بحوث في علم الأصول - ج ٨

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

بحوث في علم الأصول - ج ٨

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: الدار الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٩٠

٣ ـ المورد الثالث : هو ما إذا لم يلزم التكرار من الامتثال الإجمالي كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر قبل الفحص حيث يكون منجزا ، فبدلا من أن يفحص ويعين الوظيفة يأتي بالأكثر احتياطا ، وهذا الاستثناء وإن كان واضحا على بعض المسالك لكنّه يختلف بحسب المسالك الأخر ، إذ بناء على المسلك الثاني ، وهو الاستدلال بالإجماع يتم ما ذكر ويصح الاستثناء ، لأنّ من ادّعى الإجماع إنّما ادعاه في خصوص ما إذا لزم التكرار من الامتثال الإجمالي ، وحيث لم يلزم التكرار في المقام ، إذن لا إجماع ـ في المقام ـ ، وكذلك يصحّ هذا الاستثناء بناء على المسلك الثالث حيث لا ينطبق عنوان اللعب واللهو على من أتى بالأكثر ، بل الّذي أتى به قد يكون هو المطلوب الشرعي للمولى ، لأنّه لم يأت بأي شيء زائد ، وهذا بخلاف المسلك الأول حيث يجزم عند التكرار بأنّه أتى بأمر زائد ولذا ، فانطباق عنوان اللعب واضحة في صورة التكرار ، وهذا بخلافه في صورة الإتيان بالأكثر احتياطا عند الدوران بين الأقل والأكثر ، وأمّا بناء على المسلك الأول ، فالحكم بكفاية الامتثال الإجمالي غير واضح لانطباق المسلك الأول المذكور ، إذ لا يفرق بين المقام وبين موارد التكرار ، لأنّه عند الإتيان بالجزء الزائد المشكوك لا يكون منبعثا عن شخص الأمر ، بل يكون منبعثا عن احتمال الأمر لأنّ الأمر بالمركب يكون داعيا إلى كل جزء من أجزائه باعتبار تعلقه الضمني به ، وتعلق الضمني بالجزء الزائد أمر مشكوك ، فالإتيان به حينئذ يكون انبعاثا عن احتمال تعلق الأمر لا عن شخصه ، وحينئذ يقال : إنّ الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن شخص الأمر كما هو لسان المسلك الثالث ، ومعنى هذا ومقتضاه هو عدم كفاية الامتثال الإجمالي.

وخلاصة المورد الثالث الّذي استثني واكتفوا فيه بالامتثال الإجمالي ، هو ما لم يلزم منه التكرار ، كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر

٤٨١

كما في احتمال كون السورة داخلة تحت متعلق الأمر أو لا ، حيث أنّه حينئذ تجري البراءة عن الأكثر ، إذن ، فهنا لا إشكال في جواز الامتثال الإجمالي ، ولا حاجة حتّى مع التمكن من تحصيل الحجّة على الأكثر.

ولعلّ هذا المطلب يختلف باختلاف المسالك السابقة ، فإنّه إذا بنينا على المسلك الأول ـ وهو أنّ الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر رتبة عن الانبعاث عن شخص الأمر ـ فقد يقال هنا : بانطباقه على محل الكلام ، وذلك لأنّ المكلّف بلحاظ هذا الجزء المشكوك ، وهو السورة ، لا يكون منبعثا عن شخص الأمر ، بل هو منبعث عن احتمال الأمر ، لأنّ الأمر بالمركب يكون داعيا إلى كل جزء من أجزائه باعتبار تعلقه الضمني به ، ومن الواضح أنّ الأمر النفسي بهذه الصّلاة وإن كان معلوما ، لكن تعلّق هذا الأمر الضمني بشخص هذا الجزء أمر مشكوك ، إذن فالانبعاث فيه انبعاث عن احتمال تعلّق الأمر ، إذ انّ شخص الأمر وإن كان معلوما إلّا أنّه لا يفيد في مقام الانبعاث ، لأنّه فرع أن يكون متعلقا بالجزء المشكوك ، وهذا التعلّق ليس معلوما ، بل هو محتمل ، إذن فالانبعاث يكون عن احتمال التعلّق لا واقع التعلّق ، وحينئذ لا يبقى فرق واضح ما بين المطلبين ، إلّا أن يدّعى المصادرة في مقام التمييز ، بدعوى وجدانية من دون ربطها بميزان فني ، وهي أنّ الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر رتبة عن الانبعاث عن شخص الأمر فبناء على هذا المسلك لا يكون هناك فرق واضح.

نعم بناء على المسلك الثاني إذا استدلّ بالإجماع ، فمن الواضح أنّه لا إجماع في هذه المسألة ، لأنّ من ادّعى الإجماع خصّص كلامه بخصوص ما إذا استلزم التكرار ، وهنا لا استلزام للتكرار ، فانطباق عنوان اللعب عنا أخفى من هناك ، لأنّ هذا الّذي أتى به هنا لعلّه لا يزيد عن مطلوب المولى ، بينما هناك في التكرار يزيد جزما.

٣ ـ التنبيه الثالث : هو أنّه بناء على ما هو الصحيح من عرضية

٤٨٢

الامتثال الإجمالي للامتثال التفصيلي ، وعدم الطولية بينهما يتضح أنّ الامتثال الإجمالي جائز في نفسه ، بل حتّى مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما عرفت.

والمقصود في هذا التنبيه هو الإشارة إلى نكتة عدم الفرق بين الامتثال الإجمالي الوجداني ، والامتثال الإجمالي التعبّدي ، وإنّ كليهما عرضيين بالنسبة للامتثال التفصيلي.

ومثالهما أنّه تارة يفرض بأنّ الامتثال إجمالي وجداني كما لو علم إجمالا بأنّ أحد هذين المائعين «ماء مطلقا» ، لكن لا يدري أيّهما المطلق ، فإذا توضأ تارة بهذا ، وأخرى بذاك ، فهذا امتثال إجمالي وجداني ، فلا يحصل له بالتكرار علم وجداني بالامتثال هذا.

وتارة أخرى يفرض انّ هذا المكلّف لا يعلم إجمالا بأنّ أحد المائعين مطلق ، لكن قامت عنده حجّة ظاهرية على أنّ أحدهما لا بعينه مطلق ، ففي مثله لو توضأ بهذا تارة ، وبالآخر أخرى ، فهنا يحصل امتثال إجمالي لكن تعبّدي ، لأنّه لا يحصل له يقين وجدانا بهذا الامتثال لاحتمال كون المائعين «مضافا» إذن ، فالعلم بالامتثال علم إجمالي تعبّدي ، وبناء على جواز الامتثال الإجمالي لا يفرق الحال بين التعبّدي منه والوجداني ، اللهمّ إلّا إذا دليل حجّة هذه الحجيّة أخذ في موضوعه انسداد باب العلم ، فحينئذ لا حجيّة مع انفتاح باب العلم والتمكن من تحصيله ، إذ معه لا امتثال إجمالي أصلا ، وهذا مطلب آخر مربوط بضيق دائرة الحجيّة وسعتها.

والحاصل هو أنّه بناء على عرضية الامتثال الإجمالي للامتثال التفصيلي ، لا يفرق الحال بين الامتثال التفصيلي الوجداني ، والامتثال التفصيلي التعبّدي من حيث العرضية المذكورة.

وتوضيحه هو أنّ الامتثال الإجمالي على قسمين.

٤٨٣

الأول وجداني ، كما لو علم وجدانا بإطلاق أحد هذين الماءين ، فتوضأ بأحدهما أولا ثمّ بالآخر ثانيا ، فحينئذ يحصل له علم إجمالي وجداني بأنّه قد توضأ بماء مطلق ، وبه يتحقّق منه الامتثال الإجمالي الوجداني.

والثاني تعبّدي ، كما لو فرض أنّه قد قامت عنده الحجّة على إطلاق أحد الماءين لا بعينه ، فلو توضأ بأحدهما ثمّ توضأ بالآخر ، يحصل عنده علم إجمالي تعبّدي بأنّه قد توضأ بماء مطلق ، وبذلك يتحقّق منه الامتثال الإجمالي التعبّدي لا الوجداني ، لاحتمال خطأ الحجّة وكون الماءين مضافين.

ثمّ إنّ هذا الامتثال الإجمالي التعبّدي له صور.

الصورة الأولى : هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء أو الطهارة في ماء معين ثمّ بعد هذا يشتبه هذا الماء مع آخر مضاف ، وحينئذ ، وإن كان مصبّ الحجّة معينا في البداية لكنّه بعد هذا اختلط واشتبه بالمضاف قطعا ، وفي مثله لا إشكال فيما ذكرناه من الأجزاء لو كرّر الوضوء بهما لتحقّق الامتثال الإجمالي ، باعتبار انّ هذا المكلّف وإن لم يعلم وجدانا بالامتثال الواقعي ، لكنّه يعلم وجدانا بالامتثال الظاهري وأنّه توضأ بماء محكوم بالإطلاق ظاهرا ، وهذا يكفي في مقام الخروج عن العهدة.

٢ ـ الصورة الثانية : هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء مردّد بين ماءين ولكنّه متعين بعنوان إجمالي في الواقع ، كما لو قامت الحجّة على إطلاق ماء إناء زيد ثمّ اشتبه هذا الإناء بإناء آخر حيث صار إناء زيد غير متعين بينهما ، فهنا ، مصبّ الحجّة في نفس الأمر والواقع متعين ، ولكنّه عند المكلّف هذا غير متعين من أول الأمر ، فإذا كرّر المكلّف الوضوء بهما بأن توضأ بهما فإنّه يعلم وجدانا حينئذ بأنّه توضأ

٤٨٤

بماء زيد ، والمفروض أنّه مطلق بالتعبّد ، إذن فلا إشكال في الإجزاء ويحصل الامتثال به ، وهو كاف في الخروج عن العهدة.

٣ ـ الصورة الثالثة : هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق أحد الإناءين ، لكن هذا الإناء المطلق غير متعين في أفق علم المكلّف بأيّ معين ، سوى أنّه في أحد الإناءين ، وكذلك لو احتمل إضافتهما معا أيضا وقامت الحجّة على أحدهما على إجماله مطلق ، وهذا بخلاف الصورتين السابقتين.

ومن الواضح أنّه ـ حينما يعلم إجمالا بإضافة أحدهما بل ويحتمل إضافتهما معا ـ ، حينئذ أيّ قاعدة يراد إجراؤها في هذا الطرف لإثبات الإطلاق فيه ، هي معارضة بمثلها في الطرف الآخر ، كما لو كان الإطلاق حالة سابقة لكل منهما ، فحينئذ ، استصحاب إطلاق أحدهما ، معارض باستصحاب إطلاق الآخر ، إلّا أن يقال ، إنّ المكلّف يعلم بأنّ أحد هذين المطلقين صار مضافا ، ولا يعلم بإضافة ما زاد على الواحد منهما ، وحينئذ يجري استصحاب الإطلاق في عنوان إجمالي وهو عنوان غير المعلوم بالإجمال ، إذن ، فمصبّ الاستصحاب عنوان غير المعلوم بالإجمال.

وبهذا تفترق هذه الصورة عن سابقتيها ، حيث انّ مصبّ الحجّة في الصورتين السابقتين كان معلوما ومتعينا ، سواء خرج في علم الله تعالى انّ كلا الإناءين مضافا أو أحدهما دون الآخر وهذا بخلافه في هذه الصورة ، فإنّه في هذه الصورة لو فرض انّ كلا الإناءين مضافا ، حينئذ ، لا يكون المعلوم بالإجمال متعينا ، لأنّ المعلوم بالإجمال هو إضافة أحدهما لا بعينه من دون أن مميز ، إذ المعلوم بالإجمال لا يتعين حينئذ ، ولا ينطبق على أحدهما بالخصوص لأنّ نسبته إليهما على حد واحد وعدم تعينه إنّما هو في نفس الأمر والواقع عند المكلّف ، وإذا لم يكن

٤٨٥

المعلوم متعينا ، فغير المعلوم غير متعين أيضا لأنّ مصبّ الحجّة هو غير المعلوم فإذا لم يكن المعلوم متعينا ثبوتا فغير المعلوم غير متعين كذلك ، وبهذا يثبت انّ مصبّ الحجيّة غير متعين ثبوتا لأنّ مصبّها هو عنوان غير المعلوم كما عرفت.

ومن هنا ينشأ إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي التعبّدي في هذه الصورة الثالثة ، حيث أنّه قد يقال : بأنّ الامتثال الإجمالي هنا غير متعقل ، وذلك لأنّ هذا المكلّف إذا توضأ بالماءين مكرّرا لا يحصل له علم بأنّه توضأ بالماء الّذي هو مجرى الاستصحاب ، لما عرفت من انّ مجراه هو عنوان غير المعلوم ، وهذا العنوان غير متعين.

وهذا الإشكال سيّال في كلّ الموارد الّتي نريد أن نجري فيها أصلا بعنوان إجمالي ، وهو عنوان غير المعلوم مع فرض انّ المعلوم لا تعيّن له في الواقع إلّا من ناحية عنوان أحدهما.

وهذا الإشكال يتخلّص عنه بعدّة تخلّصات نقتصر الآن على ذكر واحد منها.

وحاصل هذا التخلّص هو أن يقال : بأنّه نجري الاستصحاب في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي لا الإجمالي الّذي بني عليه الإشكال عند ما كان يستصحب إطلاق عنوان إجمالي غير متعيّن في الخارج وإنّما نجريه في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي ، لكن نرفع اليد عن إطلاق الاستصحاب بمقدار يرتفع معه محذور المخالفة العملية ، وذلك بأن نستصحب إطلاق كل منهما مقيدا بأن يكون الطرف الآخر هو المضاف ، وهكذا نصنع مع الطرف الآخر.

وتوضيحه هو انّ إطلاق دليل الأصل يجري سواء كان ذلك الطرف مضافا أو مطلقا ، ونفس الإطلاق موجود في الطرف الآخر ، هذا بالنسبة

٤٨٦

للدليل في نفسه ، لكن التعبّد بإطلاق كل منهما حتّى على تقدير إطلاق الآخر غير معقول ، للعلم بإضافة هذا الطرف على تقدير إضافة الآخر ، إذن نرفع اليد عن إطلاق الأصل في كل منهما ، ونجري الأصل في كل منهما مقيّدا بأن يكون الآخر مضافا ، فينتج بذلك أصلين في عنوانين تفصيليّين مشروطين ، وحيث أنّه يعلم وجدانا بأنّ أحد الماءين مضاف ، إذن ، فنعلم وجدانا بأنّ أحد الأصلين المشروطين تحقّق شرطه ، وبذلك يكون مصبّه متعيّنا أيضا بحسب الواقع ، لأنّ كلا من الأصلين صار مصبّه هو العنوان التفصيلي لا الإجمالي ، وحينئذ ينحلّ الإشكال.

والخلاصة هي انّنا نجري الاستصحاب في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي ، لكن نرفع اليد عن إطلاق الاستصحاب بمقدار يرتفع معه محذور المخالفة العملية ، وذلك بأن نستصحب إطلاق كل منهما مقيّدا بأن يكون الآخر هو المضاف ، فإنّ دليل الاستصحاب وإن كان مطلقا من هذه الناحية ، إلّا أنّا نقيّده ، للتخلّص من محذور المخالفة العملية ، وبذلك يكون مصبّ الاستصحاب معلوما بالتفصيل ، غايته أنّه استصحاب مشروط كما عرفت ، وحيث أنّ المكلّف يعلم وجدانا بإضافة أحدهما ، إذن ، فهو يعلم بتحقّق الشرط لأحد الاستصحابين المشروطين ، والمفروض انّ مصبّه متعيّن بحسب الواقع كما عرفت ، وبذلك ينحلّ إشكال جريان أحد الاستصحابين بالشرط المذكور.

وللكلام تتمّة في مباحث إجراء الأصول.

هذا حاصل الكلام في التنبيه الثالث ،

وبه يتمّ الكلام في مباحث القطع

والحمد لله رب العالمين

٤٨٧
٤٨٨

الفهرس

مقدمة : في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية.................................. ٧

القسم الأول : مبحث القطع.................................................... ٤١

الجهة الأولى : في أصل حجيّة القطع.............................................. ٤٣

الجهة الثانية : مبحث التجري.................................................... ٦٥

المقام الأول : في تحقيق الكلام في قبح الفعل المتجرّى به وعدم قبحه عقلا.............. ٦٨

المقام الثاني : استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به............................. ١٢٤

المقام الثالث : في حرمة الفعل المتجرى به شرعا................................... ١٣٠

تنبيهات..................................................................... ١٦٢

١ ـ التنبيه الأول............................................................ ١٦٢

٢ ـ التنبيه الثاني............................................................ ١٦٦

٣ ـ التنبيه الثالث........................................................... ١٧٠

الجهة الثالثة : أقسام القطع وأحكامه............................................ ١٧٢

١ ـ الجهة الأولى : في أصل تصوير انقسام القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي...... ١٧٤

٢ ـ الجهة الثانية : في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي................. ١٨٧

٣ ـ الجهة الثالثة : في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية الكاشفية  ٢٠٧

٤٨٩

٤ ـ الجهة الرابعة : في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي................... ٢٥٤

تنبيه........................................................................ ٢٥٦

أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم............................................ ٢٦٢

التنبيه الثالث................................................................. ٢٩٧

الجهة السادسة : حجية الدليل العقلي........................................... ٣٠٨

المقام الأول................................................................ ٣١٢

المقام الثاني................................................................ ٣٢٣

١ ـ المقام الأول : في العقل النظري............................................ ٣٢٦

المقام الأول : في العقل الأول................................................ ٣٣٧

المقام الثاني : في العقل الثاني................................................. ٣٤٤

٢ ـ المقام الثاني : في العقل العملي............................................ ٣٤٨

٣ ـ المقام الثالث........................................................... ٣٥٩

في مخالفة العلم التفصيلي....................................................... ٣٦٤

مباحث منجزية العلم الإجمالي.................................................. ٣٧٩

١ ـ المرحلة الأولى........................................................... ٣٧٩

٢ ـ المرحلة الثانية : في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية............... ٤٠٢

١ ـ الجهة الأولى : في أصل تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية........... ٤٠٢

٢ ـ الجهة الثانية : من المرحلة الثانية........................................... ٤٣٩

إجزاء العلم الإجمالي بالامتثال وعدمه............................................ ٤٥٨

تنبيهات المسألة............................................................... ٤٧٦

الفهرس...................................................................... ٤٨٩

٤٩٠