١٧ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٠.

والمغني : ٦ / ١٥٥ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٨٢.

٤٩ ـ اللقطة :

ليراجع : الجواهر : ٣٨ / ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٦٤ ، ٣٠١.

والمغني : ٦ / ٣٦٢.

١٥٧

٥٠ ـ الفرائض (الإرث):

ليراجع : رسائل الشريف المرتضى : ١ / ١٩٥ ، والناصريات : ٤٧ ، والمبسوط : ٤ / ٤٧ ، والمبسوط : ٥ / ٢٥٦.

والجواهر : ٣٩ / ٦٧ ، ١٣٤ ، ٢٠٦ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢٢١.

٥١ ـ القضاء :

ليراجع : الخلاف : ٣ / ٣١٧ و ٣١٨ والمبسوط : ٨ / ١٥٠ و ١٥٢ و ٣٠٨.

والجواهر : ٤٠ / ٥٣ ، ١٣٦ ، ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٩٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٦٤ ، ٣٢٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٥٢ ، ٣٥٨ ، ٣٩٣ ، ٥١٠.

٥٢ ـ الشّهادات :

ليراجع : الجواهر : ٤١ / ١٨٠ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ٢٠٠ ، ٢٤٨.

٥٣ ـ الحدود والتعزيرات :

ليراجع : الشرائع : ٤ / ٢٢١.

والجواهر : ٤١ / ٣٣٠ ، ٣٣٧ ، ٤٣٤ ، ٤٩١ ، ٦٢٠ ، ٦٥٠ ، ٦٥٣ ، ٦٥٤ ، ٦٥٥.

والمغني : ١٠ / ٥٣ ، ٦٦ ، ٦٨ ، ١٧١.

١٥٨

٥٤ ـ القصاص :

ليراجع : الجواهر : ٤٢ / ٣٢ ، ٦٧ ، ٧٤ ، ١٣٣ ، ١٣٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥ ، ٣٣٩.

٥٥ ـ الدّيات :

ليراجع : الجواهر : ٤٣ / ٥٠ ، ٩٨ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩.

١٥٩

النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة :

بعد أن سجّلنا نماذج من استدلال الفقهاء بقاعدة لا ضرر في المسائل والأبحاث الفقهيّة ، وذكرنا أبوابها ومصادرها ، ينبغي لنا الإشارة إلى النتائج الحاصلة من هذا التتبّع الشامل وهي كما يلي :

الف ـ إنّ كثرة استناد الفقهاء من العامّة والخاصّة في جميع الأبواب الفقهيّة إلى قاعدة نفي الضرر تدلّ على أنّها من القواعد المتّفق عليها ومن الأُسس الرئيسية الّتي يبتنى عليها فقه الشّريعة الإسلامية بجميع مذاهبها وطوائفها ، ولا نحسب أنفسنا مجازفين لو قلنا بأنّها من ضروريّات الإسلام بين الفقهاء إن لم تكن بين عامّة المسلمين.

ب ـ إنّ قاعدة نفي الضّرر كغيرها من القواعد الحاكمة الأُخر مثل نفي الحرج بشمولها لأبواب الفقه تعتبر من المصاديق البارزة لكون شريعة الإسلام شريعة سهلة سمحة كما ثبت ذلك في الكتاب والسنّة.

مثل قوله سبحانه : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (البقرة / ١٨٥).

و (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج / ٧٨).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «بعثت بالحنيفيّة السّمحة السّهلة». (١)

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا». (٢)

وهذه السّماحة والسّهولة تعطي للأحكام الشّرعية مرونة خاصّة بحيث يمكن تطبيقها في جميع الظروف المكانيّة والزمنيّة إلى أبد الآبدين.

__________________

(١) مجمع البحرين ، مادة حنيف ونضد القواعد الفقهيّة للفاضل السيوري ، ص ١٥ ، والجامع الصغير ، ص ١٢٦.

(٢) نضد القواعد الفقهيّة ، ص ١٥ والجامع الصغير ، ص ٢٠٥.

١٦٠